﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:46.900
الشيخ الى الفراغ. نعم غسل الوجه وغسل يديه وغسل الرأس وغمة الجنان. نعم. باب الوضوء وسكته في هذا الباب سيذكر المؤلف الفروض ولن يتطرق للتفصيلات الاخرى ككيفية الوضوء الكامل وحدود اعضاء الوضوء واشياء اخرى. انما سيبين فقط الان الخروج. ثم بعد

2
00:00:46.900 --> 00:01:09.700
ينتقل الى التفصيلات الاخرى. قال باب قروظ الفرض في لغة العرب هو التأثير في الشيء سواء كان بقطع او بحجز او باي شيء اخر الاصل ان الفرض في اللغة هو التأثير في الشيء

3
00:01:10.650 --> 00:01:30.850
ذاك ما يقول بعض ان الفرض هو القطع. هذا من عنيف الوقف. انما المعنى الاصلي له هو التأثير في الشيء  هذا الفار في لغة العرب وهذا التفسير تفسير في اللغة تفسير ابن ثالث

4
00:01:31.100 --> 00:02:09.850
وهو من اكبر ائمة اللغة اما في الشرع فالفريضة بفعل الفرض ما افيد فاعله وعوقب تاركه   وهو ايضا وهذا مهم كقاعدة. ما لا يسقط سهوا ولا اجتهد الفرد ما لا يسقط سهوا ولا جثمر في هذا الباب هذا التعريف مهم

5
00:02:09.850 --> 00:02:45.600
حتى نفرق بين القروض والشروط والمستحبات والسنن  حروب الوضوء. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوظاعة وهي الجمال والنظافة وفي الشرع الوضوء في الشرع  استعمال الماء الطهور  في غسل اعضاء مخصوصة. بطريقة مخصوصة

6
00:02:45.750 --> 00:03:24.750
استعمال الماء الطهور في غسل اعضاء مخصوصة بطريقة خاصة لان غسل هذه الاعضاء يجب ان يكون بطريقة معينة  قال رحمه الله قروضه ستة فحصر لنا القروض وهذا من مميزات التأليف وهو الحصر

7
00:03:24.800 --> 00:03:53.650
قروضه ستة غسل الوجه  غسل الوجه لا اشكال فيه. فهو واجب باجماع الناس وبالنار بالنص والاجماع. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا النص والاجماع لم يخالف احد من اهل العلم مطلقا ولله الحمد

8
00:03:53.700 --> 00:04:19.350
ثم قال والفم والانف منه يعني ان الفم والانف من الوجه. ويقصد بهذه العبارة وجوب المضمضة والاستنشاق الحنابلة يرون ان المضمضة والتفاك واجبان في الوضوء والغسل. سيأتينا في باب الغسل لكن اقول لك الان انه ما واجبان عند

9
00:04:19.350 --> 00:05:02.400
في الوضوء والغسل     ويستدلون باحاديث صحيحة وبعضها حسن فالدليل على الاستنشاق حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتقم. الحديث صحيح. وفي هذا الحديث بالاضافة الى وجوه الاستنشاق وجوب ماذا؟ الانتفاخ وهو اخراج الماء بعد جذبه من الاكل

10
00:05:02.400 --> 00:05:22.400
على كل حال نحن نتحدث عن الاستنشاق. نحن نتحدث عن الاستنشاق. اذا هذا دليل على الاستنشاق. ما هو الدليل على المضمضة قالوا انه في حديث لقيط السابق في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت

11
00:05:22.400 --> 00:05:43.600
يلا وهذا اللفظ صححه ابن حجر في فتح الباب. اذا توضأت فمظبوط. ثم ان النبي وسلم لم يحفظ عنه في حديث صحيح مطلقا انه ترك الوضوء او الاستشهاد انه ترك ترك المضمضة او

12
00:05:43.600 --> 00:06:27.700
لكن مع هذه الادلة مع هذه الادلة القول بالوجوب من المفردات ذهب الائمة الثلاثة. ابو حنيفة مالك والشافعي الى ان المضمضة والاستنشاق سنة      وفي حكم المضمضة والاستنشاق عن الامام احمد سبع روايات. لماذا تذكر الروايات عن الامام احمد

13
00:06:27.700 --> 00:06:51.300
اما لتعرض الادلة الصحيحة او بعدم ورودتك  واحيانا باختلاف الصحابة فتارة ان يأخذ فتوى ابن عباس وتارة الفتوى ابن مسعود مثلا الراجح في الخلاف السابق هذه مسائل مهمة من مهام الاسلام فان الوضوء

14
00:06:51.300 --> 00:07:20.900
امر اعتنى به الشارع غاية الاعتناء. الاقرب والله اعلم الوجوب لان الاحاديث فيها الامر ثم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ابدا انه ترك المضمضة والاستغشاء  غسل الوجه والفم والانف منه. ثم قال وغسل اليدين. غسل اليدين

15
00:07:20.900 --> 00:07:54.350
فرق فرق فريق ضعف في الوضوء. فريضة الوضوء من فرائض الوضوء. وايضا غسل اليدين ثابت بالنص  لكن الاشكال في مسألة اخرى وهي ان الله تعالى قال وايديكم الى المرافق وغسل اليدين عند الفقهاء يريدون مع المرفقين. والاشكال ان الى في

16
00:07:54.350 --> 00:08:26.350
لغة العرب تدل على انتهاء الغاية. ومعنى انتهاء الغاية عدم دخول ما بعدها فيما قبلها والله تعالى يقول وايديكم الى المرافق. فاذا اخذنا بهذه القاعدة اللغوية فهل تدخل او لا تدخل. الاشكال انها داخلة عند الفقهاء. فكيف نجيب عن هذا الاشكال؟ اجابوا عنه بجوابين

17
00:08:27.050 --> 00:08:47.050
اجابوا بعدة اجوبة. نحن سنترك الاجوبة الضعيفة. كقولهم ان الى بمعنى مع هذا من الاجوبة الضعيفة قولهم انه يختلف باختلاف الجنس الذي بعد اله هذا ايضا من الاجوبة الضعيفة. لكن لا نريد الاستفراج في هذا الجانب. نشير

18
00:08:47.050 --> 00:09:00.400
فقط الى ان هذه الاجوبة ضعيفة اذا ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح ان الذي دل على دخول ما بعد ايلا فيما قبلها في الاية السنة فقط. لولا السنة لم تثبت

19
00:09:00.700 --> 00:09:23.650
ما هي السنة؟ السنة انه ثبت في صحيح مسلم ان ان الصحابي الجليل ابا هريرة توظأ فاسرع في العضد ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والدليل الثاني الاجماع. لانه لا عن احد من اهل العلم

20
00:09:23.650 --> 00:09:53.650
انه رأى عدم وجوب غسل المرفقين. اذا الان توضحت مسألة الى المرافق يجب ان تفهموا هذه المسألة بان هذه المسألة هي بذاتها فيها ستتكرر معنا الى الكعبين. في قوله الى الكعبين. ثم قال ومسح الرأس ومنه

21
00:09:53.650 --> 00:10:18.950
نعم مسح الرأس ايضا فريضة في اجماع اهل العلم. لكن الخلاف وقع في مقدار القدر من المسح   فذهب الحنابلة والمالكية الى انه يجب تعميم الرأس في المعصية يجب ان نعامل الرأس في المسجد

22
00:10:19.050 --> 00:10:51.850
بدليل ان الاية فيها وامسحوا برؤوسكم والباء في الاية للانصاف ومعنى الانفاق استيعاب الرأس مسحا. ومعنى الانفاق استيعاب الرأس مسحا  قالوا ومن قال ان الباء للتبعير؟ فقد وهم وليس في اللغة العربية. ان تأتي

23
00:10:51.850 --> 00:11:10.650
للتضحية  عرفنا الان مذهب الحنابلة ومعهم المالكية واعوذ باستيعاب الله بالمسح وعرفنا دليلهم واضف الى الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ على جميع رأسه ولم يحفظ عنه في

24
00:11:10.650 --> 00:11:45.050
المسح على بعض الرأس  القول الثاني انه يجزئ مس بعظ الرأس   انه يدرك نفس بعض الرأس. فسيكون هذا مذهب من الشافعي والحنك. واختلفوا اختلاف طويل في القدر الواجب ان يمسح

25
00:11:45.250 --> 00:12:12.850
بعضهم طال الربع وبعضهم قال الذل وبعضهم قال شعرتين الى ونحن اخذنا قاعدة ان اضطراب القول دليل ماذا؟ على ضعفه ايضا قاعدة وجود تفاصيل كثيرة في القول بلا ادلة دليل على الواقع

26
00:12:13.200 --> 00:12:30.800
عرفنا اذا الان الخلاف في مسألة القدر الذي يجد او القدر المجزم في المسألة على الرأس وان الصواب مذهب الحنابلة وهو انه يجب ان نمسح جميع ورأي انه يجب ان نمسح جميع الرأس

27
00:12:30.900 --> 00:12:58.450
ثم قالوا منه الاذنان. يعني انه يجد ان نمسح الاذنين اذا مسحنا الرأس وان مسح الاذنين سنة او فرض فرض لانه يقول منه مسح الرأس واحد قال الاذنين واجب. هذا ايضا من المفردات. من مفردات

28
00:12:58.600 --> 00:13:29.400
استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس  والمتأخرون من المحدثين يصححون هذا الحديث بطرقه والصواب انه موقوف والصواب انه موقوف واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المسح على الاذنين

29
00:13:29.750 --> 00:14:05.050
والرواية الثانية في هذه المسألة ان مسح الاذنين سنة   الامام احمد رحمه الله كانه استقر قوله على السنية   وهذا ايضا اختيار الخلاب من اصحاب الامام احمد وهو عالم كبير وايضا اختيار شيخ الاسلام

30
00:14:05.050 --> 00:14:27.650
اذا الامام احمد اكثر ما روي عنه ان مسح الاذنين سنة او واجب وهو اختيار الخلاق ومن بعده شيخ الاسلام قالوا الدليل انه لا يوجد دليل على الوجوب. والاصل براءة من

31
00:14:27.700 --> 00:14:54.950
بالنسبة للراجح في مسألة هل المسألة سنة او واجب؟ في الحقيقة انا متوقع  لانه لا يوجد احاديث لكن صحح عن الصحابة. فالانسان يتواء انا بالنسبة لي متوقف في الترجيع. لكن الاحوط لا شك الا يدع الانسان

32
00:14:54.950 --> 00:15:22.750
نايم ثم قال وغسل رجليه  غسل الرجلين كما تقدم ثابت في النص والاجماع. لان الله يقول وارجو لكم الى الكعبين وعلى رواية النص اشكال وهي قراءة على قراءة النصب لا اشكال وهي قراءة تبعية. ولكن الاشكال في قوله ايش

33
00:15:22.750 --> 00:15:42.750
الى والبحث السابق يأتي معنا هنا ان اذا لها معنى في لغة العرب والجواب عنها هذا المعنى وكيف دخل الكعبان في القدر الذي يجب ان يغسل كما تقدم مع ثم قال والترتيب

34
00:15:42.750 --> 00:16:17.400
يعني ان الترتيب واجب في في الوضوء الدليل قالوا ان الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة ادخل ممسوحا بين المغسولات. الممسوح ما هو الرأس ومن المعلوم ان القرآن معجز وانه في قمة البلاغة والفصاحة والبيان

35
00:16:17.650 --> 00:16:37.650
فلا يمكن ان يدخل والله سبحانه وتعالى اعلم فيما يفعل الانسان. لا يمكن ان يدخل الله سبحانه وتعالى ممسوحا بين مطفولات الا بفائدة الا لفائدة. ولا يعلن فائدة لهذا الادخال الا ماذا؟ الا الترتيب

36
00:16:37.650 --> 00:17:11.150
هكذا يبرر الحنابلة هذا الدليل وهو دليل صحيح. دليل صحيح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالترتيب ابدا  والقول الثاني انه مستحب  لان الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب ولا يوجد دليل على الوجوب

37
00:17:11.950 --> 00:17:45.450
والراجح وجوب الترتيب والراجح وجوب الترتيب الا انه يسقط جهلا وسهوا الراجح وجوب الترتيب الا انه يسقط جهلا وسهوا فلو ان الانسان قدم واخر نسيانا ثم صلى وتذكر بعد ذلك فصلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة الوضوء والصلاة. اذا ما هو القول الكثير

38
00:17:45.450 --> 00:18:03.950
الوجوب الا انه لا بد من العبارة هذه ان حنا اخذنا ان الفرائض تختص بانها لا تسقط اليس كذلك لا تهون ولا جهدا لكن بالنسبة للترتيب يسقط للعذر العذر كالجهل والنسيان

39
00:18:04.000 --> 00:18:34.000
عدم وجود دليل صريح ثم في اثار عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما يدلان على هذا الحكم. وسقوط الترتيب جهلا في ارشق الاسلام. والموالاة. يعني لان الموالاة واجبة. والموالاة نحتاج فيها الى امرين. ما هي؟ وما الدليل

40
00:18:34.000 --> 00:18:57.300
اعوذ بالله. اما ما يتعلق بحقيقة الموالاة فقد ذكرها المؤلف. فقال وهي الا يؤخر غسل عضوا حتى ينتف الذي قبله اذا الموالاة في الشرع الا يؤخر رصد عضو حتى ينكسف الذي قبله. فان اخره حتى نسف الذي قبله

41
00:18:57.300 --> 00:19:25.600
فقد احل بركن او بفرض الموالاة وبطل وضوءه لكن اضاف في الروض عبارة مهمة جدا وهي قوله بزمن معتدل او قدره من غيره  اذا صار ضابط الموالاة الا يؤخر قتل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او بقدر

42
00:19:25.600 --> 00:19:55.950
ما معنى هذا الكلام؟ اذا توضأ الانسان في جو طبيعي فانا نقول يجب الا تؤخر غفلة عضوا حتى ينتهي الذي قبله واذا توضأ الانسان في جو حار فيه ريح فهذه الحرارة والرياح تسبب سرعة ماذا؟ نسوف العضو. فنقول اذا صرت

43
00:19:55.950 --> 00:20:13.900
وضع في ريح او في حرارة شديدة واثناء الوضوء نكشف عضو قبل ان تغسل الذي بعد فالوضوء صحيح. لان المدة تقدر في الزمن المعتدل لان المدة تقدر في الزمن المعتدل. كذلك العكس

44
00:20:13.950 --> 00:20:47.350
من يفكر لي الان احسنت تتوظأ فلنقل بدل بارد في جو ماذا؟ رطب. او بارد كلاهما صحيح. فانه قد يبقى الانسان فترة طويلة بين ركن اليدين والرجلين ولا تنتفخ اليدين. نقول اذا مضى وقت يمكن ان تمسك فيه اليدين لو كان الجو معتدل

45
00:20:47.350 --> 00:21:11.150
فقد بطل ماذا؟ وضوءك. الدليل الدليل من حديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى قدمه  جمعة بقدر الدرهم لم يصبها الماء هكذا. فامره ان يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم

46
00:21:11.150 --> 00:21:41.300
هذا الحديث قال عنه الامام كثير الامام احمد  ماله جيد اسناده جيد جودت ناداك  وهو نص وجه الاستدلال ما عودني في ذلك وجه الاستدلال ان لو كانت الموالاة ليست واجبة لما امره باعادة الوضوء

47
00:21:41.300 --> 00:22:09.650
انما يأمره بماذا؟ بغسل هذه البقعة التي لم يسدها الان. وهل صحيح وواضح اذا الان تبينت معنى الفروض الستة وما فيها من خلاف وتبين من خلال سياق الخلاف والادلة والقول الراجح ان جميع القروض التي ذكرها المؤلف

48
00:22:09.650 --> 00:22:43.600
الصواب فيها مع المؤلف فيما عدا ماذا؟ لا ترتيب واجب فرض  فيما عدا اه الاذنين فانا متوقف فيهما. والقول في الحقيقة بعدم الوجوب شيخ الاسلام وسياد غيره ان المحققين قوي لكن وجود الاثار يجعل الانسان يتوقف انتهى الان الشيخ من تعداد

49
00:22:43.600 --> 00:23:21.700
وانتقل الى مباحث النية. انتقل الى مباحث النية. نعم كلها نعم. يكفي. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. كما ترون في الهامش انه في نسخة الاحداث لطهارة الاحداث كلها. وانا ارى ان هذه النسخة اصح واحسن. هذه نسخة احسن

50
00:23:21.700 --> 00:23:56.600
والنية شر النية لغة القصد. فاذا نوى الانسان شيئا فقد قصده سواء كان المن حسي او معقلي. فاذا نوى الانسان مدينة فقد قصد امرا او معنويا  اوكي لان ذهابه الى المدينة حسي. نعم. شرط

51
00:23:56.600 --> 00:24:22.650
الشرط في لغة العرب العلامة. الشرط في لغة العرب العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاك ما يلزم من عدمه العدم

52
00:24:22.950 --> 00:24:52.250
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى هذا التعريف سهل هذا التعريف عند التطبيق من شروط الان الوضوء ماذا؟ ها؟ الحمد لله النجاح هو يقول ان الشر يلزم من عدمه العدل. فلو توضأ الانسان بلا نية صار الوضوء ماذا؟ باطلا

53
00:24:52.250 --> 00:25:12.250
يلزم من عدم النية عدم الوضوء وهذا معنى قوله يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوبه وجود ولا عدم لذاته. لو ان الانسان نوى ان يتواصى هل يلزم ان يتوضأ؟ او قد يتوضأ وقد لا يتوضأ؟ مع ان النية موجودة الان اذا لا يلزم من وجود النية

54
00:25:12.250 --> 00:25:43.250
وجود الوضوء اذ لا يلزم من وجود الشراب وجود ولا عدم لذاته. والنية شرط لطهارة الحدث او ذات كلها. اذا بلا نية لا تصح الطهارة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معروف

55
00:25:43.400 --> 00:26:11.650
فاذا عمل الانسان اي عمل شرعي بلا نية فعمله باطل فاذا قيل ما هو الضابط في الاعمال التي يشترط او تشترط لها النية فالجواب ان الاعمال التي تشترط لها النية هي العبادات لكن هناك ظابط ذكره شيخ الاسلام

56
00:26:11.650 --> 00:26:31.650
لطالب العلم وهو انه يقول كل عمل لم يعرف الا من الشارع فلا يصح الا بنية كل عمل لم يعلم او لم يعرف الا من الشارع لم يصح الا بنية

57
00:26:31.700 --> 00:26:48.500
قبل الاسلام هل كنا نعرف الوضوء لا الصلاة الزكاة الحج جميع العبادات. اذا اذا طلب من الانسان عمل لم يعلم الا من الشارع فلا لابد فيه من النية والا كان باطلا

58
00:26:48.700 --> 00:27:17.750
قال فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها يريد المؤلف ان يبين بهذه العبارات كيفية النية. يريد ان يبين كيفية النية. فذكر سورتين الاولى ان ينوي رفع الحدث

59
00:27:17.850 --> 00:27:42.950
الثانية ان ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها. مثل لما لا يباح الا بالطهارة ها؟ الصلاة قراءة القرآن الطواف على خلاف في مسائل لكن المراد الان التمثيل الثالث او نوى ما تسمى له الطهارة

60
00:27:43.450 --> 00:28:16.400
كقراءة القرآن اذا اذا نوى رفع الحدث. او نوى الطهارة لما لا يباع الا بها او لما انسان له طهارة فان طهارته صحيحة  فان طهارته صحيحة. ثم ذكر مسائل فيها خلاف. وهي مسألة تجديد مسنون

61
00:28:16.400 --> 00:28:34.800
حدثه او نوى غسلا مسنونا عن واجب نترك هاتين المسألتين. اذا نأخذ الثلاث التي لا اشكال فيها وهي ان ينوي رفع الحدث او ان الطهارة لما لا يباح الا بها او ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن

62
00:28:35.100 --> 00:29:36.850
اذا في هذه التلطفات اذا نوى هذه النوايا نيته صحيحة وعمله صحيح شرعا    السلام عليكم السلام  الله الله اكبر الله اكبر ناخذ فقط بعض الاسئلة المكتوبة لانها واضحة. يقول هذا الاخ ان

63
00:29:36.850 --> 00:29:56.850
زيادة الحجارة في مسألة الجمع بين الماء والحجارة موجودة عند البزار. هو مسائل خلط بين الحديثين الموجود عند البدار قضية ان اهل قبة اثنى الله عليهم فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب عن سببه ما قالوا

64
00:29:56.850 --> 00:30:16.850
نتبع تجارة الماء هذا حديث اخر غير حديث عائشة الذي فيه مرور رجالكم ان يتبعوا حجارة الماء بان يستحي او خلط بين حديثين على ان حديث اهل قباء حديث ضعيف هشام يقول ما هو الرابع فيهم من تطهر في

65
00:30:16.850 --> 00:30:36.850
الروث والعظمة تقدم معنا ان الامور التي نهى الشارع ان التنجي بها او ان نستثمر بها اذا خالف الانسان تضمر بها فان الاستثمار صحيح والصلاة صحيحة. بشرط ان يكون هذا المستثمر به طاهر في نفسه. فمثلا ما حكم

66
00:30:36.850 --> 00:30:56.850
بكتب اهل العلم حرام لانها محترمة لكن هي في نفسها طاهرة فاذا استجمر بها فتدماغه صحيح مع الاثم لكن لو استجمر بروثع فان استثماره غير صحيح لان اصل صوته ليست طاهرة. يقول هل تقصير بعظ

67
00:30:56.850 --> 00:31:16.850
الشعب قزح نعم اي صفة ليس له صفة واحدة كما في ذهن كثير من اخواننا لان لو صفة معينة او اه مسمى معين كل حلق لبعضها لو سترت بعض يدخل تعريف النية شرعا. تعريف النية شرعا هو

68
00:31:16.850 --> 00:32:03.300
امنيات اللغة العربية نفس كل لغة. نعم    ما مر عليه اه نكمل بعض الشيء اه في قوله صفحة ثلاثة وخمسين في تنبيه من جهة الصف. صف العبارة. يقول ما تسن له الطهارة كقراءة. ماذا بعدها؟ او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. حقيقة

69
00:32:03.300 --> 00:32:21.450
او تجديدا مسنونا متعلقة بما في احد حقوقه. واضح او غير واضح. فكان حق الصف ان يقسم عند قولي كقراءة ثم يبدأ مع اول الفطر فيقول او تجديدا مسنونا ناتيا حدثه

70
00:32:22.100 --> 00:32:49.050
اذا اذا توضأ الانسان ونوى رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها او ما تسن له الطهارة في قراءة القرآن فان تاركه صحيحة السلام ورحمة الله  نعم اقرأ

71
00:32:52.850 --> 00:33:36.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد    قوله ويجب سنرجع الى مسألة النية نرجع الى السنن لقوله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه اي انه اذا

72
00:33:36.700 --> 00:33:54.450
كبر ولم يختتن ولم يفتنه اهله ثم اراد ان يختتم لكنه خشي على نفسه اذا اختتم ان يتأذى اذى شديدا او ان ينزف نجفا شديدا فانه والحالة هذه لا يجب عليه حتى عند الحنابلة

73
00:33:54.500 --> 00:34:16.050
ان يختتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نرجع الى النية ما زلنا في باب فروض الوضوء وصفته وبين الشيخ رحمه الله الفروض الستة وتكلمنا عن كل فرض منها ثم انتقل الى شرط النية واخذ في تفصيل هذا الشرط فذكر انه

74
00:34:16.050 --> 00:34:36.050
صبح الطهارة الا به ثم انتقل الى مسألة الصور التي تصح او تتأتى بها النية. فذكرنا بالامس ما ذكره وهما سورتان الاولى ان ينوي رفع الحدث فيصح الوضوء. الصورة الثانية ان ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها. بهذه الطهارة

75
00:34:36.050 --> 00:34:58.100
صلاة او قراءة القرآن او الطواف على خلاف هذه المسائل. او ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن باعتبار ان التطهر لها سنة اذا اذا نوى ما تجب الطهارة له او ما تسن له الطهارة فان نيته وضوءه صحيح. كل هذا تقدم

76
00:34:58.150 --> 00:35:19.600
نأتي الى درس اليوم يقول او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع يعني اذا نوى الانسان بالوضوء تجديدا مسنونا وقد نسي انه احدث فان طهارته صحيحة سورة المسألة رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم

77
00:35:19.750 --> 00:35:40.750
احدث ثم نسي انه احدث فلما جاء وقت صلاة العصر توظأ ناويا التجديد لانه نسي حدثه فعند الحنابلة وضوءه صحيح وهذا معنى قوله او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. وظحت الصورة الان وان كان الان توظأ على

78
00:35:40.750 --> 00:36:01.150
اساس انه على طهارة او على حدث. والواقع انه محدث. هذا مذهب الحنابلة وهذا القول اختاره محققين عدد من المحققين في مذهب الحنابلة كالشيخ بن قدامة المجد ابن تيمية والقول الثاني

79
00:36:01.250 --> 00:36:21.350
انه لا يرتفع وهذا القول اختاره القاضي من اصحاب الامام احمد من كبار اصحاب الامام احمد لان نيته لا توافق الواقع وهذا القول الثاني هذا الذي اختاره القاضي هو القول الصواب. لانه الان ينوي التجديد هو الواقع انه يحتاج ان ينوي الرفع وفرق

80
00:36:21.350 --> 00:36:41.350
بين نية التجديد وبين نية ماذا؟ الرفع. بقينا في مسألة مهمة جدا هو يقول تجديدا مسنونا ويفهم من عبارته ان هناك تجديدا مسنونا اذا لا يسن اليس كذلك؟ فاذا نحتاج ان نعرف ما هو التجديد المسنون عند الحنابلة بل عند الفقهاء جميعا. التجريد المسنون هو

81
00:36:41.500 --> 00:36:58.200
ان يجدد وضوءا قد صلى به. مثال ذلك اذا الانسان توظأ ثم صلى الظهر ثم لما اراد ان يصلي عصر جدد الوضوء وان كان على طهارة فهذا تجديده مسنونا او غير مشروع مسنون

82
00:36:58.400 --> 00:37:20.850
الصورة الثانية انسان توظأ قبل صلاة الظهر بساعة فلما اذن الظهر توظأ مرة اخرى تجديدا فهل هذا مسنون او غير مسنون؟ اذا الظابط ان يصلي بالوضوء الاول صلاة قبل ان يجدد قبل ان يجدد. اذا عرفنا الان عدد من العناصر في قوله رحمه الله او تجديدا مسنونا ناسيا حدث

83
00:37:20.850 --> 00:37:40.850
ارتفع. عرفنا مذهب الحنابلة وعرفنا القول الاخر وان الراجح هو القول الاخر. بطبيعة الحال يجب ان لا يغيب عن ذهنك. ان هذا ما يؤثر على صلاة اللسان لان افترض انه ناسيا حدثه. اليس كذلك؟ متى يؤثر؟ اذا تذكر بعد الصلاة انه توضأ

84
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
وقد احدثت ناويا التجديد. فان الاصل انه اذا كان ناسيا حدثه سيستمر على هذا النسيان. على كل حال انت الان عرفت حكم المسألة فاذا قال لك الان رجل انا احدثت ونسيت اني احدثت وتوضأت ناويا التجديد ثم صليت الظهر وبعد الصلاة تذكرت

85
00:38:00.850 --> 00:38:21.150
اني كنت محدث لما توضأت ناويا التجديد فماذا تقول له؟ اعد الوضوء والصلاة ثم قال رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عنه واجب وان نوى غسلا مسنونا يعني وان نوى من يجب عليه الغسل نوى غسلا مسنونا يعني رجل عليه

86
00:38:21.350 --> 00:38:43.850
غسل جنابة ونوى اثناء الاغتسال غسل جمعة فان هذا الغسل المستحب يجزئه عن الغسل الواجب. ولذلك يعني كان ينبغي ان المؤلف الشيخ يضيف قيدين في الحقيقة لا يناسب الاختصار يعني تركهما لا يناسب من وجهة نظري نقص في المتن

87
00:38:43.900 --> 00:39:03.900
كان ينبغي ان يقول وان نوى من عليه غسلا واجبا غسلا مسنونا كان يجب ان يضيف ناسيا لان هذا في الحقيقة يؤثر جدا ولا يناسب ان يختصر. اذا اذا قيل لك انت الان ماذا يريد المؤلف بقوله وان نوى غسلا؟ يعني نوى غسلا واجبا ولا مسنونا

88
00:39:03.900 --> 00:39:23.900
مسنونة لكن عليه غسلا واجبا. وهل هو حالة نسيانه او حالة تذكره؟ حال نسيانه. اجزأ عن الواجب. هذه مسألة تشبه مسألة سابقة يعني انسان استيقظ بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة وعليه جنابة ونسي ان عليه جنابة فاغتسل بنية غسل

89
00:39:23.900 --> 00:39:42.250
جمعة وغسل الجمعة سنة عند الحنابلة فان هذا الغسل يجزئه عن غسل الجنابة عند الحنابلة. واظح ولا لا؟ التعليم لماذا؟ قالوا لانه نوى طهارة شرعية فترفع حدثه والقول الثاني انه لا يجزئه

90
00:39:42.300 --> 00:40:00.000
وهذا القول اختاره عالمان محققان الاول المجد جد شيخ الاسلام والثاني الحافظ ابن عبد البر. لاحظ ان شيخ المجد اختلفت الريح بين المسألة هذه والمسألة السابقة. والواقع كأنه مسألتان متشابهتان

91
00:40:00.050 --> 00:40:19.750
ثم قال وكذا عكسه اي وكذا يجزئ المسلم اذا نوى غسلا واجبا عن مسنونا والراجح انه لا يجزئه قال وكذا عكسه اي اذا نوى واجبا فانه يجزئ عن المسنون. مثاله عكس المثال السابق. رجل استيقظ بعد صلاة الفجر

92
00:40:19.750 --> 00:40:38.200
يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل للجنابة فان هذا الغسل يكفيه عن غسل ماذا؟ الجمعة. سواء قيل ان غسل الجمعة سنة او واجب ولكن هذا المثال مفروض فيما اذا كان غسل الجمعة مسنون لانه يقول وكذا عكسه

93
00:40:38.300 --> 00:40:55.250
وايضا الصواب في هذه المسألة انه لا يجزئه لا يجزئه لان غسل الجنابة غسلا معينا مقصودا للشارع وغسل الجمعة غسلا معينا مقصودا للشارع فلا يتداخل عنه ولذلك افتى عدد من السلف

94
00:40:55.500 --> 00:41:20.350
فيمن كان عليه جنابة صبح يوم الجمعة ان يغتسل اولا عن الجنابة ثم يغتسل ثانيا عن ماذا؟ عن الجمعة وهذا هو الصواب. اذا ماذا يصنع؟ يغتسل جنابة ثم يغتسل للجمعة هل يعني هذا انه يجب ان يخرج من مكان الاغتسال ويبدأ من جديد؟ لا وانما الفارق سيكون بماذا؟ بالنية فينوي

95
00:41:20.350 --> 00:41:38.400
اثناء تعميم الماء انه غسل جنازة ثم ينوي بعد ذلك بتعميم الماء الاخر انه جمعة اخذنا الان ثلاث مسائل المذهب في جميع المسائل حكمه انه يجزئ والقول الثاني في جميع المسائل انه لا يجزئ

96
00:41:38.500 --> 00:42:00.000
والراجح هو القول الثاني ثم قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها يعني اذا اجتمعت على الانسان اكثر من حدث مثاله كان ينام ثم بعد النوم يتبول فهنا اجتمع كم حدث

97
00:42:00.100 --> 00:42:23.800
اجتمع حدثان يقول الشيخ ارتفع سائرها. التعليل تعليل جيد وقوي من الحنابلة. وهو قولهم ان الحدث وصف واحد اذا نوى رفعه ارتفع مهما تعددت الاسباب اذا فهذه المسألة ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله المؤلف انها اذا اجتمعت احداث توجب

98
00:42:23.850 --> 00:42:48.650
وضوءا يكفي عنها وضوء واحد حكم صحيح ثم قال ويجب الاتيان بها ما زال الشيخ في مباحث ماذا؟ النية بعد ان بين صور النية انتقل الى وقت النية ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية هذا بالنسبة لمن

99
00:42:48.750 --> 00:43:11.100
مش هنعملها. وعلى القول الصحيح ان اول واجبات الطهارة المظمظة وعلى القول الثاني او الثالث الذي عليه الجمهور ان اول واجبات الوضوء غسل الوجه. اذا المقصود ان يأتي بها في اول واجبات الوضوء حسب اختلاف اهل العلم فيما هو اول واجبات الوضوء

100
00:43:11.100 --> 00:43:24.700
طيب اذا قيل لك على القول الراجح متى يجب ان ينوي عند المظمظة والاستنشاق الان رجحنا انهما واجبان ثم قال مستكملا البحث في وقت النية ما زال في وقت النية

101
00:43:24.750 --> 00:43:39.850
وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ما هو اول مسنونات الوضوء؟ غسل اليدين. اذا تسن عند غسل اليدين. يقول ان وجد قبل واجب. لانه قد لا يغسل يديه. قد يشرع مباشرة في

102
00:43:39.850 --> 00:44:01.450
احد الواجبات فان اتى بالمسنونات استحب ان يأتي بالنية. فاذا قيل لك رجل اراد ان يتوضأ وغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء ولم ينوي وضوءا ثم اكمل وضوءه. فحكم الوضوء صحيح لان الاتيان بالنية عند اول مسنونات الوضوء حكمه سنة وتركه

103
00:44:01.450 --> 00:44:32.550
لا يبطل الوضوء ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى مسألة الاستصحاف نعم واستصحاب ذكرها في جميعها يعني سنة ويجب استصحاب حكمها استصحاب النية على قسمين حقيقي وحكمي الحقيقي هو ان يظل متذكرا للنية طيلة الوضوء

104
00:44:32.750 --> 00:44:53.750
هذا حقيقي استصحاب حقيقي وهو اكمل انواع النية الاستصحاب الحكمي هو الا يأتي بما يقطع النية وان عجبت عن ذهنه كثير من الناس اذا اراد ان يتوضأ قد يغيب عن ذهنه اثناء الوضوء نية الوضوء

105
00:44:53.950 --> 00:45:11.400
يعني يفكر بشيء اخر او ينسى او يذهل او يعزف عن ذهنه فهل بقيت نية الوضوء او انقطعت الجواب بقيت بقاء حكميا لانه لم ينوي ان يقطعها او لم يأتي بما يقطعها

106
00:45:11.500 --> 00:45:28.500
فالانسان كما قلت لكم قد يتوظأ ويفكر بعمله او يفكر بكتابه اثناء الوضوء لكنه لم يقطع نية الوضوء وان غاب قليلا عن ذهنه ثم انتقل الشيخ المؤلف رحمه الله الى صفة الوضوء. نعم

107
00:45:29.500 --> 00:45:55.600
ثم يتوضأ ويستنشق نعم ويغسل وجهه وصفة الوضوء المقصود بصفة الوضوء كيفيته. ودائما اذا وجدت اهل العلم يقولون صفة كذا يعني كيفيته والمقصود ايضا بهذه الكيفية ما يشمل الواجبات والمندوبات

108
00:45:56.150 --> 00:46:21.600
والشيخ المؤلف من طريقته ان يذكر الواجبات والشروط والسنن ثم يجمل الصفة وسيصنع ذلك في ماذا؟ في الصلاة وسيصنع مثل ذلك في الحج وهذا من باب التقسيم ثم الاجمال. وهي طريقة مفيدة لطالب العلم من جهتين انه يكرر على المعلومات فترسخ ثم فائدة

109
00:46:21.600 --> 00:46:40.750
الثانية ان يستطيع طالب العلم التفريق بين الواجبات والسنن والشروط. اذا مقصود الشيخ بقوله وصفة الوضوء يعني الكاملة التي تشتمل على الواجبات والمندوبات. ان ينوي ثم يسمي تقدم بحث النية مفصلا موظحا وتقدم معنا بحث

110
00:46:41.000 --> 00:47:02.200
البسملة اليس كذلك؟ هو الراجح ان البسملة حكمها سنة وعند الحنابلة واجبة. والصواب في حديث البسملة انه ضعيف. ثم قال ثم يغسل كفيه ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا ثابت في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه

111
00:47:02.200 --> 00:47:22.200
وارضاه وغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء من سنن الوضوء كما تقدم معنا. لكن هنا بحث ذكره الفقهاء وهو هل اذا قام الانسان من النوم واراد ان يدخل يديه في الاناء يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا اولا ليدخلهما في الاناء ثم يغسل يديه

112
00:47:22.200 --> 00:47:42.200
ثلاثا بنية سنة الوضوء يعني يكرر غسل اليدين مرتين او يكتفي بغسلهما مرة واحدة. الحنابلة يرون انه يجب ان ان يكرر فسيصبح مجموع الغسل كم؟ الثلاثة الاولى بسبب ماذا؟ القيام من النوم والثلاثة الثانية هي سنة الوضوء. والقول الثاني

113
00:47:42.200 --> 00:48:03.550
انه يكتفي بواحدة يغسل يديه ثلاثا مرة واحدة وتتداخل النيتين والراجح الثاني انه يكتفي بثلاث لماذا سبب الترجيح ان الشارع والله اعلم بمراده يريد من المسلم الا يدخل يديه في الاناء

114
00:48:03.650 --> 00:48:25.400
الا اذا غسلهما ثلاثا بغض النظر عن هذا الغسل هل هو خاص بالاستيقاظ او يتعلق بسنة الوضوء؟ مثال او نظير ذلك الشارع الحكيم يريد من الانسان اذا دخل المسجد الا يجلس حتى يصلي ماذا؟ لكن لو دخل والصلاة قد اقيمت وصلى الفجر ركعتين

115
00:48:25.500 --> 00:48:47.050
هل يجوز ان يجلس بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز لان الشارع يريد ان لا نجلس حتى نصلي الركعتين اي ركعتين ليست شيئا خاصا كذلك هنا فيما يظهر والله اعلم ان الشارع يريد الا يدخل الانسان يديه في الاناء الا بعد ان يغسلهما ثلاثا. سواء كانت غسل خاص للاستيقاظ او لسنة الوضوء

116
00:48:47.050 --> 00:49:11.400
ثم قال ثم يتمضمض ويستنشق المتبادر للذهن ان يقول الشيخ ثلاثا كما انه قال يغسل كفيه ثلاثا كان ينتظر منه وهو يسوق الصفة الكاملة ان يقول ماذا ثلاثا والمضمضة والاستنشاق واجبة على الصواب. نحتاج ان نعرف المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي تحريك الماء في الفم

117
00:49:11.500 --> 00:49:32.200
فقط اذا حرك الانسان الماء في الفم فانه يعتبر ماذا؟ تمضمض. والاستنشاق ان يسحب الماء الى داخل الانف فان وصل الى اقصى الانف فهو المبالغة وان جذبه ادنى جذب فهو المجزئ. عرفنا الان المظمظة والاستنشاق

118
00:49:32.750 --> 00:49:49.400
تبين معنا مما سبق في تعريف المضمضة ينبغي ان يعرف الانسان حكم المد اليس الانسان اذا تمضمض يمد الماء؟ ما حكم المد اذا لم يمج ماذا سيصنع يبلعه صحيح الواقع ان المد

119
00:49:49.500 --> 00:50:10.300
من كمال المضمضة لكن لا يوجد دليل على الوجوب. لان الشارع انما اوجب المضمضة والمد لا يدخل في تعريفها ولكن كما قلت لا شك ان المج من كمال المظمظة لان بعد المظمظة يصبح الماء مليء بما تخلف في الفم ومقصود

120
00:50:10.300 --> 00:50:31.150
من المظمظة تنظيف الفم. اذا عرفنا الان المظمظة والاستنشاق وعرفنا حكم المد. وتقدم معنا طبعا حكم المظمظة والاستنشاق. باقي مسألة واحدة في مسألة المضمضة والاستنشاق وهي مسألة الوصل والفصل. هل السنة ان يصل في المضمضة والاستنشاق او السنة ان يفصل

121
00:50:31.150 --> 00:50:53.350
ما هو الوصل؟ وما هو الفصل؟ المقصود بالوصل ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة هذا وصل او فصل وصل. والمقصود بالفصل ان يتمضمض من كف ويستنشق من كف اخرى. الثابت في السنة الصحيح الذي لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره هو

122
00:50:53.400 --> 00:51:10.900
الوصل يعني بكف واحدة يرفع الماء باليمنى ويستنثر بماذا؟ باليسرى ولكن ان تمضمض واستنشق بكفين فلا حرج ولا يوجد ما يدل على بطلان مضمضته او استنشاقه. لكن السنة ان لا يفصل وانما يفصل

123
00:51:10.900 --> 00:51:23.350
وعليه عمل كثير من الناس على اني ارى بعض الناس يحصل وهذا خلاف السنة ادنى احواله ان نقول خلاف السنة وينبغي عليك ان تصل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

124
00:51:23.550 --> 00:51:47.600
ثم قال ويغسل وجهه ايضا ينبغي ان يقول المؤلف ثلاثا وبالنسبة للوجه تولى المؤلف بيان حدود الوجه فقال من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. حد الرأس الذي ذكره المؤلف يشمل

125
00:51:47.600 --> 00:52:10.200
الجهات الاربع من الاعلى والاسفل واليمين والشمال. فمن الاعلى يقول من منابت شعر الرأس فالجزء الذي ينبت فيه شعر رأس هو بداية الوجه لكن اشترط اهل العلم ان يكون من المنابت المعتادة. فلا ينظر للافرع وهو من نبت

126
00:52:10.200 --> 00:52:30.450
فشعره على جبهته ولا ينظر للاصلع وهو من حصر شعره عن جبهته. وانما ينظر الى المعتاد فيكون هو الحد الذي يبتدأ منه الوجه. فلو ان انسانا غسل وجهه ولكن لم يستوعب الجزء الذي فيه منابت

127
00:52:30.450 --> 00:52:55.450
شعر المعتاد وانما نزل عنه قليلا فان الوضوء يعتبر ماذا باطل لانه لم يستوعب الوجه غسلا واخذنا في اول الباب ان غسل وجه قرض بالنص والاجماع هذا بالنسبة لحد الوجه من الاعلى. ثم قال الى من حذر من اللحيين والذقن. اللحيان هما العظمان اسفل الوجه

128
00:52:56.000 --> 00:53:20.250
وهما العظمان الذي تنبت عليهما اللحية هذان هما اللحيان والذقن هو مجتمع هذين العظمين وهو الذقن المعروف. اذا تم تحديد الوجه من الاعلى ومن الاسفل يمين وشمال ومن الاسفل وهو الذقن. بناء على هذا هل يجب على الانسان ان يغسل اعلى حلقه

129
00:53:20.350 --> 00:53:37.900
الملاصق للوجه لا لان حد الوجه ينتهي بالذقن والذقن شيء والحلق شيء اخر ثم قال ومن الاذن الى الاذن عرظا. تقدم معنا ان الى ما بعدها داخل او خارج من الغاية خارج

130
00:53:37.950 --> 00:53:55.300
طيب من الاذن الى الاذن هل ما قبل من داخل او خارج؟ فيه خلاف في خلاف في كتب اللغة لكن الراجح انه خارج كما قيل في الى تماما وهذا القول كونه خارج من والى يعني

131
00:53:55.300 --> 00:54:17.750
حد الغايتين غير داخل هذا ممن رجحه الشيخ العلامة الصنعاني وان كان بعظ المعاصرين يرى من داخل لكن الصواب ان من خارج اذا من الاذن الى الاذن الاذن والاذن داخلان او خارجان خارجان اذا منتهى الوجه الاذن يفهم من عبارة المؤلف ان ما

132
00:54:17.750 --> 00:54:37.750
الخد والاذن داخل في الوجه اليس كذلك؟ فهو يقول من الاذن الى الاذن. اذا ما بين الخد والاذن داخل وهو الصواب وهو البياظ المحاذي لشماخ الاذن. بين الفك والاذن بياض. هذا البياظ يجب غسله عند جماهير اهل العلم. اذا اذا

133
00:54:37.750 --> 00:54:56.050
قيل لك هل يجب على الانسان ان يستوعب ما بين الاذنين حتى المنطقة التي تقع بين الخد والاذن؟ الجواب نعم وهذه المنطقة تسمى البياض الواقع عند او تجاه سماخ الاذن والجماهير الائمة الثلاثة

134
00:54:56.350 --> 00:55:10.950
الشافعي واحمد وابو حنيفة يرون الوجوب مالك هو الذي خالف في هذه المسألة لكن نحن نبقى مع جماهير ولا نحتاج الى خلاف في هذه المسألة المهم يجب ان يغسل ما بين الخد

135
00:55:11.000 --> 00:55:32.750
والاذن وهو هذا البياظ. ثم لما بين الشيخ المؤلف رحمه الله الحدود انتقل الى ما في الوجه كما في داخل الوجه. نعم وما بين نعم يكفي بين حكم ثلاثة شعور

136
00:55:32.750 --> 00:55:58.200
اول الشعر الخفيف والثاني الشعر الثقيل الكثيف والثالث ماذا؟ المسترسل. ثلاثة شعور. غسل وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه لم يبين الشيخ هل غسل هذه الشعور واجبة او مستحب او سنة؟ والواقع ان فيها تفصيل لكن قبل ان نذكر حكم كل واحد من هذه الشعور يجب ان نعرف الفرق

137
00:55:58.200 --> 00:56:21.650
بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف. ما هو الفرق؟ ظابط الشعر الخفيف هو ان يرى الخد من تحته اذا صار الخد يرى فيعتبر كثيف او خفيف خفيف وسيأتينا حكمه. طيب ما هو ضابط الكفيف؟ الا يرى؟ اذا انتهينا من معرفة الشعر الخفيف والشعر الكثيف. باقي المسترسل ضابط

138
00:56:21.650 --> 00:56:41.650
مسترسل هو ما خرج من اللحية عن حد الوجه طولا او عرضا وما خرج من اللحية عن حد الوجه طول او عرظا واذا قلنا لك عن حد الوجه انت الان تعرف حدود الوجه اليس كذلك؟ تعرف حد الوجه من كل جهة ما خرج عن هذه الحدود

139
00:56:41.650 --> 00:57:01.650
طولا او عرضا يسمى عند الفقهاء مسترسل. اذا لا يشترط ان يكون طويل مجرد ما يخرج عن هذا الحد يعتبر ماذا؟ مسترسل. اذا تصورنا ما هو شعره الخفيف؟ ما هو شعر الكثيف؟ ما هو الشعر المسترسل؟ نرجع الى احكام هذه الشعور. بالنسبة للشعر الخفيف يجب ان

140
00:57:01.650 --> 00:57:18.350
وسل وما تحته دليل قالوا ان هذا الشعر وما تحته من جلد يرى في حكم الظاهر وتحصل به المواجهة فيجب ان يغسل في حكم الظاهر وتحصل به المواجهة فيجب ان يغسل

141
00:57:18.400 --> 00:57:44.900
هذا بالنسبة للشعر الخفيف الكثيف بالنسبة للشعب الكثيف نص الامام احمد انه ليس من السنة غسل داخل الشعر الكثيف ولكن يجب ان يغسل ظاهر الشعر الكثيف الكثيف اسفل اذا ما حكم الشعر الكثير؟ الجواب لا يجب ان يغسل داخله ويجب ان يغسل ماذا؟ ظاهره

142
00:57:45.050 --> 00:58:00.900
لان ظاهره تحصل به المواجهة. طيب ما هو الدليل على ان باطنه لا يغسل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الاحاديث الصحيحة ان انه كان كف اللحية ولم ينقل انه كان يغسل باطن اللحية

143
00:58:00.950 --> 00:58:20.400
اذا عرفنا الان حكم الشعر الخفيف والكثير باقي الشعر ماذا؟ المسترسل. المسترسل فيه اشكال. في حكمه اشكال اختلف فيه اهل العلم. المذهب مذهب الحنابلة الوجوب. ومن هنا نعلم ان قول الشيخ هنا مع ما استرسل منه يعني الوجوب. وممن

144
00:58:20.400 --> 00:58:38.550
كار من المحققين وجوب غسل ما استرسل من اللحية الشيخ وجده والشيخ الحافظ او ابن مفلح في الفروع وكل واحد من هؤلاء امام من الائمة اذا الماجد وشيخ الاسلام وابن مفلح يرون وجوب غسل

145
00:58:38.650 --> 00:59:01.200
مسترسل وهو مذهب الحنابلة. الدليل قالوا ان الشعر المسترسل تحصل به المواجهة وما حصلت به المواجهة فهو داخل في حد الوجه فيجب ان يغسل قالوا ان ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة وما حصلت به المواجهة فهو داخل في حد الوجه فيجب ان يغسل

146
00:59:01.250 --> 00:59:25.300
والقول الثاني في هذه المسألة ان غسل المسترسل من اللحية سنة وليس بواجب وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ الحافظ ابن رجب وهو ايضا من كبار اهل العلم ويعني في الحقيقة كان عندي تردد كثير في هذه المسألة منذ زمن والان تبين لي بوضوح

147
00:59:25.700 --> 00:59:45.050
انه لا يجب غسل المستفسد. الدليل الذي ساعد على الترجيح اخذ البخاري في صحيحه عن ابن عباس وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في قوله رضي الله عنه وارضاه ان قال ابن عباس ثم اخذ كفا من ماء وغسل وجهه

148
00:59:45.050 --> 01:00:00.500
وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كف اللحية حتى ان بعض المأمومين يرى لحيته اذا قرأ القرآن من خلفه واذا كانت لحيته كثرة صلى الله عليه وسلم

149
01:00:00.800 --> 01:00:21.650
ولم يأخذ لها الا كفا واحدة للوجه فان هذه الكف لا تستوعب غسل جميع ما استرسل هذا دليل اول الدليل الثاني ان ما استرسل من اللحية خارج محل الفرض لان الله امرنا ان نغسل ماذا؟ الوجه وتقدم معنا

150
01:00:21.750 --> 01:00:40.500
تحديد الوجه كما جاء في كتب اهل اللغة. ومن المعلوم ان الخارج عن اللحيين خارج عن محل الفرض. المهم لهذا ارى انه لا يجب على الانسان وجوبا ان يغسل ما استرسل من اللحية ولكن لا شك ان الاحتياط ان يغسل الانسان واسترسل من نقيقه

151
01:00:40.500 --> 01:00:58.800
احتياطا وتطبيقا للسنة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يديه مع المرفقين تقدم معنا البحث في مسألة يديه مع المرفقين وكيف دخل المرفقان في حد اليد؟ مع ان الى في لغة الحرب

152
01:00:58.800 --> 01:01:19.500
لا يدخل ما بعدها فيما قبلها ثم قال ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. بين في مسألة مسح الرأس ثلاث قضايا. الاولى ذعاب الرأس وهذا يؤخذ من قوله كله. الثانية انه يمسح

153
01:01:19.600 --> 01:01:43.600
كم مرة واحدة؟ لاحظ نص على انها مرة واحدة. المسألة الثالثة انه يمسح مع الرأس ماذا الاذنين اذا في هذه الخمس كلمات بين حكم ثلاث مسائل اولا السنة ان يمسح الانسان على رأسه مرة واحدة. لانه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه

154
01:01:43.600 --> 01:02:03.500
اكثر من مرة واي حديث يمر بك في اي كتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اكثر من مرة فاعلم انه شاذ او ضعيف شاذ يعني ان يكون رواية في حديث صحيح او ضعيف ان يكون برأسه حديث مستقل وهو ضعيف. لا يحفظ عنه مطلقا صلى الله عليه وسلم انه مسح اكثر من مرة

155
01:02:03.550 --> 01:02:23.050
هذه اذا مسألة ان يكون المسح مرة واحدة ثانيا ان يستوعب الرأس تقدم معنا الخلاف بحكم استيعاب الرأس وان الصواب هو مذهب الحنابلة وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح. لان الباء في الاية للالصاق

156
01:02:23.150 --> 01:02:47.350
والالصاق يعني استيعاب الرأس مسحا. تقدم معنا بقي معناه الاذنين لم يبين الشيخ كيفية مسح الاذنين ولا كيفية مسح الرأس اما كيفية مسح الرأس فقد هو الصحابي الجليل عبد الله بن زايد في الحديث المتفق عليه. فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب الى

157
01:02:47.350 --> 01:03:06.900
ثم عاد الى مقدم رأسه. هذه السنة في كيفية المسح وهذه الكيفية صحيحة وهي السنة. وروي في حديث عبد الله بن زايد العكس في نفس الحديث في رواية انه بدأ بمؤخر رأسه ثم اقبل الى

158
01:03:06.950 --> 01:03:31.000
مقدمه ثم رجع والاصح من الروايتين الاولى ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب الى والثانية يجاب عنها باحد جوابين اما ان نقول انها ضعيفة او نقول ان الواو في لا تفيد الترتيب بينما رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين فيها استخدام كلمة ثم وثم نص في الترتيب. اذا تبين معنى ان

159
01:03:31.000 --> 01:03:51.000
ان يبدأ بمقدم رأسه لكن هل هذه الكيفية واجبة؟ او سنة؟ صرح الحنابلة انه كيف ما مسح اجزاءه لكن لا ينبغي الاخلال بهذه الكيفية المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باقي المسألة الاخيرة وهي كيفية مسح الاذنين

160
01:03:51.000 --> 01:04:09.450
جاء في حديث ابن عباس في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بان وضع السبابتين في الصماخ ومسح بابهامه على ظاهر الاذنين. هذا الحديث اصله في البخاري. لكن هذه الكيفية في النسائي

161
01:04:09.600 --> 01:04:29.600
وسنن النسائي صرح اثنان او ثلاثة من الحفاظ ان جميع ما فيه مما لم يعله النساء ان لم يعله النسائي لا في السنن المتداولة في السنن الكبرى انه صحيح. وبغض النظر عن صحة هذه العبارة الا انها تفيد قوة الاحاديث الموجودة في سنن النسائي

162
01:04:29.600 --> 01:04:49.600
عرفنا الان ما يتعلق بمسح الاذنين. وتقدم معنا ان الخلاف في مسح الاذنين خلاف قوي. وان الانسان في الحقيقة يتردد في الوجوب وعدمه الا انه من الغرائب ان بعض اهل العلم حكى الاجماع على عدم الوجوب. يعني فاذا صح مثل هذا هذا

163
01:04:49.600 --> 01:05:05.400
الاجماع ليس بصحيح ان مذهب الحنابلة الوجوه. لكن هذا الاجماع في الحقيقة يقوي او يعني يجعل الانسان يميل الى حكاية هذه الاجماع تجعل الانسان يميل الى قول بعدم الوجوب نعم ثم قال

164
01:05:05.800 --> 01:05:24.250
ويغسل الاقطع بقية المفروظ ان لم يبين الشيخ ما هو مقصوده بالاقطع؟ يعني اي في اي عضو من الاعضاء وهو اراد الا يعين حتى يعم. اذا اي عضو من اعضاء الوضوء اذا قطع غسل

165
01:05:24.250 --> 01:05:41.800
والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا في الصحيحين. اذا اذا انقطع العضو من الانسان سواء كان سبب القطع عقوبة

166
01:05:41.950 --> 01:06:04.600
او كان سبب القطع قضاء مقدرا فانه يغسل الباقي ثم قال فان قطع من المفصل غسل رأس العظم منه يعني ان شمل القطع كل اليد من المفصل فانه يجب ان يغسل رأس العظم لانه كان من اليد داخل في اليد فيجب ان يغسل هذا الرأس

167
01:06:05.000 --> 01:06:24.600
لم يبين المؤلف حكم العضو المقطوع جملة يعني لو ان انسان قطعت يده من الكتف او من منتصف العضد فماذا يجب عليه؟ سقط ولم يبينه المؤلف لانه معلوم من كلام الشيخ. لانه قال يغسل بقية المفروظ فاذا لم يكن

168
01:06:24.600 --> 01:06:44.600
بقية اذا لا يجب ان يغسل شيئا فهذه المسألة عرف حكمها من مفهوم كلام الشيخ المؤلف ثم قال بعد ان بين كل ما يتعلق بالوضوء ثم يرفع نظره الى السماء. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ ثم رفع بصره الى

169
01:06:44.600 --> 01:07:01.600
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وهذا الحديث بزيادة رفع البصر حديث ضعيف بناء على هذا لا يسن للانسان ان يرفع بصره اذا انتهى من الوضوء. بل اكثر من انه لا يسن لا يشرع فهو بدعة

170
01:07:01.600 --> 01:07:21.600
انه من صميم العبادة ولا يوجد له دليل يدل عليه. لكن من عادة اهل العلم رحمهم الله انهم لا يطلقون البدعة على مسألة فيها خلاف بالنسبة للاخر وان كانت المسألة تنطبق عليها تعريف البدعة لكن جرى عمل العلماء انهم ما يطلقون بدعة

171
01:07:21.600 --> 01:07:36.500
اذا كانت المسألة نحو خلاف ربما الحديث الذي تضاعفه انت يصححه غيرك اذا نكتفي بقولنا غير مشروع ويقول ما ورد في الروظ يقول ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

172
01:07:36.500 --> 01:08:01.700
عبده ورسوله هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم لكن اخرج الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبق معنا قاعدة ان الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم بالفاظ زاد عليها غيرهم زيادات لم تذكر في الصحيح فالغالب عليها ماذا؟ الظعف

173
01:08:01.800 --> 01:08:19.800
بل لو قال الانسان يعني كلها الا شيء يسير ضعيفة لصدق. ومن ذلك هذا اللفظ فان هذا اللفظ ضعيف زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة ضعيفة لان الحفاظ الاثبات الذين رووا هذا الحديث في الصحيحين لم يذكروها

174
01:08:19.850 --> 01:08:36.500
قال وتباح معونته يباح للانسان ان يعان ليس سنة ولا محرم لكنه مباح بدليل ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه اعان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتوضأ

175
01:08:36.600 --> 01:08:56.850
ويؤخذ من هذا انه لا غظاظة على الانسان ان يقبل اعانة الاخرين له ما لم يكن في ذلك منة وتنقص عليه وجرت العادة ان اعانة الصغير للكبير او المفضول للفاضل ليس فيها منة فقبول هذه الاعانة لا بأس به ولا حرج

176
01:08:56.950 --> 01:09:16.950
وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وامام المتوكلين يقبل الاعانة. والاعانة شيء والسؤال شيء اخر يخلط بعض الناس بين الاعانة والسؤال اذا عرض احد عليك اعانة فلا حرج بالقبول لكن الحرج السؤال ان تسأل الاعانة من الناس هذا هو المذموم ثم

177
01:09:16.950 --> 01:09:37.150
قال وتنشيف اعضائه ما هو حكم التنشيف؟ مباح لانه يقول وتباح ثم قال وتنشيف. اذا الحنابلة يرون ان تنشيف الاعضاء مباح ولكن مع ذلك الائمة الاربعة كلهم بلا خلاف يرون استحباب ترك التنشيف

178
01:09:37.550 --> 01:09:55.700
الائمة الاربعة يرون استحباب ترك التنشيف وفي رواية عن احمد كراهية التنجيف فصارت الاقوال ثلاثة اما ان نقول مباح او ان نقول يستحب تركه او ان نقول مكروه والراجح مذهب الحنابلة انه مباح

179
01:09:56.150 --> 01:10:16.700
واستدل الائمة الاربعة على استحباب ترك التنشيف بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فجاءته ميمونة بمناديل فردها صلى الله عليه وسلم ولم يرد ان ينشف هذا الحديث يقوي مذهب الائمة الاربعة

180
01:10:16.900 --> 01:10:35.550
لكن يجاب عن هذا الحديث بان هذه قضية عين وربما كان رده صلى الله عليه وسلم لسبب لا نعلمه فتكون الرواية المشهورة عن الامام احمد وهو اباحة التنشيف يعني هي الاقرب. اما الحكم بانه يستحب تركه يعني ان يتعبد الله الانسان

181
01:10:35.550 --> 01:10:51.500
بترك التنشيف هذا من وجهة نظري فيه بعد يعني تركه صلى الله عليه وسلم التنشيف ربما كان لاي يعني لعارض عرظ له ولو كان من مستحبات الوضوء ترك التنشيف لجاءت الاحاديث الصحيحة ولم يأتي عرظا في مثل حديث ميمونة

182
01:10:51.600 --> 01:11:04.300
بهذا انتهى الشيخ رحمه الله من باب فروظ الوظوء وصفته. وانتقل الى باب مسح الخفين لكن لا يوجد وقت باقي دقيقة على الاذان