الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد نقل النووي رحمه الله بباب الوصية بالنساء حديث عبد الله ابن زمعة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعظ في النساء ذكر النساء فوعظ فيهن يعني ذكر بحق النساء سواء كنا ازواجا او غيرهن وغالب ما جاء من الوصية بالازواج لدوام الصلة وكثرة اتصال والمعاشرة الوصية بالنساء تشمل الازواج وغيرهن. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ذكر الرجال بحق النساء وجوب صيانتهن وحفظهن وعدم ظلمهن ثم نبه الى ما يتعلق بالتأديب فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعمد احدكم فيجلد امرأته جلد العبد يعمد احدكم يقصد احدكم في تأديب امرأته فيستعمل الظرب ويكون ظربا على نحو شديد فمثله النبي صلى الله عليه وسلم بضرب العبد وفي رواية بضرب الفحل يعني البعير وفي رواية بضرب الامى والمقصود انه يظرب ظربا شديدا خارجا عن تحقيق اي غرض او مقصود بل هو موجب للنفرة والتباعد والفرقة وعدم الوئام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فلعله يضاجعها في اخر في اخر يومه فلعله يضاجعها في اخر يوم اشارة الى ان صلة الرجل بالمرأة صلة وثيقة ومثل هذا يفسد هذه الصلة فكيف يجلدها هذا الجلد وهذا الظرب العنيف الشديد ثم يكون منه طلب طلب لها ومعاشرة لها في اخر اليوم فهذا لا يلتئم فان المضروب تنفر نفسه من الضارب لا يلتئم معه على حال من الاحوال بعد الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما جاء في رواية مصرحا قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد وقوله يعمد على وجه الانكار على هذا الفعل وهو الظرب الشديد الذي يحصل به المنافرة والمشاقة والمباعدة وهو لا يحقق المقصود الذي جاءت الرخصة في الضرب فيه وهو التقويم والتأديب ازالة ما يمكن ان يكون من عثرة في علاقات الرجل بامرأته والظرب جاء النهي عنه مطلقا في حديث اياس بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا اماء الله فنهى عن الظرب ثم رخص فيه على نحو يتحقق به المقصود فتعدى بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بال محمد سبعون امرأة يشتكين ازواجهم يضربونهن اولئك ليسوا بخياركم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان استعمال هذه الوسيلة في التأديب ليس هو مسلك الخيار ليس هو مسلك الخيار بل مسلك الخيار النصح والوعظ والصبر والاناة في المعالجة وليس بالظرب. وان كان قد رخص فيه لكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وهي زوجه وهي اصغرهن. ومعلوم ان الصغيرة يحصل منها من المشاقة آآ الخروج عن الاستقامة في معاملة الزوج ما يخرج. تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادم من الا ان يجاهد في سبيل الله فلم يكن من مسلكه صلى الله عليه وسلم في التأديب والمعالجة الظرب. ولهذا ينبغي تجنبه لا سيما في هذا الوقت الذي يتجاوز فيه كثير من الرجال حدود الشريعة في الضرب ولا يلتزمون ما جاء به جاءت به الرخصة وانما يتجاوزون ذلك في صفة الظرب وايضا في استعماله حيث يضربون في موضع لا يجوز لهم فيه الظرب. وليعلم ان كل من ظرب احدا امرأة او صغيرا او كبيرا او او خادما بغير حق فان الله تعالى سيقتص منه يوم القيامة. ولذلك لما ذكر الله تعالى المعالجة بالظرب في الاية قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا تحذير وتنبيه الى ان التجاوز في الرخص لا يغيب عن الله عز وجل وان الله تعالى يؤاخذ المتجاوز بما تجاوز فيه. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وهذا يشمل الظارب والاعتداء بالظرب ولو كان ذلك من الزوج لزوجته ولو كان من الوالد لولده ولو كان من آآ صاحب العمل للعامل كل ذلك داخل في هذه الاية ان اذى المؤمنين والمؤمنات بغير حق يوجب هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى فقد احتملوا بهتانا اي اثم البهتان. فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فيجب على المؤمن ان ان يعرف حدود الشريعة. واما من يضع الشريعة في غير موضعها ثم يستدل بالنصوص على جوره وظلمه فهذا جمع سيئاته اولا نزل النصوص في غير موضعها وثانيا تجاوزه حدود الله عز وجل فيما اذن فيه وفيما رخص فيه وليذكر ان خير الامة هم خيرهم لاهلهم كما قال النبي وسلم خيركم خيركم لنسائهم. وفي رواية خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ومسلك الخيار لا يكون فيه ظرب اعتداء بل فيه رفق وما كان الرفق في شيء خزانة ولا نزع من شيء الا شأنه. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد