﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زال الكلام موصولا في هذا الامر العظيم امر صلاة الجماعة. وقد قلنا في درس امس ان صلاة الجماعة الان في

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بلاد المسلمين لم تأتي على الوصف الذي اراده للعلم. حيث وصفوها بانها من شعائر الدين. ومن اكد امور هذا فاصبحت الان صلاة الجماعة ليست ظاهرة. بين المسلمين ولا ادل على ان جماعة كبيرة من المسلمين

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
يأتي من خلف المسجد او من امام المسجد ولا يقف ويصلي مع المسلمين لانه لا يرى ازدحاما في المساجد ولا يرى ظهورا لهذه الشعيرة حتى يلتفت قلبه الى ذلك. واذا علمنا وهذه معلومة قل من يعرفها

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
اذا علمنا ان الذين كانوا يتخلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معدودين بل النفاق في الصحابة قليل وهو موجود في الانصار لا يوجد في المهاجرين في بيوت من الانصار يعدون على الاصابع. ومع ذلك جاء هذا التعنيف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث امس لما قال شاهد فلانة

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
فلان وذكر هذا الشيء العظيم. فكيف بالحال الان؟ فوصفها اهل العلم كبار اهل العلم بان ما شعيرة عظيمة من شعائر الدين فابن تيمية له كلام كثير في هذا. يقول الادلة دلال الكتاب من من الكتاب والسنة

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
واجماع الصحابة ظاهر بين على ارظية هذه الصلاة. صلاة الجماعة. وقال ان من قال فان جاءت الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون انه هما يحرق بيوت اناس تخلفوا عن الصلاة بعض اهل العلم قال هذا في صلاة الجمعة قال بل

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ظاهرة صحيحة حتى في صلاة في صلاة غير الجمعة. وقال بعض اهل العلم انه وهذا من الاقوال الظعيفة كنت اخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذين ارادوا ان يحرقهم والنبي كانوا من المنافقين. وهذا خطأ بين يقول ابن تيمية. لان النفاق في القلب

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب شخصا على ما في قلبه. وانما يعاقبه على شيء اظهره من التخلف عن صلاة الجماعة. وابن تيمية يقول لكم انه له كلام شديد في امر المخطوبة فان رجلا سأله في كتابه المسائل انه ان تحته امرأة لا تصلي

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وهل تحرم عليه؟ وهل ينفسخ عقدها؟ وقوى مشكلة معها انها ان لها مؤخر لا استطيع ان ادفع اذا طلقتها ستلزمني بهذا المؤخر. ثم قال بعد حمد الله. قال انه باجماع اهل العلم

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
على ان الانسان يجب عليه ان يأمر من تحت يده من زوجة واولاد بالصلاة واذا لم يفعل فهو اثم بالاجماع هذا يلحقه حتى في الليل ليس تحت يده. يعني من سائر الناس ثم قال واذا

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
علم ان المخطوبة وهذا من استظباطه المفيد واذا علم ان المخطوبة لا تصلي يعني هو اقدم على خطبتها فانها شر من القحبة. القحبة لغة عربية. قال فانها سر من القحبة والسارقة والزانية

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
يقول فان تارك الصلاة شر من هؤلاء. لان تارك الصلاة بقول الائمة ما لك والشافعي واحمد اقتل والزانية لا تقتل الا اذا كانت محصنة والسارق لا يقتل. وقال اذا بلغت البكر عند اهلها

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
وهي لا تصلي فهي شر من لو كانت زانية عندهم. او كانت سارقة. واذا كان الناس يقول واذا كان الناس ينكرون ان يتزوج الانسان بزانية او سارقة او شاربة خمر فيجب ان يكون انكارهم على تاركة الصلاة

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
اعظم اعظم باتفاق الائمة. هذا امام كبير لا ينقل اتفاقه الا وهو قد اطلع. يعني التي تزني وتسرق شر من التي التي لا تصلي شر منها. لماذا؟ لانها كافرة. ثم

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
رحمه الله وخاف ان يقع في شبهات بالنفس قال فان قيل العالم الكبير استحضر الشبه ويرد عليه فان قيل اليس المسلم وتزوج يهودية ونصرانية وهي شر من المسلمات. قال ان اليهودية والنصرانية تقر على دينهم. ولذلك اختلف اهل العلم

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
في مسألة يظاعف لما قال ابن تيمية اذا حاظت اليهودي والنصرانية يتزوجها المسلم كما نص الله في سورة المائدة. قال العلماء اذا طهرت هل يلزمها ان تغتسل؟ لانها لا تستفيد من الغسل هذا. قال بعضهم لا يلزمها لانها لم تلتزم بالدين. وبعضهم قال لا يلزمها لان اسمها

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
من مصلحة نفسي لانه اكرهها اذا كانت على غير طهر. فالشاهد قال ان المسلم الذي التزم بالدين شر كن من اليهود والنصرانيين ننكر عليه. اما هي لا ننكر عليها لانها ما التزمت ديننا. قالوا وان مع ان عذاب الاخرة للمتهاون

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
في الصلاة الذي ليس بكافر اخف من عذاب اليهودية والنصرانية. لانه لا تلازم بين امرين لان اليهودي والنصرانية او اليهودي والنصراني اذا مات مخلد بالنار اما الذي يموت وهو مسلم وعليه بعض التساهلات بامر الصلاة فانه يعذب ولكن لا يخلد. فاذا انظر الامر وانظر عظمة هذا الامر

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
والناس الان يتساءلون في امر الصلاة ولذلك قلت لكم صلاة الجماعة حتى على ما قال انها سنة مؤكدة او قال فرض كفاية لا يتم فيها العصر ابدا اطلاقا. ومن لو اخرج الله الذين يقولون بهذا القول من قبورهم لرجعوا عن هذا القول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ما دام ان الكلام موصولا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا في جلسات المقبلة نذكر من الهدي صلى الله عليه وسلم في السورة التي كان يقرأها في صلاته حتى يتضح لنا ما وصفت صلاته به من التخفيف او التطويل

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
فقد سبق معنا ان انس اثنى على صلاة عمر ابن عبد العزيز ووصفت صلاته بانه كان يخفف بانه كان يتم الركوع والسجود. ويخفف القيام الذي هو محل القراءة والقعود. وقد جاء في حديث

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
عند ابي داوود والنسائي ان يرويه ابراهيم بن عمر بن كيسان اليماني وهو ثقة كما قال يحمل معين انه حدثه رجل اسمه ابن مأنوس عن سعيد ابن جبير انه لما وصفت صلاة عمر ابن العز بهذا الوصف قال

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
فحزرنا ركوعه وسجوده. فاذا هو قريب عشر تسبيحات. في الركوع وعشر تسبيحات في السجود وبعضه يضاعف هذا الحديث بجهالة وهب هذا ولكن ابن تيمية رحمه الله قبل هذا الحديث وقال ها رجل كبير

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
وابراهيم بن عمر هذا بن كيسان وثق به. وقال هشام يوسف ما رأيت احدا احسن ابراهيم هذا وقد وثق به واخذ هذا الحديث وعمل به في هذه التسبيحات وهذا ليس على التحديد لانه لا يوجد حديث عن النبي وسلم

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
ابدا في عدد التسبيحات والركوع والسجود. ولكن العلماء قالوا الواجب واحدة وادنى الكمال ثلاث واذا اكثر فهو احسن التي جاءت بهذا وهي عامة في صلاة الفجر وغيره لاننا ان شاء الله سنأخذ الصلوات صلاة صلاة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي يرويه

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
كثيرا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر سورة الفاتحة الركعتين وركعتين في الركعتين الاولين سورة الفاتحة وراء سورتين يطول في الاولى. ويقرأ

27
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
وفي العصر الفاتحة وسورتين يطول الركعة الاولى. قال ويطول الركعة الاولى من الفجر. ويقصر السر الثانية. هذا عام والذي يعلن منه الان صلاة الفجر قال يطول الركعة الاولى. وقد جاءت عدة احاديث

28
00:09:00.150 --> 00:09:10.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه في الفجر فمن ذلك حديث ابي برزة الاسلمي. في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة

29
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
اية وجاء في مسلم من حديث قطبة ابن مالك قال انه صلى مع النبي وسلم قد صلى صليت وصلى به النبي وسلم فقال في الفجر في احدى الروايات سورة قاف قال وقال سمعت يقرأ سورة قاف وفي رواية لمسلم ارى في الركعة

30
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
الظاهر هذه الرواية انه قرأ كل السورة في الركعة الأولى وقرأ سورة اخرى بعدها وقد جاء هذا صريح كذلك عند النسائي قال قرأ في احدى الركعين وكذلك جاء من حديث جابر بن سمرة الذي يروي سماك انه وانتبه لهذا الحديث لان هذا الحديث وقع فيه فهم خاطئ

31
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
بعض الناس يقول جابر بن الزمرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر قال وكانت صلاته بعد تخفيفا ظن بعظ الناس الذي لم يرجع الى رواية الحديث اي صلاة الفجر تخفيظا وهذا خطأ. وكانت صلاته بعد تخفيظا اي مع

32
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
هذا الفجر وقد قرر هذا ابن تيمية في كتابه القيم لابن تيمية تكلم كلاما جيدا في هذه المسألة باقتظاء الصراط المستقيم مع اختصار الكلام وكانت صلاته بعد تخفيض اي ما عدا الفجر. لان الروايات جاءت اخرى جاءت روايات اخرى ربطت التخفيف مع قراءة قاف في الفجر

33
00:10:30.150 --> 00:10:40.150
لانه قال جابر بن سبرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الصلاة اطالة هؤلاء لان الصحابة رضي الله عنهم جماعة من الصحابة منهم انس وجابر انكروا على الامرا

34
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
في ذلك العهد لانه كان في ذلك العهد الذي يصلي هو ولي الامر. الى عهد بني العباس ما كان يصلي الا ولي الامر. فكانوا يطيلونه القيام ويقصرون الركوع والسجود فانكر الصحابة ذلك. وان كانت صلاته تامة متقاربة ركوعها وسجودها الا ان القيام اطول نسبيا

35
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
بالنسبة للركوع والسجود. فقال لا يصلي صلاة هؤلاء. كان يخفف الصلاة. كانت صلاته خف من اول. ويقرأ سورة قاف في الفجر اذا جمع التخفيف مع قراءة قاف وقاف طويلة خصوصا اذا كان سيقرأها في ركعة واحدة ويقرأ في الركعة الثانية سورة اخرى

36
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
لم تتم تأتي ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق معنا حديث جاء بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر سورة قاف سورة قاف نعم. وكذلك جاء في حديث جابر بن سمرة عند الامام احمد في مسنده وصححه ابن حبان ابن خزيمة

37
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
ان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم هذه. ولكنه كان يخفف وكان الصلاة وخف وكان يقرأ في الفجر طاء. اذا كذلك قاف مما يقرأ في الفجر لانه من المفصل. اما الحديث الذي جاء

38
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
في المسند وانه جمع مع قام يس فهذه الزيادة لا تصح. زيادة ياسين لا تصح ولكن تقرأ تقرأ بانه مما تيسر من القرآن. وقد اخطأ فيها سماك واختلف عليه الرواد وهو السبب في زيادة ياسين هذه

39
00:12:20.150 --> 00:12:30.150
وكذلك مما جاء في قراءة الفجر ما جاء في مسلم من حديث عمرو بن حريص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر

40
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
انظر الى الشمس كورت. ومن المعلوم ان التكوير ليست من طوال المفصل هي من من اوساط المفصل. فهذا اما يدل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا احيانا او انه قرأ التكوير لعظمة هذه السورة. لانها تصف يوم القيامة وقد جاء في مسند

41
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
الامام احمد من حديث عبد الله بن بحيرة الصنعاء الصنعاني عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قالت انه سمع ابن عمر ان النبي وسلم قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين. يعني كأنه يرى يوم القيامة. فليقرأ اذا الشمس

42
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذا امر. والامر تريد الاستحباب لنا لانه لا وجوب ومن المعلوم انه يحمل امره صلى الله عليه وسلم في الاستحباب على الاكمل. والاكمل ان تقرأ هذه

43
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
صور في الصلاة خصوصا النبي قرأ التكوين وكان ثبت في الصحيح انه قرأ الانشقاق فتقرأ هذه السور في الصلوات في الغالب ان تقرأ اما في الصلاة السرية كالعصر مثلا او في صلاة العشاء وكذلك انا اقرأها في صلاة الفجر

44
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
ثبت ان قرأ في سورة الروم وهي تغني عن سورة ياسين وسيأتي الكلام عليها وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مر معنا في السورة التي الفجر سورة قاف كما جاء في حديث جابر بن سمرة وسورة الواقع ولعلي سبق لساني

45
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
انما هي رواية قاف وكذلك قرأ الواقعة في حديث جابر ابن سمرة. وكذلك سورة التكوير واما كما قلنا لم تصح وان قرأها فلا بأس. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث غريب جدا وانتبه لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
قرأ سورة الروم في الفجر وذلك حديث رواه الامام احمد والنسائي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الروم في الفجر فاوهم فيها. يعني لبس عليه في القراءة. وفي رواية فتردد في اية. فلما التهم

47
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
من الصلاة قال ان الشيطان لبس علينا صلاتنا ان اقواما يأتون في الصلاة ولا يحسنون يقول ابن كثير لما ذكر هذا الحديث في اخر سورة الروم قال هذا اسناد الحسن ومتن حسن. وفيه سر عجيب. ونبأ غريب. ما هو هذا النبأ؟ قال لان

48
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من صلى خلفه. فهذا يدل على ارتباط صلاة المأموم بالامام وكأنه هو يشير الى مسألة فقهية من اهل العلم. هل صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام من كل وجه؟ ابن تيمية حصل

49
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
ان صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام في كل شيء فمتى بطلت صلاة الامام علم المأموم ام لم يعلم؟ يعلم فان صلاة المأموم باطلة وهذا القول ضعيف. والقول الاخر ان صلاة المأموم لا ارتباط لها ابدا بصلاة الامام. انما هو يصلي

50
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
به واهتموا به. وهذا القول ضعيف. والقول الوسط هو الصحيح وهو ان صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام في شيء دون امثلا لو علم الامام انه لم يتوضأ او احدث اثناء الصلاة وخرج من الصلاة يتقدم شخص ويصلي بالناس خلافا

51
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
لمن قال تبطل الصلاة لان صلاة المأموم في صلاة الامام. المقصود ان هذا هو القول الصحيح. فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهذا الحديث صحيح وكذلك اثبته الحافظ ابن حجر وهو حديث ثابت وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقرأ في غير

52
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
لان الروم قرابة ستة اوجه وقليلا فهي طويلة وكذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الصافات في صلاة الفجر وهو حديث عند الامام احمد والنسائي. وثبت كذلك عند عبد الرزاق انه قرأ سورة انا

53
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
لك فتحا مبينا. فهذه اصح ثلاثة احاديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في غير المفصل فللامام ان يفعل هذا احيانا. وكذلك حديث الصافات هذا جاء فيه لفظ غريب. وهو ان ابن عمر قال كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف. ويؤمنا بالصافات

54
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
فبعض الناس ظن انه في مخالفة لا. ابن عمر يقصد ان امره لا يخالف فعله. فيأمرون بالتخفيف ويأمون بالصلاة هذا دليل ان الصفات نوع من انواع التخفيف خصوصا اذا كان من يرغب بالجماعة هذا الشيء بل للامام ان يفعله ولكن

55
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
لا يفعل هذا دائما بان غرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل او ما قارب ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق معنا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ويمكن تقسيم ما سبق حتى نتابع الان يمكن تقسيمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مطلق

56
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
في المفصل وهذا سبق في مدح صلاة عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وفيها وقال وكان يقرأ في الفجر في طوال المفصل والمفصل معروف. القسم الثاني صور محددة نص عليها وقد سبق معنا سورة قاف والواقعة والتكوير. القسم

57
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
والثالث ما كان من غير مفصل. وسبق معنا واصح ما وقفت عليه الى الان سورة الروم قرأها في الفجر وسبق هذا والصافات والفتح هذه الان ثلاثة اقسام. وجاءت احاديث جاء حديثان صحيح ان في قراءة في الموصل ولكن في السفر

58
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راد طواف الوداع قالت ام سلمة انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني اشتكي استطيع ان اطوف وقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. وفي رواية اذا اقيمت الصلاة صلاة الصبح وطوفي من وراء الناس. فطافت

59
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر انت بمسافر الان. يقرأ سورة الطور. والطور من المفصل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن السائب انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. واكيد انه مسافر لانه من اهل المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال

60
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
فاستفتح سورة المؤمنين. فقرأ حتى بلغ قصة موسى وعيسى او قصة عيسى. فاخذته سعلة عندما استطاع صلى الله عليه وسلم ان يكمل فركع فهذان الحديثان هما اصح حديث جاء في تطويل الصلاة او قراءة في صلاة

61
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
السفر والا قد نقل ابن عبد البر الاجماع وكذلك نقله عنه ابن رجب اجماع السلف على ان الاصل في صلاة السفر ان لا يقال فيها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لالة كثيرة ولم اجد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة

62
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
باختصار مفصل الا في السفر ما عدا حديثا واحدا فيه احتمال وهو حديث رواه ابو داود عن عمرو ابن الحارث عن ابن ابي هلال عن معاذ ابن عبد الله الجهني عن رجل من جهينة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر الزلزلة مرتين

63
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
فقال لا ادري انسي ام صنع هذا عمدا؟ الحديث هذا صحيح بلا شك اسناده صحيح او اسناده قوي انه يقال خلاص اسناده صحيح. وابن حجر قال رجال موثوقون الشوكاني قال لا ليس باسناده مطعم. وقد

64
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
صوب له البيهقي حينما اخرجه بتخفيف صلاة الفجر واطلق لم يقيدها بسفر ولا غيره ولكن نقول ان بعض اهل العلم قال هذا الحديث يحمل على كما مال الى هذا ابن القيم وقال له هذه الاحاديث التي فيها تقصير الصلوات هي في السفر. ولكن ولنقل انه من حضر

65
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
هذا احيانا اما ان يستمر الامام على ان يقرأ في صلاة الفجر من قصار ومفصل فهذا مخالف للسنة. وقد نص فهذا ائمة العلم لان ما كان يقرأ في القصار هذا شيء الشيء الاخر قال الله في سورة الاسراء وقرآن الفجر

66
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
ان قرآن الفجر كان مشهودا اطلق الله على صلاة الفجر قرآنا اي صلاة الفجر وقال العلماء هذا من البلاغة. واغلق على صلاة الفجر بمسمى القراءة لكثرة ما يقرأ فيها. اذا هذا اصح ما ورد في صلاة النبي وسلم في الفجر

67
00:21:40.150 --> 00:21:50.150
وتقصيرها في السفر كما قلنا ورد في احاديث اذكرها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على مر معنا في درس امس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

68
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
الطور من سورة المؤمنين في السفر. وبمكة. وان المعهود عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف من بعده من صحابته وغيرهم ان صلاة السفر تقصر فيها القراءة. فلماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل والله اعلم كما هي العادة في اشياء كثيرة في الشرع

69
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
وفعل هذا لبيان الجواز. الاصل ان تقصر الصلاة ففعل هذا بمعنى الجواز ويكون فعل هذا فيما اذا كان المسافر مثلا مطمئن وفي حال راحة فلا بأس ان الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الطور وقرأ المؤمنين وان كان لم يكملها لانه لما بلغ

70
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
موسى وهارون وقصة عيسى اخذته سعلة وركع. انه لما كان في مكة وهو مكان فاضل. احب صلى الله عليه وسلم ان يطيل القراءة في هذا فمن فعل هذا بهذه النية فلا بأس. قلت ان المعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطينا قرار في السفر. وذكرنا

71
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
سورة الزلزلة انه قرأها مرتين ولكن الصحابي قال وهذا مسألة فقهية مهمة تفيد الانسان في مواضع كثيرة من الشرع قال ما ادري انسي ام فعل ذلك عمدا؟ الصحابة اذا قالوا امثال هذه الاشياء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للسنة لا يرجع الى ظنه وفهمه

72
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
ولذلك قالت ام سلمة ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هي تقول روتها يعني اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قال ابن تيمية هذا ظنها هذا ظنها يرجع للنص وهنا الصحابي رظي الله عنه قال ما ادري انا

73
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
في ان فعل ذلك عمدا نقول الاصل عند اهل العلم هذا علماء الرسل الاصل ان فعل النبي تشريف. واننا نكاد نجزم او نجزم ان الرسول فعل هذا عمدا مما يبين هذا انه جاء في صحيح مسلم انه في غزوة الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء كل

74
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
وقال له عمر يا رسول انك فعلت شيئا شيئا لم تكن تصنعه من قبل قال عمدا صنعت هذا يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم غير انه يبين للناس انه كل ما يفعله عمد هو مأمور ان يبلغ وانت تذهب وهذا هو سر الخلاف بين اهل العلم حتى يتضح على اهل العلم بالتفاوض

75
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
في فهمهم. فالنبي بلغ وكونك ان تظن او فلان يظن النبي غير مؤاخذ. وبلغ والناس يختلفون في الفهم الحديث الصحيح وهو اصح حديث ورد في السفر النبي قرأ في القصار ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي في داوود عن عقبة بن عامر قال كنت اسير مع النبي صلى الله

76
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
عليه وسلم وانتبه لهذا الحديث العظيم. وقال الا اعلمك خير السورتين قرئ بهما؟ فقلت نعم رسول الله قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال فلم يرني يعني عبئت بهذا الشيء لانه قبل ذلك رواه النسائي قال علمني

77
00:24:50.150 --> 00:25:00.150
سورة هود او سورة يوسف. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. فلما رأى السورتين فلما رأى منه ذلك قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في سفر

78
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
فقرأ في الفجر قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فلما سلم قال ما ترى يا عقبة؟ الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اراد ان يذهب ما في نفسه. قال ما ترى الان قرأتها في سورة في صلاة الفجر. ولذلك قال في رواية الامام احمد

79
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
صليت بمثلهما. وفي رواية من قال اقرأ بهما اذا نمت وقمت. فيشرع قراءتهما عند النوم وعند القيام. من النوم فهما سورتان عظيمتان وفي رواية لابي داوود والنسائي في هذا الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كنا بين الجحفة والابواء طريق مكة بين مكة والمدينة

80
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
فاخذتنا ريح وظلمة شديدة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقال يا عقبة ما استعاذ احد بمثلهما. وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل عليه هاتان السورة

81
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
كان يستعيذ بكلام كثير. فلما نزلت هاتان السورتان اقتصر عليهما. ومن كلام بقيت هذه ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا سبق معنا ذكر شيء من الحديث وهو اصح ما وقفنا عليه والعلم عند الله جل وعلا فيما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الفجر سواء من

82
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
سورة قصيرة او الطويلة والتفريق بين السفر والحوى ولكن قبل ان ننتقل الى ذكره شيء من الاحاديث او النصوص الضعيفة فيما قرأ به وسلم اذكر حديثين لهما اتصال بما نحن فيه. احدهما حديث رواه البزار والطحاوي

83
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
عن عثمان بن ابي سليمان عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قدمت المدينة في وقت غزوة خيبر لان اسلام ابي هريرة في سنة سبع وخيبر سنة سبع. فاذا رجل من غفار يصلي

84
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
الناس يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فصلى صلاة فقرأ في الركعة الاولى مريم. وفي الركعة الثانية وين المطهدين؟ قال احسبه قال في صلاة الفجر وقد جاء الجزم ان صلاة الفجر في رواية الطحاوي والبيهقي. وكذلك رواه البيهقي عن

85
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
ان يبارك عن ابيه عن ابي هريرة هذا الحديث الصحيح اسناده صحيح ورواته ثقات فيه فوائد اولا ان هذا ان امثال هذه الحديث وانتبه لهذه الفائدة امثال هذه الاحاديث عند المحققين من اهل العلم تأخذ حكم الرفع. لان هذا الصحابي قرأ هاتين السورتين

86
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
احداهما ليست من المفصل والاخرى من المفصل واحداهما طويلة وفي صلاة الفجر. وقد اقره من خلفه من الصحابة الذين لم يذهبوا الى الغزو ومنهم رضي الله عنه فهذا الفعل يأخذ عند اهل العلم حكم الرفع كما قالوا في حديث عمرو ابن سلمة الصحابي الصغير الذي له سبع سنوات وكان يصلي في

87
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
قومي فان العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان الصغير اذا كان يحسن الصلاة يصلي بالناس كما حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اقرار من الوحي فهنا اقر هذا الرجل على قراءة السورتين. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذلك بامثال هذه السور بغير مفصل. وفيه كذلك المطببون وهي من

88
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
ولكن هذا الحديث فيه فوائد فائدة يعني ينتبه اليها الانسان سورة مريم طويلة والمطففون ففي هذا فائدة انه لا بأس ان الامام يقرأ سورة طويلة في الركعة الاولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة اقصر منها بكثير لاجل هذا الفعل الموجود

89
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
ولكن من احب ان يقرأ في غير المفصل. وهذا قد يسأل عنه جماعة من الائمة وقد يحصل نقاش وقد حصل معنا في بعض المساجد في هذه المسألة من احب ان يقرأ بغير مفصل من يقرأ من البقرة او يقرأ مثلا من ال عمران من اولها نقول اولا السلف متفقون على ان السنة ان يقرأ سورة كاملة

90
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
وهذا المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء عن السلف قراءة من اول السورة وغيرها ولكن من احب ان يقرأ والعلم عند الله اجتهاد مني بما تأملت في السنة انه ينبغي له ان يرى مثلا الاقرناء والبقرة. ان يقرأ لا يتعدى اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطوال. مريم

91
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
حكم الرفع ولكن سبق الصافات والروم قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بستة وجوه. فلا يتعدى ذلك او ان يقرأ بقدر اطول سورة المفصل وهي سورة الحديد. ولا يزد على ذلك. فان قال انا خالفت السنة لان المشهور كان يقرأ سورة كاملة

92
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
الان اذا اردت ان تطل ستزيد في قراءة الفجر وتؤذي الناس وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانت معذور لك سلف السلف يأتينا بعضهم من قرب من الصحابة. فاذا هذا الحديث يفيد هذه الفوائد واذكر ان شاء الله حديثا اخر ثم ندخل في الاحاديث التي فيها كلام وصلى الله وسلم على نبينا

93
00:30:00.150 --> 00:30:00.615
