﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب فروض الوضوء وصفة الوضوء

2
00:00:15.050 --> 00:00:42.300
ووقفنا عند قول المصنف والنية شرط لطهارة الاحداث كلها ذكر المصنف حكم النية والنية هي قصد الفعل او قصد العمل مقرونا بفعله قصد العمل مع الفعل وهذه النية حكمها قال المصنف هي شرط

3
00:00:42.850 --> 00:00:57.500
ونحن علمنا قبل ذلك الفرق بين الشرط والركن وقلنا الفرق بين الشرط والرموك انه الشرط خارج العمل والشرط مستمر. فهل هذا الوصف يصدق على النية هل النية هي خارج العمل

4
00:00:58.800 --> 00:01:24.850
يمكن نقول نعم هل هي مستمرة يمكن نقول نعم طيب انتبهوا معي لهذه الجزئية انتبهوا النية في الحقيقة نية المصلي عموما حقيقتها انها تنقسم الى قسمين هناك لحظة في بداية العمل يستحضر الانسان فيها نية الصلاة يستحضر نية الصلاة

5
00:01:25.600 --> 00:01:48.900
فهذه النية التي يذكرها الانسان ويستحضر الانسان صلاة العشاء او المغرب او العصر هنا نقول استحضر ذكرها فالنية هنا موجودة ذكرا. يعني ذكرت ذكرا. والمقصود بذكرا ليس تلفظ باللسان وانما المقصود ذكرا يعني انه يتذكرها ويستحظرها استحضارها ذكرا

6
00:01:50.650 --> 00:02:09.100
بعد ذلك المصلي الان جاء للصلاة او المتوضئ جاء ليتوضأ او المغتسل او غير ذلك او الصائم او الحاج او اي واحد وخلونا نمثل بالصلاة. جاء ليصلي فعند تكبيرة الاحرام استحظر النية

7
00:02:09.150 --> 00:02:23.050
انه سيصلي الظهر او العصر بقلبه وكبر الان هذه النية ما هي بالضبط؟ ايش اللي حصل؟ النية اللي التي التي يعني يعني اتى بها هنا الان اتى بها ايش ذكرا

8
00:02:24.200 --> 00:02:48.450
ولا حكما نقول ذكرا الان هو استحضرها وتذكرها طيب بعد ان شرع في تكبيرة الاحرام كبر النية فين؟ ما زالت مستحضرة ذكرا ولا راحت غابت غابت ما هي موجودة الله اكبر قرأ الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة النية مستحظرها ولا راحت ذهبت

9
00:02:48.950 --> 00:03:12.850
ذهبت ليست موجودة ذكرا لكنها موجودة حكما اذا النية يا اخوة تبدأ باستحضارها ذكرا وتستمر حكما ولهذا المصلي يركع ويسجد ويقرأ التشهد ويقوم ويركع ويسجد ما تخطر على باله النية لا يستحضرها ذكرا

10
00:03:13.050 --> 00:03:30.200
لكنه مستصحب حكمها. فهمتوا ما معنى مستصحب حكمها؟ يعني لما نواها في البداية لم ينوي قطعها فهي مستمرة ولو جاء انسان في اي لحظة قال ماذا يفعل هذا ايش ايش راح يستحظر هو

11
00:03:30.550 --> 00:03:52.050
اصلي اذا عرفنا انه النية اما ان تستحضر ذكرا او تستحضر حكما وجود النية ذكرا هذا في بداية العمل ووجودها حكما فين من اول العمل الى اخره الى نهاية العمل. واضح يا اخوان؟ طيب بناء على هذا التفريق

12
00:03:52.100 --> 00:04:10.300
يكون لما نقول النية شرط ونقول النية خارج العمل وش هي اللي خارج العمل والنية مستمرة مش هي اللي مستمرة النية ذكرا ولا حكما المستمر حكمه هذا جعل بعض اهل العلم

13
00:04:10.350 --> 00:04:29.900
من الفقهاء يجعلون النية في الاركان ما يجعلونها في الواجبات. يلاحظون ماذا يلاحظون وجودها ذكرا يقولون وجودها ذكرا لا يستمر اذا من غلب الوجود الذكري قال هي ركن ومن غلب الوجود الحكمي قال هي

14
00:04:30.050 --> 00:04:46.750
شرط ومنهم من فرق قال لا النية ثنتان اما وجودها ذكرا فهذا ركن واما وجودها حكما فهذا شرط فهمت التفريق الان طيب ما حكم هذا؟ وما حكم ذاك فيأتي سيأتي بعد ذلك الكلام المصنف

15
00:04:47.550 --> 00:05:04.450
انه وجودها ذكرا وحكما هذا شرط واضح هذا شرط وجودها ذكرا في بداية العمل شرط لصحة الصلاة لو ما جاء بها ما تصح الصلاة طيب وبقاء حكمها؟ ايظا شرط لانه لو قطعها

16
00:05:04.550 --> 00:05:19.200
في اثناء الصلاة لو نوى قطعها ايش يصير تبطل الصلاة ويبطل العمل طيب قال المصنف والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. بطهارة الاحداث كلها. ايش نفهم من طهارة الاحداث؟ وايش يدخل عندنا؟ الوضوء وايش كمان

17
00:05:19.200 --> 00:05:42.400
الغسل وايش كمان التيمم ها وايش كمان طيب انا اضيف شيء غسل النجاسات يدخل ولا ما يدخل لا ما يدخل قال لطهارة الاحداث يخرج ايش الانجاس طهارة النجاسات هذي لا تحتاج الى نية

18
00:05:42.850 --> 00:06:02.050
فمن وقعت نجاسة على ثوبه او بدنه فاراد ان يغسلها هل يحتاج الى نية ما يحتاج انني فهمت عليه وقعت النجاسة على الثوب ثم نزلت المطر المطر نزل على الثوب وطهر الثوب. يطهر الثوب ولا ما يطهر؟ يطهر. طيب ما في فعل فاعل

19
00:06:02.200 --> 00:06:17.300
من البشر يعني نقول مع ذلك ما تحتاج الى نية فنفرق بين ازالة النجاسة وبين ايش وبين رفع الحدث رفع الحدث هو الذي يحتاج الى نية. اما ازالة النجاسة فلا يحتاج الى نية. لو تنجس المكان

20
00:06:17.650 --> 00:06:35.800
وجاء السيل ونظف المكان. راحت النجاسة انتهت تطهر ولا ما يطهر تطهر اه البقعة بدون فعل وبدون نية لانها لا تحتاج الى نية. اذا فهمنا معنى قوله شرط لطهارة الاحداث خرج بذلك ايش؟ النجاسات

21
00:06:36.250 --> 00:06:47.900
بقي شيء واحد نفهمه عن النية ماذا ينوي؟ ما هي النية المعتبرة؟ لما نقول النية شرط طيب مطلوب منه ان ينوي ايش ينوي ماذا؟ حتى تصح منه النية ويكون اتى بشرط

22
00:06:48.600 --> 00:07:10.550
فيذكر المصنف اربع صور للنية قال فينوي رفع الحدث واحد كيف يعني رفع الحدث يعني اذا جا يتوضأ يعزم في قلبه وينوي بقلبه ويقصد بقلبه ماذا رفع الحدث ان كان اصغر وان كان اكبر

23
00:07:10.700 --> 00:07:32.000
واضح هذا الصورة الثانية اثنين او الطهارة او ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها كان يأتي للوضوء فينوي الطهارة لما لا يباح الا بها؟ وش هي اللي ما يباح الا بها

24
00:07:32.100 --> 00:07:46.450
مثلا الصلاة فينوي الطهارة للصلاة يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ اذا هذي صورة ثانية الصورة الاولى ان ينوي بقلبه رفع الحدث. خلاص ارتفع الحدث. الصورة الثانية ان ينوي الطهارة للصلاة

25
00:07:47.000 --> 00:08:14.400
او ينوي الطهارة للطواف او ينوي الطهارة لمس المصحف فاذا نوى احدى هذه الثلاث ارتفع الحدث عرفنا الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة قبل ما نقرأها ساقولها اذا نوى الطهارة ما نقول لما لا يباح الا بها لا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة

26
00:08:14.900 --> 00:08:35.250
يعني نوى الطهارة لقراءة القرآن فهمتم فهل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع الحدث يرتفع هذا وهذه الصورة الثالثة اذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة. اذا صارت الى الان عندنا ثلاث سور. الصورة الاولى ما هي؟ ان ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية ان ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة

27
00:08:35.800 --> 00:08:53.900
الصورة الثالثة ان ينوي الطهارة لما تستحب له الطهارة متفقون الان طيب نقرأ الثالثة قال المصنف فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة خلاص انتهت المسألة هنا هذي رقم ثلاث اكتبوا رقم ثلاثة

28
00:08:54.600 --> 00:09:17.650
فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة يعني كقراءة القرآن طيب ما الحكم؟ سيأتي في اخر الجملة ويقول المصنف ارتفع حدثه طيب حبذا هنا ان تضع خط او اذا كانت النسخة فيها فاصلة لانه سيذكر بعد هذه الكلمة الصورة الرابعة من صور النية

29
00:09:18.200 --> 00:09:34.950
الصورة الرابعة او نوى تجديدا مسنونا عندكم او نوى ما في او نوى انا قلتها ايوة او نوى تجديدا مسنونا يا ريت تكتبونها كشرح يعني ما هي من المتن او نوى تجديدا مسنونا

30
00:09:35.300 --> 00:09:59.950
ناسيا حدثه نوى تجديدا مسنونا يظن انه متوضئ وهو محدث نسي حدثه. فذهب للوضوء ونوى ماذا؟ نوى تجديد الوضوء وهو محدث يرتفع الحدث ولا ما يرتفع قال المصنف ارتفع او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ارتفع في اي صورة

31
00:10:00.450 --> 00:10:16.450
ها في الصور كلها حقيقة في كل ما مضى. اذا عندنا النية التي يرتفع بها الحدث كم نية الحقيقة هي ثلاثة صور وهذي الرابعة صورة استثنائية يقول لو حصلت هذه الصورة فانه الحدث يرتفع لكن الصور الاساسية هي الثلاث

32
00:10:16.600 --> 00:10:32.450
ان ينوي رفع الحدث او ينوي ايش الطهارة لما تجب له الطهارة او ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. قد يقول قائل طيب وش في نية غيرها؟ يعني في نية اخرى يمكن يقولها المتوضئ ولا تصح نعم

33
00:10:32.600 --> 00:10:54.000
لو نوى طهارة بس يرتفع حدثه ام لا نوى طهارة هل يصدق عليه واحد من الثلاثة نوى يعني بقلبه قال بقلبه مو باللسان قال بقلبه او نوى بقلبه الطهارة نوى الطهارة

34
00:10:54.400 --> 00:11:06.650
يصدق على ايش هذي؟ من الثلاث؟ الاول الى ما يستطيع الاول. الاول نوى رفع الحدث ما نوى لا الطهارة لا ليش؟ لان الطهارة وش الطهارة هذي والله الطهارة تصدق على

35
00:11:07.050 --> 00:11:25.750
رفع الحدث وتصدق على ازالة النجس تصدق على اشياء كثيرة لا ما يصح لابد ان ينويه رفع الحدث او ينوي ينوي عملا تجب له الطهارة ينوي الطهارة لشيء تجب له او تستحب له

36
00:11:25.850 --> 00:11:45.800
اما طهارة مطلقة لا او وضوء مطلق هكذا يقول المصنف لا لا يصح طيب قال المصنف طيب انتهينا من السور الاربع قبل ما ننتقل خلاص عرفنا الان النية الصحيحة قال المصنف وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب

37
00:11:45.850 --> 00:12:04.700
وكذا عكسه نوى غسل مسنون اغتسل يوم الجمعة هو عليه جنابة وكان اليوم جمعة فنوى الغسل للجمعة غسل الجمعة هذا ما حكمه واجب ولا  على المعتمد في المذهب مستحب المعتمد في المذهب هو مستحب ليس بواجب

38
00:12:04.900 --> 00:12:22.550
واذا ما يصلح هذا المثال المثال هذا على المذهب قال او نوى غصنا مسنونا وكان عليه جنابة نوى الاغتسال للجمعة وكانت عليه جنابة ترتفع الجنابة ولا ما ترتفع شوفوا ايش يقول المصلي. قال

39
00:12:22.900 --> 00:12:41.500
وان نوى غصنا مسنونا اجزأ عن واجب يعني ترتفع ولا ما ترتفع ترتفع قال وكذا عكسه يعني لو نوى يوم الجمعة وكانت عليه الجنابة نوى رفع الجنابة تجزئ عن عن الجمعة كذلك ولا لا؟ نعم تجزيء عن الجمعة

40
00:12:41.950 --> 00:13:00.800
طيب الحمد لله هذا من تيسير الله علينا ثم قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها. ارتفع سائرها الكلام هذا كله هذه التفريعات على ايش على ماذا

41
00:13:01.100 --> 00:13:19.500
على النية طبعا هذه كلها احكام النية يقول الان ان اجتمعت احداث توجب وضوء كيف احداث توجب وضوء؟ مثل بول وظائط وريح ونوم. كل الاربعة هذي حصلت منه اذا جاء يتوضأ ماذا ينوي

42
00:13:19.600 --> 00:13:37.000
اذا نوى رفع الحدث ارتفع ولا ما ارتفع؟ ترتفع كل الاربعة يقول هو الان في هذه الصورة اذا اجتمعت احداث توجب وضوء مثل الاربعة التي ذكرناها. فنوى بطهارته احدها يرتفع الباقي ولا ما يرتفع؟ يرتفع. يعني هو الان

43
00:13:37.000 --> 00:13:59.600
ارتكب الاربعة الاربعة كلها وقعت منه. البول والغائط والريح والنوم فقال وتوضأ ونوى رفع الحدث الواقع بالبول سيرتفع الحدث الثاني ولا لا؟ نعم سيرتفع هذا معناه كذلك او غصنا ان اجتمعت احداث توجب غسلا

44
00:13:59.700 --> 00:14:17.100
كما لو جامع وانزل مثلا او كانت امرأة نزل منها دم الحيض فاغتسلت لاحد هذه الاحداث لاحد هذه الاحداث فقط ارتفع عن الباقية ولا لا؟ ارتفع عن الباقي. فهمتم المسألة

45
00:14:17.500 --> 00:14:34.700
طيب قال المصنف ما زلنا في احكام النية ويجب الاتيان بها يعني النية. عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية بسم الله قال يجب هنا ما معنى يجب؟ يعني لو اخر النية

46
00:14:34.800 --> 00:14:56.000
عن الواجب يصح العمل؟ الجواب ايش لا يصح. دعوني امثل بالصلاة. الان لو كان الانسان يريد الصلاة فيجب عليه ان يأتي بالنية متى قبل او عند اول واجب فلو انه كبر تكبيرة الاحرام ثم نوى بقلبه ايش تسير الصلاة

47
00:14:56.550 --> 00:15:08.700
ما تصح الصلاة ليش؟ لان هذه الصلاة ابتدأت من متى؟ من تكبيرة الاحرام ولا من نيته من نيته بدأت الصلاة. اذا صلاته هذه فيها تكبيرة احرام ولا ما فيها؟ ما فيها

48
00:15:08.750 --> 00:15:22.250
فهمتوا عليه؟ وهب انه نوى في الركعة الثانية ايش صارت الصلاة كانه صلى صلاة ناقص ركعة ان هذه التي لم ينوها ما تدخل في الصلاة فهمتوا المسألة كذلك لو جاء

49
00:15:22.650 --> 00:15:37.900
للوضوء فاراد ان يتوضأ ما نوى ولم ينوي رفع حدث ولم ينوي شيء فغسل وجهه وتمضمض ثم تذكر النية فنوى فغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه. ايش صار الوضوء هذا؟ ناقص ايش

50
00:15:38.800 --> 00:16:01.850
ينقص ماذا ما انتم معي الان اكرر هذا جاء يتوظأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ما نوى ثم نوى بعد ذلك. واكمل الوضوء صار هذا وضوء ناقص نعم ناقص ايش المظبط الاستنشاق وغسل الوجه كذا

51
00:16:02.400 --> 00:16:15.300
طيب ما رأيكم؟ اخونا مجادل قال لا انا غسلت وجهي وتمضمضت واستنشقت مين قال لكم ما فعلت هذا؟ فعلته وكل الغلطة اللي غلطتها اني لم انوي الا بعدها. ايش جوابكم

52
00:16:16.300 --> 00:16:34.350
نقول له هذا كالغسل للوجه والمضمضة والاستنشاق لم يكن عبادة لم يكن وضوءا وانما هذا كان عادة فهمت عليه كما لو جاء انسان من شدة الحر فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لانها متربة يسمى وضوء هذا بدون نية

53
00:16:34.450 --> 00:16:59.350
ما يسير الا بالنية. اتضحت الفكرة. اكمل قال لحظة قال وتجب انتهينا من هذا قال وتجب الاتيان ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهي التسمية. اكمل الان قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. طيب ليش يقول المصنف تسن النية عند اول المسنونات؟ ما هي واجبة لماذا

54
00:16:59.350 --> 00:17:19.000
يعني هل لو انه اه لو انه مثلا تركت النية واتى بالمسنون بدون نية يختل الوضوء ولا ما يختل لا ما يختل لكنه ينقص تصير هذه السنة السنة التي لم ينوها لا تعتبر له سنة

55
00:17:19.900 --> 00:17:36.400
لا تعتبر له سنة طيب يعني ايش يعني السنة؟ مثلا على سبيل المثال غسل كفيه ثلاثا ثم نوى واتى بالوضوء غسل كفيه ثلاثا ثم نوى وسمى واكمل اعمال الوضوء. الوضوء صحيح ولا غير صحيح

56
00:17:36.700 --> 00:17:56.800
ليش صحيح لان الاركان كلها اتى بها بنية طيب ايش رايكم بغسل الكفين ثلاثا ما هو موجود في الوضوء يعني نقول هذا كأنه توضأ ولم يغسل كفيه ثلاثة. ترك سنة من سنن الوضوء. فهل يبطل وضوءه بترك سنة؟ ايش جوابكم؟ لا ما يبطل. فهمتوا الان المسألة

57
00:17:56.800 --> 00:18:15.950
طيب اكمل يا شيخ اصحاب ذكرها في جميعها. معليش هذا واستصحاب ذكرها في جميعها. تذكرون مسألة استحضار النية ذكرا في بداية الكلام ذكرا هو الان قال ذكرها ما قال حكمها

58
00:18:16.400 --> 00:18:34.200
طيب قال واستصحاب ذكرها في جميعها تذكرون اول ما تكلمنا عنه عن عن استحضار النية ذكرا قلنا وحكما وقلنا استحضارها ذكرا في اول العمل ما حكمه ها واجب ولا شرط

59
00:18:34.350 --> 00:19:00.900
يلا وحكمها استحضار الحكم في بقية الصلاة ايضا شرط قلنا شرط طيب المصنف الان يقول واستصحاب ذكرها في جميعها عطفه على المستحب ولا عطفه على الواجب عطفه على قوله وتسن وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب

60
00:19:00.950 --> 00:19:19.950
ثم قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني يصلوا. يسن. طيب هذا الكلام يتعارض مع ما قلنا ام لا يتعارض الجواب ايش كيف المصلي يذكرها سنة واحنا نقول انها شرط فكيف تصير سنة

61
00:19:20.750 --> 00:19:43.250
واحنا نقول شرط يا احنا كلامنا غلط قال للمصنف غلط لان الطابع غلط يا انكم انتوا ما فهمتوا الكلام ها انتم ما فهمتوا الكلام. طيب المصنف يقول واستصحاب ذكرها في جميعها واستصحاب ذكرها في جميعها سنة. احنا قلنا استصحاب ذكرها في البداية هو الشرط. اما في

62
00:19:43.250 --> 00:19:57.600
في كل العبادة لا عارف ايش يعني استصحاب ذكرها في جميعها؟ يعني تستحضر نية العشاء الله اكبر والنية مستحظرها تقرأ الفاتحة وانت مستحظر النية. اظن هذا لا يحصل من بشر اظن ذلك

63
00:19:58.000 --> 00:20:15.150
اه ثم تركع وانت مستحظر ايش النية نية العشاء ثم ترفع سمع الله لمن حمده والعشاء لا تفارقك نيتها حاضرة هل هل هذا هل هذا متيسر يعني ولا متعذر؟ يبدو لي انه متعذر لكن عموما لو صار هذا الشيء

64
00:20:15.200 --> 00:20:30.500
طيب ولا مو طيب طيب افضل ولا ليس بافضل؟ افضل. مستحب يعني ولا لا؟ مستحب واجب لا ما هو واجب واجب لا لو قلنا واجب معناه آآ كم كم مليار مسلم في الارض

65
00:20:31.200 --> 00:20:45.050
ها؟ مليار ونصف اظن ولا واحد فيهم تصح صلاته ولا في واحد من المليار مسلم والنصف مليار تصح صلاته لانه ما في احد فينا يستحضر الصلاة من اولها الى اخرها ذكرا وانما نستحضرها

66
00:20:45.100 --> 00:21:02.150
حكم فقط فهمتوا ليش هو ذكر المصنف واستصحاب ذكرها في جميعها مستحب اذا الشرط ما هو استصحاب ذكرها في اول العمل هو هذا الشرط فهمتوا يا مشايخ طيب اكمل ويجب استصحاب حكمها

67
00:21:02.650 --> 00:21:18.200
طيب ما معنى استصحاب حكمها؟ يعني بان لا ينوي قطعها هذا استصحاب حكمها خلاص نواها ما نوى قطعها لم ينوي قطعها اذا هو مستصحب لحكمها. اذا بالا ينوي قطعها يا ليت تكتبوا هذه العبارة لانها تشرح الموضوع

68
00:21:18.200 --> 00:21:36.800
بان لا ينوي قطعها. طيب ان عزبت عن خاطره يسمى انه ترك النية لا يضره عزوبها عن خاطره. هب انه نسي النية. لا مو هذا المقصود اذا نسيها راحت عن باله ما في اشكال. الاشكال الا ينوي قطعها. فان نوى قطعها

69
00:21:37.300 --> 00:21:57.200
ماذا حصل؟ انقطعت النية ولم يعد مستصحبا لحكمها طيب اذا استصحاب ذكرها يا مشايخ. مرة ثانية واخيرة ان شاء الله استصحاب ذكر النية في اول العمل ما حكمه شرط وفي باقي العمل

70
00:21:58.000 --> 00:22:22.250
سنة مستحب طيب واستصحاب ذكرها في كل العمل واستصحاب حكمها في كل العمل شرط ايضا واضحة المسألة هذي طيب اذن يا شيخ  صفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة. طيب ان ينوي هذا العمل الاول ماذا ينوي

71
00:22:22.750 --> 00:22:48.900
مراجعة ينوي ايش رفع الحدث او او الطهارة للصلاة او الطواف او مس المصحف او ينوي  او ينوي الطهارة لقراءة القرآن بس خلاص في رابعة او ينوي تجديدا مسنون الناس ان حدثه كذا تبغوه

72
00:22:49.000 --> 00:23:07.000
عجيب  قولوا يعني اذا نوى اذا نوى تجديد مسنون كالناس حدثوا سيصح طيب لكن نقول ماذا ينوي هو هي الثلاث النيات هذه الصحيحة ثم يسمي بسم الله هذا الثاني ثم يغسل كفيه ثلاثا

73
00:23:07.250 --> 00:23:32.100
وغسل الكفين ثلاثا ما حكمه مستحب الا اذا كان استيقظ من نوم ليل فيكون واجب ثم هو يستنشق وهذا ما حكمه هذا ركن من اركان الوضوء طيب ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذهن طولا

74
00:23:32.300 --> 00:23:48.600
طيب ومن الاذن الى الاذن عرضا. لحظة ويغسل وجهه ثم شرح الوجه من فين الوجه يبدأ؟ قال من منابت شعر الرأس من منابت من فين ينبت شعر الرأس؟ طبعا الكلام على الرجل المعتاد. اما غير المعتاد فلا

75
00:23:48.700 --> 00:24:01.700
يعني بعض الناس قد ينحسر شعر رأسه لا ينبت لا يبدأ الا في منتصف رأسه لا ما يبدأ من هنا يبدأ من المكان المعتاد من منابت شعر الراس الى من حذر الى نهاية اللحية

76
00:24:02.150 --> 00:24:15.250
او الذقن اذا ما كان عنده لحية الذقن الى نهاية الذقن او نهاية اللحية هذا طولها واما عرضها من الاذن الى الاذن طبعا الاذن لا لانها ليست من الوجه وانما هي من الرأس

77
00:24:15.550 --> 00:24:34.450
ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله والذي اذا ترك شيء منه بدون غسل فمعناه انه في ركن من اركان وضوء فترك ثم قال نعم. وما فيه من شعر خفيف وما فيه من شعر خفيف

78
00:24:34.900 --> 00:24:51.000
ما فيه يعني معناه ان الشعر الخفيف اللي يكون في الوجه يجب غسله من الخارج ومن الداخل طيب والكثيف ظاهر الكثيف وظاهر الكثيف يعني الكثيف من الخارج بس نغسل ظاهره وخارجه. طيب اذا كان لحية الانسان

79
00:24:51.350 --> 00:25:09.100
متدرجة جزء منها كثيف وجزء منها خفيف فيغلب ايهما ام يعطي كلا حكمه يعطي كل شيء حكمه الجزء الخفيف يغسله من الداخل والخارج والجزء الكثيف يغسله من الخارج ويسن تخليله

80
00:25:09.500 --> 00:25:26.050
اكمل معنى استفسر منه. مع ما استرسل من الشعر قال والظاهر الكثيف ما عمل سرش لو طالت لحيته فانه يغسل هذه اللحية من الخارج مهما طالت طيب ثم ثم يديه مع المرفقين

81
00:25:26.600 --> 00:25:45.300
نعم والمرفق هو المفصل هذا الذي بين الذراع والساعد نعم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة لا ايه ده ثم اليه ثم يمسح كل رأسه اي نعم اصبت ثم يمسح كل رأسه

82
00:25:45.700 --> 00:26:02.050
مع الاذنين مرة واحدة يعني لا يثلث التثليث لا يدخل في مسح الرأس لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيغسل رجليه مع الكعبين والكعبان قلنا هما العظمان البارزان والناتئان في جانبي القدم

83
00:26:02.650 --> 00:26:18.700
فتغسل مع غسل الرجل هي هذا حد الرجل. نعم يغسل الاقطع بقية المفروغ يغسل الاقطع يعني من انقطع فمن قطع عضو من اعضاء وضوئه كاليد مثلا انقطعت يده فيغسل الباقي

84
00:26:18.850 --> 00:26:38.850
قال والاقطع يغسل بقية المفروض ولو قطعت مثلا رجله وبقي الكعبان يغسل الباقي طيب فان قطع من المفصل غسل رأس العظم منه نعم اذا قطع من المفصل مثلا من المرفق فيغسل

85
00:26:39.000 --> 00:26:57.900
قال رأس العضد او رأس العظم طيب لكن اذا قطع كل شيء قطعت يعني اكثر من المفصل فلا يغسل عند ذلك يسقط هذا الغسل نعم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. نعم. ما هو الذي ورد؟ اشهد ان لا اله الا الله

86
00:26:58.050 --> 00:27:16.650
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم تباح معانته وتنشيف اعضائه تباح له المعونة ان يساعده غيره ويباح له ان ينشف اعضاءه فالمساعدة وتنشيف الاعضاء كلها مباحة لانه لم يرد النهي عنها

87
00:27:16.800 --> 00:27:33.800
ولا الحث عليها طيب اكمل قال المصانع رحمه الله باب مزح الخفين الخوف هو ما يلبس في القدم تاترا لمحل الفرض ما يلبس في القدم ساتر لمحل الفرض. هذا هو الخوف

88
00:27:34.950 --> 00:27:57.550
نعم يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها نعم الان المصنف سيتكلم عن مسح الخفين وسيذكر مع الخفين ممسوحات اخرى انتبهوا لما اقول الممسوحات التي سيذكرها المصنف اربعة ثلاثة متشابهة والرابع

89
00:27:57.600 --> 00:28:20.650
يعني ابعد قليلا الخف هذا الاول ممسوح الاول والثاني عمامة الرجل والثالث قمار المرأة خمار المرأة الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها هذا رأسها وعنقها اذا ثلاثة ممسوحات الخف في القدم

90
00:28:21.100 --> 00:28:38.550
وعمامة الرجل نقول عمامة رجل مش عمامة امرأة لان المرأة لا تلبس العمامة وخمار المرأة هذه ثلاثة اشياء والرابع من الممسوحات الجبيرة والرابع هو الجبيرة انتبهوا لما اقول لخص الباب ثم نقرأ

91
00:28:39.050 --> 00:29:10.300
ومن استطاع ان يكتب فليكتب هذه الممسوحات الثلاث الاول وهي الخف والعمامة والخمار لها شروط ما هي شروطه؟ شروطها لبسها نقول شروطها كالتالي واحد الاول الحدث الاصغر يعني لا يمسح عليها في حدث اكبر. من عليه جنابة ولا غسل ما يمسح لا على الخف ولا على العمامة ولا على الخمار. واضح هذا

92
00:29:11.550 --> 00:29:42.000
والامر الثاني ان يكون الممسوح هذا طاهر ثلاثة مباح معناه الخوف يكون طاهر ما يكون نجس. مباح لا يكون مسروق مغزوب العمامة طاهرة مباحة الخمار طاهر مباح طيب الرابع المدة المحددة المسح بالنسبة للخف له مدة. ما هي المدة؟ يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام لياليها للمسافر. كذلك العمامة

93
00:29:42.000 --> 00:30:02.650
ذلك ثمار المرأة الخامس كمال الطهارة ان يكون لبسها بعد كمال الطهارة على رواية الرواية المعتمدة كمال الطهارة يعني يكون الخوف لبسه بعد كمال طهارة ما معنى كمال طهارة؟ يعني توضأ وضوءه

94
00:30:02.700 --> 00:30:20.150
كاملا وغسل رجليه كاملة ثم لبس الخوف ثم لبس العمامة ثم لبست الخمار. فهمت المسألة الان؟ انتوا كتبتوا هذه الشروط طيب وش هي الشروط نقول في الحدث الاصغر معنى ما في احد يمسح على الخف

95
00:30:20.400 --> 00:30:42.300
وعليه غسل الامر الثاني ان يكون هذا الممسوح احنا نتكلم عن كم ممسوح الثلاث مسوحات الخوف في الرجل واحد في الرجل واثنان في الرأس عمامة الرجل وخمار المرأة لا بد يكون في حدث اصغر. والثاني يكون طاهر. ويكون مباح وفي المدة

96
00:30:42.400 --> 00:30:58.550
ما يمسح بعد المدة مقيم يمسح في اليوم الثاني لا مسافر يمسح في اليوم الرابع لا في المدة والخامس الاخير ما هو كمال الطهارة فهمنا هذا الكلام؟ هذه الشروط العامة. طيب الجبيرة

97
00:30:58.650 --> 00:31:16.150
وهي الممسوح الرابع تختلف تختلف كيف تختلف ما نقول في الجبيرة حدث اصغر واكبر تمسح في اصغر في اكبر على الجبير لان الجبيرة مسألة ضرورة ما هي مثل الخف والعمام. فنمسح على الجبيرة في الحدث الاكبر وفي الاصغر

98
00:31:16.250 --> 00:31:40.800
فخالفت الان الجبيرة غيرها في المدة وخالفت عفوا خالفت اولا في الحدث الاكبر والاصغر. وخالفت ايضا في الثاني في المدة فالجبيرة نمسح عليها ثلاثة ايام بس ولا نمسح الى ان تحل الجبيرة الى ان يستغني عنها واضح هذا؟ هذا التفريق الثاني. الان دعونا نقرأ

99
00:31:41.150 --> 00:31:58.100
قال المصنف بدأ اول شيء ببيان المدة اعد علينا يا شيخ قال يجوز يوما وليلة؟ وهذا للمقيم لمسافر ثلاثة بلياليها انتوا عندكم لمقيم ولا لا عبارة المقيم موجودة في المتن ما هي موجودة

100
00:31:58.400 --> 00:32:16.300
لا موجودة في نسخ اشار اليها في النسخة ايوه يوما وليلة لمقيم واللي ما عنده في النسخة يضيفها يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها وقد يقال انه كلمة لمسافر اشارة الى ان الاول في حق المقيم

101
00:32:16.950 --> 00:32:34.700
طيب اكمل من من متى؟ الان سيذكر المدة المسح على الخوف متى يبدأ؟ اليوم والليلة في اربعة وعشرين ساعة متى تبدأ الاربعة وعشرين ساعة يقول من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس على الى اخره. من حدث

102
00:32:34.750 --> 00:32:55.250
اكتب عندها عند قوله من حدث اي من اخره من اخر الحدث من اخره تبدأ المدة من اخر الحدث امثل باختصار اقول شخص مثلا توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا بعد ما انتهى من وضوءه لبس

103
00:32:55.250 --> 00:33:13.200
الخوف لا تبدأ المدة الان صلى الفجر لم تبدأ المدة لانه ما هي من الحدث من اخر الحدث بعد صلاة الفجر الساعة الثامنة نام واستيقظ في الساعة الثانية عشرة ثم

104
00:33:13.400 --> 00:33:34.750
اذن الظهر فتوضأ ولما جاء عند الرجل مسح المدة متى بدأت؟ الساعة كم لاننا قلنا لبس مع صلاة الفجر ونام في الساعة الثامنة واستيقظ في الثانية عشرة ومسح للظهر نقول مثلا في الساعة الواحدة

105
00:33:35.100 --> 00:33:52.850
مسح للظهر فالمدة متى بدأت من اي الساعات هذي طيب كلام المصنف قال من حدث بعد لبس قوله من حدث بعد لبس اخرج هل بدأ هل بدأ الوقت من صلاة الفجر؟ لا خرج من ما في حدث

106
00:33:53.100 --> 00:34:19.800
طيب واخرج كذلك الساعة الواحدة اللي مسح فيها يصير المدة بدأت من متى الثامنة ها طيب الشيخ يقول الثامنة في كلام ثاني ليش ما تقولوا الثاني عشر احنا قلنا من حدث بعد لبس وقلت انا اكتب عندها اي من اخره. اخر الحدث متى

107
00:34:20.450 --> 00:34:35.700
الحدث الان بدأ متى؟ الثامنة وانتهى الثاني عشر يصير يبدأ من متى الى الثاني عشر من اخر الحدث هذا اذا كان الحدث يطول لكن لو قلنا مثلا خرجت منه ريح الساعة الثانية عشر ولا الساعة الحادية عشر

108
00:34:36.000 --> 00:34:50.000
خلاص ما في اول واخر لانه الوقت قريب اذا المدة ستبدأ في هذا المثال الساعة الثانية عشر. فهمنا المسألة اكمل يا شيخ. قال من حدث بعد لبس ايوه على طاهر

109
00:34:50.200 --> 00:35:06.800
طاهر واحد واحد اثنين اللي المفروض ثلاثة ويثبت بنفسه اربعة قف على طاهر طاهر يخرج النجس يعني لا يكون الخوف نجس يكون عنده خوف من جلد خنزير مثلا ويمسح عليه ما يمسح عليه مباح

110
00:35:06.900 --> 00:35:23.550
يكون هذا الخف مباح ليس مغصوبا ليس مغصوبا اشتراه ولم يدفع ثمنه وغصبه او سرقه تاترا للمفروض لابد ان ان يكون الخوف يسر المفروض ما هو المفروض الذي يجب غسله في الوضوء

111
00:35:24.000 --> 00:35:37.200
الرجل الى الكعبين يكون ساتر الى الكعبين معناه ان الجزم التي يلبسها الناس اليوم غالبا ما تستر الكعبة هل يصح المسح عليها الجواب لا طيب ماذا قال بعد ذلك؟ الرابع

112
00:35:37.350 --> 00:35:57.200
يثبت بنفسه يعني الخوف يثبت بنفسه بالرجل لانه ما لا يثبت بنفسه يقولون لا يشق نزع نزعه لا يشق نزعه لا يشق نزعه نزعه سهل والرخصة يقولون انما ثبتت في الخف المعتاد

113
00:35:58.000 --> 00:36:10.050
الرخصة ثبتت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاف التي كان يلبسها الناس وكانت هذه الخفاف تثبت بنفسها في الارجل واما ما لا يثبت بنفسه فهذا لا يشق نزعه

114
00:36:10.200 --> 00:36:30.000
ولا يحتاج الى المسح عليه طيب بعد ذلك قال من خف قف اكتب عندها هذا هو الممسوح الاول عارف كيفك وحط عنوان جانبي الممسوح الاول من خف وجورب صفيق ونحوهما. اذا الخف يلحق بالخف

115
00:36:30.000 --> 00:36:45.200
الجوارب اذا المسح على الجوارب احنا قلنا الممسوحات كم عددها قلنا اربعة ما ذكرنا الجوارب ليش؟ لان الجوارب يدخل في الخوف. الجورب قال من خف وجورب صفيق. ما معنى صفيق؟ صفيق يعني متين. لا يكون شفاف

116
00:36:45.800 --> 00:37:02.950
قال ونحوهما يعني اي شيء اخر غير الجورب وغير الخوف يغطي الرجل كلها يغطي الكعبين اي شيء سميه ايش تسموه انتوا؟ اللي يغطي الرجل كلها ايش يقولوا له ولا ولا ايش

117
00:37:03.350 --> 00:37:23.550
ها سموه ما شئتم اي شيء يغطي الرجل وتصدق عليه الشروط هذه انه طاهر مباح ساتر للمفروظ يثبت في نفسه فهو ايش؟ يمسح عليه. طيب اكمل هذا الممسوح الاول انتقل الممسوح الثاني قال وعلى عمامة عمامة لرجل

118
00:37:23.800 --> 00:37:40.500
محنكة او ذات ذؤابة. قف هذا الممسوح الثاني. عمامة الرجل التي تدار على رأس الرجل. تلف كده على رأس الرجل يقول عمامة الرجل عمامة الرجل خرج بها عمامة المرأة لو المرأة لبست عمامة ما تمسح لانه لا يجوز لها هذا التشبه

119
00:37:40.850 --> 00:37:59.950
هذه العمامة قال المصنف يجب ان تكون محنكة او ذات ذؤابة والمحنكة يعني التي تدور تحت الحنك تحت الفم تحت الحنك العمامة عمائم العرب يديرونها على رأسهم وقد يأخذون منها كور او كيضين

120
00:38:00.000 --> 00:38:26.150
فتدار تحت الحنك هذه تمسح عليها. قال المصنف او ذات ذؤابة. الذبابة اللي هو الطرف المرخي طرف تدور على الرأس ويبقى منها طرف يرخى خلف الرأس يقول لابد ان تكون هذه العمامة التي نمسح عليها لابد ان تكون محنكة او ذات ذؤابة. طيب في عمامة ثالثة؟ نعم. في عمامة ثالثة لا هي محنكة ولا

121
00:38:26.150 --> 00:38:39.400
ذات دؤابة يقال لها العمامة الصماء هذه يقول لا يمسح عليها المصنف يرى انه لا يمسح عليها ليش ما يمسح عليها؟ يقول لان الرخصة وردت في عمائم العرب وعمائم العرب هذه صفتها واما ما

122
00:38:39.400 --> 00:39:06.750
سوى ذلك فلم يرد فيها الرخصة قال وعلى خمر نساء هذا الممسوح الثالث وعلى خمر نساء خمر جمع خمار لامرأة مدارى تحت حلوقهن قمار المرأة اللي يدور تحت حلقها هذا يقول يمسح عليها. طيب لو كانت المرأة وضعت الخمار على رأسها ولم تدره حول حلقها. هل تمسح

123
00:39:06.800 --> 00:39:25.800
الجواب لا ليش ما تمسح؟ يقول لانه لا يشق نزح نزعها وازالتها هذا اذا كانت مجرد يعني وضعت شيء على رأسها مطروحا طرحا هكذا تمسح ما تحتاج الى ان تزيل الى ان تمسح على يعني تمسح على رأسها على شعرها ولا تمسح على

124
00:39:25.800 --> 00:39:43.750
ها الخمار اكرر خمار المرأة لابد ان يكون مدار تحت حلوقها او تحت حلوقهن لانه اذا دار تحت حلقها يصعب نزعه. واذا ما دار تحت حلقها يسهل نزع ولا ولا لا؟ يسهل نزعه فهي تنزع

125
00:39:43.900 --> 00:40:01.550
وتمسح ثم قال في حدث اصغر كل هذا السابق في الحدث الاصغر يحصل المسح. نمسح على الخوف وعلى العمامة وعلى الخمار ثم قال وعلى جبيرة وهذا الممسوح الرابع وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة

126
00:40:02.050 --> 00:40:17.550
على جبيرة. نمسح يقول على الجبيرة بس بشرط ما هو الشرط؟ الا تتجاوز الجبيرة القدر الذي يحتاج اليه؟ الجبيرة ما هي؟ هي ما يوضع على العضو المصاب كأن يكون كسر او جرح

127
00:40:17.750 --> 00:40:38.150
فتوضع عليه جبيرة لينجبر الكسر هذه الجبيرة اذا وضعت توضع بالقدر الذي يحتاج اليه العضو يعني قد يكون الكسر مثلا في في الاصبع فلا توضع الجبيرة على اليد كلها على الكف كلها توضع على الاصبع كاملة

128
00:40:38.800 --> 00:40:56.000
الذي يقدر قدر الحاجة هو الطبيب الطبيب هو اللي يقدر كم مقدار الحاجة؟ فقد تكون يكون الكسر مثلا في الساعد هنا في في الذراع مثلا فيحتاج الطبيب يقول لا بد من وضع جبيرة طولها مثلا اه

129
00:40:56.100 --> 00:41:10.300
نصف متر او ثلاثين سنتي ممكن يقول كذا ثلاثين سنتي او خمسة وعشرين سنتي هو يقرر فما زاد على قدر الحاجة لا يمسح عليه هذا معناه قال وعلى جبيرتي لم تتجاوز قدر الحاجة

130
00:41:10.650 --> 00:41:24.300
ولو في اكبر يعني ولو في حدث اكبر الى حلها. الان هذه العبارة التي ذكرها المصنف اشارة الى امرين. يقول ولو في اكبر معناه الممسوحات الثلاث ايش؟ قلنا ما فيها ما تدخل

131
00:41:24.650 --> 00:41:39.150
في الحدث الاكبر يقول الى حلها معناه ما تستمر ها يوم وليلة وثلاثة ايام هذه قاعدة اليوم والليلة والثلاثة الايام هذه لا تصدق على الجبيرة. قال الى حلها ثم قال اذا لبس ذلك

132
00:41:39.150 --> 00:41:58.750
يعني ايش؟ الممسوح الرابع ولا الاربع الممسوحات؟ الاربعة الممسوحات. قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. اذا لبس ذلك هذه الاربعة بعد كمال الطهارة ومعنى كمال الطهارة ما هو يعني اذا توضأ متى تكتمل طهارته؟ بغسل رجله اليمنى ولا اليسرى

133
00:41:58.900 --> 00:42:16.250
اليسرى ما يغسل اليمنى ويلبس ثم اليسرى ويلبس لا يغسل اليسرى ثم يلبس اليمنى اذا اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اكتبوا عندها وعنه لا تشترط الطهارة للجبيرة وعنه عن الامام احمد

134
00:42:16.300 --> 00:42:33.533
لا تشترط الطهارة للجبيرة ونكمل ان شاء الله تعالى احكام الجبيرة فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى