﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:20.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله اه في باب المسح على الخفين

2
00:00:20.900 --> 00:00:43.300
عند المسح على الجبيرة عند قوله وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وكنا اه ان المصنف اشترط للمسح على الجبيرة شروط

3
00:00:43.800 --> 00:01:01.750
ذكر الان شرطين الشرط الاول قال لم تتجاوز قدر الحاجة قدر الحاجة يعني القدر الذي يحتاج اليه العضو المصاب وهذا يعود لتقدير الطبيب الموثوق اذا الشرط الاول الا تتجاوز قدر الحاجة

4
00:01:02.200 --> 00:01:19.700
فاذا كانت حاجة العضو العضو المصاب يحتاج الى جبيرة مثلا قدرها عشرة اصابع لا توضع جبيرة خمسة عشر اصبع او اثنا عشر اصبع او اكثر واذا كانت تحتاج اكثر من ذلك يوضع المقدار الذي

5
00:01:20.000 --> 00:01:35.600
اه تحتاج او يحتاج اليه العضو المصاب. اذا الا تتجاوز قدر الحاجة هذا الشرط الاول والشرط الثاني اه ان يلبس الجبيرة ويظع الجبيرة بعد كمال الطهارة وقلنا هذا الشرط الثاني حصل فيه الخلاف في المذهب

6
00:01:35.750 --> 00:01:55.150
والرواية الثانية انه انها لا تشترط طيب بقيت لنا يعني مسألة تتعلق بهذه الجزئية وهي اذا قلنا الشروط الجبيرة شروط المسعى الجبيرة لابد من شرطين الا تتجاوز قدر الحاجة والشرط الثاني ان توضع

7
00:01:55.350 --> 00:02:13.850
بعد كمال الطهارة اذا توفرت الشروط فما الذي يترتب عليها توفرت الشروط الجبيرة قدر الحاجة ووضعت على طهارة فماذا نعمل؟ ماذا يعمل؟ صاحب الجبير اذا اراد ان يتوضأ يمسح عليها

8
00:02:14.450 --> 00:02:32.600
يمسح عليها واضح هاظا الاشكال اذا اختل شرط من هذه الشروط او اكثر الان الصور عندنا كم راح تظهر لتنتج عندنا كم صورة؟ اما ان تتوفر الشروط او يختل الشرط الاول فقط

9
00:02:32.800 --> 00:02:52.850
او يختل الشرط الثاني فقط او يختل الاول والثاني الصورة الاولى وهي اذا توفرت الشروط فما الحكم معناه انه هذا المتوضئ الذي على يده جبيرة او رجله يمسح على الجبيرة فقط. اذا جاء عند

10
00:02:53.000 --> 00:03:10.800
غسل هذا العضو يمسح على الجبيرة واضح هذا اذا جاء عند غسل اليد مسح على الجبيرة ويغسل الصحيح الجزء الصحيح يغسله والجزء المصاب الذي عليه جبيرة يمسحها ليش يمسحها لانها موضوعة على قدر الحاجة

11
00:03:10.950 --> 00:03:28.850
وايش ولبست على طهارة انتهينا من توفر الشروط طيب الاحتمال الثاني ان يختل الشرط الاول فقط ما هو الشرط الاول على قدر الحاجة الشرط الاول قلنا ان تكون على قدر الحاجة اذا اختل معناه انه اذا وضعت الجبيظة

12
00:03:29.300 --> 00:03:49.500
زائدة على قدر الحاجة العضو المصاب يحتاج خمسة اصابع جبيرة قدرها خمسة اصابع فالطبيب وضع له عشرة اصابع الان اختل شخص ما هو يا مشايخ قدر الحاجة لانها ليست هي على قدر الحاجة فماذا نطلب منه في هذه الصورة

13
00:03:49.550 --> 00:04:06.800
نطلب منه ان ينزع هذه الجبيرة وان يضع جبيرة قدر الحاجة او ينزع القدر الزائد عن الحاجة. نطلب منه ذلك فان تيسر ذلك فعله واذا فعله طبعا سيمسح عليها لكن اذا تعذر

14
00:04:07.500 --> 00:04:25.950
اذا تعذر نزع الزايد وخشينا على المصاب من ضرر كونه مثلا ما عندنا طبيب ولابد اللي ينزعها طبيب واذا نزعناها بدون طبيب نخشى على المصاب. نخشى ان تتلف الجبيرة ويبقى باصابته ابي ما استطعنا نزعه. خشينا عليه من نزعها والصلاة

15
00:04:25.950 --> 00:04:45.200
جاءت ولابد ان يصلي وما في طبيب الا في اليوم الثاني مثلا فاذا تعذر نزعها ماذا نفعل انتبهوا الان الان الصورة الثانية هذي ايش الاشكال اللي فيها؟ انها زائدة عن قدر الحاجة. اذا لاحظوا هذه الجبيرة في الصورة الثانية ستنقسم الى قسمين

16
00:04:45.450 --> 00:05:04.600
جزء منها توفرت فيه الشروط والجزء الثاني اختل منها شرط واحد ما هو الجزء الذي توفرت فيه الشروط الذي هو على قدر الحاجة احنا قلنا خمسة اصابع قدر الحاجة والطبيب وضع عشرة اصابع. فنقول الخمسة الاصابع الاولى

17
00:05:05.000 --> 00:05:22.600
هذه توفرت فيها الشروط لانها على قدر الحاجة هي تغطي قدر الحاجة ووضعت على طهارة فهذه حقها المسح نمسح عليها طيب والخمسة الثانية اختل فيها شرط الايش هذه الثانية الخمسة الثانية

18
00:05:22.800 --> 00:05:39.750
هذه لم تتوفر فيها الشروط فلا يمكن المسح عليها فعند ذلك نتيمم عن هذا القدر الزائد. طيب نمسح عليها ولا ما نمسحها الخمسة الثانية لا ما نمسح فهمت اكرر الخمسة الاصابع الاولى

19
00:05:39.900 --> 00:05:53.750
ما حقها المسح لان مكتملة الشروط الخمس الاصابع الثانية ما حقها؟ هل نمسح عليها؟ لا ما نمسح عليها. ليش ما نمسح عليها؟ لانها زائدة عن قدر الحاجة. وما تحتها من

20
00:05:53.750 --> 00:06:13.900
الجلد يجب غسله فاذا لا نمسح عليها. طيب اذا ما مسحنا عليها الطهارة ناقصة. ما هو بدل طهارة الماء تيمم فاذا يلجأ الى التيمم. اذا اذا تجاوزت قدر الحاجة مسحنا قدر الحاجة وتيممنا عن الزائد ولا نمسح

21
00:06:13.900 --> 00:06:34.600
الزايد فهمتوا الان الكلام اكرر باختصار الجبيرة زادت عن قدر الحاجة معناه في وضوء ولا ما في وضوء وضعت على كمال طهارة ولا لا نعم وضعت له كمال طهارة. اذا الاشكال سيكون اين؟ سيكون في الخمس الاصابع الاولى ولا الثانية بحسب المثال الذي مثلناه

22
00:06:35.100 --> 00:06:56.550
الثانية فلذلك سنقول الجبيرة ستنقسم الى جزئين الجزء الاول منها نمسح عليه لانه مكتمل الطهارة مكتمل الشروط والجزء الثاني لا غير مكتمل فلا نمسح عليه نستبدله بايش للتيمم. فهمت الان الصورة؟ اذا اصبحت

23
00:06:56.750 --> 00:07:12.800
القاعدة اذا وضعت الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة فما حكمها ثلاثة اشياء نمسح قدر الحاجة ونتيمم عن الزائد ولا نمسح الزائد ما له فائدة ان نمسح عليه. فهمتوا الان المسألة

24
00:07:13.050 --> 00:07:33.250
طيب هذا اذا توفر او اختل الشرط الاول وتوفر الثاني طيب الصورة الثالثة اذا اختل ايش اذا اختل الثاني وتوفر الاول ما هو الثاني؟ كمال الطهارة لا وضعت وهو محدث. وضع الجبيرة وهو محدث. لكنه وضعها على قدر الحاجة

25
00:07:33.250 --> 00:07:49.250
فما الحكم هنا ما نمسح نلجأ للتيمم ما دام انها وضعت على غير طهارة فنلجأ للتيمم لان نمس عليها لا يجدي هنا. ما دام ما ما في طهارة تحتها. طبعا هذا على الرواية والقول القائل باشتراط الطهارة

26
00:07:49.250 --> 00:08:01.550
ولكن لو الغينا هذا القول ورجحنا القول الثاني الرواية الثانية في المذهب وهي انه لا يشترط لجبير الوظع على طهارة اذا ما في اشكال سنمسح عليها طيب فهمنا الان الصورة الثانية

27
00:08:01.800 --> 00:08:26.350
الثالثة تيمم له اذا قلنا انه هذي موضوعة على غير طهارة فلا يمسح طيب اذا ما يمسح لا بد ان نلجأ الى بدل الماء وهو تيمم معناه انه تيمم والجزء الصحيح يغسل دائما الجزء الصحيح يغسل. هذا ما يحتاج الى قول خلاص ما يجي واحد في عنده جبيرة مثلا في الكف ما يغسل الباقي هذا الصحيح واحقه

28
00:08:26.350 --> 00:08:44.150
غسل كلامنا كله منصب على الجزء المصاب طيب انتهينا الان ولا لا؟ انتهينا من كم سورة ثلاث صور معليش نعيدها باختصار الصورة الاولى ايش ان تتوفر الشروط على قدر الحاجة وعلى طهارة فما الحكم

29
00:08:44.350 --> 00:09:01.850
شي واحد فقط يمسح عليها. طبعا يغسل الباقي. احنا نتكلم عنها ما نتكلم عن الباقي. الباقي يغسل طيب الصورة الثانية يختل الشرط الاول وهو ايه قدر الحاجة فتكون زائدة عن قدر الحاجة فهنا ماذا نفعل

30
00:09:02.050 --> 00:09:23.350
سنقسمها الجزء المتوفر الشروط نمسح عليه والجزء الذي لا تتوفر فيه الشروط لا نمسح عليه ولا نقترب منه لانه ما في فائدة من المسح وانما نتيمم عنه نتيمم عن هذا الجزء الذي زاد عن قدر الحاجة. طبعا كلامنا بعد ايش؟ بعد ما نحاول نزعها واعادة تصحيح الوضع

31
00:09:23.350 --> 00:09:37.700
كلام اذا تعذر تصحيح الوضع عند ذلك نلجأ الى التيمم معناه انه سيمسح قدر الحاجة ويتيمم وما زاد عن قدر الحاجة يمسحه ولا ما يمسح؟ لا يمسحه طيب الصورة الثالثة

32
00:09:38.650 --> 00:09:52.900
وهي اذا اختل الشرط الثاني وهو الطهارة اذا لم توضع على الطهارة وهي موجودة على قدر الحاجة كذلك يقولون شرط من شروط لبسها ان تكون على طهارة فدام هذا الشرط لم يصح

33
00:09:52.900 --> 00:10:09.500
اذا لا يصح مسحنا واذا امتنع المسح نلجأ مباشرة الى التيمم اذا اذا وضعت على غير طهارة فما الحكم؟ نمسح عليها لا ما نمسح ماذا نفعل بتيمم شيء واحد طيب الصورة الرابعة اذا اختل كم شرط

34
00:10:09.950 --> 00:10:26.500
الشرطان الاول والثاني يعني زائدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة فماذا نفعل في هذه الحالة مثل الصورة الثالثة نتيمم ما نمسح عليها ليش ما نمسح؟ ما نمسح نقول هذه موضوعة لغير طهارة فلا فائدة في المسح

35
00:10:26.850 --> 00:10:42.350
وانما نلجأ الى البدن وهو التيمم. فهمت الان الصور معليش الصور تحتاج تركيز واكتبوا هذه النقاط اذا اذا توفرت الشروط مسح فقط اذا كانت زائدة عن قدر الحاجة يمسح مقدار الحاجة

36
00:10:42.650 --> 00:11:03.700
ويتيمم عن الباقي ولا يمسح الزائد الصورة الثالثة اذا وضعت على غير طهارة تيمم فقط الصورة الرابعة اذا اختل الامران لا طهارة ولا قدر الحاجة تيمم فقط طيب اكمل يا شيخ

37
00:11:04.750 --> 00:11:21.800
يتيمم عند العضو عند ارادة غسل العضو هذا المذهب طبعا وغيره يتيمم قبل ذلك او بعد ذلك طيب لكن مراد المصنف هذا عند ارادة يعني لو كانت الجبيرة في الرجل

38
00:11:21.850 --> 00:11:34.500
معنى عند غسل الرجل او كانت في اليد معناه عنده غسل اليد وهذا الذي ينكره ابن تيمية في شدة يقول ما ما ورد انه احد يتيمم وسط الوضوء لا تفتح لنا باب الان من خلاف

39
00:11:34.950 --> 00:11:52.850
احنا مع المصنف باب الفتوى اخر وباب التعليم شيء ثاني. هذا كلام المصنف وهذا اختياره قد لا نوافق او نوافق فلا قيمة للموافقتنا ولا مخالفتنا يقولون هذا عندنا ليس بجائز فمن انتم حتى يكون لكم عند

40
00:11:53.100 --> 00:12:07.950
اكمل يا شيخ المصنف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيمه. طيب اذا اذا اجتمع السفر والحضر نغلب الاحوط. ما هو الاحوط

41
00:12:08.350 --> 00:12:23.000
الاقل الحذر فمن مسح في سفر ثم اقام يمسح مسح مقيم يعني يوم وليلة فان بقي من المدة من اليوم والليلة شيء استكمله واذا كان استنفذ المدة انقطع المسح ما عاد يمسح

42
00:12:23.200 --> 00:12:41.600
او عكسه او عكس يعني عكس السورة الاولى مسح في الحضر ثم سافر فمدته يوم وليلة او شك في ابتداء المسح هل بدأ مقيما او آآ او كان مسافرا فنغلب الحظر اذا مدة يوم وليلة

43
00:12:41.900 --> 00:12:58.950
اكمل وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر طيب هذه الصورة حقيقة لا لا تنسجم مع قاعدة المذهب ان المدة تبدأ من الحدث لكن يقولون هذه الصورة فيها نص

44
00:12:59.300 --> 00:13:16.950
والاجماع عليها هذه الصورة فقط ما هي اذا احدث احدث في الحضر بدأت المدة ولا لا بدأت اذا احدث ثم سافر قبل المسح ومسح في السفر فعند ذلك يمسح مسح

45
00:13:17.150 --> 00:13:31.100
مسافر ليش اجمع قالوا هذه سورة اجماع طبعا وهي هذه الصورة طبعا يعني حجة للمخالف الذين يخالفون المذهب في هذه المسألة يكون هذا ايضا دليل لنا طيب اكمل يا شيخ

46
00:13:31.600 --> 00:13:46.900
ولا يمسح قنانسة. قلالس وش القلانس هذي؟ مثل الطاقية ما يوضع على الرأس يشبه الطاقية هذا ما يمسح عليه الطاقية والغترة لانها ما تعتبر عمامة لا هي عمامة محنكة ولا ذات ذبابة

47
00:13:47.050 --> 00:14:08.250
طيب كذلك نفاق اللفافة اللي هي تلف على القدم لو لف على قدمه خرقة ما يمسح عليها لانها لا تسمى خف ولا تشبه الخوف اكمل. ولا ما يسقط من القدم. نعم. او يرى منه بعضا. او يرى منه بعض القدم. اذا ما يسقط من القدم لا يمسح عليه. لانه شرطهم في الخف

48
00:14:08.250 --> 00:14:22.200
ان يثبت في القدم يقولون الرخصة وردت في الخفاف اللي تثبت في القدم. واللي يمشوا عليها ما وردت في الخفاف التي تسقط من القدم او يرى بعضه او يرى منه بعض القدم اذا كان الخوف لا يستر القدم

49
00:14:22.650 --> 00:14:45.950
ولا يمسح عليه. طيب ليش لماذا يقولون لو كان الخوف لا يستر القدم الجزء المكشوف حقه الغسل والجزء المستور المسح لم يرد الجمع بين الغسل والمسح ما ورد انه في الخوف انه يغسل جزء من القدم ويمسح على الخف لا وانما الذي ورد هو المسح على الخف

50
00:14:46.000 --> 00:15:04.700
والمسح وبدل الغسل معنى لا بد ان يكون الجزء مستور. طيب يقول لا يرى بعضه هنا مسألة مهمة وهي الستر المطلوب في الخف تتر ايش؟ الستر ترى نوعان الساتر هو الذي يغطي

51
00:15:05.050 --> 00:15:27.850
يغطي العضو كامل يعني يغطي العضو الذي يجب غسله كاملا هذا ستر والستر كذلك يعني لا يكون شفاف فهمتم المسألة الستر في في الخف مثل الستر في العورة معناه يكون ساتر من نوعه من من جانبه من ناحيتين

52
00:15:28.150 --> 00:15:44.000
تاتر غير يعني مكشوف وساتر غير شفاف فلو كان الخوف شفاف طرى الاصابع لا يصلح المسح عليه هذا معناه طيب اكمل يا شيخ وان لبس خفا على خف قبل الحدث

53
00:15:44.150 --> 00:15:58.100
الفوقاني طيب اذا لبس خف على خف يمسح على ايش قال على الفوقاني اكتبوا عندها اي جوازا اي جوازا هم يقصدون صورة يعني يقصدون اذا كان لبس خفين فوق بعض

54
00:15:58.500 --> 00:16:18.150
وكلها صالحة للمسح فهو حر يقدر يمسح على الاعلى ويقدر يمسح على الاسفل اذا كلامهم للجواز فقط عبارته للجواز اذا اكتبوا اه اي جوازا وطبعا كلامهم في الخف الذي يجوز المسح عليه لكن لو كان لبس خف فوق خف

55
00:16:18.250 --> 00:16:34.300
كلاهما مخرط فهل الداخل يقدر يمسح عليه؟ لا المخرج عندهم ما يستر العضو غير ساتر فلا يجوز المسح عليه. طيب والخارجي مخرق برضو يجوز المسح عليه؟ لا. اذا اذا لبس خف فوق خف

56
00:16:34.650 --> 00:16:51.050
كلاهما مخرق ما يصح هو كلامهم في الخوف الذي يصح المسح عليه. فان لبس خفا فوق خف يمسح على الفوقاني يعني جوازا ويجوز على التحتاني اكمل يا شيخ امسحوا اكثر العمامة هذا رقم واحد الان سيبين كيف

57
00:16:51.250 --> 00:17:12.850
طريقة المسح على هذه الاربعة الممسوحات قال اما العمامة يمسح اكثر العمامة اكثرها طيب واما الخوف ظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه يعني دون اسفل الخف ودون عقب

58
00:17:12.900 --> 00:17:28.700
الخوف العقبي اللي هو خلف القدم ظهر القدم من وراء اذا بالنسبة للعمامة اكثرها وبالنسبة للخف ظاهره من من اعلى من جهة الاصابع من اصابعه اصابع رجله الى جهة الساق يمسحها مسحة واحدة

59
00:17:29.350 --> 00:17:50.500
طيب وبالنسبة للجبيرة قال وعلى جميع الجبيرة. طيب بالنسبة لخمار المرأة مثل عمامة الرجل يعني يمسح اكثرها اذا عمامة الرجل اكثرها خمار المرأة اكثرها اه الخف ظاهرة واعلاه اعلى الخف هذا هذي الرجل

60
00:17:50.600 --> 00:18:07.050
فيها الخف او هي في الخف  يمسح اعلاه لكن لا يمسح اسفل القدم ولا يمسح خلف القدم. وبالنسبة للجبيرة حيث جاز المسح يمسح الجبيرة كاملة طيب الان سينتقل الى الامور

61
00:18:07.250 --> 00:18:25.700
يعني المفسدات والنواقض للمسح على الخفين والاشياء التي توجب خلع الخف فيذكر المصنف امرين قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث تمت مدته تأنف الطهارة. طيب يصير الاول ما هو

62
00:18:25.900 --> 00:18:42.400
الذي نعم قال متى ظهر بعض محل الفرض؟ يعني هو لبس الخوف والخوف يستر القدم كاملة الى الكعبين وهو يمشي في اثناء المشي انكشف بعض قدمه اما انخلع خوف كامل او انخلع خرجت نصف القدم

63
00:18:42.600 --> 00:18:55.500
انكشفت القدم الان ما ما الحكم يقول يجب عليه ان يستأنف الطهارة. طهارة ايش؟ طهارة الماء. يعني يروح يتوضأ ويخلع الخفين ويغسل رجليه. ثم يلبس الخف ان شاء ويمسح ان شاء

64
00:18:55.500 --> 00:19:19.100
هذه مبطلات ايه ده حتى في المدة هذي تقطع المدة خلاص اذا خرج اذا ظهر محل الفرض ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت المدة يستأنف الطهارة يعني مضت اليوم والليلة للمقيم. وهو لابس الخوف ماذا يفعل

65
00:19:19.300 --> 00:19:41.650
يقول له الان اذهب وتوضأ واغسل قدمك بالماء ما ينفع المسعف فالان انقضت المدة يمكن ان تضيفوا شيئا ثالثا وتقول او الحدث الاكبر اذا احدث حدثا اكبر هو مسافر ثلاثة ايام بلياليها في اليوم الاول احدث ايش نقول له؟ اغتسل وامسح على الخف ولا اغتسل واخلع الخف واغسل رجليك واغسل رجلي. اذا اضف

66
00:19:41.750 --> 00:20:03.150
هذا الثالث اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب نواقض الوضوء. يعني مفسداته نواقضه اي مفسدات الوضوء ورقموا هذه المفسدات. نعم ينقضوا ما خرج من سبيل. هذا واحد. ما خرج من سبيل. ما هو السبيل؟ المقصود به القبل والدبر

67
00:20:03.300 --> 00:20:23.050
فما خرج من السبيل ينقض لا تسألوا طيب اذا لا تسألوه ما هو الخارج ايا كان فانه ينقض سواء كان الخارج يابسا او مائعا طاهرا او نجسا اي شيء يخرج فانه ينقض

68
00:20:23.150 --> 00:20:39.500
انتهينا من هذه القاعدة طيب بس بشرط ان يكون من السبيل يعني من القبل او الدبر طيب الثاني خارج من بقية البدن. طيب الثاني ما يخرج من بقية البدن هل ينقض او لا ينقض

69
00:20:39.900 --> 00:20:58.600
الذي يخرج من بقية البدن اشياء كثيرة. الدمع يخرج من بقية البدن والمخاط ينزل يخرج من بقية البدن واللعاب من بقية البدن. اليس كذلك وايش كمان والدم اذا جرح الانسان هذا خارج من بقية البدن. فما الذي ينقض من هذه الاشياء كلها

70
00:20:58.650 --> 00:21:19.150
قال وخارج من بقية البدن ان كان يعني في ثلاث سور بس ما في غيره ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما ثلاثة سور انتوا كتبتوا عند خالد من بقية البدن اثنين اذا خلي ان كان بولا الف

71
00:21:19.350 --> 00:21:41.550
او غائطا باء او كثيرا نجسا غير ما سبق جيم نلخص هذا ما هو؟ يقول الخارج من بقية البدن ان كان بولا وهل يخرج البول من بقية البدن؟ يمكن في حق بعض المرضى يفتحون له فتحة في بطنه او في اسفل بطنه ويخرجون البول. اذا خرج البول هنا

72
00:21:41.550 --> 00:21:54.000
من هذا المكان ما خرج من المخرج المعتاد ينقض ولا لا؟ ينقض ليش ينقض؟ قالوا لانه بالاجماع انه خروج البول ينقض فهذا يشمل ما لو خرج من المخرج المعتاد او غير المعتاد

73
00:21:54.250 --> 00:22:07.800
طيب الغائط يخرج من بقية البدن كذلك يكون مريض فيفتح له فتحة في بطنه ويخرجون منه الفضلات فان خرج البراز الغائط من هذا المخرج من غير المخرج المعتاد من هذه الفتحة

74
00:22:07.850 --> 00:22:23.650
فهذا ايش ينقض ولا لا ينقض هل تشترطون كثير قليل لا لو خرجت قطرة بول من فتحة في البطن ينقض لو خرجت نجاسة من غائط قليلة من فتحة في البطن

75
00:22:23.700 --> 00:22:41.600
ينقط اتفقنا على هذا جيم ما هي قال او كثيرا نجسا غير البول والغائط. هب ان الخارج من بقية البدن لا هو بول ولا غائط لكن نجاسة اخرى كثيرة نجاسة اخرى كثيرة مثل ايش؟ ذم كثير

76
00:22:42.300 --> 00:23:07.200
قيء كثير واضح طيب لعاب كثير لا اللعاب طاهر مخاط كثير طاهر دمع كثير بكى حتى بل مقعدته وفراشه. الدمع ما هو واضحا طاهر هذا ليس بنجس اذا الذي ينقض

77
00:23:07.450 --> 00:23:36.900
الخارج الذي ينقض الخارج من بقية البدء الذي ينقض ما هو له ثلاثة صور اما بول او غاد او نجاسة كثيرة غير البول والغائط طيب اكمل يا شيخ وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. وزوال العقل. زوال العقل هذا الناقض

78
00:23:37.000 --> 00:23:53.550
الثالث هذا الثالث طيب قال زوال العقل ايضا ينقض زوال العقل كيف يكون؟ قد يكون بجنون قد يكون باغماء قد يكون بايش بسكر طيب يقول قد يكون بنوم كل هذا ينقض

79
00:23:54.400 --> 00:24:10.250
اذا زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء لكن استثنى المصنف من هذا الناقد صورة ما هي قال الا يسير نوم من قاعد او قائم اذا النوم ناقض لكن ان كان النوم يسيرا

80
00:24:10.750 --> 00:24:25.700
والنائم قاعد فلا ينتقد لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم وينامون ولا ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ولا يعيدون الوضوء. ليش لانهم جالسين

81
00:24:26.150 --> 00:24:42.900
ونومه خفيف الا يسير نوم لان النوم اليسير الانسان يشعر معه بما حوله يشعر بما حوله ثم هو جالس وجلوسه يعني تمكين المقعدة معناه المقعدة ممكنة ولو خرج منه شيء سيشعر

82
00:24:43.800 --> 00:24:57.750
بخلاف ما لو نام نوما يسيرا وهو مضطجع فهل سيشعر بما يخرج ما يشعر فلو نام نوما يسيرا وهو مضطجع على جنبه او على ظهره ينتقض وضوءه ام لا ينتقض

83
00:24:59.400 --> 00:25:16.650
ايش رأيكم على كلام المصنف ايش ينتقض لانه لم يستثني الا النوم اليسير من قاعد او قائم بس لان القائم مثل القاعد مثل القاعد في كونه ممكن المقعدة لو خرج منه شيء سيشعر به

84
00:25:16.750 --> 00:25:39.100
اما المضطجع على جنبه او ظهره فهذا لن يشعر طيب الرابع من النواقض او قبل بظهر كفه البطن طيب لحظة قال ومس ذكر متصل ذكر متصل يعني مسك الة الرجل

85
00:25:39.400 --> 00:25:56.000
الذكر هي الة الرجل المتصلة يخرج ايش المنفصلة يعني لو انقطع لو حصل قطع للعضو منفصل لا حكم له لمسه لا ينقض وضوءه هذا يقصد قال او قبل مس ذكر

86
00:25:56.100 --> 00:26:16.100
او قبل القبل يعني من انثى يقول اللمس للذكر المتصل وللقبل ينقض لكن متى اذا حصل اللمس بالكف بالكف طيب فين الكف؟ يعني بالكف من فين؟ بظهر الكف ولا ببطن الكف ولا باي جزء من الكف

87
00:26:16.600 --> 00:26:36.100
باي جزء منه لانه قال بظهر كفه او بطنه او حرفه المصنف ما قال او حرفه اضيفوه او حرفه او جنبه اذا اللمس الذي ينتقض معهم الوضوء بالنسبة للفرج هو الذي يكون بايش

88
00:26:37.450 --> 00:26:54.500
بالكف اما بغير الكف لا لا ينتقض يعني لو لمس الانسان مثلا لو لمس الانسان آآ الته بفخذه مثلا لا ينتقد او برجله لا ينتقض او مرفقه لا ينتقض اللمس الذي ينقض هو الذي يكون بالكف

89
00:26:54.700 --> 00:27:10.900
طيب الان سيذكر المصنف صورة تحتاج الى شيء من اعمال الذهن. انتبهوا ركزوا الان قال ولمسهما من خنثى مشكل ولمسهما من انثى مشكل. ما معنى هذا الكلام الخنثى المشكل هو الذي

90
00:27:11.650 --> 00:27:25.800
الشخص اللي يكون عنده تغير في الخلقة بحيث يكون له الة رجل والة انثى مع بعض وهو في الحقيقة اما رجل او انثى معناه عنده الة حق والة اصلية والة

91
00:27:26.100 --> 00:27:42.650
اه نقول زائدة الة زائدة او عنده تشوه في خلقته فعنده لا نعرف يعني ما هي ظاهرة هي الة ذكر ولا اية انثى عنده التين لان ليست متميزة. ميم عنده تشوه. ما هو معروف هل هو ذكر ولا هو انثى

92
00:27:43.200 --> 00:27:58.100
وبعض الناس قد يسمع في الصحافة احيانا انه في شخص اجريت له عملية وتحول من ذكر الى انثى او من انثى الى ذكر لا هذا كلام غير صحيح ليش؟ لانه الحقيقة انه هذا الرجل او هذه المرأة

93
00:27:58.250 --> 00:28:13.100
هي من الخنثى المشكل يعني هذا الشخص هو خنثى مشكل عنده التين فالناس لا يعرفون وقد يكون هو نفسه لا يعرف هل هو رجل ولا هو انثى يسمى خنثى مشكل اشكل على الناس هل هو ذكر ولا هو انثى

94
00:28:13.900 --> 00:28:30.950
لكن حقيقة الامر هو اما ذكر او انثى لانه اما ان يكون بداخله رحم ولا بداخله ايش ها اعضاء الرجل فهو واظح وهذا الكلام وهذا الاشكال قد يكون قديم اما اليوم الطب اظن لا لن يشكل عليه هذا

95
00:28:31.200 --> 00:28:43.200
الطب اليوم سيحدد هل هو رجل ولا غير رجل؟ بالتصوير التلفزيوني يكشفون عليه ويعرفون هو رجل هو انثى انثى فاحيانا يجرى لمثل هذا يكون هو يظن طول عمره يظن انه انثى

96
00:28:43.650 --> 00:29:00.850
وفي الحقيقة هو خنثى مشكل هو رجل في حقيقة الامر وليس بانثى فتجرى له عملية ويزال منه الزوائد ويعني تعدل له بعض التشوهات اللي عنده فيرجع ذكر فيقال قلبوه من انثى الرجل؟ لا مو صحيح

97
00:29:01.200 --> 00:29:20.550
هو ما طلبوه ولا شيء هو كما هو. اللهم انه اتضحت للناس الحقيقة فقط اذا هذا الخنثى المشكل اللي عنده التين الة ذكر والة انثى متى ينتقض الوضوء باللمس قال المصنف ولمسهما

98
00:29:20.900 --> 00:29:40.350
من خنثان مشكلة معناه لو حصل مثلا لا هب انه مثلا ام عندها طفل وهو مشكل فلمست الة الذكر هل ينتقض وضوءها لا ليش لا الاهتمام يكون انثى طيب هب انها لمست الة الانثى منه

99
00:29:40.650 --> 00:29:55.950
هل ينتقض؟ لا الاحتمال انه ذكر لكن ان لمست الالتين معا لمست هذا ثم لمست ذاك انتقط ولا لا؟ ليش انتقط لاننا نتيقنا انها لمست ذكرا او لو لمست فرجا اصليا

100
00:29:56.100 --> 00:30:17.100
فهمتوا المشكلة قال المصنف ولمسهما من خنثى مشكل يعني ينقضني الوضوء طيب بقيت صورة اخرى قال ولمس ذكر ذكره ولمس ذكر ذكره اكتبوا عندها بشهوة ولمس ذكر ذكره بشهوة اي بشهوة

101
00:30:19.900 --> 00:30:39.450
او انثى قبله بشهوة المصنف ذكرها قال لشهوة فيهما فيهما يعني في الصورتين طيب هاتان الصورتان كيف نصورها لمس ذكر ذكره لشهوة يا اخوان هذه المسائل يذكرها الفقهاء طبعا يعني

102
00:30:39.750 --> 00:30:53.900
هي تذكر للعلم لكن لا يعني جواز مثل هذه الاشياء لا لا يفهم منها الجواز لكن ان حصل مسألة الوضوء ما يحصل ما الذي يحصل فيه يقول ولمس ذكر ذكره اذا لمس الذكر يعني الرجل

103
00:30:54.050 --> 00:31:18.750
ذكر الخنث المشكل. ايش قلنا اضيفوا بشهوة انتقض وضوءه انتقض وضوء اللامس. ليش لان الخنثى المشكل ان كان رجلا فاللامس انتقض وضوءه لانه لمس ماذا ما انتم معي لمسها ذكرا وفردا اصليا

104
00:31:19.500 --> 00:31:36.800
طيب وان كان انثى ان كان الملموس انثى فقد لمس انثى لشهوة فهمتوا المسألة؟ ولهذا قال المصنف ولمس ذكر ذكره يعني ذكر الخنث المشكل لشهوة لابد من الشرط طيب يلمس الذكر

105
00:31:36.950 --> 00:31:52.850
وبشهوة عشان ينتقض وضوءه لانه ان كان المشكل ذكر فقد لمس ذكره وان كانت انثى فقد لمس امرأة بشهوة. فهمت القاعدة طيب الصورة الثانية قال او انثى قبله يعني او لمست الانثى قبل

106
00:31:53.250 --> 00:32:12.900
الانثى او الخنثى المشكل بشهوة ايضا الخنث المشكل جاءت امرأة ولمست قبله ايش يعني قبله يعني الة الانثى منه لمست الة الانثى منه بشهوة فماذا يحصل للامسة انتقض وضوءها. ليش

107
00:32:13.050 --> 00:32:29.350
لان الخنثى المشكل ان كان انثى فقد لمست منها فرجها الاصلي وان كانت ذكرا فايش اللي حصل فقد لمست انثى ذكرا بشهوة. فهمتوا القاعدة معليش هذا نوع من من تحريك الذهن

108
00:32:29.600 --> 00:32:53.400
ورياضة الذهن طيب اكمل يا شيخ امرأة بشهوة او تمسه بها. هذا الناقض الخامس مسه امرأة بشهوة او تمسه المرأة بشهوة طيب هذا الخامس بعد ذلك سيعود المصنف الى الناقض الرابع وهو مسجد الفرج

109
00:32:53.800 --> 00:33:15.100
طيب اكمل حلقة دبر يعني مسح حلقة الدبر يقول مثل مس الذكر ينقض الوضوء. طبعا هذا يعود للخامس ولا يعود للرابع هذا مكانه متقدم للرابع اذا ومسوا حلقة الدبر يقول كذلك تنقض من مس فرجه فليتوضأ

110
00:33:15.800 --> 00:33:33.900
او من مس ذكره. رواية فرجه تعم سواء كان ذكرا او كان قبل لانثى قال ومس حلقة الدبر ايضا تنقض ثم استثنى قال لامس شعر وسن وظفر وامرد ولا مع حائل

111
00:33:34.600 --> 00:33:54.250
ولا ملموس بدنه واحدة واحدة قال ولا مس يعني لا ينقض بمس الشعر لو ان لو ان اللمس حصل بالشعر او الظفر لا ينتقض الوضوء بالمس بالشعر. المس عندهم لابد ان يكون بايش

112
00:33:54.500 --> 00:34:19.850
الجلد للجلد فاذا مس شعرا لانثى بشهوة مثلا بشهوة مس الانثى بشهوة مس شعرها لا ينتقد لابد ان يمس بشرتها او مسها بشعره او بسنه او بظفره هل ينتقض؟ لا ينتقض المسح عندهم هو ملاصقة البشرة للبشرة. الجلد للجلد

113
00:34:20.150 --> 00:34:33.550
اما الشعر والسن والظفر فهذه ليست بشرة ما تدخل في النقض قال وامرت لو حصل اللمس لامرض والعياذ بالله بشهوة وهذا لا يعني الجواز اي صورة او مثال يذكره الفقهاء

114
00:34:33.600 --> 00:34:46.600
قد تستبشعه النفوس لا يعني انهم يقولون لبيان الجواز. هم يقولون لبيان الحكم المترتب عليها. اما التحريم فهو ظاهر وبين ولذلك لا يعقبون عليه يقعدوا يعلقوا عليه يقولوا وهو محرم لانه معلوم انه محرم

115
00:34:47.000 --> 00:35:08.650
قال وامرد لو لمس الامرد بشهوة ينتقض لا لان النقض متعلق بايش بالمرة او لامستم النساء مع قبح هذا العمل وشناعته وفظاعته نسأل الله العافية قال ولا مع حائل لو حصل لمس بحائل سواء للمرأة او صار للفرج

116
00:35:09.150 --> 00:35:27.450
هل يعتبر مس ناقض؟ لا مع حايل عارفين مع حايل يعني غطى يده بخرقة ولمس هل يعتبر هذا لمس ناقظ سواء كان للفرج او كان لامرأة ثم قال ولا ملموس بدنه ولو وجد او وجد منه شهوة او وجد من هذا اللمس شهوة

117
00:35:27.700 --> 00:35:46.400
ولا ملموس بدنه. يقول لو لمس الرجل المرأة بشهوة من الذي ينتقض وضوءه الرجل او لامسته فاخرج الملموس يقول الملموس لا لا ينتقب طيب لو وجد الملموس شهوة ينتقض ولا لا ينتقض؟ يقول المصنف لا ما ينتقض حتى لو وجد

118
00:35:46.850 --> 00:36:04.600
قهوة وانما اللامس فقط لماذا؟ لان الله تعالى يقول او لامستم النساء فقال لمستم اكتبوا عندها وعنه يعني عن الامام احمد ينتقض ملموس بدنه انه ما في فرق. الاية قالت او لامستم

119
00:36:04.950 --> 00:36:26.050
واللامس والملموس واحد ومن لمسته فقد لمسك اذا وعنه ينتقد ملموس بدنه ملموس بدنه طيب اكمل يا شيخ وينقض غسل ميت هذا السادس من غسل الميت انتقض وضوءه من هو الذي يغسل الميت؟ من

120
00:36:26.300 --> 00:36:43.000
اللي غسل الميت الذي يلمس الميت يلمس الميت ويدلكه ولو قليل ولو مرة واحدة اما الذي يصب الماء او يناول او كذا هذا ما هو غاسل بيت اكمل السابع اللحم خاصة من الجزور

121
00:36:43.650 --> 00:36:59.550
اكل اللحم خاصة من الجزور يخرج ما سوى اللحم. لو انه اكل شيء اخر من الجزور كالكبد او الطحال او القلب او اللبن فهل ينتقض؟ لا لا ينتقض يقول الذي ينقض هو اللحم

122
00:36:59.800 --> 00:37:21.550
لحم الجزور لا كبده ولا طحاله ولا قلبه ولا لبنه ما يدخل في النقض اكمل يا شيخ كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت الذي يوجب الغسل يقول يوجب الوضوء لانه ما احدث حدث اكبر ما تسبب في الحدث الاكبر فهو متضمن للاصغر

123
00:37:21.850 --> 00:37:40.700
مثل الاسلام او انتقال المني او الحيض او الجماع كل هذا يوجب الغسل وهو ايضا يوجب الوضوء. قد يقول شخص طيب انا اغتسل لكني ما اتوظأ نقول نعم ما دام انك نويت رفع الحدث فيرتفع الاكبر والاصغر. فالاصغر يرتفع مع الاكبر

124
00:37:41.100 --> 00:37:59.300
طيب قال الا الموت الا الموت فان الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء طيب اليس الميت اذا مات وغسلناه وضأناه نوضئه استحبابا لكن لا نوضئه وجوبا الذي يجب هو غسله وليس وضوءه

125
00:37:59.500 --> 00:38:14.450
طيب اكمل يا شيخ من تيقن الطهارة والشرك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين طيب انا على اليقين وهذا الكلام سبق وتكلمنا عنه تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني يصير ايش؟ اذا بنى على اليقين يكون ماذا

126
00:38:15.450 --> 00:38:39.450
يكون على طهارة او العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة فيكون اليقين انه على حدث طيب  ان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ان تيقنهما يعني الحدث والطهارة وجهل السابق منهما هو متذكر

127
00:38:39.600 --> 00:39:03.800
الان هو مثلا بعد العشاء متذكر انه بعد صلاة العشاء توضأ واحدث كلاهما يقين لكن لا يعلم ايهما اسبق فما الحكم يقولون القاعدة هو بضد حاله قبلهما بضد حاله قبلهما يعني صلى العشاء

128
00:39:04.250 --> 00:39:22.800
ثم بعد ذلك متأكد انه احدث ومتأكد انه توضأ. متذكر اني ذهبت الى الخلاء ومتذكر ايضا انه توضأت. لكن لا اعلم ايهما اسبق هذا معنى اذا تيقنهما وجهل السابق منهما. قال وحكمه ايش؟ المصنف

129
00:39:22.950 --> 00:39:41.300
فهو بضد حاله قبلهما قبلهما ايش كان كان على طهارة مو بظد الحال السابق اذا هو الان ايش محدث من فين جاءت هذه؟ كيف جابوها هذه هذي هذه مبنية على قاعدة

130
00:39:42.500 --> 00:40:03.150
يعني بناء على اليقين كيف؟ انتبهوا الان ركزوا قليل  او كثير ها لا تركزوا قليلا ركزوا كثيرا الان هو صلى العشاء هذه طهارة بعد ذلك صار عندنا حدث متيقنه وطهارة متيقنها

131
00:40:03.750 --> 00:40:30.050
واضح هذا ويجهل ايش يجعل الاسبق صار عندنا كم حال؟ ثلاث في طهارة وبعدها حدث وطهارة واضح هذا المثلث طهارة وبعدين في ايش حدث وطهارة  رقم واحد ايش كان الطهارة هذيك زالت امسحوها بايش زالت

132
00:40:31.350 --> 00:40:40.850
لا ما زالت بالشك. مو تقولوا بعدها انه في حدث جا ولا لا؟ متيقنين ولا لا؟ اذا مسح لنا الاولى ولا لا خلاص المسحة الاولى وزالها. اذا صار هذا الاصل

133
00:40:40.950 --> 00:40:57.050
طيب هذا الاصل اللي هو الحدث هل رفعه شيء ولا ما رفعوا شيء تقولوا ما ندري بس نعرف انه في طهارة بجواره ولا نعرف هذه الطهارة قبله او بعده فان كانت قبله

134
00:40:57.500 --> 00:41:12.100
فلن تؤثر وان كانت بعده معناه هو طاهر نقول ما دام ما تعرف هي قبل ولا بعد الغيها لانه ما يمكن ان نزيل هذا الحدث اليقيني بشكل فاذا هو ماذا اصبح

135
00:41:12.750 --> 00:41:29.150
هو محدث. عرفتوا ليش قال المصنف؟ فهو بضد حاله قبلهما لانه يعتبر حاله الذي قبلهما قد زال بيقين بعده. وبقي اليقين الثاني لم يزله شيء واضح يا مشايخ نمثل لصورة معكوسة

136
00:41:29.450 --> 00:41:48.600
الصورة المعكوسة ما هي؟ هو متذكر انه كان محدث وبعد ما احدث بعد الحدث يتذكر انه توضأ واحدث كمان مرتين توضأ واحدث بعد الحادث الاول فما الذي حصل ايش الحكم

137
00:41:48.850 --> 00:42:08.500
هذي عليكم انا مثلت بالاول ان تمثلوا بالثاني ايش الحكم؟ هو طاهر كيف جاءت هذه الطهارة لان الحدث الاول زال يقينا بطهارة بعده. فصار الاصل عندنا اليقين الثاني الذي هو الطهارة. ثم هذه الطهارة الثانية ما جانا شيء

138
00:42:08.500 --> 00:42:22.800
ارفعها يقينا نقول في حدث لكن الحدث الثاني مشكوك فيه ما نعلم هو قبل ولا بعد. فلن نزيل اليقين بشك فاذا سنبقى نستصحب هذا اليقين الثاني اللي هو ايش يا مشايخ

139
00:42:22.850 --> 00:42:47.550
اللي هو الطهارة. واضحة المسألة طيب اكمل الان ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. اذا يحرم على المحدث حدث اصغر ثلاثة اشياء. مس المصحف لا يمسه الا المطهرون والصلاة بالاجماع لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والطواف لان الطواف بالبيت صلاة فاه تأخذ حكمه

140
00:42:47.550 --> 00:43:04.250
الصلاة هذه الثلاثة الاشياء التي تحرم على المحدث حدث اصغر. اما المحدث حدث اكبر ستحرم هذه الثلاثة وتضاف اليها اشياء اخرى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

141
00:43:05.450 --> 00:43:12.800
اه  طبعا نقف هنا ونكمل في الغد ان شاء الله