﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:30.350
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحياة باب الحيض ختم الشيخ المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة بباب الحيض. والسبب في تأخير هذا الباب الى اخر كتاب الطهارة انه يتعلق بالنساء فقط

2
00:00:30.550 --> 00:00:52.000
ولا يشمل جميع بني ادم وباب الحيض نص عدد من المحققين على انه اشكل ابواب الطهارة بل هو من اشكل ابواب الفقه. ولذا كان عدد من اهل العلم رحمه الله لا يفتون في مسائل الحيض. واذا كانت مسائل الحيض مشكلة وتعتبر من ادق مسائل الفقه

3
00:00:52.200 --> 00:01:13.500
فهي في عصرنا هذا ادق وتضاعف فيها الاشكال يعني وجدت اشكالات في مسائل الحيض في عصرنا هذا لم توجد في اي عصر من الاعصار بسبب كثرة الادوية الموجهة الى الحيض بالنسبة للنساء فصارت هذه الادوية والعقاقير تسبب ارباك

4
00:01:13.700 --> 00:01:31.500
تذبذب للنساء وتوجد مسائل غامضة كل الغموض. ولهذا يحتاج طالب العلم انه يضبط الاصول على الاقل حتى يستطيع ينطلق منها للفروع مشكلة. قال المؤلف رحمه الله باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان

5
00:01:31.600 --> 00:01:48.650
ومنه حاض الوادي يعني سعد وقيل بل هو من الجمع يعني من الاجتماع ومنه حوض الماء لماذا سمي حوض الماء حوضا؟ لا سماع الماء فيه. فهو مشتاق من احد الامرين اما من الاجتماع او من ماذا

6
00:01:48.650 --> 00:02:13.700
السيلان اما الحنابلة فيذكرون فقط قضية السيلان. باقي في الشرع في الشرع الحيض هو دم طبيعة يخرج من عرق في اقصى الرحم. فبين التعريف امرين الاول انه يجب ان يكون دم طبيعي لا بسبب المرض. والثاني انه يجب ان يخرج من اقصى قعر الرحم. فان خرج

7
00:02:13.700 --> 00:02:30.400
من ادناه فليس بحيض وسيأتينا ماذا يكون. قال الشيخ رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين الحنابلة يرون انه لا يمكن ان تحيض المرأة قبل ان تصل سن تسع سنين وكل دم رأته قبل ذلك فليس بحيض

8
00:02:30.750 --> 00:02:47.550
استدلوا على هذا باثر عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة اي قبل ذلك لا تكون امرأة يعني من حيث الحيض. والقول الثاني ان الحيض متى جاء للمرأة في اي سن بصفاته

9
00:02:47.550 --> 00:03:06.450
المعروفة فهو حيض تدل على هذا في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فسماه الله تعالى اذى متى وجد هذا الاذى بصفاته فانه يأخذ احكامه. وهذا الاستدلال سنحتاج اليه مرارا وتكرارا

10
00:03:07.050 --> 00:03:25.350
فافهمه جيدا. اذا الله سبحانه وتعالى سمى الحيض في كتابه اذى. فعلقه على الوصف. فاذا وجد هذا الوصف وجدت احكامه من المنع من الصلاة والصيام والوطء الى اخره مما سيأتينا. وهذا القول الثاني هو القول الصواب

11
00:03:25.400 --> 00:03:55.700
اذا اذا جاء الحيض حتى ولو قبل التسع سنوات فانه يعتبر حيض وتمسك المرأة عن الصلاة والصيام خمسين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين

12
00:03:55.700 --> 00:04:14.100
قوله باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين تقدم الكلام عليه ثم قال ولا بعد خمسين سنة اي ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة فان الدم الذي يخرج منها لا يعتبر دم حيض

13
00:04:14.650 --> 00:04:31.750
وانما يعتبر دم فساد او استحاضة هذا هو مذهب الحنابلة وتدل على هذا بما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد خرجت عن حد الحيض يرحمك الله

14
00:04:31.750 --> 00:04:55.600
فقد خرجت عن حجب الحريق والقول الثاني انه لا حد بالسن الذي تحيض فيه المرأة يعني لا حد لاكثر وان المرأة اذا رأت الدم الحيض المعروف بصفاته المعروفة فهو حي

15
00:04:57.100 --> 00:05:18.250
والدليل على هذا القول ما تقدم معنا من ان الله سبحانه وتعالى يسمى الحيض ابا. فمتى وجد هذا الاذى وجدت احكامه  من غير نظر الى سنه كما انه ليس في النصوص الصحيحة المرفوعة الثابتة

16
00:05:18.300 --> 00:05:36.050
ما يحدد بداية ولا نهاية سن الحياة تقدم معنا ان هذا الاستدلال سيتكرر معنا في باب الحيض مرارا ولذا ينبغي على طالب العلم ان يفهمه ثم قال رحمه الله تعالى ولا مع عمل

17
00:05:37.700 --> 00:06:03.800
ذهب الحنابلة واختمه واختيار الحافظ الفقيه ابن حزم ان الحامل لا تحيد وان ما تراه من دم لا يعتبر حيض وانما يعتبر دم السحابة او دم فساد واستدل الحنابلة ومعهم ابن حزم على ادم

18
00:06:03.900 --> 00:06:25.900
على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض نهى ان توضع حامل حتى تضع

19
00:06:26.000 --> 00:06:45.600
ولا حائل حتى تحيض وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على براءة الرحم اي اذا وجد الحيض فالرحم بريء اذا لا يمكن ان يوجد الحيض

20
00:06:45.750 --> 00:07:13.100
والرحم ليس بريء اي مشغول اذا لا يمكن ان يوجد الحيض الا والرحم خالي ليس مشغولا بالحمل الدليل الثاني ان الطب الحديث اثبت ان نتجنى الذي يخرج من الحامل لا يمكن ان يكون حيض

21
00:07:13.650 --> 00:07:39.650
لا يمكن ان يكون حيظا  والقول الثاني ان الدم الذي تراه المرأة حيض  وهو اختيار شيخ الاسلام وتلميذه رحمهم الله لان الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه حيض

22
00:07:42.600 --> 00:08:14.400
فاذا وجد هذا الحيض وجدت احكامه  والراجح القول الاول والراجح القول الاول وما ذهب اليه شيخ اسلام رحمه الله في هذه المسألة اليس قوي ليس قولا قويا ومن اكبر ما يعتمد عليه الانسان في ترجيح القول الاول

23
00:08:14.450 --> 00:08:33.950
ما توسل اليه الطب الحديث حيث اثبت يعني بوضوح ان الدم خارج من حامل لا يمكن ان يكون حيض ليست له صفات الحيض المعتاد الخلاصة ان الحنابلة يرون ان الحامل لا تحيض وان هذا قول اختيار ابن حزم وانه هو قول الصواب ان شاء الله

24
00:08:34.300 --> 00:08:57.600
ثم قال رحمه الله واقله يوم وليلة  اقل الحيض عند الحنابلة يوم وليلة. فاذا رأت المرأة دما لاقل من يوم وليلة فلا يعتبر خير وانما كما تقدم يعتبر لم فساد او استحاضة

25
00:08:58.900 --> 00:09:21.100
استدل الحنابلة على هذا القول بالاثر المشهور المروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان امرأة جاءت اليه وزعمت ان عدتها من الطلاق انتهت في شهر واحد وهذا يعني انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات

26
00:09:21.500 --> 00:09:40.950
فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لشريح يقضي فيها فقال شريح ان اتت بشاهد ثقة من اهلها قبل والا فهي كاذبة  وجه الاستدلال ان هذه المرأة لا يمكن ان تكون صادقة

27
00:09:41.050 --> 00:10:01.200
الا اذا كانت حاظت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاورت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاضت يوم وليلة فمجموع هذه الايام تسعة وعشرين يوما

28
00:10:02.950 --> 00:10:21.050
صار اقل الحيض الذي يمكن ان تحيض المرأة حسب هذا الاثر يوم وليلة اذ لا يمكن للمرأة ان تصبر عفوا اذ لا يمكن للمرأة ان تخرج من العدة بان تحيد ثلاث مرات في شهر واحد الا بهذه الكيفية

29
00:10:24.300 --> 00:10:51.400
واضح القول الثاني انه لا حد لا   وهو اختياره شيخ الاسلام رحمه الله  فلو خرج الدم لا قل من يوم وليلة كأن يخرج يوم فهو حي والدليل ما سبق معنا

30
00:10:52.300 --> 00:11:13.900
ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجد الاذى وجدت احكام الحيض ثم ليست الادلة المرفوعة صحيحة تحديد لاقل الحيض من حيث الزمن لا بيوم وليلة ولا اكثر ولا اقل

31
00:11:16.950 --> 00:11:43.100
وهذا القول الثاني هو الصواب  وهذا القول الثاني هو الصواب    والجواب عن اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الاثر لم يحدد الاقل بمعنى لم يعين ان ما اقل

32
00:11:43.100 --> 00:12:18.700
من يوم وليلة لا يعتبر حي  ثم قال رحمه الله تعالى وغالبوا واكثره واكثره خمسة عشر اكثر الحيض عند الحنابلة خمسة عشر يوما فاذا زاد لم يعتبر الزائد ايضا وانما يعتبر استحاضة

33
00:12:20.150 --> 00:12:49.100
فاذا اتمت المرأة اتمت خمسة عشر يوما وبدأت باليوم السادس عشر صار الدم الذي في اليوم السادس عشر  تعليم الحنابلة قالوا ان ما زاد عن الخمسة عشر فهو اكثر سعد

34
00:12:51.550 --> 00:13:15.700
ما زاد عن الخمسة عشر فهو اكثر الشهر والقاعدة تقول الاكثر له حكم الكل فكأنها حاضت في كل شهر وهذه هي المستحاضة مرة اخرى ان من هاوت اكثر من خمسة عشر

35
00:13:16.000 --> 00:13:45.950
فقد حاضت الاكثر والقاعدة تقول ان الاكثر له حكم الكل فكان  واضح القول الثاني ان اكثره ربما هذه مسألة مهمة ولذلك نذكر فيها ثلاثة اقوال القول الثاني ان اكثره سبعة عشر يوما وهذا اختيار ابن حزم ورواية عن الامام احمد

36
00:13:47.700 --> 00:14:06.750
دليله قال لا قائل باكثر من ذلك  لا قائل باكثر من ذلك. يعني لا يوجد احد من العلماء قال باكثر من ذلك واضح هذا القول لا يحتاج الى وقفة. القول الثالث

37
00:14:08.150 --> 00:14:34.400
انه لا حد لاقله لاكثره انه لا حد لاكثره. فاذا حاوت خمسة عشر ستة عشر عشرين ما دام دم له صفات الحيض فيأخذ احكام الخير وهذا القول مروي عن بعض المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

38
00:14:34.850 --> 00:15:16.750
وهذا القول من حيث الادلة هو الاقوى الثاني  والقول الاول من حيث العمل افضل اذ يكاد الانسان يغتر احيانا الى ما ذهب اليه الحنابلة وهو ان اكثره خمسة عشر اذ لا ينضبط الامر تماما الا بهذا القول

39
00:15:17.850 --> 00:15:38.900
اذا من حيث الادلة والاصول القول الثالث هو الاقرأ ولكن من حيث العمل والانضباط ما ذهب اليه الحنابلة هو الاقرب  فاذا حاضت امرأة كل شهر سبعة عشر يوما فما الحكم

40
00:15:38.950 --> 00:16:08.150
يقول الحكم عند شيخ الاسلام الجميع  وعند الحنابلة تغتسل في اليوم الخامس عشر واليومان يكونان وعند ابن حزم الجميع ايوة واضح الان اذا يستطيع الانسان ان يطبق الواقع من حيث الدم الخارجي للمرأة على الاقوال التي قيلت له في حكم المسألة

41
00:16:09.800 --> 00:16:49.200
وغالبه ست او سبع غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمستحاضة  تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام

42
00:16:52.000 --> 00:17:16.350
كما تحيض النساء وتكبر تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء وتكفر هذا دليل  على ان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام يختلف باختلاف حال النساء

43
00:17:23.000 --> 00:17:39.600
وهذا لا اشكال فيه ان غالبه ستة ايام او سبعة ايام لا اشكال فيها لا من حيث النصوص ولا من حيث ماذا؟ الواقع احسنت ولا من حيث الواقع ثم قال

44
00:17:40.150 --> 00:18:03.750
واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر معنى هذا ان المرأة اذا حاضت ثم طهرت ثم اغتسلت ثم جاءها الدم بعد عشرة ايام فان هذا الدم لا يعتبر ماذا

45
00:18:03.950 --> 00:18:28.250
لماذا؟ لان اقل مدة بين الحيضين بين حيضتين ثلاثة عشر يوم واضح هذه مسألة كبيرة اذا اغتسلت المرأة نقول لها لا يمكن ان يأتيك الحيض الا بعد كم؟ على اقل تقدير الا بعد وكل دم يأتيك قبل ثلاثة عشر يوم يعتبر

46
00:18:28.250 --> 00:18:45.150
وردان فساد او استهامة واضح ولا لا دليل الدليل اثر علي السابق اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه السابق اثنا عشر ايام فانها طهرت لمدة ثلاثة عشر يوما

47
00:18:46.300 --> 00:19:13.600
والقول الثاني انه لا حد لاقل الطهر بين حيضتين   مهما تطاول عليها او قصر فما يأتيها من دم فهو خير فان جاءها بعد الاغتسال بيوم او يومين او ثلاثة او اربعة او اكثر او اقل

48
00:19:13.650 --> 00:19:37.650
فهو حي والدليل ما تقدم ان الله يرحمك الله ان الله ربط الحيض واحكامه بوجود هذا الاذى فاذا وجد وجدت الاحكام  ولذلك فان هذه الاية تعتبر من يعني اعظم شواهد على اعجاز القرآن

49
00:19:37.850 --> 00:20:04.650
لما تحمله من احكام كثيرة. انظر كيف نستدل بهذه الاية على عشرات المسائل وهذا القول الاخير هو القول الاقرب للسفر سبحانك الله  ثم قال ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهر

50
00:20:05.250 --> 00:20:27.300
بين حيضتين فاذا حاضت واغتسلت ولم يأتها الحيض الا بعد ستة اشهر فهو حيض صحيح اذا لا حد لاكثره. الدليل الدليل اجماع العلماء لم يخالف احد في انه لا حد لاكثره

51
00:20:28.600 --> 00:20:49.200
ثم الواقع يشهد لهذا فمن النساء من لا تحيظ في السنة الا مرة ومن النساء من لا تحيظ في السنة الا مرتين فسيكون بين كل حيضة وحيضة كم  اذا لا حد لاكثره بالاجماع. وهذه مسألة ليست محل اشكال

52
00:20:49.700 --> 00:21:17.100
ثم قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة  تقضي الحائض الصوم اذا صادف الصوم الواجب ايام حيضها ولا تقضي الصلاة التي آآ مرت عليها في ايام الحج الدليل على هذا من وجهين الوجه الاول حديث عائشة

53
00:21:17.300 --> 00:21:36.850
انها قالت رضي الله عنها وارضاها امرنا بقضاء الصوم دون الصلاة وهذا حديث صحيح امرنا بقضاء الصوم دون الصلاة. الوجه الثاني الاجماع فانه لم يخالف احدا آآ لم يخالف احد من العلماء

54
00:21:37.000 --> 00:22:01.500
لان الحائض لا تقضي الا الصوم دون الصلاة ثم الحكمة من ذلك ان الصلاة تتكرر وتتعدد في اليوم الواحد فالامر بقضائها فيه مشقة على المؤمنات بخلاف الصوم فانه شهر واحد في السنة

55
00:22:02.150 --> 00:22:26.450
يرحمك الله ثم قال رحمه الله ولا يفحان منها بل يحرمان قوم والصلاة لا يفرحان من الحائض وايضا يحرم عليها ان تأتي بهما فان صلت او صامت عامدة عالمة فهي اثمة

56
00:22:26.850 --> 00:23:09.900
وقد ارتكبت محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحابة   فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فامر امرا بان تترك الصلاة اذا اقبلت حيضتها  ولما تواتر واشتهر ونقل عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نساء العهد التشريعي انهن كن

57
00:23:10.200 --> 00:23:38.700
لا يظن ولا يصلين في ايام الحيض فهذا حكم محكم لا اشكال في ثبوته وكما قلت اذا فعلت فهي اثمة   ثم قال ويحرم وفقها في الفرج يحرم على المسلم ان يطأ

58
00:23:39.050 --> 00:24:13.050
الحائض في فرجها  لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فامر باعتزال النساء في المحيض ثم هذه الحكم محل اجماع والمحيض اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض

59
00:24:13.200 --> 00:24:43.000
وهو ماذا الفرج المهير اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض وهو الفرج. فاعتزل المحيض يعني تعتزل الفروج  ثم قال فان فعل فعليه دينار او نصفه كالطعام يحرم على الانسان ان يقع الحائط في فرجها فانفعل

60
00:24:43.350 --> 00:25:12.750
فيترتب على هذا الفعل امران الاول الاثم فعليه التوبة منه الثاني الكفارة وهي كما سمعت دينار او نصف دينار  الدليل على الكفارة  حديد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فيمن اتى الحائض ان عليه

61
00:25:13.400 --> 00:25:37.350
دينار او نصف دينار وقد بينت روايات الحديث ان الدينار ليكون في ثورة الدم وشدته يعني اذا جامعها في ثورة الدم وشدته فعليه دينار ونص نار في خفة الدم او توقفه توقفا مؤقت

62
00:25:41.800 --> 00:26:05.250
وهذا الاثر هذا الحديث حديث ابن عباس فيه اختلاف كثير ومتشعب جدا والاقرب للصواب انه موقوف على ابن عباس ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  لذلك القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور الائمة الثلاثة

63
00:26:06.200 --> 00:26:37.950
انه لا يجب عليه لا دينار ولا نصف دينار  لضعف الحديث ولعدم وجود دليل يدل على وجوب هذه القطاعات  والاحوط بلا اشكال اه المذهب. ان يكفر الانسان اولا لان هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه

64
00:26:41.600 --> 00:27:11.950
ومثل هذا الحكم غالبا آآ لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفض الاحوط لهذا السبب ان يكفر وقيمة الكفارة في وقتنا المعاصر قيمة اربع غرامات وربع  فينظر الانسان قيمة هذا الوزن اربع غرامات وربع

65
00:27:12.550 --> 00:27:40.200
ويخرجه صدقة كفارة عن ذنبه مع التوبة كما تقدم مع التوبة كما تقدم  بنا اذا عرفنا الان ماذا يترتب على الوطء؟ عرفنا حكم الوقف وما يترتب عليه ثم قال ويستمتع منها بما دونه

66
00:27:41.300 --> 00:28:02.000
يعني ويستمتع الزوج من زوجته الحائض بما دونه يعني بما دون الفرق والدليل على هذا حديث انس وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

67
00:28:02.050 --> 00:28:35.800
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض ازواجه في الحيض ان تتزر ثم يباشرها وذكر بعض الفقهاء  ان مباشرة الحائض احيانا تكون من حسن العشرة ان مبادرة الحائض احيانا تكون من حسن العشرة

68
00:28:35.850 --> 00:28:59.850
لماذا لان الحائط في الغالب تكون قلقة تعبانة نفسية بسبب هذه التغير الجسدي ولبعدها عن ذكر الله وعن الصلاة فمن المناسب مباشرة الزوج لها ليحصل لها الطمأنينة والسكينة وما ذكره الفقهاء في هذا الباب

69
00:28:59.900 --> 00:29:21.550
وسيأتينا في باب عفة النساء كلام صحيح نحن لا نقول سنة لكن نقول هو من مكملات اه حسن المعاشرة ولم يقل سنة لان تقدم معنا ان الانسان لا يقول لاي عمل من الاعمال انه سنة الا اذا كان فيه نقص صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:29:25.400 --> 00:29:53.150
ثم قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبعث غير الصيام والصلاة   اذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل فيبقى كل شيء محرم في وقت الحيض ما زال محرما ما لم ترتكب. الا في مسألتين الصيام وماذا

71
00:29:53.700 --> 00:30:26.750
كويس وذكر ابن القيم قاعدة تضبط لطالب العلم فقه هذه المسألة فقال الحائض اذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب تماما فيما يحل ويحرم الحائض اذا لم تغتسل اذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب

72
00:30:28.050 --> 00:30:53.650
فيما يحل ويحرم الا في مسألة واحدة حكمها حكم الجنب الا في مسألة واحدة وهي الوقف فيجوز للجنب ان يعاود الوقت بلا قتال بينما لا يجوز للحائض ان اه توطأ الا بعد الاغتسال

73
00:30:56.250 --> 00:31:21.200
الخلاصة ان حكم الحائض اذا طهرت ولم تغتسل حكم الجنب تماما في كل شيء الا في مسألة واحدة وهي مسألة الوضع فيجوز الجنب ويحرم على الحال. نرجع الى كلام المؤلف يقول واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يضح غير الصيام والطلاق. اما الصيام

74
00:31:22.900 --> 00:31:48.250
فيباح بالنسبة للحائط اذا طهرت ولم تغتسل قياسا على الجنب قياسا على الجنب فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنبا من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد الفجر

75
00:31:49.100 --> 00:32:21.850
فكذلك الحائض واما الطلاق فلحديث ابن عمر الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه عمر رضي الله عنه وارضاه مره يعني مر ابن عمر ان يطلقها  طاهرا  ومن توقف عنها الحيض تعتبر ماذا

76
00:32:22.050 --> 00:33:11.750
سيتبرع طاهرة اذا اذا طهرت المرأة ولم تغتسل فان الطلاق يقع عليها وهو صحيح بلا منع بلا تحريم ثم قال والمبتدأة مع بكرة ثم تغتسل وتصلي    نعم  هذه المسائل التي ذكرها المؤلف

77
00:33:12.500 --> 00:33:43.350
تعتبر من اذكى المسائل كتاب فباب الحيض  فيذكر الان الشيخ معنى ثلاث اصول اصول المسائل المسألة الاولى حكم المبتدأ ثم سيذكر حكم المستحاضة المبتدعة ثم ثم سيذكر حكم المستحابة المعتادة

78
00:33:43.950 --> 00:34:03.050
كم صارت المسائل سيذكر تفاصيل لكل آآ اخ من هذه الاصول او لكل مسألها من هذه المسائل. لكن اصول المسائل هي هذه المبتدأة ثم ماذا؟ المستحاضة المبتدأة ثم المستحاضة المعتادة

79
00:34:03.200 --> 00:34:25.650
نبدأ اذا بالمبتدأ يقول الشيخ والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي المبتدأة هي التي رأت الدم اول مرة وان كانت كبيرة المبتدأة هي التي رأت الدم اول مرة وان كانت كبيرة

80
00:34:25.800 --> 00:34:47.500
فاذا فرظنا ان امرأة لم يأتها الدم الا وسنها ثلاثون مثلا هل تعتبر مبتدأة نعم اذا سواء كانت صغيرة او كبيرة تعتبر مبتدأة ما دام الدم اول مرة يأتيها لكن يشترط في الصغيرة شرط

81
00:34:48.050 --> 00:35:07.100
وهو ان تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة يشترط في الصغيرة ان تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة كما تقدم لانه يقول لا عيد قبل تسعة الحنابلة عندهم تفصيل في مسألة مبتدعة

82
00:35:07.200 --> 00:35:31.200
يقولون يأتينا في كلام معين لكن تسهيلا اقول لك الان يقولون ان المبتدأ اذا جاءها الدم فاجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي ثم اذا توقف الدم لاكثره فما دون

83
00:35:31.250 --> 00:35:55.550
يعني اللي اكثر الحيض صنادون تغتسل مرة اخرى وتفعل هذا ثلاث مرات في ثلاثة اشهر ثم بعد الثلاثة اشهر تقضي ما كانت صلته فيما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم تقضي ما كانت صلته وما كانت صامته

84
00:35:55.700 --> 00:36:18.650
فيما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم لاكثره تمادلا طيب خلوكم معنا في كلام المعلم. كلام المعلم. تقول يقول رحمه الله نحن نتكلم عن المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي واضح

85
00:36:19.000 --> 00:36:38.300
المبتدأة ماذا تصنع اذا جاءها الدم تجلس اقله كم ثم بعد اليوم والليلة وان كان الدم مستمرا معها تغتسل وتصوم وتصلي. الى هنا واضح اليس كذلك لماذا يأمرونها ان تغتسل لاقله

86
00:36:38.350 --> 00:37:03.700
يقولون لان ما زاد على اقله مشكوك فيه فقد يكون حيضا وقد يكون استحاضا ووجوب العبادة يقيني واليقين مقدم على المشكوك فيه او نقول واليقين لا يزول بالشك مرة اخرى

87
00:37:04.650 --> 00:37:28.250
المبتدأة اذا جاءها الدم لاول مرة نقول اجلسي يوم وليلة تنبيه قول الفقهاء اجلسي معنى قول فقهاء اجلسي يعني دع الصلاة والصيام وما يحرم على الحرام اجلسي يوم وليلة ثم بعد نهاية اليوم والليلة اغتسلي

88
00:37:28.550 --> 00:37:44.900
وصلي وصومي وان استمر الدم ثم اذا انقطع الدم قبل ان نصل الى قطع الدم. اذا قوله تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فهمناها. اليس كذلك؟ ان ثلث يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي

89
00:37:44.900 --> 00:38:05.550
وان استمرت له ثم قال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع يعني اغتسلت مرة ثانية فمتى اذا ابتدأ الدم مع هذه المرأة بدأ الدم ثم مضى يوم وليلة ماذا نقول لها

90
00:38:05.850 --> 00:38:24.950
هذا كان سيدي واصلي ثم بعد مضي سبعة ايام انقطع الدم. ماذا نقول لها؟ اغتسلي مرة اخرى ثم ثم يقول فاذا تكرر ثلاثة يعني هذا الشهر جلست يوم ليلة وكسلت ثم اكملت سبعة ايام واغتسلت

91
00:38:25.250 --> 00:38:48.150
ثم الشهر الثاني جلست يوم ليلة واغتسلت مجلة سبعة ايام واغتسلت واليوم الثالث كذلك تبين حينئذ ان سبعة ايام ماذا؟ حيض فنقول لها اذا كنت صمتي في الاشهر الثلاثة السابقة في هذه السبعة ايام اقضي هذا الصوم لانها تبين ان ما سبق حيض

92
00:38:48.950 --> 00:39:04.450
واضح ولا لا؟ اذا عند الحنابلة لا يثبت الحيض الا اذا تكرر كم مرة؟ ثلاث مرات ثلاث مرات ولا تترك الصوم والصلاة لمدة سبعة ايام الا في الشهر الرابع الا في الشهر الرابع مرة اخرى

93
00:39:05.150 --> 00:39:33.900
مرة اخرى نقول اذا جاءك الدم اول مرة فبعد يوم وليلة اغتسلي وصلي ثم اذا انقطع باكثره فاقل اغتسلي مرة اخرى ثم افعلي هذا كم مرة؟ ثلاثة مرة ثم بعد مضي هذه الثلاث مرات تبين ان ما كان يأتيه في حيض صحيح

94
00:39:34.250 --> 00:39:52.450
ولذلك اقظي ما كنت تصومينه في هذه الثلاث مرات واضح نحن نقول اخذ الصيام والمقصود تقضي كل ما لا يجوز من الحائض كالطواف لو كانت طافت في هذه المدة تقضي الطواف مرة

95
00:39:52.450 --> 00:40:09.250
مرة اخرى اما الصلاة فانها لا تقضي الطلاق وان كانت صلت لماذا؟ لانه تبين انها كانت تصلي وهي ماذا والصلاة لا تجب على الحائط اصلا ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة

96
00:40:09.500 --> 00:40:31.300
واضح هذا القول ثابت عن الامام احمد هذا القول هذا التفصيل اللي ذكرت لك الان ثابت عن الامام احمد وهذا من اغرب ما يكون مر علي ان هذا القول ثابت عن الامام احمد رحمه الله لانه قول غاية في البعد

97
00:40:32.800 --> 00:40:59.050
غاية الضعف طيب دليل دليل الحنابلة قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك. قول للمصحابة دع الصلاة ايام اقرائك سماها اقراع وهي جمع والجمع لا يصدق الا على كم مرة

98
00:40:59.300 --> 00:41:20.250
ثلاث مرات والجمع لا يصدق الا على ثلاث مرات هذا هو دليلهم الدليل الثاني ان الحيض يسمى عادة والعادة لا تثبت بمرة وانما تحتاج الى ان تكرر ثلاث مرات لتصبح عادة

99
00:41:23.400 --> 00:41:50.450
وهذا تعليلهم اذا لهم دليل وتعليم قبل ان ننتقل الى القول الثاني  هل القول اول واظح الحمد لله طيب يعني في الجملة واضحة ربما نعيبه القول الثاني انها تجلس من اول مرة

100
00:41:54.950 --> 00:42:23.850
كل الوقت ما لم يتجاوز اكثره انها تجلس من اول مرة كل الوقت الذي ينزل عليها فيه الدم ما لم يتجاوز اكثرهم  اذا تجلس من ثالث مرة ولا من اول مرة؟ من اول مرة

101
00:42:25.650 --> 00:42:57.400
الدليل الدليل ان الله سبحانه وتعالى سمى حيض اذى فاذا وجد الاحكام الدليل الثاني وهو قوي جدا انه يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء

102
00:42:59.650 --> 00:43:27.300
تعتبر مبتدأة  ولم ينقل انهن كن يغتسلن بعد يوم وليلة فهذا دليل قوي جدا وهذا الدليل قوي جدا اذا لم يكن النساء في عهد التشريع يؤمرن بالاغتسال بعد يوم وليلة

103
00:43:27.800 --> 00:43:50.150
مع ان فيهن مبتدأة بلا شك مبتدأة بلا شك  اذا الراجح هو القول الثاني وهو قول الجمهور وهو قول جمهور الفقهاء الى القول الثاني هذا هو قول الجمهور وهو قول اقرب للصواب ان شاء الله

104
00:43:50.400 --> 00:44:22.350
مرة اخرى تأملوا معنا في عبارات المؤلف والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع فاذا تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه الى هنا انتهى الكلام عن المبتدأة

105
00:44:22.450 --> 00:45:01.000
الى هنا انتهى الكلام عن ماذا وبدأ الكلام عن المبتدأة المستحاضة بدأ الكلام عن المبتدأة المستحاضة ومن عبر اكثر من الصحابة   نعم. يقول وان عبر اكثره فمستحاضة الاستخارة هو سيلان الدم

106
00:45:01.200 --> 00:45:27.750
في غير وقته من عرق في ادنى الرحم نتقدم معنا ان الحيض يكون من عرق في اقصى الرحم. هذا هو الحيض. اذا سيلان الدم في غير وقته  من عرق في ادنى يعني اقرب الرحم

107
00:45:29.500 --> 00:46:01.200
واختلف الفقهاء اختلاف كثير في تحديد ماهية الحيض فعفوا الاستحاضة فالاستحاضة عند الحنابلة  هو ما تجاوز اكثر الحيض فاذا تجاوز الدم اكثر الحيض فهو استحاضه  والقول الثاني ان الاستحاب كلبا

108
00:46:01.750 --> 00:46:30.800
لا يصلح ان يكون دم حيض ولا نفاس ولا فساد  هو كل دم لا يصلح ان يكون دم حيث ولا نفات ولا تكاسل هذا على القول لان دم الفساد يختلف عن دم الاستجابة

109
00:46:31.600 --> 00:47:06.150
والاقرب ان دم الفساد هو دم الاستقامة  يقول الشيخ المؤلف هنا وان عذر اكثره فمستحابة  المستحاضة نحن نتكلم عن المستحاوة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة لن يكون لها الا تمييز لن يكون لها عادة لماذا؟ لانه لم يسبق لها ان حافظ حتى يكون لها عادة مستقرة

110
00:47:06.300 --> 00:47:24.050
اذا لن يكون لها الا ماذا؟ تمييز. لذا يقول الشيخ هنا فان كان بعظ دمها احمر وبعظه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني

111
00:47:25.800 --> 00:47:53.400
ذكر الفقهاء علامات يفرق بها الانسان بين دم الحيض ودم ماذا الاستهاوة ونحن نحتاج هذه العلامات لان المرأة المستحاوة يفترض فيها ان الدم يجري معها دائما ولذلك لا نستطيع ان نفرق بين الدم الذي هو السحابة وبين الدم الذي هو حيض الا بهذه العلامات والعلامات اربع

112
00:47:54.550 --> 00:48:31.100
العلامات اربع هي باختصار اللون والرائحة والسخونة والتجمد بهذا يسهل على الانسان ان يحفظها ويفهمها اللون والرائحة والسخونة وماذا؟ والتجمد فلون الحيض اسود ولو الاستحابة احمر انتهينا من اللوم الثاني ماذا؟ الرائحة

113
00:48:31.450 --> 00:49:07.200
رائحة الحيض منتنة. سيئة ورائحة  عفوا عن نفسي رائحة الحيض منتنة ورائحة الاستخارة كرائحة الدم العادي  التجمد السخونة دم الحيض يتسم بانه غليظ جدا بينما دم السحابة يسيل سيلان الدم العادي

114
00:49:10.850 --> 00:50:00.400
بقينا في العلامة الرابعة والاخيرة وهي التجمد فدام الحيض لا يتجمد بينما دم الاستحاضة يتجمد كدم الجروح     ما جرى ما ان لم نجب عليه لان القول بانها لا تحلف هو الصواب

115
00:50:00.750 --> 00:50:35.450
صحيح الاستدلال به صحيح ليس كل حديث نجيب عنه لان الاستدلال به صحيح وهو قول الراجح  استدلالهم بالحديث صحيح    من وطأ الحائط جاهلا فلا يجب عليه لا كفارة ولا لان الاحكام تتبع العلم

116
00:50:35.500 --> 00:51:13.250
اذا  نعم  ماذا ايش  لماذا لا يجوز الواقع لان الاية صريحة في هذا فامرت بالتطهر فاذا تطهرنا كيف  هي طاهرة باعتبار توقف الدم احسنت صحيح هي طاهرة باعتبار توقف الدم لكنها لم تتطهر هي طاهرة

117
00:51:13.250 --> 00:51:38.600
لكنها لم تتكرر. الاية فرقت بين الطهارة والتطهير. سموا هذا المنقول عن الصحابة ولعل الشيخ يذكره      اذا صامت صوم نفل لا تقضي ولذلك عبارة غير صاحب الزاد وتقضي ما وجدت

118
00:51:39.400 --> 00:52:12.850
تقويم يعني تقضي الواجب فقط اما النفل ما تقضيه نعم صحة   مقبول مقبول منهم من حكم عليه الضعف انقطاعه لكن الاقرب ان شاء الله  نعم  ايه اذا جامع بحائل ايوة

119
00:52:12.950 --> 00:52:27.050
هل يجب عليه؟ نعم يجب عليك الجماع بحائل له نفس احكام الجماع بدون حائل من حيث وجوب الغسل وتحريمه على الحائض ووجوب الحج بالنسبة للزنا وكل ما يترتب على الجماع

120
00:52:27.550 --> 00:52:55.750
تماما لا فرق نعم الواحد ما يقدر ما يطلع ايه ويستمتع منها بمعجونه يعني قلت يعني اذا مثلا يعني استمتع ما يقول سمي  افعاله صلى الله عليه وسلم ليست كلها سنن منها جبلية كالاكل والشرب والنكاح

121
00:52:57.400 --> 00:53:31.850
نعم  ان هؤلاء لا ليست سنة   هذا هو سؤال الاخ ليست كل افعال النبي سنن منها ما يفعله على مقتضى الجبلة كالطعام والشراب نعم  كيف ما اسمعك   نعم انت الحنابلة اين

122
00:53:32.350 --> 00:54:10.200
فين تجاوزت فهي المسألة التي وقفنا عندها نرجع بعد الصلاة       ثم توقفنا قبل الصلاة حول المبتدأة المميزة المستحاوة المبتدأة المميزة فنتم ما كنا توقفنا عنده قال الشيخ رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فهم الصحابة

123
00:54:10.400 --> 00:54:28.900
تقدم معنا تعريف الاستحاضة اه وحدها عند الفقهاء والاختلاف في ذلك ثم قال فان كان فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيلها

124
00:54:29.900 --> 00:55:03.000
تجلسه في الشهر الثاني  اذا اكتملت هذه الشروط الشرط الاول ان يكون مميز ذكر شيخنا علامة واحدة وهي ماذا اللون؟ اللون احسنت ونحن ذكرنا اربع علامات فاذا كان مميزا اي يمكن تمييزه باحد العلامات الاربع وايضا لم يقل عن اقله ولم يكثر عن اكثره ولذلك

125
00:55:03.000 --> 00:55:18.750
يقول لم ينقص عن اقله ولم يعبر الكره اذا تحقق الشرطان فهذا الدم يعتبر حايل تجلسه في الشهر الثاني فهذا الدم يعتبر حائض تجلسه في الشهر الثاني ويفهم من كلام المؤلف

126
00:55:19.100 --> 00:55:41.400
انها تجلسه بلا تكرار. اي انه لا يحتاج الامر الى ان يتكرر معها الدم المتميز ثلاث مرات في ثلاث اشهر وهذا هو مذهب الحنابلة انها تجلسه بلا تكرار والقاعدة عندهم انه مع التمييز لا نحتاج الى التكرار

127
00:55:41.900 --> 00:56:20.350
مع التمييز لا نحتاج الى التكرار بدليلين الاول ان تمييز يعين دم الحيض من الاستحاضة فلا نحتاج الى التكرار لانا علمنا اي الدمين حيض وايهما السهابة  الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة

128
00:56:20.750 --> 00:56:55.000
فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة ثم اذا ادبرت فاغتسل يصلي  وفي رواية فان دم الحيض دم اسود يعرف الى المبتدع المستحاضة المميزة هل تحتاج الى تكرار وانما تجلس من اول

129
00:56:55.100 --> 00:57:32.550
مرة واخذنا الادلة انتهى الان الشيخ من الكلام عن المبتدأة الايش  المستحابة ها؟ مميزة سيبدأ الكلام عن المستحابة المبتدأة غير المميزة. نعم والمصطفى المعتادة لم وان لم يكن من كل شهر. نعم. يقول

130
00:57:32.600 --> 00:58:01.250
لو رجعنا قطر والاحمر استحابة والاحمر استحاضة اي ان الاسود وتجلسه من ثاني شهر والاحمر استحاضة فيأخذ احكام الاستحاضة التي ستأتي استحاضة فيأخذ احكام السحابة التي ستأتي. عند قول الشيخ والمستحابة ونحوها تغسل فرجها الى اخره في اخر الباب

131
00:58:02.350 --> 00:58:30.100
ثم قال وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر اذا كانت المستحاضة ليس لها تمييز فان كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فان كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فانها تجلس غالب الاعين. فتقدم معنا غالب الحيض وانه

132
00:58:30.750 --> 00:58:50.250
ستة ايام وسبعة ايام من كل شهر  ولكن متى تبدأ الجلوس في اي يوم نحن علمنا ان ستة ايام او سبعة ايام لكن من اي يوم قالوا تجلس من اول يوم بدأ معها الدم. ان كانت تعرفه

133
00:58:51.700 --> 00:59:14.750
تجلس من اول يوم بدأ معها الدم ان كانت تعرفه فان جهلت اول يوم فانها تجلس من اول الشهر الهلالي فانها تجلس من اول الشهر الهلالي  ويفهم من كلام المؤلف

134
00:59:15.350 --> 00:59:38.800
انها تجلس بلا تكرار ويفهم من كلام المؤلف انها تجلس بلا تكرار. لانه لم يذكر قضية التكرار وما ذكره المؤلف هنا ليس هو المذهب فعبارة المؤلف هنا قاصرة اذ كان يجب عليك

135
00:59:39.850 --> 01:00:08.900
ان يذكر التكرار لماذا؟ لان مذهب الحنابلة ان المستحاضة انتبهوا معنا المستحاضة المبتدعة غير المميزة تجلس ثلاثة اشهر في كل شهر يوم وليلة فقط ثم بعد ثلاثة اشهر اذا تكرر الاستجابة اذا تكررت الاستحاضة تجلس في الشهر الرابع ستة ايام او سبعة ايام

136
01:00:09.400 --> 01:00:31.150
اذا هل تكرر او لا تكرر بينما يفهم من كلام المؤلف انها تجلس من اول الامر وما ذكره الشيخ هنا خلاف المذهب ففي عباراته قصور في عبارته قصور. ولذلك لاحظ معنى عبارة الشيخ يقول وان لم يكن دمها متميزا جلس

137
01:00:31.150 --> 01:00:48.700
غالب الحيض من كل شهر يعني بلا تكرار والواجب او والصواب انها تجلس بعد التكرار اذا قيل لك عن مستحاضة المبتدأة غير المميزة كيف تكرر؟ تقول تجلس في الشهر الاول يوم وليلة ثم

138
01:00:48.700 --> 01:01:05.050
الشهر الثاني يوم وليلة ثم في الشهر الثالث يوم وليلة ثم في الرابع كم تجلس ستة ايام او سبعة ايام اما من اول يوم بدأ معها الدم او اذا جهلت ذلك من اول الشهر الايش؟ الهلالي

139
01:01:05.050 --> 01:01:31.050
اذا تبين معنا الان حكم غير مميزة عند الحنابلة. والقول الثاني وانها تجلس من اول الامر ستة ايام او سبعة ايام ولا تحتاج الى تكرار واختار هذا القول عدد من المحققين

140
01:01:31.800 --> 01:02:02.800
وهو الصحيح ان شاء الله  وهو الصحيح ان شاء الله اذا ما هي المسائل التي اخذناها الان؟ المسألة الاولى  المبتدعة حكم المبتدعة عموما الثانية  حكم المبتدأ المستحاضة المميزة. المسألة الثالثة

141
01:02:03.000 --> 01:02:44.500
عطل المستحابة المبتدأة غير المميزة ثم الان سيذكر الشيخ حكم المستحاضة المعتادة على تفصيل المميزة وغير لذلك يقول نعم والمستحاضة طيب يقول شيخنا والمستحاضة المعتادة ولا مميزة تجلس عادتها انتهى الكلام عن المبتدعة

142
01:02:45.400 --> 01:03:10.500
وبدأ الكلام عن المستحاضة المعتادة. والمعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيحان المعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيح ان فهذه المعتادة اذا استحيظت ماذا تصنع يقول الشيخ

143
01:03:11.550 --> 01:03:39.500
المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها العلامات او الاحوال التي تتعرض لها المستحاضة ثلاثا. اما ان تكون معتادة او مميزة او تجلس غالب عادة النساء فعند الحنابلة اذا كانت معتادة ومميزة يقدمون العادة على التمييز

144
01:03:40.800 --> 01:04:16.600
اذا كانت معتادة ومميزة فانهم يقدمون العادة على ماذا على التلميذ المثال الموضح اذا كانت امرأة عادتها ان تحيض ستة ايام من اول كل شهر ثم استحيظت فصارت ترى الدم الاسود من بداية اليوم الخامس عشر

145
01:04:16.950 --> 01:04:37.650
لمدة ستة ايام فاجتمع في حق هذه المرأة العادة وماذا التمييز فهل حيض هذه المرأة يكون من اول الشهر او من منتصف الشهر فعند الحنابلة يقول من اول الشهر لانهم يقدمون العادة على

146
01:04:37.850 --> 01:04:57.050
احتميت احسنت وهذا مذهب الاحناف وخير شيخ الاسلام ابن تيمية المذهب وهو تقديم العادة على التمييز مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة

147
01:04:57.700 --> 01:05:30.950
اجلسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك اجلسي قدر ما كانت تحبسك حاجتك او حيضة زيت والحديث الاخر اجلسي ايام اقرائك وجه الاستدلال من الحديثين وجه الاستدلال من الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
01:05:31.550 --> 01:05:49.850
رد هذه المستحاضة الى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة او ليست مميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المستحاضة الى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة او ليست مميزة

149
01:05:55.100 --> 01:06:31.950
والقول الثاني ان التمييز يقدم على العادة لان التمييز امر يختص بذات الدمع بخلاف العادة فهو يختص بوقته  لان التمييز امر يقتص بداية الدم بخلاف العادة فهو امر راجع الى وقت الحيض

150
01:06:32.000 --> 01:07:22.600
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه دم اسود يعرف   والراجح مذهب الحنابلة وحديث فانه دم اسود يعرف شاذ هذا اللفظ شهادة  اذا اذ اجتمع في حق المستحابة المعتادة تمييز وعادة قدمنا على الصحيح

151
01:07:23.350 --> 01:07:56.250
العادة وهو مذهب الحنابلة  نعم قال وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح وان نسيت العادة رجعنا الى التمييز لكن يشترط في هذا التمييز ان يكون صالح والتمييز الصالح هو الا ينقص الدم عن اقله ولا يزيد عن اكثره عن اقل الحيض

152
01:07:56.300 --> 01:08:28.700
ولا عن اكثر الحياة مثاله الموضح اذا كانت المرأة المستحاضة يأتيها دم اسود منت ثخيل لا يتجمد لكن لا يستمر معها الا يوم واحد فهل يعتبر حيض عند الحنابلة لانه غير صالح لانه غير صالح باعتبار انه نقص عن اقله

153
01:08:28.900 --> 01:08:43.650
واذا كان هذا الدم بهذه الصفات يأتيها اكثر من خمسة عشر يوم فلا يعتبر ايضا طيب اذا اذا قيل لك ما هو التمييز الصالح؟ تقول هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد عن

154
01:08:43.700 --> 01:09:05.750
واما الدليل على الرجوع الى التمييز اذا لم يكن لها عادة او كان لها ولكن نسيتها فهو الادلة السابقة فاذا اقبلت الحيضة واقبالها يعرف بصفاتها وحديث فانه دم اسود يعرف

155
01:09:06.050 --> 01:09:24.950
وان كان ضعيف لكن هذا الدليل الذي استدل فيه الحنابلة وهذا لا اشكال فيه اما اذا لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز. هذا لا اشكال اذا انتهى الشيخ الان من الكلام

156
01:09:25.250 --> 01:09:50.950
عن المستحاضة المعتادة المميزة او المعتادة يعني اما يكون لها عادة او تمييز انتقل الى القسم الاخر وهي المستحاضة المعتادة التي آآ ليس لها عادة ولا تميت يعني نسيت العادة نسيت العادة وليس لها تمييز

157
01:09:51.450 --> 01:10:37.050
نعم فهل لم يكن وان نسيتها  بموضعه نعم يكفي يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية بعدده بدأ الشيخ الكلام عن المستحاضة التي تسمى المتحيرة والمستعاضة المتحيرة

158
01:10:37.500 --> 01:11:08.000
هي المستحاضة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز هي التي نسيت عادتها وليس لها تمييز. نسميها حينئذ متحيرا لانه لا عادة لها ولا تمييز وتنقسم الى ثلاثة اقسام تسهيلا لك قد ذكرها المؤلف في المتن

159
01:11:08.050 --> 01:11:33.300
ولكن نحن سهل نقول سينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الناسية لموضعه وعدده يعني اذا كانت المرأة المعتادة تحيض لمدة ستة ايام من اول شهر ثم استحيض اصاب اصابها الاستحاضة

160
01:11:33.400 --> 01:12:01.700
ونسيت الموضع والعدد فهذه هي القسم الاول حكمها انها تجلس غالب الحيض من اول الشهر حكمها انها تجلس غالب الحيض من اول الشهر هذه نفيت ماذا احسنت الموضع والعادة الموضع يقصد به الايام التي كانت تحيضها في الشهر

161
01:12:02.250 --> 01:12:30.050
اوله او وسطه او اخره. القسم الثاني الناسية للعدد الذاكرة للموظع مثال وامرأة تقول انا كنت او كان الحيض يأتيني في اول الشهر. لكن نسيت كم يوم كان يأتيني فهذه نسيت الايام وذكرت ماذا؟ الموظع

162
01:12:30.100 --> 01:13:01.050
فتجلس من موضعها غالب الحيض فتجلس من موضعها غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام   القسم الثالث هي قسمة عقلية الذاكرة للعدد النافية لماذا للموضع الذاكرة للعدد النافية للموضوع فهذه المرأة تقول كنت

163
01:13:04.150 --> 01:13:19.950
كان الحيض يأتيني لمدة ستة ايام لكن لا اذكر هل كان يأتي في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر فنقول تجلس العدد من اول الشهر تجنس العدد من اول السنة

164
01:13:23.350 --> 01:13:48.750
اذا اذا اردت ان تفهم المتحيرة مع الاقسام فعندنا الموظع والعدث الموظع والعدد نخرج من الموظع والعدد كم قسم؟ ثلاثة اقسام. اما ان تنسى الموظع والعدد او تنسى العدد وتذكر الموضع او تنسى الموضع وتذكر الاجر

165
01:13:48.800 --> 01:14:04.600
واضح؟ ثلاثة اقسام عرفنا الان حكم كل قسم من هذه الاقسام الدليل على هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام

166
01:14:04.700 --> 01:14:33.750
كما تفيض النساء وتذكرهن تحيطي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تهيج النساء وتطهر  اذا الان تصورنا ان شاء الله جميع تفصيلات المتعلقة بالمستحاضة المتحيرة اذا اذا قيلت من هي المتحيرة

167
01:14:34.450 --> 01:14:57.300
فهي النافية لاعادتها والتي لا تمييز لها لا تمييز لها. نعم  السيد ذكر الاقسام يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض هذا التي نافية للعدد والوقت ثم قال كالعالمة بموضع الناجية لعدده هذه

168
01:14:57.750 --> 01:15:18.500
القسم الثاني التي نسيت العدد وذكرت ماذا ذكرت ماذا؟ الموضع والقسم الثالث قال وان علمت عدده ونسيت موضعه وهي القسم الثالث اذا الاقسام التي ذكرت لك ذكرها الماكن رحمه الله ولكن لخصتها لك تسليما

169
01:15:19.100 --> 01:15:43.650
هنا مسألة يقول الشيخ وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلسته من اوله هذه امرأة تقول انا اذكر ان الحيض كان يأتيني في منتصف الشهر لكن لا اذكر هل كان يأتي في اليوم الخامس عشر

170
01:15:43.750 --> 01:16:02.900
او في اليوم العشرين او في اليوم الخامس والعشرين اذا هي تذكر انها في منتصف الشهر لكن لا تدري في اي يوم منه وعند الحنابلة ترجع الى اول الشهر فنقول اجلسي من اول شهر الهلالي ولذلك هو يقول هنا

171
01:16:03.150 --> 01:16:22.750
ولو في نصفه جلستها من اوله جلساتها من اولها اذا ترجع الى ماذا؟ اول الشهر والقول الثاني انها تجلس من اول منتصف الشهر انها تجلس من اول منتصف الشهر فتبدأ من اليوم الخامس عشر

172
01:16:24.250 --> 01:16:53.650
فان هذا اقرب لعادتها لان هذا اقرب لعادتها يقول كمن لا عادة لها ولا تمييز ثمن يعني كالمبتدئة كالمبتدئة عفوا كالمبتدعة التي لا تمييز لها. فذكرنا في المبتدأة التي لا تمييز لها انها تجلس

173
01:16:53.950 --> 01:17:13.150
غالبه من اول الشهر انها تجد غالب الحيض من اول الشهر على ما تقدم من تفصيل في ماذا؟ في مسألة المبتدأة المستحاضة انتهى الان الكلام على هذه المسائل انتهى الكلام على هذه المسائل المبتدأة

174
01:17:14.150 --> 01:17:38.200
ثم المستحاضة المبتدأة المميزة ثم المستحابة المبتدأة غير المميزة ثم المستحاضة المعتادة المميزة ثم اخيرا المستحابة المعتادة المتحيرة المتحير. اذا هذه الاقسام آآ هي الاقسام التي اراد المؤلف ان يوضحها وتقدم الكلام عليها

175
01:17:38.300 --> 01:18:05.350
انتقل الشيخ الى مسألة اخرى نعم يقول من زادت عادته او تقدمت او فما تكرر ثلاثا فهو خير من زادت عادتها مثال امرأة كانت تحيط في اليوم اربعة ايام ثم في في هذا الشهر زادت فصارت تحيض ستة ايام

176
01:18:07.300 --> 01:18:24.450
مثال التقدم من كان في اخر الشهر ثم في هذا الشهر حاطط فيه اوله مثال التأخر من كانت تحيض في اول الشهر ثم صار التحيظ في اخره. اذا المسائل ثلاث زيادة تقدم تأخر

177
01:18:24.850 --> 01:18:49.500
زيادة او تقدم او تأخر الحكم الحكم عند الحنابلة ان الحيض لا يثبت حكمه الا اذا تكرر ذلك ثلاث مرات ثم تجلس في الرابعة مثاله امرأة كانت كما قلت تحيد اربعة ايام

178
01:18:50.950 --> 01:19:18.100
ثم في هذا الشهر حاضت ستة ايام نقول لها اذا انتهت الاربعة ايام اغتسلي وصلي وصومي ثم اذا انتهت ستة ايام اغتسلي مرة اخرى وافعلي هذا كم مرة؟ ثلاثا ثم في الشهر الرابع ثبتت العادة واقضي ما كنت صمتيه فيما بين

179
01:19:18.100 --> 01:19:40.850
اليوم الرابع والسادس كالتفصيل اللي ذكرناه تماما في مسألة ماذا المبتدأ كالتفصيل تماما الذي ذكرناه في مسألة المستدام طيب من يذكر لنا حكم امرأة كانت تحيد خمسة ايام ثم حاضت عشرة ايام

180
01:19:42.500 --> 01:20:15.900
مم ماذا اصنع   بعد الخمسة ايام تغتسل وتصلي  ثم اذا جاء اليوم العاشر تغتسل مرة اخرى ثلاث مرات نعم   ثم في الشهر الرابع ثبتت العدة  تقضي ما كانت تصومه فيما بين اليوم الخامس

181
01:20:16.250 --> 01:20:39.250
العصر واضح ولا لا  قال الشيخ وما نقص عن العادة طهر اذا كانت تحيظ اربعة ايام ثم في هذا الشهر طهرت في اليوم الثالث ستغتسل وتصلي بلا اشكال لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ثم ما رأت الطهر فانها تغتسل

182
01:20:39.500 --> 01:20:58.750
ثم ما رأت الطهر فانها تغتسل يرحمك الله. وهذا لا اشكال فيه ثم قال وما عاد فيها جلسته وما عاد فيها يعني في العادة جلسته يعني تركت فيه الصلاة مثاله

183
01:20:59.050 --> 01:21:16.800
اذا كانت امرأة عادة يستمر معها الحيض لمدة ستة ايام ثم في هذا الشهر لما جاء اليوم الثالث طهرت فماذا نقول لها اغتسلي وصلي ثم في اليوم الرابع رجع الدم

184
01:21:18.000 --> 01:21:33.950
فهل رجع الدم في العادة او بعد العادة في العادة فنقول اجلسي يعني لا تصلي ولا تصومي وتأخذ احكام الحائض هذا معنى قوله وما عاد فيها يعني اذا عاد دم في الحيض فانها تجلس

185
01:21:34.100 --> 01:22:03.000
فانها تجلس ثم قال في مسألة مهمة نعم والسفرة  نعم الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض الحنابلة والاحناف وهو مذهب الامام البارع البخاري ان الصفة والكدرة في زمن العادة طيب

186
01:22:03.650 --> 01:22:25.400
فاذا جاءت المرأة طفرة او كدرة في زمن العادة في الايام التي هي عادة تحيضها يعتبر حيض الدليل الدليل على هذه المسألة حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة

187
01:22:28.400 --> 01:23:00.550
بعد العادة بعد الطهر شيئا مفهومه عن الصفرة والكدرة قبل الطهر يعتبر شيء يعني يعتبر حيض الدليل الثاني ان عائشة ثبت عنها في صحيح البخاري ان النساء كنا يرسلن لها

188
01:23:01.100 --> 01:23:38.200
بالقطن فيه شيء من سفرة او كدرة فتقول رضي الله عنها وارضاها لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء معنى الحديث معنى الحديث ان النساء في زمن عائشة اذا اصابهن صفرة وكدرة في اخر الحيض

189
01:23:38.700 --> 01:23:56.950
يرسلن الى عائشة بالقطن الذي فيه الصفرة والكدرة ليسألنها هل طهرن؟ فيلتسن ويصلين او لا فتفتهن عائشة بان ينتظرن الى نزول القصة البيضاء وهذا دليل ان زمن الصفرة والكدرة يعتبر حي

190
01:23:57.400 --> 01:24:33.750
يعتبر حي والقول الثاني ان الصفرة والقدرة لا يعتبر شيء مطلقا والقول الثالث ان الصفرة والكدرة يعتبر حيظ مطلقا ولو في خارج ايام العادة ولا نريد ان نطيل في النقاشات والخلاف في ادلة قول الثاني والثالث. لان الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة واختيار البخاري كما تقدم

191
01:24:33.750 --> 01:24:58.750
وهو انه في زمن العادة يعتبر حيض وفيما عداه لا يعتبر خير ثم قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره اذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء

192
01:25:00.450 --> 01:25:31.300
فالدم حيض والنقاء طهر لماذا لان الله سبحانه وتعالى علق احكام الحيض على وجوده فينتفي اذا انتفع ويثبت اذا وجد فاذا جاء الدم فهي حائض واذا ارتفع فهي طاعة ولان ابن عباس رضي الله عنه يقول واما ما رأى في الطهر ساعة فلتقتصر

193
01:25:32.450 --> 01:26:02.400
واما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل  والقول الثاني ان النقاء اقل من يوم لا ينظر اليه  ان النقاء اقل من يوم لا ينظر اليه في امرين الاول ان في الالزام

194
01:26:02.500 --> 01:26:33.750
بالاغتسال للتوقف لمجرد يوم مشقة الثاني ان من عادة الدم انه يد اليساره ويتوقف سارة هذا امر معتاد والاقرب والله اعلم هذا القول الثاني واليه ميل شيخ ابن قدامة رحمه الله

195
01:26:34.600 --> 01:27:00.700
ان التوقف لاقل من يوم لا ينظر اليه تنبيه مهم جدا ذكره الفقهاء المقصود بالنقاء هنا ان تحتشي المرأة قطنا في فرجها ويخرج بلا تلوين وليس النقاء هو عدم جريان الدم

196
01:27:02.500 --> 01:27:24.850
المقصود بالنقاء هنا في هذه المسألة هو ان تحتسب القطن ويخرج بلا ذنب وليس يقصد بالنقاه مجرد توقف جريان الدم توقف جريان الدم لكن لو احتكت بالقطن لخرج مليء بالدم

197
01:27:25.900 --> 01:28:25.350
فالفقهاء يريدون المعنى الثاني وهو ان تحتسي فيقول بلادهم الصحابة   الصلاة طيب يقول المستحابة ونحوها تغسل فرجها. يريد الشيخ ان يبين احكام المستحابة المستحابة يقصد بها كما تقدم من يستمر معها الدم اكثر الشعب

198
01:28:26.350 --> 01:28:49.150
والمقصود بقوله ونحوها كمن به ثلث بول او به جرح لا يرفع يعني يستمر خروج الدم منه وبصفة عامة من حدثه دائم كل شخص حدثه دائم حكمه حكم المستحاض ماذا تصنع؟ يقول الشيخ

199
01:28:50.600 --> 01:29:19.900
تغسل فرجها  تغسل فرجها غسل الفرج واجب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الصحابة فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فقوله فاوص بي عنه الدم صريح

200
01:29:20.100 --> 01:29:54.850
بان المستحاضة اذا ارادت تصلي فاغسل الدم الذي في فرزها ثانيا وتعصبه والعفو هو لفرض بقطنة ونحوها لئلا يخرج منهما ما يلوث البدن او الصيام او البقع هو ربط الفارس بقطنة ونحوها لئلا يخرج ما يلوث البدن او الثوب او البخار

201
01:29:58.000 --> 01:30:30.650
الدليل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فتلجمي فتلجمي    تنبيه لا يلزم المستحاضة ان تفعل هذا الامر وهو غسل الفرج ولبه او التعصب في كل مرة

202
01:30:32.300 --> 01:31:02.000
وانما يكتفى به مرة واحدة وهذا هو اختيار الحافظ بن رجب ان تفعله مرة واحدة ولا يجب عليها ان تكرر كلما ارادت ان تصلي   اذا تفعل هذا الامر مرة واحدة ثم قال

203
01:31:03.700 --> 01:31:36.900
وتتوضأ لوقف كل فرع  يجب على المستحاضة عند الحنابلة بل والجمهور ان تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة  هذا اذا كان خرج شيء من الحدث الدائم  اذا كان خرج شيء من الحدث الدائم

204
01:31:37.450 --> 01:32:03.350
فاذا خرج شيء يجب عليها اذا دخل وقت الفريضة الثانية ان تتوضأ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ثم ثم توضئي لكل صلاة قال الفقهاء المراد بقوله لكل صلاة اي لوقت كل صلاة

205
01:32:13.050 --> 01:32:39.850
هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان هذا مروي عن الصحابة مروي عنه هذا القول الثاني ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ من هذا الحدث الدائم ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ من هذا الحدث الدائم

206
01:32:40.300 --> 01:33:16.350
يعني وجوده كعدمه وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام رحمه الله قالوا لانه لا دليل على وجوب الوضوء واحاديث تواضعي لكل صلاة ضعيفة وحديث توضئي لكل صلاة ضعيف  ثم تدل بامر اخر وهو انه لا فائدة من الوضوء لحدث يستمر خروجه

207
01:33:25.550 --> 01:33:43.350
هذه مسألة مهمة جدا يا اخوان جدا جدا وحاجة الناس اليها كثيرة رواية هل يلزم من حدثه دائم في من به سلف بول او سلف او سلة ريح او المستحبة بالنسبة للنساء هل يلزمه ان

208
01:33:43.350 --> 01:34:01.600
توضأوا عند دخول وقت كل صلاة هذا كما سمعت الخلافة الراجح قول الثاني وفيه توسعة على الناس وهو اقرب الادلة الراجح من الاقوال الثانية لانه اقرب للنصوص وفيه توسعة للناس

209
01:34:03.900 --> 01:34:22.150
الا اذا ثبت ما ذكره بعض الفقهاء ان وجوب الوضوء محل اجماع من الصحابة اذا ثبت هذا انا لن اتمكن من تتبع اقوال الصحابة في هذه المسألة لكن ان ثبت

210
01:34:22.650 --> 01:34:38.850
عن الصحابة اجمعوا على وجوب الوضوء على المستحاضة فلا شك ان مذهب الحنابلة هو الراجحي لكن اذا لم يثبت هذا فقول المالكية الذي اختاره شيخ الاسلام هو عدم الوجوب هو الراجح

211
01:34:39.300 --> 01:35:06.100
هو الراس  اذا يترتب على المستحبة او يلزم المستحبة اذا ارادت ان يصلي ثلاثة اشياء ان تغسل الفرض وتعقبه وماذا وتتوضأ لوقف كل صلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

212
01:35:06.550 --> 01:36:05.650
صحيح تعريف السفرة والكدرة الكفرة والكدرة الصفرة ماء اخضر يشبه ماء الجروح  يشبه ماء الجروح ماء الجروح والكدرة سائل فيه امساج من الدم  بني اللون السائل فيه انشاد من الدم يعني اه خيوط من الدم

213
01:36:05.700 --> 01:36:41.400
وهو بني اللون في الجملة وفي تعريفهما خلاف كثير هذا تعريفه اغلب الاقوال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك         طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

214
01:36:41.550 --> 01:37:04.700
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وتصلي فروضا ونوافل  الحنابلة انها اذا فعلت الطريقة الثالثة من غسل فرج وعقده والوضوء تستطيع ان تصلي بهذا الوضوء

215
01:37:06.250 --> 01:37:30.300
قروض ونوافل عديدة ما لم تحدث حدثا غير الحدث الدائم  خلافا للشافعية الذين يرون انها يجب ان تتوضأ لكل فريضة  خلافا للشافعية الذين يرون انها تتوضأ لكل فريضة وتمسك الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم

216
01:37:30.500 --> 01:37:50.750
وتوضئي لكل صلاة فهذا نص في ان الوضوء يكون لكل صلاة  وتقدم معنا ان هذا اللفظ شاف انه لفظ شاذ وان الصواب عدم ثبوته في حديث المستحبة ثم قال ويستحب

217
01:37:50.800 --> 01:38:18.550
غسلها لكل صلاة  عند الحنابلة يستحب للمستحبة ان تغتسل لكل صلاة ها ولا توطأ مع الا مع خوف العناء ليرى الحنابلة انه لا يجوز ان توطأ المستحاضة الا في سورة واحدة اذا خشيت من العنت

218
01:38:18.650 --> 01:38:38.600
اذا خشيت من العلن او خشي هو من العلن. والعنت يعني المشقة الحاصلة بسبب ترك الوسط فاذا حصلت مشقة بسبب ترك الوقت لها او له جاز حينئذ ان تجامع المستحاضة. واستدلوا على هذا

219
01:38:38.600 --> 01:39:11.000
بان الله سبحانه وتعالى منع من وقت الحائض لوجود الاذى وهو الذنب  قالوا فكذلك دم المستحاضة يعتبر اذى فكذلك لان المستحاضة يعتبر اذى   والقول الثاني للجماهير وهو جواز المستحاضة جواز

220
01:39:14.600 --> 01:39:37.850
واستدلوا على هذا بانه ليس في السنة صحيحة ما يدل على التحريم ثانيا  استحيضت عدد من النساء ثلاث او اكثر في العهد النبوي ولم يأمرهن صلى الله عليه وسلم بترك الجماع

221
01:39:38.900 --> 01:40:14.150
ثلاثة جاء في احاديث مجموع اسانيدها يرقى الى درجة الحسن ان ازواج بعض كانوا يطأون المستحاضة  وهذا القول وهو جواز وطن الصحابة هو القول الصواب ان شاء الله   وليس مع المانعين دليل صحيح

222
01:40:14.950 --> 01:40:42.450
ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة يستحب ان تغتسل المستحاضة اذا ارادت ان تصلي ان تصلي ولا يجب عليها ذلك وانما يستحب فقط دليل الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن ام حبيبة رضي الله عنها وارضاها انها لما استحيظت

223
01:40:42.650 --> 01:41:15.100
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة  والقول الثاني  وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق  وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق

224
01:41:16.500 --> 01:41:35.450
اي حديث ام حبيبة في الصحيحين والجواب على ايش ان الائمة كالليث بن سعد والشافعي وغيرهما من الائمة. حملوا اغتسال ام حبيبة على انه شيء كانت تفعله من عند نفسها

225
01:41:35.900 --> 01:41:58.550
تورعا واحتياطا وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها الا بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط واما الاغتسال في كل صلاة فشيء كانت تفعله هي بدون امر النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:42:01.550 --> 01:42:22.550
وهذا هو الصواب اي ان الاغتسال مستحب وان الحديث لا يدل على الوجوب   فقولها فقولها في الحديث قول عائشة رضي الله عنها الراوية عن ام حبيبة في الصحيحين فكانت تبتسم لكل صلاة دليل على ان هذا الاغتسال

227
01:42:22.550 --> 01:42:40.850
قال انما هو من قبل الاهية رضي الله عنها وارضاها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انتقل انتهى الشيخ من الكلام عن المستحاضة وانتهى بذلك من الكلام على نوعين من انواع الدماء

228
01:42:40.950 --> 01:43:13.600
وهما الحيض وماذا؟ والاستفاضة. وبدأ شرع في النوع الثالث وهو النفاس. نعم ويكره نعم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما   في لغة العرب من التنفيذ وهو تفريج الكربة

229
01:43:14.100 --> 01:43:41.100
او مشتق من التنفس وهو الخروج من الجوف سواء كان قود النفس او غيره  من احد هذين الامرين اشتقاقه في اللغة من احد هذين الامرين   والاشتقاق اللغوي مهم جدا في تصور الحكم الشرعي

230
01:43:42.550 --> 01:44:06.600
ومهم كما سيأتينا بالذات في هذه المسألة احيانا في الترجيح الاشتقاق اللغوي يساعد احيانا على الترفيه واما في الشرع فالنفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة

231
01:44:12.700 --> 01:44:36.300
قال الشيخ رحمه الله المؤلف واكبر مدة النفاس اربعون يوما  فهذا المذهب  وهو قول الجماهير وحكي اجماعا هذا هو المذهب فهو قول الجماهير وحكي اجماعا ان اكثر مدة النفات اربعون يوما

232
01:44:39.900 --> 01:44:59.300
وللجماهير ادلة. الاول منها وهذي مسألة مهمة. غاية في الاهمية ويكثر حاجة النساء اليها مع كثرة الولادة  اقصد انه في كل ولادة نحتاج الى هذه المسألة الدليل الاول ما روي عن ام سلمة

233
01:44:59.700 --> 01:45:23.200
ان النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس اربعين يوما وهذا الحديث   له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف لكن مجموع الطرق يصل الى التحسين لا سيما وان البخاري رحمه الله اثنى على هذا الحديث

234
01:45:23.700 --> 01:45:54.250
لا سيما وان البخاري اثنى على هذا الحديث فهو حديث صالح للسنة الدليل الثاني ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النفساء تجلس نحوا من اربعين    الدليل الثالث

235
01:45:54.800 --> 01:46:18.300
ان هذا مروي عن عدد من اصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم    القول الثاني انه لا حد لي اكثر المثال فما دام الدم باقيا بصفاته المعروفة فهو النفاس وان طالت المدة

236
01:46:18.850 --> 01:46:52.300
حتى قال شيخ الاسلام خمسين او ستين او سبعين يوما وهذا الثياب شيخ الاسلام رحمه الله  القول الثالث ان اكثر مدة النفاثات ستين يوما   وهو مذهب لبعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين

237
01:46:53.250 --> 01:47:22.450
ودليلهم ان هذا اكثر ما قيل دليلهم ان هذا اكثر ما قيل وارجح هذه الاقوال واقواها واحراها بالدليل واقربها لفقه الصحابة القول الاول هذا هو اقرب وارجح هذه الاقوال واضعف هذه الاقوال عند عدد من الفقهاء

238
01:47:22.900 --> 01:47:55.950
اضعف هذه الاقوال القول بستين  بناء على هذا القول الراجح اذا بلغت المرأة اربعين يوما في النفاس فانها تغتسل ولو كان الدم يجري على صفته وهيئته تماما فتغتسل وتصلي وتصوم

239
01:47:56.300 --> 01:48:18.500
تغتسل وتصلي وتصوم وتعمل عمل الطاهرات وان كان الذنب باقيا على صفته المعروفة باعتبار ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الاربعين هي نهاية النفاس ثم قال ومتى طهرت

240
01:48:18.600 --> 01:48:39.300
قبله تطهرت وصلت لما بين الشيخ اكثر النفاس بين ماذا؟ اقل من ذلك فهذه العبارة تعني انه لا حد لاقله هذه العبارة تعني انه لا حد لاقله وهذا باتفاق الائمة الاربعة

241
01:48:39.350 --> 01:49:03.750
انه لا حد لاقله متى طهرت دون الاربعين اغتسلت وصلت لانه كما تقدم معنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فاذا توقف الدم توقفت احكامه ثم قال ويكره وفقها قبل الاربعين

242
01:49:04.100 --> 01:49:32.850
بعد التطهير  اذا توقف الدم قبل نهاية الاربعين واغتسلت وصلت يكره في هذه الحال عند الحنابلة ولا يحرم يكره ان يطأ الرجل زوجته الى تمام الاربعين واستدلوا على هذا بالاثر المروي عن عثمان

243
01:49:33.050 --> 01:49:54.900
ابن ابي العاص انه كان يقول لزوجته لا تقربين ما دامت الاربعين لا تفرضيني ما دامت الاربعين وهذا الاثر فيه راوي مجهول هذا الاثر فيه راو مجهول والقول الثاني الجواب بلا كرامة

244
01:49:55.300 --> 01:50:28.850
الجواز بلا كراهة وهذا القول هو الصواب لان ما دمنا حكمنا عليها انها طاهرة وتصلي فمن باب اولى جماع الزوج وتوسط شيخ الاسلام وهو القول الثالث فقال وهذا توقف فقال لا ينبغي

245
01:50:29.150 --> 01:50:45.050
لا ينبغي ان توضع. لم يقل يكره ولا يجوز بلا كرامة ولكن توفر فقال لا ينبغي وقوله وجيه قوله ودينه ما دام في الباب اثر وان كان في اسناده ضعف

246
01:50:45.500 --> 01:51:04.400
فانه يصلح ان نقول يعني لا ينبغي ولا نطلق الكراهة لان الكراهة يرحمك الله حكم شرعي يحتاج الى دليل ثابت ولا دليل في هذا الباب  ثم قال فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه

247
01:51:04.500 --> 01:51:29.450
تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواحد  اذا عاودها الدم فيها الظمير يعود على الاربعين اذا رجع الدم في مدة الاربعين فحكمه انه مشكوك فيه ومعنى انه مشكوك فيه يعني ان هذا الدم يتردد الانسان هل هو دم آآ نفات او دم فساد

248
01:51:30.250 --> 01:51:49.350
وهذا معنى قوله مشكوك في هذا معنى قوله مشكوك فيه بناء على ان هذا الدم مشكوك فيه قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم فذكر حكمين. الاول انها تصوم وتصلي والثاني انها تقوي الصوم

249
01:51:49.800 --> 01:52:15.100
دليل انها تصوم وتصلي ان العبادة واجبة بيقين وهذا الدم مشكوك فيه واليقين لا يزول بالسمك واليقين لا يزول بالشك اذا عرفنا ما هو دليل انها تصوم وتصلي بالدم اذا رجع في مدة الاربعين

250
01:52:15.750 --> 01:52:44.400
لكن لماذا تقضي؟ قالوا تقضي احتياطا لاحتمال ان يكون هذا الدم فات فيكون الصوم باطل فتقضيه احتياطا اذا في الحقيقة قول الحنابلة هنا مركب فيأمرونها ان تصوم وتصلي وفي نفس الوقت يأمرونها بعد انتهاء الاربعين وتوقف الدم ان تقضي الصيام

251
01:52:45.250 --> 01:53:04.700
والقول الثاني في هذه المسألة انها تعتبر في لان الدم اذا رجع يعتبر نفاس لا تصوم ولا تصلي صار هذا القول المجد لجد شيخ الاسلام واختاره الشيخ الفقيه ابن قدامه رحمه الله

252
01:53:09.650 --> 01:53:40.650
لانه دم صادف وقت النفاس فيكون نفاق  وهذا القول هو الصواب ومذهب الحنابلة ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او ضعيف جدا باعتبار انهم يلزمونها بالعبادة ويلزمونها بالقضاء ثم قال وهو كالحيض

253
01:53:41.700 --> 01:54:01.500
فيما يحل ويحرم ويجد ويستطيع  اما ان النفاس كالحيض فهذا محل اجماع الحيض كالنساء بالاحكام فيما يحل ويحرم ويجد الى اخره الا ما استثنى الشيخ وما استثنياته لكن الاصل والقاعدة

254
01:54:01.750 --> 01:54:21.650
ان الحيض كان النفاس له نفس احكام ماذا الحيض تماما والدليل الاجماع يقول فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرد كما انه يحل في الحيض يحل في النفاس ويحرم كالوقت في الفرض والصيام والصلاة

255
01:54:21.850 --> 01:54:42.800
ويجب كالغسل وكفارة الوقت اثناء النفاس وما قيل في تفاصيل كفارة الوقت في الحيض هو نفسه يقال في كفارة الغطس اثناء النفاس ويسقط كوجوب الصلاة اذا الخلاصة ان الحيض كالنفاس والدليل ماذا

256
01:54:42.850 --> 01:55:10.750
الاجماع ثم ذكر ما يستثنى فقال غير العدة والبلوغ العزة  تحصل بالحيض يعني تنتهي بالحيض ولا تنتهي بالنفاق فمثلا معلوم ان عدة المطلقة كم كم حيضة؟ ثلاث حيض ثلاث قروش

257
01:55:11.650 --> 01:55:34.200
فاذا تخرج المرأة من العدة بالحيض لكن لا تنتهي العدة بالنفاس. لماذا لان الطلاق ان كان اثناء الحمل فالعدة تنتهي بوضع ماذا؟ الهمزة وان كان الصلاة بعد الولادة فان العدة ستكون بالحيض

258
01:55:34.300 --> 01:56:01.550
فلا دخل للنفاق في العدة مطلقا وهذا امر متفق عليه هذا امر متفق عليه فاذا طلق الانسان امرأته اثناء النفاس شايفينه حكم الطلاق اثناء المثال  تعتز بكم بثلاث حيض وهذا الدم الموجود اثناء الطلاق في النفاس ليس له اي علاقة بمسألة عدة

259
01:56:01.650 --> 01:56:25.100
طلاق المسألة الثانية البلوغ البلوغ لا يحصل بالنفاق لماذا لانه حصل بالانزال السابق ما معنى هذا معناه ان المرأة لا يمكن ان تحمل الا اذا انزلت ماء وهو مني المرأة

260
01:56:26.400 --> 01:56:48.450
فسيكون البلوغ بهذا الانزال لا بالنفاق اذا في دقيقك هل تبلغ المرأة هل يحصل البلوغ للمرأة للنفايات فتقول لا لا يحصل لان البلوغ حصل بالانزال السابق لان البلوغ حصل بالانزال السابق الذي حصل منه الحمل

261
01:56:48.550 --> 01:57:13.050
الذي حصل منه النفاس  انتهى الان المسائل المستثناة يضاف انه يستثنى او هناك فرق بين الحيض والنفاس في مسألة الايلاء او بعبارة ادق مدة الاله فان الحيض يحسب من مدة الايلاء

262
01:57:13.150 --> 01:57:35.700
دون النفاق والايلاء هو ان يحلف الرجل على ترك وقف زوجته اربعة اشهر فاكثر او على الراجح اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر فاذا ال الرجل من زوجته يعني حلف الا يطأها

263
01:57:36.500 --> 01:57:57.750
نقول ننظره لمدة اربعة اشهر اذا انتهت اما ان تطأ او ماذا تطلق اذا طلبت الزوجة هذه الاربعة اشهر يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة ماذا النقاد فاذا ولدت زوجة الرجل

264
01:57:58.050 --> 01:58:18.900
في واحد واحد يعني في اول الشهر في اول السنة ولده فمتى آآ نأمره وحلف الا يطأها بعد الولادة فنحتاج لمدة كم اربعة اشهر شهر واحد والشهر الثاني وشهر ثلاثة وشهر ماذا

265
01:58:19.300 --> 01:58:36.150
فاذا انتهت الاربعة اشهر ماذا يبقى عليه اربعين يوما احسنت لان مدة النفاس لا تحسب لان مدة النفاس لا تحسب اذا هذه المسألة الثالثة التي يوجد فيها فرق بين بين الحيض وماذا؟ والنفاس

266
01:58:36.350 --> 01:58:58.350
مسألة الرابعة الطلاق الطلاق عند الحنابلة لا يوجد فرق فيه بين الحيض والنفاق. فكما يحرم في الحيض يحرم بماذا؟ في النفاق هذا مذهب الحنابلة وهو اختيار آآ ابن القيم رحمه الله

267
01:59:00.400 --> 01:59:21.900
والقول الثاني  ان هناك فرقا بين الحيض والمسعف فيحرم الطلاق في الحيض ويجوز في ماذا هي النساء لماذا يجوز؟ قالوا لان الشارع حرم الطلاق في الحيض لان العدة تطول على المرأة

268
01:59:22.450 --> 01:59:41.900
من المعلوم ان الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فطالت العدة على المرأة بينما في النفاس اذا طلق الرجل زوجته في اثناء النفاس او بعد النفاس الامر واحد. لان العدة تحسب في الحيض الذي يأتي بعد النفاس

269
01:59:41.950 --> 01:59:59.650
اذا لم تطل عليها العدة الامر واحد واضح ولا لا اذا عند الحنابلة لا يوجد فرق فيحرف الحيض والنفاس والقول الثاني ان هناك فرق فيجوز في النفاس ويحرم في ماذا

270
01:59:59.750 --> 02:00:23.200
في الحقيقة والاقرب المذهب لان هذا مذهب اكثر اهل العلم الكثير من اهل العلم لم يذكر فرقا بين الحيض والنفاس في اي مسألة وانما التفريق هو مذهب الاحناف فقط هم الذين يفرقون في مسألة الطلاق بين الحيض وماذا؟ والنفايات

271
02:00:24.150 --> 02:00:48.700
اذا اذا قيل لك هل يوجد فرق في الطلاق بين الحيض والنفاس؟ ماذا تقول عند الحنابلة وهو الراجح لا يوجد فرق والقول الثاني وجود الفرق وهو نرجو ثم قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما

272
02:00:50.650 --> 02:01:15.250
الاعتبار في النفاس لمن ولد التوأمين من الاول منهما بناء على هذا اذا ولدت المرأة توأمها الاول ثم بعد ثلاثة ايام ولدت التوأم الثانية ثم اه فانها ستطهر بعد اربعين يوم

273
02:01:15.400 --> 02:01:47.050
من الولادة الاولى ولا من الولادة الثانية الاولى عند الحنابلة فاذا الحنابلة يلغون الدم الخارج مع الولادة الثانية يقولون لان الثاني تبع للاول والتابع لا يفرد بحكم لان الثاني تبع للاول والتابع لا يفرد بحكمه. لان القاعدة تقول التابع تابع اليس كذلك؟ هذه من القواعد المفيدة

274
02:01:47.050 --> 02:02:12.150
التابع تابع يعني اتابع في الصفة او في الوجود اتابع في الفطر والقول الثاني ان اول نفاس من اولهما واخر النفاس من ثانيهما وتدخل مدة الاول في الثاني وتدخل مدة الاول في الثاني

275
02:02:14.400 --> 02:02:34.450
ففي المثال اذا ولدت الاول ثم بعده بثلاثة ايام ولدت الثاني وستخرج من النفاس بعد ثلاث واربعين يوم باعتبار الاول او الثاني لا الثلاثة واربعين باعتبار الاول او الثاني هو الثالث

276
02:02:35.400 --> 02:02:56.800
يعني اي الطفلين اللي مضى عليه ثلاثة واربعين يوم؟ اذا ثلاثة واربعين يوم باعتبار الاول اذا زادت النفاس بالنسبة للاول ثلاثة ايام لماذا التعليل انا نعتبر اخر النفاس بالثاني ان هذا الثاني ولادة صحيحة ودم لا يمكن الغاؤه

277
02:02:57.200 --> 02:03:19.500
من الثانية هذا ولادة معها دم لا يمكن الغاؤه وهذا هو الصواب ان مدة النفاس تعتبر اولها من الاول واخرها من ماذا؟ من الثاني هذه المسألة قد تكون الحاجة اليها قليلة لانه في الغالب

278
02:03:20.450 --> 02:03:37.300
ان الولادة تكون في وقت واحد لا سيما في عصرنا هذا مع التقدم الطبي يندر ان يكون هناك فرق كبير بين الاول والثاني وان وجد فهو سعى في القديم نعم قد يكون بين الاول والثاني يوم او نحو اليوم

279
02:03:37.800 --> 02:04:07.250
اذا الخلاصة انه باعتبار الاول مبدأ وباعتبار الثاني ننتهي في مدة النفاس على القول الرابع نختم هذا الباب بمسألة مهمة جدا وهو ما حكم الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين مع وجود علامات الولادة من الدم والطلق

280
02:04:08.950 --> 02:04:36.700
اختلف الفقهاء في هذه المسألة  فذهب الحنافلة الى انه اذا كان هذا الدم وجد قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة كحد اقصى مع علامات الولادة فانه يعتبر ميثاق والدليل قالوا الدليل ان هذا الدم بسبب الولادة

281
02:04:36.950 --> 02:05:04.550
فهو ملحق باحكام النفاق ثم اذا امسكت المرأة قبل الولادة عن الصلاة لوجود هذا الدم  ثم بقي اربعة ايام وهم يقولون الحد الاقصى كم يوم ثلاثة ايام فماذا تصنع قال الحنابلة نأمرها بقضاء اليوم الزائد

282
02:05:05.200 --> 02:05:26.450
نأمرها بقضاء اليوم الزائد. وهل اليوم الزائد هو الرابع او الاول   هو الاول لان المقصود بثلاثة ايام قبل النوم التي قبل الولادة فاذا ايضا يأمرونها بالصلاة وربما تحتاج الى قظاء هذه الصلاة

283
02:05:26.650 --> 02:05:58.250
القول الثاني للائمة الثلاثة مالك الشافعي  ابي حنيفة ان النفاس لا يبدأ الا بعد الولادة ولو مع وجود الدم وعلاناته ولو مع وجود الدم وعلاماته لعله يتينا فلنكمل هذه المسألة ونرجع

284
02:05:59.450 --> 02:06:24.600
الدليل لهم ادلة قوية الاول ان المرأة قبل الولادة تعتبر حامل والحامل الدم الخارج منها كما قررنا سابقا يعتبر دم فساد وهذا صحيح ما دام لم تلد فتسمى ماذا ها

285
02:06:26.800 --> 02:06:52.600
الثاني نعم سم حامد الثاني ان افتقار آآ النفاس انما هو من تفريج الكربة او من خروج شيء من الجوف وكلاهما لم يحصل قبل الولادة بل انها في هذه الايام تعتبر في اشد الكرب اليس كذلك

286
02:06:52.650 --> 02:07:10.100
والتفريج يكون متى بعد الولادة كذلك على المعنى الثاني بالافتقاظ وهو خروج شيء من الجوف لم يخرج شيء من الجوف الى الان يعني لم يخرج الولد فعلى الشقاقين لم يحصل النفاق

287
02:07:12.200 --> 02:07:37.250
ودليل اخر ثالث قوي ان لابد يقولون ان الدم دم النفاس لا يخرج الا بعد الولادة  وهو اقوى الادلة الثلاثة والراجح مذهب الجمهور وهو اضبط للمرأة الراجح مذهب الجمهور فهو اضبط للمرأة بكثير

288
02:07:37.650 --> 02:07:54.450
وكم وقع النساء في اشكال هل تمسك او لا تمسك؟ هل هذه علامات الولادة؟ باقي يوم او يومين او اكثر او اقل الى اخره ثم من علامات ضعف مذهب الحنابلة انهم حددوه بثلاثة ايام

289
02:07:55.150 --> 02:08:10.000
وعندنا قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم ان اي تحديث بالايام او بالوقت يحتاج الى دليل قول دائما التحديد يحتاج الى دليل طويل وليس مع الحنابلة دليل قوي على هذا التحديد

290
02:08:14.050 --> 02:08:31.335
وبهذا القدر انتهى الكلام على باب الحيض وبه انتهى الكلام على آآ كتاب الطهارة ونسأل الله سبحانه وتعالى كما سهل انهاء هذا الكتاب ان يسهل انهاء باقي الكتب