﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر. وقلنا

2
00:00:16.500 --> 00:00:39.750
ان المصنف ذكر للماء الطاهر اربع سور الاولى هي قوله وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه اذا المتغير بشيء طاهر. والصورة الثانية قال او رفع بقليله حدث يعني ما استعمل في رفع حدث وهو قليل. ما رفع به الحدث

3
00:00:39.800 --> 00:00:58.850
وهو قليل فانه لا يرفع الحدث مرة ثانية وهو من قسم الطاهر الصورة الثالثة قال او غمس فيه قوله او غمس فيه اكتبوا رقم ثلاثة قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

4
00:00:59.150 --> 00:01:20.300
او غمس فيه يده قائم من نوم ليل ناقض لوضوء جاء في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

5
00:01:20.350 --> 00:01:38.950
فانه لا يدري اين باتت يد. اذا الحديث نص اه في النهي عن غمس القائم من نوم من النوم. الحديث يقول من نوم والامام احمد يقول هذا نوم الليل الحديث ينهى القائم من نوم الليل

6
00:01:39.150 --> 00:01:58.800
من فين جبنا الليل؟ الحديث قال ليل يقولوا الحديث فيه اشارة الى نوم الليل وهي قوله فانه لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل اذا قالوا الحديث ينهى القائم من نوم الليل ان يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا

7
00:01:59.800 --> 00:02:14.550
طيب وايش المشكلة؟ المشكلة لو غمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا ما الذي سيترتب قالوا ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيفهم منه انه لم ينهى عنه الا

8
00:02:14.600 --> 00:02:32.400
بان هذا الفعل يؤثر في الماء ما هو التأثير المتوقع؟ مثل ما قلنا في الماء المستعمل انه يسلبه الطهورية فهمت يا مشايخ النهي عن غمس يد القائم من نوم الليل في الاناء

9
00:02:32.600 --> 00:02:51.700
قبل الغسل ثلاثا قالوا دليل انه يسلب الماء الطهورية لو حصل قبل الغسل ولذلك قال المصنف او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء مع ان جمهور اهل العلم يقولون لا النهي هذا قد يكون لخشية تقدير الماء

10
00:02:52.350 --> 00:03:12.250
هم يعتبرونها تعبدية يقولوا لا هي مسألة تعبدية وخاصة بنوم الليل اذا القيود او غم او غمس فيه اه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ما هو الناقض للوضوء؟ يقصد النوم المستغرق هذا الذي ينقض الوضوء. اما لو كان مجرد نوع

11
00:03:12.250 --> 00:03:26.100
لو نعس الانسان ولم يدخل في نوم ناقض ثم قام وغمس يده في الاناء فلا يضر. اذا الذي يضر اذا نام نوما عميقا ينتقض معه وضوءه فهذا هو الذي يضر

12
00:03:26.850 --> 00:03:47.850
اذا هذه الصورة الثالثة طيب الصورة الثالثة يمكن ان نكتب عندها وعنه طهور يعني عن الامام احمد رواية اخرى انه هذه المسألة لا ما الطهورية ويبقى طهور سننتقل للصورة الرابعة من صور الماء الطاهر

13
00:03:48.500 --> 00:04:12.950
وهو القسم الثاني. قال او كان الماء يعني اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر او كان اخر غسلة ضع رقم اربعة هذي الصورة الرابعة زالت النجاسة بها قال فطاهر قبل ان نشرحها قول فطاهر يعود الى اي صورة

14
00:04:13.150 --> 00:04:34.850
الى الاربع السور الماضية ما معنى اخر غسلة زالت النجاسة بها؟ اخر غسلة زالت النجاسة بها قال فطاهر المذهب انه النجاسة لا تزول الا بكم غسلة اه عندنا ثلاث روايات. رواية

15
00:04:35.000 --> 00:04:52.650
بصلة واحدة ورواية ثلاث غسلات ورواية سبع غسلات والمتأخرون من الحنابلة على هذه السبع على القول بالسبع. وسيأتي وقتها ومكانها على العموم ان قلنا بالسبع او قلنا بالثلاث او قلنا بالواحدة

16
00:04:53.700 --> 00:05:09.600
يقول اخر غسلة وهذي متصورة واضحة بالنسبة للثلاث وبالنسبة للسبع يعني على رواية السبع وعلى الرواية الثلاث اخر غسلة تزول النجاسة بها يكون الماء المنفصل هذا طاهر من قسم الطاهر

17
00:05:10.000 --> 00:05:30.800
طورت ذلك اذا اصابت النجاسة مثلا يد الانسان اصابت يده كيف يطهر اليد اغسلها طيب خلونا نمشي على رواية السبع كيف يغسلها يغسلها سبع غسلات بترابه اللي بدون تراب لا بدون تراب

18
00:05:31.350 --> 00:05:50.950
التراب من نجاسة الكلب لكن غيره من نجاسات المذهب المعتمد فيه سبع غسلات وسيأتينا في بابه وهناك سنذكر الرواية الثانية انها في ثلاث وفي غسلة واحدة  ودليلها قوي. الغسلة الواحدة دليلها قوي. على العموم

19
00:05:51.300 --> 00:06:14.950
خلونا نمشي نمثل على السبع طسلات وضع وقعت النجاسة على اليد غسلها كم غسلة الغسلة الاولى هب انها من الغسلة الاولى زالت عين النجاسة زالت النجاسة وذهب عينها واثرها نطالب بالباقي ولا خلاص نقول انتهى

20
00:06:16.550 --> 00:06:30.250
ها على رواية الغسلة الواحدة ما نطالبه اذا قلنا النجاسة تطهر بغسلة واحدة ما نطالب وهذا اللي عليه جمهور اهل العلم طيب واذا قلنا انه على رواية ثلاث غسلات نقول له ايش باقي لك

21
00:06:30.700 --> 00:06:46.700
باقي لك غسلتين اذا تغسل الثانية وتغسل الثالثة وعلى الرواية الثالثة المشهورة في المذهب سبع غسلات. كم باقي له؟ باقي له ست انتبهوا لما اقول على رواية السبع الغسلة الاولى ازالت النجاسة

22
00:06:47.000 --> 00:06:59.800
الماء الذي انفصل هذا من الغسلة الاولى ما حكمه احنا ما عندنا ماء يخرج عن ثلاثة احكام اما طهور او طاهر او نجس. ما حكمه قلتم نجس وهذا صحيح لكن لماذا

23
00:07:02.700 --> 00:07:20.450
انا ما قلت متغير قلت ازال النجاسة وانفصل لانه قليل لاقل نجاسة هذا السبب لانه قليل لاقى النجاسة طيب الغسلة الثانية مطلوبة الان غسلها الغسلة الثانية وانفصل الماء الذي انفصل

24
00:07:20.850 --> 00:07:34.250
الان هي الغسلة الثانية ما حكمه؟ اختاروا اخترت احد الثلاثة يا طهور او طاهر او نجس ما هو الثانية الثانية وانا اتكلم على رواية السبع ما اتكلم على رواية السبع

25
00:07:34.800 --> 00:07:57.900
نجس كيف نجس يقولوا المكان لم يطهر حتى الان اذا الغسلة الثانية لما فصل الماء فهو نجس طيب الثالثة انفصل نجس السادسة نجد السابعة طاهر هذا معنى او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها

26
00:07:58.200 --> 00:08:13.000
فطاهرا اخر غسلة هي الطاهر طيب على رواية الثلاث معناه الثالثة اذا انفصلت تكون ايش طاهر طبعا شرطهم في هذا ان ينفصل غير متغير ما يكون الماء متغير اذا انفصل الماء

27
00:08:13.100 --> 00:08:28.150
اذا انفصل الماء عن الجسد وقد سهلت النجاسة من الجسد والماء غير متغير فهذا هو الطاهر في الغسلة الاخيرة فهمتوا عليها اذا قوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. صورناها الان

28
00:08:28.900 --> 00:08:45.500
انفصل الماء عن العضو في الغسلة الاخيرة هذا شرط وعندنا شرط ثاني وش هو الماء غير متغير عندنا الشرط الثالث ما هو النجاسة زالت معايا مشايخ ولا لا ساذكر مثال اخر

29
00:08:45.750 --> 00:09:05.050
غسلنا سبع غسلات انفصلت الغسلة السابعة خلاص الغسلة السابعة انفصلت غير متغيرة لكن النجاسة باقية ما راحت فالماء ما حكمه نجس ما تطهر طيب صورة اخرى انفصلت الغسلة السابعة المكان نظيف خلاص زالت النجاسة لكن الماء متغير

30
00:09:05.300 --> 00:09:23.600
فهو نجس وكذلك لو انفصلت الغسلة السابعة وهي متغيرة والماء والمكان نجس ايضا فهو نجس. فهمنا الان اذا متى يكون طاهر في الغسلة الاخيرة والمكان تطهر والماء غير متغير. واضحة هذي

31
00:09:23.850 --> 00:09:40.450
ما قبل ذلك هو نجس لانهم يعتبرون المكان لن يطهر الا بالغسلة الاخيرة. اذا اشترطوا ثلاث لازم ثلاث. في الغسلة الثانية المكان ما زال نجسا انتقل المصنف عليه رحمة الله الى القسم الثالث من اقسام المياه

32
00:09:40.550 --> 00:10:00.600
قال والنجس او النجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل الى اخر ما قال. طيب المصنف سيذكر اقسام للماء النجس فيذكر صور عدد هذه الصور اربع سور

33
00:10:00.900 --> 00:10:20.450
الصورة الاولى قال والنجس ما تغير بنجاسة. ضع رقم واحد ما تغير واحد ما تغير بنجاسة هل المصنف يا مشايخ الان اشترط انه قليل ولا كثير ولا كلامه عام يشمل القليل والكثير

34
00:10:20.650 --> 00:10:35.650
يعني ما تغير بنجاسة وهو قليل فحكمه نجس ما تغير بنجاسة وهو كثير فحكمه نجس. ما اشترط لا قليل ولا كثير. انتهينا من هذا وترى هذا مر معانا في السور الماظية تذكرون الاربع

35
00:10:35.650 --> 00:10:50.850
الاصول اللي ذكرناها ذكرناها في لقاء ماضي وش هي كثير هذه الصورة تعتبر من ايش؟ من الكثير كثير متغير تدخل فيها وتدخل في الصورة رقم ثلاثة كمان ما هي قليل متغير

36
00:10:51.350 --> 00:11:10.150
لان الصور كانت اربعة. كثير متغير كثير غير متغير قليل متغير قليل غير متغير. فالاولى والثالثة تصدق على هذه هي مثال لهذا لهذه القاعدة. الاولى للصورة الاولى اذا النجس ما تغير بنجاسته. انتهينا. رقم اثنين. او لا طه وهو يسير

37
00:11:11.150 --> 00:11:29.950
او لاقاها وهو يسير. اكتب عندها اثنين. رقم اثنين ما معنى لاقاها وهو يسير قوله لا طه وهو يسير. اذا اشترط القلة انه ليس بكثير. القلة انه يسير طيب قول لا طه

38
00:11:30.150 --> 00:11:47.200
معناه تغير ولا بدون تغير بدون تغير ها طب لو تغير يعني طيب اذا قلنا بدون تغير لو صار تغير يا اخوان هو مثل ما سكت في الاولى عن القليل والكثير سكت هنا عن الايش

39
00:11:47.500 --> 00:12:01.900
التغير وعدمه. يقول اذا حصلت الملاقاة. طيب يعني تغير ولا ما تغير الاثنين سواء تغير او لم يتغير اليس كذلك لاننا نعود للصور الاربعة التي ذكرناها. قلنا الصورة الثالثة ما هي

40
00:12:03.050 --> 00:12:21.650
قليل متغير وحكمه نجس والرابعة قليل غير متغير وحكمه نجس فقوله او لا قاها بغض النظر تغيرت ولا ما تغيرت؟ مجرد ان يلاقيها وهي قليلة يعني هي دون القلتين هاي يا مشايخ يصير ايش

41
00:12:22.650 --> 00:12:42.200
بيصير نجس اذا كتبت رقم اثنين طيب اختبر ولا بلاش انتوا الان قلتوا قلنا لاقاها وهو يسير. يسير يعني كم دون القلتين. اهملت الرواية الثانية على الرواية الثانية كيف تصير

42
00:12:42.900 --> 00:12:59.400
معليش هذا يعني تحريك للاذهان شحذ للامام ايه يعني هب انه هب ان النجاسة قالت بول ادمي لابد ايوا يعني بمعنى انه لو كانت لو لاقاها لو كان بول ادمي

43
00:13:00.000 --> 00:13:18.200
وقع في الماء والماء يسهل نزحه ان شاء الله عشر قلال. يسهل نزحه يعتبر نجس حتى ما تغير واذا كان يشق نزعه ولم يتغير فهو ايش ان الرواية الثانية اريدكم تفهموها بس ولا العمل لا ما هو عليها

44
00:13:18.900 --> 00:13:40.500
طيب اكمل الصورة الثانية ما هي او لاقاها وهو يسير الصورة الثالثة او انفصل هذا رقم ثلاث او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

45
00:13:41.950 --> 00:14:03.800
اكتبوا عندها حقيقة او حكما قبل زوالها حقيقة او حكما وعند كلمة حكما اكتب رقم اربعة لان هذه تشمل صورتين في الحقيقة طيب اكرر. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وايش صورتها

46
00:14:03.950 --> 00:14:25.750
قلنا النجاسة كانت في اليد تذكرون المثال هذا؟ صورة النجاسة كانت في اليد فغسلناها الغسلة الاولى فانفصل الماء انفصل الماء سواء اه يعني غير متغير خلونا نقول غير متغير هو متغير وغير متغير سيكون نجيس. انفصل الماء هب انه غير متغير

47
00:14:26.300 --> 00:14:43.050
والنجاسة باقية. ما حكم هذا الماء صح ولا لا هذي حقيقة لانه صار انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ولا ما يصدق عليها هذا يصدق عليه بالنص طيب الغسلة الثانية انتبهوا الغسلة الثانية

48
00:14:43.550 --> 00:15:04.850
زالت النجاسة بالغسلة الثانية وانفصل الماء غير متغير. ما حكم الماء المنفصل نجس لماذا هل يصدق عليه انه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها نعم قبل زوالها لان النجاسة عندهم ما تزول الا الين يغلق

49
00:15:05.050 --> 00:15:29.000
الغسلات كلها اللي هي السبع على رواية او الثلاث على رواية فهمتوا المسألة اذا اكرر انتبهوا اذا غسل اليد وفيها النجاسة فزالت النجاسة فزالت النجاسة اه لا ما زالت اذا غسل اليد وعليها النجاسة فلم تزل النجاسة النجاسة موجودة بعد الغسلة الاولى النجاسة موجودة

50
00:15:29.050 --> 00:15:49.750
والمنفصل غير متغير فهذا يعتبر نجس لانه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حقيقة طيب الغسلة الثانية زالت النجاسة وانفصل الماء غير متغير فما حكمه ايضا نجس؟ لانه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

51
00:15:50.050 --> 00:16:07.850
حكما والغسلة الثالثة نجاسة ما في باب اولى. الغسلة الثالثة انفصل غير متغير فما حكمه ما حكمه ما حكمه لا على رواية السبع ما حكمه على رواية السبع هو نجس

52
00:16:08.150 --> 00:16:29.300
وعلى رواية الثلاث هو طاهر من من القسم الثاني. فهمتم يا مشايخ؟ واضح الان؟ اذا كم صورة؟ المصنف في الحقيقة ذكر ثلاث. انا قلت اربع قلت اربعة ليش؟ لاني جعلت الصورة الثالثة اللي هو قبل زوالها اما حقيقة او حكما. حقيقة صورة او حكما صورة. ولو جعلناها ثلاث يعني

53
00:16:29.300 --> 00:16:47.100
صحيح طيب بهذا انتهينا من اقسام المياه نلخص باختصار الماء الطاهر كم صورة له يا مشايخ والكتاب بين ايديكم ويباح لكل احد ان ينظر فيه ما لم يأتي الاختبار النهائي

54
00:16:48.850 --> 00:17:08.850
ها نجعل الاختبار في نهاية في نهاية الربع الاول طيب كم صورة للماء الطاهر؟ اربعة وش هي الصورة الاولى اذا تغير ليش تقولوا قليل ها اذا تغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر. الصورة الثانية

55
00:17:11.150 --> 00:17:27.550
ما ما استعمل في رفع حدث وهو قليل. الثالثة اذا غمس فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا. الرابعة اخر غسلة زالت النجاسة بها واشترطنا فيها لا يكون هو متغير ولا يكون ايش

56
00:17:28.400 --> 00:17:46.450
لا يكون نجاسة باقية طيب النجس كم سورة الماء النجس. القسم الثالث كم صورة اربع صور. الصورة الاولى ما تغير بالنجاسة قليل او كثير الصورة الثانية ما لاقاها وهو يسير تغير او ما تغير

57
00:17:47.200 --> 00:18:06.900
الثالثة من فصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقة او الصورة الرابعة من فصل عن محل النجاسة قبل زوالها حكما خلاص انتهينا من المراجعة يصير بعد الاذان نكمل اه المسائل المتبقية

58
00:18:10.650 --> 00:18:31.000
نجاسة وقعت في الماء هذا هو الالتقاء. التقاء ملامسة الماء للنجاسة حصل بينهم الالتقاء اه الان انتقل المصنف عليه رحمة الله الى طريقة تطهير الماء المتنجس والطريقة تتلخص  احدى ثلاثة

59
00:18:31.250 --> 00:18:49.500
طرق اما ان نضيف اليه او نتركه كما هو ويزول التغير بنفسه او نسحب منها يعني اما بالاضافة او النزح او الترك لكن بشرط في هذه الثلاثة الطرق لابد ان يزول التغير

60
00:18:49.700 --> 00:19:08.200
لان نشترط شرطين الشرط الاول ان يزول التغير والشرط الثاني ان يكون كثيرا. اذا الماء المتنجس كيف يطهر؟ اولا لا يطهر ماء متنجس قليل قليل لا يطهر الماء المتنجس القليل لا يطول. اما المتنجس الكثير هو الذي يمكن تطهيره

61
00:19:08.500 --> 00:19:32.450
كيف تطهيره؟ تطهيره يكون بان يزول تغيره. اذا زال التغير صار طهور ما متنجس كثير يعني قلتين فما فوق اذا زال تغيره زال التغير منه صار طهور طيب كيف يزول التغير؟ يزول التغير باحد ثلاث احتمالات اما ان نضيف اليه او نأخذ منه

62
00:19:32.900 --> 00:19:51.700
او لا نضيف ولا نأخذ وانما هو من نفسه يطرد التغير فاذا زال التغير رجع طهور كما كان لماذا تعليل ذلك ما هو؟ تعليله يقولون لان الماء الكثير سبب تنجسه التغير فاذا زالت العلة علة التنجس وهي التغير

63
00:19:52.200 --> 00:20:09.600
فانه يزول الحكم خلاص يذهب حكم النجاسة ويعود الماء كما كان لكن شرطنا في هذا ما هو ان يكون ايش كثير غير متغير سواء اضفنا او نزحنا حتى اذا نزحنا نشترط في النزح اذا نزحنا

64
00:20:10.300 --> 00:20:27.350
يعني اخذنا منه شيء ان يكون الباقي بعد النزح كثير يعني بلغ القلتين فما فوق طيب اقرأ يا شيخ قال فيمضي بين الماء والنجس كثير غير تراب ونحوه. هذا رقم واحد

65
00:20:27.600 --> 00:20:44.500
فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهور كثير يعني ماء طهور كثير يعني آآ قلتين فاكثر غير التراب ونحو التراب تكلم عن اضافة ماء هذي الصورة الاولى الصورة الثانية

66
00:20:45.500 --> 00:21:02.600
النجس بنفسك هذي الصورة الثانية رقم اثنين اذا زال تغير النجاسة النجس الماء المتنجس الكثير يعني الذي هو فوق القلتين بنفسه لكن لو كان ماء قليل دون القلتين متغير تركناه ايام زال التغير منه يطهر

67
00:21:02.900 --> 00:21:21.150
ما يطول لانه دون قلتين الصورة الثالثة فباقي بعده كثير غير متغير هذي الصورة الثالثة ما الحكم؟ قال المصنف طهور قوله طه يعود الى اي صورة الى الثلاثة سور الماضيات

68
00:21:21.450 --> 00:21:44.300
اذا او نزح منه يعني من هذا الماء المتنجس فبقي بعده بعد النزح كثير يعني قلتين فاكثر اه غير متغير بعد ما نزحنا بقي قلتين وبقيت اكثر من قلتين غير متغيرة يقول يا طهور يعود طهورا. يعني صورة ذلك لو كان الماء المتنجس مثلا اربع قلال. فنزحنا منه قلة وزال التغير

69
00:21:44.300 --> 00:22:03.050
يصير طهور ولا لا طيب هو اربع قلال نزحنا منه قلتين ما زالت التغير يطهر نزحنا منه قلتين ونصف يطهر لا ما يطمح لان الباقي قلة ونصف دون دون الكثير الان

70
00:22:03.450 --> 00:22:21.550
طيب انتقد يا شيخ في نجاسة مائنا وغيره او طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة يقول اذا شك في نجاسة الماء او غير الماء وطهارته شك في طهارة الماء او النجاسة وش معنى شك؟ شك؟ الشك استواء الطرفين

71
00:22:21.650 --> 00:22:37.550
ما عنده ترجيح شيء على شيء يقول بنى على اليقين. طيب ما هو اليقين قد يكون اليقين الطهارة وقد يكون اليقين النجاسة. صورة ذلك جاء انسان على بئر وجد فيه ماء

72
00:22:37.600 --> 00:22:52.800
ما يعرف البئر هذا ايش تاريخه فوجد هذا الماء وجد بجواره مثلا كلاب او نجاسات فشك يعني هل الكلاب هذي بالت في الماء او شيء فما الحكم؟ ما حكم الماء هذا

73
00:22:54.350 --> 00:23:08.550
طهور ليش لان الاصل هو انه طهور. الاصل ان الكلاب بالت في الماء ولا الاصل انها لم تبل في الماء لم تكن انتهينا منها. طيب قد يكون الاصل هو النجاسة ما هو الطهارة كيف

74
00:23:08.900 --> 00:23:25.700
هب ان هناك اناء من ماء ورأيت بنفسك الكلب وهو يبول فيه ثم ذهبت ورجعت فاصابك شك هل هذا هو الماء الذي بال فيه الكلب؟ او ان هذا ماء غيره؟ يعني انه هذا الماء الذي قيل فيه اريق

75
00:23:25.700 --> 00:23:39.500
ووضع غيره اصابك شك فما الاصل هنا النجاسة الاصل من هذا الاصل انه ما في احد جا طهر المكان وهكذا اذا اذا شك في نجاسة الماء او غير الماء الثياب مثلا

76
00:23:39.800 --> 00:23:56.500
انت متيقن ان هذا الثوب اصابه البول ثم اصابك شك هل غسلته ولا ما غسلته؟ فما هو الاصل ها ايش ايوه الاصل يصير ايش؟ النجاسة ولا الطهارة نجاسة او العكس

77
00:23:57.550 --> 00:24:13.000
ثوب انت متيقن انه طهور واصابك شك هل جاءه البول ولا ما جاءه البول واضح رأيت مثلا طفل يبول بجواره واصابك شك هل رشاش هذا البول او جزء من هذا البول وصل اليه ام ما وصل؟ الاصل انه وصل ولا ما وصل

78
00:24:13.250 --> 00:24:27.100
هذه قاعدة وهذه القاعدة يا اخوان من تيسير الاسلام علينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يجد آآ يسمع صوتا ويجد ريحا وهذا من تيسير الله لعباده وهذا

79
00:24:27.250 --> 00:24:43.500
اه مما يدفع عن الناس ويبعد عنهم داء الوسواس. لان داء الوسواس يبتلى به كثير من الناس فهذا علاج لهذا المرض طيب اكمل يا شيخ ويشتبه طهور بنجس استعمالهما ولم يتحرم

80
00:24:44.500 --> 00:24:59.650
ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. طيب هذه مسألة تختلف عن الاولى. الاولى هو ماء واحد وعندي شك هل هو طهور ولا نجس؟ الان لا عندي مآن اشتبه طهور بنجس اناءين

81
00:24:59.950 --> 00:25:14.200
اناءان اناء طهور واناء نجس. ولا اعلم ايهما الطهور وايهما النجس. هذا هو الاشتباه. اشتبه طهور بنجس. ماذا نفعل هل نقول له تحرى طيب لو تحرى قد يقع في النجاسة وقد يتوضأ بالنجس

82
00:25:14.400 --> 00:25:30.600
ولذلك قال المصنف لم يتحرى ويحرم استعمالهما لا يستعمل هذا ولا يستعمل هذا لان التحري منه ظن وقد يظن فيقع في النجاسة قال حرم استعمالهما اذا لا يستعمل هذا ولا ذاك ولم يتحرى. طيب ماذا يفعل؟ يتيمم

83
00:25:31.000 --> 00:25:45.300
يتيمم يلجأ الى التيمم وان وجد ماء اخر يلجأ اليه لكن اذا ما وجد ماء اخر نحن نتكلم عن اسوأ الظروف انه ما في ماء ثاني وعنده ماء يقين احدهما طهور والثاني نجس

84
00:25:45.500 --> 00:26:00.550
يلجأ الى التيمم واضح هذه المسألة طيب المصنف يقول ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. يعني احنا قلنا في هذه المسألة انه يتيمم هل نقول له قبل ان تتيمم اول شيء

85
00:26:00.850 --> 00:26:18.500
ارق المائين تقول له كده او اخلطها عشان كلها تتنجس نقول له ذلك المصنف يقول لا ليش يقول لا؟ هو يقول لا ردا على من يشترط هذا لماذا؟ الذي يشترط هذا ما هي الشبهة عنده؟ احد يعرف ايش هي الشبهة

86
00:26:18.750 --> 00:26:41.150
ايوا الشبهة انه يقولوا بعضهم يقولوا ما يصير يتيمم وفيه ماء طهور فهمتوا؟ لا يصح التيمم مع وجود الماء الطهور فحتى يصح تيممه تيممه يجب عليه ان يريق الماء فاذا اراق الماء عنده ماء طهور الان

87
00:26:41.300 --> 00:27:01.300
ما عنده اذا خلاص تيمم مو صحيح او او خلطهما. فاذا خلطهم يعني نجس الاثنين. يصير تيمم الان ويقين ما عنده ماء طهور. فهمتوا؟ وجه من يقول انه يريقها او يخلطها المصنف يقول لا نحتاج لهذا ولا لذاك. لانه هو الان في حكم من ليس عنده ماء

88
00:27:01.300 --> 00:27:21.450
يشبه شبها كثيرا من عنده ماء في البئر وليس عنده دلو هذا يتيمم ولا ايش يسوي؟ ولا يبول في البير يتيمم واضح يا اخوان اذا هذا في حكم المعدوم. فلا يشترط له ان ان يريقها ولا ان يخلطها. اكمل يا شيخ

89
00:27:22.150 --> 00:27:41.800
صورة اخرى للاشتباه وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا طيب لحظة قال من اشتبه بطاهر ايش هو اللي اشتبه بطاهر يعني اشتبه الطهور بالطاهر ولا النجس بالطاهر الطهور الكلام الطهور. فان اشتبه الطهور بالطاهر هذي مسألة تختلف

90
00:27:42.350 --> 00:28:04.750
فماذا يفعل؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا. يتوضأ مرة واحدة. من هذا غرفة ومن هذا غرفة يغرس غرفة من هذا يغسل وجه مرتين من هذا ومن هذا طيب من هذا غرفة من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اذا توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة. الا يكون توضأ يقينا بماء طهور

91
00:28:05.000 --> 00:28:24.250
نعم وصلى صلاة واحدة طيب اكمل وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة. طيب يعني عنده مثلا عنده ثوبان

92
00:28:24.800 --> 00:28:38.000
ثوب طاهر وثوب نجس والمسألة الان في الاشتباه ما معنى الاشتباه؟ الاشتباه معناه متيقن انه في واحد طاهر وفي واحد نجس لكن لا يعلم اين الطاهر من النجس؟ ما يستطيع ان يميز بينهم

93
00:28:38.000 --> 00:28:58.250
فماذا يفعل؟ اشتبه ثياب طاهرة بنجسة قال او محرمة يعني عنده ثوب تراه وثوب اخر مغصوب غصبه واشتبه عليه الان لا يعلم اين المقصود من المملوك من غير المقصود فماذا يفعل؟ قال المصنف صلى في كل ثوب صلاة

94
00:28:58.250 --> 00:29:20.300
بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة يقول يجب عليه ان يصلي الان سيصلي بعدد النجس ويزيد واحد معناه سيصلي كم صلاة؟ في المسألة التي ذكرت ليصلي صلاتين فيصلي الصلاة الاولى سيأخذ ثوب ويصلي فيه. قد يكون هذا الثوب الذي صلى فيه هو النجس

95
00:29:21.050 --> 00:29:33.050
وقد يكون هو الطاهر فاذا صلى في الثاني قد يكون الثاني هو الطاهر هو النجس لكن اذا فعل ذلك يكون اكيد صلى صلاة صحيحة. طيب هب انه عنده ثلاثة ثياب واحد منهم نجس

96
00:29:33.050 --> 00:29:50.100
معناه سيصلي كم طلعتين. هب انه عنده خمسة ثياب اثنين المغصوبة ولا يعلمها معناه يصلي ثلاثا على كلام المصنف. هو لو فعل هذا وصلى ثلاث الا تكون له احدى هذه الصلوات قطعا

97
00:29:50.650 --> 00:30:08.750
ها  نعم هذا هو طيب اكمل يا شيخ قال باب الانية الان هي جمع اناء والمقصود بالاناء الوعاء ويذكرون باب الانية بعد المياه لان الماء جوهر سيال يحتاج الى اناء

98
00:30:08.850 --> 00:30:21.400
فلما بينوا احكام الماء الذي يستعمل في الطهارة والماء الذي لا يستعمل في الطهارة انتقلوا الى بيان الانية التي توضع فيها المياه ما هي الانية التي يجوز استعمالها في الطهارة؟ وما هي

99
00:30:21.400 --> 00:30:39.950
التي لا يجوز استعمالها في الطهارة قال رحمه الله اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. اقف قال كل اناء طاهر اذا نشترط في الاناء الذي سنستعمله للطهارة ان يكون طاهرا لا يكون نجس

100
00:30:40.200 --> 00:30:54.850
يقول ولو كان ثمينا ما معنى ثمينا؟ ثمين يعني لو كان غالي الثمن طيب غالي الثمن يعني ذهب لا ذهب او فضة سيستثنيها المصنف بعد قليل. هو يقصد اي اناء ولو كان ثمين يعني من احجار كريمة من

101
00:30:55.000 --> 00:31:16.450
الزمرد من اه نوع من انواع المعادن الثمينة ما لم يكن ذهب وفضة فهو جائز قال يباح اتخاذه واستعماله اتخاذه يعني اقتناؤه يعني اقتناؤه الاتخاذ الاقتناء والاستعمال الاستعمال هو الاستعمال خلاص ما يحتاج الاستعمال يعني انه يشرب فيه او يأكل فيه او يتوضأ فيه

102
00:31:17.200 --> 00:31:39.950
قال يباح اتخاذه واستعماله ثم استثنى. استثنى ايش؟ قال الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما ومضببا بهما. استثنى كم شيء يا اخوان قال الا انية الذهب يعني الخالص وانية الفضة يعني الخالصة

103
00:31:40.550 --> 00:31:58.500
قال ومضببا بهما يعني ما فيه ذهب او فضة اذا الاناء الذي هو من ذهب خالص لا يجوز. او فضة خالصة لا يجوز. طيب لو كان الاناء مخلوط ذهب مع نحاس

104
00:31:59.400 --> 00:32:19.800
او فضة مع نحاس يصير يجوز ولا ما يجوز لا يجوز. اذا لا يجوز الذهب الخالص والمخلوط الاناء الذي فيه ذهب او فيه فضة لا يجوز اذا عرفنا الان استثنينا من الانية المباحة ما هي اثنين ثلاثة اشياء ما كان ذهبا او فضة او فيه شيء من ذهب او شيء من

105
00:32:19.800 --> 00:32:41.850
طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ من المستثنى نعم قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما معنى اتخاذها؟ قلنا اقتنائها ما يجوز ليش ما يجوز اقتناءها لانه ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه. اذا كان لا يجوز ان تشرب في كأس

106
00:32:41.900 --> 00:32:56.800
من الذهب تقتنيه ليش اذا اقتناؤه لا يجوز لانه ليس له وجه استعمال مباح فهمت المسألة؟ طيب هل للرجل ان يقتني يخبي عنده في البيت خاتم من فضة ولا ما يجوز

107
00:32:57.350 --> 00:33:19.550
ها؟ يجوز ذلك. لماذا؟ لان خاتم الفضة له وجه استعمال مباح يمكن يعطيه الزوجة. يعطيه الام يعطيه الاخت فهمت المسألة اما كأس من الذهب او من الفضة هذا ما يجوز له ان يتخذه ولا ان يبقيه عنده لماذا؟ لانه لا يستطيع هو ان يشرب فيه ولا تستطيع الزوجة وللام ان تشرب فيه

108
00:33:19.550 --> 00:33:37.550
لان استعمال الذهب والفضة حرام على الرجال وعلى النساء. ما الذي يباح للنساء من الذهب والفضة؟ الحلي الزينة بس. اما الاستعمال لا فالمرأة لا تشرب في انية الذهب ولا انية الفضة ولا تأكل في ملاعق الذهب ملاعق الفضة هي مثل الرجل في هذا الباب

109
00:33:37.750 --> 00:33:57.750
اذا قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. لماذا؟ الم تأتي النصوص في اباحة الذهب للنساء والفضة؟ نعم جاءت النصوص في اباحة الحلي من الذهب والفضة للنساء دون الاستعمال. وظاهر نصوص النهي عن الاستعمال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما

110
00:33:57.750 --> 00:34:13.200
ما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا ما هو خاص بالرجال هذا نص عام يشمل المرأة والرجل ثم قال وتصح الطهارة منها. ايش منها؟ من ايش من هذه الانية قال وتصح الطهارة منها

111
00:34:13.400 --> 00:34:38.850
اذا نفرق بين التحريم وصحة الاستعمال. ويعني وصحة الطهارة. لو جاء انسان واستعمل لو جاء انسان ووضع الماء في اناء من ذهب يجوز ان يحرم يجوز واخذ الاناء هذا وتوضأ من هذا الاناء الذهب اناء الذهب توضأ منه هذا الفعل جائز ام محرم

112
00:34:38.900 --> 00:34:57.600
محرم. طيب والطهارة صحيحة الطهارة صحيحة ما لها علاقة صحة يعني الحدث سيرتفع الحدث سيرتفع اما الفعل فهو محرم فهمت المسألة يا مشايخ طيب ثم قال الا ضب يسيرا من فضة لحاجة اظن نقف عند هذه المسألة

113
00:34:57.650 --> 00:35:05.450
لنكمل في اللقاء القادم بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا