﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.400
قال الملك رحمه الله تعالى باب التيمس وهو بدر طهارة فريضة او ذبيحة نافلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب التيمم لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام على الطهارة المائية

2
00:00:25.700 --> 00:00:50.400
انتقل الى طهارة البدل عن الماء وهي طهارة التراب والتيمم في لغة العرب والقصد وفي الاصطلاح عند الفقهاء مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص والتيمم تعبث بالكتاب والسنة والاجماع

3
00:00:51.100 --> 00:01:14.650
قال رحمه الله تعالى ستأتي الادلة بحوث المسائل وهي كثيرة قال رحمه الله وهو بذل طهارة الماء. فادنى المؤلف ان التيمم بدل عن طهارة الماء فاستفدنا من هذا قاعدة ان البدل

4
00:01:14.950 --> 00:01:51.150
استفدنا من هذا قاعدة ان البدن لا يشترط فيه ان يكون مماثلا للمبدل منه في جميع الصفات وهذه قاعدة كررها شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله وهي قاعدة صحيحة فبين الماء والتراب فرق كبير ومع ذلك فهو بدل عن ذباب الطهارة

5
00:01:51.300 --> 00:02:22.300
قال وهو بدل طهارة الماء  يتعلق بهذه العبارة مسألة مهمة جدا وتقدم مرارا معنا ان في كل باب مسائل تعتبر اصول في الباب ومسائل اخرى اقل اهمية فمن اصول مسائل باب التيمم هذه المسألة التي تذكرها. وهي هل التيمم مبيح او رافع

6
00:02:22.450 --> 00:02:54.150
هل التيمم مبيح او رافع ذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور الى ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث  واستدلوا باحاديث كثيرة ابوها حديثان الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما صلى باصحابه

7
00:02:56.000 --> 00:03:17.300
وهو جنب بعد التيمم قال له صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب  وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا وان كان تيمما ومع ذلك لم يأمره باعادة الصلاة

8
00:03:17.850 --> 00:03:51.600
واستدلال قوي وواضح   الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ووجه الاستدلال ان التيمم لو كان راقعا للحدث لما احتجنا الى الماء

9
00:03:51.800 --> 00:04:21.100
ولا امر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد   وهو ايضا استدلال صحيح القول الثاني في هذه المسألة المهمة التي يترتب عليها فروع كثيرة مذهب الاحناف طيب نكمل المسألة مذهب الاحناف وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

10
00:04:21.250 --> 00:04:50.750
ان التيمم رافع ولكنه رفع مؤقت الى ان يأتي الماء  فقول احناك وشيخ الاسلام رحمه الله مركب من امرين الاول ان التيمم رافع ولكن هذا الرفع يعتبر رفع مؤقت الى وجود المال

11
00:04:52.600 --> 00:05:24.500
الدليل على انه رافع ان الله سبحانه وتعالى يقول  فتيمموا صعيدا طيبا  الى ان قال ولكن يريد ليطهركم والنبي صلى الله عليه وسلم قال  الصعيد الطيب طهور المسلم وجه الاستدلال

12
00:05:25.050 --> 00:05:59.950
ان الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تم يا التراب طهور كما تم يا الماء طهور فدل على انه يأخذ احكام ما   واما الدليل ان هذا الرفع مؤقت فالحديث السابق فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

13
00:06:01.150 --> 00:06:23.350
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يتوضأ او يغتسل الانسان بمجرد وجود الماء فكأن طهارة التيمم تنتهي عند وجود الله  وهذا القول هو القول الصواب لوجهين. الوجه الاول قوة الاستدلال

14
00:06:24.150 --> 00:06:52.050
فان الله سمى طهورا ولو كان مبيح فقط وليس رافعا لم يسمه طهورا الوجه الثاني ان في القول ان التيمم رافع وليس مبيح رحمك الله. عنت ومشقة عظيمة كما سيأتينا في احكام التيمم المبنية على ان التيمم

15
00:06:52.050 --> 00:07:24.350
مرافق عمق مشقة ظاهرة جدا لا يأتي بمثلها شر لا يأتي بمثلها الشرع فاذا الراجح بلا اشكال انه رافع وسبق معنا مرارا ان ترجيح احد الاقوال لا يعني الغاء القول الاخر. لا سيما اذا كان قائل بالقول الاخر هم الجمهور كما في هذه المسألة

16
00:07:25.100 --> 00:07:46.100
فمالك شافعي واحمد ائمة اهل العلم يرون انه رافع فمراعاة هذا الخلاف شيء والترجيح في الادلة وبيان الذي القول الذي تنصره النصوص شيء اخر لاني ايضا كما قلت مرارا ارى ان بعض اخوانا

17
00:07:46.150 --> 00:08:02.750
يهملون جدا ويتنكبون الاقوال الاخرى كأنها ليست بشيء صحيح ان هذا القول هو الراجح لكن القول الاخر كما سمعتم من الاستدلال قوي وهو مذهب الجماهير  اذا عرفنا هذي المثل المهمة وعرفنا الراجح

18
00:08:02.850 --> 00:08:19.300
وعرفنا انها من اهم مسائل هذا الباب وعرفنا لماذا تعتبر من اهم مسائل هذا الباب؟ لماذا؟ لكثرة ما ينبني عليها من الفروع بكثرة ما ينبني عليه من الفروع ثم قال رحمه الله تعالى

19
00:08:22.200 --> 00:08:46.100
اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. بدأ الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. بذكر شروط التيمم والحنابلة يرون ان للتيمم شرطان بخلاف ما يذكره بعض المتأخرين يطردون شروط كثيرة في الكشاف وهو من الكتب المعتمدة وهنا وفي الروض

20
00:08:46.200 --> 00:09:04.800
ذكر شرطين فقط فان قلت ما هي الشروط الاخرى التي يذكرها بعض المعاصرين؟ فالجواب ان الشروط الاخرى في الحقيقة هي صفات للتراب الذي يجوز ان نتيمم به. وليست من شروط

21
00:09:05.150 --> 00:09:20.100
التيمم العامي انما تيم له شرطان فقط كما سيأتينا الان وكما قلت لكم ان هذا هو الموجود في كتب الحنابلة وهو اسهل في ظبط المسائل. الشرط الاول دخول وقت الفريضة

22
00:09:20.400 --> 00:09:43.850
او اباحة النافلة اشترى للتيمم ان لا يتيمم الا بعد دخول وقت الفريضة او في اذا اراد تيمن للنافلة ان يتيمم اذا ابيحت بان لا يكون وقت نهي بان لا يكون وقت نهي

23
00:09:44.400 --> 00:10:07.600
الدليل قالوا الدليل لان التيمم رافع الا ان تيمم مبيح وليس راكع. لان التيمم مبيح وليس راقعا واذا كان مبيح وليس رافع فانه لا يتيمم الانسان الا بعد دخول الوقت

24
00:10:08.100 --> 00:10:24.750
فهذه اول مسألة تنبني على المسألة السابقة فهي مسألة مبنية على مسألة هل هو مبيح او رافع واذا كان الواضح انه اي ان التيمم رافع فالراجح في هذه المسألة ماذا

25
00:10:24.900 --> 00:10:50.650
عدم الافتراض فلو تيمم قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت في اي وقت شاء يتيمم اذا كان لا يجد الماء وتيممه صحيح  الشرط الثاني قال وعدم الماء المؤلف عبر بهذه الجملة وهو عدم المال

26
00:10:51.000 --> 00:11:14.150
وغيره عبر بجملة ادق واثمن واوظف وهي ان نقول تعذر استعمال الماء اما لعدم وجوده او لخوف الظرر من استعماله او لاي سبب من الاسباب اذا ما هو الضابط العام لجواز التيمم؟ تقول تعذر باستعمال الماء لاي سبب من الاسباب

27
00:11:15.600 --> 00:11:46.750
تعذر استعمال الماء الدليل الدليل على هذا الشرط وهو استعمال الماء وعدم وجوده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاشترط للتيمم عدم وجود الماء   الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

28
00:11:47.100 --> 00:12:09.650
فنص على ان التيمم انما يجوز اذا لم يجد الماء وايضا في حديث عائشة حين فقدت العقد ونزلت اية التيمم قبل ان يتيمموا قال في الحديث فالتمسوا الماء فلم يجدوه

29
00:12:10.250 --> 00:12:31.850
اذا بحثوا عن الماء قبل ان يتيمموا  هذا هو الشر عدم الماء او تعذر استعمال الماء وما سيذكره المؤلف بعد ذلك انما هو تفصيل لهذا الشرح فقوله او زاد على ثمنه كثيرا

30
00:12:33.150 --> 00:12:52.550
المقصود بثمنه فمن مثله في مكانه ثمن مثله في مكانه كمن مثله يعني مثل هذا الماء فان المياه النقية قد تكون اغلى ثمنا من المياه من المياه التي هي اقل نقاء

31
00:12:53.200 --> 00:13:12.100
وايضا في مكانه فمثلا المياه في الطرق العامة في آآ اماكن السفر قد تكون اغلى ثمنا منها في داخل البلد فاذا يجب ان يكون اغلى من ثمنه في مكانه. ثمن مثله في مكانه

32
00:13:12.500 --> 00:13:29.950
اذا كان اغلى من ثمن مثله في مكانه جازت تيمم اذا كان الماء اغلى من ثمن مثله في مكانه جاز التيمم لكن شرط المؤلف شرط وهو قوله كثيرا. فان كان اغلى يسيرا

33
00:13:30.150 --> 00:13:51.150
فانه لا يجوز التيمم ويجب ان تشتري بناء على هذا اذا كان الماء لتر الماء يباع في هذه المنطقة  آآ ريال مثلا ثم وجد من اراد الصلاة الماء يباع بخمسين ريال

34
00:13:52.950 --> 00:14:10.200
هل زاد على ثمنه؟ نعم. هل زاد كثيرا؟ نعم طيب فاذا كان هذا الشخص يملك خمسين ريال هل يجوز له ان يتيمم او يجب ان يشتري الماء ويغتسل او يتوضأ بها

35
00:14:10.250 --> 00:14:27.300
يجوز له لان احنا بلا يقولون اذا كان الماء اكثر من ثمنه في مكانه كثيرا يجوز التيمم ولا يلزم بالشراء واضح المسألة واضحة وان كان المال معه لكن لما كان اكثر من ثمان مئة كانه لا يوجد

36
00:14:27.950 --> 00:14:54.400
والقول الثاني في هذه المسألة ان المصلي اذا كان ان من اراد الصلاة اذا كان ذا مال وهذه الزيادة لا تجحف بماله وان كانت كثيرة وجب عليه ان يشتريه  وجب عليه ان يشتري

37
00:14:54.950 --> 00:15:21.250
لان هذا الشراء لا يضره ولان القاعدة المتفق عليها ان ما لا يتم الواجب الا به فهو وقت وهذا القول  ما دام يملك مالا كثيرا والزيادة لا تجح احتماله فانه

38
00:15:21.700 --> 00:15:40.950
يجب عليه وجوبا ان يشتري ماء بناء على هذا اذا كان في المثال السابق من اراد ان يصلي يملك خمسين ريالا لكن هي قوته سيشتري بها اكلا لاولاده. طعاما لاولاده. هل يجب عليه على القول الراجح ان يشتري

39
00:15:41.050 --> 00:15:56.350
لا واذا كان هذا من اراد ان يصلي يملك خمسينا زائدة ويملك غير هذه الخمسين اموال كثيرة. هل يجب عليه ان يشتري؟ نعم. اذا عرفنا الان مذهب الحنابلة وعرفنا القول الصواب

40
00:15:56.350 --> 00:16:08.100
في مسألة اذا كان الماء اغلى من ثمنه نعم قد لا نحتاج الى هذه المسألة في وقتنا هذا ولكن في القديم كانت الحاجة الى مثل هذه المسألة كثيرة لا سيما في السفر

41
00:16:08.450 --> 00:16:34.150
ثم استمر المؤلف ببيان صور العدل عن الماء فقال او بثمن يعجزه اذا كان الماء بثمن هذا الثمن قليل قليل ولا يعتبر كثير لكن يعجزه فالماء بعشر ريالات ولا يملكه هذا المبلغ. هل يجب عليه ان يشتري

42
00:16:34.500 --> 00:16:56.850
لا لانه لا يستطيع فيصدق عليه انه لا يجد الماء ثم قال او خاف باستعماله او طلبه ظرر في بدنه اذا خاف الانسان على نفسه من استعمال الماء ظرر ان يقع عليه ضرر

43
00:16:56.950 --> 00:17:16.150
جاز له حينئذ ان يتيمم وان كان الماء موجود من كان الماء موجودا جاز له ان يتيمم الدليل الادلة كثيرة التي تعبد هذا القول اولا قوله تعالى وان كنتم مرضى او على كثرة

44
00:17:16.200 --> 00:17:36.150
او جاء احد منكم من الغائب الى ان تتيمم فقوله ان كنتم مرضى نص على ان المرض يبيح للانسان ان يتيمم الدليل الثاني حديث عمرو بن العاص السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على الاغتسال

45
00:17:37.450 --> 00:17:59.450
عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلف وكان البرد شديد جدا واحتلم في الليل قال فلما اصبحت خشيت ان امتثلت عن اهلك فتيمموا فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل فاقره صلى الله عليه وسلم وتبسم ولم يأمره باعادة الصلاة

46
00:18:00.500 --> 00:18:25.850
اذا عمرو بن العاص تيمم لوقوع الظرر ولا لخشية الظرر  اذا هذا الحديث دليل الدليل الثالث القواعد العامة ما يريد الله يجعل عليكم من حرج لا ضرر ولا ضرار وادلة رفع الحرج وهي من القواعد الخمس الكبرى كثيرة جدا

47
00:18:28.900 --> 00:18:50.300
وذكر الفقهاء انه لا يشترط في خوف المرض ان يخاف مرضا عظيما او ان يخاف ان يموت بل يكفي ان يخاف مرضا آآ عاديا لا يعتبر من الامراض الكبيرة بل ذكر بعض الحنابلة انه لو خاف من الزكام

48
00:18:51.100 --> 00:19:09.150
خاف ان اغتسل ان يزكم فانه يجوز له ان يتيمم لان الزكام نوع من انواع ماذا؟ المرض فاذا يجوز للانسان ان يتيمم اذا كان مريظ ويخشى من زيادة المرظ اذا كان صحيحا ويخشى من وجود ماذا

49
00:19:09.150 --> 00:19:31.200
المرأة في هاتين السورتين يجوز للانسان ان يتيمم سواء كان المرض من الامراض الخطيرة او من الامراض اليسيرة او خاف باستعمالها وطلبه ضرر في بدنه او رفيقه او حرمته او مالك

50
00:19:31.850 --> 00:19:54.000
كثير من الشراح والمحشين انتقد المؤلف بهذه العبارة وهي قوله في بدنه او رفيقه او حرمته وجه الانتقاد وجهه ان هذه العبارة تشعر ان الحكم خاص بما اذا خاف على بدنه او رفيقه او حرمته فقط

51
00:19:54.300 --> 00:20:19.900
اما اذا خاف على اجنبي فانه لا يلزمه ان آآ فانه لا يجوز له ان يتيمم ويجب ان يتوضأ فمثلا لو كان معه اجنبي يخشى عليه من الهلاك عطشا فمقتضى عبارة المؤلف انه يجب ان يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم. لماذا؟ لانه حصر الخشية في

52
00:20:19.900 --> 00:20:37.600
الثلاثة البدن والرفيق والحرمة البدن والرفيق والحرمة ولذلك العبارة الصحيحة ان يقال او خشي على كل محترم من ادمي اي او حيوان. كل محترم من ادمي او حيوان اذا خشي عليه جاز له كيوم

53
00:20:38.800 --> 00:21:01.700
بداية من نفسه ونهاية من ابعد الناس عنه قال رحمه الله او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع له او شرع التيمم شرع التيمم شرع التيمم هذا جواب قول المؤلف

54
00:21:01.750 --> 00:21:19.850
اذا في اول الباب قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة لم يأتي الجواب الا هنا شرع التيمم شرع التيمم والمؤلف رحمه الله قال شرع لان التيمم قد يكون سنة اذا اراد ان

55
00:21:19.900 --> 00:21:43.450
يتسنن وقد يكون واجب اذا اراد ان يصلي بالواجبات فعبر بعبارة زرع ليكمل الامرين ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعض طهوره تيمم بعد استعماله اذا وجد الانسان ماء

56
00:21:43.800 --> 00:22:06.850
يكفي لغسل بعض اعضاء الوضوء فعند الحنابلة يجب عليه ان يستعمل هذا الماء في هذه الاعضاء ثم اذا نفذ الماء تيمم عن الباقي الدليل الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

57
00:22:08.100 --> 00:22:34.300
وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر تأتوا منه ما استطعتم  ولانه بهذا يصدق عليه انه لم يجد الماء ولانه بهذا يصدق عليه انه لم يجد الماء بينما لو تيمم ومعه ماء يكفي لبعض اعضاءه فقد تيمم مع وجود ماذا؟ الماء

58
00:22:34.450 --> 00:23:07.200
على القول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزمه  ان يستخدم هذا الماء بل يجوز له ان يتيمم مباشرة ويترك هذا الماء  الدليل قالوا ان استعمال هذا الماء لا يفيد التطهير

59
00:23:08.750 --> 00:23:36.700
فلا معنى لاستعماله استعمال هذا الماء لا يفيد التطهير فلا معنى لاستعماله وممن نشر هذا القول من المتأخرين شوكان وممن نفر القول الاول وهو مذهب الحنابلة ممن نصره ابن القيم رحمه الله

60
00:23:37.150 --> 00:24:05.550
والصواب قول اول صواب القول الاول فيجب عليه اولا ان يستخدم هذا الماء فيما يكفي من اعضائه ثم يتيمم بعد ذلك ثم يتيمم بعد ذلك لقوة ادلة الحنابلة ولانا وجدنا الشارع يأمر الجنب ان يتوضأ

61
00:24:07.650 --> 00:24:27.350
فدل على ان غسل بعض الاعضاء بالطهارة الكبرى ينفع فكذلك في الطهارة الايش؟ الصغرى فدل ذلك على ان غسل بعض الاعضاء ينفع في الطهارة الكبرى فكذلك في الطهارة الصغرى اذا في هذه الصورة

62
00:24:29.250 --> 00:24:44.400
آآ اذا وجد الانسان ماء يكفي فقط كغسل الوجه فقط كثير من الناس يترك هذا المال يقول لا لا فائدة من غسل الوجه فقط ويتيمم مباشرة. نقول له يجب عليك

63
00:24:44.450 --> 00:25:04.500
ان تعيد التيمم والصلاة لماذا؟ لانه يجد قبل ان تتيمم ان تستعمل هذا الماء فيما يكفي من الاعضاء ولو كان عضوا واحدا فمذهب الحنابلة في هذه المسألة قول  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

64
00:25:05.600 --> 00:25:31.950
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ما زال المؤلف ما زال في تفاصيل الشرط الثاني وهو عدم القدرة على استعمال الماء كل هذه المسائل تفصيل للشرط الثاني الانسان اذا جرح

65
00:25:33.950 --> 00:25:55.100
فانه يغسل عند الفقهاء على الترتيب التالي اولا اما ان يستطيع غسل الجرح بلا ظرر فيجب عليه ان يغسل الجفن فان كان لا يستطيع غسل جرح ينتقل الى ماذا المسح

66
00:25:56.300 --> 00:26:19.550
على الجرح مباشرة بلا حق فان كان لا يستطيع المسح على الجرح انتقل الى طهارة ماذا التيمم فكم صارت المراتب الاول الغسل والثاني المسح والثالث ولا ينتقل من مرتبة الى اخرى الا عند العدل

67
00:26:19.700 --> 00:26:46.150
عن المرتبة الاولى الدليل الدليل الاية السابقة فاتقوا الله ما استطعتم   والدليل الثاني حديث صاحب السجة فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في غزوة وكان معهم صحابي جليل

68
00:26:46.750 --> 00:27:09.500
اصابت رأسه شجة يعني جرح فاحتلم فلما قام سأل اصحابه فقال هل ترون لي من رخصة فقالوا لا والله ما نجد لك رخصة وانت واجد لله فاغتسل فمات فاغتسل فمات فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه

69
00:27:09.850 --> 00:27:26.100
فلما عرق قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العين السؤال انما يكفيه ان يعقد انما يكفيه ان يتيمم ثم يعقد على جرحه

70
00:27:26.300 --> 00:27:56.950
ثم يمسح ويغسل سائر بدنه هذا الحديث نص في طهارة المسح لكن هذا الحديث الصواب في انه ضعيف فيه انه ضعيف. اولا لان اسناده ضعيف وثانيا ولانا نحن ندل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتوا هذه الفتوى

71
00:27:57.850 --> 00:28:16.500
وان كان بعظ المعاصرين يصحح هذا الحديث لكن الصواب انه ضعيف الدليل الثاني ان المسح على الجرح اولى من المسح على الجبيرة ان المسح على الجرح اولى من المسح على الجبيرة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية

72
00:28:20.550 --> 00:28:47.500
مسألة هل يجوز ان يمسح على العصابة التي يلف بها الجرح الجواب نعم اذا كان لا يستطيع مسح الجرح مباشرة فاذا قال الانسان انا رابط على جرحي فاذا جاء انسان ربط على جرحه

73
00:28:47.700 --> 00:29:02.050
الكفاءة وقال هل يجوز ان امسح؟ فالجواب ان تقول ان كنت تستطيع رفع هذه النفاقة والمسح على جرح فيجب وهذه افتى بها الامام احمد فقال ان كان يستطيع يجب ان يرفع ويمسح

74
00:29:04.100 --> 00:29:20.000
ثم اذا كان او وان كان لا يستطيع ان يمسح لخفية تضرر الجرع فانه يمسح على اللباقة فانه يمسح على اللباقة وبهذا كمل ان شاء الله تصور احكام مسح الجروح

75
00:29:20.600 --> 00:29:36.400
نقول اولا يجب ان تمسح ان تغسل انقطعت فان لم تستطع فتمسح فان لم تستطع فتتيمم وان كان الجرح مربوطا يجب ان ترفع الرباط اذا كان الجرح لا يتأثر وان كان يتأثر

76
00:29:36.450 --> 00:30:01.800
فانه ماذا يمسح على اللقافة طيب اذا كان الجرح مكشوفا  اذا كان الجرح مكشوفا فهل يلزمه او من جديد حتى لا. اذا كان الجرح مكشوفا ولا يستطيع ان يمسح عليه

77
00:30:03.000 --> 00:30:24.750
هل يلزمه ان يلف الجرح ويمسح على اللفافة الجواب فيه تقصير ان كان تغطية الجرح يؤدي الى اه تأخر برؤه فانه لا يلزم وان كان يستطيع ان يلف الجرح بلا ظرر فنقول نعم يجب ان تلف الجرح

78
00:30:24.850 --> 00:30:44.100
وتمزح التعليم ان طهارة المسح مقدمها على طهارة التيمم. طهارة المسح مقدمة على طهارة تيمم اذا اذا كان الانسان مكشوف الجرح امره الطبيب وهذا يحصل كثيرا يقول الطبيب اجعل الجرح مكشوفا لينشف مع الهواء

79
00:30:45.100 --> 00:31:04.750
فهل يلزمه ان يلف الجرح الجواب ان كان اللفظ يضر الجرح او يؤخر برء الجروح لا يلزم وان كان اللف عدم سواء فانه يلزمه ان يلف الجرح ويمسح عليه وكما تعلمون هذه المسائل الحاجة اليها كثيرة

80
00:31:06.150 --> 00:31:23.400
اذا ومن جرح تيمم له وغسل ذاته. عرفنا من التفصيل السابق ان في الحقيقة المؤلف نقص مسألة المسح ولو كان الماثل رحمه الله ذكر المسح لكان اولى لانه طهارة اساسية في مثل هذه المسألة

81
00:31:23.550 --> 00:31:48.350
ولذلك عوض هذا النقص صاحب الروض وذكر طهارة المسح ونص عليها نعم ويجب طلب الماء في بطنه وقربه  طيب ما زال المؤلف في تفاصيل شرط عدم القدرة على المال فقال ويجب

82
00:31:48.350 --> 00:32:11.550
طلب الماء في رحله القاعدة العامة انه يجب طلب الماء قبل ان تتيمم القاعدة العامة انه يجب ان نطلب الماء قبل التيار الدليل الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء ولا يسمى الانسان لا يجد الا بعد الطواف

83
00:32:14.900 --> 00:32:35.050
لا يسمى غير واجب الا بعد الطلاق. اما بلا طلب فيسمى فلا يسمى غير واجب  اذا القاعدة العامة انه يجب على الانسان قبل ان يتيمم ان يطلب ماذا؟ الماء. خلافا لمن قال من الفقهاء لا يجب ان يطلبوا المال

84
00:32:35.050 --> 00:32:59.800
مكان ما موجود والا لا يطلبه وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول ضعيف جدا ضعيف جدا مخالف لظواهر النصوص خلاصة نحن لا نحتاج الى هذا الخلاف من شدة ضعفه نقول الاصل والقاعدة انه يجب على الانسان ان يبحث ويطلب الماء قبل ان يتيمم لدلالة هذه الاية الصريحة

85
00:33:01.200 --> 00:33:30.100
لكن طلب الماء فيه تفصيل ذكر الشيخ تفصيله فقال في رحله وقربه يجب ان يطلب الانسان الماء في رحلته يعني فيما معه من اغراض فيفتش فيها تفتيشا يبرئ الذمة ثم اذا لم يجد في رحله انتقل الى المرحلة الثانية وهي ما ذكره المؤلف في قوله وقربه

86
00:33:31.350 --> 00:33:49.400
لكن الشيخ رحمه الله مات لم يذكر حد القرب وحده العرف اذا كان في العرف قريب وجب عليه ان يبحث وان كان في العرف بعيد ولم يجب عليه ان يبحث ولا ان يطلب

87
00:33:50.550 --> 00:34:05.700
وقد قرب الامام احمد لما سئل عن هذه المسألة قرب المسألة فقال في ميل في ميل او ميلين او ثلاثة هذا على سبيل التنفيذ في ميل او ميلين او ثلاثة

88
00:34:06.200 --> 00:34:22.950
يعني ما يقرب من هذه المسافة والاعراف تختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن فاذا كان في العرف قريب وجب عليه ان يطلبه واذا كان في العرف بعيد وجب عليه لم يجب عليه ان يطلبه وجاز له التيمم فورا

89
00:34:23.050 --> 00:34:42.200
وقد ثبت في الحديث الذي علقه الامام البخاري عفوا في الاثر الذي علقه الامام البخاري ان ابن عمر تيمم وهو يرى منازل المدينة تيمم وهو يرى منازل المدينة لكن ربما كانت بعيدة. انما يراها عن بعد

90
00:34:42.450 --> 00:34:58.950
لانه في القديم لا توجد حواجز بين المسافر والمدينة فاليوم نقول اذا كان الانسان كبر ويحتاج لتحصيل الماء الدخول الى داخل المدينة بحيث يقطع عشرة او خمسة كيلوات فانه لا يلزمها

91
00:34:59.100 --> 00:35:13.700
لا يلزمني وله ان يتيمم لكن اذا كان بجواره مزرعة قريبة يستطيع ان يذهب اليها بكل يسر وسهولة وسهولة وتعتبر في العرف قريبة وجب عليه ان يذهب اليها بالسيارة او برجله

92
00:35:14.350 --> 00:35:34.750
اذا الخلاصة ان القرب هذا يرجع الى العرف  طيب وبدلالة يعني يجب عليه ان يطلب الماء بدلالة يعني اذا قال له شخص ثقة الماء في المكان الفلاني. وجب عليه وجوبا ان يطلب هذا الماء

93
00:35:34.900 --> 00:36:00.800
بشرط ان يكون الدال ثقة  ولا يجوز ان يقول طلبت الماء فلم اجده بل يجب ان يذهب الى المكان الذي ارشده اليه هذا الثقة بشرط ما هو الفرق  ها صحيح

94
00:36:01.700 --> 00:36:35.550
قريب ان يكون قريب ان يكون قريبا عرفا احسنت  صحيح هذا هو الشرط ان يكون قريب عرفا  فان في قدرته عليه ان تيمم رعاته ومن نوى بالتأجر احداثا نعم. يقول فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

95
00:36:37.150 --> 00:37:04.250
في الحقيقة هذه المسألة مشكلة ولذلك فيها عن الامام احمد ثلاث روايات ومن شدة اشكال المسألة احدى الروايات عن الامام احمد ماذا التوقف فاذا روي عن الامام احمد ثلاث روايات احداها توقف دل ذلك على ان المسألة فيها اشكال

96
00:37:05.000 --> 00:37:26.900
اذا نقول مذهب الحنابلة ان من نسي الماء وصلى ثم ذكره فانه يعيد وهذا نص الماتن فان نسي قدرته عليه وتيمم اعان  اولا لان النسيان لا يرفع عنه انه واجب

97
00:37:28.050 --> 00:37:59.450
لان النسيان لا يرفع عنه الا هو ثانيا لان الواجبات لا تسقط بالنسيان الرواية الثانية انه لا يلزمه الاعادة انه لا يلزمه الاعادة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

98
00:38:01.300 --> 00:38:26.150
وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان ولدليل ثالث قوي وهو انه صلى صلاة مأمورا بها بوقتها  فلا يعز صلى صلاة مأمورا بها في وقتها فلا يعيد

99
00:38:27.000 --> 00:38:43.250
هل يلزمه شيء حين كان لا يذكر غير ان يتيمم ويصلي لا يلزمه الا ان يتيمم ويصلي. اذا لما صلى انما صلى صلاة مشروعة مطلوبة منه والشرع لا يلزم الانسان ان يصلي مرتين

100
00:38:45.250 --> 00:39:17.500
والرواية الثالثة التوقف ما هو دليل هذه الرواية  في قاعدة في تقريبا جميع التوقفات  الدليل  تعارظه لكم  تكافؤ الادلة هو الذي يجعل المجتهد يتوقف اذا كما ترون في الحقيقة لكل واحد من الاقوال او الروايات حظ ونصيب

101
00:39:18.750 --> 00:39:41.900
ولا شك ان الاحوط الاعادة بلا اشكال هذا من باب الاختيار. لكن اي الاقوال ارجح  ها  اكيد هو يا الاول يا الثاني الاول لماذا  لان الواجب يسقط النساء. نعم ثاني لماذا

102
00:39:42.250 --> 00:40:05.350
طيب يعني في الحقيقة كما ترون هي في اشكال من وجهة نظري لا اقول الراجح لكن الاقرب عدم الاعادة عدم الاعادة لان هذا الانسان فعل ما امر به والشارع لا يأمر بالصلاة مرتين

103
00:40:08.050 --> 00:40:33.250
وليس منه تفريط فان كان بعض الفقهاء يقول بلى منه تفريط لانه نسي لكن في الحقيقة النسيان لا ينسب الى صاحبه التفريط كان يعرض للذهن من غير ارادة صاحبه    هذا يستخدم

104
00:40:33.300 --> 00:41:03.750
هذا ترك العبادة اصلا لكن هنا فعل ما عليه   وان نوى    ستأتينا ان دائما شرط الوقت مقدم مسألة اذا كان تحصيل الماء يفوت الوقت فينص عليها المؤلف. ثم قال وان نوى بتيممه احداث

105
00:41:03.750 --> 00:41:23.150
اذا نوى بالتيمم احداثا قد جاء الله فمثلا لو فرضنا ان انسانا اكل لحم الجسور وبال ونام كم حدث  فاذا نوى هذه الاحداث اجزأه. وان نوى احد هذه الاحداث ايضا اجزائهم

106
00:41:23.550 --> 00:41:51.850
وان نوى احد هذه الاحداث اجزأه. وان نوى احد حدثين لم يبدع ما المقصود بالحدثين الاكبر والافضل فان والاكبر لم يرتفع الاصغر وان والاصغر لم يرتفع الاكبر اذا فرق بين ان ينوي حدثا واحدا من بين عدد عدة احداث من جنس واحد وبين ان ينوي حدثا اصغر دون

107
00:41:51.850 --> 00:42:08.100
الاكبر او الاكبر دون الاكبر تقدم معنا في الغسل ان نية الغسل تكفي عن نية الوضوء فكذلك هنا نية التيمم عن الجنابة تكفي عن نية التيمم عن الوضوء كما قلنا

108
00:42:08.100 --> 00:42:31.300
في تلك المسألة تماما اذا الصواب انه اذا نوى الحدث الاكبر ارتفع فانه الحدث الاصغر  لان الحدث الاكبر يدخل في الاكبر ولكن الاكبر لا يدخل في الحدث  طيب هذا معنى قوله

109
00:42:31.350 --> 00:42:51.000
وان نوى بتيممه احداثا ونجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها كما ترون في نسخة او حقيقة او اصح ولو ان المحقق جعل او في متن من وجهة نظري اولى

110
00:42:51.750 --> 00:43:28.200
اذا اذا نوى نجاسة اجزأه ايضا قوهم من هذه العبارة ان انه يشرع للانسان ان يتيمم عن النجاسة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة انه يشرع للانسان ان يتيمم عن ايش؟ عن النجاسة. فاذا كان مثلا على بدنه نجاسة. ولا يملك ماء يزيل به هذه النجاسة. شرع له عند الحنابلة ان

111
00:43:28.200 --> 00:43:53.900
يتيمم عن هذه النجاسة والقول الثاني ان التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة ان التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة بدليل انه لم يأتي في الشرع

112
00:43:54.650 --> 00:44:18.800
رفع للنجاسة وانما النصوص جاءت في رفع الحدث فقط النصوص جاءت في رفع الحدث فقط وهذا القول الثاني هو الصواب انه لا يشرع للانسان ان يتيمم للنجاسة اذا لم يستطع ان يزيلها بالماء

113
00:44:23.000 --> 00:44:45.050
ثم قال او حبس في مصر فتيمم. يعني اذا حبس في مدينة من المدن ولم يستطع داخل الحبس ان يتوضأ بالماء او يغتسل العلماء شرع له التيمم  نفس الشي حكم واحد

114
00:44:45.450 --> 00:45:01.850
ايه احسنت او عدم ما يزيلها كما قلت هي نفس مسألة آآ او عدم ما يزيل عفوا او عدم ما يزيلها آآ نفس مسألة اذا كانت النجاة على بدنه وتضره ازالتها

115
00:45:01.900 --> 00:45:24.550
نفس الشي لكن لم نذكر في الحقيقة مثال على نجاسة كبر ازالتها كالنجاسة التي على الجروح لو قشعت لتضرر الجرح فهذه تبقى هذه تبقى اما اذا عدم ما يزيلها فالامر واضح ان لم يجد الماء ليزيل به هذه النجاسة

116
00:45:24.850 --> 00:45:44.700
او خاف فردا في الحقيقة هذه المسألة داخلة في قول المؤلف او تبرر او ضرر في بدنه او ضرر في بدنه قال بعطش او مرض فهذا تكرار هذا تكرار يكتب ما قيل في الموضع الاول عند قوله او خاف البرداني

117
00:45:46.150 --> 00:46:08.700
او حبس في مسلم فتيمم في هذه العبارة دليل على ان التيمم يشرع في السفر والحظر وانه لا يختص بالسفر لا يختص بالسفر خلافا للظاهرية الذين يرون ان التيمم خاص بالسفر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على ستة

118
00:46:09.650 --> 00:46:27.350
فنصت الاية على السفر والجواب ان الاية خرجت مخرج الغالب. اذ الغالب ان المسافر هو الذي يحتاج الى التيمم دون من كان في داخل المدينة والقيد اذا خرج مخرج الغالب لا يعني

119
00:46:27.450 --> 00:46:48.850
التقييم لا يعني التقييد  اذا هل يجوز ان يتيمم الانسان في داخل البلد؟ الجواب نعم يجوز وهو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية الذين يقصرون التيمم على السفر او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد

120
00:46:50.800 --> 00:47:19.300
اذا عدم الماء والتراب هذه تسمى اذا عدم الطهارتين طهارة الماء والتراب وهذه الصورة لها احكام خاصة عند الحنابلة اذا علمت طهارتين فله احكام خاصة عند الحنابلة تتلخص في ان من عدم الطهارتين

121
00:47:19.500 --> 00:47:41.900
لا يجوز له الا ان يصلي الفريضة ولا يزيد فيها عن الواجب  من عدم الطهارة اين؟ فانه عند الحنابلة لا يصلي الا ماذا الا الفريضة ولا يزيد على الواجب فيها

122
00:47:42.600 --> 00:48:04.250
فمثلا لا يقرأ اكثر من الفاتحة لان قراءة سورة اخرى سنة ولا يزيد على تسبيحة واحدة لان الزيادة سنة عرفت الان مذهب الحنابلة اذا مذهب الحنابلة ان من عدم الطهارتين وهذا الحكم يختص بهذا وهو من علم الطهارتين

123
00:48:04.250 --> 00:48:40.050
فانه لا يصلي الا الفريضة ولا يزيد فيها على الواجب بالقراءة والتسبيح وكل شيء والتشهد وكل صلاة الدليل قالوا انما اجزنا له الصلاة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها  اذا يستدلون بانه ظرورة

124
00:48:40.650 --> 00:49:25.850
فتتقيد بقدر بقدرها وهو او وهي الاشياء الواجبة        قبل الاسئلة فقط اه نتم هذه المسألة فقط القول الثاني في هذه المسألة انه له ان يصلي ما شاء يزيد في داخل الصلاة على الواجب ويأتي بالسنن وبما شاء مما هو مشروع

125
00:49:28.050 --> 00:49:51.100
لان هذه الطهارة بالنسبة له طهارة كاملة في حقه لانه لم يتمكن من الطهارتين لا التراب ولا الماء هذا قول اختاره شيخ الاسلام وغيره من المحققين جاء الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره

126
00:49:51.200 --> 00:50:20.450
من اهل العلم  فاذا القول صواب ان شاء الله انه آآ له ان يصلي ما شاء ويزيد في داخل الصلاة ما شاء  آآ نقف عند هذا ونكون نكون اتفقنا على تكاد السرعة فقط نجيب على هذه الاسئلة السؤال حديث اذا اراد احدكم ان ينام او يأكل فليتوضأ هل هو صحيح صحيح هذا في

127
00:50:20.450 --> 00:50:39.300
الصحيحين حديث عمرو بن حزم آآ اليس حديثا ضعيفا؟ حديث عمرو بن حزم صحيح انه مرسل الذي فيه والا يمس القرآن الا طاعة. لكن هذا الحديث تلقته الامة بالقبول وتشهد

128
00:50:39.700 --> 00:50:58.750
النصوص الاخرى لكل جملة من جملها. وعمل به العلماء فهو حديث صالح للاستشهاد والاستدلال وان كان من حيث الصناعة الحديثية مرسل لكن احتفت به القرائن التي تقوي العمل والاخذ بما جاء به

129
00:50:59.300 --> 00:51:17.850
هل قول بمس المصحف؟ شاذ عند من يرى ان اقوال اه الظاهرية التي آآ يتفردون بها شاذ قد يعتبر شاذ لكنه في الواقع من وجهة نظري ليس قولا سادا وانما قول معتبر

130
00:51:18.750 --> 00:51:39.500
نعم     تقوى الاتيان بما امر الله فالدليل فالحديث دليل على انه يجب على المسلم اذا تيمم وجاء الماء ان كان عندنا به ان يغتسل وان كان عن وضوء ان يتوضأ وهذا

131
00:51:39.500 --> 00:52:26.300
وحصلت بذلك التقوى كانه اذا لم يوسر الماء لم يتق الله      كيف ما يصير   اه  اذا كان ما يستطيع     كيف؟ ايه صحيح طهارة التيمم مكملة للاعواء التي لم يأتيها المئة

132
00:52:26.450 --> 00:52:56.350
له النظير هو ما ذكرت لك وهو ان شارع عمر الجنب بان يتوضأ ثم امره بان يغتسل فامره بطهارتين نعم  ينص عليها المؤلف الترتيب والموالاة في هذه الامور  كيف يعني لم يجد شيء يزيل به النجاسة

133
00:52:56.550 --> 00:53:25.900
اذا كانت على بدنه جهتها ولم يجد ماء ليزيل به هذه النجاسة فانه يتيمم والصحيح ان النجاسة هذه كلها ليست في هذا الامر     من يستمع للقرآن وعليه جنابة ما عليه حركته الاستماع ما فيه اي محضر زيادة

134
00:53:26.050 --> 00:54:07.850
كيف  كيف هل يعتبر تيمم للحاجة  التيمم التيمم ذكر الفقهاء انه عزيمة وليس رخصة  بسم الله الرحمن الرحيم. قنابل يرون انه اذا اه الحنابلة يرون انه اذا احتاج الى ان يتيمم عن عضو من الاعضاء لوجود

135
00:54:07.850 --> 00:54:31.800
سطح او نحوه فانه يلزمه في هذه الصورة التركيب والموالاة فانه يلزمه في هذه السورة الترتيب والموالاة فاذا كان الجرح باليد فيجب بعد غسل الوجه ان يتيمم ثم ينتقل الى مسح الرأس

136
00:54:32.050 --> 00:55:05.650
فيرتب  ويلزمه ايضا الموالاة. بحيث لا يؤخر التيمم عن العضو المجروح الى ان ينسف العضو الذي غسل قبله  فاذا يلزمه الترتيب والموالاة    والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزمه لا ترتيب ولا موالاة

137
00:55:06.550 --> 00:55:44.650
بل يؤخر التيمم الى نهاية الوضوء    بل ذهب شيخ الاسلام الى ان التيمم في وسط الوضوء بدعة لا اصل لها    وهذا القول هو القول الراجح   لان في القول الاول شدة وحرج

138
00:55:45.150 --> 00:56:17.900
على المسلم المجروح الذي يريد ان يتيمم   ولانه لا لم ينقل عن السلف انهم كانوا يتيممون بوسط الوضوء  مع وجود الجراح في اجسامهم    اذا هذه مسألة تلحق بهذا الموضع ثم ننتقل الى الموضع اللي توقفنا عنده نعم

139
00:56:18.200 --> 00:56:53.350
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى نعم. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن شروط ما يتيمم به وهو التراب فقال ويجب التيمم بتراب. يرى الحنابلة انه

140
00:56:53.350 --> 00:57:18.850
لا يصح التيمم الا بالتراب. دون غيره من بقية اجزاء الارض. فلا يصح التيمم على الرمل ولا على الحصى مثلا انما يصح التيمم فقط بالتراب  ويستدل الحنابلة على هذا القول

141
00:57:19.050 --> 00:57:47.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فخص التراب بالتطهير. جعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فخص التراب بالتطهير حمد الله

142
00:57:47.450 --> 00:58:16.100
الصوت واضح؟ الصوت واضح القول الثاني انه يجوز ان يتيمم المسلم بكل ما على سطح الارض مما هو من جنسها   استدلوا بادلة كثيرة من اقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:58:16.900 --> 00:58:49.450
ايما مسلم ادركته ادركته الصلاة فليصلي فان عنده مسجده وطهوره وهذا الحديث عام  ايما مسلم ادركته الصلاة فليصلي فان عنده مسجده وطهوره  فهذا الحديث عام في كل اجزاء الارض. الثاني وكان ينبغي ان ان يذكر اولا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا

144
00:58:49.550 --> 00:59:21.500
قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا  قال الخليل والزجاج وهما من ائمة اللغة الصعيد كل ما على وجه الارض. لا يختص بالتراب   الدليل الثالث ان انه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن

145
00:59:21.800 --> 01:00:00.250
يتيمم بالتراب فقط   ففي اسنانه كان يمر بالرمال وفي الغالب سيتيمم منها ولم ينقل انه يحمل معه التراب      واما حديث العنابلة فهو صحيح ولكن لا دليل فيه لان ذكر بعض افراد

146
01:00:00.350 --> 01:00:22.150
العام بحكم لا يعني تخصيصه اذا ذكر بحكم يوافق حكم العام فالاحاديث دلت على ان الارض كلها طهور ثم هذا الحديث الذي ذكره الحنابلة خص التراب بانه طهور وتخصيص بعض افراد الحكم العام

147
01:00:22.150 --> 01:00:54.950
بحكم ان يوافق الحكم العام لا يعني تخصيصه. لا يعني تخصيصه او لا يقتضي تخصيصه   والقول الثاني هو الصواب وعليه عمل المسلمين   ويجب التيمم بتراب طهور الحنابلة يرون ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس

148
01:00:55.200 --> 01:01:19.450
كتقسيمهم المياه فاذا وجدنا تراب قد تيمم به فانه يعتبر تراب ايش طاهر لانه استعمل في رفع هدفه وتقدم الكلام عن هذه المسألة وبيان ان الراجح ان المياه طاهر ونجس فقط

149
01:01:19.600 --> 01:01:40.100
كذلك التراب طاهر ونجد فقط وما قيل من ادلة ومناقشات في تلك المسألة هو نفسه هنا فاذا هذا الشرط وهو ان يكون طهور محل آآ نظر لان التراب لا يكون الا طاهر او ناجس فقط

150
01:01:40.100 --> 01:02:06.300
ولا يصح تقسيمه الى اه ثلاثة اقسام ويتيمم ويجب التيمم بتراب طهور له غبار ايضا من شروط المتيمم به ان يكون تراب وان يكون هذا التراب له ماذا؟ غبار. هل اشتراط التراب

151
01:02:06.400 --> 01:02:30.250
يغني عن التراث عن الصراط ان يكون له غبار  او كل منهما شرط مستقل  يهمل طيب واذا جانا تراب مبتل ليس له غبار  صار شرا مستقلا او يغني عنه الشرط الاول شرطا مستقلا

152
01:02:30.850 --> 01:02:51.850
اذا الشرط الان ان يكون له غبار. الدليل قوله تعالى في اية المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من قالوا من في قوله منك للتبعير

153
01:02:52.800 --> 01:03:20.050
ولا يكون له ابعاد الا اذا كان له غبار الا اذا كان له غبار  والقول الثاني انه لا يستطيع ان يكون له غبار لان النصوص عامة لم يشرط فيها وجود الغبار

154
01:03:24.000 --> 01:03:42.000
يبقى الجواب عن الاية الجواب من وجهين الوجه الاول ان من في الاية ليست للتبعيظ وانما هي الابتداء الغاية ان من في الاية ليست للتبعيض وانما هي الابتداء الغاية رحمك الله

155
01:03:44.000 --> 01:04:19.950
ولكن هذا الجواب ضعفه الزمخشري رحمه الله وكلامي الزمخشري صحيح هذا الجواب ليس وجيها الجواب الثاني ان السنة بينت جواز التيمم بما ليس له غبار    وهذا القول هو الراسخ انه لا يشرط ان يكون له غبار

156
01:04:20.050 --> 01:04:43.700
اذا صارت شروط التراب عفوا او نقول شروط ما يتيمم به ثلاثة ان يكون ترى وان يكون طهور وان يكون له غبار. اذا تخلف احد الشروط ثلاثة لم يصح التيمم عند الحنابلة

157
01:04:43.700 --> 01:05:04.050
وقد عرفت وسمعت الخلاف في كل شرط من هذه الشروط وان الشروط جميعا ليست صحيحة وان تيمم طهارة للتخفيف ولا يناسب فيها هذا التشديد في شروط التراث ثم قال رحمه الله وفروضه ثقل المؤلف

158
01:05:04.350 --> 01:05:35.400
الى بيان الفروع  والفروض اجمالا اربعة قروض اجمالا اربعة مسح الوجه واليدين اثنين ترتيب ثلاثة اموال اربعة تعيين النية فيأتي ما معنى تعيينه اليوم اذا اجمالا الفروض اربعة هي ما سمعت مسح الوجه واليدين

159
01:05:35.500 --> 01:06:02.700
وهذا اعظم القروظ الثاني الترتيب الثالث الموالاة والرابع ماذا تعيين النية ذكرها الشيخ مرتبة   قال رحمه الله تعالى وقروضه مسح وجهه مسح الوجه فرض باتفاق الائمة مسح الوجه باتفاق الائمة

160
01:06:02.950 --> 01:06:29.050
للاية تمسح بوجوه بوجوهكم وايديكم ولحديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى كيفية التيمم  فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك ضربة واحدة ثم تقوم ثم تقول هكذا فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

161
01:06:29.750 --> 01:07:04.550
فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذا اللفظ الذي ذكرته الان احد الفاظ البخاري واللفظ الاخر المتفق عليه فظرب ظربة ومسح وجهه ويديه فقط هكذا بدون تفصيل   اذا مسح الوجه لا اشكال فيه وانه ماذا؟ فرض باتفاق الائمة والدليل عليه من الكتاب والسنة

162
01:07:04.550 --> 01:07:33.000
ثم قال ويديه الى كوعيه الكوع هو العظم الذي يلي ماذا الابهام كيفية مسح الوجه ستأتينا في اخر الباب لكن المقصود الان ان نعرف ماذا انه فرض نقول الكوع هو العظم الذي يلي الابهام

163
01:07:33.100 --> 01:08:05.550
ومسح اليدين ايظا فرض للالتفاف من حيث الجملة اه بدليل الاية والحديث سابقين     كونه كما يقول الشيخ المؤلف الى كوعيب هذا مذهب الحنافلة  ان المسح الى الكوعين بدليل ان اليد عند الاطلاق تنصرف الى الكهف فقط

164
01:08:05.800 --> 01:08:35.300
دون ذراعين والدليل الثاني وهو افرح واقوى انه في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه لن يمسح الا ماذا فين ومسحت التي القول الثاني ان المسح الى المرفقين ان المس الى المرفقين

165
01:08:38.400 --> 01:09:11.500
واستدلوا بانه روي في التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الى المرفقين  والراجح مذهب الحنابلة  والجواب عن استدلال الحناء عن استدلال القول الثاني بقاعدة وقاعدة تقول كل حديث

166
01:09:11.900 --> 01:09:38.550
فيه المسح الى ما بعد الكف الى المرتقين فهو ضعيف وكل حديث فيه اكثر من ضربة فهو ضعيف هذي قاعدة تريح طالب العلم اذا اي حديث يأتيك فيه ظربتان فهو ضعيف واي حديث يأتيك فيه المسح الى المرتقين فهو

167
01:09:38.650 --> 01:10:08.850
ضعيف   فالمشروع اذا المسح فقط للكفين ثم قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث اخر. الترتيب واجب في التيمم  بدليل الاية فان الله تعالى بدأ بالوجه ثم عقب باليدين وبدليل حديث عمار

168
01:10:09.350 --> 01:10:42.700
ابن ياسر ففيه البدء في لفظ المتفق عليه البدء بالوجه قبل اليدين فمسح وجهه ويديه    الله  فاذا ضرب الانسان ضربة ومسح يديه ثم مسح وجهه فان صيامهم يكون ماذا وعليه ان يصنع ماذا؟ يمسح يديه احسنت

169
01:10:43.150 --> 01:11:01.250
يمسح يديه ليتم الترتيب  فان كثير مسألة مهمة جدا لان كثير من الناس اليوم يضرب ضربة ويبدأ باليدين اليس كذلك؟ قبل الوجه كثير من الناس يفعل هذا فعند الحنابلة ترتيب في التيمم حكمه

170
01:11:01.850 --> 01:11:33.000
ها؟ فرض القول الثاني ان الترتيب سنة  لان في بعض الفاظ البخاري البدء باليدين قبل الوجه لان في بعض الفاظ البخاري البدء باليدين قبل الغسل     واختار هذا القول شيخ الاسلام

171
01:11:33.100 --> 01:12:21.050
والاقرب الاول والاقرب الاول  النوبر   ثم قال والموالاة في حدث اخر   الرد على الرواية الاقرب ان هذا اللفظ لا يجوز   الاقرب ان هذا اللفظ لا يثبت. والحديث المشهور في البخاري ومسلم فيما عدا هذه الرواية

172
01:12:21.050 --> 01:12:39.800
البدء بالوجه كما ان هذه الرواية التي فيها البدء بالوجه مع انها متفق عليها توافق ظاهر ماذا؟ القرآن توافق ظاهر القرآن  فان صحت هذه الرواية ان صحت فالقول بانه سنة هو الراجح

173
01:12:40.250 --> 01:13:08.550
لكن الاقرب انها لا تصح والموالاة موالاة الا يؤخر مسح اليدين بزمن يقدر فيه جفاف الوجه لو غسل بالماء  لا يؤخر غد عفوا الا يؤخر مسح اليدين الى زمن لو قدر غسل الوجه بالماء نجح

174
01:13:08.900 --> 01:13:47.700
والموالاة صحيح انها او فرض ولو فصل الانسان هذا الفاصل لا يصدق عليه انه تيمم تيمما مكتملا لكن خص الشيخ المؤلف   هذا الفرض الترتيب والموالاة بالحاجة الايش الاصغر فيفهم منه ان الانسان اذا تيمم

175
01:13:47.800 --> 01:14:16.800
عن جنابة فانه لا يشترط الترتيب ولا المهلة والصواب انه يشترط الترتيب والموالاة حتى في التيمم عن الحدث الاكبر   لان التيمم يختلف عن الاغتسال فالاغتسال يكون الغسل لعضو واحد وهو البدن

176
01:14:16.950 --> 01:14:44.200
بينما التيمم للجنابة يكون التيمم في ماذا؟ في عضويه. ولذلك لابد فيهما من الترتيب والموالاة وفي هذه النقطة فقط من بين سائر مسائل الوضوء والتيمم الوضوء اضيق التيمم اضيق من ماذا؟ من الاغتسال

177
01:14:44.350 --> 01:15:03.700
لان الاغتسال لا تشترط فيه ماذا اسم ولا ولا تثبيت بينما يشترط في هاي الحداثة الجنابة الحدث الاكبر اي جنابة اذا كان سيتيمم الخلاصة ان الترتيب والموالاة عند الحنابلة فرظ في الحدث الاصغر

178
01:15:05.100 --> 01:15:35.450
وهو الصواب وهما سنة في الحاجة الاكبر عند الحنابلة والصواب انهما فرض حتى حتى في الاكبر وذكرت وجه التفريق بين الجنابة عند غسل عند رفعها بالماء ورفعها بالتيمم    تقديم الشيء هذا هو مختار من احد الفاظ البخاري

179
01:15:38.750 --> 01:16:20.200
نعم ثم قال مما اللهم صلي الفجر وان الله صلى كل وقت صلى كل وقت ربه ويغفر طيب  هذا هو الفرض الرابع. وهو المسمى تعيين النية تم تعيين النية  وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره

180
01:16:21.400 --> 01:16:47.600
في التيمم لابد من تعيين النية ومعنى تعيين النية ان يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه ان يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه مثال ذلك اذا اراد ان يتيمم ليصلي

181
01:16:48.150 --> 01:17:14.900
فيجب ان ينوي انه يتيمم لصلاة الظهر عن حدث النوم اذا كان حادثه بالنوم  واضح؟ ينوي ما يتيمم له وهو في المثال صلاة الظهر وما يتيمم عنه وهو في المثال النوم. فان نوى رفع حدث النوم دون الصلاة. انسان سيصلي لكن لم يخطر بباله اثناء

182
01:17:14.900 --> 01:17:37.150
تيمم ان هذا التيمم ليصلي الظهر مثلا وانما خطر بباله رفع الحدث وهو النوم. فان تيممه غير صحيح لانه فقد شرط تعيين النية وان نوى بتيممه صلاة الظهر ولم ينوي رفع الحدث المعين فان التيمم يصبح

183
01:17:37.500 --> 01:18:06.850
غير صحيح لانه لم يعين الحدث المطبوع الان تصورنا مذهب الحنابلة واضح الدليل دليلهم قالوا ان التيمم تبع ظرورة فهو ضعيف يحتاج الى التقوية بالتعيين ان التيمم شرع ضرورة فهو ضعيف يحتاج الى التقوى بالتعيين

184
01:18:08.850 --> 01:18:36.000
اي اننا اذا عينا قوينا من امر التيمم بتخصيص النية  طيب والقول الثاني انه لا يصلح تعيين النية بل ونوى الصلاة او رفع الحدث احدهما او كلاهما فان تيممه صحيح

185
01:18:36.850 --> 01:19:05.400
لان التيمم رافع وليس مبيها لان التيمم رافع وليس مبيحا واذا كانت هي ام رافع فانه اذا تيمم ارتفع الحدث باي نية النواة باي نية نواها هذا معنى قوله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره

186
01:19:06.250 --> 01:19:25.000
والنية التي يتيمم عنها لا تخرج عن ثلاثة اشياء اما ان ينوي حدث اصغر او حدث اكبر او عن ازالة النجاسة في البدن كما سبق معنا ان الحنابلة يرون مشروعية التيمم

187
01:19:25.100 --> 01:19:52.050
لازالة عن النجاسة التي لم يتمكن من ازالتها اذا التيمم عن عن الاحداث ينحصر في ثلاثة حدث اصغر وحدث اكبر وماذا ايش ازالة النجاسة اما ما يتيمم له فهو كثير. قد قد يتيمم لفريظة. وقد يتيمم لظواف. وقد يتيمم لقراءة القرآن

188
01:19:52.050 --> 01:20:17.300
وقد يتيمم لاداء النذر وقد يتيمم لصلاة فرض كفاية فاذا المنوي من العبادات كثير ومتنوع وهذه المسألة من اضيق ما يكون في فقه التيمم عند الحنابلة كثير من الناس لا يخطر على باله عند التيمم ان ينوي بدقة عن ماذا ولماذا

189
01:20:19.000 --> 01:20:41.600
ثم قال لا تيجي تستخدم منه فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر لو فرضنا ان انسانا عليه حدث اصغر واكبر ونوى الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الايش؟ الاخضر وانما الاصغر فقط لم يرتفع الاكبر

190
01:20:42.000 --> 01:21:07.000
واضح؟ لانه يجب اذا اراد ان يتيمم ان يعين وينوي الحدث الذي يريد ان يرفعه تقدم معنا الصواب في هذه المسألة وهو ان نية الحدث ها الاكبر اما نية الحدث الاصغر فانها لا ترفع

191
01:21:08.300 --> 01:21:34.550
ثم قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وان نواه صلى كل وقته قروضا ونوافل  القاعدة التي تجمع هذه المسائل عند قوله وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا انه اذا نوى الادنى

192
01:21:34.550 --> 01:21:57.900
فانه لا يستبيح به الاعلى هذه القاعدة وان نوى الاعلى استباح به الادنى. مثال ذلك اذا نوى بالتيمم صلاة فريضة هل يجوز ان يصلي اه صلاة الظحى بهذا التيمم لانه نوى الاعلى

193
01:21:58.150 --> 01:22:31.550
وان نوى التيمم ليقرأ القرآن فهل يجوز ان يلبس المسجد   ها ينبني على اي شيء  ايهم اعلى احسنت ايهم اعلى؟ هل هو قراءة القرآن او اللطف في المسجد قراءة القرآن فاذا اذا تيمم لقراءة القرآن جاز له واذا تيمم للب في المسجد

194
01:22:31.750 --> 01:22:44.800
ما يفعل اي شيء من العبادات الا اللبس في المسجد لان اللبس هي اقل او ادنى مراتب النية اذا ما هي القاعدة؟ اذا نوى الاعلى الادنى واذا نوى الادنى لم يستبح

195
01:22:44.950 --> 01:23:17.450
الاعلى  ثم بدأ الشيخ بعد نهاية بالكلام عن مبطلات التيمم فقال له ويبطل التيمم ويبطل التيمم بخروج الوقت  يبطل التيمم بخروج الوقت. فاذا تيمم الانسان لقراءة الظهر فبمجرد خروج وقت صلاة الظهر بطلة طهارة التيمم

196
01:23:17.650 --> 01:23:52.850
ووجب عليه ان يتيمم مرة اخرى لصلاة العصر دليل الحنابلة  قالوا ان التيمم شرع ظرورة فتقيد بالوقت كالاستحاضة ان التيمم شرع ظرورة فتقيد بالوقت كالاستحاظة  وفي الحقيقة استدلوا بدليل اخر

197
01:23:53.400 --> 01:24:10.450
اه قوي ان ثبت قوي ان ثبت ذكروا اثار عن عدد من الصحابة ان الانسان لا يصلي فرظين بتيمم واحد اثار عن الصحابة ان الانسان لا يصلي فرظين بتيمم واحد

198
01:24:11.900 --> 01:24:38.950
لكن في الحقيقة لم انظر في اسانيد هذه الاثار هل تصح او لم تصح اي صحت فهذا القول يكون متوجه جدا لكثرة الاثار وان لم تصح فلا يتوجه هذا القول. طيب عرفنا اذا مذهب الحنابلة وان لهم دليلان الاول تعليل والثاني اثار عن

199
01:24:38.950 --> 01:25:11.000
والقول الثاني ان خروج الوقت لا يبطل التيمر  لان مجرد خروج الوقت ليس من نوافل الطهارة  ولان طهارة التيمم طهارة كاملة الى ان يوجد الماء    وهذا القول هو القول الراجح

200
01:25:11.450 --> 01:25:36.850
هذا القول هو قول الراجح فاذا تيمم الانسان فانه يظل على طهارة الى ان يوجد منه احدى نوافظ ايش الوضوء احدى نواقض الوضوء   نعم وهو خائن ثم قال ومبطلات الوضوء

201
01:25:39.650 --> 01:26:00.750
مبطلات الوضوء بالاجماع تبطل التيمم لانها اذا كانت تبطل الطهارة الكبرى او الاعلى وهي طهارة الماء فمن باب او لا تبطل مهارة التيمم وكذلك موجبات الغسل كذلك موجبات الغسل فانها

202
01:26:00.800 --> 01:26:48.300
تبطل   تبطل ماذا التي ينبع  فاذا تيمم الجنب  ليقرأ القرآن ثم احدث حدثا اقوى فهل يجب عليك ان يحيمن مرة اخرى  ما هي السورة  نعم   لا تأملوا قليلا. ذنب تيمم ليقرأ القرآن

203
01:26:48.750 --> 01:27:18.150
ثم احدث حدثا اصغر هل يلزمه ان يتيمم مرة اخرى ليقرأ القرآن؟ يستحب امر اخر ها يجب عليه ها ها اذا عدم الماء هو عادم الماء احسنت لا يلزمه الا اذا اراد ان يمس المصحف. الان هل يجوز

204
01:27:18.400 --> 01:27:38.500
للمحدث ان يقرأ القرآن اسأله في خلاف  بالاجماع المحدث المحدث هل يجوز ان يقرأ القرآن؟ نعم. جائز. نحن لا نتكلم عن مس المصحف فهذا انسان جنب الجنب هل يجوز له ان يقرأ القرآن

205
01:27:38.750 --> 01:27:56.350
لا يجوز له فيه خلاف لكن المشهور عند الفقهاء انه لا يجوز له. هذا الجنب تيمم فارتفع الحدث ماذا الاكبر ثم احدث حدثا اكبر فلا يلزمه ان يعيد التيمم لقراءة القرآن لان الحدث الاكبر ارتفع ولا يشترط ان يرتفع الحدث الاقصى

206
01:27:56.350 --> 01:28:16.700
اذا في فائدة من قول الفقهاء مبطلات الوضوء ونواقض او نواقض الوضوء وموجبات الغسل لكل منهما حكم ثم قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها وجود الماء مبطل من مبطلات

207
01:28:17.500 --> 01:28:40.900
التيمم بالاجماع وجود الماء مبطل من مبطلات التيمم بالاجماع. للاية فلم تجدوا ماء تتيمموا. ولحديث ابي ذر فليتق الله وليمسه بشرته فاذا وجد الماء بطل التيمم تلقائيا. ووجب عليه ان يتوضأ للحدث الاكبر ويغتسل للحدث الاكبر

208
01:28:41.200 --> 01:29:07.650
وهذا بالاجماع ثم قال ولو في الصلاة هذا هذه المسألة محل اشكال ولو في الصلاة فاذا تيمم الانسان ودخل في الصلاة ثم حضر الماء في اثناء الصلاة فعند الحنابلة تبطل صلاته ويجب ان ينصرف

209
01:29:07.700 --> 01:29:39.800
ويتوضأ ويعيد الصلاة. الدليل قالوا الدليل الاحاديث الكثيرة الدالة على ان وجود الماء من مبطلات التيمم واذا كان مبطلا للتيمم قبل الصلاة فهو مبطن للتيمم اثناء الصلاة  وهذا القول استقر عليه رجل الامام احمد

210
01:29:39.950 --> 01:30:11.950
كان يقول لا يلزمه ثم رجع الى هذا القوم. رجع الى هذا القوم  القول الثاني انه اذا حضر الماء اثناء الصلاة بالنسبة لمن تيمم فان صلاته صحيحة ويستمر فيها ولا يلزمه

211
01:30:12.700 --> 01:30:39.450
ان يخرج من الصلاة يتوضأ بالماء  قالوا لانه تطهر طهارة شرعية مأذون فيها ودخل في الصلاة دخولا صحيحا فلا يجوز له بعد ذلك ان يقطع الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم

212
01:30:40.350 --> 01:31:11.600
انه تطهر طهارة شرعية صحيحة ودخل في الصلاة دخولا صحيحا فلا يجوز له بعد ذلك ان يخرج من الصلاة في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ممن رجح القول الاول وهو مذهب الحنابلة

213
01:31:12.300 --> 01:31:37.350
الشيخ ابن القيم رحمه الله الحافظ ابن القيم  وهو القول الصواب وهو القول الصواب الاول انه حظر الماء اثناء الصلاة فان الصلاة تبطل وينطلق ويتوضأ ويعيد الصلاة   اما الجواب عن الاية ولا تبطلوا اعمالكم

214
01:31:37.450 --> 01:32:05.950
فهو ان هذا المكلف لم يبطل عمله انما بطل عمله شرعا بوجود هذا الناقض من نواقض التيمم. ليس هو افضل صلاته وانما بطل شرعا    وبهذا تبين ان الانسان اذا تيمم ودخل في الصلاة وشعر بحضور الماء او سمعهم

215
01:32:06.100 --> 01:32:28.350
يتحدثون عن وجود الماء او حضوره فانه ماذا يصنع فينفتل عن صلاته ويعيد من جديد نعم ثم قال لا بعدها  اذا تيمم الانسان وصلى ثم بعد ان انتهى من الصلاة حضر معه

216
01:32:29.000 --> 01:32:58.100
فهو على قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك قبل خروج الوقت والقسم الثاني ان يكون بعد خروج الوقت فان كان بعد خروج الوقت فباجماع العلماء لا يلزمه اعادة الصلاة اذا حضر الماء

217
01:32:58.750 --> 01:33:36.750
بعد الصلاة وبعد خروج الوقت فبالاجماع لا يلزمه ماذا؟ اعادة الصلاة واذا حضر الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت  ففيه خلاف والرادع انه ايضا لا يلزمه ان يعيد الصلاة لان اثنين

218
01:33:37.150 --> 01:33:57.900
من الصحابة كما في حديث ابي سعيد الخدري تيمموا وصلوا ثم حضر الماء قبل خروج الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعاد لك الاجر مرتين

219
01:33:57.950 --> 01:34:17.050
وقال لمن لم يعذ اصبت السنة  هذا الحديث مرسل الصواب انه مرسل يعني انه من رواية التابعي ولا يصح ذكر الصحابي الجليل ابي سعيد قدري فيه لكنه يصلح للاستدلال يصلح للاستدلال

220
01:34:17.500 --> 01:34:45.200
لان قاعدة الامام احمد ان المراسيل خير من اقوال ايش الرجال الاخذ بالمراسيم اذا لم تكن شديدة الظعف خير من الاخذ باقوال واراء الرجال    فصارت النتيجة انه اذا حضر الماء بعد الصلاة دائما لا يجب عليه ان يعيد على القول الراجح سواء كان قبل

221
01:34:45.300 --> 01:35:10.950
قروض الوقت او بعد خروج الوقت. ثم قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى اي ان تأخير الصلاة الى اخر الوقت لمن كان يرجو وجود الماء اولى من الصلاة بالتيمم اول الوقت

222
01:35:11.650 --> 01:35:54.350
اولى من الصلاة بالتيمم اول الوقت    الدليل ان الصلاة بالماء فرض والصلاة اول الوقت فضيلة والفرائض مقدمة على الفضائل     ان الصلاة في الماء فريضة والصلاة اول الوقت فضيلة والفرائض مقدمة على ماذا

223
01:35:55.100 --> 01:36:20.000
ها الفظائل  وهذا قول اختاره شيخ الاسلام  واذا كان التأخير مندوبا ومستحبا لمن كان يرجو فمن باب اولى ان يستحب لمن كان يعلم انه سيجد الماء  وفي الصورتين لا يجد

224
01:36:20.100 --> 01:36:40.400
وفي السورتين لا يجوز  مرة اخرى يستحب للانسان اذا كان يرجو ان يجد الماء ان يؤخر الصلاة الى ان يجدوا الماء ومن باب اولى يستحب له ان يؤخر اذا علم انه سيجد الماء

225
01:36:41.050 --> 01:37:03.000
وفي الصورتين لا يجب التأخير ويجوز ان يصلي بالتيمم خلافا لما يظنه بعض العوام انه اذا كان فيجد الماء قطعا بعد ساعة يجب ان ينتظر هذا ليس بصحيح بل يجوز له ان يتيمم وان علم انه سيجد الماء بعد وقت قصير او طويل

226
01:37:04.150 --> 01:37:25.150
واضح هذه المسائل ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الصفة فقال وصفته صفة الشيء كيفيته  في كل العلوم صفة الشيء كيفية الشيء  فقال الشيخ صف وصفته ان ينوي ثم يسمي

227
01:37:27.600 --> 01:37:47.850
النية والتسمية تقدم الكلام عليهما. وتقدم معنا ان النية بالذات بالنسبة للتيمم فيها ماذا؟ فيها تقصير فيها تفصيل فيجب ان يراعي التفصيل الذي ذكره الحنابلة عند من يرجح مذهب الحنابلة

228
01:37:47.950 --> 01:38:12.850
وعلى القول الاخر النية في التيمم والغسل والوضوء واحدة ولا خلاف وهذا كما قلت هو الرجل. ثم قال ويضرب التراب بيديه  يضرب التراب بيديه ظاهره انه يضرب ضربة واحدة وهذا هو مذهب الحنابلة انه يضرب ضربة واحدة

229
01:38:13.000 --> 01:38:35.650
بدليل ما في حديث عمار السابق انه قال ثم ضرب الارض بيده ضربة واحدة لكن كلمة واحدة هذي تفرد بها مسلم الحديث المتفق عليه ليس فيه واحدة وانما في مسلم فقط

230
01:38:36.350 --> 01:38:55.050
مع ذلك اذا كانت هذه اللفظة ثابتة في مسلم فهي صحيحة يستدل بها ثم لو فرضنا ان لفظ الحديث ثم ضرب الارض بيده ظرفة بدون كلمة واحدة يفهم منه انها

231
01:38:55.150 --> 01:39:26.650
واحدة اذا مذهب الحنابلة ان الضربة واحدة. والقول الثاني انه يضرب ضربتين واحدة للوجه والاخرى لليدين والراجح مذهب الجمهور والجواب على القول الثاني ما هو الجواب صح ان كل حديث فيه ضربتين كحديث جابر وحديث ابن عمر

232
01:39:26.700 --> 01:39:59.700
فهو فهي احاديث ماذا ضعيفة فهي احاديث ضعيفة وان كان القول بوجوب الضربتين نسب الى الجمهور نسب الى الجمهور جمهور الفقهاء لكن في الحقيقة هو قول ضعيف والراجح بوضوح الذي يتوافق مع ظواهر النصوص من الكتاب. ومن السنة ان الظرب ظربة ماذا؟ واحدة فقط

233
01:39:59.700 --> 01:40:26.650
للوجه واليدين    ثم قال مفرجتي الاصابع هذه كيفية الظربة وهي ان يفسد الانسان الى تفريج اصابعه قبل ان يضرب الضربة الاولى التعليل ليصل التراب الى ما بين اصابعه ليصل التراب الى ما بين اصابعه

234
01:40:28.200 --> 01:40:55.600
والصواب ان تفريج الاصابع لا يسن ولا يشرع لانه لم يذكر في النصوص الصحيحة    واعلم انه لم يثبت في كيفية التيمم الا حديثان لم يثبت في كيفية التيمم الا حديث

235
01:40:55.600 --> 01:41:15.200
حديث عمار اللي ذكرت لك الان والحديث الاخر حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يرد السلام وفيه فظرب بيده ومسح وجهه ويدعو قال ابن حجر ولا يصح في الباب

236
01:41:15.500 --> 01:42:05.600
اي في كيفية التيمم الا هذان الحديثان    الله اكبر     مرة اخرى نقول الحادثان هما حديث عمار ابن ياسر. الذي ذكرته الان انما يكفيك ان تضرب بيديك هكذا كما ضرب اسماء بيده مرة واحدة

237
01:42:05.850 --> 01:42:27.650
والحديث الاخر  رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام تيممه لرد السلام حين اراد ان يرد السلام بعد ان اه بعد ان قضى حاجته تيمم فضرب بيده ضربة ومسح وجهه ويدريه

238
01:42:27.950 --> 01:42:45.750
فقط فيما عدا هذين الحديثين لا يصح شيء كما قال ابن الحجاب رحمه الله اذا نحن الان نقول تفريج الاصابع لا يسن ولا يشرع لعدم وروده في السنة الصحيحة ثم قال يمسح وجهه بباطنهما

239
01:42:45.800 --> 01:43:20.900
هذه صفة ومسح الوجه بعد الضربة الاولى قنابل يرون انه اذا ضرب الانسان الارض فانه يمسح وجهه بباطن الاصابع فقط بباطن الاصابع فقط دون باطن راحة اليد لماذا؟ قالوا لانه لو مسح بجميع اليد على جميع الوجه صار التراب مستعملا كله

240
01:43:20.900 --> 01:43:51.650
صار التراب مستعمل كله  ومن شروط ما يتيمم به عند الحنابلة ان يكون ماذا؟ فهو. واذا استعمل كله في الطهارة لم يبقى طهور للكفين واضح اذا هذا معنى عبارة الماتن انه يمسح بباطن الاصابع اي لكي لا يصبح جميع التراب العالق باليد

241
01:43:51.650 --> 01:44:15.900
مستعملا فلا يبقى شيء لليدين. وتقدم معنا ان تقسيم التراب الى طاهر وطور ونجس. مرجوح وان الصواب ان التراب وان وان استعمل في رفع حدث يبقى هو  اذا قوله مفرجتي الاصابع

242
01:44:16.750 --> 01:44:50.300
يمسح وجهه بباطنهما تبين معناه ثم قال تكملة لهذا المعنى وكفه براحتين  يعني انه اذا مسح الوجه بباطن الاصابع بقي باطن الكف لراحتيه فيمسح بهما اليدين وما قيل في مناقشة مسح الوجه بباطن الاصابع يقال في مسح اليدين بباطن الكف

243
01:44:51.600 --> 01:45:09.950
اذا ما هي الصفة الصحيحة الصفة الصحيحة ان يضرب الانسان بيديه الارض ولا يقصد لا تفريج الاصابع ولا ضم الاصابع. وانما يتركهما كما هما. ثم اذا ضرب مسك وجهه مسحا

244
01:45:10.650 --> 01:45:35.750
آآ عاديا لا يراعي فيه ان يمسح بباطن الاصابع او بباطن ماذا؟ الكهف ثم كما في حديث عمار يمسح الشمال باليمين ثم يمسح بباطنهما ظاهر كفيه فيكون المس شمل الكفين باطنا وظاهرا والوجه

245
01:45:36.100 --> 01:45:58.300
في محضر ضربة واحدة هذا هو او هذه هي الكيفية المسنونة للتيمم بكل بساطة. وما ذكره الحنابلة الان واخذناه من التفاصيل في كيفية مسح الوجه وكيفية تعني الاصابع وباطن وباطن راحة اليد فهو امر مرجوح

246
01:45:58.300 --> 01:46:20.200
ثم قال اخيرا ويخلل اصابعه يعني انه يشرع عند الحنابلة اذا اراد الانسان ان يتيمم ومسح وجهه وكفيه ان يخلل فيقول هكذا. يخلل اصابعه والتعليل عندهم ليصل التراب الى ما بين الاصابع

247
01:46:20.250 --> 01:46:39.750
والقول الثاني ان تخليل اصابع في التيمم لا يصرع لانه لم يأتي بالاحاديث الصحيحة لانه لم يأتي في الاحاديث الصحيحة  فاذا هو لا يشرع ولا يسن. او لا يسن ولا يصرع

248
01:46:39.800 --> 01:47:11.950
والتعليم بعدم وروده في الاحاديث الصحيحة وبهذا نكون انتهينا من التيمم باب التيمم اذا وقفنا على باب ازالة النجاسة من يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه باطن اليدين وظاهر نعم هكذا

249
01:47:12.200 --> 01:47:49.700
نعم اي مذهب على المذهب هكذا يمسح اليمين بالشمال ويمسح ظاهر الكفين. بباطن الكفه   لليدين طيب لا هذا مبني على وجود طائر وطهور الصواب انه لا يزال  الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله