﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فما زلنا في باب شروط الصلاة وما زلنا في الشرط الاول

2
00:00:18.700 --> 00:00:42.050
وهو الوقت ووقفنا عند قول المصنف وتدرك بتكبيرة الاحرام في وقتها وتدرك بتكبيرة الاحرام في وقتها يعني تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها هذه المسألة لها نظائر وهي

3
00:00:42.200 --> 00:01:08.650
الادراك بقدر التحريمة يكون في ثلاثة سور الادراك بقدر التحريم يعني مقدار تكبيرة الاحرام بثلاثة مسائل ادراك الصلاة في وقتها اداء بادراك تكبيرة الاحرام يدرك الوقت اداء صورة ذلك اذا كبر الانسان تكبيرة الاحرام قال الله اكبر

4
00:01:08.700 --> 00:01:24.050
لصلاة الظهر فاذن العصر الان هو قال الله اكبر تكبيرة الاحرام ثم اذن العصر يعني الفاتحة وبقية الاركان والركوع والسجود والركعة الثانية والثالثة والرابع وقعت متى في الظهر ولا في العصر

5
00:01:24.200 --> 00:01:37.950
بوقت العصر فهل هذه الصلاة اللي وقع منها جزء في الظهر وجزء كبير في العصر هل تعتبر اداء ولا قضاء؟ لانه ما عندنا اشكال لو ان الصلاة كلها وقعت في العصر كانت قضاء

6
00:01:38.050 --> 00:01:54.900
ولو كانت جميعها كلها في وقت الظهر ها نتداعا. لكن الان اشتركت في الوقت فجزء منها الوقت الظهر وجزء منها في وقت العصر يعني جزء منها في وقت الاداء وجزء اخر في وقت القضاء فايش تعتبر هذي اداء ولا قضاء

7
00:01:55.000 --> 00:02:13.800
تعتبر اداة اذا تكبيرة الاحرام يدرك بها يدرك تدرك الصلاة بها اداء. هذه المسألة الاولى بس تكبيرة الاحرام. اذا لو اذن قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام وكبر بعد اذان العصر يصير

8
00:02:14.100 --> 00:02:30.400
قضى يكفينا ان يدرك ركن واحد وهو تكبيرة الاحرام. حتى نقول هذه الصلاة اداء لكن هذه المسألة هذه مسألة اداء وقضاء. طيب من حيث الاثم فيها اثم ولا ما فيها اثم؟ هذا التصرف. اذا تعمد ان يخرج

9
00:02:30.400 --> 00:02:52.150
نخرج جزء من الوقت خارج الوقت وهذا يأثم يعني يأثم الانسان ان يؤخر الصلاة حتى يصبح الوقت المتبقي لا يكفيها فهمتم؟ وان سميناها اداء لكنه يأثم على هذا التأخير. اذا ما هو الواجب؟ الواجب ان تقع الصلاة

10
00:02:53.000 --> 00:03:10.400
كلها داخل الوقت. واضح هذا لو قلنا انه صلاة الظهر تستغرق خمس دقائق ودخل وقت الظهر ولم يصلي الشخص ما صلى في الوقت في اول وقت الظهر ومضى ومضت الدقائق تلو الدقائق

11
00:03:10.600 --> 00:03:26.150
الان ما يجب عليه ان يقوم للصلاة لكن اذا بقي من الوقت خمس دقائق يصبح ايش يصبح واجب عليه ان يصلي الان والا سيأثم لانه في جزء من الصلاة سيقع بعد خروج الوقت. فهمتوا المسألة فلا نخلط بين الاثم وبين الاداء

12
00:03:26.150 --> 00:03:42.100
هذا لا يعني انه ما في اثم لكن لو حصل هذا الامر بدون قصد يعني بعذر فانها اداء ولا اثم طيب هذا امر. الامر الثاني ادراك الجماعة اذا قدر التحريم حبذا لو كتبته

13
00:03:42.700 --> 00:04:09.000
ادراك التحريمة يترك او تدرك به يدرك به الوقت اداء وتدرك به الجماعة هذا اثنين وتدرك به الجماعة هذا الثاني وتدرك به وجوب الصلاة وهذا الثالث. نشرح الثاني ادراك الجماعة. ما معنى ادراك الجماعة؟ يعني لو قال اه المأموم المسبوق الله

14
00:04:09.000 --> 00:04:25.350
اكبر فسلم الامام كم ادرك مع الجماعة تكبيرة الاحرام فهل صلاته جماعة ولا غير جماعة؟ ادرك الجماعة ولا ما ادركها الجواب ادركها ادرك الجماعة ولا يشترط ان يدرك ركعة كاملة

15
00:04:26.150 --> 00:04:38.500
طبعا الا على القول الثاني انا اتكلم الان على كلام المصنف وهم يستدلون بحديث من ادرك من الصلاة سجدة. وفي رواية ركعة ويقولوا سجدة وركعة يعني ركن واحد. هكذا يفهمون النص

16
00:04:38.600 --> 00:04:54.450
والقول الثاني وهو قول الشافعية انه لابد من ركعة كاملة حتى اذا سمعتم هذا لا تستغلوه. يقولون ركعة كاملة ويفهمون حديث من ادرك من الصلاة يعني كاملة مشرك واحد والحنابلة يفهمون ركن واحد

17
00:04:54.800 --> 00:05:19.700
طيب اذا ادراك الجماعة. الامر الثالث المسألة الثالثة ادراك وجوب الصلاة كيف ادراك وجوب الصلاة؟ لو كان رجلا مجنونا هل تجب عليه الصلاة ما تجب عليه الصلاة افاق افاق من الجنون اصبح من اهل الصلاة ولا لا؟ طيب افاق بعد ما افاق بمقدار الله اكبر الله اكبر ذي كم تستغرق من الوقت

18
00:05:20.350 --> 00:05:35.000
كم ثانية؟ عشر ثواني خمسة عشر ثانية طيب افاق قبل المؤذن قبل ان يؤذن المؤذن للعصر بربع دقيقة ولا بنص دقيقة ادرك منها قدر تكبيرة الاحرام ولا لا؟ من الظهر

19
00:05:35.000 --> 00:05:59.050
اذا تلزمه الظهر وجبت عليه الظهر لانه ادرك منها مقدار تكبيرة الاحرام فهمتوا المسألة اذا تكبيرة الاحرام تدرك بها ماذا تدرك بها الصلاة اداء اذا ادركها في الوقت وتدرك بها الجماعة اذا ادركها مع الجماعة. وتدرك بها ايش؟ وجوب الصلاة. فهمتوا علي؟ امرأة حائض. هل تجب عليها الصلاة

20
00:06:00.400 --> 00:06:23.050
طهرت قبل الاذان بعشر ثواني  هذا مقدار الله اكبر اذا تجب عليها صلاة الظهر او العصر او الصلاة التي ادركتها. فهمتوا؟ قبل اذان المغرب بعشر ثواني ادركت من الوقت مقدار الله اكبر مقدار تكبيرة الاحرام. فاذا يلزمها صلاة العصر تلزمها

21
00:06:23.250 --> 00:06:47.000
قال المصنف وتدرك بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها لا يصلي المصلي قبل ان يغلب على ظنه ان الوقت دخل. اما اذا شك الوقت دخل او ما دخل لا يصلي. طيب كيف يغلب على ظنه؟ قال اما باجتهاد

22
00:06:47.150 --> 00:07:05.550
هذا الاول واحد او خبر ثقة متقن متيقن او خبر ثقة متيقن هذا الثاني. اذا كيف يعرف دخول الوقت؟ اما باجتهاد اجتهد ونظر في الوقت ونظر في الشمس ووجد ان الشمس مالت عن كبد السماء وكذا

23
00:07:06.000 --> 00:07:26.200
او حسب الظل وكذا وعرف ان الوقت ظل الشيء مثليه وعرف ان العصر دخل او خبر ثقة متيقن او اخبره ثقة الثقة يخبر بيقين يعني يسأل الثقة هل دخل الوقت؟ فيقول له نعم يقول له متأكد؟ يقول نعم متأكد ان الوقت دخل هذا متيقن

24
00:07:26.200 --> 00:07:43.300
لو سأل ثقة وقال هل دخل الوقت؟ قال اظن ان الوقت دخل. ما ادري ماني متأكد. اظنه دخل هل يأخذ بقوله؟ لا ليش؟ لانه اذا كان الثقة غير متيقن يظن ظنا فاجتهد انت ظنك انت اولى من ظن غيرك. اذا لا تأخذ

25
00:07:43.300 --> 00:07:59.200
كلام الثقة الا اذا كان متيقن. لا بد ان يكون ثقة غير فاسق وان يكون متيقنا ثم قال المصنف فان احرم باجتهاد احرم تكبيرة الاحرام صلى دخل في الصلاة باجتهاد

26
00:07:59.300 --> 00:08:16.600
اجتهد فظن ان الوقت دخل فكبر تكبيرة الاحرام. فبان قبله بان قبله يعني ظهر له بعد ان صلى ظهر له وان الوقت ما دخل وانه صلى قبل الوقت. واضحة المسألة؟ هل تعتبر هذه الصلاة؟ ولا ما تعتبر

27
00:08:17.200 --> 00:08:34.550
يسقط بها الفرض؟ لا لانه صلى قبل الوقت قال المصنف فبان قبله فنفل والا ففرط. قوله والا يعني والا ايش يعني فبان في الوقت او بعد الوقت ترى ما بعد الا هذي صورتان

28
00:08:35.600 --> 00:08:47.250
لانه اذا اجتهد وصلى كم احتمال عقلي ينتج من هذا؟ ثلاثة اما ان يظهر انه صلى قبل الوقت او انه صلى في الوقت او صلى بعد الوقت غير كذا فيه

29
00:08:48.000 --> 00:09:07.950
فان اجتهد فظهر انه صلى قبل الوقت يعيد وان ظهر انه صلى في الوقت فلا يعيد. وان ظهر انه صلى بعد الوقت فلا يعيد لانه ظهر انه قضى خلاص بده يقضيها مرة ثانية يعني لو صلاها مرة ثانية ستكون قضاء مثل الاولى ما في فرق

30
00:09:08.350 --> 00:09:30.700
قال والا ففرد والا يعني اي في الوقت او بعده لو كتبتم جيد ثم قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها قضوها. ايش السورة

31
00:09:30.700 --> 00:09:51.900
لا مكلف ادرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الاحرام ثم جنة. يعني اذن المؤذن مجرد المؤذن قال الله اكبر ها هو صاحي قال الله اكبر فقط المؤذن يؤذن لصلاة الظهر فجن الرجل بعد الله اكبر جنة اصابه الجنون فقد وعيه

32
00:09:52.950 --> 00:10:08.350
فقد عقله ثم بعد ذلك بعد ايام رجع له عقله هل يصلي الظهر هذه التي ادرك منها مقدار تكبيرة الاحرام؟ الجواب نعم هذا معناه الصورة الثانية حاضت يعني قال المؤذن الله اكبر ثم نزل منها دم الحيض

33
00:10:09.200 --> 00:10:25.700
الحائض لا تجب عليها الصلاة لكن هذه الصلاة ستجب عليها بعد الطهر ام لا يجب عليها بعد الطهر لانها ادركت منها مقدار التحريم قال المصنف ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها

34
00:10:25.750 --> 00:10:43.900
لزمته وما يجمع اليها قبلها ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها كيف صار اهلا لوجوبها؟ قبل ان يخرج الوقت؟ يعني مثلا حائض كذا ولا لا؟ طهرت صارت اهلا للوجوب

35
00:10:44.000 --> 00:11:04.150
قبل ان يخرج الوقت قبل خروج وقتها مثال ذلك يعني امرأة حائض طهرت قبل الغروب قبل ان تغرب الشمس طهرت خرج وقتها خرج آآ قبل خروج وقتها سيلزمها العصر ولا لا؟ نعم. طيب والظهر

36
00:11:05.100 --> 00:11:23.050
قال المصنف لزمته وما يجمع اليها قبلها معنى لو انها طهرت قبل غروب الشمس بساعة ما هي الصلاة التي تجب عليها المصنف يقول الظهر والعصر طيب هب انها طهرت قبل طلوع الفجر

37
00:11:23.100 --> 00:11:47.700
بساعة يلزمها ايش العشاء والمغرب طيب هب انها طهرت قبل خروج الظهر بساعة طهرت قبل الظهر بساعة معنى ادركت من الظهر ولا ما ادركت؟ اذا تلزمها الظهر؟ فقط طيب والفجر ليش ما لان الفجر لا تجمع اليها

38
00:11:48.050 --> 00:12:00.200
طيب ليش هذا؟ ليش هذا الامر؟ قالوا لان وقت الثانية هو وقت للاولى لان القاعدة عندهم ان وقت الثانية اللي هو العصر هو وقت للاولى اللي هو الظهر في حال العذر

39
00:12:00.350 --> 00:12:18.150
يقولوا اذا كان هذا يصح للمسافر ان يجمع فاذا هي معذورة ايضا هذا اجتهاد طبعا هذا تعليل انه وقت الثانية هو وقت الاولى في حال العذر يعني يقولوا ايش؟ يقولوا ترى الظهر والعصر احيانا عندنا حالات يصبح وقتهما واحد

40
00:12:18.300 --> 00:12:35.250
صح ولا لا؟ ما يحصل هذا يحصل هذا بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمريض يحصل هذا الجمع يجوز هذا الجمع في حالات العذر يصبح الوقت واحد فالحقوا بها الحائض لكن عموما يعني من نازع في هذا ايضا له وجه. طيب

41
00:12:35.700 --> 00:12:54.600
قال وما يجمع اليها قبلها؟ انتقل الان الى قضاء الفوائت. قال ويجب فورا اكتبوا واحد عند فورا قضاء الفوائت مرتبا اثنين اذا قظاء الفائتة يجب فيها امران ما هو الاول؟ الفورية والثاني

42
00:12:55.200 --> 00:13:13.500
والثاني الترتيب مرتبا والثاني الترتيب نعم من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها يعني معناه لا لا يؤخر يبادر قال مرتبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلوات قضاها مرتبة

43
00:13:14.250 --> 00:13:35.800
قال ويسقط الترتيب بنسيانه هذا واحد. لو نسي الترتيب فقضى الفوائت غير مرتبة صح وسقط الترتيب بنسيانه النسيان عذر قال وبخشية خروج وقت حاضرة او وقت اختيار حاضرة او الحاضرة

44
00:13:36.700 --> 00:13:53.600
اذا يسقط الترتيب في حالتين. ما هما؟ الحالة الاولى ان ينسى الترتيب فيصلي من غير ترتيب ويقدم العصر على الظهر يقدم يصلي العصر ثم يتذكر انه كمان في ظهر فيصلي الظهر نسي الترتيب الصلاة صحيحة ووجوب الترتيب ساقط عن عليه

45
00:13:54.250 --> 00:14:09.200
ساقط عنه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. كيف يعني جاء يقضي الان اذا جاء يقضي هب انه يعني نفرض انه استيقظ قبل خروج وقت الظهر وهو نام حتى عن الفجر

46
00:14:09.250 --> 00:14:22.900
فاستيقظ الان هل يصلي الحاضر اللي هي الظهر؟ ام يصلي الفجر ثم الظهر؟ الاصل انه يفعل ايش الفجر ثم الظهر لكن الوقت لا يسع لهما لا يسع الا صلاة واحدة

47
00:14:23.300 --> 00:14:44.800
فيقدم الظهر فيقدم الظهر يصير لانه الوقت الحاضر اولى بالمحافظة عليها من فائتة ستقضى. يصير بدل ما يقضي صلاتين يقضي صلاة واحدة اذا وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ما معنى وقت اختيار الحاضرة؟ هب انه استيقظ نام عن الظهر. واستيقظ قبل

48
00:14:44.850 --> 00:15:01.750
في وقت العصر قبل ان يصير ظل الشيء مثليه بخمس دقائق. وهذا الوقت ما يسع للعصر والظهر معا فمعناه لو صلى الظهر وراعى الترتيب سيخرج ايش وقت العصر الاضطراري وقت كله ولا وقت الاختيار

49
00:15:01.800 --> 00:15:16.650
وقت الاختيار يقول حتى هذا وقت الاختيار يحافظ عليه. اذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة معناه يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يقضي الظهر طيب لو خشي ان تفوته الجماعة

50
00:15:17.500 --> 00:15:37.750
ممكن هذا؟ هذا متكرر استيقظ مع الاقامة. فاما ان يصلي الفائتة واما ان يصلي مع الجماعة. فان صلى الفائتة فاتته الجماعة ويقدم ماذا المصنف ذكرها ولا ما جابها ما جابها معناه على الاصل وهم ينصون على هذا لا خوف فوات الجماعة

51
00:15:38.150 --> 00:15:53.500
فلا يسقط الترتيب بفوات الجماعة. يقول اذا فاتت الجماعة تفوت. هذا المذهب تفوت والاقوال في هذا كثيرة لكن المعتمد في المذهب انه ما ما يسقط اه خوف فوات الجماعة لا يسقط الترتيب. يراعي الترتيب وان فاتت

52
00:15:54.200 --> 00:16:13.150
وقيل غير هذا طبعا طيب قال المصنف ومنها انتقل الان الى الشرط الثاني وهو ستر العورة. اكتبوا عنوان جانبي الشرط الثاني ستر العورة. قال ومنها يعني من الشروط ستر العورة فيجب بما لا

53
00:16:13.150 --> 00:16:32.350
بشرتها بشرة العورة يجب بما لا يصف بشرتها. ما معنى لا يصف بشرتها؟ يعني لا يكون شفاف. يمكن للانسان ان يرى البشرة ويصفها يصف لونها بيضاء سمراء سوداء كذا قال

54
00:16:32.400 --> 00:17:00.700
انتقل الى بيان العورات قال وعورة رجل ضع رقم واحد وامة ضع رقم اثنين وام ولد ثلاثة ومعتق بعضها اربعة هؤلاء الاربعة قال عورتهم من السرة الى الركبة الان المصنف يتكلم عن اي عورة عن عورة الصلاة ولا عورة النظر

55
00:17:01.050 --> 00:17:17.800
عورة الصلاة تتكلم عن عورة الصلاة فيقول عورة الرجل من السرة الى الركبة عورة الرجل من السرة الى الركبة وعندهم احاديث كثيرة ومن يعني على ما فيها من مقال ومن الاحاديث التي يستدلون بها حديث الفخذ عورة ولا تبرز

56
00:17:17.800 --> 00:17:39.650
فخذك ولا تنظر الى فخذ حي الى غير ذلك من الاحاديث اللي لا يسلم بعضها من ضعف  عورة الرجل. طيب والامة قال والامة كذلك عورتها في الصلاة من السرة الى الركب ومعناه انها لو صلت وهي كاشفة شعرها او رأسها او شيء من هذا الصلاة صحيحة ولا باطلة

57
00:17:39.650 --> 00:18:04.400
صحيحة. اما مسألة النظر موضوع ثاني. مسألة النظر امر اخر لم يتعرض له المصنف هنا والظاهر ان هي في باب النظر مثل الحرة وان كانوا يعني ليست مثل حرة تماما هم يشبهونها اكثر ما يكون بالقواعد من النساء. يعني يتساهلون في زمن الصحابة والسلف سألونا في الامام

58
00:18:05.000 --> 00:18:23.450
ويعتبرون انه الاماء يعني اقل من الحرة في الستر وقد يكون هذا سببه انه الدماء في الغالب ممن يعني لا يشتهين ولا ينظر اليهم اليهم وكذا فيعامل يعاملن معاملة القواعد من النساء لكن اذا كانت ليست من القواعد وان كانت

59
00:18:23.550 --> 00:18:48.100
يعني فتنة فلا شك انه هذا يقدم على العموم احنا الان ما عندنا امة عشان نختلف فيها فخلوا هذا طيب قال وامة نعم وامة اذا الامة عورتها في الصلاة من فين؟ من السرة الى الركبة. اذا زوج احدكم عبده امنته فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق

60
00:18:48.150 --> 00:19:11.950
الركبة عند ابي داوود وغيره قال وام ولد من هي ام الولد الامة اذا ولدت لسيدها ولدا يعني ذكر ولا انثى فتصبح هذه الامة يصير لها اسم خاص ما هو الاسم الخاص؟ ام ولد. طيب وش الام الولد هذي؟ امة ولا حرة؟ عبدة امة؟ ولا

61
00:19:11.950 --> 00:19:27.500
اصبحت حر ها؟ ما زالت في العبودية الا ان لها حكم خاص حكمه الخاص ما هو؟ انه بمجرد موت سيدها تعتق تصبح حرة تصبح حرة لولدها لانها انجبت ولد لهذا السيد

62
00:19:27.550 --> 00:19:44.200
اذا ام الولد عورتها في الصلاة فين من السرة الى الركبة لماذا؟ الحاقا بالامان اعتبرها امة. قد لا يكون عندنا نص فيها لكن عندنا امة عندنا النص في الامة وهذه تشبه الامة ولا تشبه الحرة

63
00:19:44.250 --> 00:20:02.800
قال المصنف ومعتق بعضها. من هي المعتق بعضها؟ يعني اللي بعضها حر وبعضها عبد ها يمكن هذا ولا ما يمكن يمكن هذا ان يكون بعضها حر وبعضها يحصل اثنين يشتروا اما وواحد فيهم يعتق نصفه والثاني ما يستطيع ان ان

64
00:20:03.450 --> 00:20:19.550
الاول يعتق النصف ولا يستطيع ان يشتري حصة الثانية. خلاص ما عنده مال يشتري حصة الثانية فتبقى مبعضة نصفها حر ونصفها يعني اه على المذهب ما هو لازم لانه مسألة الاستسعاء هل يجب استسعائها ولا ما يجب

65
00:20:19.850 --> 00:20:38.500
ومسألة السراية اذا قلنا بالسرايا نعم السرايا موجودة لكنه السرايا ما هي دائما قد لا يكون عند المعتق ما يشتري به حصة الثانية. الشاهد موجود ممكن هذا انه يكون هو معتق بعضها. طيب المعتق بعضها عورتها من فين؟ من السرة الى الركبة الحاقا لها

66
00:20:38.500 --> 00:21:01.800
بمن بالامان قال المصنف وكل الحرة عورة الا وجهها الا وجهها اكتبوا عندها وعنه وكفيها معناه المعتمد في المذهب ان الكفين عورة ولا ليست عورة في الصلاة؟ عورة في الصلاة. قال الا وجهها فقط الكفين لا

67
00:21:02.000 --> 00:21:23.300
تكشف وجهها في الصلاة لكن ما تكشف كفيها. والرواية الثانية وعنه وكفيها ايضا قال المصنف وتستحب صلاته يعني الرجل في ثوبين كالازار والرداء اللي يغطي اسفل الجسد واعلاه ويكفي يقول تستحب يعني هذا الاكمل ان ان

68
00:21:23.350 --> 00:21:46.550
يأخذ زينته عند كل مسجد وان يغطي اعلى جسده واسفله لكن هذا ليس الواجب ما هو الواجب؟ قال ويكفي ستر عورته في النفل مع احد عاتقيه في الفرض. اذا ما هو الواجب؟ نقول الواجب ان كان يصلي نفلا فانه يستر عورته وجوبا. وهي من

69
00:21:46.550 --> 00:22:04.600
الى الركبة والسرة والركبة غير داخلة في العورة ليست من العورة ما بين السرة والركبة هذا يجب ستره قال وفي الفرض يجب عليه ايضا ان يستره احد عاتقيه يعني احد اكتافه احد كتفيه لا يصلين احدكم في الثوب الواحد

70
00:22:04.600 --> 00:22:25.850
ليس على عاتقه منه شيء فهمنا المسألة هذه طيب امثل اقول رجل صلى صلى لبس عنده ثياب كثيرة لكنه ترك كل هذا ولبس ازار فغطى من سرته الى ركبته. وصلى صلاته صحيحة ولا باطلة

71
00:22:27.300 --> 00:22:52.200
بعضكم يستعجل يقول صحيحة او باطلة لا لا تتعودوا هذا تحتاج الى استفسار كان يصلي النفل بعد ما صلى النفل قام وصلى الفريضة النفل صحيح والفريضة المصنف يقول لا ليست صحيحة يجب ان يستر احد العاتقين الا اذا كان ما عنده يصير ضرورة اما اذا كان عنده ما يستر

72
00:22:52.200 --> 00:23:06.050
فقلت هذا شخص عنده ثياب كثيرة فصلى ساترا ما بين السرة الى الركبة. صلى ركعتي الفجر القبلية ثم الفجر بنفس الحال. وش اللي تصح على كلام المصنف فالفرظ ما يصح

73
00:23:06.350 --> 00:23:24.250
قال المصنف وصلاتها يعني يستحب ان تصلي المرأة في درع وخمار وملحفة درع ما هو الدرع الدرع اللي هو القميص الطويل قميص وش يسمونه اليوم انتوا؟ الرائع طيب يعني لازم دراعة

74
00:23:24.400 --> 00:23:42.250
ولا اي شيء يسترها طويل اي شيء طويل سموه دراعة سموه ايش؟ المشكلة ما عندي خبرة بملابس النساء  يعني هذا فن لا احسنه طيب قال في درع اللي هو القميص الطويل ثوب طويل يغطي جسمها كله

75
00:23:42.550 --> 00:24:03.650
والخمار يغطي رأسها فيغطي عنقها وملحفة ملحفة يعني مثل الشرشف يعني رداء تغطي به جسمها كله. هذا الاكمل لكن الواجب ما هو قال ويجزئ ستر عورتها معناه المجزئ ان تغطي كل شيء الا وجهه ولو بثوب واحد

76
00:24:03.750 --> 00:24:19.600
لو لبست شيء واحد ثوب واحد غطى رأسها رقبتها ورجلها ويدها وكل شيء خلاص يجزي هذا والاكمل انها تلبس قميص وتحط خمار وتضع فوق مع هذا كله شرشف كبير تتغطى به

77
00:24:19.700 --> 00:24:42.400
هذا الاكمل وليس المجزئ قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش ما الحكم اعاد سيذكر المصنف انه يعيد. قال من انكشف بعض عورته وفحش. هنا نحتاج الى تعليق كيف انكشف بعض عورته وفحش؟ لو قلنا هذا رجل معناه انكشف فين

78
00:24:43.050 --> 00:24:58.750
ما بين الصفة والركبة لو قلنا هذه امرأة كشف ايش ما سوى وجهها طيب من انكشف بعض عورته وفحش المكشوف ما معنى فحش المكشوف؟ حبذا ان تكتبوا عندها وفحش مم

79
00:24:59.550 --> 00:25:21.300
كما وزمنا دما وزمنا كما وزمنا كم يعني مقدار مكشوف كثير فاحش وزمنه طويل طيب هذا يحتاج الى يعني شيء من بسط من انكشفت بعض انكشف بعض عورته عمدا تعمد كشف العورة هذا يصير ايش

80
00:25:22.100 --> 00:25:40.500
هذا تبطل صلاته ما نتكلم عن العمد في العمد تبطل مطلقا لكن في غير العمد هو هذا الكلام الان اذا انكشف بعض عورته يعني غير عامد وفحش المكشوف مقدارا يعني قولوا كما او قدرا

81
00:25:40.800 --> 00:25:59.100
وزمن قدرا يعني ايش قدرا يعني ايش ها يعني يعني مساحة يعني اللي انكشف ما هو جزء بسيط من العورة لا مقدار كثير من العورة قال وزمنا زمنا يعني ايش؟ يعني وقت طويل

82
00:25:59.200 --> 00:26:17.450
نفهم من هذا لو انكشف شيء كثير لكن ستره بسرعة بدون عمد الصلاة صحيحة ولو انكشف الجزء يسير وطال الوقت. ما انتبه انتبه بعدين فهمت عليه طيب ليش هذا التفريق؟ ليش يقولون هذا الكلام

83
00:26:17.500 --> 00:26:33.400
يقولون انما عفي عن اليسير لحديث عمر بن سلمة كان يؤم القوم وكان احيانا اذا سجد كشفت عورته ما بطلت صلاته واضح هذا لانه ما يطول الزمن والامر الثاني يقول مشقة التحرز من كشف اليسير

84
00:26:34.100 --> 00:26:48.900
او يعني حتى طول الزمن اذا كان ليس فاحشا المكشوف اذا متى تبطل يا اخوان سارة؟ ستبطل في ايش؟ في حالتين. اما ان يتعمد كشف العورة فتبطل الصلاة. والشيء الثاني

85
00:26:50.100 --> 00:27:13.600
ان يطول الوقت ومقدار المكشوف واضح هذا؟ طيب هاب انه رجل يصلي فجأة سقط ثوبه اصبح عاري فاخذ ثوبه بسرعة ورده بدون عمد تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل. طيب رجل اخذ ازار وربطه واذا به ما غطى العورة كلها. بقي جزء تحت السرة مكشوف ولم ينتبه له

86
00:27:13.600 --> 00:27:34.200
وانتبه في الركعة الثانية او الثالثة تبطل الصلاة لا تبطل لان مقدار المكشوف لم يطل لم يفحش مقدارا ماذا بعد ذلك؟ الان سيذكر المصنف ثلاث صور تعاد فيها الصلاة. الصورة الاولى من انكشف بعض عورته وفحش. هذا يعيد الصلاة

87
00:27:34.500 --> 00:27:50.600
الصورة الثانية او صلى في ثوب محرم عليه كالرجل اذا صلى في الحرير لكن المرأة صلت في الحرير يجوز والرجل صلى في الحرير في الصلاة لا تجوز او صلى في مغصوب

88
00:27:51.500 --> 00:28:15.250
في ثوب مغصوب سواء كان رجل او امرأة يقول يعيد الصلاة لا تصح او نجس يعني صلى في ثوب نجس اعاد او صلى في ثوب نجس اعاد اذا من اللي يعيد يا مشايخ؟ من كشفت عورته فحش المكشوف زمنا ومقدارا او صلى في ثوب حرام عليه ما يجوز له لبسه او

89
00:28:16.450 --> 00:28:37.050
او صلى في ثوب نجس فانه يعيد يقول لا من حبس في محل نجس. من حبس في مكان نجس وصلى في هذا المكان تصح صلاته للضرورة قال المصنف ومن وجد كفاية عورته سترها ما عنده الا ما يستر الصرة والركبة. فما رأيكم؟ هذا يستر ايش؟ يستر

90
00:28:37.050 --> 00:28:55.750
انت فين الى الركبة سترها والا فالفرجين ما عنده الا اقل من هذا فيبدأ بماذا؟ بالفرجين يعني القبل والدبر. فان لم يكفيهما عنده خرقة صغيرة ما تكفي الفرجين يغطي ماذا

91
00:28:55.800 --> 00:29:08.350
قال فان لم يكفهما فالدبر هذا اجتهاد منهم يرون ان الدبر اغلظ من القبر وانه ينكشف عند السجود وكذا ثم قال هذا الرجل اللي ما عنده كفاية عورتي ما يستر عورته

92
00:29:08.400 --> 00:29:25.300
وان اعير سترة لزمه قبولها. لو جاءه شخص وما عنده ما يستر العورة فقال له انا اعيرك هذه السترة. فاخذته العزة بالاثم قال لا ما اخذها يجوز له ذلك لا يلزمه ان يقبلها ان يقبلها لماذا؟ لانه

93
00:29:25.450 --> 00:29:41.450
العارية هذي ما فيها منة لكن لو جاء رجل يتصدق عليه يمكن ان يردها يقول لا فيها منة ما اقبل الصدقة. قال وان اعير سترة لزمه قبولها طيب كيف يصلي العادي؟ ويصلي العاري قاعدا

94
00:29:42.200 --> 00:30:00.650
بالايماء يعني في الركوع والسجود استحبابا فيهما يعني في القعود وفي الايماء. كيف يصلي العاري قاعدا واحد بالايماء اثنين اذا العاري يصلي قاعد ويومئ يومئ في ايش؟ الركوع لن يركع سيومئ

95
00:30:00.700 --> 00:30:21.550
يعني ينحني والسجود كذلك سيومئ ينحني اكثر للسجود. طيب هذا القعود وهذا الايماء واجب ولا مستحب قال المصنف استحبابا فيهما. يعني يمكن للعاري ان يصلي قائما كالمعتاد ويمكن ان يصلي قاعد بالايماء من اجل العورة المكشوفة

96
00:30:21.950 --> 00:30:42.550
قال ويكون امامهم وسطهم. امام العراة لا يتقدم وانما يصلي وسطهم. ليش يصلي وسطهم؟ ليش تركنا السنة هذي؟ عشان في محظور اكبر ايه لان العورة ستنكشف قال ويصلي كل نوع وحده. كل نوع يعني الرجال والنساء

97
00:30:42.600 --> 00:31:01.550
فاذا كانوا اه رجال ونساء وكلهم عراة فمعناه انه الرجال وهذا لا يكون الا في حالات الضرورة القصوى نتكلم عن مصلين ما نتكلم عن فسقة وعصاه ويصلي كل نوع وحده يصلون وحدهم النساء يصلين

98
00:31:01.800 --> 00:31:18.350
وحدهن عشان لا لا يرى احد لا يرى احد احدا. قال فان شق ما استطعنا ان نفصلهم في المكان هم في مكان واحد فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا يصلي النساء ويستدبر الرجال

99
00:31:18.700 --> 00:31:35.450
ثم قال فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة قريبة ستر وبنى بنى يعني اكمل الصلاة والا ابتدأ اذا صورة هذا رجل عاري يصلي على حاله في اثناء الصلاة وجد سترة قريبة

100
00:31:36.000 --> 00:31:54.650
سيأخذ السترة ويستر نفسه ويكمل الصلاة. ليش يكمل الصلاة؟ لان الصلاة ما انقطعت. لكن اذا كانت السترة بعيدة فانه سيضطر لحركة كثيرة قاطعة للصلاة ومبطلة للصلاة. فلذلك اه والا ابتدأ يعني وان

101
00:31:54.650 --> 00:32:16.200
كانت بعيدة ابتدأ ايش غير واضح الصوت انتبه لنا يا شيخ طيب اذا كانت السترة قريبة يحتاج الى مشي وحركة كثيرة معناها صلاة انسان قطع فايش يسوي؟ يكمل الصلاة ولا يقطعها ويروح يجيب السترة ويعيد الصلاة؟ يقطعها ويأتي بالسترة

102
00:32:16.250 --> 00:32:35.800
والا ابتدأ طيب قال المصنف الان يذكر مكروهات اكتبوا بجوارها مكروهات ويكره في الصلاة السدل ويكره في الصلاة السدل ما هو السدل؟ السدل ان يطرح الثوب على الثوب يعني القماش على كتفه

103
00:32:36.200 --> 00:32:55.800
او على اكتافه ولا يرد احد طرفيه الى الاخر لا يرد احد طرفيه الى الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل واشتمال الصماء هذا المكروه الثاني نهى عن اشتمال الصماء اشتمال الصمام ما معنى اشتمال الصمام؟ فسر باكثر من تفسير

104
00:32:56.000 --> 00:33:11.350
فسر بان يطبع بالثوب تعرفون الاطباع اللي هو في في الحج الاطباع يعني يجيب الثوب اذا قالوا ثوب الفقهاء اذا قالوا ثوب يقصدون ايش ترى الثوب مو هذا اللي احنا نلبسه هذا عنده اسمه عندهم قميص

105
00:33:11.450 --> 00:33:30.700
الثوب اللي هو زي مناشف الاحرام منشفة الاحرام هذي ثوب يعني قطعة قماش هذا هو الثوب فهمت المسألة اما هذه فهذا القميص فيقول اشتمال الصماء ما هو؟ انه يأتي بالثوب ويلف على جسده

106
00:33:31.100 --> 00:33:55.050
يطبع به يعني يضع آآ يضع تحت الابط الايمن ويغطي الباقي او  اه يعني يغطي احد كتفيه ويلف عليه ولا يكون وما يكون تحته ملابس اخرى يأتي بالثوب الواحد يطبع به يلف عليه

107
00:33:56.700 --> 00:34:17.150
ويكون هذا الثوب قصير  يصبح عرضة لكشف العورة. ما عنده تحته ثياب. ما هو لابس تحته مثلا ازار ولا سراويل فيكون عرضة لايش برضو لكشف العورة طب ايش يسوي مثل هذا؟ هذا ما يطبع للثوب وانما يتزر به يجعله ازار

108
00:34:17.450 --> 00:34:38.300
انتوا معايا مشايخ ايه مثل الاحرام بالازار وبدون رداء وما عنده بشرط ثاني ما يكون عنده تحته الثوب ما في ملابس تحته فيكون عرضة لكشف العورات هذا تفسير منهم من فسر اشتمال الصماء

109
00:34:38.400 --> 00:34:59.500
يعني ان يأخذ ثوب واحد ويلف على جسده بحيث لا يبقى ليديه منفذ فهمتوا فهذا اذا لف الثوب على جسمه واليدين داخل الثوب كيف يركع؟ كيف يسجد هذا يعيقه في الصلاة عن الركوع والسجود ونحو ذلك. يمنع كمال الصلاة

110
00:35:00.000 --> 00:35:21.300
قال وتغطية وجهه يعني في الصلاة واللثام على فمه وانفه في الصلاة تغطية وجهه هذا يكره في الصلاة لاننا امرنا بالسجود على سبعة اعظم واللثام وهذا قد يكون عبث وقد يكون تشبه بعباد النار

111
00:35:21.600 --> 00:35:48.300
وكفوا كمه ولفه ولفه وكف كمه ولفه كف الكم ولف الكم فهذا يكره مكروه في الصلاة طيب لانه جاء في الحديث قال ولا يكف شعرا وثوبا. يعني الانسان لا يتعمد انتبهوا لا يتعمد ان يشمر من اجل الصلاة. لا يترك

112
00:35:48.500 --> 00:36:07.100
ثوبك ما هي كما هو ويسجد على حاله ويركع على حاله لا يتعمد هذا التشمير طيب قال وشد وسطه كز النار من المكروهات هذا المكروه الكم الان السادس ان يشد وسطه بشيء يشبه الزنار والزنار ما هو

113
00:36:07.400 --> 00:36:25.900
الزنار ما هو يقولوا سير عريض يلبسه النصارى يلفوه على انفسهم النصارى ففيه تشبه بهم وقولك زو النار معناه انه المنهي عنه ما هو المكروه شد الوسط مطلقا ولا شد الوسط بما يشبه الزنار

114
00:36:26.200 --> 00:36:43.350
بما يشبه السما هذا هو في تشبه اما مجرد شد الوسط ما في اشكال قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره يحرم الخيلاء يعني يحرم ان يجر ثوبه خيلاء في ثوب او غير الثوب ثوب ولا ازار ولا كذا

115
00:36:43.650 --> 00:37:06.250
والتصوير الان المصنف ذكر المحرمات المحرم الاول ما هو الخيلاء في الثوب والتصوير هذا الثاني واستعمال الخيلاء في الثوب عندهم يحرم آآ الاسبال في الازار او في القميص او في العمامة او كذا خيلاء يحرم. طيب وان كان هذا الاسبال لغير الخيلاء

116
00:37:06.400 --> 00:37:30.150
فيكره عندهم ولا يحرم وان كانت هناك حاجة لهذا الاسبال كان يكون في برد شديد ويحتاج ان يسبل حتى يعني يدفع عن نفسه البرد يكون مباح هذا الحكم بمذهب احمد؟ قال وتحرم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره هذا واحد والتصوير هذا الثاني واستعمال التصوير واستعماله والمقصود

117
00:37:30.150 --> 00:37:54.750
التصوير لذوات الارواح اكتبوا عنده اي ذوات الارواح قال ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته. هذا المحرم الثالث وهو المنسوج بالذهب او المموه يعني المطلي بالذهب قبل استحالته ما معنى الاستحالة؟ يعني قبل ان يستحيل الذهب يستحيل يعني يتغير لو

118
00:37:54.750 --> 00:38:09.250
ويصبح ليس في الثوب شيء منه. ولو وضعنا الثوب على النار او عرضنا هذا المموه على النار ما ما يطلع لنا شيء من الذهب عاد فيه ذهب خلاص اذا استحال يعني تغير لونه معناه

119
00:38:09.300 --> 00:38:31.350
انتفى الذهب  ولم يبق منه شيء ولم يبق منه شيء في الثوب تغير لونه لا يحصل منه شيء بعرضه على النار قال قبل استحالته لكن بعد الاستحالة لا بأس ليش لا بأس؟ لانه بعد الاستحالة ليس هناك ذهب موجود حتى نحرم

120
00:38:31.650 --> 00:38:56.000
قال الرابع وثياب حرير هذا الرابع اذا كم محرم عندنا الى الان ما هي الاربعة؟ الخيلاء والتصوير لذوات الارواح والذهب المنسوج او الموه بالذهب وثياب الحرير ثياب الحرير فيه تفصيل ركزوا معي ثياب الحرير فيها تفصيل ما هو التفصيل؟ ما هو فيه صور من

121
00:38:56.350 --> 00:39:16.650
من الحرير يجوز لبس لبسه ما هو؟ قال وثياب حرير يعني يقصد هنا ثياب حرير خالصة قال وما هو اكثر ظهورا وما هو اكثر ظهورا؟ لان الثوب اما ان يكون حرير خالص فهذا محرم او مخلوط حرير بغير حرير فما حكمه

122
00:39:17.150 --> 00:39:42.600
او غير حرير كذا ولا لا غير حرير مباح طيب والحرير الخالص محرم على مين على الرجال الذكور. طيب وما كان مخلوطا حرير وغير حرير نلحقه بايش؟ هذا التفصيل. قال المصنف وما هو اكثر ظهورا على الذكور؟ وما هو اكثر ظهورا؟ اذا ننظر لكمية الحرير

123
00:39:42.600 --> 00:40:10.350
البارزة والظاهرة هل الاكثر ظهورا؟ الحرير ولا ما نسج معه مثلا قطن؟ اذا نسج حرير وقطن مثلا فكان الحرير اكثر في الظهور والقطن اقل ظهور يهرب طيب اذا كان القطن هو اكثر ظهورا ولمن نقول ظهور في الظهور يعني في النظر مش في الوزن قد يكون الحرير وزنه اكثر لكن ظهوره اقل

124
00:40:10.800 --> 00:40:28.500
والكتان او القطن هو الاكثر فما الحكم؟ مباح اذا استويا في الظهور ظهور هذا كظهور هذا فما الحكم يباح قال المصنف وما هو اكثر ظهورا على الذكور لا اذا استويا ضعوا رقم واحد

125
00:40:28.950 --> 00:40:45.900
او لضرورة هذه الحالات التي يجوز فيها الحرير لا اذا استوي واحد طبعا اذا استوي يباح. طيب اذا كان الكتان اكثر؟ من باب اولى او لضرورة اذا لبس الحرير للضرورة ما عنده غيره ويريد ستر العورة

126
00:40:46.000 --> 00:41:03.350
او حكة او مرض عنده حكة مرض جلدي يحتاج الى الحرير او مرض يحتاج الى حرير لان المرض يزداد بغيره او حرب في حال الحرب لانه في حال الحرب يباح لاظهار القوة

127
00:41:03.500 --> 00:41:26.850
او حشوا هذا رقم كم ستة او حشوا ما معنى حشو حشوة عارفين الحشوة يعني مثلا هو يلبس اه اه يلبس اه يلبس مثلا آآ جبة والجبة هذي مثل الجاكيت الان

128
00:41:27.250 --> 00:41:42.000
ومبطن وفي جوته حشوة. الحشوة من الحرير ما هي ظاهرة فيجوز يقول لو كانت حشوة ما في اشكال او على من؟ هذا رقم سبعة اذا كانت اذا كان على من

129
00:41:42.350 --> 00:42:04.000
اكتبوا عندها العلم ها طراز الثوب طراز الثوب على حواشيه على حواشيه يعني ايش يا اخواني؟ العلم اللي هو ما ينسج في اطراف الثوب في اطراف القماش يكون علم مثل الغترة هذي

130
00:42:04.400 --> 00:42:22.700
والشماغ على مو هذا طرف هذا هذا الطرف يكون هو العلم فيقول لو كان علما قال او كان علما اربع اصابع فما دون. بشرط اذا العلم لو كانت هذه الغترة مصنوعة من القطن. لكن فيه هنا

131
00:42:22.800 --> 00:42:39.050
بهذا الطرف علم اللي هو الطراز اللي هو يسموه ولا ايش تقولوا له ها آآ وكان من حرير بشرط ان لا يتجاوز اربع اصابع. عرضه اربع اصابع فما دون. اربع اصابع فما دون. يعني اصبع او اصبعين

132
00:42:39.050 --> 00:42:58.300
او ثلاثة فانه يجوز لحديث عمر بن الخطاب نهى عن لبس الحرير ثم قال الا هكذا ورفع لنا اصبعيه وفي رواية الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربع اذا او كان علما اربع اصابع فما دون. لكن لو خمس اصابع لو كان العلم خمس اصابع

133
00:42:58.550 --> 00:43:20.550
فلا يجوز. طيب قال او رقاعا الرقاع يعني سد الخروق الثوب مخرق فرقعه بالحرير يقول يجوز هذا الثامن او لبنة جيب اللي هو الزيق الذي يحيط بالعنق الجيب اللي هو فتحة العنق فلو كانت هذه لياقة

134
00:43:20.800 --> 00:43:38.350
منحرف يجوز ولا لا يجوز بشرط ايش الاربع الاصابع فما دون او سجف فراء سجف سجف الفراء. الفرو اطراف الفروة فيها حرير كذلك يجوز اذا كان اربع اصابع فما دون

135
00:43:38.750 --> 00:43:56.200
هذه العاشرة اذا يجوز الحليب في كم حالة قلنا؟ اذا استوى مع غيره ظهورا او كان لضرورة او حكة او مرظ او حرب او كان علما او ما شابه العلم يلحق بالعلم الحشو والرقاع رقعة

136
00:43:56.600 --> 00:44:20.200
في احد يرقع ثوبه بالحرير ها اذا حصل اذا حصل فانه يجوز. لكن بشرط ما تزيد عن اربعة اصابع او اه الزيق الذي حول الرقبة او اطراف الفرو ثم قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال يكره المعصفر يعني ما فيه عصفر والعصفر نوع من الطين

137
00:44:20.350 --> 00:44:44.950
نهى من هي عنه فيه كراهة والمزعفر ما فيه زعفران وهذا مكروه في غير الاحرام لكن في الاحرام هو محرم هو من الطيب المحرم اه ثم بعد ذلك انتقل المصنف الى اجتناب النجاسة وما بعدها وهذا نكمله في الغد ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا