بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وكنا قد فرغنا من ثلاثة ارباع الفقه ربع العبادات ثم ربع المعاملات ثم ربع النكاح والطلاق والان نشرع بحول الله تعالى وقوته في الربع الاخير وهو ربع الجنايات وهذا الربع يتضمن كتاب الجنايات والحدود الجنايات والديات الجنايات والديات التي تترتب على هذه الجنايات ثم الحدود ثم الاطعمة والايمان والنذور ثم كتاب القضاء وهذا الربع هو اقصر ارباع الفقه واقل كتبا نعم قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات كتاب الجنايات والجنايات جمع جناية معناها في الاصطلاح الجناية في الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او يوجب ما لا. يوجب ما لا يعني دية وقصاص القاتل اذا قتل فانه يقتل. او كالذي يقطع طرفا من شخص او يجرح شخصا فيقتص منه طبعا ليس كل جناية فيها القصاص لكن هناك بعض الجنايات فيها القصاص بشروط معينة في هذا الكتاب سيشرح ويبين المصنف متى يكون القصاص ومتى لا يكون القصاص ومتى تكون الدية الى غير ذلك من احكام قال المصنف رحمه الله الان يبين المصنف عليه رحمة الله انواع الجنايات قال وهي عمد عمد هذا رقم واحد ضعوا رقم واحد داخل مربع وهذا الان القسم الاول من اقسام آآ الجنايات قال عمد ثم قال يختص القود به بشرط القصد اذا الجناية الاولى العمد ويختص القود به يعني القاتل القصاص به القصاص والقتل يختص بالعمد اما الانواع الاخرى التي سيذكرها المصنف فلا يدخلها القود ولا يدخلها القصاص اذا عندنا النوع الاول او القسم الاول هو العمد والثاني هو شبه العمد والثالث هو الخطأ ففي هذه الثلاثة الانواع لا يدخل القود والقصاص الا في النوع الاول العمد. اما فمن قتل يعني فمن قتل غيره عمدا بشروطه طبعا توفرت شروط الخصاص يقتص منه واما في العمد اه اما في شبه العمد لو قتل شبه عمد او قتل خطأ فهذا لا يدخله القود ولا يدخله القصاص. وسيأتي تفصيله. قال يختص القود به اذا لا يدخل القود على شبه العمد وعلى ولا على الخطأ ثم قال بشرط القصد يعني العمد لا يكون عمدا الا اذا اذا قصد القتل انتقل الى الثاني قال وشبه عمد وهذا رقم اثنين ضعوا رقم اثنين عند هذا عند هذه الجملة قال وشبه عمد اكتبوا عندها ايضا وخطأ العمد وعمد الخطأ كل هذه اسماء لهذا النوع اذا يسمى شبه العمد او يسمى خطأ العمد او يسمى عمد الخطأ قال وخطأ وهذا الثالث وخطأ وهذا الثالث. اذا انواع الجنايات اما عمد او شبه عمد او خطأ شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان العمد ما هو العمد؟ قتل العمد قال فالعمد الان رجع بالنوع الاول يشرحه ويبينه ليس الجو حارا اذا رأيتم ذلك قال فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد حبذا ان نضع هذه الجملة الطويلة بينما قوسين او معكوفتين ظاهرتين فالعمد من عند قوله فالعمد يعني من قبل كلمة فالعمد افتح المعكوفة او المعطوفة فالعمد ما هو نضع رقم واحد عنده فالعمد ان يقصد من يعلمه اديميا اذا الشرط الاول في العمد القصد ان يقصد ضع عنده رقم واحد الان نحن نشرح القسم الاول وهو العمد ما هو العمد الذي يترتب عليه القصاص وتتطلب عليه احكام قال ان يقصد واحد من يعلمه ادميا هذا اثنين معصوما ثلاثة لكن لو قصد ادميا غير معصوم هل هذا يسمى عمد؟ لا ما هو عمد. كان يقصد مثلا ادمي اه محارب كافر حربي فهذا قتله ليس قتل عمد يترتب عليه الاحكام التالية. قال معصوما فيقتله. وهذا الرابع بما يغلب او يغلب على الظن موته به. وهذا الخامس اذا العمد هو هذا قصد ادمي معلوم معصوم الدم وقتله بما يغلب على الظن موته به. يغلب على الظن موته به. يعني ضربه بسيف هذا يغلب على الظن موته به اليس كذلك القاه من شاهق من خمس ادوار هذا يغلب على الظن موته به اه دس وجهه في الماء وابقاه فترة طويلة في تحت الماء لا يستطيع التنفس هذا يغلب على الظن موته به وهكذا. اذا ما يغلب على الظن موته به يكون عمدا. لكن لو انه يعني اعتدى عليه بما لا يقتل في الغالب كأن يعني يلكزه او يدفعه دفعة خفيفة فيموت منها هذا في الغالب ليس بقاتل فلا يعتبر عمد يعني نضعه في مكان اخر طيب المصنف عليه رحمة الله لم ينتهي الان. الان سيمثل لقتل العمد طيب من صور قتل العمد العمد له صور كثيرة وكل هذه الصور يجتمع فيها انه قصد اديميا معصوم الدم فقتله بما يغلبه على الظن طيب صور ذلك قال مثل ان مثل ان يجرحه بما له نور في البدن ضعوا عندها واحد هذي الصورة الاولى مثل ان يجرحه بما له مور في البدن مور يعني نفوذ يعني يجرح بشيء ينفذ الى البدن اذا اذا حصل جرح وهذا المذهب عليه انه عندهم اذا حصل الجرح فاذا القتل عمد لا يقول انا جرحته جرح بسيط جرح يسير جرح لا يقتل طعنه بسكين لكن طعنة بسيطة ما دام حصل الجرح فهذا عندهم ومات من هذا الجرح فهو قتل عمد طيب الثاني قال او يضربه بحجر كبير ونحوه هذا رقم اثنين بحجر كبير اللي هو يعني ان يقتل او يضرب بمثقل يضربه بشيء ثقيل فلو ضربه بشيء ثقيل يقتل في الغالب طبعا لكن لو ضربه بحجر صغير لا هذا ليس بقاتل عمت يعني يعني اقصد الحجر ليس بقاتل فبناء عليه الجاني ليس قاتل عمد قال او يضربه بحجر كبير ونحوه. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة او يلقي عليه او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق اما ان يلقي الحائط على على المجني عليه او يلقي المجني عليه من علو من شاهق لكن لو القاه من ارتفاع متر هذا لا يقتل في الغالب القاه من مسافة طويلة بعيدة عشر امتار خمس امتار ثلاثة امتار او يلقيه من شاهق او في نار القاه في النار فمات هذا قتل عمد اذا الثالثة الصورة الثالثة يعني لها صور كثيرة ان يلقي عليه حائطا او يلقيه آآ من شاهق او يلقيه في نار او في ماء يغرقه القاه في ماء يغرقه ما يعرف السباحة وقال للمصنف في ماء يغرقه لكن لو القاه في ماء يسير لا يغرق لا لا يدخل او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما يعني من النار او من الماء. كل هذه الصور هي رقم ثلاثة وهي من صور قتل العمد الصورة الرابعة او يخنقه هذي الرابعة يخنقه فترة ينقطع فيها التنفس ويموت في مثلها طيب او يحبسه هذه الخامسة ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا اذا يحبسه ويمنعه الطعام والشراب طيب حبسه من الطعام والشراب دقائق معدودات فمات لا الظاهر هذا ليس بقتل عمد لكن حبسه من عن الطعام والشراب ايام معدودات فمات من ذلك فهذا قاتل عمد فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. يعني يعني هذا ترى سيعود الى الخنق ايضا خنقه مثلا فترة يموت فيها غالبا دقائق الانسان اظن ما يستوعب او لا يستطيع ان يتحمل قطع النفس دقائق معدودات اظن خمس دقائق او سيتحول الى غيبوبة وقد يموت منها قال او بسحر يقتله هذه الصورة السادسة بقتل العمد او بسحر يقتلك يعني يسحره فيقتله بهذا السحر او سم وهذه الصورة السابعة يقتله بسم الصورة الثامنة الصورة الثامنة يقتلونه بالشهادة عليه يقتلونه بالشهادة عليه. كيف بالشهادة عليه؟ يعني يشهد اثنان ان هذا قتل فلان فالحاكم يحكم على هذا الذي شهد عليه مشهود عليه يحكم بانه قاتل ويقتله ثم يعترف اولئك انهم شهدوا شهادة كاذبة لكي يقتلوه فعند ذلك يقادون يعني يعتبر هذا قتل عمد قال المصنف او شهدت عليه بينة اكتبوا ثمانية او شهدت عليه بينة ما معنى بينة؟ يعني شهود بما يوجب قتله ثم رجعوا يعني بعد قصاصه انتبهوا رجعوا بعد قصاصه اكتبوا هذا اما لو شاهدوا على واحد انه قاتل وقبل ان يقتل رجعوا عن الشهادة او قبل ان يحكم القاضي رجعوا عن الشهادة ما نقتلهم وانما يعزرون لانه ما قتلوا لكن ثم رجعوا يعني بعد قصاصه وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك يعني وشبه ذلك من الصور اضيفوا سورة تاسعة يذكرونها دائما والمصنفون اختصرها اذا اكتبوا تسعة او يلقيه بحضرة اسد مفترس او حية يعني يرميه عند حية اه وحي سامة يعني حية سامة طبعا لو كانت الحية غير سامة آآ فلن يموت من بها. اذا اذا القاه بحضرة حيوان مفترس افترسه الحيوان او بحضرة حية سامة وقتلت انتهى المصنف من الكلام عن العمد وصوره. والان سينتقل الى شبه العمد. قال المصنف وشبه العمد ان يقصد جناية هذا رقم واحد لا تقتلوا غالبا وهذا رقم اثنين ولم يجرحه بها هذا رقم ثلاثة كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. اذا شبه العمد ان يقصد الجناية ان يقصد الجناية هذا الاول والجناية لا تقتل في الغالب. ما الفرق بين شبه العمد والعمد اصبح العامد قصد الجناية وشبه العمد ايضا قصد الجناية الفرق هو في الثاني في الشرط الثاني قتل العمد قصد الجناية وضربه بما يقتل في الغالب واما في شبه العمد فانه قصد الجناية وضربه بما لا يقتل في الغالب واضح هذا لكن هنا المصنف اشار الى مسألة ولم يجرحه بها وقلنا ضعوا رقم ثلاثة لان هذا مسألة الجرح بالجناية جرح قد يقال انه هذا جرح يقتل وهذا جرح لا يقتل اليس كذلك لا لا يفرقون ما دام جرحوا فهذا عندهم قاتل ولو لم يقل ذلك انتبهوا لو لو ان المصنف ما ذكر هذا القيد ما قال لم يجرحه غالبا او لم يجرحه بها فجرحه بجرح صغير جرحه جرحا صغيرا مثلا فاهمين ايش اقول الان الان تصوروا انه حذفنا القيد الثالث هذا ووجدنا رجلا اعتدى على رجل اخر جنى على رجل اخر بجناية فيها جرح يسير فمات سيكون ايش؟ قتل عمد ولا شبه عمد؟ عمد هو عمده هو عمد انتهينا لكن لو ان المصنف لم يذكر ولم يجرحه بها راح نفهم ايش انه مو عند لانه لو كان التعريف كالتالي ان يقصد جناية لا تقتل في الغالب وهذا جنى جناية وكان فيها جرح يسير ومات من هذا الجرح اليسير. الجناية بالجرح اليسير تقتل في الغالب ولا ما تقتل في الغالب؟ ما تقتل يعني سيصدق عليها سيصدق على هذه الجناية تعريف شبه العمد انتم معي مشايخ موافقين على هذا الكلام اذا ذكره لهذا الشرط لهذا القيد لكي يخرج مثل هذه الصورة لو حصلت جناية لا تقتل في الغالب لكن فيها جرح فمعناه انها عمد وليست فهمت الذي اقول طيب قال المصنف كمن ضربه في غير مقتل مثل بهذا ظلموه في غير مقتل يعني ما ضربه على المقتل مثلا ضربه في قلبه او ضربه للاماكن الضعيفة في الانسان التي يموت منها بالضرب فيها الثالث انتقل الى الخطأ قال والخطأ بماذا عرفه انتوا ما وضعتوا تعريف شبه العمد بين المعكوفتين وشبه العمد من هنا يبدأ تعريف شبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه انتهى الموضوع خلاص هذا تعريف طيب والخطأ؟ افتح الان المعكوفة. قال والخطأ ان يفعل ما له فعله يعني ما يجوز له فعله انتبهوا اذا في الخطأ ما قصد جناية اصلا قال ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده فيصيب ادميا لم يقصده خلاص هذا وعمد الصبي والمجنون وهذا كذلك يعني هنا بعد كلمة مجنون اغلقوا القوس هذا يحتاج الى نوع من التفصيل حبذا ان تكتبوا باعلى الصفحة ولا في اخر الصفحة في منطقة فاضية في الصفحة الخطأ نوعان واحد خطأ في القصد والثاني خطأ في الفعل. الاول خطأ في القصد ما هو اكتبوا هذا الكلام الخطأ في القصد بان يرمي ما يظنه صيدا او حربية ان يرمي ما يظنه صيد يعني يرى سواد من بعيد ويظن صيد او يرى شخص من بعيد فيظنه محارب كافر مقاتل له او حربية او يفعل ما له فعله فيبين معصوما فيبين في ظهر انه معصوم اذا هذا الخطأ في ماذا؟ خطأ في الفعل ولا خطأ في القصد قلنا في القصد كيف اخطأ في القصد ظن ان هذا محارب فرماه واذا به مسلم. ظنه صيد فرماه واذ به مسلم اذا هذا خطأ في القصد. ومنه ايضا عمد الصغير وعمد المجنون عمد الصغير يعني لو ان الصغير تعمد ان يحمل السلاح ويقتل معصوم ماذا نعتبر هذا القتل من الصغير؟ قتل عمد ولا قتل اه خطأ ولا نقول هو شبه عمد صغير خطأ قتل الصغير عمده اذا تعمد القتل الصغير يعني من دون التكليف اه قتله خطأ عمده يعتبر خطأ وكذلك المجنون لو تعمد المجنون يعني لو ان المجنون او الصغير فعل ما ينطبق عليه تعريف العمد ايش هو اللي ينطبق تعريف العمد ايش هو تعريف العمد عندكم قلنا ايوه من يقصد ادميا معصوم الذنب فيقتله بما يغلب على الظن موتوا به. لو هذا الشيء حصل من طفل صغير او من مجنون. نعتبر هذه الجناية خطأ وليست وليست عمد فهمتم؟ لان الصغير غير مكلف والمجنون كذلك فنعتبر جنايتهم هذي مثل الخطأ هي خطأ تعتبر من الخطأ. طيب مين اي انواع الخطأ؟ من الخطأ في القصد. لان هذا ما عنده قصد الصغير والمجنون اشبه بانه بعدم القصد اذا الخطأ في القصد يظنه صيد واذا به ادمي تعمد الرمي انتبهوا تعمد اصابة هذا الذي امامه لكنه اخطأ في ايش؟ اخطأ في قصده اخطأ في فهمه اخطأ في نيته يظن ان هذا يجوز قتله ان هذا كافر واذا به مسلم يظن ان هذا الذي امامه آآ صيدا يظنه صيدا فظهر اديميا معصوم الدم. اذا اخطأ في قصده. الصورة الثانية او النوع الثاني من الخطأ خطأ في الفعل الخطأ في الفعل صورة ذلك ان يرمي صيدا او حربيا ان يرمي صيدا او حربيا يعني ما اخطأ في الصيد لا هذا صيد امامي فرماه فاخطأ فعله يعني لم يصب السهم الصيد وانما اصاب رجلا معصوما بجوار هذا الصيد. فهمتوا المسألة؟ اذا اخطأ في اي شيء في قصده وفهمه وظنه ولا اخطأ في فعله ورميه في فعله ورميه اذا اذا رمى صيدا او رمى حربيا محاربا رآه فرماه فاخطأ الرمي واصابه معصوما. نسمي هذا ايش خطأ في ماذا في الفعل وليس القصد في الفعل اذا يرمي صيدا او حربيا فيصيب معصوما اه او مثلا ينقلب وهو نايم على على معصوم فيقتله كان ينقلب على طفل او كذا ويقتله وهذا كله خطأ في الفعل ولم يقصد القتل اصلا طيب عموما النوع الاول النوع الثاني هذا نوع من التفصيل والتفريق بين آآ نوعي الخطأ لكن الحكم واحد ما يختلف طيب بعد ذلك انتقل المصنف الى فصل اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى تقتل الجماعة بالواحد هذا متى؟ متى تقتل جماعة بواحد اكتبوا عندها اي اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل او تمالؤوا عليه تواطؤوا عليه اذا الجماعة تقتل بالواحد بهذه الشروط ان يكون فعلهم يصلح للقتل يعني الاول ضربه ضربة قاتلة والثاني ضربة قاتلة والثالثة ضربة قاتلة فمات يقتلون جميعا هذا امر هذا شرط الشرط الثاني الا يقع تواطؤ يعني هب انهم كل واحد ضربه ضربة كل ضربة بمفردها لا تقتل لكن بمجموع الضربات قاتلة مجموعها قاتل ما رأيكم؟ يقتص منه ولا ما يقتص ما هو الجواب يقتص ولا ما يقتص ايش بكم؟ يقتص تمالؤلوا عليهن صنعاء لو تمالى عليه لا انا الان يقتص يعني ولا لا؟ نعم يقتص تتشوفون للقصاص يعني كل ضربة لا تصلح للقتل وبمفردها لكن بمجموعها تصلح بارك الله فيك. اذا قصدوا تمالؤوا على قتله تواطؤوا قالوا شف عشان لا نقتل انت اضربه ضربة في الراس وانت ضربة ثانية في الراس والثالث في الراس وهكذا طبعا ضربة في الراس ما تقتله لكن اذا جته مثلا عشرين ضربة بالراس قد يعني تكون قاتلة مثلا يعني او في غير الراس اتفقوا على هذا لكي يموت ويضيع دمه ولا يقتص منه ان قصدوا ذلك يقتص منه. فهمتوا المسألة اذا سيقتلون ستقتل الجماعة ويقتل هؤلاء بهذين الامرين. اما ان يكون ضربة كل واحد منهم قاتلة او يكون مجموعة ضربات قاتلة لا كل ضربة بمفردها لكنه اتفقوا على هذا الفعل فهمت عليه وقول عمر معروف في هذا لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به لما قتل سبعة في واحد اكمل يا شيخ وان سقط القود الودودية واحدة. طيب هب ان هؤلاء الذين قتلوا جماعة قتلوا واحد قلنا كلهم يقتلون اذا توفرت الشروط طيب لو لو سامح ولي الدم وقال ما ما ابغى القصاص. كم دية يأخذ محل شبهة هل نقول سبع ديات ولا دية واحدة قال المصنف ادوا دية واحدة واضح هذا ما نقول سبع ديات طب ليش قتلنا سبعة؟ قتلنا سبعة لان سبعة قتلة طب ليش ما ندفع سبع ديات؟ لا دفعنا دية واحدة لان المقتول واحد طيب اذا وان سقط القود اكتب عندها اي بالعفو مثلا حصل عفو طيب الان انتقل المصنف عليه رحمة الله الى صور آآ صور ان يحصل القتل اه من شخص بامر اخر فمن الذي يقتل؟ الامر ولا المأمور ولا الاثنين واظحة الفكرة طيب سيأتي بالصورة الاولى. الصورة الاولى اكتبوا عندها واحد اقرأ يا شيخ ومن اكرم مكلفا على قتل مكافئه فقتله. فالقتل او الدية عليهما عليهما يعني المكره آآ والقاتل ايش الصورة هذي؟ هذي الصورة رقم واحد. من اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية او الدية اذا حصل على الاثنين ليش على الاثنين ليش القتل على الاثنين او الدية على الاثنين ليش ما نقول على القاتل؟ لا اشتركوا لان القاتل اه شارك بفعله والمكره شارك باكراهه. واضحة المسألة انتقل للصورة الثانية واكتبوا عليها رقم اثنين تفضل وان امر بالقتل غير مكلف او قف قف اذا امر بالقتل غير مكلف لاحظوا الفرق بين امر بالقتل واكره ايش الفرق الثانية ما فيها اكراه امره قال اقتل فلان ذهب وقاتله من الذي يقتل في هذه الصورة؟ القاتل المباشر ولا الآمر القاتل المباشر لانه ما في اكراه اذا هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة او مكلفا يجهل تحريمه نعم عفوا لا هنا امر غير مكلف نعي بالصورة الثانية وش هي وان امر بالقتل غير مكلف ما هو مكلف تبي ليش قلت انا في المثال الذي ذكرته؟ امر ايش امر غيره ها؟ امر ايش؟ غيره مكلف طيب خلاص الان سنعود للكتاب شخص امر مكلف وقال له اذهب واقتل فلان فقتله من من الذي الذي يقتل الان القاتل القاتل طيب امر شخصا غير مكلف صغير وقال اذهب واقتل فلان فقتله غير المكلف. من الذي يقتل في هذه الحالة؟ الامر. فهمتوا عليه طيب اذا الصورة الثانية وان امر بالقتل غير مكلف يعني المأمور غير مكلف هذه الصورة الثانية او الصورة الثالثة او مكلفا يجهل تحريمه هذه الثالثة امر مكلفا يجهل تحريم قتل هذا الشخص يظن جواز قتله اربعة او امر به السلطان ظلما السلطان هو الذي امر في قتل فلان وقال يا فلان اه اذهب واقتل فلانا وهو ظالم طيب هذا الذي نفذ امر السلطان لا يعرف ان السلطان ظالم في هذا في هذا الحال قال وامر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه من لا يعرف ظلمه فيه فقتل قال فالقود او الدية على الامر دون المباشر. فهمتم المسائل الان ثلاث صور هذه الاولى انه امر غير مكلف فنقتل مين نقتل الامر او امر مكلفا يجهل تحريم القاتل هنا فنقتل الامر يعني يقتص من الامر الصورة الثالثة السلطان امر ظلما امر بقتل شخص ظلما لكن امر المنفذ لا يعلم ظلم السلطان وهنا من الذي يقتص منه الامر يعني السلطان في هذه الصورة طيب الصورة الخامسة قال تفضل وان قتل وان قتل المأمور ايه؟ وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. يعني في السور الماضية لو كان المأمور منفذ للقاتل يعلم تحريم القتل وهذا يتصور في الصورة رقم ثلاثة عندكم رقم ثلاثة ايش هي؟ او مكلف ان يجب تحريمه والصورة رقم اربعة ما هي؟ السلطان. ها؟ السلطان. او السلطان. فاذا كان المنفذ عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الامر طيب اكمل يا شيخ والان انتهى خلاص الان سينتقل الى مسألة الاشتراك في القتل اذا حصل اشتراك في القتل وكان احد المشتركين او المشترك نعم طيب وكان احد المشتركين آآ لا يقاد فما الحكم؟ تفضل يعني لا يقتل اثنين اشتركوا في قتل واحد واحد يصح قتله نعم والثاني لا يصح قتله وكلهم قتلوا واحد قال وان اشترك فيه يعني القتل اثنان اكتبوا عمدا لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها فالقود على مين؟ قبل ما نعرف القود على مين؟ نبغى نفهم الصورة ما هي الصورة؟ نقول اثنين اشتركوا الان افهموا علي لو اشترك اثنان في قتل شخص الاصل ان نقتل مين؟ نقتل الاثنين طيب لكن الاثنين اللي اشتركوا احدهما لا يصح قتله كأن يكون مثلا اب واخوه مثلا يعني ابو عم قتل الولد العم لو قتل ابن اخيه يقاد به ولا لا؟ يقاد به والاب اذا قتل ابنه لا يقاد به والاثنين شاركوا في القتل اتفقوا على القتل ونفذوا القتل فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقتل الاثنين ولا نقتل العم بس نقتل الشريك فقط او نقول لا هذه الجناية اشترك فيها من يقاد ومن لا يقاد فلا يحصل فهمتوا الاشكال يقول المصنف فالقود على الشريك فالقود على الشريك معناه سنقتل العم وما نقتل الاب واضحة المسألة صورة ثانية لهذه المسألة نفسها صورة اخرى مسلم وكافر. اشتركا في قتل كافر فالكافر يقتل بالكافر والمسلم يقتل بالكافر الجواب لا ما يقتل بالكافر ففي هذه الحالة سنقتل من سنقتل الكافر دون المسلم ولا ما نقتل احد نقتل الكافر ايش بكم طيب الصورة الثالثة مثلا حر وعبد قتل عبدا فالعبد سيقتل بالعبد لكن الحر لن يقتل بالعبد فعند ذلك سنقتص ممن يجوز القواد منه فهمتم المسألة يا اخوان طيب قال فالقبض على الشريك يعني الذي شارك في قتل العمد فان عدل الى طلب المال او عدل الى طلب المال ماذا يلزمه الشريك هذا لزمه نصف الدية فهمت؟ لزمه نصف الدية اكتب عند لزمه اي الشريك نصف الدية. اذا فهمنا الصورة باختصار قلنا اب وعن قتلا ابنا فالاب لا يقتل بابنه والعم سيقتل بابن اخيه هب انه حصل سماح وعفو عن القتل بماذا نطالب العم؟ بالدية كاملة ولنطالب بنصف الدية لا بنصف الدية. فهمتوا؟ لانه في اشكال قد يقال لا ليش ما نطالب بالدية كاملة ما دام انه هو يجب عليه القوت ويذوب عن نفسه القصاص بدية كاملة. لا نقول هو هذاك الثاني الشريك هو عليه نصف الدية هو عليه في الحقيقة نصف الدية. طيب ليش قتلناه؟ اذا كان هو عليه نصف جناية ليش نقتله؟ نقتله لان القتل لا يتبعض. ما نقدر نقتله نصف قتلى ونخلي نصفه حي القاتل لا يتبعظ فلذلك سيقتل. اما في الدية فيأخذ سيلزم بنصفها طيب يا شيخ طيب باقي مسألة واحدة المصنف لما قال هذا الكلام قال والشريك لا يجب القود عليه لابوة او غيرها فهمتوا المسل لابوة وما شابهها يقصد ما شابهها قضية الاسلام والحرية لكني الان ساذكر مثال واريد منكم الاجابة هل هذا المثال الذي ساذكره ينطبق او يندرج تحت هذه القاعدة ام لا ما هو هذا المثال لو ان الاشتراك حصل بين قاتل عامد ومخطئ فهمت المسألة؟ اذا كان الشريك اللي مع العامد هناك يقول نعم واب لا الان نبغى نشيل الاب نحط مكانه شيء اخر لانه الاب ما لا يقتل. الان نبي نشيل الاب ونضع مكان الاب شخص اخر لا يقتل هب انه بذل الاب خاطئ مثلا او غير مكلف او سبع حيوان يعني العم والاسد اشتركا في قتل الطفل هذا فهمتوا المسل فما الحكم الحكم في مثل هذه الصورة لا قصاص عليهما ليش؟ لعدم تمحض القتل العمد لان هنا ما صار قتل عمد. الان هذا لما قتل قتل بقتل عمد وخطأ فهمت بعمد وخطأ واحد عامد وواحد مخطئ بخلاف الاب والعم كلاهما عامد بخلاف العبد والحر كلاهما عامد تمحض العمد بخلاف المسلم والكافر كلاهما عامد فهمت الان الفرق يا اخوان اذا الصورة الثانية ما ذكرها المصنف لكن اشار اليها اشارة بقوله آآ لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها. اذا يفهم من هذا انه لو كان يعني المقصود لابوتنا وغيرها مما يتحقق فيه تمحض العمد العمد فيه موجود يوجد اما اذا كان الشريك القاتل آآ شريك القاتل اه ليس بعام الدين اصلا مخطئ او غير مكلف او حيوان لا يتصور منه التعمد فعند ذلك ايش نقول؟ نقول لا لا يقال طبعا هذا هذا المذهب وهناك وجه مثله. طيب قال المصنف فان عدل الى طلب المال او عدل اخذ آآ اخذنا نصف الدية طيب دعونا نكمل كم باقي؟ من كم؟ من اصل كم بارك الله فيك اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب شروط القصاص. شروط القصاص يعني شروط وجوب القصاص شروط وجوب القصاص ما يجب الا بتوفر هذه الشروط اذا اختل واحد من هذه الاربعة شروط فانه لا يجب قصاصها اكمل يا شيخ. وهي اربعة طيب اتفضل. عصمة المقتول هذا الاول ان يكون المقتول معصوم الدم طيب فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. نعم. لانه الحرب هل هو معصوم الدم؟ لا المرتد هل هو معصوم الدم؟ لا ليس معصوم الدم فلو ان شخصا قتل حربيا او قتل مرتدا لا نقتله به لانه ما هو معصوم المقتول هذا ليس معصوما طيب لكن انتبهوا معي يا اخوان. هب ان هذا المرتد المرتد هذا حكمه القتل طبعا. لكن من الذي يقتله الحاكم فالحاكم سيثبت ردته ثم يحكم عليه ويستتيب ويقتله بعد ذلك. قبل هذا تجرأ احد فقتله نقتص ولا ما نقتص قبل ان يثبت الحاكم ردته نقول او قبل ان يحكم عليه الحاكم او يقتله الحاكم تجرأ شخص وسبق الحاكم وقتله. فهل يقتل ولا ما يقتل الجواب الجواب ما راح يقتل اذا اذا كانت الردة ثابتة لن يقتل. لكن سيعزره الحاكم يعني الحاكم سيعزر هذا القاتل لافتياته عليه فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ يعني يفهم منه مو معناه انه خلاص مرتد حلال الدم كل واحد يطلع في راسه انه فلان مرتد يذهب ويقتلوه سيحاسب على هذا طبعا وفي شي ثاني كمان لو ان شخص قتل شخص اخر فاوتي به للحاكم فقال اصلا هذا مرتد ايش ظنكم الحاكم يقبل هذا ولا ما يقبل لا طبعا الاصل انه مسلم مو مرتد لازم تثبت ردته عند الحاكم. واضح يا اخوان اكمل يا شيخ الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون. يعني تكليف مين؟ القاتل لابد يكون القاتل مكلف مش المقتول فلا نقتل لا نقتص من صغير ولا من مجنون. طب ايش نسوي ايش نسوي لهم يعني اذا كان القاتل صغير او مجنون يعني اه وقتل لا يقتص منهما لكن نعاقبهما التعزير اذا اكتبوا عندها بعد قول ولا مجنون نكتب ويعزر اكمل يا شيخ الثالث المكافأة بان يساويه المكافأة بين القاتل والمقتول بان يساويه في الدين والحرية والرقه. يعني يكون مسلم بمسلم او كافر بكافر. او حر بحر او عبد حب. او اعلى بادنى ممكن يعني كافر قتل مسلم نقتل الكافر ولا لا نقتل لا فرقة الكافر نقتله. مسلم قتل كافر؟ لا. لا نقتل الاعلى بالادنى لكن نقتل الادنى بالاعلى. هذا الذي اردت فهمتوا المسألة؟ حر وعبد كذلك الحرية هي الاعلى فلن نقتل الحر بالعبد لكن سنقتل العبد بالحر ونقتل الحر بالحر والعبد العبد يقتص منه. اذا المكافأة لاحظوا الان الشروط الشرط الاول في من القاتل ولا في المقتول ما لكم مقتول؟ في المقتول ان يكون معصوما. الشرط الثاني في القاتل ان يكون مكلف الشرط الثالث فيهما الا المكافأة بينهما طيب اكمل يا شيخ فلا يقتل فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. وعكسه يقتل يعني يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم نعم ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر طيب اكتبوا عندها وكذا المكلف بغير المكلف هذي ما فيها مكافأة. المكافأة حاصلة بين الذكر والانثى. يعني لو ان القاتل انثى قتلت ذكرا نقتله ولا لا؟ اي نعم نقتل او الذكر قتل انثى نقتله. اذا لا نقول ان الانثى والذكر ما بينهم مكافأة لا لا بينهم مكافأة يعني الذكور والانوثة والتكليف وعدمه؟ نعم. يعني لو ان رجلا مكلفا قتل طفلا صغيرا غير مكلف. يقتص منه ولا لا؟ نعم يقتص منه طيب انتهى الباب ولا باقي شي خلاص اخر شرط وننتهي؟ تفضل الرابع. الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع عدم الولادة عدم الولادة يعني لا يكون القاتل اصل من اصول المقتول مش العكس لكن لو كان القاتل فرع من فروعه يقتل لكن الاصل لا يقتل اذا اذا كان اصلا من اصول المقتول فلا يقتل قال تفضل فلا يقتل احد الابوين الاب والاب والام احد الابوين كالاب والام وان علا كالجد والجدة اذا فلا يقتل احد الابوين. اتفضل فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل نعم نقول بل الدية سنلجأ عند ذلك الى الدية طيب اكمل ويقتل الولد بكل منهما. ويقتل الولد بكل من الابوين يعني لو ان رجلا قتل ابنه لن يقتل بابنه لكن لو قتل اباه سيقتل بابيه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا