﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:47.200
نعم بهذا انتهى ما يتعلق بالمياه ننتقل الى باب الان يعني  نعم بكرة   نعم. نعم. قال رحمه الله باب الانية الباب ما يدخل منه الى المقصود حسيا كان او معنويا

2
00:00:47.350 --> 00:01:23.350
والان هي جمعنا وهو الوعاء   هذا تعريف الانية  وذكر باب الانية بعد المياه لان الانية يحمل بها المياه فلما ذكر الماء واحكامه ذكر ما يحمل به الماء وهو ترتيب منطقي

3
00:01:23.450 --> 00:02:09.300
قال رحمه الله كل اناء طاهر ولو تميم يباح اتخاذه واستعماله قاعدة  قاعدة  كن اناء طاهر يباع باتخاذه واستئذانه   الدليل ان الاصل في الاعيان الطهارة والاباحة  لان الله تعالى ذكر في كتابه انه خلق لنا ما في الارض جميعا

4
00:02:09.450 --> 00:02:29.450
هذا دليل عام. دليل خاص ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من اناء من نحات تارة ومن جلد تارة ومن خشب تارة فدل على انه يجوز للانسان ان يتوضأ من اي اناء طاهر مبهر

5
00:02:29.450 --> 00:03:00.300
اذا عرفنا قاعدة المذهب وهي قاعدة صحيحة وعرفنا دليل الحنابلة وهو دليل صحيح ثبوتا واستدلالا. قال يباح اتخاذه اتخاذه واستعماله. يفهم من قول المؤلف رحمه الله اتخاذه واستغنا ان بين الاتخاذ والاستعمال فرق

6
00:03:00.500 --> 00:03:26.450
ان بينهما فرقا. وهو صحيح. فالاتخاذ هو بسهولة الاقتناء لا من استعمال الاقتناء لا للاستعمال اذا لماذا؟ اذا كان اقتناء من لا للاستعمال لماذا؟ ربما الزينة او لاي غرض اخر

7
00:03:27.200 --> 00:04:07.950
اذا الفرق بين والاستعمال ان الاتخاذ هو اقتناع الاناء لا للاستعمال وانما للزينة ونحوها  الاتخاذ والاستعمال كلاهما جاعد   والاستخاذ والاستعمال بينهما تلازم. وعند شيخ الاسلام قاعدة مفيدة ان كلما حرم باستعماله حرم اتفاقه

8
00:04:08.100 --> 00:04:31.800
قاعدة تبين للانسان كثيرا من الاحكام كلما حرم استعماله حرم ايش؟ كالملاهي يعني لو ان الانسان اتخذ الة في البيت بدون استعمال بدون اي استعمال هل يجوز له ان يجعلها كزينة في البيت

9
00:04:31.850 --> 00:05:04.150
لا يجوز. لماذا؟ لان القاعدة تقول ان كل شيء يحرم استعماله يحرم ماذا؟ اتخاذه. لماذا؟ قالوا لان الاتخاذ ذريعة الى الاستعمال  ثم قال الشيخ الان عرفنا هذه المسائل وهي واضحة وظاهرة ان الفواني المباحة

10
00:05:04.150 --> 00:05:34.150
يجوز ان تستعمل مهما كانت مادة الصنع. الا ما استثني وهو في قوله الا انية ذهب وفضة ومظبب بهما فانه يحرم اتخاذها. انية الذهب والفظة يحرم استعمالها في الاكل والشرب. باجماع العلما. لحديث حذيفة لا تكرهوا في انية الذهب

11
00:05:34.150 --> 00:05:54.150
بالضبط فانه فانهما لهم في الدنيا ولنا في الاخرة او فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وحديث ام سلمة الذي يشرب في انية الذهب والفضة كانما يجرجر في بطنه نارا جهنم وهذا الوعيد

12
00:05:54.150 --> 00:06:14.150
يدل على ان الشارع يعتبر ان استعمال هذه الاواني من الكبائر وليست امرا سهلا كما يتعامل معها كثير من الناس اذا استعمال ثانية الذهب والفضة في الاكل والشرب محل اجماع

13
00:06:14.150 --> 00:06:44.150
قال رحمه الله ومضبب بهما يحرم استعمال الانية التي ضبطت بالذهب او الخضراء. والتنظيف هو اصلاح من صدع من الاناء للذهب او الفضة في هذا الباب. قد يكون التطبيق آآ معدن

14
00:06:44.150 --> 00:07:04.150
اخر لكن نتكلم عن التظبيط في الذهب والفضة هو اصلاح من صدع من الاناء يعني من كثر من الاناء بالذهب والفضة الدليل على انه لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة

15
00:07:04.150 --> 00:07:24.150
ولا يجوز استعمال الاواني التي صنعت من مادة اخرى اذا كان فيها ذهب او فضة الدليل ان الدارقطني اخرج هذا الحديث وذكر انه في لفظ له او في شيء فيه شيء منهما

16
00:07:24.150 --> 00:07:54.150
هذا اللفظ او في شيء يعني فيه شيء منه ما يعني من الذهب والفضة. هذا اللفظ حسنه الدار حسني في السنن ولذلك فهو صالح للاستدلال الدليل الثاني نحن الان نتكلم عن مسألة معينة مهمة وهي انه كما

17
00:07:54.150 --> 00:08:14.150
انه يحرم ان نستعمل اواني الذهب والفضة يحرم ان نستعمل الاواني التي فيها ذهب وفظة ولو كان مصنوعة من اللوحات او من اي معدن اخر. الدليل هذا اللفظ الذي ذكره الدار قطني وهو او اناء فيه شيء منهما

18
00:08:14.150 --> 00:08:54.150
الدليل الاخر قاعدة ذكرها شيخ الاسلام مفيدة يقول تحريم الشيخ مطلقا تعريف كل جزء منها. فتحيم الذهب يقتضي تحريم ابعاد الذهب والفضة. الى قاعدة تقول ان تحريم الشيخ مطلقا يقتضي تحريم ابعاد هذا السيف. اذا اذا قيل لك ما حكم

19
00:08:54.150 --> 00:09:14.150
الاناء المصنوع من نحاس ومضبد بالذهب والفضة؟ لا يجوز. ما حكم الغناء المصنوع من خشب كلي بالذهب لا يجوز. ما حكم الاناء المسموع من بلاستيك وموه بالذهب؟ لا يجوز. لماذا؟ للحديث

20
00:09:14.150 --> 00:09:34.150
والتعليم للحديث والتعليم. اذا عرفنا الان حكم الاواني المصنوعة من خالص الذهبي او والاواني المصنوعة من معادن اخرى الا ان فيها ذهبا او فضة. ثم قال رحمه الله تعالى فانه يحرم

21
00:09:34.150 --> 00:10:04.150
اتخاذها واستعمالها ولو على انسى. قوله يحرم اتخاذها واستعمالها. يعني ان الحنابلة او ان الية الذهب والفضة يحرم فيهما الاتخاذ والاستعمال سواء كان الاستعمال في الاكل او الشرب او او في غيرهما كالاستعمال للادهان او الاغتسال او اه اي استعمال او الوضوء او اي استعمال اخر

22
00:10:04.150 --> 00:10:24.150
اذا الحنابلة يرون ان انية الداب والفضة يحرم استعمالهما في الاكل والشرب وفي غيرهما من الاستعمالات كالوضوء والاغتسال والادهان. واضح؟ ومذهب الحنابلة هذا هو مذهب جماهير اهل العلم. بل حكي اجماعا

23
00:10:24.150 --> 00:10:54.150
بل حكي اجماعا عامت امة محمد على هذا القول وجملة المحققين من اهل العلم المتقدمين على هذا القول. انه يحرم الاستعمال في الاكل والشرب وفي غيرهما الدليل ما هو الدليل؟ قالوا الدليل حديث ام سلمة السابق وحديث حذيفة

24
00:10:54.150 --> 00:11:24.150
قيل لهم حديث حذيفة وام سلمة خاص بالاكل والشرب. قالوا ان هذا خرج مخرج الغالي يعني ان الاواني غالبا ما تستعمل في الاكل والشرب ولذلك ذكر في الحديث ثم قالوا وعندنا دليل اخر قالوا انه جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

25
00:11:24.150 --> 00:11:44.150
عن الذهب والفضة هكذا بدون التفرغ او التعرض لقضية ماذا؟ الاكل او الشرب. وهذا الحديث ذكره ابن حزم وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايش؟ عن انية الذهب والفضة مطلقا بدون تقييد للاكل والشرب. اذا استدلوا

26
00:11:44.150 --> 00:12:14.150
في هذين الدليلين. القول الثاني ان المحرم هو الاكل والشرب فقط القول الثاني ان المحرم هو الاكل والشرب فقط. استدل هؤلاء ايضا بعدة ادلة الدليل الاول ان الاحاديث المانعة جاءت في الاكل والشرب فقط. وهذا دليل واضح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي

27
00:12:14.150 --> 00:12:40.650
في جوامع الكلمة ولو كان يريد النهي عن جميع الاستعمالات لجاء بلفظ يشمل جميع الثاني قال انثى لنا هي التي روت هذه الحديث وقد اتخذت جنزلا من فضة وضعت فيه شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم

28
00:12:40.650 --> 00:13:10.650
واضح؟ اذا استدلوا بان الحديث نص على الاكل والشرب وايضا التدل بان ام سلمة وهي التي روت الحديث استخدمت انية من الفضة والراوي اعلم بما روى فكأنها علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد تحصيص النهي في الاكل والشرب. هذا القول

29
00:13:10.650 --> 00:13:40.650
يعني لا اذكر الان الان لا اذكر احدا قال به الا الصنعاني والسوفان يعني متقدمين من المتقدمين. الصنعاني والشوكاني. الامام احمد والامام الشافعي ومالك ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابن عيينة وسائر الفقهاء سبعة ومن بعدهم جملة

30
00:13:40.650 --> 00:14:00.650
علماء من المتقدمين كلهم يرون انه لا يجوز الاستعمال في الاكل والشرب وفي غيرهما انما يعني من مصدر هذا القول واظهره الصنعاني وبعده من؟ الشوكاني. لذلك انا ارى بناء على ان

31
00:14:00.650 --> 00:14:20.650
هو السلف على القول الاول وبناء على الحديث الذي ذكره ابن حزم وهو نص في المسألة ان الصواب ان شاء الله ان السائر اكلا وشربا وغيره. لما تقدم الان؟ وينبغي ان يكون الانسان عنده اه

32
00:14:20.650 --> 00:14:40.650
توقف في الحقيقة اذا صار جمهور السلف او كل السلف على قول من الاقوال والمخالف يعني متأخر ينبغي ان يكون عند الانسان تردد كبير جدا في مخالفة جمهور السلف. هذا من جهة من جهة اخرى الدليل الذي ذكره ابن حزم قوي. ليس فقط

33
00:14:40.650 --> 00:15:10.650
ترددا لمخالفة السلف ايضا من جهة الدليل. قال المؤلف وله علاء وله علاء نفهم من هذه العبارة قاعدة مفيدة. وهي ان باب الانية اضيق من باب اللباس الانية اضيق من باب اللباس. وهذه القاعدة المفيدة قررها شيخ الاسلام وهذه العبارة تدل عليه. لماذا؟ كيف

34
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
عرفنا ذلك لان المرأة هو يقول ولو على انثى. الانثى هل يجوز لها في باب اللباس ان تتحلى بالذهب والفضة؟ نعم والانثى هل يجوز لها في باب الانية ان تستخدم انية الذهب والفضة؟ لا فعرفنا ان انية الذهب والفضة اضيق

35
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
باب الان اضيق من باب اللباس. ثم قال وتصح الطهارة منها. يعني انه مع ان انية الذهب الفضة يحرم على الانسان ان يستعملهما في الطهارة لكن مع ذلك لو توضأ الانسان فانه اثم ولكن

36
00:15:50.650 --> 00:16:20.650
تركه صحيحا. لماذا؟ التعليم لان النهي يعود لامر خارج عن العبادة. لان النهي لان النهي يعود على امر الخارج عن الزوجة. وهذا صحيح ما ذكر النملة صحيحة. فاذا واسرة عالية من فضة وتوضأ منها فنقول انت اثم ولكن الوضوء فيه

37
00:16:20.650 --> 00:17:40.650
صحيح. سلام     ثم يتخذ الاسئلة. يقول الا ربة يسيرة من فضة لهذا الاستثناء هذا استثناء من التحريم. يعني يحرم الثقافة الذهب والفضة والمظبر الا ظبة يسيرة من فظة الحاجة. تقريب مذهب الحنابلة انه يجوز

38
00:17:40.650 --> 00:18:10.650
استعمال الانية المظببة بشروط. الشرط الاول ان تكون يسيرة والشرط الثاني ان تكون من فضة والثالث ان تكون لحاجة ويمكن ان نقول الشرط الرابع ان تكون ظبطة يعني انه يجوز باستخدام الان

39
00:18:10.650 --> 00:18:30.650
الذي فيها ذهب التي فيها فضة بشرط ان تكون على شكل ضبة اما لو كانت حلقة او تمويل يعني مموه فانه لا يجوز فقط الضرب التطبيق. الدليل على هذه الشروط ان تكون ضابة ويسيرة

40
00:18:30.650 --> 00:19:00.650
من فظة ولحاجة ان البخاري اخذ عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم من كفر فاتخذ الشعر سلسلة من فضل الله اذا كيف نستنبط الشروط التي تربطها الحنابلة من الحديث؟ اولا قوله ضب

41
00:19:00.650 --> 00:19:30.650
من قوله فاتخذ مكان الشعر. يسير تستنبط من الحديث لان غالبا التطبيق يكون يسيرا. من فظة هذا نص في الحديث. سلسلة من فظة. لحاجة من اين تؤخذ من الحديث؟ الكسر. صحيح. لانه لولا انه

42
00:19:30.650 --> 00:19:50.650
لم يحتاج الى تقريبا. ولكن سيأتينا ان هذا القيد ليس بصحيح. المقصود بالحاجة هنا ان ان يتعلق بها غرض صحيح. لا ان لا يوجد غيرها. ان يتعلق بها غرض صحيح

43
00:19:50.650 --> 00:20:20.650
لا ان لا يوجد غيرها. يعني اذا اتخذ التنظيف للزينة لا يجوز. لكن اذا اتخذه لغرض صحيح يجوز بمعدن اخر. اذا الخلاصة انه يجوز ان نتحد او ان اذا كان مبردا بفضة بشرط ان تكون يسيرة ولحاجها. واضح

44
00:20:20.650 --> 00:20:50.650
اذا لو قيل لك ما هو غافر اه التطبيق عند الحنابلة؟ الظابط المتبادل للذهن ان تكون من فظة واحد يسيرة ولحاء. فيتعلق الامر بالكمية لانه يقول يسيرة وبوجود الحال عرفنا ظابط الحنابلة في استخدام الاناء المظرب. ان يكون يسير منفظة

45
00:20:50.650 --> 00:21:20.650
بينما ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ظابط اخر فقال ان الظابط هو والاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة. فاذا كان تطبيب الاناء في مكان مستعمل او اذا كان اضافة الفضة للاناء في مكان يستعمل فانه لا يجوز. واذا كان في مكان لا يستعمل فانه يجوز

46
00:21:20.650 --> 00:21:50.650
ومقصود سحر الفهم بقوله استعمل يعني على انفراد. يستعمل يعني على انفراد اذا الضابط عند شيخ الاسلام بكثرة والقلة او الاستعمال الاستعمال. مثال يوضح المقصود لو وضعنا في اناء حلقة يعني عروة. هل هو يستعمل او لا يستعمل؟ يستعمل

47
00:21:50.650 --> 00:23:06.550
تحمل الاناء بالحلقة او بالعروة. هذا الحلقة او العروة لا تجوز ولو كانت قليلة. لانها نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله       بسم الله الرحمن الرحيم   نعم ذكرنا بالامس اه ثلاث طرق لتطهير اه المياه تمام

48
00:23:06.550 --> 00:23:59.000
احسنت ثلاثة مكاثرة والتغير والندب اللي خلفك المكاثرة تتعلق باي نوع من انواع المياه  ها  نعم  يعني تطهر القليل والكثير. نعم. كيفية المكافأة  ان يصاب طهور قليل او كثير. ايوه. على الماء النجس. طيب

49
00:23:59.250 --> 00:24:56.850
احسنت التغير     كيف يظهر   يعني يتغير بنفسه صحيح ففي الاخير الطريقة الثالثة والاخيرة نعم يا شيخ    في النزوح نعم احسنت طيب انت يا النزوح يتعلق باي انواع المياه نعم كيف؟ لابد ان يكون الماء المنزوح اكثر من كل شيء. لماذا

50
00:24:56.900 --> 00:25:39.950
كيف لا  نعم. صحيح. لكي يبقى بعد النذر قلتين. طيب على المذهب اذا انتبه طهور بنجس ماذا يصنع الانسان    يتركهما ويتيمم   ولا يكتر. فالاراقة ولا الخلق. صحيح   ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال

51
00:25:40.150 --> 00:26:27.250
مم طبعا   الاتخاذ ما هو؟ ايوه باقي عبارة ها هؤلاء للاستعمار. صحيح هل يجوز ان نتوضأ باينا   يجوز لكلنا والدليل   نعم والثانية هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. والدليل الثاني

52
00:26:28.550 --> 00:27:02.850
نعم الانية الذهب والفضة آآ لا يجوز ان تستعمل في الاكل والشرب آآ هل في هذه المسألة خلاف انتبهي للسؤال. السؤال يقول لا يجوز استخدام الانية الذهب والفوضى في الاكل والشرب

53
00:27:02.850 --> 00:27:27.850
هل في ازمة الاختلاف لا ينسى. اذا ما هي المثل التي فيها خلاف؟ ما هي المسألة التي فيها خلاف في هذا الباب  استعمالهما في غير الاكل والشرب. القول الاول ها

54
00:27:28.000 --> 00:28:09.800
انزل كده تعرفه  خلفك انهما  الاكل والشرب وغير الاكل والشرب وهذا مذهب الجمهور بل ايش؟ بالجماهير. طيب القول الثاني؟ هم بسرعة انه خاص بالاكل والشرب لماذا كيف  لان الحديث نص على الاكل والشرب صحيح. بما اجاب الجمهور

55
00:28:10.300 --> 00:28:35.150
احسنت ما هو الدليل الثاني للجمهور   لا هذه مسألة اخرى اللي اخرجها الدار القطني. اللي اخرجه ابن حزم. وفيه صح نهى عن انية الله صحيح. اي القولين ارجح شو اسمك

56
00:28:36.250 --> 00:29:14.100
مجدي اتفضل  القول الاول لما لوجه التربية صحيح    مم نعم اقرأ آآ ابدأ من آآ الا ربك لانك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله

57
00:29:14.100 --> 00:29:54.100
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى اننا  نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نريد الان ان نقرر مذهب الحنابلة وان يفهم في الظبة

58
00:29:54.100 --> 00:30:11.950
لان مذهب الحنابلة هو في نفس الوقت مذهب لكثير من اهل العلم. بل نسب للجمهور. بعد ان قرر المؤلف ان الذهب والفضة والاواني التي فيها شيء من الذهب والفضة كله محرم

59
00:30:12.200 --> 00:30:33.450
ذكر ما يستثنى من هذا الحكم العام وهو قوله الا ظبة يسيرة. ما هو الذي يستثنى؟ يستثنى شيء واحد وهو التظليل على ان يكون يسير ومن فضة لحاجة هذا الشيء فقط هو الذي يستثنى

60
00:30:33.650 --> 00:30:51.650
اذا اربع قيود وذكرت بالامس الدليل من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة الخطبة اذا عرفنا الحديث وكيف اخذ الحنابلة منه هذه الاحكام التفصيلية

61
00:30:51.800 --> 00:31:22.200
باقي الان ان نفهم ان الحنابلة قربوا جواز استخدام الاناء المضبر في هذه الشروط ولكن اضافوا حكما اخر انه تكره مباشرة الجهة التي فيها الفضة  وهو معنى قوله الشيخ هنا وتكره مباشرتها لغير حاجة. لماذا تكره المباشرة؟ قالوا لان في

62
00:31:22.200 --> 00:31:51.650
استعمالا للفضة لان في المباشرة استعمالا للفضة  قالوا الا لحاجة ومثلوا للحاجة بما اذا شرب من غير الفظ جهة الفظة فادى ذلك الى تدفق السائل وانت بعدها. قالوا اذا كان اذا شرب من غير جهة الفضة تدفق السائل يجوز له حينئذ بلا كراهة

63
00:31:51.700 --> 00:32:16.800
ان يشرب من الجهة التي فيها الفضة  الان عرفنا مذهب الحنابلة. متى نستخدم الفضة في اي اناء وما هو ضابط هذا الاستخدام وما هو دليله؟ ومسألة ماذا؟ قراءة مباشرة الجهة التي فيها الفضة. الان

64
00:32:16.800 --> 00:32:44.600
انتهى فقه الحنابلة في هذه المسألة نأتي الى القول الثاني. القول الثاني ان ظابط انتبهوا معنا يا اخوان ظابط في استخدام التطبيب او ضابط استخدام الفضة في الاواني هو الاستعمال وعدمه. لا الكثرة والقلة

65
00:32:44.750 --> 00:33:04.750
يعني الحنابلة يقولون انها اذا كانت الفضلة قليلة يجوز. واذا كانت كثيرة لا يجوز اليس كذلك؟ من فضة يسيرة شيخ الاسلام يقول اني قرأت كلام الامام احمد وفتاوي الامام احمد وتقريرات الامام احمد ففهمت منه ان الامام احمد

66
00:33:04.750 --> 00:33:34.800
يجعل الضابط الاستعمال للكثرة والقلة ويقصد بالاستعمال انتبهوا لهذه المسألة يقصد بالاستعمال الاستعمال على جهة الانفراد  المثال المثال الذي يوضح شيء يستعمل وشيء لا يستعمل. ومعنى قولنا يستعمل يعني على جهة الانفراد

67
00:33:35.350 --> 00:33:59.300
قال شيخ الاسلام مثل الحلقة تعرفون الحلقة وهي العروة. العروة انت تستخدم العروة على جهة الانفراد فالعروة يقول شيخ الاسلام حرام ولو كانت قليلة لماذا؟ لانها تستعمل. والتطبيب جائز ولو كان كثيرا. لانه لا يمكن ان يستعمل على

68
00:33:59.300 --> 00:34:20.000
جهة الانفراد ظهر الان الا ان شيخ الاسلام اضاف قيدا دقيقا يجب ان ينتبه اليه طالب العلم  وهو انه يجوز ان نستخدم الاناء المببب بالفضة ولو كثرت بشرط ان تكون اقل مما هي فيه

69
00:34:20.650 --> 00:34:44.800
بشرط ان تكون اقل مما هي فيه فلتكن كثيرة لكن بشرط ان تكون اقل مما هي فيه. اما اذا كان الاناء آآ ثلثي فضة تطبيبا وثلث نحاس فهذا لا يجوز. ولو لم تستعمل. الخلاصة ان الظابط عند شيخ الاسلام

70
00:34:44.800 --> 00:35:04.400
في التطبيق هو الاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة. ويقصد بالاستعمال هنا الاستعمال على جهة الانفراد ولا حتى التطبيق يستعمل. لكن لا يمكن ان تستعمل التطبيب وهو التلحين على جهة الانفراج مطلقا

71
00:35:04.750 --> 00:35:45.100
نعم اذا انتهينا الان من فقه مسألة ما يستثنى من اواني الذهب والفضة ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى مسألة اخرى فقال نعم  وملائكته نعم يقول وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها

72
00:35:46.600 --> 00:36:14.650
اواني الكفار يقصد بها اواني اهل الكتاب واواني غير اهل الكتاب  عند الحنابلة يجوز لنا ان نستعمل اواني اهل الكتاب والكفار من المشركين او مما ليس لهم دين  استدلوا على هذا بنصوص واضحة وقوية

73
00:36:15.900 --> 00:36:38.300
الاول قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم  ومن المعلوم ان اهل الكتاب انما يطبخون طعامهم في اوانيهم هذا وجه الاستدلال  الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم  دعاه يهودي

74
00:36:38.550 --> 00:37:02.600
ودعته يهوديا واكل ومعلوم ان اليهودي واليهودية طبخا في اوانيهم  فان قلت جميع الادلة المذكورة تتعلق باهل الكتاب فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة مشركة. وهذا في صحيح البخاري والمشركة ليست

75
00:37:02.600 --> 00:37:29.850
من اهل الكتاب  فتبين جواز استخدام اواني اهل الكتاب والكفار من غير اهل الكتاب    نأتي الى الثياب الثياب تنقسم الى قسمين. القسم الاول من الثياب الثياب التي لم تستعمل الجديدة

76
00:37:30.000 --> 00:37:50.150
فهذه اتفق الائمة على ان ثياب الكفار الجديدة التي لا تستعمل يجوز للمسلمين ان يستعملوها بدليل ان ثياب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانت في الغالب من صنع الكفار

77
00:37:50.350 --> 00:38:22.500
الثاني النوع الثاني الثياب التي يستخدمونها يعني يلبسونها فهذه على قسمين اما ان تكون فوقانية ومعنى انها فوقانية انها لا تمس العورة. كالعمامة والثوب الخارجي فهذه ايضا يجوز للمسلمين ان يستعملوها لان الاصل العامة في الشرع

78
00:38:22.700 --> 00:38:43.600
الطهارة ولا نحكم على عين من الاعيان بالنجاسة الا بدليل  القسم الثاني ما ولي عوراتهم يعني اذا لبث لباسا يلي العورة. فهذا ايضا جائز لكن مكروه عند الامام احمد وابي

79
00:38:43.600 --> 00:39:15.150
والشافعي وغيرهم من ائمة الاسلام. مكروه   وهذا التفصيل كله فيما لا يعلم نجاسته فاذا علمنا ان الكفار يشربون في هذه الاواني الخمر او يطبخون الخنزير او يطبخون الميتة لان كثيرا من ذبائح اهل الكتاب ميتة لانها تذبح على غير الطريقة الاسلامية. اذا علمنا ذلك فانه

80
00:39:15.150 --> 00:39:34.450
لا يجوز لنا ان نستعمل هذه الاواني الا بعد غسلها    فان قيل انه يتعارض مع تقريب الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اواني الكفار فقال لا تستعملوا

81
00:39:34.450 --> 00:40:07.350
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها  فالجواب عن هذا الحديث من وجهين الوجه الاول   ان الحافظ البارع الناقد ابن معين ظحى هذا الحديث  بل الامام احمد كان يأخذ بهذا الحديث ثم تركه لاضطرابه. هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان

82
00:40:07.350 --> 00:40:33.500
هذا الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية  والحامل له على الكراهة التنزيهية النصوص الكثيرة في الشرع التي تدل على جواز استخدام اواني الكفار   وبهذا كمل حكم ثياب واواني الكفار. يعني ننتقل للمسألة الاخرى

83
00:40:34.800 --> 00:41:08.750
ولا ولا نعم. مسألة غاية في الاهمية. لان مسائل الفقه تتفاوت في الاهمية و المسألة تأخذ اهميتها من كثرة الحاجة اليها مثل الدماغ الجلود مثلا مهمة جدا ويحتاج طالب العلم ان يكون على بصيرة ووضوح في احكامها

84
00:41:09.250 --> 00:41:26.900
كما سبق نقرر اولا مذهب الحنابلة. يقول الشيخ ولا يطهر جلد ميتة بذبال ويباح استعماله بعد الذبح ثيابه من حيوان طاهر في حياته. اذا الحنابلة لاحظ معي شيء كبير جدا. الحنبل

85
00:41:26.900 --> 00:41:54.500
لا يرون ان اي جند يطهر بالدباغة اذا جلود الميتعة كلها نجسة ولا يمكن ان تطهر بالدبابة  وهذا القول للحنابلة من المفردات    استدلوا بنقص قالوا انه روي في الحديث الصحيح

86
00:41:55.050 --> 00:42:17.150
رواه ابن عثيمين قال اكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب والعصب الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا. قال ولا ايهاب جلد الميتة

87
00:42:17.900 --> 00:42:42.750
ونسيت ان اذكر لكم قاعدة اي مسألة من مفردات الحنابلة ففي الغالب لها نقص لان الامام احمد لا ينفرد الا بشيء فيه من  واضح الان مذهب الحنابلة وهو امر مهم انهم لا يرون اي جلد يظهر. كل الجنود اذا لم تذكى زكاة شرعية فانها نجسة ولا

88
00:42:42.750 --> 00:43:05.900
لا يمكن ان تطهر واستدلوا بحديث ابن عكيم الذي سمعتم وهو ناقص  نستكمل فقه الحنابلة لكنهم يقولون مع كون الجنود نجسة تبقى نجسة الا انه يباح ان تستعمل اعمل فقط يعني ولا يباح ان تباع لانه لا يجوز ان نبيع ونشتري في النجسة

89
00:43:06.100 --> 00:43:31.550
يباح ان ان تستعمل  بثلاثة شروط اولا ان تدبغ اولا ان تدبغ قبل الاستعمال الموجود في المثل ثانيا الا تستعمل الا ثيابك  ثالثا ان هذا خاص بجلود الحيوانات التي تكون طاهرة في الحياة

90
00:43:32.950 --> 00:44:00.500
دليل الاول للدليل لقضية انه لابد ان تدبغ حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم بايهابها  يقصد ميتة فقال هلا ايش؟ انتفعتم. فقالوا اذا يجوز ان ننتفع

91
00:44:01.800 --> 00:44:25.500
وفي رواية هلا دبغتموه وانتفعتم به؟ فبعض الروايات ذكرت الدباغة وبعضها لم تذكر الدباغة لكن الدفاغ ثابتة  الثاني ثيابه الدليل على انه يجب ان يستعمل ثيابه انه لا تنتقل الطهارة

92
00:44:25.500 --> 00:44:52.400
ارى بين يابسين  عفوا لا تنتقل النجاسة بين يابسين. هذه قاعدة اي يابسين لا تنتقل بينهما النجاسة فاذا وضعت شيء نجس في وعاء اه طاهر والكل يابس فانه لا تنتقل النجاسة الى الاناء والعكس صحيح

93
00:44:53.150 --> 00:45:13.150
اذا اذا قيل لك لماذا يشترط الحنابلة ان يكون في استعمال الانماء فيها لا في ماء عاد؟ لان النجاسة لا تنتقل بين يا بكرين فتقول لان لا تنتقل بين يديه. من حيوان طاهر في الحياة ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ قالوا الحيوان الطاهر في الحياة على نوعين. الادمي وهو

94
00:45:13.150 --> 00:45:38.700
اول الطائرات  والثاني   ما كان بحجم الهرة فاقل والثالث ما لا ما لا نفس له سائلة. ولا نريد الوقوف هنا في تحديد ما هو الحيوان الطاهر لان المؤلف سيعود ويذكر هذه المسألة نصا

95
00:45:38.700 --> 00:45:55.450
وننافس الحنابلة في هذا الضابط. لكن المقصود الان ان تفهم ما هو مذهب الحنابلة اذا الان الحنابلة يرون ان الجلدة الميتة لا يقهر مهما كان نوعه ومهما دبر وانه يجوز ان يستعمل في

96
00:45:55.450 --> 00:46:16.800
بعد الدهر. هذا خلاصة مذهب الحنابلة القول الثاني  ان اي جند دبر فقد طهر طهر. اي جند دبر فقد صغر مهما كان نوعه من حيوان طاهر في الحياة اولئك بطاهر اي حيوان

97
00:46:17.500 --> 00:46:46.750
واستدلوا حديث ابن عباس ايما ايهاب فقد طهر وهذا الحديث في الصحيح وهو نص في المسألة   وهذا الاختيار الاول لشيخ الاسلام لان له في المسألة اختيارين لصعوبة المسألة. واختلاف الاثار فيها

98
00:46:46.750 --> 00:47:16.400
ثالث يعني سنضطر الى ذكر ثلاثة اقوال في هذه المسألة  انه لا يظهر الا جلد مأكول اللحام يعني اذا فرضنا ان شاة ماتت حث انفها يعني صارت ميتة فجلدها الان نجف. فعلى القول الثالث هل يطهر بالدباغة؟ نعم

99
00:47:16.450 --> 00:47:31.950
يرفض واذا مات حمار حتى انفك. فهل يطهر جلده بالدماغة؟ لانه غير مأكول لحم. دليل القول الثالث حديث سلمة ابن المحبب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغها زكاتها

100
00:47:32.000 --> 00:47:53.600
فاشار الى ان الدباغة انما تؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة  والزكاة لا تؤثر الا في مأكول اللحم حديث سلمة ابن المحبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغها زكاتها

101
00:47:53.850 --> 00:48:12.950
فدل الحديث على ان الدباغة انما تؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة والزكاة لا تؤثر الا في مأكول لحم  ما معنى كلمة او جملة ان الزكاة لا تؤثر الا في مأكول لحم

102
00:48:13.100 --> 00:48:32.350
يعني لو ان انسانا اخذ آآ كلبا وذبحه على وسط القواعد الشرعية بانقطع الحلقوم والودجين. هل يصبح آآ جائز الاكل؟ لان الزكاة لا يؤثر فيه اصلا الان واضح الاقوال وهذا اختيار الثاني لشيخ الاسلام

103
00:48:33.300 --> 00:49:03.300
هذا الاختيار الثاني واختاره ايضا آآ شيخنا رحمه الله محمد العثيمين والاقرب والله اعلم في هذه المسألة آآ القول الثالث اختيار شيخ الاسلام الثاني السبب في الحقيقة القول الثاني ولكن هناك مرجح للقول الثالث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود الاتباع

104
00:49:03.600 --> 00:49:24.150
وجلود السباع لا تكاد تستخدم الا مدبوغة. ومع ذلك نهى عنها. مما يدل على ان اه الدباغة لا تؤثر فيها والمسألة تحتاج او تحتمل اكثر من هذا الكلام لكن هذا هذه رؤوس الاقوال والادلة. وعرفت الان ان الراجح

105
00:49:24.150 --> 00:49:50.750
ما هو؟ اليهود ما اقول لحم هل ينبني على هذا شيء؟ ينبني عليه مئات المسائل فمثلا حتى تتدرب على التطبيق الشنط المصنوعة من جلود النمور حكمها لا تجوز المصنوعة من جلود الافاعي كما نشاهد

106
00:49:50.800 --> 00:50:10.800
لا تزال زي الثعلب الذي يحتفظ به بعض الناس لا يجوز. لكن عند الحنابلة هذه الامور لا يجوز ان تباع ولا تشترى. لكن هل يجوز ان بها بعد الدباغة يجوز لكن الاشكال ان الاحذية والشنط والاحزمة تباع في الشرع اليس كذلك

107
00:50:10.800 --> 00:50:26.500
محل الاشكال فعلى القول الثالث لا يجوز لا اتباع ولا ويجب ان تنتبه الى ان الذي لا يجوز ان يباع والشراء كان من الجلد الحقيقي اما الشكل الرسم هذا لا بأس به

108
00:50:27.300 --> 00:50:44.900
فاذا كان من جند حقيقي للنمر او للذئب او للدب او للافاعي وهذه اشهر الجلود التي تصنع منها الشنط والاحذية فانه لا يجوز لها ان احول القسمة على القول الثاني. وعلى القول الثاني اي جلد دبر فقد طهرت

109
00:50:45.350 --> 00:51:17.750
نعم ثم انتقل الشيخ لمسألة اخرى نعم. هو في الحقيقة الشيخ اراد ان يبين في اخر الباب احكام اجزاء الميتة. لكنه بدأ بالجند لاهمية نيته ولقوة الخلاف فيه. فلما انتهى من الجنس ذهب يتحدث عن باقي اجزاء الميتة فقال ولبنها وكل اجزائها. يعني ولبن

110
00:51:17.750 --> 00:51:41.650
الميتة وكل اجزاء الميتة نجسة اذا الحنابلة يرون ان لبن الميتة واجزاؤها نجسة. الدليل الاية الا ان يكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير فانه رج. الاية نصت على ان الميتة بكل ما فيها فهو ماذا

111
00:51:41.650 --> 00:52:19.100
عرفت الان اذا عرفنا ان الحنابلة يقررون ان الميت بجميع اجزائها نجسة كل الميتة الا بالنسبة على قول راجح الا الجلد من مأكول لها عرفنا الان مذبحنا بنا نأتي الى القول الثاني. القول الثاني ان لبن الميتة وامسحة الميتة اه

112
00:52:19.100 --> 00:52:43.500
يا اخي لا تتكلم اشغلتنا هداك الله  القول الثاني ان لبن وامسحة الميتة طاهرة. انها طاهرة واستدلوا اصحاب القول الثاني ان لبن الميتة وانصحتها طاهرة استدلوا على هذا القول بعمل الصحابة

113
00:52:43.500 --> 00:53:05.200
ان الصحابة لما فتحوا العراق وكان اه بعظ سكانه من المجوس اكلوا الجبن المصنوع في العراق في ذلك الوقت والجبن معلوم انه لا ينعقد الا بالامسحة والانفحة لا تؤخذ الا من الميتة لانهم لا يذبحون

114
00:53:05.200 --> 00:53:35.050
انما يأخذونها منها ميتة ومع كون الجبن معقد من امسحة ميتة اكل منه الصحابة  وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو ان اللبن والانفحة من الميتة طاهرة وليست بنجسة وهذا القول هو الصواب. ما كان للانسان ان يأتي الى مسألة فيها اثار صحيحة عن الصحابة ليس لها

115
00:53:35.050 --> 00:54:03.500
ويعارضها ويختلف معها. بما ان الصحابة وهم اورع واعلم الناس وافقه الناس في كتاب الله. يرون ان لبن وامتحة الميت  آآ طاهر فانا نقول بقولهم قال رحمه الله ولبنها وكل اجزائها نجسة. اذا ناقشنا المؤلف في اللبن والامسحة. باقي شيء من اجزاء

116
00:54:03.500 --> 00:54:27.800
لا الشعر فينص عليها المعلم. باقي اجزاء كثيرة. باقي الجهة الداخلية. الكبد في المعدة واللحم وباقي اجزاء كثيرة اليس كذلك؟ طيب من الاجزاء التي يناقش فيها المؤلف العظم والقرن العظم والقرن

117
00:54:27.850 --> 00:54:56.750
المؤلف يرى انه نجس ويستدل بعموم الاية. والقول الثاني في هذه المسألة ان العظم والقرن طاهرة وهذا اختيار شيخ الاسلام  الدليل الذي استدل به شيخ الاسلام قوي شيخ الاسلام يقول مناط

118
00:54:56.800 --> 00:55:19.650
النجاسة بوجود الذنب اذا وجد الدم وجدت النجاسة بدليل ان الشارع الحكيم جعل ما لا نفس له سائلة طاهر كما في حديث الذباب فانه امر ان يغمس واذا غمس بالماء الحار فيمت

119
00:55:20.200 --> 00:55:41.400
فهذا دليل على ان ما لا نفس له سائلة طاهر. قال كذلك كل ما ليس فيه دم فهو طاهر. لاني عرفنا ان الشارع انما رتب النجاسة على وجود الدم  والقرن والعظم آآ ليس فيه دم

120
00:55:42.100 --> 00:56:02.750
وما ذكره الشيخ صحيح لكن يحتاج الى مسألة وهي هل فعلا الطب الحديث يثبت ان العظم ليس فيه دم هو اذا نظرت الى العظم فهو يابس لكن هل العظم لا دم فيه من الاصل

121
00:56:02.900 --> 00:56:22.900
اه هذا محل تردد من حيث وجود الدم وعدمه. لان من المعلوم ان الذي يغذي الجسد باجزاء الدم وهو سبب النمو فيحتاج الى ان ننظر هالعظام فيها دم او كما رأى شيخ الاسلام انه ليس فيها دم. على كل حال نقول اذا كان

122
00:56:22.900 --> 00:56:56.550
كما قال الشيخ ليس فيها دم فالاصل فيها الطهارة  نعم. ما سمعت. الايش  الثاني اذا لم يكن في عدم الثاني قال غير شعر ونحوه الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم

123
00:56:57.250 --> 00:57:28.450
ما هو الدليل على طهارة شعر الميتة  انتبهوا الى الدليل حتى لا يصعب على بعضهم. يقولون انه يجوز ان نجوز شعب الحي من الحيوان واذا جزسناه يبقى طاهرا واضح هذا الكلام؟ الا يجوز ان نجز شعر يصح ان نجز شعر الحي الحيوان الحي اليس كذلك؟ مع

124
00:57:28.450 --> 00:57:46.200
ان القاعدة تقول ما ابينا من حي فهو فمقتضى القاعدة ان اذا جززنا شعر الحي فان هذا الشعر يكون ايش  نجد لان ميتة الحيوان نجسة. ما ابين من حي فهو كميتته

125
00:57:46.400 --> 00:58:02.350
واضح فاذا كان الشعر المأخوذ من البهيمة اثناء الحياة يبقى طاهرا مع ان القاعدة او الاصل ان يكون نجس فكذلك شعر الميت فكذلك شعر الميتة وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم

126
00:58:02.650 --> 00:58:36.250
متفق عليه بين اهل العلم ثم قال وما ابين من حي فهو كميتته  هذا هذه القاعدة هي نص حديث ما بنا من حي فهو كميتة  هذا الحديث كيف؟ ونحوه   كالقرن والظفر. والصوف بالنسبة للحيوانات ليس فيها شعر

127
00:58:36.900 --> 00:58:53.950
هذا الحديث وان كان في اسناده مقال ما اوبين من حيث فهو كميتته الا ان معناه متفق عليه معناه اتفق عليه. والقاعدة تقول ان الحديث المتفق على معناه يصلح للاستدلال

128
00:58:54.950 --> 00:59:22.400
الحديث المتفق على معناه يصلح للاستدلال اذا ما ابينا من حي فهو كميتته  فاذا اخذنا يد شاة وهي حية فما حكم هذه اليد ها نجسة. واذا اخذنا يد انسان وهو حي

129
00:59:22.650 --> 00:59:50.100
فهو ها طاهر نجس طاهر فالانسان اذا مات ها طاهر انسان مسلم اذا مات طاهر. نأخذ مثال اوضح. اذا اخذنا قطعة من سمكة وهي حية فهي طاهرة لماذا لان ميتة السمك

130
00:59:50.150 --> 01:00:08.150
اذا ما اذين من حالي فهو جمعية اذا اخذت قطعة من حيوان حي فحكم هذه القطعة كحكم ميتة هذا الحيوان واضح ان كان طاهرا فطاهر وان كان لذلك اذا اخذنا جزء من الجراد

131
01:00:08.400 --> 01:00:42.550
طاهر واذا اخذنا جزء من الفرح نجد انت من طاهر يستمرون مساكن نجس  طيب استثنى الحنابلة امرين من هذه القاعدة   الاول الطريدة ما معنى الطريدة يقصد بالطريدة انتبهوا معنا الاجزاء التي

132
01:00:42.950 --> 01:01:06.250
تقطع من الحيوان اثناء المطاردة من الصيد اثناء المطاردة يعني اذا لحق انسان غزال وظرب الغزال انقطع من زائد قطعة زين او آآ قطعة اليد واستطاع ان يجري بعد ذلك

133
01:01:06.750 --> 01:01:26.550
فما حكم هذه القطعة؟ قاهرة اذا المقصود بالطريدة ليست ذات الطريدة وانما ما يقطع من الطريدة او من الصيد اثناء المطاردة قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفعلون هذا في مغازيهم

134
01:01:26.750 --> 01:01:52.950
لان البيت اثناء الغزوة يحتاج الى الصيد اكثر منه اذا كان في مدينته اذا هذا استدلال باثار الصحابة هذا كثير عند الحنابلة. ونعم الاستدلال الاستثناء والمستثنى الثاني الفأرة ومسكها يعني الفأرة وما فيها من مسك

135
01:01:53.250 --> 01:02:12.500
ما هي الفأرة؟ الفأرة هي وعاء يخرج من الغزال الذكر من نوع معين من الغزال الذكر بعد ان يجري لمدة طويلة. اذا جرى خرجت اه هذه الثأرة متدلية منه وفيها مسك. سبحان الخالق

136
01:02:12.850 --> 01:02:33.300
ثم بعد فترة تسقط تسقط من الغزال فاذا وجد الانسان هذه الثأرة الاصل ان تكون نجفة لان ميتة الغزال نجسة لكن هذه مستثناة لان عمل المسلمين المتواصل على الاستفادة من المسك

137
01:02:33.400 --> 01:02:57.350
ولو كانت نجسة لن ينتفعوا من المسجد اذا المسك والفأرة التي فيها المسك طائران ولو سقطت اثناء الحياة   اذا يستثنى هذين يستثنى هذان الامران من آآ مسألة ما ابين من حي فهو كميتته

138
01:02:57.350 --> 01:03:01.567
هذا انتهى باب الانية وننتقل ان شاء الله الى باب الاستنجاء