﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.950
وان من اراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والانس في دينه سبحانه وتعالى. طيب السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:30.950 --> 00:01:10.950
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب نعم ويجب واذا اخذ من ملكه تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال بكسر الدال. ايوه نعم. هذا هو النوع الثاني والثالث مما ذكره المؤلف

3
00:01:10.950 --> 00:01:40.950
الله تعالى في هذا الباب الاول الحبوب والثمار والثاني العسل. والعسل يجب تجب الزكاة فيها. سواء اخذه من ملكه او من مباح من ملكه او من الموات يعني ارض غير مملوكة لاحد. طلع جبل من الجبال واخذ عسل. او عنده يعني منحل

4
00:01:40.950 --> 00:02:00.950
في مزرعته او في مكانه فلا فرق فيهم فلا فرق بينهما كلها تجب فيها ايش؟ الزكاة. وما هو النصام زكاة العسل نقول نصاب زكاة العسل ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله مئة وستين

5
00:02:00.950 --> 00:02:30.950
رطبا عراقيا. وكم يساوي بالكيلو جرام؟ المئة وستين هذي تساوي يوم قلنا الزكاة من حبوب الثمار الف وست مئة كم كانت؟ كم كانت بالكيلو جرام؟ ست مئة واحدى عشر صح

6
00:02:30.950 --> 00:03:00.950
ها؟ ست مئة واثنعش. يصير هذي كم؟ مئة وستين. كم تصير الف وست مئة فيها ست مئة واثنعش. مئة وستين. عملية سهلة متأكد الف وست مئة عشرها كم؟ الف وست مئة عشرها مئة

7
00:03:00.950 --> 00:03:30.950
جزاك الله خير. عشر الالف وست مئة. مئة وستين. صح صح ولا لا؟ اذا المئة وستين هي عشر الالف وستين. الالف وست مئة كم؟ ست مئة واثنعش المية وستين واحد وستين فاصلة اثنين بس. فيها صعوبة ولا؟ فيكم في احد مدرس رياضيات

8
00:03:30.950 --> 00:04:00.950
ها هذي ما يبغى لها ماهر على كل حال اذا يساوي اذا قدرناه بالوزن يساوي واحد وستين كيلو جرام. وطبعا هذا التقدير كما قلت لكم. هو تقدير تقريبي وهو التقدير بالبر. ها

9
00:04:00.950 --> 00:04:20.950
الرطل نص كيلو. لا الرطن يختلف فيه رطل عراقي وفيه رطل غير عراقي هذا التقدير هنا بالرقل العراقي جيد المقصود ففيه عشره فاذا كان عنده استخرج من احد الجبال سبعين كيلو من التمر فالواجب عليه

10
00:04:20.950 --> 00:04:40.950
او مئة كيلو من التمر كم واجب عليه؟ عشرة. عشرة كيلو. مئتين كيلو؟ عشرين كيلو. الى اخره طيب عشرين كيلو استخرج ليس فيها زكاة. ثم انتقل الى النوع الثالث وهو الركاز. ما هو الركاز

11
00:04:40.950 --> 00:05:10.950
هو ما وجد من دفن الجاهلية. واحد قاعد يحفر لاجل بناء بيت فوجد صندوق عليه علامات الرومان والكفار. من الدولة البيزنطية وللدولة كذا وكذا وليس عليها علامات المسلمين. فما الواجب عليه؟ ها؟ الواجب عليه ان يخرج من

12
00:05:10.950 --> 00:05:40.950
هذا الخمس. طيب هل له نصاب؟ ليس له نصاب. بل يجب عليه ان يخرج الخمس قليلا كان او او كثيرا. جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره فيه ولا ففيه

13
00:05:40.950 --> 00:06:10.950
في هنا طيب نعم انتقل بعد ذلك الى باب الزكاة النقدي تفضل يا شيخ. اتفضل يا فندم. اذا كانت من دفن الجاهلية اذا وجد شيئا من دفن الجاهلية يعني مما عليه علامات الكفار فانه يجب عليه اخراج الخمس يدفع يخرج وبعد ذلك يصرف فيما

14
00:06:10.950 --> 00:06:40.950
صالح المؤمن المسلمين. يعني يعطونا اللي يعطيه الامام والامام يصرفه على مصالح المسلمين. واربعة الاخماس له. واما اذا كان من دفن المسلمين عليه اثار الدولة العباسية ولا الاموية ناس مسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة. نعم تفضل يا شيخ. لا

15
00:06:40.950 --> 00:07:30.950
الجاهلية مطلق للكفار. نعم. هذا المقصود وليس خاصا بما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل وهذا النوع الثالث النقدان هما الذهب والفضة صح كذا في النحو والنقدان هما الذهب والفضة. صح يا شيخ عبد الاله؟ مظبوطة العبارة. اقول ان

16
00:07:30.950 --> 00:08:00.950
ده ده باب زكاة النقدين. النقدان هما الذهب والفضة صح؟ الاعراب مزبوط. صحيح. ها؟ صحيح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. النقدان صح؟ صح يا شيخ انت مدرس لغة عربية طيب سنقول النقدان هما الذهب والفضة. تمام. نسحب منك بعدين شهادة الليسانس

17
00:08:00.950 --> 00:08:30.950
النقدان هما الذهب والفضة صح كده العبارة؟ ها؟ السؤال هل العبارة كذا فيها خطأ من اللغة ولا ما فيها خطأ؟ النقدان هما الذهب والفضة. هم. غلط ليش انا؟ طيب ما اختلفنا مثنى ان شاء الله جمع ما اختلفنا نحن نسأل العبارة صحيحة من غير

18
00:08:30.950 --> 00:09:00.950
صحيح. ليش غير صحيح؟ النون مكسورة النقدان هما الذهب والفضة. صح ونونها ونونها ثني والملحق به. بعكس ذاك استعملوه فانتبه انتبه يا شيخ. قال ابن ما لك ونون مجموع وما به التحق ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. تقول

19
00:09:00.950 --> 00:09:30.950
ولا المسلمون؟ ها؟ مسلمون. جيد؟ طيب. اذا هذه النونة مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق فقالوا المسلمون ومنه قول الشاعر اه وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين خلاص يلتحق

20
00:09:30.950 --> 00:09:50.950
وقل من بكسره نطق قليل من العرب من من كسروا نون الملحق بالجمع كقول وقد جاوزت حد الاربعين ونون ما ثني والملحق به نون المثنى بعكس ذاك استعملوه فانتبه يعني

21
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
انه يكسر وقل من بفتحه نطق. الاصل ان تقول العينان والاذنان قال الله عز وجل الم نجعل له عينين عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صح ولا لا؟ وقل من بفتحه

22
00:10:10.950 --> 00:10:30.950
نطق فسمع عن العرب انه قال ايش؟ تعرف منها الجد والعينان. وهذا قليل عن العرب. وليس عنوان انا محاضرة شرح الفية ابن مالك نعم. اذا باب زكاة النقدين النقدان هما الذهب والفضة. فما هو

23
00:10:30.950 --> 00:11:00.950
نصاب الذهب قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. اذا نصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال كم يساوي؟ بالجرام؟ اربع جرامات وربع. الجرام المثقال الواحد اربع ومات وربع والعشرون والعشرون مثقال خمسة وثمانين جرام واما

24
00:11:00.950 --> 00:11:30.950
نصاب الفضة فهي مئتا درهم. مئتين درهم. والدرهم الواحد يساوي ثلاثة جرامات الا قليلا. هو يساوي اثنين فاصلة سبعة وتسعين. اثنين فاصلة سبعة وتسعين. واذا ضربنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين في مئتين الدرهم اثنين فاصلة سبعة وتسعين

25
00:11:30.950 --> 00:11:50.950
والنصاب مئتين درهم اضرب يطلع خمس مئة وخمسة وتسعين واذا اردت التقريب فتقول ولان الدرهم يساوي ثلاثة جرام الدرهم يساوي ثلاثة جرام والنصاب يساوي ست مئة جرام تقريبا. واضح؟ طيب

26
00:11:50.950 --> 00:12:20.950
اذا كان عندك عشرون اذا كان عندك عشرين اذا كان عندك عشرون مثقالا خبر اسم كان مؤخر اذا كان عندك عشرون مثقالا من الذهب فيها الزكاة. واذا كان عندك مائتا درهم فهي الزكاة. طيب لو كان عندك مئة درهم وعشرة مثاقيل

27
00:12:20.950 --> 00:12:40.950
فهل فيها زكاة ولا لا؟ عندك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة. هل يضم قال المؤلف ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. اذا عرفنا الجواب نقول تجب الزكاة. من كان عنده مئة درهم

28
00:12:40.950 --> 00:13:10.950
وعشرة مثاقيل فعليه الزكاة لانه جمع ما مجموعه نصاب بظم هذا الى هذا. طيب لو كان عنده عروض تجارة قيمتها مئة درهم. وعنده نقد مئة درهم فهل تضم عروض التجارة الى النقد في تكميل النصاب؟ ولا نقول هذا جنس وهذا جنس؟ ما الجواب؟ اجاب

29
00:13:10.950 --> 00:13:30.950
فقال وتضم قيمة العروض الى كل منهما. فلو كان عندك نصف نصاب الذهب وصفوا نصاب عروض تجارة فعليك الزكاة. وكذلك لو كان عندك نصف نصاب تجارة ونصف نصاب اه فضة فعليك الزكاة

30
00:13:30.950 --> 00:13:50.950
انتقل المؤلف الى قضية اخرى وهي تتعلق بالالبسة باحكام اللباس وما علاقتها زكاة النقدين يتكلم الان عن حكم لبس الذهب والفضة. هل يجوز لبس الذهب والفضة ولا ما يجوز؟ ما علاقة هذا بباب

31
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
النقدي طبعا هذي من المسائل يعني التي ينبغي لطالب العلم كما نبهنا ان يعرفها وهي ظان المسائل يبغى يبحث واحد عن حكم لبس الذهب والفضة للرجل. وين يروح؟ كتاب الالبسة ما في كتاب

32
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
بالشفاء فاش زاد وين يروح؟ باب الزكاة باب الزكاة يتكلمون عن حكم لبس الذهب والفضة. طيب هل هذه المسألة لها علاقة؟ بالزكاء اوليس لها علاقة بالزكاة وش رايكم؟ لا علاقة في ايش

33
00:14:30.950 --> 00:15:00.950
طيب ما علاقتها؟ نعم اذا يزنى حلي الذهب المباح من حلي الذهب المحرم سنعرف ما هو الحلي التي تجب فيه الزكاة من الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة كما طيب ما هو الحلي المباح من الذهب والفضة؟ عندنا بالنسبة للذكور يباح للذكر من الفضة

34
00:15:00.950 --> 00:15:30.950
ثلاثة امور الخاتم خاتم الفضة مثل هذا الخاتم وطبيعة السيف وهي مقبض السيف المكان اللي يقبض منه السيف. وحلية المنطقة وهي الحديد التي تكون في وسط الحزام المنطقة الذي يربط مثل الحزام. اذا يجوز له الفضة في هذا ونحوه. هذا

35
00:15:30.950 --> 00:15:50.950
بالنسبة للفضة وبالنسبة للذهب قال ومن الذهب طبعا الذهب هذا للذكور الكلام الان للذكور قال ومن الذهب قبيح السيف يجوز ان تكون طبيعة السيف للرجل من الذهب. نعم. والدليل على ذلك

36
00:15:50.950 --> 00:16:10.950
ان عمر رضي الله تعالى عنه كان في سيفه سبائك ذهبية. ذكر هذا الامام احمد اكثر من وجدتهم محقق كتب الحنابلة يقول لم نقف على تخريجه لكن الامام احمد ذكره. وش تقول

37
00:16:10.950 --> 00:16:30.950
لا اصل له يعني واحد جاي بيحققني وبحث بحث ما حصل اسناد لهذا فماذا يقول؟ يقول لم اجده ولا يقول لا اصل له لم اجده. يعني حكم على نفسه بجهله بتخريج هذا الحديث بدرجة هذا

38
00:16:30.950 --> 00:16:50.950
ولا يقول لا اصل له حكم على الحديث في ذاته ما وجدته انت معناها ليس له اصل. الامام احمد ذكره والامام احمد وين من وين جاب ثم بعد ذلك خرجه بعض المشايخ من فضائل الصحابة لعبدالله بن الامام احمد. باسناده

39
00:16:50.950 --> 00:17:10.950
وين موجود؟ في باب فضاء العمر. يعني في غير مظنته. وهنا تجد الفرق بين الائمة الحفاظ ومثل الامام احمد حافظ الف الف حديث يستشهد بحديث مذكور في فضائل الصحابة في مسألة في باب الزكاة. غير الشخص الذي لا يحفظ وانما يدور في الكتب في المكتبة

40
00:17:10.950 --> 00:17:30.950
الشاملة يبحث الاثار يفتح باب الزكاة ويدور الاثار الواردة غير الانسان اللي حافظ صح ولا لا ولهذا لا بد ان نعرف فضل علم السلف على علم الخلف. اولئك الائمة اللي حافظين السنة غير معشر الباحثين الذين نبحث في

41
00:17:30.950 --> 00:17:50.950
المكتبة الشاملة وندور شتان نعم قال رحمه الله تعالى ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه لان الضرورات تبيح المحظورات فلو سقط انفه واتخذ مكانه انفا من ذهب فهذا جائز وهكذا في كل ما تدعو اليه الضرورة

42
00:17:50.950 --> 00:18:10.950
واما بالنسبة لحلي النساء فقد ذكر المؤلف انه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادة بلبسه ولو كثر. اذا الاصل في حلي النساء من الذهب والفضة انه يجوز لهن التحلي بالذهب وبالفضة

43
00:18:10.950 --> 00:18:30.950
ولو كان كثيرا لكنه يقيد بايش؟ بكونه جرت العادة بلبسه. اما ما لم تجلب العادة بلبسه فان استعمال الذهب والفضة في غير الزينة محرم للرجال والنساء كما سبق معكم في باب الانية. الاستعمال لغير الزينة

44
00:18:30.950 --> 00:18:50.950
استعمال الذهب لغير الزينة بالنسبة للمرأة. ما حكمه؟ الاصل في استعمال الذهب والفضة كما سبق معنا في باب الاية. وانما جاز منه ما ذكر في هذا الباب بالنسبة للمرأة الحلي المتخذ للزينة. واضح

45
00:18:50.950 --> 00:19:30.950
نعم. طيب شرايكم تثريعا على هذا؟ لبس الساعة من الذهب للمرأة. يجوز ولا لا؟ ها يجوز اذا كانت للزينة. الحين اكثر استعمال النساء للساعات زينون فيما اعلم ان اكثره للزينة ولهذا تلبس الساعة تروح بهالعرس اصلا بطاريتها مخلصة من عشر سنوات بس انها ساعة جميلة صح ولا لا

46
00:19:30.950 --> 00:19:50.950
طيب ما حكم المرأة تضع ساعة تعلقها في المنزل من من الذهب؟ ساعة حائط. سعة يد يجوز وسعة حائط ليش طيب يقول لان هذه اتخذت للزينة الزينة حلي واما اذا كانت في البيت فلا يجوز اتخاذها لا للزينة ولا

47
00:19:50.950 --> 00:20:20.950
بغير الزينة واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما الان انتقلنا الى الزكاة رجعنا الى الزكاة حلي الرجال المتخذ من الفضة النساء المتخذ من الفضة او من الذهب. هل تجب فيه الزكاة ولا ما

48
00:20:20.950 --> 00:20:50.950
فيه الزكاة فرق المؤلف بين عدة انواع. النوع الاول الحلي من الفضة المتخذ للاستعمال. عندها خمسة اطقم من الذهب تلبسها مرة تلبس هذا ومرة تلبس هذا مرة تلبس هذا مجموعها بالغ للنصاب. هل تجب فيها الزكاة؟ لا زكاة فيها. واضح؟ طيب

49
00:20:50.950 --> 00:21:20.950
رجل عنده عدة سلاسل من الذهب. واساور من الذهب وخواتم من الذهب رجل ويتخذها للاستعمال. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب هل تجد فيها الزكاة ما تجد فيها الزكاة تجب فيها الزكاة. واضح؟ تجب فيها الزكاة لانها محرمة. اذا ما كان متخذا

50
00:21:20.950 --> 00:21:50.950
اعمال المباح فهو فلا زكاة فيه. وما كان متخذا للاستعمال المحرم ففيه الزكاة. طيب كبرت سنها ولم تعد تستعمل هذا الحلي ما تلبس حلي ولا تتزين طيب ليش تاركة الاطقم الذهب والخواتم الذهب؟ قالت والله جاراتي وبنات جاراتي وبناتي حفيداتي اذا واحد منهن تروح عرس

51
00:21:50.950 --> 00:22:10.950
تجي وتستعيروا مني وانا خليته لاجل اعارتي للنساء عند الحاجة ثم تستعملينه؟ قالت لا استعمله هل تجب وفيه الزكاة ماذا قال المؤلف؟ قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية

52
00:22:10.950 --> 00:22:40.950
ولا زكاة في حريم المعد للاستعمال او العارية. يجوز فيها التخفيف والتشديد. يجوز العارية والعارية. واضح طيب اذا ليس فيه زكاة. الحالة الثالثة ان تكون هذه الحلي اتخذ للتأجير قالت والله انا احتفظت بهذا كل ما احتاجت امرأة الى آآ الحلي

53
00:22:40.950 --> 00:23:00.950
تروح تحظر عرس وحدة فقيرة ما تقدر تحضر تشتري اطقم ذهب فتبغى تحضر عرس تمر عندي اقول لها خلاص انا اؤجر لك هذه الحلي الليلة بثلاثين ريال. فهي تؤجر هذه الحلي. فهل فيها الزكاة؟ قال وان اعد للكرا

54
00:23:00.950 --> 00:23:20.950
اه الكراء هو ايش؟ التأجير. وان اعد للكراء ففيه الزكاة. واضح؟ الحالة الثالثة اذا كان معدا للنفقة. ليش تاركة هذي الاطقم ما شا الله كثيرة؟ قالت والله انا ما البسها ولكني اتركها

55
00:23:20.950 --> 00:23:40.950
كل ما احتجت الى فلوس ابيع شيء من الذهب وايش وانفق على نفسي منه. فهل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة؟ قال وان اعد للكراء او النفقة ففيه الزكاة. الحالة الاخيرة اذا كان محرما كالرجل الذي يتخذ حلي

56
00:23:40.950 --> 00:24:10.950
هي ذهب لاستعماله. فهل فيه زكاة ايضا فيه الزكاة؟ اذا عندنا المعد للاستعمال المباح او للعارية لا زكاة فيه معدي للتأجيل او للنفقة او للاستعمال المحرم فهذا فيه الزكاة هذا بالنسبة لزكاة النقدين واما زكاة عروظ التجارة فقد ذكرها بعد زكاة النقدين

57
00:24:10.950 --> 00:25:00.950
ما ادري الله اكبر. نعم. باب زكاة العروض. تفضل يا شيخ يا رب يا رب ولا الصواب وان اشترى عرضا. لو معك آآ مرسال نعلقها طيب وان اشترى عرضا باسكان الراء. طيب جزاك الله خير. وان استوى عرظا بنصاب من اثمان

58
00:25:00.950 --> 00:25:30.950
اكرمك الله. جزاك الله خير طيب هذا الباب ايها الاخوة الكرام معقود لبيان احكام زكاة العروض والتجارة عروض التجارة والعروض جمع عرض باسكان وقاله البهوتي في الروض المنبع. بدأ المؤلف رحمه الله بمسألة. وهي

59
00:25:30.950 --> 00:26:00.950
متى يبدأ حول نصاب متى يبدأ حول عروض التجارة هل المعتبر في ذلك هو النية؟ او المعتبر في ذلك هو مباشرة التجارة. صورة المسألة كالاتي. طبعا المؤلف فرق عندنا بين مسألتين. المسألة

60
00:26:00.950 --> 00:26:30.950
الاولى من ملك عروض التجارة بنية التجارة. وكانت قيمتها تبلغ نصابا مثال ذلك عندك مبلغ من المال قدره مئة الف ريال. ذهبت واشتريت بي عروض تجارة بنية بيعها. اشتريت فيه قطعة ارض لماذا؟ لاجل بيعها. هل تجب فيها الزكاة ولا لا

61
00:26:30.950 --> 00:27:00.950
ها تأكد؟ الجواب نعم تجب فيها الزكاة. واضح؟ طيب اذا هذا ملكها بفعله بنية التجارة. وبقيمتها بالغة للنصاب قيمتها مبالغ الاصابة فانه يزكي قيمتها بعد تمام الحول. الصورة الثانية ملكها بغير فعله. كيف يملكها بغير فعله

62
00:27:00.950 --> 00:27:20.950
ابوه عنده اراضي فهذا الشخص توفي ابوه انت قلت هذه الاراضي اليه. فلما انت قلت اليه قال والله انا انا اب راح ابيعها وش اسوي فيها؟ فملكها بارث من غير فعله فان الارث تملك قهري ولا

63
00:27:20.950 --> 00:27:50.950
تملك اختياري. قهري تدخل في ملكك بدون استئذان ولا موافقة. ماشي؟ طيب فهل تجب الزكاة فيها المذهب وهو مذهب الجمهور انها لا تجب الزكاة فيها ولو نوى بها التجارة واضح؟ جاته اراضي مخططات ما لها اول ولا اخر. ما شاء الله. بارث. قال وش اسوي فيها؟ ما في الا التجارة

64
00:27:50.950 --> 00:28:10.950
وهل البيع ومرت عليها سنوات فهل تجب الزكاة فيها المذهب ها وهو مذهب الجمهور انه لا تجب الزكاة فيها بالنية قال فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواه لم تصل لها. خلينا نبدأ بالاولى. فان ملكها بارث ثم نوى التجارة

65
00:28:10.950 --> 00:28:30.950
لم تصر للتجارة ولم يبتدأ بها الحول. متى يبتدئ الحول؟ اذا بيعت وقبض ثمنها يبدأ الحول من بيعها واضح؟ واضح. تمام؟ طبعا مشكل يعني في التطبيق العملي بس واضح المسألة. طيب المسألة الثانية

66
00:28:30.950 --> 00:28:50.950
اذا ملكها بفعله نفس المسألة السابقة اخذ مئة الف وراح اشترى بها قطعة ارض بنية انه قال والله انا ابغى ابني عليها بيت اريد ان ابني منزلا عليه. خلاص تعبت من الايجارات وابغى اتملك. تمام؟ فلما اشترى قطعة الارض جلست عنده

67
00:28:50.950 --> 00:29:10.950
له سنة بعد ذلك قال له واحد ترى افضل لك انك تبيعها. وتبقى على الايجار قال لك فقرر ان يبيع هذه الارض وعرضها للتجارة للبيع ثلاث سنوات. فهل تجب فيها الزكاة في هذه السنوات

68
00:29:10.950 --> 00:29:30.950
الثلاث المذهب لا تجب. وهذا معنى قول المؤلف او ملكها فان ملكها بفعل بفعله بغير نية التجارة يعني بنية السكنى مثلا ثم نواها يعني ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة

69
00:29:30.950 --> 00:30:00.950
وانما تبقى عروض كنية لا تجب الزكاة فيها حتى يبيعها. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى خليني نكمل الباب ونجي. قال بعد ذلك كيف نقوم عروض التجارة؟ عندنا احتمالات عندنا الاحتمالات الاحتمال الاول طبعا المسألة الاولى حتى في التقييم

70
00:30:00.950 --> 00:30:20.950
مسألة النصاب كيف نعرف ان هذا التمر او ان هذه الاراضي قد بلغت نصابا؟ كم نصاب الاراضي كم متر؟ ها؟ ما يقدر بالمتر. كم نصاب التمر؟ المعروض للبيع؟ او خلينا من التمر عشان

71
00:30:20.950 --> 00:30:40.950
في الحبوب والثمار خلينا نقول كم نصاب المياه قوارير الماء المعروضة للبيع؟ كم قارورة؟ كم لتر؟ كم كيلو؟ كم ها نقول النظر في ذلك الى قيمتها. فاذا كانت قيمتها تبلغ نصاب

72
00:30:40.950 --> 00:31:00.950
ذهب وهو عشرون مثقالا او تبلغ نصاب الفضة وهو مائتا درهم. الزكاة واجبة فيها. اي النصابين بلغت غالب ان الاقل من النصابين هو الفضة. نصاب الفضة اقل. او قلب الاحوال. فاذا كانت هذه

73
00:31:00.950 --> 00:31:20.950
تبلغ قيمتها نصاب الفضة مئتين درهم ففيها الزكاة. النظر اذا الى بلوغ النصاب. قال قوموا عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. ما هي العين وما هو الورق؟ ها

74
00:31:20.950 --> 00:31:40.950
العين الذهب والورق الفضة. واضح؟ العين الورق العين الذهب والورق الفضة فاذا بلغت نصاب الذهب او نصاب الفضة وجبت الزكاة فيها. طيب النظر في تقييمها لمن نقول تقوم. هذي القارورة

75
00:31:40.950 --> 00:32:10.950
اشتراها التاجر افترض بربع ريال ويعرضها للبيع بنص ريال. المعتبر في تقويمها الربع ريال والنص ريال لا هذا ولا هذا. المعتبر في ذلك قيمتها عند التجار. قد يشتري الانسان البضاعة

76
00:32:10.950 --> 00:32:30.950
باقل من قيمتها الحقيقية لظروف البائع. البائع باعها باقل من قيمتها يبغى يصرف خلاص يبغى يقبل محل التقبيل. اشتريت ابو عشرة ريال اشتريته بريال لان البائع مستعجل يبغى يقبل. فهل تعتبر ما اشتريت به

77
00:32:30.950 --> 00:32:50.950
ها لا يعتبر ما اشتريت به سواء كان ما اشتريت به اقل من قيمتها عند التجار او كان اكثر من قيمتها ليس معتبرا طيب السعر الذي تعرض به واحد يبيع اشياء في المطار هذي كم يبيعونها في المطار

78
00:32:50.950 --> 00:33:10.950
ممكن بريالين وهي ما تنباع عند التجار يعني قيمتها عند التجار اقل من نصف ريال صح؟ صح ولا مو صح؟ طيب التاجر هذا اللي عارضها للبيع في يقومها بريالين لا اذا ليس المعتبر هو ما اشتريت به ولا ما سوف تباع به وانما المعتبر قيمتها عنده

79
00:33:10.950 --> 00:33:30.950
تجار خلاص طيب انتقل بعد ذلك الى مسألة قال ولا يعتبر ثم انتقل الى مسألة عروض التجارة بنقود والنقود بعروض التجارة عندك بضايع بعتها اخذت فلوس ثم اخذت الفلوس واشتريت بها بضايع

80
00:33:30.950 --> 00:34:00.950
هل يتصفر العداد الحساب للحول في كل عملية تبدل؟ لا ماشي العداد شغال ما يتوقف وهذا انا قول المؤلف وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان اشترى عروظ تجارة بفلوس بنقود من الذهب او من الفضة. فحولوا النقود مستمر. عندك مئة الف اشتريت فيها قطعة ارض للبيع للتجارة. تبدأ حول

81
00:34:00.950 --> 00:34:20.950
جديد للارظ ولا من حول النقد؟ من حول النقد. الارض بعتها واخذت نقد. النقد الذي اخذته تبدأ به حول جديد الدولة تبنيه على حول الارض تبنيه على حول الارض. وهذا معنى قوله وان اشترى عرضا من عروض التجارة بنصاب من الاثمان يعني من الذهب او

82
00:34:20.950 --> 00:34:40.950
من الفضة او عروض يعني اشترى عرض التجارة بعرض تجارة عندك انت بقالة فيها مواد غذائية قلت لك وش رايك تعطيني البضائع اشتري البقالة مقابل السيارات اللي في المعرض عندي. عروض تجارة بعروض تجارة تبدلت. يتصفر العداد ولا تستمر؟ على الحول الاول

83
00:34:40.950 --> 00:35:10.950
وتستمر على الحول الاول. قال وان اشتراه بسائنة لم يبني انت من البقالة قلت خليني اروح في الابل. والبقر لاجل الدر والنسل. فبدلت قلت يوشك ان يكون خير يرمى للمرء غنم يتبع بها شعف الجبال. بدلت ايش؟ البقالة باربعين من الغنم. تبدأ بالنسبة للاربعين من الغنم

84
00:35:10.950 --> 00:35:30.950
حول جديد ولا تبني على حول البيبسي والمواد الغذائية؟ حولا جديدا. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف. وان اشتراه بسائما لم يبني. لا هذا ولا هذا يعني لا الذي اشترى السائمة يبني ولا الذي اشترى عروض التجارة يبني. لان كل واحد

85
00:35:30.950 --> 00:36:00.950
اتجه الى مجال جديد واضح؟ كل الكلام السابق في ابواب الزكاة يتعلق بزكاة المال وهناك نوع اخر يسميه الفقهاء زكاة البدن الا وهو زكاة الفطر. الا وهو زكاة الفطر قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. المسألة الاولى تفضل يا شيخ

86
00:36:00.950 --> 00:36:40.950
ولا يمنعه فيخرج عن نفسه يمونه مضبوطة عندك يمونه والله ما ادري عندي مظبوطة يمونه وهكذا قرأناها على المشايخ. يمونه اي هذا هو. كنت قرأت على اخ عبدالله بن محمد الحسين ابا الخيل رحمه الله تعالى في بريدة قرأت عليه الزاد فكنت اسأله بعض

87
00:36:40.950 --> 00:37:00.950
عبارات اقول يا شيخ هذي كيف تغبط؟ فيقول الشيخ حنا تسذا نقراها ولا ندري عن ظبطها من ناحية اللغة لكن حنا تسذا نقراها فهذه هي نحن قرأناها على مشايخنا هكذا. يمونه والظاهر ان هذا هو الظبط والله اعلم

88
00:37:00.950 --> 00:37:40.950
نعم. عجز عن البعض بنفسه. عجز ولا عجز مزبوط عندك عجزة وش رايكم؟ صح؟ عجل بالكسر والمظايع عجز والمضارع يعجز طيب انت مدرس لغة عربية بنمسك اكثر ها تسحب كلامه؟ ها؟ الله يجزيك خير

89
00:37:40.950 --> 00:38:00.950
جيزان في الماضي. هل يجوز ان يكون الفعل من باب عجز في الماضي جزم يعجز ولا يعجز؟ يعجز. طيب على كل حال هو ضبطه الصحيح في الماضي عجز. تقرأون في كتاب

90
00:38:00.950 --> 00:38:30.950
بالله عز وجل هذا ولا لا؟ مرت معكم في القرآن؟ قال يا ويلتا اعجزت اعجزت قراءة واحدة؟ خلاص؟ قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. هذا الماضي عجز. وفي المضارع اذا كان الماضي عجز

91
00:38:30.950 --> 00:39:00.950
يكون يعجز ما يمكن. ليش ما يمكن في هذه المسألة لا يمكن يكون الماضي عجز والمضارع يعجز. ليش؟ اللي درس صرف واللي درس الامين مثل افعاله بن مالك ها لا يجوز ان يكون الفعل من باب فعل يفعل الا اذا كان

92
00:39:00.950 --> 00:39:20.950
انا عينه او لامه حرفا حلقيا. كفتح يفتح ممكن. ليش؟ لان لان نلام الفعل اللي هي الحاء هنا لام الفعل حرف حلقي ولا لا؟ حرف حلقي حروف الحلق ما هي؟ هي حروف الاظهار

93
00:39:20.950 --> 00:39:50.950
اما التي يجمعها ها اذا غاب عني حبيبي همني خبره تمام؟ هذا اذا كان واحد رقيق يعني بيقول هذا يجمعه اول حرف من قولك اذا غاب عني حبيبي خبره تمام؟ واذا كنت ما تبغى هذا تقول ايش

94
00:39:50.950 --> 00:40:20.950
الف الالف والهاء الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وفيه ايضا عبارة اخرى اخي هاك علما اذا انت طالب علم اخي هاك علما حازه غير اذا انت طالب اذا لا والله تبغى تلطف الجو تقول اذا غاب عني حبيبي همني خبره. ماشي؟ ولهذا

95
00:40:20.950 --> 00:40:50.950
احيانا بعض يعني مثلا حروف التي يبتدأ بها المضارع. يقول بعضهم يجمعها قولك انيت وبعضهم يقول اتينا احسن. وبعضهم يقول نأيت عكس عكس اتينا نأينا ان ايت خلاص وكلها في الاخير شي واحد لكن المقصود ان اذا كان آآ عين الحرف

96
00:40:50.950 --> 00:41:10.950
عين الفعل او او لام الفعل حرفا حلقيا فيجوز ان يكون من باب فعل يفعل. فتح يفتح. تمام طلع يطلع لا بأس يرد هنا. لكن يحتاج ان ينظر في سماعها لكن اقصد انه قد انها محتملة

97
00:41:10.950 --> 00:41:30.950
واما اذا لم يكن العين ولا اللام حرفا حلقيا فلا يمكن ان يكون من باب فعل يفعل. فاذا كانت عجزة في الماضي فالمضارع دور ما يعجز او يعجز لا لا تقول يعجز ابدا. والحقيقة ان هي من باب عجزة يعجز. تمام؟ من باب ضربة

98
00:41:30.950 --> 00:41:50.950
عجز من باب الضربة. يعني ايش عجز من باب ضربة؟ تفتح بعض الكتب في المصباح المنير وغيره. يقول لك عجز من باب ضربه. ها كيف من باب ضربه؟ ضربه يضرب اذا عجز يعجز. خلاص. طيب

99
00:41:50.950 --> 00:42:10.950
وليس عنوان المحاضرة شرح لامية الافعال. ها؟ طيب على ميزة الافعال هذي مهمة الصرف مهم جدا لطالب العلم وهو من العلوم المهجورة الناس يدرسون النحو ولا يدرسون الصرف مع ان الصرف هو يعطيك بنية

100
00:42:10.950 --> 00:42:30.950
كلمة والنحو يعطيك بعد ما تخلص من بنية الكلمة كيف تركبها مع غيرها وبنية الجملة. وكيف تعرف اواخر الكلمة؟ طيب قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر ما ادري وش اللي جاب هذا الكلام على كل حال واصل يا شيخ واصل

101
00:42:30.950 --> 00:43:20.950
ويستحب ناشز فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجساد وقبله قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل نعم ويجب صراعا من او شعير او دقيقهما او صديقهما او شكل كل شيخ او او اقم

102
00:43:20.950 --> 00:43:50.950
نعم. دام العيد ولا معين الظاهر لا معيب ولا خبز. والخبز نعم. هو لا حرف عطف كما لا يخفى عليكم. صح ولا لا؟ فلعلها معي ابني طيب تفضل يا شيخ

103
00:43:50.950 --> 00:44:20.950
الجماعة الواحدة والعكس ويجوز ان طيب قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط وجوب زكاة الفطر شروط الزكاة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اول كتاب الزكاة. قال تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي

104
00:44:20.950 --> 00:44:50.950
واما هذا الباب باب زكاة الفطر فالزكاة تجب فيه بشروط مختلفة. فما هي شروط وجوب زكاة الفطر؟ الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني ملك ايش؟ النصاب؟ لا ملك صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. خلاص؟ قال رحمه الله

105
00:44:50.950 --> 00:45:10.950
تعالى تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. انسان كان عنده الف ريال. خل نقول حتى ما هو الف ريال. عنده مئة ريال. ليلة العيد

106
00:45:10.950 --> 00:45:30.950
وخلاص اشترى ملابس العيد وعنده اكل العيد وكل الامور اموره طيبة الى اخر يوم العيد عنده جميع ما يكفيه المئة ريال تكفي لشراء صاع من الطعام ولا ما تكفي؟ اذا تجب عليه الزكاة مع ان هذا الشخص لا تجب عليه زكاة النقدين

107
00:45:30.950 --> 00:45:50.950
ولا غيرها من الزكوات بل قد يكون مستحقا للزكاة لانه قد يكون فقيرا عاجزا عن ما يكفيه الى اخر الحول لكنه يجد ما يكفيه الى يوم العيد. فهل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم تجب عليه زكاة الفطر. وهل يجوز دفع زكاة الفطر له؟ يجوز ذلك ايضا

108
00:45:50.950 --> 00:46:20.950
قال رحمه طيب ما هي الحوائج الاصلية؟ فضل له اه صام عن قوته وقوت عياله القوت معروف والحوائج الاصلية ها الملابس والمطعم. طيب ايش رأيكم لو عن الفلوس بيدفعها يعبي بنزين لمشوار ظروري في يوم العيد. ها لا تعتبر فاضلة عن حاجاته

109
00:46:20.950 --> 00:46:50.950
الاصلي واضح والحاجات الاصلية لا تنحصر. ولا يمكن ان تحددها بواحد اثنين ثلاثة لانها تختلف من مكان الى مكان فبنزين السيارة حاجة اصلية في حالة دون حالة. واضح؟ نعم يعني اللي عندهم مثلا مترو يركب في المترو وليس عنده حاجة الى اصلاح السيارة

110
00:46:50.950 --> 00:47:10.950
او الى شراء السيارة. تمام؟ قد لا تجب قد لا تعتبر هذه من الحوائج الاصلية. على كل حال. المسألة التي بعدها لو ان عنده مئة ريال قلنا فجاءه الشخص يطرق عليه الباب قال اعطني الدين اعطني الدين الذي

111
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
سدنته مني عليه دين قدره مئة ريال مئة ريال هذي يشتري فيها زكاة ولا يعطيها دين قال اذا طلب الدين فانه يمنع من وجوب زكاة الفطر. واما اذا لم يكن الدين مطلوبا ولم يطالب

112
00:47:30.950 --> 00:47:50.950
صاحبه او كان مؤجل يعني الدين ما يجب الا بعد شهرين. فهل يمنع هذا الدين الزكاة؟ لا يمنع بخلاف بقية الزكوات التي سبقت انها تمنع ان الدين يمنع فيها من الزكاة

113
00:47:50.950 --> 00:48:20.950
ولا يمنعها الدين الا بطلبه لماذا لم يقل ولا يمنعها الا الدين الحال؟ هل هناك فرق بين طلبه وحلوله ما ادري خلينا نشوف الشرح الروظ يمكن نتذكر شي يقول ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال الا بطلبه اي طلب الدين. فيقدمه اذا

114
00:48:20.950 --> 00:49:50.950
والله ما ادري يحتاج مراجعة. خنشوف وش قال فيك القناع. نعم       يقول ولا يمنع الدين وجوب الفطرة الا ان يكون مطالبا بها مطالبا به لتأكدها. بدليل وجوبها على الفقير. وشمولها لكل مسلم

115
00:49:50.950 --> 00:50:10.950
على اخراجها فجرى مجرى النفقة بنا في الزكاة المال فانها تجب بالملك. والدين يؤثر فيه والفطرة تجب على البدن وهو غير مؤثر فيه. فان كان مطالبا به منع وجوبها لوجوب ادائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق ادمي لا يسقط بالاعصار اشبه من لا فضل عنده وعلى كل حال

116
00:50:10.950 --> 00:50:30.950
يحتاج الى نظر بمعنى لو ان الدين حال ولكنه لن يسدده في يوم العيد قال ماني مسدده ما دام الرجال ما جاء وطرق عندي الباب ولا طالبني فلن اسد يحتاج الى مراجعة الله اعلم. قال رحمه الله تعالى فيخرج عن نفسه. من الاشخاص الذين

117
00:50:30.950 --> 00:51:00.950
اين تخرج زكاة الفطر عنهم؟ يخرجها عن من؟ الاول عن نفسه. الثاني عمن نفقتهم عليه فيخرجها عن كل من ينفق عنهم عليهم. الثالث من تبرع بنفقتهم ولو كان هذا هو متبرع قال ان فلان هذا متكفل في مصاريفه عنه. يتيم يعني تولى الانفاق عليه تبرعا. تكفل

118
00:51:00.950 --> 00:51:20.950
بنفقاته تبرعا فانه تجب ايضا فطرته عليه ولو تبرع اطعامه فقط شهر رمضان قال انا راح اكفل هذا اليتيم لمدة شهر رمضان فيجب ايضا ان يخرج عنه زكاة الفطر لحديث ادوا زكاة الفطر عمن تمونون

119
00:51:20.950 --> 00:51:40.950
وهذا معنى قول المؤلف فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. فان عجز عن البعض قال والله الفلوس اللي عندي انا ما شاء الله عندي عشرة اولاد وعندي اربع زوجات والفلوس الباقية عندي بعد الفاضل عن قوته وقوت العيال تكفيني

120
00:51:40.950 --> 00:52:10.950
اني انا وتكفي زوجتي ما تكفي الاولاد. فماذا؟ قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فمن بعده؟ قال فامرأته. ثم من؟ قال ثم رقيقه. ثم من؟ قال ثم امه ثم ابيه ثم ولده ثم الاقرب في الميراث. فيبدأ بهذا الترتيب في الانفاق فان قدر على الكل انفق

121
00:52:10.950 --> 00:52:30.950
اخرج عن كل والا فعل هذا الترتيب. وكذلك تجب زكاة الفطر عن العبد. وقد بين المؤلف هذا بقوله فرقيقه ولان لان الرقيق ممن تجب نفقته على السيد صح ولا لا؟ فيجب ان ينفق فيجب ان يزكي زكاة الفطر عنه

122
00:52:30.950 --> 00:52:50.950
ان كان هناك عبد مملوك لثلاثة اشخاص العبد بين ثلاث شركاء هذا يملك ثلثه ثلث وهذا الثلث وهذا ثلث قال بين شركاء عليهم صاع يعني كل بقدر ملكه. طيب الجنين في بطن امه؟ تستحب

123
00:52:50.950 --> 00:53:10.950
احب الزكاة عن الجنين. قال ويستحب عن الجنين. طيب المرأة نحن نقول انه تجب زكاة الفطر عن الزوجة صح ولا لا؟ لان الزوجة تجب النفقة لها ولا ما تجب؟ تجب. لكن لو كانت المرأة ناشزا فلا

124
00:53:10.950 --> 00:53:40.950
قتلها وتسقط حينئذ زكاة الفطر ايضا عنها فلا فلا يزكي عنها لا يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنها وهذا معنى قوله ولا تجب لناشز. طيب واحد عليه ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته. لكن الزوجة اجتهدت واخرجت زكاتها عن نفسها

125
00:53:40.950 --> 00:54:00.950
تجزئها زكاتها عن نفسها ولا يجب عليه ان يخرج عنها ايضا؟ جاء يوم العيد بيوزع زكاة الفطر قالت له انا البارح خلاص كنت في السوق ولقيت كشك حق المستودع الخيري ولا الجمعية دفعت زكاة الفطر عن نفسي فقط يقول لا

126
00:54:00.950 --> 00:54:20.950
الزكاة لا تجب عليك تجب علي انا. فهل ما فعلته يجزئ عنها ولا لابد ان يزكي عنها؟ قال المؤلف. ومن لزم غيره فطرته كالمرأة مع زوجها. فاخرج عن نفسه بغير اذن بغير اذنه يعني بغير اذن الشخص التي

127
00:54:20.950 --> 00:54:40.950
لتجب الزكاة عليه. اجزأت ولا يجب حينئذ اخراجها مرة اخرى. قال رحمه الله تعالى وتجب بغروب الشمس وهنا شروع في بيان وقت زكاة الفطر ووقت زكاة الفطر عندنا وقت الوجوب

128
00:54:40.950 --> 00:55:10.950
عندنا وقت الجواز وعندنا وقت الافظلية وعندنا وقت الكراهة وعندنا خروج الوقت فيكون الوقت وقت تحريم وقضاء. بدأ المؤلف بوقت الوجوب. قال في وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة الفطر فاذا غربت الشمس عليك فقد وجبت عليك زكاة الفطر ودخل وقت الوجوب واخراجها قبل ذلك هو

129
00:55:10.950 --> 00:55:30.950
تعجيل لها عن وقتها. طيب اذا ما هو وقت الوجوب؟ غروب الشمس. ما ثمرة تحديد وقت الوجوب؟ هل له ثمرة قال نعم له ثمرة. ما هي؟ يا شيخ موسى الحجاوي؟ قال فان اسلم بعده

130
00:55:30.950 --> 00:55:50.950
عندكم في دعوة الجاليات جاكم الرجال بعد صلاة العشاء. بكرة عيد في ليلة العيد بعد صلاة العشا قال لكم انا اريد ان ادخل في الاسلام. كيف ادخل في الاسلام؟ قولوا اشهد ان لا اله الا الله فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وخرج

131
00:55:50.950 --> 00:56:10.950
تقولوا له يا شيخ تعال ما هو شيخ لسا توه مسلم صار شيخ تقولون له يا اخا الاسلام يجب عليك ان تزكي زكاة الفطر ولا ما تقولون له؟ قال لك لا. قال فان اسلم بعده يعني فان اسلم

132
00:56:10.950 --> 00:56:30.950
ما بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه. وش الثمرة الثانية من تحديد وقت الوجوب؟ قال او ملك عبدا بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه الزكاة عنه. ليلة العيد قال بكرة بيعيد خرج بعد العشا راح سوق

133
00:56:30.950 --> 00:56:50.950
النخاسة واشترى له جارية يعيد وياه. تمام؟ فاشتراها بعد العشاء. هل نقول يجب ان تخرج عن هذه الجارية ولا لا؟ لا تجب لانه ملكها بعد وقت الوجوب. واضح؟ الثاني قال لا ما في جواري. ليلة العيد بيتزوج

134
00:56:50.950 --> 00:57:10.950
نعرف فبعد العشاء كلم واحد قال بالله شوف لي بنت فلان اريد ان تزوجها ليلة العيد وراحوا لفلان قالوا والله الساعة المباركة زوجتك بنتي وازفها لك خذها ليلة العيد واخذها ما شاء الله

135
00:57:10.950 --> 00:57:40.950
معها تلك الليلة واجتمع له عيدان. ها كما قال الاول يقول للعيد في صفحة الايام وجهان للسعد في صفحة الايام وجهان العيد وجه وانتم وجهه الثاني والاخر يقول قبلتها عند الصيام فجاوبت

136
00:57:40.950 --> 00:58:00.950
افطرت يا هذا ونحن صيام فاجبتها انت الهلال وعندنا الصوم في مرأى الهلال حرام. المقصود انه تزوجها في ليلة العيد بعد العشاء. هذا هو الزبدة يعني. فهل يجب عليه اخراج الزكاة عنها؟ او

137
00:58:00.950 --> 00:58:20.950
نقول لا يزك ابوها الله يجزيه خير يخرج زكاة الفطر واضح؟ طيب احسنت الثمرة الثالثة قال لك جاءه مولود بعد العشاء جاءه الطلق وراحوا الى المستشفى وولدت سموا الولد عيد

138
00:58:20.950 --> 00:58:40.950
فهل تجب زكاة الفطر عنه؟ ولا ما تجب؟ لا تجب لكن تستحب لان اصلا تستحب عن الجنين لكن لا تجب. واضح هذه ثمرة المسألة. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد

139
00:58:40.950 --> 00:59:00.950
لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. كل المسائل هذي افترض انه راح في رمضان بعد صلاة العصر. اخر يوم في رمضان بعد صلاة العصر فراح تزوج بعد العصر او طبعا تزوج يعني عقد النكاح وتسلم الزوجة وليس بشرط ايش

140
00:59:00.950 --> 00:59:20.950
الدخول تمام؟ اول ملك عبدا او ولد له ولد العصر اخر سموه رمظان بعد العصر قبل غروب الشمس او تزوج او ملك عبدا او جارية فكل هذه المسائل اذا حصلت قبل غروب الشمس تجب زكاة الفطر ايش؟ عنها لانه

141
00:59:20.950 --> 00:59:40.950
قد جاء وقت الوجوب هذا وقت الوجوب الثاني وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ قال يجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط فيجوز ان تخرج الزكاة في يوم تسعة وعشرين ويجوز ان تخرجها في يوم ثلاثين من رمضان لا مانع يومين فقط طيب

142
00:59:40.950 --> 01:00:00.950
انتقل بعد ذلك الى وقت الافضلية قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل. اذا وقت الافظلية ان تخرج الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد هذا افضل وقت هذا وقت الافضلية ثم انتقل الى وقت الكراهة فقال وتكره في

143
01:00:00.950 --> 01:00:20.950
باقيه يعني يوم العيد بعد صلاة العيد يكره ولكن تصح وتجزئ مع الكراهة يبقى اذا غربت شمس يوم العيد هذا الوقت الاخير وهو وقت التحريم والقضاء. فاذا غربت الشمس يوم العيد وخرج يوم العيد اثم بتأخيرها

144
01:00:20.950 --> 01:00:40.950
ويجب عليه اخراجها ولو تأخر لان القضاء واجب وعندنا قاعدة اصولية في المذهب ان القضاء يجب بالامر الاول لا يفتقر الى امر جديد فيكون هذا وقت القضاء. وهذا معنى قوله ويقضيها بعد يومه اثما. اثم

145
01:00:40.950 --> 01:01:00.950
منبت قضائها ولا اثما بتأخيرها؟ يقول حتى اسلم من الاثم ما اقضي. ها؟ اثم بالتأخير. اما القضاء وجوب يجب القضاء. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل يبين فيه

146
01:01:00.950 --> 01:01:26.450
اصناف التي تخرج منها الزكاة والاصناف التي تخرج اليها الزكاة. اصناف زكاة الفطر خمسة. اول المقدار الذي يخرج بينه في اول الباب سبق يجب صاع لكن ما هو الاصناف؟ قال ويجب صاع من بر. والبر هو القمح. يسمى البر والحنطة والقمح

147
01:01:26.450 --> 01:02:06.450
الثاني الشعير والثالث التمر والرابع الزبيب والخامس الاقط التمر معروف. والزبيب العنب بعد تجفيفه معروف ما هو؟ هو اللبن المجفف. تعرف الاقط لا غير الجبن الجبن غير العقد الاقط مثل البسكوت ناشف خلاص

148
01:02:06.450 --> 01:02:36.450
موجود في في مكان يبيع عقد وين ينباع فيه؟ لا عشان يبي يروح يشتري منه اه لا غير الجبن بعد العشاء تاخذونه وتودونه خلاص يا شيخ جزاك الله خير. فان عدم الخمسة ما وجد. طيب المؤلف قال بر او شعير

149
01:02:36.450 --> 01:02:56.450
او تمر او زبيب او قط. بعد ما ذكر البر والشعير قال او دقيقهما. يعني يجوز ان تخرج قمح لكن ما رأيك في لو اخذ دقيق واخرجه؟ يجوز. يجوز دقيق لا بأس. لا سيأتي الان

150
01:02:56.450 --> 01:03:16.450
دقيق البر يجوز يجوز. ما في مانع تخرجوا حبوب ولا تخرجوا ايش؟ دقيق. كذلك لو اخرجه سويقا جاهز ايضا جائز وهذا في البر وفي الشعير. فان عدم الخمسة لم يجد لا برا ولا

151
01:03:16.450 --> 01:03:46.450
ولا تمرا ولا زبيبا ولا اجزأ كل حب وثمر يقتات. فيجوز ان تخرج الرز. نعم السويق هو آآ ها مثل العصيدة نعم خلينا نقرا وش يقال يعني او انا يعني اعرفه بس اني ما ابغى اعبر بعبارة تكون غير دقيقة. فيقول انا

152
01:03:46.450 --> 01:04:10.101
يقول السويب نعم هو ما يحمص ثم يطحن. ما يحمص ثم يطحن. طيب هذا من نسبة للسويق تفضل يا شيخ