﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم وفق لنا ولشيخنا اما بعد قال رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة ومن صلى ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وتصحوا ممن لا تجب عليه. والافضل حتى يصلي الامام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاج رحمه الله

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
في باب صلاة الجمعة ومن صلى الظهر ممن عليه خروج هل يجب عليه الجمعة لانه مخاطب بها. وهو متقدم في قوله تلزم كل ذكر حر يكلف مسلم. الى اخره رحمه الله صلاها قبل صلاة الامام لم تصح لانه فعل مالا وخاطب به

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وترك ما خطب به ومن عمل عملا ليس عليه هدى فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام صلى صلاة لم يخاطب بها. وتركت صلاة المخاطب بها والمأمور بالسعي اليها يا ايها الذين امنوا الصلاة اليوم

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
هذا اليوم الصلاة فيه صلاة الجمعة. فمن صلى الظهر فقد صلى ما لم يخاطب به. فتكون واقعة على غير عقل الشرع. فلا تصح وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. قبل صلاة الامام هذا شرط

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
والمعنى انه لا يدرك الجمعة مع هذا الامام او مع غيره. فيها انتقل فوقه من الجمعة الى الظهر كما سيأتي. ولا يوجد بدلا عنها. انما لان يمكن ان ان تتأتى منهم جمعة. لا يمكن ان يصلي الجمعة يبدأ من شرطها الجماعة. فصلى الظهر لا انها

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
عنها لكن لانه لا يمكن ان يصلي الجمعة. ولابد من صلاته لان هذا اليوم يوم الجمعة فيصلي اربع اربعة كما سيأتي وهل يصلي؟ هل يصليها؟ على انها صلاة جمعة وذهب رحمه الله الى انه يجوز ان تصلى او يصح

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ان تصلى قبل صلاة الامام ممن خطب بها. ممن خطب بها من قال ما معناه انه يجب على ان يسعى الى الجمعة. فان سعى الى الجمعة بطلته. فلو انت انسان صلى ظهرا

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
بعد زوال الشمس قبل صلاة الامام يمكن ان يدرك الجمعة فهذا لا يجوز لكن يستصح عند تصح عند ابيها فان لم يسع اليها فالصلاة عليها وان سعى الى الجمعة كيف تصح منه؟ ثم تبدأ بمجرد السحر

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
لانها تمت بجهوده اطرده الشاعر رحمه الله. تمت الصلاة بشروطها فانها لا كيف تكون صحيحة؟ هذا تناقض ثم ايضا فيه انه اذا سأل بطلت وان لم يسعى اليها صحت. عن صلاة الجمعة

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
لا تصح منه لانه في الحقيقة او محدث او صلاة محدثة صلاة محدثة تصلى على هذا الوجه بما تقدم من انه صلى ما لم يخاطب به. وترك ما خطب به

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
قال لن تصح وتصح ممن لا تجب عليهم. كالبريد والمرأة والمعروف على خلاف المخلوق فيه خلاف كما تقدم اما المريض والمرأة فهذا تصح منه. فلو انه صلى الظهر بعد الزوال المريظ. او المرأة

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
صلاة الفجر والناس لم يصلوا الجمعة صحت اما في المرأة فلا يشتعل فيها ولا يشرع لها ان تنتظر حتى يصلي الناس الجمعة. لان الشدة المبادرة للصلاة في اول وقتها. وتبادر

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
في اول وقتها ولو لم يصلي الناس الجمعة. لانها مخاطبة بصلاة نهج الصلاة. اربع ركعات مخاطرة بهذا السلف وكذلك المريض لكن المريض ذهب بعض العلم لانه ان يتأخر حتى يصلي الناس. لا ان هذا امر مشروع لاجل ان لا يصلي قبله

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
احتمال ان يشغل المرارة فيدرك الجمعة. يؤخر لاجل اهله. وهذا فيه لانه فيه في الرخصة وعليه واجب الصلاة في اول وقتها. ولهذا المسافر اذا واكثروا الصلاة واحتاج الى الجمع الجمع. ولا نقول انك تؤخر اذا كنت يغلب على ظنك ادراك الصلاة

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
في وقت ما دام اي شرك ما دام ان الجمع الايسر لكن اذا اه كان التأخير ايسر له ورأى مؤخر حتى يدرك الصلاة للبلد وان كان في الحقيقة هو كانه ادرك الجماعة يعني المسافر اذا

17
00:07:10.050 --> 00:07:50.050
يكتب له صلاها كما في الحديث الصحيح مقيم. وهو صحيح مبين. قال وتصح ممن لا تجب عليه. والافضل حتى لكن هنا المسألة اذا كان هناك جماعة والله معذورون بترك الجماعة في مستشفى او في

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
في بيتي فهل اصلونها جماعة او فرادا؟ والظهر يعني هل هل يصلونها جماعة؟ جماعة؟ جماعة. جماعة؟ طيب الجمعة تقام لا تجب عليهم بالجمعة لا تجب عليهم الجمعة. هنا الصوت مستقل نعم؟ الصراط مستقل

19
00:08:20.050 --> 00:09:00.050
صلاة مستقلة. لكن هل يظهرون شعارها؟ هذا اليوم ها لا لو كان آآ يعني صلاته خاصة في مكان خاص فلا بأس والاقامة لها ولا بأس لكن تجعل هذا فيه مشاركة في التلبيس على الناس جهة انه ربما صلوا اه ربما لبسوا علينا الصلاة

20
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
الجمعة وفيه لكن لو انه جاء جماعة الى المسجد بعد ان صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة. هل يسمونها جماعة؟ او يصلونها فرادى؟ واذا صلوا فرادى يصلونها في المسجد او يرجعون الى بيوتهم. هل ينفع كثيرا؟ في ذلك العيد. مثلا في الماء

21
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
يصلونها هل يصلون على الجماعة؟ او فراتا والمصلي الواحد بيقول اطهر وقال حتى يصلي في الارض ولم يجد يعني فكان الامر في هذا واسع. فعلى هذا ايضا جاء جماعة متأخرة ولم يصلي الجمعة يصلي الجمعة. فيصلونها اربعا يصلونها اربعا ماذا؟ سيأتيها ان شاء الله

22
00:10:10.050 --> 00:10:50.050
لكن ان تقام صلاة الجماعة بعد الجمعة لما فيه من المشاركة ومخالفة للجماعة ربما يؤدي الفشل والتثبيت. وهذا قول قومي في الحقيقة. بل ان الجمهور يرون انه لا تقام الجماعة شافعة الله ولعله وافق كثير من اهل العلم ولعلها

23
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الذي ذكرت عن جمعة والشافعي لكن الشافعي رحمه الله قول الجمهور ان قول جمهورا ام يقولون حتى اقامة الجماعة بعد الجماعة لا يعني اذا دخل الجماعة الى المسجد والناس فيصلون فرادى يصلون

24
00:11:10.050 --> 00:11:50.050
هذا قول قومي الحقيقة لمن لاحظ معنى الاجتماع وان كان الصحيح في مسألة يجمع غير الجمعة انه لا بأس وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هو بالجماعة لكن ربما يؤخذ مسألة صلاة

25
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
لانه يلحقون الامام في اخر الصلاة سوف يصلون كما سوف يقومون بالصلاة اللي هو قضاء النفايات وبعض اهل العلم يجوز ان يقتدي احدهما بالاخر. وان كان الصحيح انه يصلي كل واحد

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
وكذلك جماعات غير الجمعة الصحيحة انه لا بأس ان تقام الجمعة لكن الشافعي رحمه الله نحر امر الاجتماع وذلك انه يعاقب بالا تقام الجماعة. يعاقب واذا علم انه ينهى عن

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
اقامة الجماعة بعد الجماعة يدعوه بعد ذلك الى التنكيل. الى التنكيل بذلك ولهذا رحمه الله انه خرج الناس من الصلاة فدخل بيته ولم يذهب يصلي فقيل بل يستحي من خلق الله فانه لا يستحي من الله جاء في هذا العذاب جاء في هذا

28
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
جماعة بعد الجماعة في الصلوات الخمس. اما الجمعة فلم يأتي دليل بين هذا يمكن ان تلحق بإزعاج الصلوات ويمكن ان تدخل في عموما ليلة فضل الجماعة وان كانوا في هذه الحالة مما

29
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اما ان يكونوا اثمين اذا كان تركهم اياها عن كسل وتهاون او لا يكونون آثمين اذا كان عن غفلة او لو نحن لذلك نحو ذلك. لكن ينبغي ان نعلم انه اذا علمت ان الذي تأخر عن الجماعة تكاسل

30
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
ولو نهيته عنك ولو نهيتهم عن اقامة الجماعة ربما يفشلون عن اداء جماعة متأخر قاصد وقلبه بارد لا يتأثر حتى ولو من الجمعة يأتي المصلي ولا يتأثر ولا يأمنه ضميره ولا قلبه فمثل هذا لو اذنبته على ذلك

31
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ربما الجمعة التي التي تليها؟ يقول ما الفائدة منها؟ لانه لا يوجد هو لا يبادر بحضور الجماعة هو الاخرة يصلي او مع جماعة ربما لا يأتي الى الجمعة ويتأخر عنها او ينام قصده ان يقول اذا كنت بناء كانت الجماعة فلا

32
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
ولهذا احيانا هذا القول فلا ينهى عن اقامة كان متكاسلا عن حضورها لما فيه من الفساد والظرر وخاصة في مثل هذه الاوقات يتأخرون بعد الجمعة كما تقدم هنا يتأثر لكن مثل هذه المصحح

33
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
ومع اقامة الجمعة حتى يكون حرجا على في الجمعة التي بعدها قال رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم. ولا يجوز الجمعة وما تقدم اما من فجر الجمعة على قول الجمهور المشارك

34
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
المساهمة لكن المعنى انه لو حضر لا يجوز له ان يسافر في يومها بعد شيء يفهم منه انه قبل الزواج لا بأس هذا قول الجمهور اما قبل الفجر هذا محل اتفاق. بعد الفجر يكره

35
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
وهو مذهب مالك وابي حنيفة ونعم قال لا يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال او القول الشافعي رحمه الله اما بعد الجمعة هذا لا اشكال لا اشكال وقبل الفجر انما خلاف قبل الزوال

36
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
بعد الزوال هذا وقبل الزوال هذا قول الشافعي والصواب انه يجوز السفر قبل الزوال السفر لانه غير مخاطب بها. مع ان ما ذهب ان الجمعة تجوز قبل الزوال وهذا سيأتيها في الوقف اشارة اليه وعلى هذا قد يرد عليهم هذا

37
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
لانه اذا سافر بعد النداء بها قبل الزوال. يفهم من كلام لا بأس او انهم يقولون جمعتكم الا بعد الزوال. هم لا يقولون بهذا ولهذا لو انه قيد بعد النداء لها فيتخذ المذهب ويتفق ايضا معنى اية يا ايها الذين امنوا

38
00:17:30.050 --> 00:18:10.050
الصلاة في يوم الجمعة. لانه الصلاة بعد الصلاة هل متى يتزوجونها بعد ارتفاع الشمس؟ كما سيأتي وان وقتها وقت حل صلاة الضحى من صلاة الضحى ويمكن يجوز قبل الزواج قبل الزواج ولو هدي اليها اذا كان يعلم انه يدرك الجمعة في

39
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
هل نصوا على هذا فان كان نصوا على هذا في هذه المسألة فهو يجري بمعنى على كلامهم ويتفق يتفق مع المذهب. وان كان طه الاية يدل على ان يجد حضورها. يجب حضورها عند البداية

40
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
المقصود ان هذه المسألة فيها فهم وهي مسألة السفر بيومها. قبل الزوال الصحيح انه لا بأس بذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال لو يوم جمعة لسافرت. قال ان الجمعة لا تحبس. عن شهر

41
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وهذا اصح مما ورد ما ذكروه عند ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال من سافر يوم الجمعة ويوم الجمعة دعا فعلا الملائكة الا يسحب في هذا الخبر وهذا من تفريق

42
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
رحمه الله ولهذا يوم الجمعة غيره من الأيام لأن السفر جاء في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة ما دام انه لم يخاطب بها لم يخاطب لكن بعد الزوال جمهور العلماء يقولون لا يجوز بعد الزوال

43
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وجبت الجمعة. ولأن في الغالب تفوته الجمعة ان شاء الله بعد الزوال. ومنهم من حكى الإجماع. والصوم انه لا يجمع وقد ذكر العرابي خلافا رحمه الله عن الاوجاع بل وعن ابي حنيفة رحمه الله انه حتى

44
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
وهذا يحمل على ما اذا غلب على ظنه انه يدرك الجمعة في طريقه يدرك الجمعة في طريقه. فانه لا بأس. وكذلك شهور اخرى ذكرها العلماء لكنها خرجت ادلة القاعدة التي استدل

45
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
لهذه القاعدة مثلا الانسان لو ابتغى او لم يشاء مثل معروف ولا يستطيع ان يسافر وحده او انه مضطر الى ذلك فلا بأس ان لانه عذر والاعذار التي تسقط بها الجماعة تسقط بها الجمعة ايضا وان كانت الجمعة اشد

46
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
في باب الحضور اليها. ولهذا كان الصحيح هو الجواز حتى بعد الزوال اذا علم المولود بكم جمعة في الطريق في طريقه اليها في طريقه اليها. ولهذا لو كان محامي من المسائل التي ربما

47
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
لكن على خلاف القول الآخر على القول الآخر وفيه وهم يأمرون ان المشاكل انه اذا سافر بعد دخول وقتها بعد الزوال فتجب عليكم عقد ولو كان خروجه لو كان خروج مصر وهذا ايضا من الخصائص التي تفارق بها صلاة الجمعة انظروا هل ذكروا هذه الخصيصة

48
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
لان صلاة الجماعة صلاة الجماعة صلاة الخمس يجوز الخروج اليها بعد دخول وقتها ولنصليها صلاة شعب. نصليها صلاة شعب. اما الجمعة فيصليها جمعة. ولو خرج بنية السفر لكن بعد ما نجي من يجب عليه ان يصلي الجمعة في طريقه. وهذه هي المشهورة التي فيها تأكد الجمعة

49
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
على الجماعة. نعم. قالوا رحمه الله تعالى فصل يشترط لصحتها احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد واخره وقت صلاة النور. فان خرج وقتها قبل التحريمة صلى الله. والا جمعة جمعة

50
00:22:50.050 --> 00:23:30.050
يقول يشترط من شحاتها شروط تقدم لكل من تلجأه ان من اتى يوم الجمعة يجوز له ذلك وعنده لا تلزمه الجمعة. لكن على قول الصحيح اذا جماعة وهي مفيدة اذا قيل ان الجمعة تلزم وهذا هو الصحيح من داخلاته والاخبار التي جاءت في

51
00:23:30.050 --> 00:24:10.050
يعني لا تصح انما المراد لا يقيمه هذا واضح وكونه يصلي الجمعة من غيره فهذا لازم له مثل مكة حضر صلاة او هنا مثلا في الرياض وهو يريد السفر حضرت صلاة الجمعة

52
00:24:10.050 --> 00:24:50.050
المقول يصلي الجمعة يعني الجمعة تلزم او تصوم عنه في هذه الحال احوال نعلم ان المشاغب وان قيل معه لكن لا تتأجل في حق مثل ما تتأكد في حق ماذا؟ المقيم. ويخفف عليه ماذا يخفف عليه ماذا؟ على المقيم

53
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
لان المقصود رخص السفر هو التخفيف. فاذا عادت الرخص بالتشريد في هذه الحالة وكذلك ايضا الزام المشاغب بما يلزم المقيم لانه لا حرج عليه في فاذا لزم الحرج من الالزام هذه هي الرخصة الرخصة

54
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
من كان سائق كان سائقا ولهذا امره والله اعلم انه لا تنسى حتى ولو بخلاف المقيم بخلاف المقيم فتلزمه الا عند الشرف ويتقدم ويعلم انه الجمعة في اما هذا فلا تلزمه ولا يلزم ان يصليها في طريقه فنقول انه كالمقيم الذي خرج بعد دخول وقتها

55
00:25:50.050 --> 00:26:30.050
ها يدل له ان الجمع لا يشرع للمسافر اذا كان مقيم انت عالم الدين مثلا في الرياض وتشاهد لا تجمع الجمع متى يشرع للمسافر نعم له اذا كان على ظهره شيء او كان ناجدا ها او محتاجا نعم محتاج للجامع محتاج

56
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
هذه هذا احتياج الجميع يحتاج الى التأخير يحتاج الى التأخير اذا كان سعي في وقت الاولى وهو اذا كان نازل في وقت الاولى اذا تقديمه للثانية اي شيء اي شيء اذا كان نازف وقته فوق

57
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
ثم اراد الارتحال شنو هو مقدم الظهر؟ مقدم العصر الى الظهر مصلي جامعا يصلي جامعا يعني نازل الامتحان والذي على كل شيء يعني لا لا فهذا معنى امر بان يقف حتى يصلي جمع التقديم او جمع تأخير يقول الايسر بحق متى ما نزل

58
00:27:30.050 --> 00:28:10.050
في هذه الحالة مثل ايضا المسافر الذي في البلد واراد حرم صلاة الظهر الان وانت سوف تنقلب باذن الله الى الوحدة في هذه الحالة يجب لماذا؟ لانه يريد الشر يريد الشر يدخل في الوصية

59
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
انه بعد ذلك يقف ما في طريقه لصلاة الظهر والعصر في الدين او صلاة العصر هذا يشق عليه من الديسيرة تقدم موضوع العصر الان يصلينا حتى اذن اه الا وقوف عادي

60
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
يا اخي في حاجة او في محرم او نحو ذلك او كذلك ايضا موجودة هي من هذا الباب تعود الرخاء لان المقصود من هذا هو اللي بنقصهم من الرخص هو ما يعينهم على سلف. فاذا عادت عليه بالمشقة قد تكون رخصة. كذلك

61
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
بما يلزم المقيم. المقصود منه انه لا مشقة عليه. واذا عاد عليه بالمشقة عادت الرخصة له. حالها مثل هالفطرة والمسامحة. هذا باب واسع في الفتن كثيرة. فهذه الصورة داخل المصلى رحمه الله. قال

62
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
اذا الايمان ليس بشرط عند جماهير العلماء. يعني بمعنى انه لو ان او توفرت الشروط موجود معه. كل يعني لو كان احد اهل العلم او على مذهب من المذاهب مثلا كفر في بشوره

63
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
لا يشترط من الامام لا يشترط الاذن للامام هذا هو الذي كان في عهد النبي عليه السلام وعهد الصحابة بعد ذلك والاثر انا المصلون هذا عند توفر شروطها توفر شروطها

64
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
لكن يبلغ فرق بين اللي هو قامت الجمعة يعني توفر شروطها وعند احتياج ابن الامام لاقامة الجمعة. مثل يعني الان اذا اراد الناس يقيموا جمعة. ان يقيم يوم الجمعة مثلا اراد ان يقيم الجمعتين. ففي هذه الحالة يحتاج ان ماذا؟ الاذن يحتاج الاذن الى هذا

65
00:30:20.050 --> 00:31:00.050
هل هذا لاجل مثلا لاجل بعد توفر الشروط او قبل توافرها او انما ترفع الشكر وان تتوفر. القصيم انه حينما عندما حتى يؤخذ بالاذن من الجهة المختصة في هذا لا ان اقامة الجمعة

66
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
لا تصح الا بيدها. اليس كذلك؟ لا. وليس الامام الشرق صحة. لكن لماذا حتى يعلم ان توفرت الشروط ام لم تتوفر؟ نعم لانه ربما يصلي الجمعة ينظر في المسجد لا يصح الجمعة بجوارهم جامع. والجامع يتسع لكم. الجامع يتسع

67
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
وانتم الآن قمتم بالجمعة قمتم بالجمعة وانتم لستم محتاجين الى الجمعة. فلا يجوز لهم بتلميذ مع النظر في توفر الشروط النظر في توفر شروط الجمعة هذا هو يعلم مسألة ان الامام انه لا يشترط اقامة الجمعة لا يشترط لاقامة الجمعة لاجل هذا لاجل هذا

68
00:32:00.050 --> 00:32:40.050
رحمه الله فان الجمعة ماذا تقرأ الجمعة. لكن حينما يريد قوما يقيم الجمعة في بلد وعلم ان الا بعد اذن الامام. بعد اذن هذا العلم بتمام الشروط. ولهذا حينما يأتي مثلا الموظف المراقب او ترفع الى جهة الافتاء

69
00:32:40.050 --> 00:33:20.050
يسألون ولهذا لو كانوا مثلا في مكان مبعدون ولا يمكن آآ يعني يستعملوا وربما يشق عليهم ذلك فاقاموها فلا بأس المكاتب حتى ينظروا لا تصح هذا على الشروط التي ذكروها كل على في هذه المسألة. قال احدهم

70
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
الوقت واول اول صلاة العيد واخر اخر اما اوله وقت صلاة العيد هذا هو البذل. وقت صلاة العيد مع الله. والذكر في صلاة العيد انه تقدمت صلاة الضحى في باب صلاة التطوع انها تدخل ماذا؟ بارتفاع الشمس

71
00:33:50.050 --> 00:34:30.050
يعني انها ترى في الافق اه مرتفعة. هل هو اي رحمه الله انه اوله ذكر لا اله الا الله رحمه الله آآ ان نحو ستة اذرع وهذا التقليد المقصود ان ادم ما ترتفع. بقدر ما ترتفع. هذا هو المنهج. ومنه وهو من دخول وقت صلاة الفجر

72
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
ردها لصاحبه رحمه الله قال في هذا الوقت وادلته واضحة وقال في الساعة السادسة. من طلوع الشمس الى زوالها. يقسم من طلوع الشمس الى زوال الشمس يعني على خلاف من واحد الساعة ويغتسل مراحل الصالحين

73
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
دجاجة وبيضاء يعني بعد الساعة السادسة اه وهو بعد خروج الامام. يعني اول الساعة السادسة. على هذا خمس ساعات خمس ساعات من زوال الشمس من ركوع الشمس الصحيح وليس من ضوء الفجر لانه من طلوع الفجر الى

74
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
طلوع الشمس هذا وقت بعد الفجر. فلا يقال من الراحة. لمن راح يعني وانه بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر صلاة الفجر يعني احسن اقوال عند طلوع الشمس. وعلى هذا الساعات تختلف صيفا وشجاعا بل تختلف كل يوم

75
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
فتقدم مثلا من طلوع الشمس يا زول الشمس اذا كان قبل طلوع الشمس الى ظهور الشمس ست ساعات فتكون خمس ساعات خمس ساعات هذي اللي هو الافاقية. او التعكنيس المهام. يعني لها اسم فيها زعترية

76
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
وربما تكون مثلا بحسابنا بحساب الساعات ان تكون مثلا سبع ساعات تكون سبع ساعات طلوع الشمس الى غير زوالها الى ست ساعات الى الان سبع ساعات تكون الساعة تقصد مثلا مجموعة دقائق لسبع ساعات

77
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
تقسيمها على خمسة يكون حاصل هو السعر قد تكون الساعة قد تكون سبعين دقيقة قد تكون خمسة وسبعين دقيقة قد تكون اقل اذا كانت النهار تسير في ايام الشتاء في ايام الصيف طول النهار فتقوم الساعة. والنبي عليه السلام قال يوم الجمعة ستة عشرة سنة

78
00:37:00.050 --> 00:37:40.050
يوم الجمعة ستة عشرة ساعة. آآ انما فعلى هذا يوم الجمعة مثلا الى غروبها. قد يكون واهم وسعت عليه وقد يكون اكثر من جهة طيب يقول الوقت اول وقت صلاة العيد واخر

79
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
واستدلوا بحديث جابر وكذلك الاحاديث انهم يصلوا مع النبي عليه السلام قال فنذهب الى يعني صلاة عند زوال الشيخ يقول اذا دخل لانه دخل عليه امام وخطب ثم صلى وثم ذهبوا الى واحدة

80
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
ايضا ليس هناك وان في اول الفيلم وان كان بسيط جدا وانه لا يمتد الا حينما تميل الشمس فيفهم منه دلالة ليست نصا انما هي محتملة انه دخل قبله زوال الشمس. لكن مقابلها ثبت حديث انس

81
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
انه يصلي الجمعة عند زوال الشمس. ولعل هذا يبين ان ما اختاره اصحابه هو اقرب الاقوال. وانه الساعة السادسة كما قال مرة فاذا خرج الامام بنفس الملائكة يستمعون الذكر يستمعون

82
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
عند خروج الامام بعد الساعة الخامسة بعد الساعة الخامسة. وعلى هذا يمكنك ان احسن وانه حينما يقسم الى خمس ساعات يكون بعد تمام الساعة الخامسة من طلوع الشمس هو وقت دخول الامام سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال. الا ان يمشي على هذا الوعي عند النساء ذكر. العصفور

83
00:39:30.050 --> 00:40:10.050
عصفور الصحيحين تكون سبع ساعات لكن في ثبوتها في رواية نظر ويمكن السلامة وليقول ان خمس ساعات خمس ساعات. فاذا قسمت ينظر مثلا الامام الذي يخرج بالوقت الخامسة على التقدير يجوز الخروج على هذا القول ويدل عليه لم يأتي دليل على النبي عليه السلام في تقييدها

84
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
على سبيل المجد وهي اعظم سعر السماوات في ظل على ان الامر فيه سعة لكن ليست كصلاة كصلاة العيد ليست كصلاة العيد على الصحيح ولهذا جزم البخاري به رحمه الله وقال ان الجمعة اذا جاءت الشمس وقوم الجمهور والقول الوسط بينهما انه لا يغير فيها

85
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
خاصة ان الزواج الحقيقة لا يعرف على جهة اليقين ما يعرف حتى الزواج موجود الان يعني على سبيل ليس على سبيل اليقين ليس على سبيل اليقين ويدل عليه ان ان السعي في يوم الجمعة هل النبي عليه السلام

86
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
امر اه يصلي مقاصد الجمعة ان يصلي. حتى يخرج الامام. وان ليس في وقت نهي عن الصحيح. وليس في على اصله. ولو كان وقتها وقت زوال الشمس بتحدي طوال الشمس اه

87
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
في هذا الوقف لان يترتب الاحكام. وذلك انه ربما يعني يأتي انسان صلي مع الناس قبل الزوال بعد الزوال ربما تفوته الجمعة او يأتي والناس في اخر الصلاة هل سيأتي شيء من الخلاف فيها واخر وقت صلاة الجمعة بلا خير

88
00:41:50.050 --> 00:42:30.050
العصر تقدم ان البخاري في هذه المسألة والنعمان وفيه بيان ضعف الخبر الوارد انهم لو قبل الزواج وهو ايضا من ادلة المذهب وحلف بالله عند ابن ابي شيبة لقد صليت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه مثل ما كنت اقوم قبل صليتها قبل

89
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
ثم صليت قد انتصف النهار ومع عثمان اقول قد سألناه والشاهد انه قبل الزوال وهذا الخبر لا يصح الا ابن شيدان وهو تابع وان كان كبير والذي جاء عمر باسناد اصح آآ سويد ابن غفلة ان ابا بكر وعمر

90
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
بل ثبت عند عن عمر في البخاري في حديث شقيقة انه خرج يوم الجمعة بعد الزوال وروى مالك ان توضع لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة فاذا غشيها ظل الجدار خرج

91
00:43:20.050 --> 00:44:00.050
ليؤخره الا حينما يعني يمتد الوقت يعني جوابها صح عن علي رضي الله عنه هذا كذلك عن عن ابن حريض وعن جمع من الصحابة انهم صلوها بعد الزوال وذكر الحظ حجر هذه الاخبار وغالبها باساليب صحيحة. البخاري رحمه الله

92
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
جعل ابن مسعود رضي الله عنه مصلاها ضحى قال خشيت عليكم الحر. وجاء عن معاوية وهذا الراوي عن ابن سعود رضي الله عنه وهو ان الثابت عنه اعلى من هذا اكبر شيء رحمه الله

93
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
صلاها مسعود بعد الزوال واثر معاوية ايضا ضعيف بن سعيد يتبين لا تصح عن الصحابة في صلاتها قبل الزوال او صلاتها محل كما عن مسعود كما تقدم عنه عند ابن ابي وهو يلتزم البخاري. لكن هل يقال او يجوز عند الزواج

94
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
وان صلاها كما قال رحمه الله في الساعة السادسة فهذا لا فاذا خرج الامام ذكر بعد الساعة الخامسة ولم يقيدوا عليه السلام وعدم الزوال وانما الثابت عنه من حديث جابر في حديث آآ في العلم هذا وان كان قصده كما تصلي

95
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
انما لمجرد فعل مع الاخبار الاخرى يجب ان هذا عن السعة في وقت الجمعة كما تقدم السعة فيها خروج الامام وهو من يصلي قبل قبل حضورها قبل خروج الامام وانه ليس في وقت نهي عن الصحيح

96
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
لانه امر بالصلاة حتى يخرج الامام قد يخرج من حكم الزوال قد يخرج الامام بعد الزوال. قال فان قبل التحريم صلى الجمعة. ان خرج وقت ماذا؟ الجمعة خرج وقتها قبل التهيئة على هذا لو انه خطب الخطيب يوم الجمعة. فامر الخطيب او تأخر في الخروج

97
00:46:20.050 --> 00:47:00.050
ثم لما اراد ان يكبر خرج وقتها في هذه الحالة فإذا ادرك تكبيرة الإحرام كبر ثم بعد التكبير اه قبل التكبير ومن بعد رحمه الله اه قبل التكبير يعني كبر قبل خروج اخته هذا ظاهر هذا المذهب

98
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
ومنهم من قرن المذهب انها لا تدرك الا بركعة. وقيل بالمذهب لا تدرك الا بان يسلم منها مذهبا ودليلا وان التحليق لم يعلق بها شيء. انما جاءت الادلة بالتعليق من ادرك ركعتين ركعة

99
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
صلاة الجماعة او الجمعة او ادراك الصلاة نفس الصلاة فالادراك لا يحصل الا بركعة. الا ما جاء مطلقا. الا ما جاء مطلقا. وان من ادرك الجماعة فالجمهور على انه تدرك الجماعة بتكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام لان النبي

100
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
ما قال من ادرك الجماعة قبل تسليم الامام فهو مدرك له وتقدم على شيء بالتفصيل فيه. لكن في هذه الصورة في المسألة ادراك الجمعة ادراك الجمعة لابد ان ندرك منها ركعتين. او ان يعني

101
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
ركعة فيركي يقوم ويقرأ الفاتحة ثم وقال بعضهم ادرك شكة واحدة. والصحيح لابد ان ندرك الركعة كاملة الركعة الثانية ثم خرج وقت الظهر وذهبت العصر اتبوها ماذا؟ يسمونها ماذا؟ جمعة ولا ظهر

102
00:49:00.050 --> 00:49:40.050
جمعة ولهذا قال هذا هذا وهذا هو الصحيح وستدعو بقول النبي عليه السلام من ادرك ركعة من الصلاة الى الجمعة هذا يعني دليل دليل دليل عام السلام عليكم دليل خاص ركعة من الجمعة فليوقف اليها اخرى. وهذا يشهد

103
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
اجراء الامام والجماعة بركعة من صلاة الجمعة قبل وكذلك ايضا على قوم جمهور ادراك ركعة من الجمعة لمن فاتته. الخطبة والركعة الاولى فادرك الركعة الثانية قال صلوا مغفورا والا جمعة يعني على كلام مصنف الى هذا واضح هذا

104
00:50:10.050 --> 00:50:50.050
صلوها ظهرا والا جمعة. نعم. قال رحمه الله الثاني حضور سامحه ثلاثين اربعين من اهله. وجوب يعني من اهل وجوب الجمعة صلاة الجمعة هذا الدليل في الحقيقة في العدد في

105
00:50:50.050 --> 00:51:30.050
الجماعة فيما يظهر مثل استدلالهم بان المسابق اذا الجن كلها يعني الاربعين جزء من اربعة جزء من هذه بدعة لعدد الاشخاص وهذه في عدد الايام. ليس دليلا قصدي كيف يقوم بمثل هذا الامر في الصلاة والجمعة في علمها او في قصر الصلاة او اتمامها للموسى

106
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
فهم يقولون في صلاة الجمعة لانهم كانوا اربعين. قال كم كنتم كنا اربعين؟ هل هذا العدد حضوره كان مقصود او اتفق بحضور اربعين. يعني لو لو ان لو حضرت اسم مثلا ما يصلون الجمعة ينتظرون حتى يأتي او ان

107
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
فان حصل طبعا عذر طبعا العذر فخرج والامام الان على الاخت صعد فخرج واحد وش يصنع؟ يقف هل تنتظر يوم الجمعة؟ هل تلت الجمعة يعني اذا اراد يخطب على قوله لا يأتي حتى يرجع

108
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
هذا قول ضعيف بل السؤال في الحقيقة يعني بالتأمل يدل يدل على انه لو يرد عليه مبدأ واضح ان يقول هل كنا الى اربعين؟ او نحو ذلك يعني انه من العدد المعلوم. وهذا يبين سؤاله يعني

109
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
انه كم اتفق ربه بلا عدد؟ وان هذا العدد في ذلك الوقت حال السؤال حينما سألت انه لم يكن معروفا كيف يكون عدد الجمعة في ذاك الوقت لم يكن عرض حتى يسأل عنه. ثم سؤاله واضح انه اخبره عن عدد

110
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
حصل اتفاق والا لبينا له ذلك لا يجوز. فالتأمل في الخوف يدل عليه عن الخوف بهذا الدليل اضعف ما يكون في الحقيقة وكما يشبه جعل اقامة التي تقف على الرخص اربعة ايام. قالوا لان النبي عليه قادم يوم الاحد. الرابع من ذي الحجة. ومعلوم ان

111
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
الى منى يوم التروية قالوا اتفق المصلى عشرين صلاة واحد وعشرين على خلاف صلاة الفجر يسمى الزاهر قبل ان يكون داخل مكة بلدا كما هو الان اوصل لها وقالوا انه اقام آآ الى اربعة ايام فمن آآ

112
00:54:10.050 --> 00:54:50.050
يعني زاد عليها فانه يقام اربعة ايام. صلاة او واحد وعشرون صلاة سعيد ويقولون لو انه قدم يوم السبت تقدم النبي عليه السلام الناس علموا حجة وقدموا منه مقدمة قبله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر احدا ان يصلي اربعا

113
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
لم يقل من قدم قبل يوم الاحد عندما يصلي اربعة هذا واجب هذا مما يخفى فالمقصود انه هذا عدد الايام التي تسقط بها رخص يستفرغ منها الصلاة آآ اربع الى ركعتين. قال حضور اربعين من اهل وجوبها. وهذا المشايخ

114
00:55:20.050 --> 00:56:00.050
خمسة عشر قولا يكفي واحد واحد ايها الاخوة اثنان ثلاثة اربعة تسعة عشرة. اثني عشر ثلاثة عشر عشرون. ثلاثا وخمسون وكذلك آآ اربعون اربعون اربعون اربعون اربعون هو اخرها قول مالك انهم جمعهم كثير

115
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
يعني بلا حد معين. واشار الى ركعان هذا القول. واصح الاقوال انها تقام بثلاثة وهذا هو الذي هو انه عليه الصلاة والسلام ايما اهل القرية ايهما اهل قرية لا تقرأ ايهما ثلاثة في قرية ولا بدر ايهما ثلاثة في قرية لا تقارن بكم

116
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
استحوذ عليهم الشيطان هذا الحديث عند ابن داود حديث مسجد المبين وقد يرشح هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ان الراكب شيطان والراكب شيطان ثلاثة عند ابي داوود ولو شاهد عن ابن مسعود عند الحاكم حينما تضيف الى

117
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبوب البخاري رحمه الله الجمعة في القرى واحوجانك آآ وذكر الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في هذا

118
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
وان الجمعة تقام تقام في كل قرية في كل قرية يكون فيها وادي ولما سأل اميره قلة كانت قرية على الطريق الى العراق انه سأل رحمه الله عن الجمعة هل نصلي الجمعة ام لا؟ وكانت على الطريق

119
00:57:50.050 --> 00:58:20.050
رحمه الله حدثني سائل عن ابيه ان النبي عليه الصلاة كلكم راع هذا دليل هذا الفقه العظيم. يعني سئل رحمه الله هو من ايضا قوة البخاري وحسن استبداد بدأ بهذا الخبر قول السبل المعنى ان من اعظم وظيفة الايمان هو صلاة الجمعة والنبي اخبر

120
00:58:20.050 --> 00:59:00.050
ولابد ان يكون لهم وكذلك في الحرم يكون له البداية فيهم حضر المساواة فتقام فيهم الجمعة هذا وهو اقرب الاقوال في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم ابو حنيفة يجعله لا يجعله ويقول انه اذا كان اربعة فيصلون

121
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
رحمه الله. لكن نظم الله على ما خبر ان الايمان بهم يعني واحد يخطب والثاني يؤذن قال رحمه الله الثالث ان يكون وتصح فيما طلب البنيان من الصحراء. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفه الله. نعم

122
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
لذلك يكون بقرية مستوطنين. هذا على قول شكرا ابو حنيفة رحمه الله وهذا ثبت عن علي ابن عبد الرزاق الى جمعة ولا تشريق يعني عيد الا في مصر جامع في مصر جامع

123
00:59:50.050 --> 01:00:30.050
والاظهر والله اعلم انها تقام في كل قرية سبق الاشارة الى شيء من هذا الباب رضي الله عنه رحمه الله في جوار القرية في البحرين مريم في البحرين وهو وهو يعني اول

124
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
الجماعة اول من احيا الجماعة منطقة الاحساء نعم. والمسجد الى الان لكن هل يشترط في ذلك ان يكون الصحة ولا اشتراط وانه باي اقاموا قريته في سواء كان بيوت شعر

125
01:01:00.050 --> 01:01:40.050
مخيم نحو ذلك شرط شرط انهم لا يرعون عنهم خيرا ولا شتاء. اذا كان مستقرين فيها حجر اقامته وكانوا ما نؤمن بذلك والناس يختلفون. قد يقيمون القرية بالمدى وان كان الغالب على بيوت الشعر ونحوها هو التنقل والترحمن هو الخالق لكن اذا وجد من هو على

126
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
لوجود شروط الجمعة في قرية وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله قال الشافعي لا تسأل. فلو كان لها قرية او اهل المدينة المقصود انهم سواء كانت قرية صغيرة

127
01:02:00.050 --> 01:02:40.050
كبيرة تصح تصح وعمر الصحابة ايضا يكونون كثيرين ولا يتهيأ للبناء يعني الى مكان وهذا قد يكون يعني كثير من الناس ما عندنا ما عندنا مسجد جامع هو ليس بشرط

128
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
فلا يعطل يوم الجمعة حتى يوم نقول لا وقعتم سواها كبيرا مثلا نحو ذلك او وضعت الخيانة او منشآت او باي نوع بما تيسر مما تستطيعون تطيبون الجمعة فلا يوم الجمعة حتى مثلا يقام جاء يكلف الاموال القائلة لا هذا ليس من صحيح وليس اليوم تصلي الجمعة واسعوا

129
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
في اقامتي جاء لا بأس بذلك اما تعطل حتى بملا جامع اليس بشروطها؟ بل لو اقاموها في غيرنا لو كان عندهم مكان قليل او كان الوقت مناسب خرجوا في الصحراء

130
01:03:40.050 --> 01:04:10.050
حينما يحتاجون الى البناء يبنون البنت ايش؟ يقيمون خيانة او صيانة لذلك وتصح بما طلب المياه من الصحراء. اه وهل هو الصحيح؟ ابو الشارع الاول لا تصح لكن هذا القول لا يراعى لان فيه ضعف شاب يقول ما معناه ان الصحراء

131
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
يجوز لمن خرج من منها مسافر يصلي قصر. فلو ان الانسان خرج من قريته مسافر. وبعد ما خرج وصلى الظهر والعصر جمعا وغسا وهو قريب من قريته يعني بجوار بيته

132
01:04:30.050 --> 01:05:00.050
صحة صلاته وقصر يقول انه كيف يصلي الجمعة في مكان يصح فيه قصر صادق ولهذا بنية السفر فيصلون جمعة لكن هم خرجوا لصلاة الجمعة لصلاة الجمعة. ولهذا ان صلاة العيد لا يسميها الصحراء عليه

133
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
عليه الصلاة والسلام ان الجمعة العيد اعظم اجتماع من الجمعة الحاجة اليه قد لا يتيسر من كلام يجمع فيه للعيد فرخص فاذا وجد هذا في الجمعة حينما لا يأتي يصلون في فتصلى في مكان دعاء الصحراء

134
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
ولو لم يكن هناك بناء لكن لا يعودون جد. يكونون اشبه المقاطعين. وهل يقدر لتقديم في الخروج لكن يكون قريب وفي الغالب لا يكون لو خرج بعيد هذا لا يجوز لانه

135
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
على الناس يمكن يقال هل قال هل قال احد؟ التقنية فارسخ تجد يجب ان يصلي الجمعة في هذه القرية قد يقال ان التحديث والله في الغالب انه حينما ينقل دون جدة فانه يشقون على

136
01:06:20.050 --> 01:06:50.050
فلا يجوز ذلك ويكونون قريبا منهم اذا صدروا في الصحراء ناقشوا قبل اتمامها استهدفوا القرآن. ناقشوا قبل ان يستأنفوا ظهرا قدم الاشارة اليها وهي اذا وهذا من على شرط الاربعين

137
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
اذا خرج واحد منهم بحاجة فلا يجوز ان يصلوا الجمعة فان صلوا او شرع خطأ ثم عند الصلاة خرج واحد لعذر في هذه الحالة لا تصح الخروج على هذا القول. فاذا رجع ماذا يصنعون؟ هل يستحلفونها؟ او يبنون على ما مضى

138
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
هذا ايضا فيه خلاف. وهذا كله عند ضيق الوقت. اما حينما يتسع الوقت على القوم لانها لا تصح الا بهذا العدد فانه يجب ان على كل حال صلوا الجمعة على كل حال. فان قيل انهم يبنون على ما مر ولا يستأنفونه هذا واظح

139
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
وقيل انها توب وفي وقت سعة يمكن ان يخرج ثم بعد ذلك يصلي الجمعة قبل خروج وقتها خرج. كل هذا لا دليل هذا القول واشتراك الاربعين الاربعين. لكن ربما يرد هذا

140
01:08:10.050 --> 01:08:40.050
في مسألة استأنفوا ظهرا. هذا اذا لم يمكن دعاء صلاة الجمعة قبل وقت العصر. يعني اغلاق وهذا عند ضيق الوقت. اما اذا اتسع الوقت مما يقال يتمونها ويبنون على مضى وهذا عرف. ولهذا

141
01:08:40.050 --> 01:09:10.050
انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وجاءت فيه فخرج جمع منهم فلم يضر قال جاء القرآن منهم ابو بكر وعمر. ولم ينقل عن ابيه عليه السلام انه استأنفه فكل هذا يدل على ان يعني يدل على ضعف القول وان اشتراط الاربعين ايضا ليس

142
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
صحيح ليس بصحيح ان صلاة الجمعة تصح بدون هالعدد وليس بشرطها ايضا ان تكون اثنى عشر من هذا القول قال وجد من اهل العلم ايضا ان يكونوا اثنى عشر في حديث جاهل كل هذا ايضا

143
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
اتفق انهم كانوا لان الباقين كانوا اثني عشر رجلا كانوا اثني عشر رجلان وهذا في الحقيقة يدل على السعة في مثل هذه الوسائل. يعني هذه هذه المسائل وهذا الخلاف المذكور. يدل على السعة في

144
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
مساء الخير ونبه على هذا المثل رحمه الله في كتاب الفروع كتاب الجمعة انه قال بعد نقل عن الامام احمد رحمه الله لا ينبغي لاحد قليل ان يحمل الناس عباده

145
01:10:10.050 --> 01:10:40.050
يحمل الناس على مذهب وهذا فيه دلالة على رحابة الفقه الإسلامي من الادلة وخاصة حينما لا يكون خلاف قوي خلاف قويا خلاف قوي محتمل او كان النزاع والخلاف يفضي الى تفرغ وبغضاء وعداوة فلا يجوز لك ان تحمل الغيب

146
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
على قوله لا يجوز لك ذلك بل عليك ان تنظر في هذه المسائل وتراعي الخلاف لان بعض الناس يمشي على قوم يعتقدهم الصلاة. فهل تنكر عليهم وهو لا يثق بعلمه ولا فهمه في هذه المسائل فنخالفه. فلا

147
01:11:00.050 --> 01:11:30.050
تحميله على قولك انت وهو ذكر المهنة رحمه الله لهذا في كتابه وفي الجمعة لان وهي اصل اصول هذا الباب يوم الجمعة الجمعة في عيني الا مع الحاجة اليها وهذا ايضا حتى هذه الصلوات الاخرى ايضا

148
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
لا يقولون عند الحاجة اليها. هنا مسائل في كثيرة ايضا ربما تحسب المغتربين في بلاد الغرب في بلاد الغرب تقع عندهم وسائل كذلك المساجين هل تجب عليهم الجمعة ولا تجب عليهم الجمعة؟ بس الواقع

149
01:11:50.050 --> 01:12:20.050
حاتم اه بالجمهور يقول لا تصحوا منه من اهل العلم تجوز ان يصلي الجمعة يصلي الجمعة وان يقيم الجمعة بفوات شروطها الواجبة لهؤلاء الجمعة كذلك ايضا المغتربون في بلاد الغرب الذين يقيمون اقامة طويلة هل يصلون

150
01:12:20.050 --> 01:12:50.050
الجمعة فان كانوا يصلونها تبعا لغيرهم من المسلمين المقيمين اقامة اهله في هذه الحالة اش نقول؟ لا يصلون الجمعة تبعا لغيره. ويلزمه الكذب عليه. لكن اذا لم الا يعني جميع الموجودين من المغتربين الذين اقامتهم يمكن طويلة لكن انا بنية الرجوع

151
01:12:50.050 --> 01:13:40.050
في هذه الحال هل يصلي الجمعة؟ او يصلونها؟ ظهر سبق فيها خلاف وهي مسألة تلك البلاد هناك ربما يكون يعني ليس من الجمعة كثير منهم ليست في بعض الاماكن يكونون من مذاهب البلاد والاقامة الدائمة هذا يقع

152
01:13:40.050 --> 01:14:30.050
يقع اذا كان عدد من هذا على هذا القول فالجمعة اذا كنت لكن اذا كان هذي الاشكال في هذه المسألة تحتاج الى نظر كذلك ستأتينا ركعة او ادرك هذا التشحن مشاعر مهمة تحتاج الى يعني مراجعة النظر فيها ومن هذه

153
01:14:30.050 --> 01:15:10.050
مراجعة هذه المسألة جميعا يقول مشكورا انا بهدي نعم احيانا بعض المبتعثين يا شيخ لا بأس المذهب يقولون لا يجوز ان نصلي الصحيح ان لا بأس ما دام الجمعة لازمة ولا بأس ان يسمي بغيره. هذا على الصحيح. نعم

154
01:15:10.050 --> 01:15:40.050
نعم كيف؟ اذا صار العدد اثنين ابن حزم وجمال يا ايها الذين امنوا صلوا الجمعة والنبي عليه السلام قال الا رجل يتجر على هذا حديث ابي الدرداء اظهر في هذا وهذه جماعة

155
01:15:40.050 --> 01:16:10.050
لماذا؟ لصلاة الجماعات في مسجد الجمعة. الصلوات الخمس اما في الجمعة والله اعلم ان لها وشخاص ولهذا لابد ان يكون ثلاثة فاكثر هذا لا قال الله عنه السفر يا شيخ مطار الرياض نعم رحلة دولية تطلع الطيارة الساعة اثنعش ونص

156
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
فلا يستطيع المسافر ان يجد الصلاة في جامع لانه صلى في جامع المطار الاجراءات ما ينتهي. هل في هذه الحالة تصلح له ان يحصل اولا نقول ان عليه ان يرتب شراه في وقت لا يمنعه من الجمعة في ابتدائه. هذا يشبه بعض الناس

157
01:16:30.050 --> 01:17:00.050
يقول هذا رحلتي الان اليوم الثاني عشر للساعة الخامسة العصر ولا يمكن بعد في الليل مثلا طبعا ما وجد الا هذه الرحلة. هذا كذلك ايضا من كان من كان يحتاج الى السفر

158
01:17:00.050 --> 01:18:20.050
الرحلة لا بأس انه عند الحال تصوم عنه الجمعة في هذه الحال. واعذار نغيب الشيخ حسن اتوقع اني اشوف اني انا عندي هات الشكل ان شاء الله حتى الشباب تفضل يا محمود انت القديم

159
01:18:20.050 --> 01:20:02.096
جزاكم الله خير     لما يرجع ارتاح