﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.550
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند اه عند باب التيمم عند قول المصنف وفروضه مسح الوجه الى اخره

2
00:00:24.650 --> 00:00:46.550
اقرأ يا شيخ قال المصنف رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. نعم قوله وفروضه مر معنا انه الفروض هي الاركان الفرض هو الركن. قال وفروضه مسح وجهه هذا واحد هذا الاول

3
00:00:46.900 --> 00:01:05.350
لكن قوله مسح وجهه في الوضوء هناك ادخلنا مع الوجه اشياء اخرى ادخلنا داخل الفم وداخل الانف هنا ما يدخل فقوله مسح وجهه يعني لا ان في لا الفم ولا الانف لا يدخل

4
00:01:06.000 --> 00:01:21.900
فمه ولا انفه ما نطلب منه ان يمسح داخل فمه وداخل انفه اذا فروضه سيذكر المصنف الان الاركان اربعة فروضه اركان التيمم اربعة. الاول مسح وجهه وطبعا قلنا الفم والانف لا يدخل

5
00:01:22.200 --> 00:01:45.650
الثاني ويديه الى كوعيه يعني الكفان فقط يديه للكوعين. الكوع فين اين الكوع؟ الكوع هو هذا المفصل الذي يلي الابهام الكوع هذا المفصل الذي يلي الابهام يقال له الكوع فيأذن المسح مسح اليدين يكون بالكوعين فقط يعني للكوعين يعني الكفين فقط

6
00:01:45.800 --> 00:02:04.900
وليس الى المرفق مثل الوضوء اذا الاول مسح الوجه والثاني اه مسح اليدين اه الى الكوعين والثالث قال وكذا الترتيب وهذا الثالث والموالاة وهذا الرابع. الترتيب كيف يكون الترتيب؟ يعني يبدأ اولا بالوجه

7
00:02:05.150 --> 00:02:22.700
ثم الكفين قال والموالاة وهذا الركن الرابع كيف الموالاة؟ الموالاة احنا قلنا ان الموالاة في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله حتى يجف. هذا في البلل في الماء وهنا تراب

8
00:02:23.000 --> 00:02:38.750
اذا المقصود هنا على تقدير الغسل يعني الا يفصل بين الوجه والكفين فاصلا بحيث لو كان الوجه مغسول سيجف لو قدرنا مثلا ان الوجه ممكن يجف خلال ثلاث دقائق معناه لا يمسح وجهه

9
00:02:38.800 --> 00:02:54.850
ثم ينتظر ثلاث دقائق ثم يمسح كفيه. طيب ما الدليل على مسألة الوجه واليدين؟ هذي وردت في وردت حتى في القرآن وردت في السنة لكن الترتيب والموالاة ما دليلها دليلها القياس

10
00:02:56.450 --> 00:03:16.250
اشتراطه اه الترتيب والموالاة قياسا على الوضوء ولهذا قال المصنف وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر في حدث اصغر طيب اكرر احنا قلنا انه التيمم يقوم مقام ثلاثة اشياء ما هي

11
00:03:16.800 --> 00:03:42.250
الوضوء والثاني الغسل والثالث ازالة النجاسة طيب ما هي اركان التيمم؟ ان كان عن وضوء اربعة وهي مسح الوجه ومسح الكفين وايش والترتيب والموالاة لانه يقاس على الوضوء طيب قال المصنف في حدث اصغر. طيب لو كان هو يتيمم عن غسل

12
00:03:43.250 --> 00:03:59.850
معناه انه كم ركن يصير ركنان وهما مسح الوجه والكفين فقط اما الترتيب والموالاة لا ما تشترط وليست باركان لماذا ليست باركان؟ لانها ليست اركان في في الغسل ليست الاركان في الغسل

13
00:04:00.050 --> 00:04:14.700
طيب قوله في حدث اصغر معناه ما يدخل في الغسل ولا يدخل ايضا في ازالة النجاسة. لو كان يتيمم عن ازالة نجاسة يتيمم عن ازالة نجاسة على البدن وكم ركن لهذا التيمم

14
00:04:15.550 --> 00:04:41.600
ركنا مسح الوجه والكفين فقط فيمكن مثلا هذا هو اختيار المصنف وانه يصير يصبح اركان التيمم لو سألنا سؤال وقلنا اركان التيمم ما هي كم اركان التيمم سيختلف بالنسبة اذا كان التيمم عن وضوء اربعة وان كان التيمم عن غسل او ازالة نجاسة على البدن اثنان. والمسألة مبنية على القياس ولا اريد

15
00:04:41.600 --> 00:05:03.600
بان ازيد على ذلك يلا اقرأ نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره نعم. النية شرط. يشترط النية وقلنا النية شرط لطهارة الاحداث كلها. هكذا قال المصنف. والنية شرط لما يتيمم له من حدث او غيره

16
00:05:03.800 --> 00:05:17.350
حدث يعني يتيمم عن وضوء او عن اغتسال او غيره اللي هو ايش؟ النجاسة التي على البدن. طيب انتبهوا ماذا ينوي؟ يقول النية شرط. طيب ماذا  مهمة الان هذه المسألة

17
00:05:17.650 --> 00:05:33.900
يرمي رفع الحدث؟ لا لان التيمم عنده لا يرفع وانما وراء هو مبيح. فاذا ينوي الاستباحة ينوي استباحة الصلاة او استباحة الطواف او نحو ذلك لكن لا ينوي رفع الحدث

18
00:05:34.350 --> 00:05:50.350
وانما ينوي الاستباحة. طيب اذا نوى الاستباحة يرتفع الحدث ولا لا يرتفع؟ يقولون نعم يرتفع بس لا ينويه لا ينويه رفع الحدث وانما ينوي استباحة الصلاة واستباحة الطواف او قراءة القرآن او مس المصحف او نحو ذلك

19
00:05:50.500 --> 00:06:20.050
طيب قال المصلي فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر ان نوى احدها ما هو احدها؟ يعني نوى التيمم عن حدث. هل يجزئه عن النجاسة التي على البدن؟ لا فان نوى احدها لن يجزيه عن الاخر. طيب ان نوى جميعها اجزاء ولا ما اجزاء؟ نعم يجزئ. يمكن التيمم تيمم واحد عن غسل ووضوء وغير ذلك

20
00:06:20.700 --> 00:06:34.000
اذا ان نوى احدها احد هذه الطهارات لا يجزئه عن الاخر. اذا حدد تيمم عن وضوء هل يجزئه عن الغسل؟ طبعا لا لابد لكن ان نوى التيمم عن الجميع اجزاءه ذلك

21
00:06:34.150 --> 00:06:57.750
ثم قال وان نوى نفلا او اطلق يعني نوى التيمم للصلاة استباحة الصلاة ولم يقيد الصلاة انها فريضة او نافلة قال لم يصلي به فرضا انتبهوا الان اذا تيمم ونوى استباحة صلاة العشاء معناه تيمم ونوى فرضا

22
00:06:58.050 --> 00:07:20.600
فاذا نوى فرضا يصلي الفروض والنوافل. وان نوى الادنى يعني تيمم ونوى استباحة صلاة النافلة فيقول لا يصلي بهذا التيمم فرضا واضح المسألة ان نوى الاعلى يمكن ان يشمل الادنى وانما الادنى لا يشمل الاعلى. الدليل على ذلك حديث انما الاعمال بالنيات

23
00:07:20.800 --> 00:07:44.600
ولهذا قال المصنف وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. وان نواه يعني الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل ثم انتقل الى مبطلات التيمم قال ويبطل التيمم بثلاثة اشياء سيذكرها بخروج الوقت. اذا خرج الوقت انقطع التيمم يحتاج ان يتيمم مرة اخرى

24
00:07:44.750 --> 00:08:08.350
وبمبطلات الوضوء نواقض الوضوء التي مرت معنا وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. لو وجد الماء سواء في الصلاة او قبل الصلاة فان التيمم يبطل. طبعا هذا الكلام وجود الماء هو مفترض في من؟ في من تيمم لفقد الماء. لكن الذي تيمم اصلا لمرض والماء

25
00:08:08.350 --> 00:08:29.950
موجود هذا لا علاقة له لا لا يبطل تيممه وجود الماء. قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها ثم انتقل المصنف الى مسألة التيمم اخر الوقت افضل ولا اول الوقت افضل؟ قال والتيمم اخر الوقت براجي الماء اولى. يعني الانسان في بداية الوقت ما عنده ماء

26
00:08:29.950 --> 00:08:49.950
هل الافضل ان يتيمم الان ويصلي او ينتظر الى اخر الوقت قد يأتي الماء؟ يقول اذا كان يغلب على الظن ان الماء سيأتي قبل خروج الوقت فالافضل ان يؤخر. وقوله الافضل معناه انه لو لم يفعل ذلك وتيمم في اول الوقت صحت صلاته. لكن الافضل انه ينتظر

27
00:08:49.950 --> 00:09:04.700
الى الى ايش؟ الى ان يخرج الوقت؟ لا ينتظر الى اخر الوقت قبل خروجه وهو يغلب على ظنه يرجو يعني يظن ان الماء ممكن يأتي فهذا يكون اولى وليس بواجب

28
00:09:04.850 --> 00:09:33.300
ثم قال المصنف وصفته صفة التيمم ان ينوي وهذا شرط ثم يسمي وهذا ايش؟ واجب ويضرب التراب بيديه فرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما بباطن الاصابع وكفيه براحتيه ضربة واحدة ببطون الاصابع يمسح بها الوجه

29
00:09:34.050 --> 00:09:59.200
والكف والراحة نعم يمسح بها الكف هذا الافضل واي طريقة فعلها صح ذلك قال ويخلل اصابعه من الداخل الان اذا مسح من مسح وجهه ثم كفيه من الخارج تبقى داخل الاصابع قال ويخلي الاصابع يعني وجوبا قياسا على الوضوء

30
00:09:59.250 --> 00:10:21.650
ليعم الغبار ويعم المسح جميع الاجزاء طيب انتقل المصنف الى باب ازالة النجاسة ما هي النجاسة يدخل اصابعه في بعضها هذا التراب يدخل في الداخل نعم بعد ما يمسح بعد يديه يخللها

31
00:10:22.300 --> 00:10:46.450
طيب ما هي النجاسة النجاسة يعرفونها يقولون كل عين حرم تناولها مع امكانه كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها كل عين حرم وتناولها مع امكان هذا التناول. يحرم ان تتناولها مع انك تستطيع التناول

32
00:10:47.350 --> 00:11:09.400
قال لا لحرمتها لا لانها محرمة مثل الصيد على المحرم يحرم تناوله لانه محرم ولا لاستقذارها مثل البصاق والمخاط وكذا ولا لضرر في بدن كالسم مثلا او عقل كالبنج مثلا

33
00:11:10.750 --> 00:11:27.150
يقول هذه الاشياء التي يحرم تناولها لا لهذه الاسباب هي النجاسة. ولهذا تعريف النجاسة صعب ولهذا كثير من اهل الفقه يعرف النجاسة يحدها بالعدد. يعرفها بالعدد النجاسات هي كذا وكذا وكذا وخلاص

34
00:11:27.550 --> 00:11:43.000
وهذا اقرب تعريف لها كل عين يحرم تناولها مع ان كان هذا التناول لكن بشرط لا يكون حرم تناولها لانها محرمة مثل الصيد بالنسبة للمحرم. يحرم تناوله معناه نجس؟ لا مو نجس وانما حرم تناوله لحرمته

35
00:11:43.000 --> 00:12:05.350
او الاستقلاله يأتي انسان ويأخذ مثلا بساط او يأخذ مخاط وكذا ما يصح له ذلك ولا ان يتناول ذلك ليش؟ لانه  او لضرر يحرم على الانسان ان يتعاطى الصم. ليش؟ لانه نجس ولا لانه مضر لانه مضر سبب اخر. يحرم للانسان ان يأخذ البنج ليفقد العقل

36
00:12:05.350 --> 00:12:23.050
لماذا لانه نجس ولا لانه مضر بالعقل؟ لانه مضر بالعقل طيب قال المصنف باب ازالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة انتبهوا

37
00:12:23.050 --> 00:12:47.500
ومعي يا مشايخ لنعرف طريقة تطهير النجاسة. كم طريقة لتطهير النجاسة على المذهب من يتذكر من الدراسة القديمة او الحديثة او التحضير تم ثلاثة كم اربعة كم ثلاثة تم ثلاثة

38
00:12:48.450 --> 00:13:08.450
لا كم؟ كم؟ كم؟ الجواب برقم. جاوبوني برقم. ها تم ثلاثة لو غيرك قالها نعم اربعة يعني انتم بين الثلاثة والاربعة هي اربعة كيف؟ تبغوا نبدأ بالاشد ولا بالاسهل بالاشد. ليش تشددون على انفسكم

39
00:13:08.750 --> 00:13:32.150
اختاروا الامثل ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما طيب خده بالاسهل احسنت اسهلها تطهير النجاسة بالنضح وهو الرش طيب هذا اخفها هذا يكون في ايش باي نجاسة؟ في يعني في تطهير بول الغلام

40
00:13:32.400 --> 00:13:48.900
الذي لم يأكل الطعام هذا بالرش بالنطح ما معنى الرش؟ ايش يعني الرش الرشوة هو تعميم المحل بالماء بشرط الا يسيل ويتقاطر. اذا سال وتقاطر صار غسل ما صار رش

41
00:13:49.450 --> 00:14:03.400
اذا الرش مقصود تعميم المحل مو يرش بقعة يأتيها الماء وبقعة ما يأتيها الماء لا لابد من تعميم المحل بالماء ولا يتقاطر الماء ولا يسيب عشان هذا هذا هو الرش. اللي هو النظح

42
00:14:04.300 --> 00:14:24.150
والا اذا سال صار غسل اذا النجاسة الاخف هي ماذا  النضح وهذا في حق نجاسة واحدة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ويلحقون به قيءه كمان ها احنا على المذهب الان مهما طيب

43
00:14:24.350 --> 00:14:44.350
الثاني نبدأ ننتقل للاشد. غسلة واحدة هناك نجاسات تطهيرها يكون بغسلة واحدة. ما هي النجاسات التي تكون اه تطهر بغسلة واحدة؟ يقولون كل نجاسة على الارض كل نجاسة على الارض اي نجاسة

44
00:14:44.700 --> 00:15:03.650
مطلقا لو كانت حتى نجاسة كلب او خنزير على الارض غسلة واحدة من فين جاؤوا بهذا؟ طبعا تعرفون حديث النظح وواضح ها يمضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية وغيرها احاديث كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم بال على آآ حجره غلام

45
00:15:03.700 --> 00:15:20.800
فنضحه طيب واذا كانت النجاسة على الارض غسلة واحدة تكفيها. لماذا؟ قالوا لي حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا عليه ها سجدا للماء او ذنوبا من ماء غسلة واحدة

46
00:15:21.000 --> 00:15:42.550
اذا النجاسة اللي على الارض غسلة واحدة سننتقل للايش للثالثة لا سننتقل للرابعة ونترك الثالثة نتجاوزها قليلا الرابعة وهي اشد النجاسات. سبع غسلات احداها بتراب وهذي في اي نجاسة في نجاسة الكلب

47
00:15:42.850 --> 00:15:56.150
والحقوا به الخنزير قياسا فاذا النجاسة اذا كانت من كلب او خنزير فتطهرها يكون بسبع غسلات ايش؟ احداها بتراب. طبعا هذا بشرط ان لا تكون هذه النجاسة على الارض لان

48
00:15:56.150 --> 00:16:13.750
ان كانت على الارض سنلحقها بالايش بنجاسة الارض اذا هذي اغلظها ماذا بقي بقيت رقم ثلاثة سنرجع الى رقم ثلاثة ما سوى ذلك من نجاسات فتغسل سبع غسلات على المعتمد في المذهب

49
00:16:14.450 --> 00:16:28.500
ما سوى ذلك. ايش يعني سوى ذلك؟ يعني كل نجاسة ليست بول بول غلام. لم يأكل الطعام ولا هي نجاسة على الارض ولا هي نجاسة كلب او خنزير. فهمتوا المسألة

50
00:16:28.850 --> 00:16:48.850
مثل ايش كل ما سوى ذلك مثل ايش ها بول يعني لو جاء فعلا اصاب البول ثوب الانسان او اصاب دم ثوب الانسان او اصاب رجله او اصاب يده او فكيف يغسلها

51
00:16:49.100 --> 00:17:06.500
على هذا الكلام اللي قلته سبع غسلات. طيب ما دليل السبع غسلات مع التراب حديث الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع احداها بتراب او اولاهن بالتراب اوهن بالتراب او احداهن بالتراب على خلاف الروايات

52
00:17:06.850 --> 00:17:23.900
طيب ما هو دليل القول الثالث والمسألة الثالثة انه بقية النجاسات ما سوى الثلاثة فانها تغسل سبع غسلات ما هو دليلها حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وهذا الحديث لا اصل له اصلا

53
00:17:24.600 --> 00:17:41.450
غريب من هذا الحديث لا اصل له هذه الرواية عن الامام احمد هي رواية موجودة لكن هناك رواية اخرى عن الامام احمد اذا جينا عندها تكتبون عندها انه هذه النجاسة رقم ثلاثة

54
00:17:42.100 --> 00:18:04.700
تغسل ثلاث مرات مش سبع اذا عندنا رواية سبع وعندنا رواية ايش ثلاث غسلات ليش ثلاث غسلات؟ يعني يلحقونها بغسل يدي القائم من نوم الليل والامر بالاستجمار ثلاث وعندنا رواية ثالثة واظن هذه اصح الروايات من حيث الدليل

55
00:18:04.750 --> 00:18:21.800
وهي انها تغسل غسلة واحدة مثل نجاسة الارض. يعني الاعرابي اللي بال في الارض  طهرت نجاسته بغسلة واحدة. فما الفرق بينها وبين غيرها؟ فهمت علي؟ وهذا الاصل الاصل ان نقول في غسل النجاسات غسلة واحدة. سنستثني ما جاء

56
00:18:21.800 --> 00:18:37.650
دليل على استثنائي ايش سبب استثناء بالدليل نجاسة الكلب ثبتت بالدليل ولا لا؟ نعم ثبتت بالصحيح وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام ايضا نضح ورد بالدليل في الصحيح كذلك وفي غير الصحيح

57
00:18:37.700 --> 00:18:54.100
فهمنا المسألة طيب الان اقرأ علينا يا شيخ ورقموا المسائل قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هنا ضعوا رقم واحد

58
00:18:54.100 --> 00:19:09.150
لكن هذا بالنسبة لما ذكرت انا كان رقم كم رقم اثنين خلاص نمشي على ترقيم المصنف الان الغسلة الواحدة هي اللي عالارض طيب اكمل وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة

59
00:19:09.150 --> 00:19:27.350
وخنزير. طيب لا تنسوا ان تكتبوا عند قوله فيما مضى غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اكتبوا عندها ولو من كلب او خنزير لانه اجتمعت الان اذا كانت على الارض نلحقها بايش؟ نلحقها بالكلب والخنزير ونلحقها بالارض

60
00:19:27.550 --> 00:19:44.350
الحق بغسلة الارض وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع غسلات احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير نعم طيب لحظة الان المصنف قال احداها بتراب هل يمكن لاحظوا القياسات هذي مسألة حصل فيها قياسان

61
00:19:44.450 --> 00:20:06.850
القياس الاول الحاق الخنزير بالكلب ولا الكلب ما جاء في الحديث والالحاق الثاني والقياس الثاني هو الحاق الصابون بالتراب لانه يجب غسله سبع غسلات مع التراب هل يجب التراب ولا يمكن ان نستبدل التراب بالصابون والاوشنان والمنظفات الاخرى؟ قال المصنف

62
00:20:06.850 --> 00:20:29.000
عن التراب اجنان ونحوه. يعني مثل الصابون ونحو ذلك. فهمت عليه طيب انتقل الى النجاسة الثالثة. قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. طيب غيرهما يعني غير ما سبق غير التي على الارض وغير التي هي نجاسة كلب او خنزير. قال سبع بلا تراب. اكتب عندها

63
00:20:29.200 --> 00:20:59.350
وعنه ثلاث عنه يعني عن الامام احمد عنه ثلاثة وعنه واحدة وفاقا للجمهور وعنه واحدة وفاقا للجمهور واختارها الموفق واختارها الموفق طيب اه اذا في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب وقلنا انه في رواية ثانية بثلاث وفي رواية بواحدة واللي نميل اليها هي الواحدة. اخطأنا اصبنا الله اعلم

64
00:20:59.350 --> 00:21:13.150
لكن حقيقة هذه من مسائل الصعبة لانها تنبني عليها عمل يومي وبعدين احنا نبني على حديث ما نعرفه اصلا. فين هذي اللي امرت امرنا بغسل انجاس جمعا لا يثبت اصلا ولا نعرف له اسناد

65
00:21:13.500 --> 00:21:37.000
فيعني معليش هذه المسألة فيما يظهر لي انه ضعفها ظاهر. ومع ذلك من قلد الامام لا تثريب عليه ولا حرج  لكن لنرفع الحرج عن المتعلمين طيب اكمل الان ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. طيب لاحظوا الان باقي النجاسة الرابعة ما ذكرها حتى الان

66
00:21:37.200 --> 00:21:52.100
لكن تعرض لمسألة اخرى يقول لا يطهر ما عندنا شيء يطهر بغير الماء هذا الذي يريد ان يقول الا ما يستثنيه الان بعد قليل لكن يقول ما تطول هذه النجاسات التي مرت لا تطهر بالشمس

67
00:21:52.250 --> 00:22:16.250
ولا بالريح ولا بالدلك ولا بالاستحالة الا انتبهوا الان المطهرات عندنا ما هي التي ذكرت؟ الماء وفي بعضها ذكر مع الماء تراب طيب ذكر المصنف الان بعض الاشياء وقال هي لا تطهر ما هي؟ قال ولا يطهر متنجس بشمس هذا واحد

68
00:22:16.350 --> 00:22:36.550
لو جاءت الشمس على عين نجسة وازالت عين النجاسة بكثرة مرورها عليها يطهر المتنجس؟ لا الشمس ما تطهر. ولا ريح كذلك لا تطهر لو جاءت الريح على النجاسات وازالتها لا يطهر المكان. قال ولا دلك لو دلكناه بغير الماء لا يطهر

69
00:22:36.850 --> 00:23:02.350
الرابع ايش ولا استحالة الاستحالة التحول والتغير يقول ولا استحالة الا صورة واحدة تطهر بالاستحالة وهي الخمرة اذا خللت فانها تطهر. قال غير الخمرة فان خللت اه عفوا الا الخمر اذا اذا تخللت بنفسها اما اذا خللت فلا تطهر

70
00:23:02.850 --> 00:23:29.900
ها المؤذن  اذا ذكر المصنف ان هناك اشياء لا تطهر ولا تطهر بغير الماء وهذه الاشياء التي لا تطهر قال الشمس ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة استحالة التغير والتحول

71
00:23:30.250 --> 00:23:54.200
قال غير الخمرة الا الخمرة يعني اذا تخللت الخمرة تحولت الى خل تخللت يعني تحولت الى خل فاذا تخللت الخمر والمقصود بنفسها بدون فعل فاعل فانها تطهر اذا هذه الخمرة اذا تحولت الى خل بنفسها فانها تطهر هل تطهرت الخمر الان بالماء

72
00:23:54.450 --> 00:24:11.900
لا هذي خرجت عن القاعدة الاصلية والقاعدة الاصلية ان النجاسات تطهر بالماء قال المصنف فان خللت لم تطهر فان خللت يعني بالقصد لم تطهر. جاءوا بالخمرة ووضعوا فيها مواد حتى تتحول الى خل

73
00:24:11.950 --> 00:24:29.000
فانها لا تطهر قال فان حللت لم لم تطهر او تنجس دهن مائع لم يطهر هذه الاشياء يقول الان صورتان الصورة الاولى اذا خللت الخمرة فانها لا تطهر. والصورة الثانية

74
00:24:29.100 --> 00:24:44.700
اذا تنجس الدهن المائع الدهن المائع مثل السمن او الزيت دهن مائع وليس بجامد اما لو جامد فانه النجاسة لا تسري يمكن ان يلقي النجاسة وما حولها. اما اذا كان مائعا اذا تنجس

75
00:24:44.700 --> 00:24:59.750
كيف نطهر الدهن؟ اذا سقط البول في بالدهن مثلا او اي نجاسة دم او غير ذلك في الدهن وتنجس الدهن وسرى فيه ما نقدر ما نستطيع ان نغسل الذهن ولا ان نغسل الزيت ولا ان نغسل السمن

76
00:25:00.100 --> 00:25:21.100
البائع قال او تنجس دهن مائع لم يطهر ثم قال وان خفي موضع نجاسة غسل ماء او غسل حتى يجزم بزوالها او يجزم بزواله اذا خفي موضع النجاسة يجب عليه ان يغسل حتى يتيقن زوالها. صورة ذلك

77
00:25:21.150 --> 00:25:39.600
قظي موضع النجاسة يعني اصابه آآ بلل نجس في مقدم ثوبه وخفي عليه اين يوجد؟ النجاسة هذه فين فين موجودة في الثوب؟ لكنها في مقدم الثوب وخفي عليه هل هو في اعلى الثوب او وسط الثوب او اسفلت الثوب

78
00:25:39.650 --> 00:25:56.600
يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. اذا يغسل ايش يغسل مقدم الثوب كامل وان كانت النجاسة متذكر انها اصابت اسفل الثوب لكنه شك هل هو في الامام ولا من الخلف؟ مقدم الثوب ولا خلف الثوب المهم انه في اسفل الثوب

79
00:25:56.600 --> 00:26:12.300
فيغسل حتى يجزم بايش؟ بزواله. اذا يغسل ايش اسفل الثوب كامل من الامام ومن الخلف. طيب واذا كان تيقن ان النجاسة اصابت الثوب ولا يعلم اين اصابته يغسل الثوب كان هذا هو المقصود

80
00:26:12.550 --> 00:26:32.500
طيب اقرأ يا شيخ ويعفى في غير مائع ومطعوم عن لا لا في قبلها جملة ويطهر ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. وهذا الرابع ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه وقلنا النضح هو

81
00:26:32.900 --> 00:26:50.100
الرش بحيث يعمم المكان بالماء لكن لا يسيل. انتقل المصنف عليه رحمة الله الى النجاسة المعفو عنها. قال ويعفى في غير مائع ومطعون. اذا النجاسة المعفو عنها هي في غير المائعات. اما في المائعات لا يعفى

82
00:26:50.150 --> 00:27:04.950
وفي غير المطعومات اما المطعومات فلا يعفى عن نجاسة. اذا يعفى عن ايش؟ عن نجاسة في غير ذلك. معناه سيعفى عن نجاسة في بدن او في ثوب او في كان يصلي عليه. طيب ما هي النجاسة المعفو عنها؟ قال

83
00:27:05.150 --> 00:27:25.500
عن يسير دم نجس من حيوان طاهر يسيل دم نجس دم نجس يسير يعني قليل. قليل باي عرف بعرف الناس بالعرف الطبيعي اودي اعراف الناس العادية يسير من دم نجس

84
00:27:25.550 --> 00:27:43.900
قال من حيوان طاهر ما هو الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر مر معنا قلنا ايش هو؟ كل حيوان مأكول طاهر والثاني كل حيوان غير مأكول وهو دون الهرة عفوا وهو في حجم الهرة فما دون

85
00:27:44.550 --> 00:28:02.800
هذا هو الطاهر معناه لو اصاب الانسان اه يعني قطرة من بول هر عفوا من دم هر قطرة من دم الهر هذا يعفى عنه ولا ما يعفى عنه اصاب الثوب يعفى عنه ولا لا

86
00:28:03.000 --> 00:28:23.350
طيب اصاب الماء ما يعفى عنه طيب قطرة من دم كلب في الثوب قطر يسيرة جدا لا يعفى لان هذا ليس بطاهر في الحياة طيب ومقصود المصنف طبعا عندما يقول عن يسير دم يريد بهذا الدم

87
00:28:24.400 --> 00:28:40.000
الذي يخرج من غير السبيل الذي يخرج من غير السبيل. اما الذي يخرج من السبيل فهذا يعتبر بول يعتبر بول او غائط هذا ما ما يعتبر ما يخفف عنه اذا دماء السبيل معفو عنها ولا غير معفو عنها

88
00:28:40.900 --> 00:28:57.250
معفو ولا غير غير معفو عنها في الاصل الا اذا كان هذا الدم دم حيض او نفاس فانه يعفى عنه اذا باختصار دماء الدماء اليسيرة التي تخرج من السبيل لو اصابت الانسان

89
00:28:57.600 --> 00:29:12.300
الاصل انه لا يعفى عنها الا اذا كان دم حيض او دم نفاس لمشقة التحرز منه فهمتم يا مشايخ اذا نصور هذا انسان اصابه قطرة يسيرة من دم خرج من القبل

90
00:29:12.700 --> 00:29:33.150
يعفى عنه ولا لا لا اصابته قطرة يسيرة صغيرة جدا من دم حيض خرج من القبل يعفى عنه الحيض او النفاس طيب قال وعن اثر استجمال بمحله. وعن اثر استجمال بمحله

91
00:29:33.850 --> 00:29:51.000
الذي يعفى عنه الان النجاسات المعفى عنها ذكر المصنف اولا الصورة الاولى ما هو؟ ما هي يسيل الدم من حيوان طاهر هذي صورة. واثر الاستجمار في مكان الاستجمار في محل الاستجمار. يقول معفو عنه ليش؟ لان الذي

92
00:29:51.000 --> 00:30:16.300
جمر الذي يستجمر ما معنى يستجمر خرج منه البول او الغائط نظف المكان بايش بالحجر الحجر لما مسح به العضو الذي فيه النجاسة. ازال النجاسة ام لا ازالها بالكلية ازال عينها واثرها ام ازال عينها وبقي اثرها؟ بقي الاثر لان الحجر ما ينظف مثل الماء ففيه

93
00:30:16.300 --> 00:30:35.300
نجاسة باقية يسيرة جدا. الحجر يتعذر عليه ازالتها هذه النجاسة الباقية الان معفون عنها كيف صلوا النجاسة عليه؟ الذي استجمر الان كيف تصح صلاته وعليه اثر نجاسة يسيرة نقول هذه النجاسة معفو عنها

94
00:30:35.350 --> 00:30:51.400
اذا اثر الاستجمال بمحله معفو عنه. طيب قوله بمحله يخرج ماذا يخرج اثر الاستجمار لو تعدى الى مكان اخر لا يعفى عنه لابد من الماء. يعني لو بال الانسان فاصاب البول مخرج

95
00:30:51.950 --> 00:31:12.650
مخرجه يعني حول المخرج واصاب ايضا جزء من البول اه فخذ الانسان فما هو الذي يعفى عنه ما حول المخرج يكفي فيه ان يمسحه بالحجر طبعا ما يعفى عنه الا بعد المسح. يمسح بالحجر فما تبقى معفو عنه

96
00:31:12.800 --> 00:31:40.450
لكن الذي اصاب الفخذ لا يعفى عنه يحتاج الى ماء لابد من الماء طيب قال المصنف ولا ينجس الادمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر  قال ولا ينجس الادمي بالموت اذا مات الانسان ميتة الانسان طاهرة وعندنا ميتة اخرى طاهرة وهي ميتة السمك

97
00:31:40.500 --> 00:31:57.250
وميتة ايش الجراد. ما هو الضابط في هذا؟ قال المصنف وما لا نفس له سائلة ما لا نفس يعني ما لا دما له تسيل الحيوانات الصغيرة التي ليس لها دماء تسيل مثل الذباب والبعوض

98
00:31:57.400 --> 00:32:12.900
وما شابه ذلك يقول متولد من طاهر بشرط ان يكون متولد من طاهر. يعني الدود الذي يظهر مثلا في بعض الاطعمة هذا ما له دم تسيل فهو ايش؟ طاهر ولا نجس

99
00:32:12.950 --> 00:32:29.000
وطاهر لو مات ميتته طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة الحديث قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ها؟ فان في احدنا حيدا وفي الاخر دواء. غمس الذباب في الماء يقتله ولا لا

100
00:32:29.300 --> 00:32:44.700
يقتله. طيب لو كانت الذبابة نجسة بعد الموت يعني اذا قتلت بهذه الطريقة نجسة مع انها رحت نجس الماء. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنجيس الماء. فهمت المسألة؟ يعني الامر بغمس الذباب في الماء

101
00:32:44.800 --> 00:33:05.000
اذا وقع دليل على نجاسة الذباب بعد الموت. اليس كذلك؟ انه ميتة الذباب نجسة او طاهرة طاهرة ليش لماذا طاهرة؟ لانه امر بغمسها ولا يمكن ان يأمر بغمسها اذا كانت نجسة لانها ستنجس الماء وعلى الاقل تقذره

102
00:33:05.400 --> 00:33:19.150
اذا هذا دليل على ان الذبابة وما شابه الذباب ما الذي يشابه الذباب؟ كل ما ليس له دم تسيل قال وما لا نفس له سائلة هي طاهرة بشرط ان تكون متولدة من طاهر

103
00:33:19.200 --> 00:33:39.400
طيب هناك حسرات احيانا تخرج او تتولد من شيء نجس مثل البالوعات والنجاسات تخرج منها بعض الحشرات التي ليس لها دماء تسيل لكنها متولدة من النجاسة. فهذه نجسة هذه نجسة في حياتها وبعد الموت

104
00:33:39.850 --> 00:34:03.900
طيب قال المصنف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر كم طاهر الان عندنا نعيد قال وبول ما يؤكل لحمه ما حكم بول ما يؤكل لحمه

105
00:34:04.050 --> 00:34:21.850
طاهر كبول الغنم والابل والبقر وبول ما يؤكل لحمه وروثه كذلك طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصلاة في مرابض الغنم واذن للعرين ان يشربوا من ابوال الابل

106
00:34:22.650 --> 00:34:40.350
طيب قد يقال اذن لهم للضرورة اليس كذلك اذن لهم للضرورة العورنيين مرضوا في المدينة فامرهم بان يشربوا من ابوالها والبانها يقولون لو كان هذا للضرورة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا نجس حتى يغسلوا

107
00:34:40.400 --> 00:35:04.700
آآ افواههم بعد شربه اذا بول ما يؤكل لحمه طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر منيما وروث من؟ ما يؤكل لحمه طيب قال ومني الادمي طاهر ثم قال ورطوبة فرج المرأة المقصود برطوبة فرج المرأة يعني السوائل او الافرازات التي تخرج

108
00:35:04.850 --> 00:35:21.050
من فرج المرأة مش من مخرج البول لا من مخرج الولد من المخرج الذي يخرج منه الولد هذا طه طيب طاهر معناه ما ينقض الوضوء ولا ينقض ما له علاقة

109
00:35:21.900 --> 00:35:39.300
طاهر لكن ينقض الوضوء نقض الوضوء سيستمر فهو ناقض الا انه طاهر اذا الافرازات او الرطوبة السائل الذي يخرج من فرز من فرج المرأة الذي يخرج منه الولد مش مخرج البول

110
00:35:39.450 --> 00:35:56.900
هذا طاهر وان كان ينقض للوضوء. ثم قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لماذا قال المصنف سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر؟ طيب وما كان اكبر من من الهرة؟ ليس بطاط. ليش قال المصنف؟ هذا الكلام مبني على قاعدة مرت. ما هي

111
00:35:57.600 --> 00:36:15.950
ما هي مشايخ ما في حديث مبني قلنا على حكم سابق ايش هذا هذا فرع من مسألة سابقة. نعم لانها حيوان طاهر قال وسؤر الهرة وما دونها سؤر الهرة الهرة عند المصنف طاهرة ولا نجسة

112
00:36:16.050 --> 00:36:31.950
طاهر وما دونها عشان كذا قال سؤرها طاهرة لانها طاهرة سؤر الطاهر طاهر وما اكبر من الهرة ما هو اكبر عند المصنف ولا يؤكل طاهر ولا نجس؟ نجس صغره سيكون نجس. قال المصنف

113
00:36:32.100 --> 00:36:55.050
وسباع البهائم والطير يعني هو سباع الطير والحمار الاهلي والبغل منه يعني من الحمار الاهلي نجسة قال وسباع البهايم سباع البهايم المقصود المقصود بها ما كان في حجم اكبر من حجم الهرة

114
00:36:55.400 --> 00:37:16.800
سباع البهايم وسباع الطير يعني الطيور الجارحة المفترسة مش المأكولة مش الحمام وما نحوه الذي يؤكل وسباع البهايم وسباع الطير والحمار الاهلي وكذلك البغل كل هذه عند المصنف نجسة هذا مرمى على الكلام هذا

115
00:37:16.850 --> 00:37:33.050
طيب الحمار الاهلي عند المصنف نجس لماذا؟ لانه اكبر من الهرة لان القاعدة عنده ان كل ما كان في حجم الهرة فما دون فهو فهو طاهر وما كان اكبر فهو نجس. يمكن ان تكتبوا عند قول والحمار الاهلي وعنه طاهرة

116
00:37:33.850 --> 00:37:58.050
وعنه طاهرة ما عدا الكلب والخنزير ما عدا الكلب والخنزير الرواية الثانية انه الكلب والخنزير هما النجسان وما عدا ذلك فهو طاهر طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب الحيض قال باب الحيض ما هو الحيض؟ اكتبوا تعريف الحيض

117
00:37:58.650 --> 00:38:16.800
هو دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة يعني ليس دم مرض يخرج من قعر الرحم او يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة اذا هو دم طبيعة وجبلة ما هو مرض ولا فساد

118
00:38:16.850 --> 00:38:33.100
يخرج من رحم المرأة في اوقات معينة مخصوصة في اوقات معلومة قال المصنف لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين الى اخر ما قال بدأ المصنف بذكر قواعد اساسية في باب الحيض لابد من ضبطها وفهمها و

119
00:38:33.100 --> 00:38:48.050
وحفظها حتى يفهم باب الحيض. قال لا حيض قبل تسع سنين معناه ان الانثى لو كانت دون التسع ورأت دما يخرج منها. هذا الدم نسميه دم فساد وليس دم حيض

120
00:38:48.500 --> 00:39:03.000
هذه التسمية وهذا التفريق له اثر ولا ليس له اثر؟ له اثر لاننا لو قلنا انه هذا الدم حيض سنعطيها احكام الحائض ومن احكام الحائض المهمة ان الصلاة لا تجب عليها تسقط عنها

121
00:39:03.500 --> 00:39:16.950
والصوم لا يصح منها ويلزمها القضاء. فهمت الفرق؟ معناها بنت ثمان سنين اذا رأت الدم خرج منها الدم. لو قلنا حائض اذا نقول لها ما تصلي وان قلنا لا هذا دم فساد اذا هي تصلي

122
00:39:17.000 --> 00:39:38.500
ولا ما تصلي يعني لو صلت صحت صلاتها ولا ما يجب عليها الصلاة اصلا؟ من ثمان سنوات قال لا حيض قبل تسع سنين هذه قاعدة ولا بعد خمسين ولا بعد خمسين سنة معناه ان المرأة اذا بلغت الخمسين يعني وصلت الخمسين بعد ذلك ما يخرج منها من دم هو دم وفساد وليست دم حيض

123
00:39:38.500 --> 00:40:00.500
الخمسين طبعا فيها نظر هذا هو المذهب ومنهم من يقول لا ستين بل الستين ومنهم من يقول مرده يعني عادة النساء في هذا المكان قال مع حمل حبذا ان ترقموا المسائل. المسألة الاولى ايش؟ لاحظت قبل تسع سنين. والثانية ولا بعد خمسين والثالثة ولا مع حمل. مع حمل. يعني لو كانت المرأة

124
00:40:00.500 --> 00:40:17.100
ورأت الدم هذا الدم الذي رأته ليس دم حيض وانما هو دم فساد. ليش لماذا؟ لانه لانهم يقولون انه الحيض اصلا وضع علامة لاستدراء الرحم. فكيف يجتمع؟ تجتمع براءة الرحم مع الحيض

125
00:40:17.350 --> 00:40:33.900
طيب واقله اقل الحيض يعني يوم وليلة هذي مسألة رقموها ايضا اقل الحيض يوم وليلة. طيب لو ان المرأة رأت دما لمدة يوم فقط يعني اثنعشر ساعة. فهل هذا الدم دم حيض

126
00:40:33.900 --> 00:40:50.550
لا هو دم فساد لابد ان يصل الى اربعة وعشرين ساعة حتى يكون الدم حيض وتأخذ احكام الحيض من سقوط وجوب الصلاة وعدم صحة الصوم الى غير ذلك قال واقله يوم وليلة واكثره اكثر الحيض خمسة عشر يوما

127
00:40:50.750 --> 00:41:08.400
اذا نزل الدم على المرأة لمدة عشرين يوم فمن يوم واحد الى يوم خمسة عشر هذا يمكن ان يكون حيض وما زاد في الستطعش والسبعطعش الى العشرين قطعا هذا ليس بحيض وانما هو دم فساد معناه انها تصلي وتصوم الى غير ذلك

128
00:41:09.050 --> 00:41:26.600
طيب القاعدة التي تليها قال وغالبه ست او سبع غالب حيض النساء ست ايام او سبع ايام غالب النساء يحضن ستة ايام وسبعة ايام. في نساء يحضن اكثر وفيه نساء يحضن اقل. هذا صحيح. لكن ليس هو الغالب. الغالب ست او سبع

129
00:41:27.100 --> 00:41:46.250
ما زلنا في القواعد الاساسية الى الان كم قاعدة؟ عرفتم طيب ستة القاعدة السابعة واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. كيف هذا؟ اذا خرج من المرأة دم خمس ايام مثلا

130
00:41:46.350 --> 00:42:09.650
ثم انقطع لمدة عشرة ايام ثم نزل دم خمسة ايام اخرى هذه حيضة. طيب وهذه الثانية ايش؟ حيض لا حيضة جديدة ولا تتمة للاولى هذه تتمة للاولى لانه ما يمكن ان يكون بين الحيضتين عشرة ايام. اقل الطهر بين حيضة وحيضة لابد ان يصل ثلاثة عشر يوم. طيب لو

131
00:42:09.650 --> 00:42:28.100
حاضت خمسة ايام ثم انقطع الدم خمسة عشر يوم ثم رأى الدم خمسة ايام ثانية. الثاني هذا ايش نسميه نسميه حيض اذا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم. اذا جاء قبل الثلاثة عشر معناه تتم لما سبق وهذا راح ينبني عليه احكام. افهموا القواعد هذي

132
00:42:28.200 --> 00:42:46.550
حتى آآ نفهم ما ينبني عليها اخر قاعدة قال ولا حد لاكثره. اقل الطهر بين الحيضتين قلنا كم تلطعش طيب اكثر الطهر بين الحيضتين ما في مدة ممكن يأتي الحيض خمس ايام وينقطع شهرين ثم يأتي

133
00:42:46.650 --> 00:43:04.300
ينقطع ثلاثة اشهر ينقطع سنة ثم يعود. اذا ما في حد اعلى لكن في حد اقل. ما هو الحد الادنى ثلاثة عشر يوم ونقف عند هذا القدر لنكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا