﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم ديني اما بعد الحزب الحادي والتسعون بعد المئة وهو الحديث الثامن

2
00:00:25.700 --> 00:00:50.600
من اه من ابواب هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحها وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده

3
00:00:53.150 --> 00:01:11.750
تغيير للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم

4
00:01:12.350 --> 00:01:33.150
هذا الحديث من الاحاديث الجليلة في بيان النهي عن المنكر وتغيير المنكر باليد مع دعوتي الى الله تعالى. فقد شمل هذا الحديث عن النهي عن المنكر وعلى الامر بالمعروف ودل على حس الصحابة رضي الله عنهم

5
00:01:33.950 --> 00:01:52.750
في تطبيقهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فوائد عديدة. اولا قال ابن عبد البرث التمهيد هذا انما هو للرجال دون النساء في اللباس دون التملك. يعني المحرم مخالف للذهب على الرجال للنساء

6
00:01:54.000 --> 00:02:13.050
قال في اللباس يعني حينما يلبسه الانسان دون التملك فالانسان قد يتملك الخاتم ولا يلبسه وينتفع منه من باب القنية ثم قال وهو امر لا خلاف فيه. والله اعلم وقال القاضي عياض في اكمال المعلم

7
00:02:13.100 --> 00:02:32.300
وقد وقع الاجماع بعد من جمهور العلماء على هذا وتخصيصه بالرجال دون النساء لنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر. في الحرير والذهب هذان حلالان لاناث امتي حرامان على ذكورها

8
00:02:32.300 --> 00:02:51.950
اه اذا نأخذ من الاحاديث الاحكام لا نتمسك برواية ونترك بقية الروايات فاحاديث الباب مهمة والترمذي في جامعه حينما يأتي بحديثه يقول في الباب واشير الى احاديث الباب لينتفع من ذلك المحدث

9
00:02:52.400 --> 00:03:10.000
بالتقوية والتظعيف ويندفع من ذلك الفقيه لاجل استنباط الحكم ثالثا قال ابن هبيرة في الافصاح وفيه دليل على ان من رأى منكرا في يد شخص جاز له نزع المنكر من يده

10
00:03:11.400 --> 00:03:29.850
طبعا هذا التغيير المنكر باليد هو المشروع لكن شريطة ان لا يؤدي الى منكر اكبر قال وانما استجاز طرحه من مكان لا يعدل ملتقطا ينتفع به. اذ لو كان رميه اياه في مضيعة

11
00:03:29.850 --> 00:03:49.900
لا يراه ادمي او في بحر لا يمكن استخلاصه لم يجز لانه مال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. ايضا في حديث اخر فتأمل في يعني مجموع الاحاديث مو مجموع النصوص تجعلنا نفهم

12
00:03:50.000 --> 00:04:08.100
المسألة الفقهية رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده يعني هذا هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم الامر حتى يتعظ المقابل

13
00:04:09.850 --> 00:04:28.150
هذا يدل على تغليط التحريم يعني ان الامر ليس بالامر الهين وانه محرم تحريما كبيرا وان لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره. باعتبار ان النصوص قد جاءت في النهي عن المنكر وتغييره بجد

14
00:04:29.900 --> 00:04:44.650
خامسا الحديث فيه المبالغة في امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانه يطبقه

15
00:04:45.000 --> 00:05:05.600
وليس نتأول لاجل ان نبتعد عن التطبيق ثالثا ان هذا الرجل انما ترك الخاتم على سبيل الاباحة لمن اراد اخذه من الفقراء واخذه جائز للانتفاع به. في القنية غير الاستعمال

16
00:05:06.800 --> 00:05:28.342
سابعا اهمية انكار المنكر فان انكار المنكر هو الذي يحفظ على الامة قيمتها واخلاقها مبادئها الصحيحة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته