بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زال الكلام موصولا في هذا الامر العظيم امر صلاة الجماعة. وقد قلنا في درس امس ان صلاة الجماعة الان في بلاد المسلمين لم تأتي على الوصف الذي اراده للعلم. حيث وصفوها بانها من شعائر الدين. ومن اكد امور هذا فاصبحت الان صلاة الجماعة ليست ظاهرة. بين المسلمين ولا ادل على ان جماعة كبيرة من المسلمين يأتي من خلف المسجد او من امام المسجد ولا يقف ويصلي مع المسلمين لانه لا يرى ازدحاما في المساجد ولا يرى ظهورا لهذه الشعيرة حتى يلتفت قلبه الى ذلك. واذا علمنا وهذه معلومة قل من يعرفها اذا علمنا ان الذين كانوا يتخلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معدودين بل النفاق في الصحابة قليل وهو موجود في الانصار لا يوجد في المهاجرين في بيوت من الانصار يعدون على الاصابع. ومع ذلك جاء هذا التعنيف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث امس لما قال شاهد فلانة فلان وذكر هذا الشيء العظيم. فكيف بالحال الان؟ فوصفها اهل العلم كبار اهل العلم بان ما شعيرة عظيمة من شعائر الدين فابن تيمية له كلام كثير في هذا. يقول الادلة دلال الكتاب من من الكتاب والسنة واجماع الصحابة ظاهر بين على ارظية هذه الصلاة. صلاة الجماعة. وقال ان من قال فان جاءت الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون انه هما يحرق بيوت اناس تخلفوا عن الصلاة بعض اهل العلم قال هذا في صلاة الجمعة قال بل ظاهرة صحيحة حتى في صلاة في صلاة غير الجمعة. وقال بعض اهل العلم انه وهذا من الاقوال الظعيفة كنت اخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذين ارادوا ان يحرقهم والنبي كانوا من المنافقين. وهذا خطأ بين يقول ابن تيمية. لان النفاق في القلب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب شخصا على ما في قلبه. وانما يعاقبه على شيء اظهره من التخلف عن صلاة الجماعة. وابن تيمية يقول لكم انه له كلام شديد في امر المخطوبة فان رجلا سأله في كتابه المسائل انه ان تحته امرأة لا تصلي وهل تحرم عليه؟ وهل ينفسخ عقدها؟ وقوى مشكلة معها انها ان لها مؤخر لا استطيع ان ادفع اذا طلقتها ستلزمني بهذا المؤخر. ثم قال بعد حمد الله. قال انه باجماع اهل العلم على ان الانسان يجب عليه ان يأمر من تحت يده من زوجة واولاد بالصلاة واذا لم يفعل فهو اثم بالاجماع هذا يلحقه حتى في الليل ليس تحت يده. يعني من سائر الناس ثم قال واذا علم ان المخطوبة وهذا من استظباطه المفيد واذا علم ان المخطوبة لا تصلي يعني هو اقدم على خطبتها فانها شر من القحبة. القحبة لغة عربية. قال فانها سر من القحبة والسارقة والزانية يقول فان تارك الصلاة شر من هؤلاء. لان تارك الصلاة بقول الائمة ما لك والشافعي واحمد اقتل والزانية لا تقتل الا اذا كانت محصنة والسارق لا يقتل. وقال اذا بلغت البكر عند اهلها وهي لا تصلي فهي شر من لو كانت زانية عندهم. او كانت سارقة. واذا كان الناس يقول واذا كان الناس ينكرون ان يتزوج الانسان بزانية او سارقة او شاربة خمر فيجب ان يكون انكارهم على تاركة الصلاة اعظم اعظم باتفاق الائمة. هذا امام كبير لا ينقل اتفاقه الا وهو قد اطلع. يعني التي تزني وتسرق شر من التي التي لا تصلي شر منها. لماذا؟ لانها كافرة. ثم رحمه الله وخاف ان يقع في شبهات بالنفس قال فان قيل العالم الكبير استحضر الشبه ويرد عليه فان قيل اليس المسلم وتزوج يهودية ونصرانية وهي شر من المسلمات. قال ان اليهودية والنصرانية تقر على دينهم. ولذلك اختلف اهل العلم في مسألة يظاعف لما قال ابن تيمية اذا حاظت اليهودي والنصرانية يتزوجها المسلم كما نص الله في سورة المائدة. قال العلماء اذا طهرت هل يلزمها ان تغتسل؟ لانها لا تستفيد من الغسل هذا. قال بعضهم لا يلزمها لانها لم تلتزم بالدين. وبعضهم قال لا يلزمها لان اسمها من مصلحة نفسي لانه اكرهها اذا كانت على غير طهر. فالشاهد قال ان المسلم الذي التزم بالدين شر كن من اليهود والنصرانيين ننكر عليه. اما هي لا ننكر عليها لانها ما التزمت ديننا. قالوا وان مع ان عذاب الاخرة للمتهاون في الصلاة الذي ليس بكافر اخف من عذاب اليهودية والنصرانية. لانه لا تلازم بين امرين لان اليهودي والنصرانية او اليهودي والنصراني اذا مات مخلد بالنار اما الذي يموت وهو مسلم وعليه بعض التساهلات بامر الصلاة فانه يعذب ولكن لا يخلد. فاذا انظر الامر وانظر عظمة هذا الامر والناس الان يتساءلون في امر الصلاة ولذلك قلت لكم صلاة الجماعة حتى على ما قال انها سنة مؤكدة او قال فرض كفاية لا يتم فيها العصر ابدا اطلاقا. ومن لو اخرج الله الذين يقولون بهذا القول من قبورهم لرجعوا عن هذا القول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما دام ان الكلام موصولا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا في جلسات المقبلة نذكر من الهدي صلى الله عليه وسلم في السورة التي كان يقرأها في صلاته حتى يتضح لنا ما وصفت صلاته به من التخفيف او التطويل فقد سبق معنا ان انس اثنى على صلاة عمر ابن عبد العزيز ووصفت صلاته بانه كان يخفف بانه كان يتم الركوع والسجود. ويخفف القيام الذي هو محل القراءة والقعود. وقد جاء في حديث عند ابي داوود والنسائي ان يرويه ابراهيم بن عمر بن كيسان اليماني وهو ثقة كما قال يحمل معين انه حدثه رجل اسمه ابن مأنوس عن سعيد ابن جبير انه لما وصفت صلاة عمر ابن العز بهذا الوصف قال فحزرنا ركوعه وسجوده. فاذا هو قريب عشر تسبيحات. في الركوع وعشر تسبيحات في السجود وبعضه يضاعف هذا الحديث بجهالة وهب هذا ولكن ابن تيمية رحمه الله قبل هذا الحديث وقال ها رجل كبير وابراهيم بن عمر هذا بن كيسان وثق به. وقال هشام يوسف ما رأيت احدا احسن ابراهيم هذا وقد وثق به واخذ هذا الحديث وعمل به في هذه التسبيحات وهذا ليس على التحديد لانه لا يوجد حديث عن النبي وسلم ابدا في عدد التسبيحات والركوع والسجود. ولكن العلماء قالوا الواجب واحدة وادنى الكمال ثلاث واذا اكثر فهو احسن التي جاءت بهذا وهي عامة في صلاة الفجر وغيره لاننا ان شاء الله سنأخذ الصلوات صلاة صلاة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي يرويه كثيرا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر سورة الفاتحة الركعتين وركعتين في الركعتين الاولين سورة الفاتحة وراء سورتين يطول في الاولى. ويقرأ وفي العصر الفاتحة وسورتين يطول الركعة الاولى. قال ويطول الركعة الاولى من الفجر. ويقصر السر الثانية. هذا عام والذي يعلن منه الان صلاة الفجر قال يطول الركعة الاولى. وقد جاءت عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه في الفجر فمن ذلك حديث ابي برزة الاسلمي. في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة اية وجاء في مسلم من حديث قطبة ابن مالك قال انه صلى مع النبي وسلم قد صلى صليت وصلى به النبي وسلم فقال في الفجر في احدى الروايات سورة قاف قال وقال سمعت يقرأ سورة قاف وفي رواية لمسلم ارى في الركعة الظاهر هذه الرواية انه قرأ كل السورة في الركعة الأولى وقرأ سورة اخرى بعدها وقد جاء هذا صريح كذلك عند النسائي قال قرأ في احدى الركعين وكذلك جاء من حديث جابر بن سمرة الذي يروي سماك انه وانتبه لهذا الحديث لان هذا الحديث وقع فيه فهم خاطئ بعض الناس يقول جابر بن الزمرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر قال وكانت صلاته بعد تخفيفا ظن بعظ الناس الذي لم يرجع الى رواية الحديث اي صلاة الفجر تخفيظا وهذا خطأ. وكانت صلاته بعد تخفيظا اي مع هذا الفجر وقد قرر هذا ابن تيمية في كتابه القيم لابن تيمية تكلم كلاما جيدا في هذه المسألة باقتظاء الصراط المستقيم مع اختصار الكلام وكانت صلاته بعد تخفيض اي ما عدا الفجر. لان الروايات جاءت اخرى جاءت روايات اخرى ربطت التخفيف مع قراءة قاف في الفجر لانه قال جابر بن سبرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الصلاة اطالة هؤلاء لان الصحابة رضي الله عنهم جماعة من الصحابة منهم انس وجابر انكروا على الامرا في ذلك العهد لانه كان في ذلك العهد الذي يصلي هو ولي الامر. الى عهد بني العباس ما كان يصلي الا ولي الامر. فكانوا يطيلونه القيام ويقصرون الركوع والسجود فانكر الصحابة ذلك. وان كانت صلاته تامة متقاربة ركوعها وسجودها الا ان القيام اطول نسبيا بالنسبة للركوع والسجود. فقال لا يصلي صلاة هؤلاء. كان يخفف الصلاة. كانت صلاته خف من اول. ويقرأ سورة قاف في الفجر اذا جمع التخفيف مع قراءة قاف وقاف طويلة خصوصا اذا كان سيقرأها في ركعة واحدة ويقرأ في الركعة الثانية سورة اخرى لم تتم تأتي ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق معنا حديث جاء بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر سورة قاف سورة قاف نعم. وكذلك جاء في حديث جابر بن سمرة عند الامام احمد في مسنده وصححه ابن حبان ابن خزيمة ان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم هذه. ولكنه كان يخفف وكان الصلاة وخف وكان يقرأ في الفجر طاء. اذا كذلك قاف مما يقرأ في الفجر لانه من المفصل. اما الحديث الذي جاء في المسند وانه جمع مع قام يس فهذه الزيادة لا تصح. زيادة ياسين لا تصح ولكن تقرأ تقرأ بانه مما تيسر من القرآن. وقد اخطأ فيها سماك واختلف عليه الرواد وهو السبب في زيادة ياسين هذه وكذلك مما جاء في قراءة الفجر ما جاء في مسلم من حديث عمرو بن حريص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر انظر الى الشمس كورت. ومن المعلوم ان التكوير ليست من طوال المفصل هي من من اوساط المفصل. فهذا اما يدل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا احيانا او انه قرأ التكوير لعظمة هذه السورة. لانها تصف يوم القيامة وقد جاء في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن بحيرة الصنعاء الصنعاني عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قالت انه سمع ابن عمر ان النبي وسلم قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين. يعني كأنه يرى يوم القيامة. فليقرأ اذا الشمس واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذا امر. والامر تريد الاستحباب لنا لانه لا وجوب ومن المعلوم انه يحمل امره صلى الله عليه وسلم في الاستحباب على الاكمل. والاكمل ان تقرأ هذه صور في الصلاة خصوصا النبي قرأ التكوين وكان ثبت في الصحيح انه قرأ الانشقاق فتقرأ هذه السور في الصلوات في الغالب ان تقرأ اما في الصلاة السرية كالعصر مثلا او في صلاة العشاء وكذلك انا اقرأها في صلاة الفجر ثبت ان قرأ في سورة الروم وهي تغني عن سورة ياسين وسيأتي الكلام عليها وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مر معنا في السورة التي الفجر سورة قاف كما جاء في حديث جابر بن سمرة وسورة الواقع ولعلي سبق لساني انما هي رواية قاف وكذلك قرأ الواقعة في حديث جابر ابن سمرة. وكذلك سورة التكوير واما كما قلنا لم تصح وان قرأها فلا بأس. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث غريب جدا وانتبه لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الروم في الفجر وذلك حديث رواه الامام احمد والنسائي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الروم في الفجر فاوهم فيها. يعني لبس عليه في القراءة. وفي رواية فتردد في اية. فلما التهم من الصلاة قال ان الشيطان لبس علينا صلاتنا ان اقواما يأتون في الصلاة ولا يحسنون يقول ابن كثير لما ذكر هذا الحديث في اخر سورة الروم قال هذا اسناد الحسن ومتن حسن. وفيه سر عجيب. ونبأ غريب. ما هو هذا النبأ؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من صلى خلفه. فهذا يدل على ارتباط صلاة المأموم بالامام وكأنه هو يشير الى مسألة فقهية من اهل العلم. هل صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام من كل وجه؟ ابن تيمية حصل ان صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام في كل شيء فمتى بطلت صلاة الامام علم المأموم ام لم يعلم؟ يعلم فان صلاة المأموم باطلة وهذا القول ضعيف. والقول الاخر ان صلاة المأموم لا ارتباط لها ابدا بصلاة الامام. انما هو يصلي به واهتموا به. وهذا القول ضعيف. والقول الوسط هو الصحيح وهو ان صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام في شيء دون امثلا لو علم الامام انه لم يتوضأ او احدث اثناء الصلاة وخرج من الصلاة يتقدم شخص ويصلي بالناس خلافا لمن قال تبطل الصلاة لان صلاة المأموم في صلاة الامام. المقصود ان هذا هو القول الصحيح. فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهذا الحديث صحيح وكذلك اثبته الحافظ ابن حجر وهو حديث ثابت وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقرأ في غير لان الروم قرابة ستة اوجه وقليلا فهي طويلة وكذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الصافات في صلاة الفجر وهو حديث عند الامام احمد والنسائي. وثبت كذلك عند عبد الرزاق انه قرأ سورة انا لك فتحا مبينا. فهذه اصح ثلاثة احاديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في غير المفصل فللامام ان يفعل هذا احيانا. وكذلك حديث الصافات هذا جاء فيه لفظ غريب. وهو ان ابن عمر قال كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف. ويؤمنا بالصافات فبعض الناس ظن انه في مخالفة لا. ابن عمر يقصد ان امره لا يخالف فعله. فيأمرون بالتخفيف ويأمون بالصلاة هذا دليل ان الصفات نوع من انواع التخفيف خصوصا اذا كان من يرغب بالجماعة هذا الشيء بل للامام ان يفعله ولكن لا يفعل هذا دائما بان غرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل او ما قارب ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق معنا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ويمكن تقسيم ما سبق حتى نتابع الان يمكن تقسيمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مطلق في المفصل وهذا سبق في مدح صلاة عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وفيها وقال وكان يقرأ في الفجر في طوال المفصل والمفصل معروف. القسم الثاني صور محددة نص عليها وقد سبق معنا سورة قاف والواقعة والتكوير. القسم والثالث ما كان من غير مفصل. وسبق معنا واصح ما وقفت عليه الى الان سورة الروم قرأها في الفجر وسبق هذا والصافات والفتح هذه الان ثلاثة اقسام. وجاءت احاديث جاء حديثان صحيح ان في قراءة في الموصل ولكن في السفر فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راد طواف الوداع قالت ام سلمة انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني اشتكي استطيع ان اطوف وقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. وفي رواية اذا اقيمت الصلاة صلاة الصبح وطوفي من وراء الناس. فطافت فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر انت بمسافر الان. يقرأ سورة الطور. والطور من المفصل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن السائب انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. واكيد انه مسافر لانه من اهل المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال فاستفتح سورة المؤمنين. فقرأ حتى بلغ قصة موسى وعيسى او قصة عيسى. فاخذته سعلة عندما استطاع صلى الله عليه وسلم ان يكمل فركع فهذان الحديثان هما اصح حديث جاء في تطويل الصلاة او قراءة في صلاة السفر والا قد نقل ابن عبد البر الاجماع وكذلك نقله عنه ابن رجب اجماع السلف على ان الاصل في صلاة السفر ان لا يقال فيها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لالة كثيرة ولم اجد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة باختصار مفصل الا في السفر ما عدا حديثا واحدا فيه احتمال وهو حديث رواه ابو داود عن عمرو ابن الحارث عن ابن ابي هلال عن معاذ ابن عبد الله الجهني عن رجل من جهينة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر الزلزلة مرتين فقال لا ادري انسي ام صنع هذا عمدا؟ الحديث هذا صحيح بلا شك اسناده صحيح او اسناده قوي انه يقال خلاص اسناده صحيح. وابن حجر قال رجال موثوقون الشوكاني قال لا ليس باسناده مطعم. وقد صوب له البيهقي حينما اخرجه بتخفيف صلاة الفجر واطلق لم يقيدها بسفر ولا غيره ولكن نقول ان بعض اهل العلم قال هذا الحديث يحمل على كما مال الى هذا ابن القيم وقال له هذه الاحاديث التي فيها تقصير الصلوات هي في السفر. ولكن ولنقل انه من حضر هذا احيانا اما ان يستمر الامام على ان يقرأ في صلاة الفجر من قصار ومفصل فهذا مخالف للسنة. وقد نص فهذا ائمة العلم لان ما كان يقرأ في القصار هذا شيء الشيء الاخر قال الله في سورة الاسراء وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اطلق الله على صلاة الفجر قرآنا اي صلاة الفجر وقال العلماء هذا من البلاغة. واغلق على صلاة الفجر بمسمى القراءة لكثرة ما يقرأ فيها. اذا هذا اصح ما ورد في صلاة النبي وسلم في الفجر وتقصيرها في السفر كما قلنا ورد في احاديث اذكرها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على مر معنا في درس امس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الطور من سورة المؤمنين في السفر. وبمكة. وان المعهود عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف من بعده من صحابته وغيرهم ان صلاة السفر تقصر فيها القراءة. فلماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل والله اعلم كما هي العادة في اشياء كثيرة في الشرع وفعل هذا لبيان الجواز. الاصل ان تقصر الصلاة ففعل هذا بمعنى الجواز ويكون فعل هذا فيما اذا كان المسافر مثلا مطمئن وفي حال راحة فلا بأس ان الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الطور وقرأ المؤمنين وان كان لم يكملها لانه لما بلغ موسى وهارون وقصة عيسى اخذته سعلة وركع. انه لما كان في مكة وهو مكان فاضل. احب صلى الله عليه وسلم ان يطيل القراءة في هذا فمن فعل هذا بهذه النية فلا بأس. قلت ان المعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطينا قرار في السفر. وذكرنا سورة الزلزلة انه قرأها مرتين ولكن الصحابي قال وهذا مسألة فقهية مهمة تفيد الانسان في مواضع كثيرة من الشرع قال ما ادري انسي ام فعل ذلك عمدا؟ الصحابة اذا قالوا امثال هذه الاشياء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للسنة لا يرجع الى ظنه وفهمه ولذلك قالت ام سلمة ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هي تقول روتها يعني اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قال ابن تيمية هذا ظنها هذا ظنها يرجع للنص وهنا الصحابي رظي الله عنه قال ما ادري انا في ان فعل ذلك عمدا نقول الاصل عند اهل العلم هذا علماء الرسل الاصل ان فعل النبي تشريف. واننا نكاد نجزم او نجزم ان الرسول فعل هذا عمدا مما يبين هذا انه جاء في صحيح مسلم انه في غزوة الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء كل وقال له عمر يا رسول انك فعلت شيئا شيئا لم تكن تصنعه من قبل قال عمدا صنعت هذا يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم غير انه يبين للناس انه كل ما يفعله عمد هو مأمور ان يبلغ وانت تذهب وهذا هو سر الخلاف بين اهل العلم حتى يتضح على اهل العلم بالتفاوض في فهمهم. فالنبي بلغ وكونك ان تظن او فلان يظن النبي غير مؤاخذ. وبلغ والناس يختلفون في الفهم الحديث الصحيح وهو اصح حديث ورد في السفر النبي قرأ في القصار ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي في داوود عن عقبة بن عامر قال كنت اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه لهذا الحديث العظيم. وقال الا اعلمك خير السورتين قرئ بهما؟ فقلت نعم رسول الله قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال فلم يرني يعني عبئت بهذا الشيء لانه قبل ذلك رواه النسائي قال علمني سورة هود او سورة يوسف. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. فلما رأى السورتين فلما رأى منه ذلك قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في سفر فقرأ في الفجر قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فلما سلم قال ما ترى يا عقبة؟ الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اراد ان يذهب ما في نفسه. قال ما ترى الان قرأتها في سورة في صلاة الفجر. ولذلك قال في رواية الامام احمد صليت بمثلهما. وفي رواية من قال اقرأ بهما اذا نمت وقمت. فيشرع قراءتهما عند النوم وعند القيام. من النوم فهما سورتان عظيمتان وفي رواية لابي داوود والنسائي في هذا الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كنا بين الجحفة والابواء طريق مكة بين مكة والمدينة فاخذتنا ريح وظلمة شديدة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقال يا عقبة ما استعاذ احد بمثلهما. وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل عليه هاتان السورة كان يستعيذ بكلام كثير. فلما نزلت هاتان السورتان اقتصر عليهما. ومن كلام بقيت هذه ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا سبق معنا ذكر شيء من الحديث وهو اصح ما وقفنا عليه والعلم عند الله جل وعلا فيما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الفجر سواء من سورة قصيرة او الطويلة والتفريق بين السفر والحوى ولكن قبل ان ننتقل الى ذكره شيء من الاحاديث او النصوص الضعيفة فيما قرأ به وسلم اذكر حديثين لهما اتصال بما نحن فيه. احدهما حديث رواه البزار والطحاوي عن عثمان بن ابي سليمان عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قدمت المدينة في وقت غزوة خيبر لان اسلام ابي هريرة في سنة سبع وخيبر سنة سبع. فاذا رجل من غفار يصلي الناس يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فصلى صلاة فقرأ في الركعة الاولى مريم. وفي الركعة الثانية وين المطهدين؟ قال احسبه قال في صلاة الفجر وقد جاء الجزم ان صلاة الفجر في رواية الطحاوي والبيهقي. وكذلك رواه البيهقي عن ان يبارك عن ابيه عن ابي هريرة هذا الحديث الصحيح اسناده صحيح ورواته ثقات فيه فوائد اولا ان هذا ان امثال هذه الحديث وانتبه لهذه الفائدة امثال هذه الاحاديث عند المحققين من اهل العلم تأخذ حكم الرفع. لان هذا الصحابي قرأ هاتين السورتين احداهما ليست من المفصل والاخرى من المفصل واحداهما طويلة وفي صلاة الفجر. وقد اقره من خلفه من الصحابة الذين لم يذهبوا الى الغزو ومنهم رضي الله عنه فهذا الفعل يأخذ عند اهل العلم حكم الرفع كما قالوا في حديث عمرو ابن سلمة الصحابي الصغير الذي له سبع سنوات وكان يصلي في قومي فان العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان الصغير اذا كان يحسن الصلاة يصلي بالناس كما حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اقرار من الوحي فهنا اقر هذا الرجل على قراءة السورتين. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذلك بامثال هذه السور بغير مفصل. وفيه كذلك المطببون وهي من ولكن هذا الحديث فيه فوائد فائدة يعني ينتبه اليها الانسان سورة مريم طويلة والمطففون ففي هذا فائدة انه لا بأس ان الامام يقرأ سورة طويلة في الركعة الاولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة اقصر منها بكثير لاجل هذا الفعل الموجود ولكن من احب ان يقرأ في غير المفصل. وهذا قد يسأل عنه جماعة من الائمة وقد يحصل نقاش وقد حصل معنا في بعض المساجد في هذه المسألة من احب ان يقرأ بغير مفصل من يقرأ من البقرة او يقرأ مثلا من ال عمران من اولها نقول اولا السلف متفقون على ان السنة ان يقرأ سورة كاملة وهذا المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء عن السلف قراءة من اول السورة وغيرها ولكن من احب ان يقرأ والعلم عند الله اجتهاد مني بما تأملت في السنة انه ينبغي له ان يرى مثلا الاقرناء والبقرة. ان يقرأ لا يتعدى اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطوال. مريم حكم الرفع ولكن سبق الصافات والروم قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بستة وجوه. فلا يتعدى ذلك او ان يقرأ بقدر اطول سورة المفصل وهي سورة الحديد. ولا يزد على ذلك. فان قال انا خالفت السنة لان المشهور كان يقرأ سورة كاملة الان اذا اردت ان تطل ستزيد في قراءة الفجر وتؤذي الناس وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانت معذور لك سلف السلف يأتينا بعضهم من قرب من الصحابة. فاذا هذا الحديث يفيد هذه الفوائد واذكر ان شاء الله حديثا اخر ثم ندخل في الاحاديث التي فيها كلام وصلى الله وسلم على نبينا