بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الامام قال رسول الله وان كان في طريقا فسجد افعالهما او ذكر صلاة سفر فيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الختام رحمه الله وان كان له طريقة عزم عليه قصد الفعل او بلد وهذا البلد وهذا المجال له طريقان هل يقدر كما عليك قوله فاذا كان هذا الطريق ليس بسبب يقول الطريقان يوسف في قصد بمعنى انه اختاره لانه افعى يريد ان يكون قريبه آآ لحاجة فانه يقصد بالصلاة. كان قصد القول على الصحيح السلام عليكم. هذا ابلغ في من كان رشد السفر والفرجة. يعني ممكن ان يخطط انه اولى مما قسد الهجة فهذا فقد تكون فقصد لو حاجة وكانت تفعل مع فالاظهر انه اولى بالقصر ممن قصد وحدها ولهذا قال او ذكر في يعني له ان يقصر في الصلاة. لانه مسافر ولانه ورد في الارض بنية الشرق وعموم الادلة يشمل ولما اتي او اه ان يكون الطريق الذي يقصد الى حاجته. ان وهذا هو اما اذا كان هناك حاجة يعني ففيه تعاون المخاطر بخلاف الطريق الذي هو هذا امر مقصود فلا يستهدف انما حينما الا مجرد طرق غير بس مجرد طرق الطريق رحمه الله قال نعم او ذكره في اخر في سبب اخر شهر الى مكة رجع ثم رجع الى رب العالمين. ثم سار من الرعاية الى الدمام فتذكر في طريقه انه نسي صلاته في سفره الى مكة في سفر اخر يقصد الصلاة ومن باب اولى لو سفر الى مكة ثم ادنى رجوع ذكر انه نسي صلاة في شهره حين في شهر هذا وهو متوجه او ذكره ذكر له نسي صلاة الظهر ثم ذكرها بعد غروب الشمس في نفس الوقت قبل الرجوع فهو من باب اولى انه يقصر واذا كان على الصحيح ينصرها ولو ذكر هذه الساعات في بلد استمر فيه قبله ان يشاء. من باب اولى انه لو تذكرها في السفر اسلامي انه يقصد لانه موسى ولان الصلاة وجبت يعني وجبت عليها السمر وقضاها في حال السفر وجموعنا لانها كما وجبت عليه والقضائح في الاذى فهي اذا ذكرها يأتيك الصلاة نعم. قال رحمه الله نعم وان حبست وقد يكون امر خالد عن ارادته وقد يكون امر به يقربه الى فانه يقصد الصلاة لانه لم يستحق في وسط السفر تتعلم عند وهو قصر وهو انه الذي منعها حبشة حبش وهو يريد الرجوع في اقرب فرصة وقد جاءت الاذى عن الصحابة في هذا الباب كثيرة عن ابن عمر وعن انس وعبد الرحمن بن شوقي من قال انه يرسل الصلاة مطلقا الاقامة لكن ليست اقامة لحاجة ولو كانت هذه مدة طويلة كما تقدم على انه ينصر ما نعم ان اقامته معلقة على هذه فان كانت اربعة ايام او خمسة عشر او تسعة عشر وان كان لا يعلم فهذا عند عامة العموم حتى يجماع انه ينصر يعني كل يوم ولانه كذلك رضي الله عنه عند عبد الرزاق شهرين الصحابة ويقطع اقامته تنقطع فيها على الخلاف المتقدم طبعا ابن عباس وهذه المسألة دليلها كما تقدم انه لا يملي اقامة وهذا لا اشكال فيه ومنهم من حج بثمانية عشر يوما في قوله عند الشافعي قال تجاوز عن الصلاة محبوش ممنوع وهذا اقام يقصر مطلقا حتى ولو بلى السموات قال رحمه الله توصي يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في موضع نعم. نعم هل ان كان النبي اقام اقام وشر مثل ليش الاختيار؟ اذا كانت فهذا حتى اما حينما تكون الارض اختياره لدراسة او او لتجارة انه اذا حدد مدة وهو كذب العلم يقول انه يقصد الصلاة لانه والادلة مطلقة نزل القرآن بقصر السلعة عليه الصلاة والسلام ان كثير من الحاجات طويلة مثل انسان صاحب تجارة يذهب الى بيت الله يصاحب الحاجة. التي هي انتهت ساعة يعلم صاحب الهيئة الاسلامية يعلم انه يحتاج الى مدة طويلة مدة شهر او شهرين يعلم ذلك ولم يأتي النصوص ولا في الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه المدة ان هذا مختص بمن سافر ولم يجد بل اقامتهم على قضاء حاجته التي لا واما من يعلم متى تنتهي فانه يحدد له مدة. هذا الفصل مهم لان كثير الناس يقدم ان هذه الحاجة تحتاج على سبيل استهلاك هو يعلم انه لابد ان يرمز مدة نصف شهر او شهر لكن ما زال وما دام ان هذا الشيء يوجد واقع كثير ولم يأتي بالقول اقامته يجري على الخلاف في القصر في شهر المعصية. فمن قال لا يلزم الصلاة ثم قال بالنصوص لا داعي لها هذا الاصل والتفريق مثلا بين من اقام مثل الدراسة شهرين او ثلاثة اشهر الى الفصل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا تعبد الاصل لانه يقصد لانه شهر في عشرة ايام في الحج اربعة في المكان وستة ايام في المشاعر. الصحابة لم يبق عن احد منهم انه كانت الصلاة. ابدا بل كان ينكرون على مكانتهم الصلاة يعني تحديد وابن عباس اه في تسعة عشر يوما قبل تسعة عشر يوما اتمنى وان مع ان ابن عباس المدة عشرين يوم والصلاة والسلام ومن احتاط هذه المسألة بل قد يكون السنة لا يخالف الدليل انما في عدم كلا الدليلين. اما حينما يكون في مخالفة للدليل هل هذا من اعظم؟ هل العمل بالاجماع في مخالفة؟ ممكن يقال الانسان يقول في مخالفة لاطلاق الادلة. ليست المخالفة المخالفة التي يشرع فيها نوع المخالفة انه يشرع بلادنا فما اتاهما انه قال رحمه الله نعم يجوز الجمع بين الظهرين يجوز الجبهة الجمع بمعنى ان تضيف صلاة الى صلاة اخرى في وقت وهذا خاص في اربع صلوات والفجر لا تجمع ولا يجمع اليها والظهر والعصر الظهر والعشاء. والمغرب والعشاء والجمع في الحقيقة المقصود منه الاجتماع. لان جمع الصلاة حتى لا يحسن التبرع يعني اخذ منه شم الجمع الاجتماعي. لان المقصود من جمع الصلوات والاجتماع حسا لانه حينما يجمع صلاة الظهر الى العصر والمغرب الى العشاء في بعض الاحوال يحشي ويحسن اجتماع المساهمين وكذلك اجتماع نحوهم لانه بهم فيجتمعون يصلون في هذا الوقت. ايضا هو اجمع للقلب. لانه حينما يصلي في صلاة وقتها لم يصلي الفجر في قصد المسجد او للوحي او شدة البرد. في الليلة الباردة الريح. فيأتي الى الصلاة وهو متعب ومنهك فلا يجتمع قلبه زيادة على انه قد يتأخر وعظ الجماعة فيجتلون. فكان الجمع اجتماع للجمعية وهو القلب هذه مصلحة عظيمة. وذلك انه لا الصلاة وفي قلبه شيء. وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص. تأتي النصوص ولانه هو المقصود. ولا يخفى النصوص الادلة الكثيرة التي تدل على ان يبدأ بالحاجة التي تعرف له حتى يقبل على صلاته وهو القلب لها دون غيرها. يجوز الجمع للجمع. هل هو يجوز بمعنى انه ليس مصلحا هذا قول بعض العلم انه يجوز بمعناه ان عدم الجمع اولا لان والجمع اخ والاخذ بالعزيمة اولى لكن في الحقيقة اذا قلنا ان الجمع يجوز فلا يقوم ولا يمكن ان يكون جائز الا وهو مشغول كيف يكون جاهز وهو غير مشهور. واذا كان المشروع فلا بد ان يكون مستحب. يعني الترك الوقت المحدد لا يمكن ان يكون جاهزا مع فالجواز الى العصر الى العصر والمغرب والعشاء والمغرب الى العشاء خلافا من ابي حنيفة رحمه الله في غير النسك وربما لبعض اهل العلم او ايضا رد لقول من قال يجوز الجمع لغير عذر لحاجة عرفت ولو يسير كما يقوله رحمه الله واشهد واشغل وهو من المالكين واختاره المنذر انه يجوز الجمع لحاجة ولو كانت ليست من هذه الاعذار المذكورة اه هنا وهذه المناسبة مبنية على حديث ابن عباس انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجوه الصالحين عند مسلم اقرب الاقوال واصح الاقوال هذه الرواية ان الجمع هنا ليس جمع انما هو جمع صلاة الى صلاة كل صلاة في وقتها ولهذا في رواية الصحيح عند رحمه الله صلى الظهر والعصر وهذا ايضا ثبت في الصحيحين برواية عن ابي الشعلة جابر ابن زيد قال عمرو ابن ابي الشيخ او امه قدم اخر ابوه وقدم العشرة واخر وانا اظن ذلك فهذا كلام ابن عباس وهذا ظلم ابي الشافعي ووافقه عليهم ابو رحمه الله. هذا عين ففيه انه جمع ليس جمع العصر الى المغرب لا عن هذا الحديث جمع لاجل مشقة حرارة الشمس وان يقود الوضوء ابرد البخور حتى كان قريب الوقت العاصي فلما فرغ الكفر قليلا دخل وقت عاصي فاذن لها ثم اقيم وعلى هذا تكون صلاة ثقيلة لاداء واقامة والجمع السور لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها. وذلك ان هذا الحديث محتمل. محتمل ثم هو ايضا الكلام ابن عباس ثم هو نقله رضي الله عنه وكان هو صغير عليه الصلاة والسلام لو ثبت عشرة سنة ثلاثة عشر سنة رضي الله عنه فقال واضح ما قال فسر قوله وعن انقاص الله معنى الجميع جميعا ثم فسر اثنين اخر ادعس المغرب والعشاء. فهذا الحديث المحتمل مع تفسير هو بان الجمع ليس جمعا حقيقيا مع حديث مشتبه في ثم الاحاديث جاءت بان الجمع في صور خاصة كلها على انه جمع انه اه لم يكن جمعا وان قيل انه جمع حقيقي في الحقيقة البقية ولا شك يعني هذا لا يدل على يعني فمن جميعا تخفيف تأخير الضوء وقت هذا نوع من روح الحرج او الجماعة لا يؤمرون ان يصلي في اول وقت من السنة والاكمل اذا اشتد الحق ان يؤخر صلاة الظهر. وقال بعض العلماء يجوز الدعاء بغير حتى قال بعضهم جمعة قال بعضهم للعصر آآ في البخاري صلاة الظهر. فهذا نوع من الدفع لرفع شأنه. ولهذا يجوز للجمع بمعنى انه اه لا يجرح ولا وهذا لا ينبغي الاستحباب لا يكفي الاستحباب مما تقدم لان تأخير الصلاة او تقديم الصلاة عن وقتها لا يكون الا لانه مستقر ان الصلاة واجهة فلا تجمع الا بامر والامر لابد ان يكون امرا مسلما به عند الله وهذا كله في باب العبادة انه مشغول. فعله في باب العبادة امر مشروع. هذا لا خلاف فيه. فان كان امر بذلك فانه يكون يجوز الجمع بين ظهرين. الظهران هو الظهر والعكس بتغني القمران العمران اشهد ان وما اشبه ذلك والتغريب احيانا قد يكون للتخفيف ونحو ذلك من اسباب العشاء والمغرب والعشاء. مع انه لا يجوز ان تسمى صلاة الظهر والعصر ولا صلاة العصر صليت الظهر مع صلاة العصر ولا يجوز تغيير شروطهم الى العصر الظهر لان هذا مغري الى تغيير لا شك واختلاط الاستئصال ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية الماء المغرب عشاء عن تجربة العشاء عتبة. مع انه يجوز لكن قال لا تغلبنكم الاعراب على صلاتكم المغرب. هذا العشاء بالابل ففي السورة الاولى نهى عن تسوية المهر والعشاء لاجل الا تختلط الاسماء بمعنى ان يغير الاسم الشرعي في صلاة صلاة اخرى. فلا تصلي المغرب العشاء يفضي الاختلاط الاسماء الشرعية تسميها تتوسع وهذه اللبس المغرب والعشاء فلا بأس احيانا بحيث لا يكون غالبا لكن احيانا فلا بأس كذلك العشاء ما تسمى العدل والعلة لان صلاة العشاء قربة شرعية قربة والعتمة فاعلة دنيوية دنيئة فكره الشاعر ان تسمى العشاء وهي صلاة الوضوء مشروعة بمعنى دنيوية ملمومة. وقد انه يعتمون بالابل يعني لا في اول حتى يشتد الظلام. وحتى لا يهتدي اليهم الشهاد. فيؤخرون حجاب الابن يخلد بها وعدد البذل بهذه المعروف وليست فاعلة دنيوية دنيئة فكره الشارع ان تسمى صيانة احيانا لا بأس لو لو يعني والصف الاول في الصحيحين. صحيح مسلم. انما النهي عن ذلك ولذا اذا انتبهت المعدة قال بين لا بأس اذا قيل بالاقتراع يفهم انك اردت الظهر والعصر ما في تلميذ كذلك اذا كنت بين العشاءين لا شك انما ظلمت قوت العشاء العشاء اي تهنئة عشاء معلوم انك اردت صليت المغرب والعشاء فهذا اقترانه حينما تفترض بالمغرب والعزال لا تسمي الموت ولا العشاء المغرب لكن حين الاقتران ما في مانع من باب التقديم اذا انت مو صليت العشاء كله لانه يعلم ان في وقت احداهما يغطي احداهما وهذا يبين السعة في الجمع. اطلق المصنف رحمه الله ظاهر كلامه انه يجوز ان يكون في وقت احداهما فلو صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء فلا بأس ولو صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء في في وقت العشاء لا بأس والمسلم رحمه الله اراد جواز يومين لكن آآ هذه المسألة فيها تفصيل كثير من اهل العلم والصواب فيها هذا هو ما يقال في فطره رضي الله عنه. افضلهما ايسرهما. افضلهما ايسر اذا الافضل هو لا يسع. لماذا؟ لان المقصود من الجمع هو هو الرخصة والسعة للمشاهد حتى يعان على حاجة بمعنى انه جعلت العبادات الموظفة انتقلت من حالة الى حد كانت في حالة السفر في حالة الاقامة موفرة لا يجوز الاجتهاد فيها لا يجوز تغييرها الا لامر في السفر كذلك يتغير الحكم الحكم بمعنى انه يجوز ان تصلي المغرب والعشاء في وقت واحد والباقي في وقت هذه ما هو الافضل؟ حتى تعاد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بمعنى انه حتى والصحيح لماذا؟ لان الانسان حينما لا يسافر فالسفر قطعة من العذاب مهما كان الانسان متوفى فاذا ربما يحسن التشعث وهذا يعود على عبادته. فرخص له لمصلحته هو وايضا على حتى يؤديها حتى يجتمع القلب حتى يكمل عليها وحتى وهذا ايضا واقع هناك ولا حديث لهذا الوصول لهذا في هذا الباب حديث ابن عمر الصحيحين حديث انس في الصحيحين وحديث ابن عباس صحيح البخاري معلق. كذلك ورد حديث معاذ جابر وهو آآ حديث معاذ مفصل وكذلك احاديث اخرى في الحج لكن في السفر في غير النسك هذه في حديث ابن عمر انه عليه قال ان جد به الشيء جمع بين المغرب والعشاء. جمع بين المغرب في حديث انس في صحيح مسلم في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان اذا زالت كان اذا سافر اذا سافر عليه الصلاة والسلام ارتحل قبل ان تزيد الشمس ارتحل قبل ان تجيء الشمس اذا ارتحلت قبل ان تجد الشمس عليه الصلاة والسلام اه اخر الفهرة الى العصر اخر الظهر. فان زالت قبل ان يرتحل صلى فان صلى ظهرا ثم ركع هكذا في الصحيحين. صلى الظهر ثم عند الاسم عند اسحاق آآ في مسنده الحمد لله رب العالمين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر في بعض تكلم في هذه الصحيح وجاء في اكثر من طريقة ثم ايضا آآ حديث في صحيح مسلم ذكر المغرب والعشاء زاد وحديث ابن ابن عباس انه كان اذا كان على ظهر سير حديث انس اذا كان ناجحا فاراد فاراد الاقتراح. فان كان قبل دخول الوقت اخر الخروج الى العصر. وان كان بعد دخول الوقت صلى الحاكم صلى الحاكم وهل يجمع اليها؟ وهل يجمع التي بعدها؟ الصح انه يجمع التي بعدها. هذا صحيح فلا يؤمر ان يقف بل عليه يجمع قبل ان يرتحل لان المقصود من الجمع هو فلو قيل له اذا صلى الظهر لا تجمع لا تجمع في وقت الأولى والجمع في وقت الثانية فسوف وهو لا يخشى من ذلك الوقوف لا يخشى من الوقوف هذه الجنة. هذا مخالف للادلة الاخرى التي خذ منها هو الجمع للحاجة. ولهذا جدد ايش؟ يجمع دعوة الاولى لكن اذا استوى الامر ان استوى الامران الاولى والثانية في هذه الحالة الجمع جمع التأخير هو اللي جاء في اخر النصوص حتى قال بعض العلماء هو الذي يتعين. ولهذا قال في وقته لا هما في شغف قصدي عن الخلاف في هذا والصحيح انه لا يشترط في السماء. وانه وان الجمع يكن شهره شهر العصر. اذا قيل انها سفر اصيل وسفر طويل. اذا قم اذا قيل او اردنا ان نحتار اردنا ان نحتار مثل نساء يسأل يقول انا لو اعلم في بلد بينهم وبين بلد خمسين كيلو ستين كيلو هل اقسم الصلاة؟ ناخذ ثلاثة لا تقصر الصلاة هل تصلي يترك القصد احتياطا على كل حال له ان يجمع له ان يجمع. وهذا هو اختيار صاحب المغري رحمه الله خلف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. وان كان هذا القول مشروعية الجمع مشروعية الجمع عند الحاجة لمن خرج وشك في خروجها اذا كان المقيم يجمع للعلوم فالذي يخرج الذي يخرج ها ويحتاج يرخص فيصلي الظهر اربع وعصر اربع يقول انت الان اذا صليت الظهر صلي العصر حتى اذا وصلت الى بلدك لك ان ترتاح الى صلاة المغرب. ولانه رغم ثم ايضا في بعض الناس يسأل احيانا لان هذا حتى في الناس يسأل يقول الان ان العرب اذهب الى عملي قبل صلاة الفجر لان المساء في مكة مكة وجدة طائف ومكة ونحو ذلك من الاماكن طيب التي اه يكون احتياطيها عدم القصر يقول الثانية او الثالثة وارجع متعة جدا. في هذه الحالة ماذا اصنع؟ اذا صليت الظهر هل لان ورجع وصل الى بلدنا مثلا قبل دخول وقت عاشق قبل دخول وقت العصر هل اصلي او انا اكون معدو لو لم استيقظ الا اذا استيقظت ولو بعد لك ان تصلي او نقول ان لك ان تجمع ان لك وعلى اختيار المنشئين واشهد جماعة آآ وكذلك يجمع للحاجة اليها في لكن القول ممدوح الا في حالة يشتد فيها الامر عليه فليتفرغ لو قيل في عدد فليس دونه لجمع المطر او الوحل. لانه لا يستطيع او لك ان تلعب واستيقظت فصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل بل صفوان واعظم نفسه. حديث حينما اشتكت زوجها وقالت انه يظلمني وصليت ينام عن صلاة الفجر دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فهي تصلي بالسورة الطويلة فيأتيها ما يكفي الناس. يكفيها فقال واما قولها اني انام عن صلاتي حتى قوم قد اهل بيت قد ادعوني فلا اله ان اهل بيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت فاستطيع معنى انه لا يجوز الصلاة عمدا ويأخذ ويسأل ما يسهر وفي الليل ثم يقول قد امتحن هو ينام ويأخذ بالاشباك الى مبكر ويغلبه فاذا لا تغيب ولا فهذا ولذا نقول الصحيح هذه المسألة انه له ان يجمع له ان يجمع وهو اولى بالجمع من غيره لان سبب الجمع وانت وهو الذي يكسبه الاخر وهو المشقة الشديدة التي تحشر له حينما يصل الى بلده فيصلي ثم بعد ذلك آآ يهدي الى وصف بلدنا وان يرتاح صلاة العصر وقد صلى الجمهور يقولون ابن مالك رحمه الله يقول عند الحج وهذا امر لان الجمع الجمع ليست من خصائص السنة الجمع للحاجة فالمسافر يجمع مو لانه محتاج معزة لانه مسافر ومحتاج. فلو كان ليس محتاجا للجمع فلا يجتمع. ورد حديث معاذ اللي روى خمسة تقدم الاخ نسيم بموضوع الى صحيح خمسة ابواب مئتين وفيه انه دخل ثم خرج دعوه قد دخل وخرج يعني آآ بطريق وخرج انه كان مقيم. ولم يثبت في حديث ابدا الا ان واحد البخاري انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر او ركعتين من عصر ركعتين. آآ وهذا من اقبح لكن هذا لا دليل فيه. لا دليل لانه يبلغ صلاته انه انها ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم لا يرى وهو لازم في الابطح وفي منى في منى صلاة في وقتها ولهذا نقلوا صور الجمع في سور سور الجمع في حالات خاصة ومزدلفة جمع تأخير جمع هذا الذي وقف ولذا اذا كان غير محتاجا السنة الا يجب لان العصر لو وقعت وقت ولا توجد له ولا ان تجاوز لكن لو جمع جاز لو جمع الجملة يرخص له في الزوال يعني في في الجمع والان يصلي كل صلاة في وقتها الا فانه لا يجمع يصلي مع الناس يصلي مع الناس بعمولات وهو مأمور باجابة المعلمة بعملة بصلاة الجماعة شاملة للمقيم والمشاة المساهمة اما المسافر المهاجر فيصلي مع الجماعة النبي عليه الصلاة من سمع النية فلا صلاة ومعلوم ان المدينة لا تخرج عليه الصلاة والسلام. وعلى انه وجوه شهود الجبل حتى من المسافر ابن عازة اذا اذا شق عليه ذلك مثل انسان جاء ووصل الى البلد بعد صلاة الظهر ولو امرناه بهذه صلاة العصر شق عليه كلما اجتهدنا. تجمع صلاة المغرب والعصر للبشر. كذلك لو الانسان ناس ثم اراد السفر الان بعد صلاة الظهر ما نقول انك تصلي فوق ثم تصلي العصر في نقول لا بأس مع الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وفي اختلاف في الدلالات. يعني دلالات متنة ليست نص محتملة والاحاديث المحكمة على انه ما كان يجمع الناس بل ثبت في صحيح مسلم انه من شاء ويصلي رحمة هذا يبين انه عليه السلام اراد ان يصلي من صلاته في وقته في الطريق اذا كان هذا نزول في القرية ومع ذلك الصلاة تكون مع الجماعة في النزول في البلد من باب الاولاد عن صلاة الجماعة جاز له الجمع ولا عكس. الاولى اما الثانية وبالاجماع لكن بعض الناس ربما يظن حتى ان بعضهم مستشفى فيصلي قصد الظهر والعصر العصر هذا باق عند اهل العلم هذا على قوله وذهب اليه العلم الى انشاء جماعة لحديث ابن عباس قال بعضهم الازهر والله اعلم ان علة مشقة. لان اذا كان المؤمن يجوز له ان يترك الركن لاجل البشراء. يترك الصلاة خارج. مع ان يمكن ان يستطيع يصلي قائم. لكن مع غير يدل على انه مراعى ما هو ابلغ. ما هو ابلغ. وهو كون يصلي كل صلاة وقتها فيه من المشقة الشيء الكثير ثم يعلم ان السوق يصنفون والعصر بوقتها لا شك ان هذا عليه يكون مشقة. فلهذا هو من باب لا من جهة الحاقه بالجمع لتلك العبارة للمرأة او نحو ذلك التي اه في حقها الدولة وكذلك من جهة من جهة من اجل نعم. وبين العشاءين المغربي والعشاء. ولهذا اخذ الظهرين والعشاءين وخص العشاء عليهم من الظهرين هذا في الحرام. وهذا هو اول وان الجمع بالحظر لا يكون الا بين صلاتي الليل صلاة المغرب والعشاء. اما صلاة النهار الظهر والعصر ثلاثة معاني على النشوء منها والقول الثاني انه لا فرق بينهم وان الحكم واحد بالمعنى واحد ولا دليل على التفريط لان المعنى في الجمع بين المشاعر هو المشقة الحاسمة. والمشقة الحاصلة وتضمنها قد يكون في الليل اشد وقت يكون في النهار اشد لانه معمر ومعلق بالوحي لا يختلف بالليل والنهار. انما من جهة من جهة البشر. فقد يكون المطر خفيف في الليل وبالنهار يكون شديد ويكون والوحي وما يحزن يعني في الليل وفي النهار يهف ويجلس مثلا مع الشمس فلا. وربما بالعكس المقصود انه معلق بهذه العين. فتخصيص صلاة الفجر بعد وجود المعنى هذا في الحقيقة فيه نثر لان المعنى موجود والعلة التي موجودة فلا يتخلف ان لم تجد بين الحكم مع وجود الحكمة يدل على ان او انه يجمع له مع المهام جاهد الله كالنصوص هي كالنصوص فيها. بل حديث ابن عباس حديث ابن عباس في الوحل واني كرهت ما صنعت صلاة الجمعة والقاعدة من اهل العلم ان كل من جاز ترك الجماعة له جازت العلا بل ان الصلاة وترك الجمع والصلاة الرادعة بعض العلم عندهم من البدعة يجتمعون ان يجتمعون ان يجتمعون فيه الصلاة وان يجمعوا اولى من كونهم ويصلون كل صلاة في وقتها. ولان المقصود هو الاتباع. فاذا كان اه ترك الجمع بين قبرين يترتب عليه يشرع له الجنة. ان امكن ان يصلي كل صلاة في وقتها واخذوا بالعزيمة وان حصل مشقة ولو على بعض في هذه الحالة رخصة العامة لا ينظر فيها الى الاحوال الخاصة. ولذا يجمع حتى من كان لازم من الى المسجد او امام مسجد طلاب العلم نقول يجمعون لان الرخصة العامة لا يطاوعها الخاص وهم القوم لا يشقى في المجالس يدخل لكم فكذلك لا يقال انتم تصلون واذا صلوا العشاء فتنفردون وتصلون الصلاة في وقتها. هذا تفرق. ولهذا اه يصلون معهم وتترك تلك المصلحة اكبر وهي قبل قال وقال بعضهم ان الذي المعروف ما وقفت على شيء لان آآ مسألة الجمع وخير الصلاة عن وقتها وان كان هناك المقصود ان هو على مشاق خاص. جاءت له الادلة الوحل ثم ايضا حينما قضيت ولم يأتي بخبر الا كان يوم او ليلة ذات مبارك عليه الصلاة والسلام يقع ولم يأتي بخبر واحد المطر نحو ذلك يتوقع ولذا لما كان يقع فلو قيل انه يجمع القرآن قد كل ما هو الظلم في مثل هذا؟ ولم يأتي دليل ويغني عن الجمع منهما. اما المطر حتى ينظر الكتب بعض اهل العلم المتقدمين يوجد العلماء او في بعض الاحواش في شيء من هذا وغيره من الكتب وبعض النوازل والمالكية وغيره والشافعية تخريج استئناس. لكن الجزم قد يفتح الباب. الانسان يكون عنده هذا الغبار لكثرة العواصف والله اعلم ما عنده القضية ما ورد خاصة لكن الى مسألة الوحي الشافعي لا يرظى في الحرم الا في حديث ابن عباس امته يعني ما سورة الجامع ولا الوحي ولا ما هو رد اللي ورد النداء لا يذهب اليه الصلاة ولهذا حينما بل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس في الصحيحين مطرت السماء حتى خربت وتحاذر على لحيته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه جمع لا بذلك اليوم ما وجد لا العصر الى الجمعة. ولا كذلك اهل المغرب الى العشاء. مع انهم سبتا. وان كان النبي دعا والصلاة والسلام كان يهم الرجل اصول مثل هذا في الغالب يحصل معه وحي وطين وابن عباس قال في حديث ابن عباس الصلاة والرحى قال ابن عباس لا تقل حيا على الصلاة. وابن عمر امر المؤذن ان يؤذن وان يكون والابراج يعني ان يأتي بالاذان على طريقة واحدة على صحيح البلح ثم ومن اراد ان يحضر الصلاة قد دعي اليه ويصلي مع الناس. ومن اراد ان يصلي لوحده. ولهذا ومن شاء فليصلي في رحله هذا هو الذي ورد في وهو الصلاة في اللحى اما الجمع الحديث ورد في حينما ابو بكر سليمان رواه البخاري وهو البخاري من تصحيح ثلاثمية وجاء رواية عشان صحيح اللهم ومفهومها اخذ من الجملة العلم انه يجمع له انه انه يجمع للمرأة وقوله بالمفهوم يعني كأنه ورد سبب الحرج او وجد سبب الحرج وروى مسلم عن عبد الله ابن عباس حتى طلعت النجوم. فقال رجل قال الصلاة يا ابن عباس اتعلمنا السنة؟ تعلمني السنة؟ ثم قال جميعا قال هو وقع في نفسه شيء اخر حتى في نفسه شيء وكان ابو هريرة يعني مع الجمع فسألت وادي اوقاتكم تصدق ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه قال وهذا شاهد دليلا اما انه رأى صلى المغرب هل اراد ان يجمعها مع العشاء؟ ليس الحديث صريح لكن بوقت قريب من العشاء يصلي ثم بعد ذلك اذا بلغ من صلاة العشاء فاذا فرض من صلاة المغرب حضرت صلاة فصلاها. فلم يستدل بهذا. فهذا دليل على ايضا الله على ما تقدم من اجله وجدوا وضعنا جمهور العلماء لا بأس به ولا رحمه الله ولا صحيح لكن هذه الاعداد ذكرها العلماء على سبيل العهد مخصوصة يعني وان كان المذهب توسع ويتوسع في الجنة