﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.750
رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشبع بحول الله وقوته بباب الغسل من كتاب زاد المستقنع اه للامام ابي النجا الحجاوي

2
00:00:26.300 --> 00:00:48.250
من كتاب زاد مستقنع للامام ابي النجا الحجاوي اقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل

3
00:00:48.500 --> 00:01:09.650
وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. فان خرج بعده لم يعده وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت

4
00:01:09.700 --> 00:01:33.500
واسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزق ومن لزمه الغسل نعم يكفي بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان موجبات الغسل فذكر اه ستة موجبات قال وموجبه خروج المني وهذا الاول

5
00:01:33.550 --> 00:01:59.950
خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما خروج المني موجب من الموجبات بشرط ان يكون دفقا وان يكون بلذة فلو خرج بغير ذلك بغير لذة فلا يكون موجب للغسل اذا خرج من غير دفق ولا لذة فليس هذا هو المني الذي يوجب الغسل وانما هذا اشبه ما يكون بالبول

6
00:02:00.100 --> 00:02:27.800
قال لابد بدونهما لا بدونهما وهذا في حق الغير النائم المستيقظ قال من غير نائم من غير نائم اما النائم فان خروج المني عنده موجب للغسل ولو لم يعلم باللذة ولو لم يشعر بها ولو لم يعلم بالدفق فان النائم لا يعلم

7
00:02:27.800 --> 00:02:48.500
هل خرج دفقا ام لا ولا يعلم كذلك احيانا قد لا يشعر باللذة وهذا الغالب اذا بالنسبة للمستيقظ يشترط بخروج المني ان يكون دفقا بلذة  من ومن النائم لا يشترط ذلك يكفي خروج الماء

8
00:02:48.850 --> 00:03:11.200
ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله صورة اخرى قال واذا انتقل ما زلنا في الاول. قال واذا انتقل يعني المني ولم يخرج انتقل يعني المليء المني يعني احسبه لكنه حبسه لم يخرج خارج العضو

9
00:03:11.500 --> 00:03:32.450
اشعر بحركة البني وشعر باللذة لكن الماء لم يخرج خارج الجسد. حبسه داخل الجسد يعني حبس عضوه بحيث ما يخرج الماء خارج الجسد فهل هذا الانتقال هذا الذي سماه المصنف الانتقال وهو الاحساس

10
00:03:32.550 --> 00:03:51.100
باللذة والاحساس بتحرك المني مع حبسه هل هذا الانتقاد ايضا هو موجب للغسل ام انه لا يجب الغسل حتى يخرج الماء خارج الجسد قال المصنف واذا انتقل ولم يخرج اغتسل له

11
00:03:51.350 --> 00:04:10.750
يقول المصنف العبرة ليس خروج الماء ولكن العبرة هو انتقال الماء وتحرك الماء داخل جسده وهذا متصور في ايش؟ ان ان تحصل عملية الانزال كاملة الا انه يحبس هذا الماء داخل العضو فلا يخرجه

12
00:04:10.750 --> 00:04:27.250
يقول هذا هو هذا هو معنى الجنابة هذا هو معنى الجنابة وهذا حصل منه الانزال الا ان الماء بقي في الداخل فيعتبرون هذه الصورة هي صورة منصور اه الجنابة وهي

13
00:04:27.450 --> 00:04:45.000
تشبه واشبه ما يكون بخروج البنين اذا اذا انتقل ولم يخرج من العضو اغتسل له فان خرج بعد ذلك بعد ما اغتسل اطلق العضو فخرج الماء بروج المني الثاني خروج المني بعد الغسل

14
00:04:45.050 --> 00:05:03.900
هذا ناقض للوضوء فقط اشبه بالبول لانه اغتسل من الجنابة في المرة الاولى من انتقاله وتحركه داخل الجسد قال واذا انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده يعني بعد الاغتسال لم يعده لم يعد الاغتسال

15
00:05:03.950 --> 00:05:26.650
اذا هذا الاول وهو خروج مليء بتوابعه وتفصيلاته الثاني من الموجبات قال تغيب حشفة اصلية تغيب حشفة اصلية يريد الان الجماع تغيب حشفة اصلية والحشفة هي رأس الذكر اصلية اصلية

16
00:05:26.750 --> 00:05:51.500
تخرج ماذا؟ تخرج ما لو كانت الحشفة زائدة. متى تكون زائدة تكون زائدة في الخنس المشكل تكون زائدة في الخنثى فلو كان هو خنثى مشكل وحصل هذا التغييب فلا يوجب الغسل. ليش؟ لان هذا هذه الحشفة لا نعلم هل هي الة اصلية ولا ليست الة اصلية

17
00:05:51.800 --> 00:06:10.300
اذا تغيب حسفة اصلية والمقصود طبعا هنا بلا حائل بدون حائل واكتب عندها اي بلا حائل ولو كان الحائل رقيق لا يضر كانه غير موجود. اذا الحائل المؤثر هو الحائل السميك

18
00:06:10.450 --> 00:06:27.850
قال وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا قبلا كان او دبرا. وهل يجوز الدبر؟ لا ما يجوز الكلام عن ليس عن الجواز وعدم الجواز. الكلام عن موجبات الغسل

19
00:06:27.950 --> 00:06:48.700
مع الاثم والتحريم وكونها كبيرة وقد توجب الحد لكن مسألة الاغتسال من اجل الصلاة بعد ذلك فهذا موجب من موجبات الغسل مع حرمته. قال في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. طبعا لا يجوز

20
00:06:49.050 --> 00:07:03.400
بالنسبة لهذا الامر مع البهيمة ولا مع الميت لكن كما ذكرت المسألة في ما يتعلق بموجبات الغسل هذا الامر من حيث العقوبة له عقوبته لكن من حيث الاغتسال هو موجب للغسل

21
00:07:04.500 --> 00:07:23.600
ثم قال المصنف واسلام كافر وهذا الثالث اسلام كافر قال وموت وكل هذا وردت فيه النصوص اسلام الكافر النبي صلى الله عليه وسلم امر في حديث قيس ابن عاصم امر ان

22
00:07:24.100 --> 00:07:46.600
يغتسل عندما اسلم اه والموت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت احاديث كثيرة بغسل الميت ومنها غسل ابنته قال وحيض ونفاس اذا موت وهذا الرابع وحيض وهذا الخامس ونفاس وهذا السادس والمقصود بالنفاس ما هو

23
00:07:47.150 --> 00:08:07.100
بروج الولد ولا خروج الدم مع الولد العبرة بالولد ولا العبرة بالدم طيب انظروا الى ما يقول المصنف قال ونفاس لا ولادة عارية عن دم معناه ان العبرة بالدم وليس العبرة بالولد. فلو حصل النفاس من غير دم

24
00:08:07.400 --> 00:08:30.750
ما يلزمه الا يلزمه في نفاس يسير ولا لا؟ قال ونفاس لا ولادة عارية عن دم. فاذا حصل النفاس من غير دم فليس هناك موجب للاغتسال اذا وموت هو الرابع وحيض هو الخامس ونفاس يعني بدم دم النفاس وهذا هو السادس اما الولادة العارية عن الدم

25
00:08:30.750 --> 00:08:55.000
فانها لا توجب الغسل ثم قال المصنف وما لزمه الغسل حرم عليه حرم عليه اشياء ما هي الاشياء هذي؟ قال قراءة القرآن قراءة القرآن هذا الاول قراءة القرآن وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء

26
00:08:55.150 --> 00:09:18.750
ليس الجنابة يعني الا الجنابة والثاني قال ويعبر المسجد لحاجة ولا ولا يلبث فيه بغير وضوء. اذا الثاني عبور المسجد. قال ويعبر المسجد لحاجة ويعبر المسجد قال لحاجة ما معنى يعبر المسجد لحاجة

27
00:09:18.800 --> 00:09:38.500
المسألة هذي يعني قول المصنف لحاجة منتقدة عليه والا فالصحيح انه لحاجة ولغير حاجة يعبر المسجد هذا صاحب الجنابة يعبر المسجد ما لم يكن حائض اما الحائض فلا تعبر المسجد الا ان امنت التلويث

28
00:09:38.600 --> 00:09:54.700
اذا باختصار صاحب الحدث الاكبر هل يعبر المسجد او لا يعبر المسجد هذه المسألة الاولى المصنف يقول يعبر لحاجة اكتبوا عندها وغير حاجة على الصحيح وغير حاجة على الصحيح يعني كلمة حاجة

29
00:09:54.800 --> 00:10:14.600
الاولى حذفها يعبر المسجد لحاجة ولغير حاجة على الصحيح جزم به الموفق والمجد ومشى عليه في الاقناع طيب يعبر المسجد لحاجة متى يعبر المسجد لحاجة؟ قال نقول يعبر المسجد لحاجة اذا امن تلويث المسجد

30
00:10:15.050 --> 00:10:34.250
اذا امن تلويث المسجد ومن الذي يخشى منه تلويث المسجد الحائض هي التي يخشى عليها تلويث المسجد قال اذا من احكام من احكام آآ الحدث الاكبر انه يجوز له عبور المسجد اذا احتاج الى ذلك او لم يحتاج الى ذلك يجوز له مطلقا

31
00:10:34.300 --> 00:10:51.250
بشرط ان يأمن تلويث المسجد. يعني لا يكون حدثه الاكبر يسبب ايش يسبب تلويث قد ينتج منه التلويث مثل الحائط قال ولا يلبث فيه بغير وضوء اذا المحظور الثاني ما هو

32
00:10:52.050 --> 00:11:11.350
المحظور الثاني ما هو نقول امنت بعدم تلويث المسجد آآ وعدم اللبس فيه بغير وضوء وعدم اللبس فيه بغير وضوء هذا الثالث يمكن نقول اذا نقول عبور المسجد لحاجة اكتبوا عندها

33
00:11:12.250 --> 00:11:28.150
بشرط امن التلويث بشرط امن التلويث وهذا ما هو متصور في الجنب متصور في ايش؟ في الحائض وفي النفساء والثالث قوله ولا يلبث فيه بغير وضوء لا يلبث في المسجد لا يمكث في المسجد بغير وضوء

34
00:11:28.600 --> 00:11:42.900
هذا الثالث معناه لو توضأ يمكن ان يمكث فيه والكلام في حق من؟ الكلام في حق من امن تلويثه للمسجد اما من يخشى تلويث مثل الحائض لا ما تلبث فيه بوضوء ولا بغير وضوء

35
00:11:43.050 --> 00:12:00.700
طيب لو انقطع دم الحيض منها وامنت تلويث المسجد هذه الحائض يمكن تمكث اذا العبرة بالتلويث اذا امنا التلويث ويمكن العبور ويمكن المكث لكن بوضوء واما اذا لم نأمن التبيث فلا مرور ولا

36
00:12:00.950 --> 00:12:20.350
ولا ماذا؟ ولا مكث والصحابة رضي الله عنهم روي عنهم انهم كانوا يجلسون في المسجد وهم على جنابة بعد ان يتوضأوا قال المصنف ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل

37
00:12:20.600 --> 00:12:37.500
هذه المسائل التي يستحب لها الغسل الغسل ولا يجب ما هي؟ الاولى من غسل الميت من غسل ميتا فانه يسن في حقه الغسل لكن مر معنا قبل ذلك انه من غسل الميت يجب عليه

38
00:12:37.550 --> 00:12:54.350
ماذا الوضوء يجب الوضوء اما اذا اذا غسل وقلنا ينتقض وضوءه يعني الحدث الاصغر يقع اما الاكبر لا لكن يستحب في حقه الاغتسال ويرون في هذا حديث عن ابي هريرة مرفوع

39
00:12:55.000 --> 00:13:18.200
والامر الثاني الصورة الثانية من افاق من جنونه والثالث من افاق من اغماء وكل ذلك بلا احتلام يعني جنة ثم افاق من جنونه هذا يجب عليه الغسل ان يستحب بشرط يستحب متى؟ يستحب اذا لم يحصل احتلام في حال الجنون

40
00:13:18.500 --> 00:13:31.600
اما ان حصل احتلام في حال الجنون فيكون الغسل في حقه واجب اذا قوله من افاق من جنون يعني بلا حلم او اغماء افاق من اغماء بلا حلم. كذلك بلا احتلام

41
00:13:32.000 --> 00:13:50.150
فانه يستحب له الغسل ويرون في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه ثم افاض اغتسل في رون في ذلك يعني يرون ذلك انه على سبيل الاستحباب والجنون يلحق بالاغماء يقولون جنون يشبه الاغماء لانه كله بجامع

42
00:13:50.150 --> 00:14:14.350
العقل انتقل المصنف الى بيان الغسل الكامل. قال والغسل الكامل ومعنى الكامل يعني الذي اشتمل على الاركان وماذا والواجبات والسنن قال والغسل الكامل ان ينوي كيف ينوي يا مشايخ ينوي ماذا

43
00:14:14.850 --> 00:14:36.050
مر معنا النية المعتبرة وش هي؟ ان ينوي ماذا رفع الحدث طبعا الاكبر هنا في الغسل ينوي رفع الحدث الاكبر او او ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة نبغى مثال يعني ينوي الطهارة كأن ينوي الطهارة

44
00:14:36.250 --> 00:14:54.300
للصلاة او ينوي الطهارة لقراءة القرآن او للطواف. الثالث ان ينوي الطهارة لقراءة القرآن او نحو ذلك اذا ان ينوي طيب النية مسألة النية يعني كثير من الناس يقع عنده لبس فيها او وسواس

45
00:14:54.550 --> 00:15:12.750
النية ما هي؟ النية ليست يعني امرا معقدا مجرد ان يخطر بقلب الانسان انه يريد الفعل الفلاني في بداية العمل هذه هي النية يعني مجرد ان يخطر بقلبك عند ارادة الصلاة عند تكبيرة الاحرام

46
00:15:13.300 --> 00:15:29.750
يخطر بقلبك انك ستصلي العشاء هذه هندية معرفتك انك ستصلي العشاء او المغرب هذه النية واذا دخلت المسجد قبل الصلاة فاردت ان تصلي سنة تحية المسجد مجرد ان يخطر ببالك انك تريد تحية المسجد

47
00:15:29.850 --> 00:15:46.250
هذه النية ليست النية شيئا آآ يعني معقدا ويحتاج الى اه مثلا استحضار شيء معين او صورة معينة كما يزعم البعض انه لابد ان يستحضر الصلاة ويستحضر اركانها ويستحضر شروطه كل هذا من التعقيد

48
00:15:46.250 --> 00:16:07.500
ما انزل الله به من سلطان طيب قال المصنف ثم يسمي اذا ان ينوي اولا وحكم النية ما هو نقول واجب او ركن اختاروا الان واجب او ركن او لا شيء مما سبق

49
00:16:09.250 --> 00:16:27.400
ها واجب او ركن لا واجب ولا ركن هي شرطه. المصنف قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها اذا هي شرط وعرفنا الفرق بين الشرط والركن ولا لا؟ الفرق ايش الشرط الشرط يمتاز بماذا

50
00:16:28.150 --> 00:16:45.050
خارج عن العمل ومستمر والركن داخل العمل ولا يستاهل قال ان ينوي طب نخوض اكثر ولا خلاص يكفيه؟ لانه النية كمان نوعان اما ان نستحضرها ذكرا او نستحضرها حكما صح ولا لا

51
00:16:45.550 --> 00:17:11.100
فايهما الشرط  ذكرا هو الشرط الهما هو الشرط لا الجواب طبعا غير دقيق ما في احد اجاب اجابة دقيقة ما هي الاجابة الدقيقة؟ نعم لا لا بداية الذكر هذا هذا مطلوب شرط

52
00:17:11.500 --> 00:17:34.450
في البداية الذكر واستمرارا الحكم واستحضار الحكم طيب واما استحضارها ذكرا في كل العمل هذا مطلوب شرط ولا سنة سنة استمرارها ذكرا يعني يبقى متذكرها من اول العبادة الى اخر العبادة

53
00:17:34.750 --> 00:17:52.400
هذا قلنا ايش لو قلنا هذا شرط معناه انه يبدو انه ما في احد تصح له صلاة يمكن الانبياء عصمهم الله غيرهم ما يمكن في احد يتذكر العبادة من اول الصلاة الى اخر الصلاة ما تغيب عن ذهنه انه يريد الصلاة

54
00:17:53.650 --> 00:18:13.050
طعب هذا فهمت الان واضح ولا ولا عقدنا المسألة طيب حتى اطمئن عندنا استحضار النية ذكرا هذا مطلوب وشرط فين في كل العمل ولا في اول العمل؟ في اول العمل. اما في كل العمل فهو

55
00:18:13.550 --> 00:18:35.950
مستحق فقط طيب واستحص اصحاب حكمها في كل العمل هذا شرط فهمتوا؟ اذا الشرط والمطلوب بالنسبة للنية استحضار ذكرها في البداية واستمرار حكمها الى النهاية هذا المقصود طيب قال ثم يسمي ما حكم التسمية؟ هنا

56
00:18:36.750 --> 00:18:54.100
واجبة قياس على الوضوء هي واجبة يعني تسقط عند النسيان وتجب مع الذكر طيب اكمل يا شيخ اقرأ ثم يسمي هذا الثاني قال بعد ذلك ويغسل يديه ثلاثة. طيب هذا ما حكمه

57
00:18:55.100 --> 00:19:17.450
هذا مستحب الا اذا اذا قام من نوم الليل فيكون واجب الرابع وما لوثه يعني يغسل ما لوثه من نجاسة يزيل النجاسات التي عليه ثم ويتوضأ يتوضأ يعني وضوءا كاملا. ما معنى وضوء كامل؟ وضوء كامل يعني انه يشمل حتى الرجلين حتى غسل القدمين

58
00:19:18.000 --> 00:19:42.850
طيب ثم ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. يحثي ثلاث حثيات من الماء يأخذها بملئ كفيه ويروي آآ رأسه ثلاث مرات ثم بعد ذلك ويعم بدنه. ويعم بدنه غسلا ثلاثة. بعد ما يغسل رأسه يغسل بدنه باقي الجسد ثلاث مرات

59
00:19:43.200 --> 00:20:07.000
يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى قال ويدلكه يدلك الجسد طبعا الان ما قلنا ما حكم هذي الاشياء غسل يديه قلنا سنة غسل ما لوثه هذا ايش هذا شرط ويتوضأ هذا سنة ويحثي على رأسه ثلاث هذا سنة

60
00:20:07.100 --> 00:20:24.900
ويعم بدنه ثلاث. طبعا الاولى واجبة. والثانية يعني الاولى ركن والثانية سنة قال ويعم بدنه ثلاثة. الثانية والثالثة سنة. قال ويدلكه الدلك سنة ويتيامن يبدأ باليمين ثم اليسار وهذا سنة

61
00:20:25.000 --> 00:20:40.650
قال ويغسل قدميه يعني مرة ثانية. مع انه غسلها مع الوضوء الاول ويغسل قدميه مكانا اخر يعني مرة ثانية في مكان اخر ثم قال والمجزئ من هذا كله من الغسل الكامل

62
00:20:40.800 --> 00:21:01.550
قال والمجزئ ان ينوي لانها شرط ويسمي لانها واجبة لان التسمية واجبة ويعم بدنه بالغسل مرة لمرة واحدة هذا هو المجزئ اذا هذه ما زاد على هذه الاشياء ليس بشرط ولا ركن ولا واجب هو مستحب

63
00:21:01.950 --> 00:21:20.650
ثم قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ما هو المد المد ملئ كفي الرجل المعتدل الكفين هذا ملؤها مد والصاع

64
00:21:20.850 --> 00:21:42.450
ملؤها اربع مرات وكان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد طيب قوله ويتوضأ بمد يعني وجوبا ولا استحبابا استحبابا يتوضأ بالمد استحبابا ويجوز الزيادة تجوز الزيادة على المد لا تحرم لكن الاسراف هو المكروه

65
00:21:42.850 --> 00:21:58.650
قال ويغتسل بصاع هذا استحبابا فان زاد على ذلك لا بأس يجوز ذلك ما لم يسرف مما يصل الى حد الاسراف وانا اشك احيانا كثيرة انه اكثر وضوئنا اسراف واما اغتسالنا فهو اظنه

66
00:21:58.850 --> 00:22:19.650
يعني تجاوز حد الاسراف الا من رحم الله لان عندما نتوضأ كثير من الناس اذا توضأ يتوضأ بماء يوضأ قبيلة معه ما هو مد ولا مدين ولا عشرة ولا خمسين صح ولا لا؟ يفتح الصنبور ويتركه يدفع الماء دفع باقصى قوة

67
00:22:19.900 --> 00:22:32.300
ولا يعنيه ذلك وكل هذا طبعا لا يليق ولا ينبغي ولا اه وليس من شكر النعمة هذا ولا هو من اسباب الحفاظ عليها لا سيما ان الامر عبادة كان في عبادة

68
00:22:33.350 --> 00:22:50.350
ثم يعني نحن لسنا حتى يعني حتى مسألة  الاسراف في الماء وكذا يعني لسنا قوم نعيش على ضفاف الانهار حتى يعني نسرف في الماء هذا الاسراف نحن نحضره قطرة قطرة نجمعه

69
00:22:50.500 --> 00:23:08.900
ثم بعد ذلك نسرف فيه هذا الاسراف لا يليق هذا. اذا توضأ الانسان يعني يقلل الماء وكذا طيب قال المصنف قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فان اسبغ باقل من المد او من الصاع

70
00:23:09.050 --> 00:23:27.000
يصح ولا ما يصح؟ يصح قال فان اسبغ باقل فيقول بعد ذلك اجزأ يجزئ العبرة بالاسباغ لابد ان يغسل الاعضاء قال فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين يعني الاكبر والاصغر

71
00:23:27.200 --> 00:23:43.150
يجزئ قال اجزأ ذلك اذا اذا نوى بغسله الحدثين الحدث الاكبر والحدث الاصغر اجزأه ذلك. ومر معنا قبل ذلك صورة اخرى لو انه اغتسل وقد يعني وقع في احداث كثيرة

72
00:23:43.700 --> 00:24:04.300
فنوى رفع احدها فقط رفع احدها يرتفع الباقي ولا ما يرتفع ولو توضأ وعليه احداث كثيرة ونوى رفع واحد من هذه الاحداث ارتفع الباقي وكذلك لو اغتسل ونوى بغسله هذا الحدث الاكبر والاصغر. ارتفع كذلك

73
00:24:04.950 --> 00:24:29.350
طيب قال ويسن اقرأ يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ طيب يسن للجنب ان يغسل فرجه بعد الجنابة واذا اراد ان يأكل او ينام او يعود لوطأ مرة اخرى ان يتوضأ قبل ذلك

74
00:24:29.550 --> 00:24:44.850
وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن امره طيب انتقل الى باب التيمم التيمم قال باب التيمم والتيمم شرعا هو تعريفه مسح الوجه واليدين

75
00:24:45.550 --> 00:25:04.300
بصعيد على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين فقط لا فراس ولا رجلين وقال بصعيد يعني مقصود به بالتراب الذي له غبار كما سيأتي على وجه مخصوص على صفة مخصوصة كما سيأتي بيانها

76
00:25:04.350 --> 00:25:24.550
ثم قال المصنف قال وهو بدل طهارة الماء يقول التيمم بدل طهارة الماء. وهنا وقفة ما معنى بدل طهارة الماء يعني التيمم يستعمل عن طهارة الماء. طيب طهارة الماء الماء يستعمل في اي الطهارات

77
00:25:27.200 --> 00:25:44.050
طيب خذوها بالتفصيل في الوضوء ولو كتبتم هذا احسن عند بدر طهارة الماء اي الوضوء يعني بدل الوضوء وبدل الغسل بدل الوضوء وبدل الغسل طيب الماء يستعمل في طهارة غير هذي

78
00:25:44.950 --> 00:26:03.850
نعم ازالة النجاسة لا تكتب شيء. ازالة النجاسة هذا الماء اتكلم عن الماء من التيمم الماء يستعمل في ازالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة المكان فهل التيمم ينوب كذلك عن الماء في هذا ولا لا

79
00:26:04.150 --> 00:26:22.600
فهمت المسألة ايش الجواب لا ولا ايوا ها شيخ نعم ولا لا في تفصيل طيب يا مشايخ هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على الارض الجواب لا

80
00:26:22.800 --> 00:26:40.200
طيب هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على الثوب الجواب لا الان ما بقيت الا الايش البدن فهل الماء ينوب هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على البدن

81
00:26:40.700 --> 00:26:57.550
على المذهب؟ نعم طبعا في حالة العذر هو ما يلجأ الى التيمم الا في العذر. ومن فقد الماء تيمم بالتربية اذا كتبتم الوضوء والغسل نظيف الثالث نقول والنجاسة على البدن

82
00:26:57.750 --> 00:27:12.100
والنجاسة على البدن هذا المذهب المذهب كان الامام احمد هذا هو مذهبه انه التيمم ينوب عن نجاسة البدن يعني لو كان الانسان على بدنه نجاسة الواجب غسلها بالماء ما عنده ماء

83
00:27:12.350 --> 00:27:30.500
ماذا يفعل يخففها بما استطاع يحضر منديل او خرقة ويخفف هذه النجاسة طيب النجاسة باقية لم تزل خفت نعم لكنها باقية فماذا يفعل؟ يتيمم عنها عن غسلها هذا مقصود هذا هو المقصود

84
00:27:30.550 --> 00:27:48.750
طيب يقول المصنف هو بذل طهارة الماء وعرفنا انه ينوب عن الماء في ثلاثة اشياء ثم قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة اذا التيمم التيمم يصح بشروط. الشرط الاول دخول الوقت

85
00:27:49.150 --> 00:28:13.150
او اباحة النافلة دخول الوقت ما معنى دخول الوقت يقولون التيمم هو ضرورة متى يلجأ الانسان للتيمم اذا عدم الماء طيب اذا كان قد عدم الماء ووقت الصلاة ما حضر للساعة. ما دخل وقت الفريضة. هل هو مضطر الان للتيمم؟ اذا لا يكون مضطرا للتيمم الا عند دخول الوقت

86
00:28:13.150 --> 00:28:38.650
وقت  نعم. ويستدلون لذلك يعني هذا استدلال عقلي تعليل عقلي وعندهم ايضا دليل نظري انه فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده عنده مسجده وطهوره ايها الرجل ادركته الصلاة مش كيف تدركه الصلاة بدخول الوقت يعني يأخذون بهذا الحديث ويستدلون لهذه المسألة. اذا اذا دخل الوقت وقت

87
00:28:38.650 --> 00:28:57.700
او ابيحت النافلة لو كان يريد ان يتيمم ليصلي الضحى مثلا متى يصح تيممه اذا دخل وقت الضحى يعني ايش اذا ابيحت النافلة يعني زال وقت الكراهة انتهى وقت الكراهة وابيحت

88
00:28:57.900 --> 00:29:14.350
معناه دخول وقته ايضا هو دخول وقته اذا دخول وقت الفريضة او اباحة النافلة. لكن لا يأتي في وقت الكراهة في وقت النهي عن الصلاة. فيتيمم ليش لنافلة متى سيصلي النافلة

89
00:29:14.950 --> 00:29:28.300
اذا ابيح وقتها نقول له اذا الان ما تتيمم حتى يأتي وقتها بعد ذلك تتيمم لانه قبل ذلك ليس بمضطر يضطر اذا دخل الوقت قال هذا الشرط الاول الان وهو دخول الوقت

90
00:29:28.700 --> 00:29:45.850
ودخول وقت عام في النافلة او في الفريضة الثاني الثاني يمكن ان نجبله المصنف طبعا ذكر صور كثيرة لكن كل هذه الصور الاتية يجمعها شيء واحد وهو عدم القدرة على استعمال الماء اما لفقده او

91
00:29:46.900 --> 00:29:59.600
اما لفقده او للخوف من استعماله او الخوف من البحث عليه يعني تعذر الماء اذا تعذر المال. اذا الشرط الثاني هو تعذر الماء فان لم يتعذر الماء فانه لا يتيمم

92
00:30:00.200 --> 00:30:19.050
قال المصنف وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا اذا عدم الماء غير موجود والثاء والصورة الثالثة اذا زاد على ثمنه كثيرا زاد على ثمنه كثيرا. الاصل ان تباع قارورة الماء مثلا بريال. فجاء

93
00:30:19.100 --> 00:30:35.950
مثلا وجدها في مكان ما وجدها الا بخمسين ريال فهذا عذر. قال او ثمن يعجزه زاد على الثمن الطبيعي كثير او زاد على ثمن او زاد زيادة تعجزه هو ما يستطيع يدفع الخمسين ريال مثلا

94
00:30:36.150 --> 00:30:57.050
او عشرة ريال حتى لكن ما ما عنده عشرة ريال او يعجز عن عشرة ريال الريال قال او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه هذه الصورة الرابعة او خاف باستعمال الماء او بطلب الماء ان يصيبه ضرر في بدنه او رفيقه

95
00:30:57.550 --> 00:31:20.950
او حرمته يعني امرأة من نسائه او ماله او خاف على ماله كحيوان معه او نحو ذلك بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع التيمم. اذا اذا دخل وقت الفريضة او عدم الماء او زاد على الثمن كثيرا او زاد زيادة في الثمن

96
00:31:20.950 --> 00:31:39.150
تعجزه او خاف اذا استعمله ان يصيبه ضرر في بدنه او في رفيقه او في ماله او في امرأة من نسائه او خاف اذا طلب المال اذا ذهب يبحث عن الماء ان يصيبه هو الضرر او يصيب رفيقه او يصيب زوجته او احدى نسائه او

97
00:31:39.200 --> 00:31:59.700
ماله يخشى على ذلك ضرر او خاف انه اذا استعمل الماء يعطش ما عنده الا ماء قليل للشرب فيخشى ان يعطش او يمرض او يهلك بذلك. اذا عند ذلك يشرع التيمم. هذه كل الشروط تجمع في امرين. ما هما؟ دخول الوقت والثاني ايش؟ تعذر الاستعمال. وتعذر

98
00:31:59.700 --> 00:32:19.050
له صور كثيرة طيب اتفضل ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله هذا من باب اتقوا الله ما استطعتم وجد ماء يكفي بعض طهره يعني عنده ماء يكفيه لغسل الوجه واليدين فقط

99
00:32:19.300 --> 00:32:43.850
ماذا نقول؟ نقول استعمله يعني يغسل وجهه وكفيه ويديه ثم بعد ذلك يتيمم وهذا معنى تيمم بعد استعماله يستعمل ماء ثم يتيمم اكمل ومن جرح تيمم له وغسل الباقي طيب ومن جرح هذه مسألة سبقت في مسألة الجبيرة

100
00:32:43.950 --> 00:32:58.550
من اصابه جرح سواء كان في جبيرة ولا ما في جبيرة وتضرر بغسل الجرح فانه اذا جرح تيمم له وغسل الباقي يعني عنده جرح في يده هذا الجرح يضره ان يضع عليه الماء ما يستطيع آآ غسله

101
00:32:58.700 --> 00:33:15.200
ولا يستطيع مسحه فماذا يفعل؟ يتيمم عن هذا الجرح لانه فيه جزء الان من اعضاء الوضوء تركت بغير طهارة طبعا غسل الاجزاء الصحيحة الاعضاء الصحيحة غسلها لكن هذا المريض لم يغسله لا يتركه وانما يتيمم

102
00:33:15.350 --> 00:33:32.900
آآ له اكمل يا شيخ ويجب طلب الماء في رحله. رحله يعني في متاعه. يبحث عن الماء في متاعه وفي عفشه واثاثه. نعم. وقربه يعني في المنطقة القريبة منه يبحث عن الماء فيه. نعم

103
00:33:32.950 --> 00:33:52.450
بدلالة وبدلالة يسأل الناس الذين معه هل تعرفون ماء قريب؟ نعم هذا يجب يقول ويجب طلب الماء بهذه الطرق في رحله وفي قربه وبدلالة نعم ان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

104
00:33:52.650 --> 00:34:10.600
هذه الصورة يقول اذا نسي قدرته عليه يعني عنده ماء ونسي انه عنده ماء ولجأ الى التيمم ثم بعد ان صلى تذكر ان الماء موجود فهل يعيد ام تصح صلاته؟ المصنف قال اعاد ليش اعاد؟ يقول هذا يشبه الذي صلى

105
00:34:11.000 --> 00:34:25.900
بغير وضوء ناسي الماء موجود وهو نسي مثل اللي صلى من غير وضوء وهو ناسي ثم بعد الصلاة تذكر انه لم يتوضأ يعيد طيب اكمل نعم. وان نوى بتيممه احداثا

106
00:34:26.550 --> 00:34:46.950
احداثا يعني ان نوى بتيممه الاحداث احنا قلنا انه التيمم يستعمل في بدل الوضوء وبدل الغسل طيب قال او او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. طيب تذكرون الان قلنا احنا التيمم ينوب عن الماء في ثلاثة اشياء

107
00:34:47.200 --> 00:35:01.450
في الغسل وفي الوضوء وهذا يجمعه يدخل تحت قول احداث قال او نجاسة على بدنه يخرج ايش؟ النجاسة التي على الثوب او المكان طيب اذا نوى بتيممه هذا او ذاك

108
00:35:02.000 --> 00:35:20.800
اه نجاسة على بدنه تضره ازالتها هذا بشرط ما يستطيع يزيلها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او خاف بردا من استعمال الماء او حبس في مصر ما في ماء فتيمم اجزأ ذلك كله. يقول هذه الصور كلها مجزية وش هي الصور

109
00:35:21.100 --> 00:35:36.350
ما هي الصور نعيدها؟ الصورة الاولى اذا نوى بتيممه احداث وما كان عنده ماء تعذر عليه الماء او نوى بتيممه النجاسة التي على البدن وما كان عنده ماء او يضره الماء

110
00:35:36.800 --> 00:35:52.650
قال على على نجاسة على بدنه تضره ازالتها فانه يجزئ هذا او عدم ما يزيلها او خاف من البرد او خاف من ايش اه او او حبس في مصر في بلد في مدينة حبس محبوس

111
00:35:52.700 --> 00:36:05.450
ليش يقول في مصر لانه يقول اذا كان في مصر الماء موجود فكيف يتمم والماء موجود؟ يقول هذا محبوس عن الماء لا يصل الى الماء فانه يجزئه ثم انتقل المصنف

112
00:36:05.550 --> 00:36:22.350
الى مسألة فاقد الطهورين قال او عدم الماء والتراب او عدم الماء والتراب لا عنده ماء يتوضأ ولا عنده تراب يتيمم يسمى فاقد الطهورين. ما حكمه؟ قال او عدم الماء والتراب صلى

113
00:36:22.350 --> 00:36:42.900
ولم يعد يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة لانه هذا الذي بوسعه نعم. قال المصنف ويجب التيمم ايوه بتراب طهور له غبار ويجب التيمم بماذا يتيمم؟ من اول نتكلم عن التيمم. ما هي الوسيلة التيمم

114
00:36:43.200 --> 00:36:57.850
تراب طهور له غبار هذا الثالث تراب لا يصح ان يتيمم على شيء اخر غير مادة التراب. الشيء الثاني طهور ما معنى طهور يعني لا يكون نجس صحيح لا يكون نجس

115
00:36:58.000 --> 00:37:14.750
لكن المصنف يقصد شيء ثاني ولا يكون هذا الماء طاهر هذا التراب طاهر لا يكون التراب طاهر كيف يكون التراب طاهر اذا استعمل في تيمم من فين جبنا هذا الكلام؟ قياس على الماء المستعمل تذكرون مسألة الماء المستعمل

116
00:37:15.150 --> 00:37:28.550
الماء المستعمل اذا استعمل في رفع حدث لا يستعمل مرة اخرى. يقيسون عليه التراب ويقولوا اذا استعمل التراب في تيمم لا يستعمل في تيمم اخر. قد هذا محل نظر المهم هذا هو المعتمد في المذهب

117
00:37:28.600 --> 00:37:49.450
طيب قال بتراب طهور ايش طهور له غبار له غبار. ما معنى له غبار يعني يخرجون بذلك مثلا رمل اللي ما يلصق منه شيء في اه باليد له غبار فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

118
00:37:49.550 --> 00:38:04.550
يقولون كلمة منه دليل على انه في شيء يلصق من التراب بالجسد ويمسح به الجسد ولا يوجد شيء في في التراب الا الغبار. اذا هذه الكلمة منه اشارة الى الغبار

119
00:38:05.400 --> 00:38:12.400
طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا