الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقل النووي رحمه الله في باب بر الوالدين وصلة الارحام عن ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي قال صلى الله عليه وسلم او فعلت قالت نعم قال اما انك لو اعطيتيها اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك متفق عليه. هذا الحديث الشريف فيه خبر هذه الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انها اعتقت وليدة اي جارية ممن كانت تحت يدها اي تملكها فتملك التصرف فيها فاعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. اي ولم تأخذ اذنه في ذلك صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها في قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي اي اعلمت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي الجاريتي وهي معروفة عنده صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم او فعلت وهذا استفهام يعني هل فعلت ذلك وقالت رضي الله تعالى عنها نعم يعني اكدت انها فعلت ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى ما هو افضل وهو صلتها لاخوالها بهذه العتيقة اي بهذه الوليدة التي كانت عندها تخدمهم وتقوم على حوائجهم فكان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها في افضل المصارف التي تصرف فيها هذه العتيقة هذه الوليدة التي عتقتها انتهى الخبر وفيه جملة من الفوائد من فوائده جواز تصرف المرأة في مالها دون الرجوع الى زوجها فان ميمونة رضي الله تعالى عنها عتقت الوليدة التي كانت تحت يدها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو ان للمرأة المزوجة ان تتصرف في مالها بالهبة والعطية والتبرع كيفما شاءت في قليل مالها وكثيره وذلك انه مالها ولا سلطان لاحد عليها في مالها وما جاء من حديث عمرو بن شعيب انا به عن جده انه ليس للمرأة عطية في مالها الا باذن زوجها او هبة في مالها الا باذن زوجها محمول على التوجيه الى حسن العشرة وطيب المخالطة فهو على وجه الندب لا على وجه الايجاب الذي يلحق المرأة يلحق المرأة اثم بمخالفته والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب و يكون ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم او ما اخبر عنه انه ليس للمرأة تصرف في مالها بعطية او هبة الا باذن زوجها محمول على هذا المعنى من طيب العشرة وحسن المعاشرة للزوج بالا تتصرف بشيء الا بعد اذنه و ذلك ان للزوج نظر في مال المرأة فكان من حق قه عليها على وجه الاحسان وطيب المعاشرة ان تستأمره و قولها رضي الله تعالى عنها اشعرت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي في استحباب اخبار المرأة بما يكون من احوالها المالية لزوجها لما في ذلك من المودة وطيب العشرة ولذلك كان من الفقهاء من يرى ان المرأة لا تتصرف فيما زاد على الثلث من ماله كما هو مذهب مالك واخرون قالوا لا تتصرف آآ بالكثير من مالها ولهم في ذلك جملة من الاقوال كل ذلك لادامة طيب العشرة بين المرأة وزوجها. والمهم ان الاخبار يحصل به من طيب المعاشرة وحسن التبعل آآ جمال العشرة بين الزوجين ما يحفظ مثل هذه امور التي تكون فيها الزوجة مخبرة لزوجها بما يكون في شأنها لا سيما في مثل هذا الذي يعتبر اه تصرفا كبيرا العتق آآ فيما يظهر من مال ميمونة هو في مال في في اصل مالها اذ لم يعرف عن ازواجه للنبي صلى الله عليه وسلم انهن كن ذوات آآ اموال آآ سعة في المال وقوله صلى الله عليه وسلم او فعلت فيه التحقق من الخبر. هي اخبرته فتحق منها باعادة السؤال فقالت نعم وهذا التحقق لما يأتي بعده اما اما لاثبات واستثبات من المعلومة واما لبناء سيئة على آآ ما يكون فيكون مقدمة للاخبار ما يكون من آآ آآ توجيه او به كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فانها لما قالت في جوابها لسؤالها او فعلت؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم اما انك لو اعطيتها لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك فوجها النبي صلى الله عليه وسلم الى افضل المصارف وهو افضل من العتق في ظهر الحديث. ولذلك استدل جماعة من اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم ان الصدقة على القريب ذي الحاجة اعظم اجرا من العتق اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرته بعتق هذه الوليدة والعتق رفيع القدر في الشريعة عظيم المنزلة. اذ ان الشريعة تتشوف الى العتق وتدعو اليه وترغب فيه وقد جعل الله تعالى فكاك الانسان من كثير من الاثام بالعتق لما في ذلك من التحرير البشر واخراجهم من ربقة الرق الى سعة الحرية وفيه تمام الكرامة لبني ادم فالاصل في بني ادم انهم احرار فالشريعة تشوفت لهذا بطرق عديدة وسعت اليه بسبل كثيرة. ومنها ما رتب الله تعالى على العتق من عظيم الاجر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق آآ عبدا اعتق الله بكل عظو منه عظوا من النار. اعتق الله بكل عظو منه عضوا منه من النار وهذا يبين عظيم الاجر المرتب بالعتق وانه كبير وانه عظيم فهو سلامة من النار سلمنا الله واياكم. لكن اجر الصدقة على القريب المحتاج اعظم اجرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك فينبغي للانسان ان يدرك هذا المعنى وان يعرف ان المقصود بهذا الحديث هو بيان عظيم الفضل المرتب على العتق عظيم الفضل المرتب على العتق وانه اجر عظيم كبير وفيه من الفوائد بر اقارب الام فان بر اقارب الام من برها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب البر امك من ابر يا رسول الله؟ قال امك ثم امك ثم امك وفي الرواية الثانية من احق الناس بحسن الصحابة؟ قال امك ثم امك ثم امك فالمقصود ان بر اقارب الام من الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل كما دل عليه هذا الحديث حيث ذكر اخواله وهل هذا قضية عين بمعنى انه لاجل ان الاخوال كانوا ذوي حاجة ولم يذكروا الاعمام هكذا قال جمع من اهل العلم انها ما في هذا الحديث قضية عيب خفي ما فيه اه من من اسباب اوجبت تخصيص الاخوال دون غيرهم من القرابات وجاء في بعض الروايات انها في بنت خال لها كانت ترعى الغنم فقال هلا اعتقتي آآ بنت خالتك او بنت اخوالك فعلى كل حال المقصود بالعموم الذي افاده الحديث وهو عظيم الاجر المرتب على الصدقة لذيذ القرابات وانها اعظم اجرا من العتق وقد بينت الاحاديث ان الصدقة على القريب اعظم اجرا من الصدقة على غيره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب امرأة ابن مسعود وزينب الانصارية قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر فقال صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى لك اجر لك اجران اجر الصدقة واجر القرابة وفي حديث سلمان ابن عامر الظبي قال صدق على الاجنبي صدقة وعلى ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. فينبغي للانسان ان يحرص على صلة ذوي رحمه بكل ما يستطيع من اوجه البر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على بر والدينا وصلة ارحامنا والقيام بحقوقنا بالخلق على الوجه الذي يرظى به عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد