قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب بر الوالدين وصلة الارحام وعن زينب الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت له انك رجل خفيف ذات اليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاسأله ان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم قال عبدالله بل ائتيه انت فانطلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها اي انها اتت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال الذي اريد ان اسأله اياه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره ان امرأتين بالباب تسألانك اتجيء اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما؟ وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الانصار وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيان به قال امرأة عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة استفيد من الحديث جواز تصدق المرأة على زوجها الفقير ولكن يبقى السؤال قائما هل المراد هنا بالصدقة صدقة الفرض ام صدقت النفل هل المراد بالصدقة صدقة الفرض صدقة النفل السياق مشعر بانها صدقت النفل ما قالت تصدقن يا معشر النساء ولو لان النبي قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن ولو من حليكن فالظاهر انها صدقت النفل لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى لهذا الحديث زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم مشعر بامر وهو انه قد يقول قائل بالتعميم قد يقول قائل بالتعميم تعميم الصدقة صدقة الفرض وصدقة النفل ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز للمرأة ان تخرج صدقة الفريضة على زوجها الفقير او لا يجوز فقال بعضهم القاعدة فيها ان الصدقات للفقراء. او الاية فيها ان انما الصدقات للفقراء فعليه هو مصرف في عموم الاية ينتظم الزوج الفقير الزوجة المسكين الزوج الغارم وليس الزوج ممن تلزم زوجته بالانفاق عليه ليس الزوج ممن تلزم زوجته بالانفاق عليه فمن ثم انت في المانع فليس عندنا نص يمنع ولا اجماع يمنع ان تتصدق المرأة على زوجها صدقة الفريضة اذا كان من اهل الاستحقاق علة القائلين بالمنع ان المرأة قد تعود عليها منفعة بصدقتها على زوجها فيقال ايضا ان هذا ايضا وارد في صدقة النفل فاذا قد تعود على على المرأة منفعة بسبب صدقتها على زوجها ومعلوم ان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته ولو كان ابوها ملك من الملوك فعندنا اذا اذا طرح علينا سؤال هل يجوز للمرأة ان تخرج زكاة مالها على زوجها الفقير او زوجها المسكين او زوجها الغارم او زوجها الغازي في سبيل الله كل ذلك منتظم آآ تنتظمه الاية الكريمة انما الصدقات والمراد بها الزكوات المفروضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فدخل في هذه المصارف ولنص يمنع وعموم قول النبي زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم ما عدم وجوب نفقة المرأة على زوجها فهذا دال مع ايجاب نفقة الزوج على زوجته كل هذا دال على الجواز وتقوية وجهة من قال بالجواز ومحله اذا كان الزوج من مصارف الصدقات الثمانية هنا قال النبي لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة اجر القرابة واجر الصدقة في هذا الحديث ان امرأة عبدالله بن مسعود اخبرت زوجها بانها تريد ان تتصدق من مالها فتطرح مسألة ازن قد سبق بيانها هل يجوز للمرأة ان تتصدق من مالها الخاص بها بدون اذن زوجها وجوابه نعم يجوز لها ذلك لانها احق بمالها ابتداء وقد قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم وهذا مالها اذا ارادت ان تعطي صدقة للسائل والمحروم لا مانع من ذلك. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث دخل على ميمونة بنت الحارث زوجته فقالت له يا رسول الله اما شعرت اني اعتقت وليدتي تعني امة من امائها قال اما انك لو اعطيتيها اخوالك لكان اعظم لاجرك فميمونة اعتقد جارية من جواريها اللي اعتقدها ولم ترجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد ان اعتقد وايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ النساء بعد العيد وقال يا معشر النساء تصدقن ولم ولو من حليكن قامت المرأة الى خرصها قرص في الاذن وسخابها فالقته في حجر بلال دون ان ترجع الى زوجها هذا ويضاف الى ذلك ان هناك ما هو اعظم هذا من باب القياس مع الاولى للنبي عليه الصلاة والسلام قال اي ما امرأة تصدقت من مال زوجها ما لزوجها بغير اذنه بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك خازن امين المخزن يعني قالت المرأة للخازن يا فلان اعطي الفقير كذا وكذا من غير افساد لها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك والخازن مثل ذلك اذا جاز لها ان تتصرف في مال زوجها غير مفسدة جاز من باب اولى ان تتصرف في مالها لكن يبقى ان ما لها لا حق ان تتصرف بقدر اوسع في اما مال الزوج فمقيدة بالانفاق منه عن غير اذنه بالمعروف. نتعارف عليه بين الناس. اما حديث لا يحل لامرأة عطية منا لها بغير اذن زوجها فمن العلماء من حكم عليه بالنكارة وان كان سنده قد يحسن وبعضهم اخذه على بعض ارواته وبعض حمله على الاستحباب لكن كلمة لا يحل لا تشعر بذلك هذا وجمهور العلماء على جواز تصدق المرأة بما لها بغير اذن زوجها والله اعلم في الحديث ايضا من الفوائد ان الشخص اذا استكتم على سر وجاء امر اعظم من الاستكتام جاز له ان يفشي هذا السر اذا كان في النشر مصلحة لان زينب قالت لبلال لا تخبر رسول الله من انا ده استكتام على سر لا تخبر رسول الله من انا ولكن لما كان السائل هو رسول الله وله مهابته ولما كان ايضا لما كانت معرفة شخصية السائلة لها تأثير في الحكم ابانا بلال عن اسمها ولم يستمر كاتما للسر قد يقول قائل لماذا افشى بلال السر والمرأة قالت له لا تخبر باسمي فنقول اولا انه لم يرد ان بلالا اعطاه الوعد انه لن يفشى السر يعني بلال ما قال لها لن افشي سريك هي قالت له ذلك لكن ما في الحديث انه وعدها بذلك وحتى لو وعدها بذلك فاذا كان من وراء افشاء السر مصلحة مصلحة ففي هذه الحال مصلحة تقدم على مسألة كتمان السر فمسلا لو جاءنا شخص وقال ساخبركم بامر ولا تخبروا احدا قلنا لهون اخبر الناس اخبرنا لن نخبر احدا واعطيناه وعدا فقال انه سرق من زيد الف دينار او سرق من زيد عقد الذهب الخاص بزوجته هناك مشكلة مندلعة بين زيد وزوجته في شأن وقت الزهب يقسم لها ان ما اخزته وهي تقول انت سارق فهذا الشخص السارق غير زايد جاء وقال يا جماعة انا اقول لكم امر الا بعد سرق اه عقد امرأة زيد ولكن هناك فلا تخبروا احدا ولكن هناك مشكلة قائمة بين زيد وبين زوجته وزيد متهم زيد متهم فهل نسكت على التهمة الموجهة لزيد وبريء وان نسكت على ضياع وقت الزهاب وهل نكون قد نصرنا الظالم بمنعه من ظلم اذا سكتنا ام اننا اذا نصحناه وابى ان ينتصح اخبرنا بحقيقة الامر نصرا له في اخرته. المسيح يحاسب في الاخرة على عدم رد العقد سيحاسب على سرقة العقد ودفعة للمظلمة عن زايد من الناس فبلا شك ان المصالح اذا تدافعت اخترنا اعظمها والمفاسد اذا تواردت عفوا المصالح ازا تواردت اخترنا اعظمها والمفاسد ازا تواردت اخترنا اخفها والمفسدة اذا تعارضت مع المصلحة قدمنا الاعزم وهنا يتأتى الفقه جاء شخص وقد قتل رجل اسمه آآ عمرو في بلدة ولا يعرف القاتل لا يعرف القاتل فجاء شخص وقال انه قتل عمرا انه قتل امرا هل وقال ان استكتمكم هذا السر هل نسكت على ضياع حق عمرو وعلى ضياع حق ورثة عمرو وايتام عمرو وزوجة عمرو ام نخبر بذلك ان نخبر بذلك فعندنا الان مفسدة مصلحة مفسدة افشاء السر ومصلحة ولو جاء شخص قال عياذا بالله انه من الجماعات المنحرفة قال انه سيفجر الكوبري طرد جاء وقال انه سيفجر الكوبري ولا تخبروا بذلك احدا ونحن اذا كتمنا السر كتمنا عليه السر فجر القبر قد يموت اقوام واذا افشئنا السر وقعناه في مشكلة وقد يسجن قد يقتل فاي المفسدتين اعظم اخبارنا ازا ازا رفض النصيحة تماما اذا اخبارنا بانه سيفجر الكوبري ملزم لازم ان نخبر بانه سيفجر الكوبري درءا للفساد العام الذي سيحل بالمسلمين فدين تقيدات او قواعد سار عليها العلماء ولها لا اقول عشرات الادلة بل مئات الادلة بل مئات الادلة وقد ذكر القرطبي في ثنايا تفسيره مسألة مؤداها مو اداها ان شخصا من الاشخاص جاء يقول آآ جاء في مجلس الامير مجلس امير من الامراء كان الامير في زمانه ظالما قتالا كان الامير في زمان زالما قتالا وواحد من الجلوس في مجلس العلم تكلم في حق الامير وطعن فيه وشتم في الامير فجاء جالس في المجلس واحد من الشرطة العسس المباحس اللي ينقلون الاخبار للامراء فذهب وقال للامير انت سببت بالامس في مجلس فلان طبعا استدعى الامير هذا الشيخ الذي يدرس فقال له اسب في مجلسك من سبني فاذا قال له سبك فلان سيقتل سيقتل الشخص الان امام المفسدتين قال فلان سبك او يقول ان انا صادق فلان سبك بيت ابو فلان ويذبحه واذا قال ما سبك كذب اذا قال ما سبك كذب فاي وليس من وراء الاخبار نفع كبير. ازا قال فلان سبك ما في نفع كبير سيعود على الناس ولا ضرر عظيم كلمة حصلت شتمة وانتهت يعني مسبة وانتهت كلمة فنحن امام الان مفسدتين مفسدة الاخبار الذي يتبعه القتل يرحمك الله. وما مفسدة الكذب ومفسدة الكذب لكن فيه بازن الله سلامة المتهم فقال في هذه الحال الرجل قال ما زنبك احد بل بالله ما سبني احد؟ قال لا بالله ما سبك احد وكذب فرجع الامير على المباحس شرطي وضربه ضربه اذى ضربوا عشرة اصوات فرجع رجل الشرطة المباحس باليوم التالي للمجلس فقال لي ايها الشيخ تكذب فتتسبب لي في ان اجلد عشر جلدات قال انا كذبت لصالحك كيف كذبت لصالحا؟ ان ضربت عشر جلدات. قال انني صدقت فقتل الشخص الذي سب انت نمام وتسببت بنميمتك في قتلي شخص والامير ظلم بقتل زلم نفسه بقتل الشخص في هزا التحول الامير الى قاتل وانت مشارك له في القتل فهل ترى هذا فقها يا شيخ سيد ها شفت شخص جاء يجري ودخل علي ورأيت شخصا خلفه بسكين يريد قتله فدخل اخفيته في الغرفة وانا اعرف ان انه مزلوم فجاء القاتل الذي يريد قتله قال فلان عندك ان بين امرين اما ان اكذب واما ان يقتل اخترنا اخف المفسدتين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينوي خيرا ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينوي خيرا فالشاهد ان امرأة ابن مسعود قالت لبلال لا تخبر الرسول باسمي. فلما سأله الرسول من هي قال زينب قال اي الزيانب هي مدقق قال امرأة عبد الله لان الرسول سيبني حكما سيبني حكما فلما اخبرته اخبره انه امرأة عبدالله ابن مسعود قال لها زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم في هذا الباب ايضا من في الحديث من الفوائد ان الصدقة قد تعظم لقرائن تحتف بها فنحن نعرف ان الحسنة بعشرة امثالها لكن قد تكون بعشرين مسل فاذا معي جنيه وتصدقت به على فقير ليه عشر حسنات ان شاء الله لكن اذا بحثت عن فقير قريب لي لي عشرين حسنة لها اجر الصلة واجر الصدقة والله تعالى اعلم قال طبعا في الحديث جواز تحدس المرأة مع رجل اجنبي لحاجة. لان زينب امرأة ابن مسعود تحدست مع بلال فتجوز مخاطبة المرأة للرجل الاجنبي اذا دعت الى ذلك حاجة وبالمعروف فزينب قالت لبلال اذهب لرسول الله فاسأله ففيه اه ما يوهم قول من قال بالاطلاق ان صوت المرأة عورة ان صوت المرأة عورة هذا من الفوائد والله تعالى اعلم قال عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل الهرقل قال لابي سفيان فبماذا يأمر ماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو سفيان انذاك كافرا قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اتركوا ما يقول اباؤكم اي من الباطل لازم حمله على ذلك. ليس كل ما يقوله الاباء يترك. انما يترك الباطل فهذا عام اريد به الخصوص. اتركوا ما يقول اباؤكم مقيد او مطلق قيد بقوله من الباطل ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والصلة اي صلة الارحام الصلة اذا اطلقت فالمراد بها صلة الارحام عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط في رواية ستفتحون مصر والارض يسمى فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما. كانوا اهل ذمة كانوا نصارى فاسلموا. وايضا لهم رحم. فعندنا ما ام ابراهيم منهم ماريا ام ابراهيم منهم وقيل ان هاجر منهم لكن الله اعلم بذلك عندنا ام ابراهيم ابن رسول الله التي هي هاجر هي مصرية التي هي ماريا هي مصرية والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد قال قال النووي وفي رواية فاذا افتتحتموها فاحسنوا الى اهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما او قال ذمة وصهرا قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر ام اسماعيل منهم. والصهر كوني مرية ام ابراهيم ابن رسول الله. منهم. فدي لاهل مصر ان صلحت المناقب يوما ما والا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لم يثلى به نسبه كما قال الرسول وابو لهب هاشمي قرشي ومع ذلك قال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين