﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الامام قال رسول الله وان كان في طريقا فسجد افعالهما او ذكر صلاة سفر فيما

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الختام رحمه الله وان كان له طريقة عزم عليه قصد الفعل او بلد وهذا البلد وهذا المجال له طريقان

3
00:01:10.050 --> 00:02:30.050
هل يقدر كما عليك قوله فاذا كان هذا الطريق ليس بسبب يقول الطريقان يوسف في قصد بمعنى انه اختاره لانه افعى يريد ان يكون قريبه آآ لحاجة فانه يقصد بالصلاة. كان قصد

4
00:02:30.050 --> 00:04:00.050
القول على الصحيح  السلام عليكم. هذا ابلغ في من كان رشد السفر والفرجة. يعني ممكن ان يخطط انه اولى مما قسد الهجة فهذا فقد تكون فقصد لو حاجة وكانت تفعل مع فالاظهر انه اولى بالقصر ممن قصد

5
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
وحدها ولهذا قال او ذكر في يعني له ان يقصر في الصلاة. لانه مسافر ولانه ورد في الارض بنية الشرق وعموم الادلة يشمل ولما اتي او اه ان يكون الطريق الذي يقصد الى حاجته. ان

6
00:04:40.050 --> 00:05:30.050
وهذا هو اما اذا كان هناك حاجة يعني ففيه تعاون المخاطر بخلاف الطريق الذي هو هذا امر مقصود فلا يستهدف انما حينما الا مجرد طرق غير بس مجرد طرق الطريق

7
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
رحمه الله قال نعم او ذكره في اخر في سبب اخر شهر الى مكة رجع ثم رجع الى رب العالمين. ثم سار من الرعاية الى الدمام فتذكر في طريقه انه نسي صلاته في سفره الى مكة في سفر اخر

8
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يقصد الصلاة ومن باب اولى لو سفر الى مكة ثم ادنى رجوع ذكر انه نسي صلاة في شهره حين في شهر هذا وهو متوجه او ذكره ذكر له نسي صلاة الظهر ثم ذكرها

9
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
بعد غروب الشمس في نفس الوقت قبل الرجوع فهو من باب اولى انه يقصر واذا كان على الصحيح ينصرها ولو ذكر هذه الساعات في بلد استمر فيه قبله ان يشاء. من باب اولى انه لو تذكرها في السفر

10
00:07:10.050 --> 00:08:10.050
اسلامي انه يقصد لانه موسى ولان الصلاة وجبت يعني وجبت عليها السمر وقضاها في حال السفر وجموعنا لانها كما وجبت عليه والقضائح في الاذى فهي اذا ذكرها يأتيك الصلاة نعم. قال رحمه الله

11
00:08:10.050 --> 00:09:30.050
نعم وان حبست وقد يكون امر خالد عن ارادته وقد يكون امر به يقربه الى فانه يقصد الصلاة لانه لم يستحق في وسط السفر تتعلم عند وهو قصر وهو انه الذي منعها حبشة حبش وهو يريد الرجوع في اقرب فرصة

12
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
وقد جاءت الاذى عن الصحابة في هذا الباب كثيرة عن ابن عمر وعن انس وعبد الرحمن بن شوقي من قال انه يرسل الصلاة مطلقا الاقامة لكن ليست اقامة لحاجة ولو كانت هذه مدة طويلة كما تقدم على

13
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
انه ينصر ما نعم ان اقامته معلقة على هذه فان كانت اربعة ايام او خمسة عشر او تسعة عشر وان كان لا يعلم فهذا عند عامة العموم حتى يجماع انه ينصر

14
00:10:40.050 --> 00:12:30.050
يعني كل يوم ولانه كذلك رضي الله عنه عند عبد الرزاق شهرين الصحابة ويقطع اقامته تنقطع فيها على الخلاف المتقدم طبعا ابن عباس وهذه المسألة دليلها كما تقدم انه لا يملي اقامة وهذا لا اشكال فيه ومنهم من حج بثمانية عشر يوما في قوله عند الشافعي قال تجاوز

15
00:12:30.050 --> 00:13:50.050
عن الصلاة  محبوش ممنوع وهذا اقام يقصر مطلقا حتى ولو بلى السموات قال رحمه الله توصي يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في موضع نعم. نعم هل ان كان النبي

16
00:13:50.050 --> 00:14:50.050
اقام اقام وشر مثل ليش الاختيار؟ اذا كانت فهذا حتى اما حينما تكون الارض اختياره لدراسة او او لتجارة انه اذا حدد مدة وهو كذب العلم يقول انه يقصد الصلاة لانه

17
00:14:50.050 --> 00:15:40.050
والادلة مطلقة نزل القرآن بقصر السلعة عليه الصلاة والسلام ان كثير من الحاجات طويلة مثل انسان صاحب تجارة يذهب الى بيت الله يصاحب الحاجة. التي هي انتهت ساعة يعلم صاحب الهيئة الاسلامية يعلم انه يحتاج الى مدة طويلة مدة شهر او شهرين

18
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
يعلم ذلك ولم يأتي النصوص ولا في الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه المدة ان هذا مختص بمن سافر ولم يجد بل اقامتهم على قضاء حاجته التي لا

19
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
واما من يعلم متى تنتهي فانه يحدد له مدة. هذا الفصل مهم لان كثير الناس يقدم ان هذه الحاجة تحتاج على سبيل استهلاك هو يعلم انه لابد ان يرمز مدة نصف شهر او شهر لكن ما زال

20
00:16:30.050 --> 00:17:20.050
وما دام ان هذا الشيء يوجد واقع كثير ولم يأتي بالقول اقامته يجري على الخلاف في القصر في شهر المعصية. فمن قال لا يلزم الصلاة ثم قال بالنصوص لا داعي لها هذا الاصل والتفريق مثلا بين من اقام مثل الدراسة شهرين او ثلاثة اشهر الى الفصل

21
00:17:20.050 --> 00:18:10.050
النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا تعبد الاصل لانه يقصد لانه شهر في عشرة ايام في الحج اربعة في المكان وستة ايام في المشاعر. الصحابة لم يبق عن احد منهم انه كانت الصلاة. ابدا بل كان ينكرون على مكانتهم الصلاة

22
00:18:10.050 --> 00:19:10.050
يعني تحديد وابن عباس اه في تسعة عشر يوما قبل تسعة عشر يوما اتمنى وان مع ان ابن عباس المدة عشرين يوم والصلاة والسلام ومن احتاط هذه المسألة بل قد يكون السنة

23
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
لا يخالف الدليل انما في عدم كلا الدليلين. اما حينما يكون في مخالفة للدليل هل هذا من اعظم؟ هل العمل بالاجماع في مخالفة؟ ممكن يقال الانسان يقول في مخالفة لاطلاق الادلة. ليست المخالفة المخالفة التي يشرع فيها

24
00:19:40.050 --> 00:20:30.050
نوع المخالفة انه يشرع بلادنا فما اتاهما انه قال رحمه الله نعم يجوز الجمع بين الظهرين يجوز الجبهة الجمع بمعنى ان تضيف صلاة الى صلاة اخرى في وقت وهذا خاص في اربع صلوات

25
00:20:30.050 --> 00:21:10.050
والفجر لا تجمع ولا يجمع اليها والظهر والعصر الظهر والعشاء. والمغرب والعشاء والجمع في الحقيقة المقصود منه الاجتماع. لان جمع الصلاة حتى لا يحسن التبرع يعني اخذ منه شم الجمع الاجتماعي. لان المقصود من جمع الصلوات والاجتماع حسا

26
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
لانه حينما يجمع صلاة الظهر الى العصر والمغرب الى العشاء في بعض الاحوال يحشي ويحسن اجتماع المساهمين وكذلك اجتماع نحوهم لانه بهم فيجتمعون يصلون في هذا الوقت. ايضا هو اجمع للقلب. لانه حينما يصلي في صلاة وقتها لم يصلي الفجر في قصد المسجد

27
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
او للوحي او شدة البرد. في الليلة الباردة الريح. فيأتي الى الصلاة وهو متعب ومنهك فلا يجتمع قلبه زيادة على انه قد يتأخر وعظ الجماعة فيجتلون. فكان الجمع اجتماع للجمعية وهو القلب هذه مصلحة عظيمة. وذلك انه لا

28
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
الصلاة وفي قلبه شيء. وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص. تأتي النصوص ولانه هو المقصود. ولا يخفى النصوص الادلة الكثيرة التي تدل على ان يبدأ بالحاجة التي تعرف له حتى يقبل على صلاته وهو القلب لها دون غيرها. يجوز الجمع للجمع. هل هو يجوز بمعنى

29
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
انه ليس مصلحا هذا قول بعض العلم انه يجوز بمعناه ان عدم الجمع اولا لان والجمع اخ والاخذ بالعزيمة اولى لكن في الحقيقة اذا قلنا ان الجمع يجوز فلا يقوم ولا يمكن ان يكون جائز الا وهو مشغول كيف يكون جاهز

30
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
وهو غير مشهور. واذا كان المشروع فلا بد ان يكون مستحب. يعني الترك الوقت المحدد لا يمكن ان يكون جاهزا مع فالجواز الى العصر الى العصر والمغرب والعشاء والمغرب الى العشاء خلافا من ابي حنيفة رحمه الله في غير النسك

31
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وربما لبعض اهل العلم او ايضا رد لقول من قال يجوز الجمع لغير عذر لحاجة عرفت ولو يسير كما يقوله رحمه الله واشهد واشغل وهو من المالكين واختاره المنذر انه يجوز

32
00:24:00.050 --> 00:24:40.050
الجمع لحاجة ولو كانت ليست من هذه الاعذار المذكورة اه هنا وهذه المناسبة مبنية على حديث ابن عباس انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجوه الصالحين عند مسلم اقرب الاقوال واصح الاقوال هذه الرواية ان الجمع هنا ليس جمع

33
00:24:40.050 --> 00:25:20.050
انما هو جمع صلاة الى صلاة كل صلاة في وقتها ولهذا في رواية الصحيح عند رحمه الله صلى الظهر والعصر وهذا ايضا ثبت في الصحيحين برواية عن ابي الشعلة جابر ابن زيد قال عمرو ابن ابي الشيخ او امه قدم اخر ابوه وقدم العشرة واخر

34
00:25:20.050 --> 00:26:00.050
وانا اظن ذلك فهذا كلام ابن عباس وهذا ظلم ابي الشافعي ووافقه عليهم ابو رحمه الله. هذا عين ففيه انه جمع ليس جمع العصر الى المغرب لا عن هذا الحديث

35
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
جمع لاجل مشقة حرارة الشمس وان يقود الوضوء ابرد البخور حتى كان قريب الوقت العاصي فلما فرغ الكفر قليلا دخل وقت عاصي فاذن لها ثم اقيم وعلى هذا تكون صلاة ثقيلة لاداء واقامة

36
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
والجمع السور لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها. وذلك ان هذا الحديث محتمل. محتمل ثم هو ايضا الكلام ابن عباس ثم هو نقله رضي الله عنه وكان هو صغير عليه الصلاة والسلام لو ثبت عشرة سنة

37
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
ثلاثة عشر سنة رضي الله عنه فقال واضح ما قال فسر قوله وعن انقاص الله معنى الجميع جميعا ثم فسر اثنين اخر ادعس المغرب والعشاء. فهذا الحديث المحتمل مع تفسير هو بان الجمع ليس جمعا حقيقيا مع حديث مشتبه في

38
00:27:30.050 --> 00:28:10.050
ثم الاحاديث جاءت بان الجمع في صور خاصة كلها على انه جمع انه اه لم يكن جمعا وان قيل انه جمع حقيقي في الحقيقة البقية ولا شك يعني هذا لا يدل على يعني فمن

39
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
جميعا تخفيف تأخير الضوء وقت هذا نوع من روح الحرج او الجماعة لا يؤمرون ان يصلي في اول وقت من السنة والاكمل اذا اشتد الحق ان يؤخر صلاة الظهر. وقال بعض العلماء يجوز الدعاء بغير

40
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
حتى قال بعضهم جمعة قال بعضهم للعصر آآ في البخاري صلاة الظهر. فهذا نوع من الدفع لرفع شأنه. ولهذا يجوز للجمع بمعنى انه اه لا يجرح ولا وهذا لا ينبغي الاستحباب لا يكفي الاستحباب مما تقدم لان تأخير الصلاة او تقديم الصلاة عن وقتها لا يكون الا

41
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
لانه مستقر ان الصلاة واجهة فلا تجمع الا بامر والامر لابد ان يكون امرا مسلما به عند الله وهذا كله في باب العبادة انه مشغول. فعله في باب العبادة امر مشروع. هذا لا خلاف فيه. فان كان امر بذلك فانه يكون

42
00:29:20.050 --> 00:30:00.050
يجوز الجمع بين ظهرين. الظهران هو الظهر والعكس بتغني القمران العمران اشهد ان وما اشبه ذلك والتغريب احيانا قد يكون للتخفيف ونحو ذلك من اسباب العشاء والمغرب والعشاء. مع انه لا يجوز ان تسمى صلاة الظهر والعصر ولا صلاة العصر

43
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
صليت الظهر مع صلاة العصر ولا يجوز تغيير شروطهم الى العصر الظهر لان هذا مغري الى تغيير لا شك واختلاط الاستئصال ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية الماء المغرب عشاء

44
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
عن تجربة العشاء عتبة. مع انه يجوز لكن قال لا تغلبنكم الاعراب على صلاتكم المغرب. هذا العشاء بالابل ففي السورة الاولى نهى عن تسوية المهر والعشاء لاجل الا تختلط الاسماء

45
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
بمعنى ان يغير الاسم الشرعي في صلاة صلاة اخرى. فلا تصلي المغرب العشاء يفضي الاختلاط الاسماء الشرعية تسميها تتوسع وهذه اللبس المغرب والعشاء فلا بأس احيانا بحيث لا يكون غالبا

46
00:31:20.050 --> 00:32:00.050
لكن احيانا فلا بأس كذلك العشاء ما تسمى العدل والعلة لان صلاة العشاء قربة شرعية قربة والعتمة فاعلة دنيوية دنيئة فكره الشاعر ان تسمى العشاء وهي صلاة الوضوء مشروعة بمعنى دنيوية ملمومة. وقد انه يعتمون بالابل يعني لا

47
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
في اول حتى يشتد الظلام. وحتى لا يهتدي اليهم الشهاد. فيؤخرون حجاب الابن يخلد بها وعدد البذل بهذه المعروف وليست فاعلة دنيوية دنيئة فكره الشارع ان تسمى صيانة احيانا لا بأس لو لو يعني

48
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
والصف الاول في الصحيحين. صحيح مسلم. انما النهي عن ذلك ولذا اذا انتبهت المعدة قال بين لا بأس اذا قيل بالاقتراع يفهم انك اردت الظهر والعصر ما في تلميذ كذلك اذا كنت بين العشاءين

49
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
لا شك انما ظلمت قوت العشاء العشاء اي تهنئة عشاء معلوم انك اردت صليت المغرب والعشاء فهذا اقترانه حينما تفترض بالمغرب والعزال لا تسمي الموت ولا العشاء المغرب لكن حين الاقتران ما في مانع من باب التقديم اذا انت مو صليت العشاء كله لانه يعلم ان

50
00:33:30.050 --> 00:34:10.050
في وقت احداهما يغطي احداهما وهذا يبين السعة في الجمع. اطلق المصنف رحمه الله ظاهر كلامه انه يجوز ان يكون في وقت احداهما فلو صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء فلا بأس ولو صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء في في وقت العشاء لا بأس

51
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
والمسلم رحمه الله اراد جواز يومين لكن آآ هذه المسألة فيها تفصيل كثير من اهل العلم والصواب فيها هذا هو ما يقال في فطره رضي الله عنه. افضلهما ايسرهما. افضلهما ايسر

52
00:34:30.050 --> 00:35:10.050
اذا الافضل هو لا يسع. لماذا؟ لان المقصود من الجمع هو هو الرخصة والسعة للمشاهد حتى يعان على حاجة بمعنى انه جعلت العبادات الموظفة انتقلت من حالة الى حد كانت في حالة السفر في حالة الاقامة موفرة لا يجوز الاجتهاد فيها لا يجوز تغييرها الا لامر

53
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
في السفر كذلك يتغير الحكم الحكم بمعنى انه يجوز ان تصلي المغرب والعشاء في وقت واحد والباقي في وقت هذه ما هو الافضل؟ حتى تعاد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بمعنى انه حتى

54
00:35:40.050 --> 00:36:30.050
والصحيح لماذا؟ لان الانسان حينما لا يسافر فالسفر قطعة من العذاب مهما كان الانسان متوفى فاذا ربما يحسن التشعث وهذا يعود على عبادته. فرخص له لمصلحته هو وايضا على حتى يؤديها حتى يجتمع القلب حتى يكمل عليها وحتى وهذا ايضا واقع

55
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
هناك ولا حديث لهذا الوصول لهذا في هذا الباب حديث ابن عمر الصحيحين حديث انس في الصحيحين وحديث ابن عباس صحيح البخاري معلق. كذلك ورد حديث معاذ جابر وهو آآ حديث معاذ مفصل

56
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
وكذلك احاديث اخرى في الحج لكن في السفر في غير النسك هذه في حديث ابن عمر انه عليه قال ان جد به الشيء جمع بين المغرب والعشاء. جمع بين المغرب

57
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
في حديث انس في صحيح مسلم في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان اذا زالت كان اذا سافر اذا سافر عليه الصلاة والسلام ارتحل قبل ان تزيد الشمس ارتحل قبل ان تجيء الشمس اذا ارتحلت قبل ان تجد الشمس عليه

58
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
الصلاة والسلام اه اخر الفهرة الى العصر اخر الظهر. فان زالت قبل ان يرتحل صلى فان صلى ظهرا ثم ركع هكذا في الصحيحين. صلى الظهر ثم عند الاسم عند اسحاق آآ في مسنده

59
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الحمد لله رب العالمين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر في بعض تكلم في هذه الصحيح وجاء في اكثر من طريقة ثم ايضا آآ حديث في صحيح مسلم ذكر المغرب والعشاء زاد

60
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
وحديث ابن ابن عباس انه كان اذا كان على ظهر سير حديث انس اذا كان ناجحا فاراد فاراد الاقتراح. فان كان قبل دخول الوقت اخر الخروج الى العصر. وان كان بعد دخول الوقت صلى الحاكم

61
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
صلى الحاكم وهل يجمع اليها؟ وهل يجمع التي بعدها؟ الصح انه يجمع التي بعدها. هذا صحيح فلا يؤمر ان يقف بل عليه يجمع قبل ان يرتحل لان المقصود من الجمع هو فلو قيل له اذا صلى الظهر

62
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
لا تجمع لا تجمع في وقت الأولى والجمع في وقت الثانية فسوف وهو لا يخشى من ذلك الوقوف لا يخشى من الوقوف هذه الجنة. هذا مخالف للادلة الاخرى التي خذ منها هو الجمع للحاجة. ولهذا جدد ايش؟ يجمع دعوة الاولى

63
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
لكن اذا استوى الامر ان استوى الامران الاولى والثانية في هذه الحالة الجمع جمع التأخير هو اللي جاء في اخر النصوص حتى قال بعض العلماء هو الذي يتعين. ولهذا قال في وقته لا هما في شغف قصدي عن الخلاف في هذا

64
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
والصحيح انه لا يشترط في السماء. وانه وان الجمع يكن شهره شهر العصر. اذا قيل انها سفر اصيل وسفر طويل. اذا قم اذا قيل او اردنا ان نحتار اردنا ان نحتار مثل نساء يسأل يقول انا لو اعلم

65
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
في بلد بينهم وبين بلد خمسين كيلو ستين كيلو هل اقسم الصلاة؟ ناخذ ثلاثة لا تقصر الصلاة هل تصلي يترك القصد احتياطا على كل حال له ان يجمع له ان يجمع. وهذا هو اختيار صاحب المغري رحمه الله

66
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
خلف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. وان كان هذا القول مشروعية الجمع مشروعية الجمع عند الحاجة لمن خرج وشك في خروجها اذا كان المقيم يجمع للعلوم فالذي يخرج الذي يخرج ها ويحتاج

67
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
يرخص فيصلي الظهر اربع وعصر اربع يقول انت الان اذا صليت الظهر صلي العصر حتى اذا وصلت الى بلدك لك ان ترتاح الى صلاة المغرب. ولانه رغم ثم ايضا في

68
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
بعض الناس يسأل احيانا لان هذا حتى في الناس يسأل يقول الان ان العرب اذهب الى عملي قبل صلاة الفجر لان المساء في مكة مكة وجدة طائف ومكة ونحو ذلك من الاماكن طيب التي اه يكون احتياطيها عدم القصر

69
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
يقول الثانية او الثالثة وارجع متعة جدا. في هذه الحالة ماذا اصنع؟ اذا صليت الظهر هل لان ورجع وصل الى بلدنا مثلا قبل دخول وقت عاشق قبل دخول وقت العصر

70
00:43:10.050 --> 00:43:50.050
هل اصلي او انا اكون معدو لو لم استيقظ الا اذا استيقظت ولو بعد لك ان تصلي او نقول ان لك ان تجمع ان لك وعلى اختيار المنشئين واشهد جماعة آآ وكذلك يجمع للحاجة اليها في

71
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
لكن القول ممدوح الا في حالة يشتد فيها الامر عليه فليتفرغ لو قيل في عدد فليس دونه لجمع المطر او الوحل. لانه لا يستطيع او لك ان تلعب واستيقظت فصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل بل صفوان واعظم نفسه. حديث

72
00:44:20.050 --> 00:45:00.050
حينما اشتكت زوجها وقالت انه يظلمني وصليت ينام عن صلاة الفجر دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فهي تصلي بالسورة الطويلة فيأتيها ما يكفي الناس. يكفيها فقال

73
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
واما قولها اني انام عن صلاتي حتى قوم قد اهل بيت قد ادعوني فلا اله ان اهل بيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت فاستطيع معنى انه لا يجوز الصلاة عمدا ويأخذ ويسأل ما يسهر

74
00:45:20.050 --> 00:46:00.050
وفي الليل ثم يقول قد امتحن هو ينام ويأخذ بالاشباك الى مبكر ويغلبه فاذا لا تغيب ولا فهذا ولذا نقول الصحيح هذه المسألة انه له ان يجمع له ان يجمع وهو اولى بالجمع من غيره لان سبب الجمع

75
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
وانت وهو الذي يكسبه الاخر وهو المشقة الشديدة التي تحشر له حينما يصل الى بلده فيصلي ثم بعد ذلك آآ يهدي الى وصف بلدنا وان يرتاح صلاة العصر وقد صلى

76
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
الجمهور يقولون ابن مالك رحمه الله يقول عند الحج وهذا امر لان الجمع الجمع ليست من خصائص السنة الجمع للحاجة فالمسافر يجمع مو لانه محتاج معزة لانه مسافر ومحتاج. فلو كان ليس محتاجا للجمع فلا يجتمع. ورد حديث معاذ

77
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
اللي روى خمسة تقدم الاخ نسيم بموضوع الى صحيح خمسة ابواب مئتين وفيه انه دخل ثم خرج دعوه قد دخل وخرج يعني آآ بطريق وخرج انه كان مقيم. ولم يثبت في حديث

78
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
ابدا الا ان واحد البخاري انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر او ركعتين من عصر ركعتين. آآ وهذا من اقبح لكن هذا لا دليل فيه. لا دليل لانه يبلغ صلاته انه انها ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم لا يرى وهو لازم

79
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
في الابطح وفي منى في منى صلاة في وقتها ولهذا نقلوا صور الجمع في سور سور الجمع في حالات خاصة ومزدلفة جمع تأخير جمع هذا الذي وقف ولذا اذا كان غير محتاجا

80
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
السنة الا يجب لان العصر لو وقعت وقت ولا توجد له ولا ان تجاوز لكن لو جمع جاز لو جمع الجملة يرخص له في الزوال يعني في في الجمع والان يصلي كل صلاة في وقتها الا

81
00:48:40.050 --> 00:49:20.050
فانه لا يجمع يصلي مع الناس يصلي مع الناس بعمولات وهو مأمور باجابة المعلمة بعملة بصلاة الجماعة شاملة للمقيم والمشاة المساهمة اما المسافر المهاجر فيصلي مع الجماعة النبي عليه الصلاة من سمع النية فلا صلاة ومعلوم ان المدينة لا تخرج

82
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
عليه الصلاة والسلام. وعلى انه وجوه شهود الجبل حتى من المسافر ابن عازة اذا اذا شق عليه ذلك مثل انسان جاء ووصل الى البلد بعد صلاة الظهر ولو امرناه بهذه

83
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
صلاة العصر شق عليه كلما اجتهدنا. تجمع صلاة المغرب والعصر للبشر. كذلك لو الانسان ناس ثم اراد السفر الان بعد صلاة الظهر ما نقول انك تصلي فوق ثم تصلي العصر في نقول لا بأس

84
00:50:00.050 --> 00:50:40.050
مع الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وفي اختلاف في الدلالات. يعني دلالات متنة ليست نص محتملة والاحاديث المحكمة على انه ما كان يجمع الناس بل ثبت في صحيح مسلم

85
00:50:40.050 --> 00:51:20.050
انه من شاء ويصلي رحمة هذا يبين انه عليه السلام اراد ان يصلي من صلاته في وقته في الطريق اذا كان هذا نزول في القرية ومع ذلك الصلاة تكون مع الجماعة في النزول في البلد من باب الاولاد عن صلاة الجماعة

86
00:51:20.050 --> 00:52:10.050
جاز له الجمع ولا عكس. الاولى اما الثانية وبالاجماع لكن بعض الناس ربما يظن حتى ان بعضهم مستشفى فيصلي قصد الظهر والعصر العصر هذا باق عند اهل العلم هذا على قوله

87
00:52:10.050 --> 00:52:50.050
وذهب اليه العلم الى انشاء جماعة لحديث ابن عباس قال بعضهم الازهر والله اعلم ان علة مشقة. لان اذا كان المؤمن يجوز له ان يترك الركن لاجل البشراء. يترك الصلاة خارج. مع ان يمكن ان يستطيع يصلي قائم. لكن مع

88
00:52:50.050 --> 00:53:30.050
غير يدل على انه مراعى ما هو ابلغ. ما هو ابلغ. وهو كون يصلي كل صلاة وقتها فيه من المشقة الشيء الكثير ثم يعلم ان السوق يصنفون والعصر بوقتها لا شك ان هذا عليه يكون مشقة. فلهذا هو من باب

89
00:53:30.050 --> 00:54:20.050
لا من جهة الحاقه بالجمع لتلك العبارة للمرأة او نحو ذلك التي اه في حقها الدولة وكذلك من جهة من جهة من اجل نعم. وبين العشاءين المغربي والعشاء. ولهذا اخذ الظهرين والعشاءين

90
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
وخص العشاء عليهم من الظهرين هذا في الحرام. وهذا هو اول وان الجمع بالحظر لا يكون الا بين صلاتي الليل صلاة المغرب والعشاء. اما صلاة النهار الظهر والعصر ثلاثة معاني

91
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
على النشوء منها والقول الثاني انه لا فرق بينهم وان الحكم واحد بالمعنى واحد ولا دليل على التفريط لان المعنى في الجمع بين المشاعر هو المشقة الحاسمة. والمشقة الحاصلة وتضمنها

92
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
قد يكون في الليل اشد وقت يكون في النهار اشد لانه معمر ومعلق بالوحي لا يختلف بالليل والنهار. انما من جهة من جهة البشر. فقد يكون المطر خفيف في الليل

93
00:55:20.050 --> 00:56:00.050
وبالنهار يكون شديد ويكون والوحي وما يحزن يعني في الليل وفي النهار يهف ويجلس مثلا مع الشمس فلا. وربما بالعكس المقصود انه معلق بهذه العين. فتخصيص صلاة الفجر بعد وجود المعنى هذا في الحقيقة فيه نثر لان المعنى موجود والعلة التي موجودة فلا يتخلف

94
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
ان لم تجد بين الحكم مع وجود الحكمة يدل على ان او انه يجمع له مع المهام جاهد الله كالنصوص هي كالنصوص فيها. بل حديث ابن عباس حديث ابن عباس في الوحل

95
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
واني كرهت ما صنعت صلاة الجمعة والقاعدة من اهل العلم ان كل من جاز ترك الجماعة له جازت العلا بل ان الصلاة وترك الجمع والصلاة الرادعة بعض العلم عندهم من البدعة

96
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
يجتمعون ان يجتمعون ان يجتمعون فيه الصلاة وان يجمعوا اولى من كونهم ويصلون كل صلاة في وقتها. ولان المقصود هو الاتباع. فاذا كان اه ترك الجمع بين قبرين يترتب عليه

97
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
يشرع له الجنة. ان امكن ان يصلي كل صلاة في وقتها واخذوا بالعزيمة وان حصل مشقة ولو على بعض في هذه الحالة رخصة العامة لا ينظر فيها الى الاحوال الخاصة. ولذا يجمع حتى من كان لازم

98
00:57:50.050 --> 00:58:30.050
من الى المسجد او امام مسجد طلاب العلم نقول يجمعون لان الرخصة العامة لا يطاوعها الخاص وهم القوم لا يشقى في المجالس يدخل لكم فكذلك لا يقال انتم تصلون واذا صلوا العشاء فتنفردون وتصلون

99
00:58:30.050 --> 01:00:00.050
الصلاة في وقتها. هذا تفرق. ولهذا اه يصلون معهم وتترك تلك المصلحة اكبر وهي قبل  قال وقال بعضهم ان الذي  المعروف ما وقفت على شيء لان آآ مسألة الجمع وخير الصلاة عن وقتها وان كان

100
01:00:00.050 --> 01:00:50.050
هناك المقصود ان هو على مشاق خاص. جاءت له الادلة الوحل ثم ايضا حينما قضيت ولم يأتي بخبر الا كان يوم او ليلة ذات مبارك عليه الصلاة والسلام يقع ولم يأتي بخبر واحد

101
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
المطر نحو ذلك يتوقع ولذا لما كان يقع فلو قيل انه يجمع القرآن قد كل ما هو الظلم في مثل هذا؟ ولم يأتي دليل ويغني عن الجمع منهما. اما المطر

102
01:01:20.050 --> 01:02:40.050
حتى ينظر الكتب بعض اهل العلم المتقدمين يوجد العلماء او في بعض الاحواش في شيء من هذا وغيره من الكتب وبعض النوازل والمالكية وغيره والشافعية تخريج استئناس. لكن الجزم قد يفتح الباب. الانسان يكون عنده هذا الغبار

103
01:02:40.050 --> 01:04:30.050
لكثرة العواصف والله اعلم ما عنده القضية ما ورد خاصة لكن الى مسألة الوحي الشافعي لا يرظى في الحرم الا في حديث ابن عباس امته يعني ما سورة الجامع ولا الوحي ولا ما هو رد اللي ورد النداء لا يذهب اليه الصلاة

104
01:04:30.050 --> 01:05:00.050
ولهذا حينما بل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس في الصحيحين مطرت السماء حتى خربت وتحاذر على لحيته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه جمع لا بذلك اليوم ما وجد

105
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
لا العصر الى الجمعة. ولا كذلك اهل المغرب الى العشاء. مع انهم سبتا. وان كان النبي دعا والصلاة والسلام كان يهم الرجل اصول مثل هذا في الغالب يحصل معه وحي وطين

106
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
وابن عباس قال في حديث ابن عباس الصلاة والرحى قال ابن عباس لا تقل حيا على الصلاة. وابن عمر امر المؤذن ان يؤذن وان يكون والابراج يعني ان يأتي بالاذان على طريقة واحدة على صحيح البلح ثم

107
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
ومن اراد ان يحضر الصلاة قد دعي اليه ويصلي مع الناس. ومن اراد ان يصلي لوحده. ولهذا ومن شاء فليصلي في رحله هذا هو الذي ورد في وهو الصلاة في اللحى اما الجمع الحديث ورد في

108
01:06:20.050 --> 01:07:30.050
حينما ابو بكر سليمان رواه البخاري وهو البخاري من تصحيح ثلاثمية وجاء رواية عشان صحيح اللهم  ومفهومها اخذ من الجملة العلم انه يجمع له انه انه يجمع للمرأة وقوله بالمفهوم

109
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
يعني كأنه ورد سبب الحرج او وجد سبب الحرج وروى مسلم عن عبد الله ابن عباس حتى طلعت النجوم. فقال رجل قال الصلاة يا ابن عباس اتعلمنا السنة؟ تعلمني السنة؟ ثم قال

110
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
جميعا قال هو وقع في نفسه شيء اخر حتى في نفسه شيء وكان ابو هريرة يعني مع الجمع فسألت وادي اوقاتكم تصدق ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه قال وهذا شاهد دليلا اما انه رأى

111
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
صلى المغرب هل اراد ان يجمعها مع العشاء؟ ليس الحديث صريح لكن بوقت قريب من العشاء يصلي ثم بعد ذلك اذا بلغ من صلاة العشاء فاذا فرض من صلاة المغرب حضرت صلاة

112
01:08:40.050 --> 01:09:30.050
فصلاها. فلم يستدل بهذا. فهذا دليل على ايضا الله على ما تقدم من اجله وجدوا وضعنا جمهور العلماء لا بأس به ولا رحمه الله  ولا صحيح لكن هذه الاعداد ذكرها العلماء على سبيل العهد

113
01:09:30.050 --> 01:09:47.350
مخصوصة يعني وان كان المذهب توسع ويتوسع في الجنة