﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.550
نعم يا شيخ علي. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله

2
00:00:17.900 --> 00:00:40.600
الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بعد ما ذكر المؤلف باب المياه وذكر انواع المياه

3
00:00:43.600 --> 00:01:33.450
المياه  اتباع ذلك بباب الانية ومناسبة هذا ظاهرة فان الماء يحتاج فيه الى  يحمل به ويستقى به لانه مادة سائلة لا يمكن اخذها  الا بما يحملها ويحويها  والآن  جمع اناء

4
00:01:36.200 --> 00:02:24.650
وتجمع الانية على اواني  عالية وعوالي واكثر ما يترك تترك عليه الانية  الاوعية الخفيفة التي يعني تحمل باليد ولكن المقصود هنا عموم الظروف يدخل فيها الاوعية والظروف الكبيرة والصغيرة الراوية والمزادة

5
00:02:26.650 --> 00:03:08.600
والقربة والسقاء والجفنة وما اشبه ذلك  يقول المصنف كل اناء طاهر يباح استعمال اتخاذه واستعماله كل اناء يعني من من سائر الاجناس  مادتها تختلف وكل اناء من اي مادة من زجاج

6
00:03:09.150 --> 00:03:44.650
الحديد من نحاس من صفر من ذهب من فضة من خشب من خزف كل اناء طاهر خرج به النجس يباح هذا هو خبر كله كل اناء طائر يباحث اتخاذه واستعماله اتخاذه واقتناؤه من غير استعماله

7
00:03:45.000 --> 00:04:32.850
اقتناء من غير استعمال  الان يا هلا جميلة مثلا للزينة توضع على الرفوف زينة فهذا يقال له اتخاذ واستعمالها واستعمالها  مختلف الاستعمالات الاكل  وفي   الماء او غيره من السوائل كل ايذاء

8
00:04:34.250 --> 00:05:12.800
يباح اتخاذه واستعمال باستعمال باي نوع من انواع الاستعمال  قال الا ثانية ذهب وفضة او مضبب بهما او مموه بهما او مطلي  اذا الا الا ان يتذهب استثناء من العموم من عموم كل

9
00:05:13.350 --> 00:05:46.550
من عموم كل كل اناء طائل يباح اتخاذ واستفاد الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما اما الدليل على على الحكم العام  وامتنان الله على عبادي بخلق كل ما في الارض لهم

10
00:05:47.250 --> 00:06:12.150
هو الذي خلق لكم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض فهو فالله خلقه لنا واباحه لنا الا ما خصه الدليل كل ما خلقه الله لنا في الارض فهو

11
00:06:13.250 --> 00:06:59.050
اولا من من جماد وحيوان ومن جامد ومائع هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واما استثناء الذهب والفضة الا ان يتدهور فضة في الاحاديث الدالة على  كما ثبت في الصحيح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة

12
00:07:00.550 --> 00:07:25.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا. اين الكفار ولكم في الاخرة عن الاكل والشرب

13
00:07:25.700 --> 00:08:05.400
في انية الذهب والفضة ونهى عن الاكل في صحافهما. الصحفة تقصد في الغالب للاكل  يقدرها او اهل اللغة  يشبع خمسة مثلا القصعة اكبر منها والله قد ذكر السحاب في الجنة

14
00:08:05.650 --> 00:08:29.500
يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب عليهم بصعاب من ذهب ذكر الله الان ان يجعل الجنة وانها من فضة ومن ذهب يطاف عليهم بالية من فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة

15
00:08:30.350 --> 00:09:10.950
تقديرا  وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

16
00:09:13.050 --> 00:09:33.200
وفي رواية في اناء ذهب او فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وبهذا وعيد شديد من جنس ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

17
00:09:33.250 --> 00:10:10.800
هذا يدل على ان الشرب في انية الذهب والفضة من اسباب ان يسقى الانسان من الحميم انما يجرجر في بطنه نار جهنم تسمى نارا لانه سبب  للعذاب بالنار انما يجرجر في بطنه نارا جهنم

18
00:10:15.850 --> 00:10:57.250
ماية الذهب الخالص هذا متفق على تحريمه وكذلك المظبب والمموه والمطلي بالذهب والفضة جمهور اهل العلم على تعليمي كذلك الصواب لان الله اذا نهى عن شيء نهى عن وكثير لقوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنهم فاجتنبوه

19
00:11:06.450 --> 00:11:45.800
فاذا فانية الذهب مع ان هذا الاسم يمكن اطلاقها على ما فيه شيء من الذهب والفضة يقول المؤلف يقول ولو ثمينا في العبارة ولو ثمينا يعني كل اناء طاير يباح اتخاذه واستعماله

20
00:11:46.650 --> 00:12:30.950
يعني ولو كان جميل يعني عالي الثمن عالي الثمن   الجواهر من المعادن الثمينة فانه يباح الا ان قوله ولو ثمينا اشارة الى الخلاف القوي اذا المذهب اباحة الانية ولو كانت سمينة

21
00:12:31.500 --> 00:13:11.650
فانه يباع اتخاذه واستعمالها الا ان وفضة والقول الاخر والقول الاخر هو تحريم ما كان ثمينا قياسا على انية الذهب والفضة والقول باباحة ما كان ثمينا هو قول اكثر اهل العلم

22
00:13:13.650 --> 00:13:45.550
ولكن القول بالتحريم هو قوي في الحقيقة كما اشار  المؤلف ولو ثمينا فان الشريعة حكيمة شريعة مبنية على الحكمة. فلا تفرق بين المتماثلين لا تفرق بين المتماثلين فاذا كان الله قد حرم انية الذهب والفضة

23
00:13:49.350 --> 00:14:19.350
فما كان اعلى منها واثمن منها كان الاولى بالتعليم لان العلة والله اعلم بما في هذه  الاجناس من السرف  من الذهب والفضة الذي هو يعني انما يتخذ اثمانا ويتخذ زينة

24
00:14:19.450 --> 00:14:55.650
وتحليا الآنية يشرب بها او يؤكل بها او آآ تستعمل لما هو ادنى من ذلك ومن جوز الاجداس الثمينة الذهب والفضة قال ان العلة النهي عن انية الذهب والفضة كونها اثمانا

25
00:14:56.050 --> 00:15:35.000
يعني فالعلة يكون ذهب او فضة فلا يتعدى الحكم الى غيرهما  ثم نقول ان قول المؤلف يباع اتخاذه واستعماله عام في سائر السماء في الاكل والشرب وتطهر مثلا هذا هو المناسب للباب هذا الحكم هو المناسب

26
00:15:35.900 --> 00:16:08.650
الباب لاننا في كتاب الطهارة وكل اناء طائل فانه يباح الوضوء به. والاغتسال به  والاغتسال منه وفيه  الوضوء منه  الوضوء فيه لو قدر ان يكون هناك اذا كبير يقعد فيه الانسان

27
00:16:09.700 --> 00:16:47.750
واليه يعني يتوضأ ويسيل الماء الى ذلك الاناء اما انية الذهب والفضة سيحرم اتخاذها واستعمالها باي نوع من الاستعمالات وهذا مذهب جمهور اهل العلم ومنهم من خص التحريم بالاكل والشرب الذي ورد به النص

28
00:16:48.850 --> 00:17:25.150
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا اي للكفار ولكم في الاخرة  والصواب هو تحريم الاستعمالات يعني عموم الاستعمال واما النص على الاكل والشرب فانه خرج مخرج الغالب

29
00:17:27.350 --> 00:17:51.500
فان الغالب ان الان انما تستعمل في اهم الاستعمالات هو الاكل والشرب الان واذا نهي عن الاكل والشرب بانية الذهب والفضة فمن باب اولى ان ينهى عن استعمالها فيما هو دون ذلك

30
00:17:51.700 --> 00:18:26.550
الوضوء فيها والاغتسال فيها او منها وقد وجد من يتخذ للحمامات  ادوات ذهب وفضة يمكن يتخذ مغسلة ذهب او فضة او البزابيز مثلا تكون من ذهب او فضة هذا غاية في

31
00:18:26.900 --> 00:18:59.100
والخيلاء الحديث كل واشرب والبس من غير ما سرف ولا بخيلة ومما يفيد ويدل على عموم الحكم وانه لا يختص بالاكل والشرب قوله في الحديث فانها لهم في الدنيا اين الكفار

32
00:18:59.200 --> 00:19:38.000
ولكم في الاخرة يعني في الجنة والله قد وعد عباده المؤمنين بما في الجنة من الماكر والمشارب والان عليهم بصعاب من ذهب واكواب من ذهب  اقول ان هذا ان هذا التعليل يفيد العموم لانه

33
00:19:38.450 --> 00:20:03.700
لو ابيع لنا استعمالها في غير الاكل والشرب لم تكن للكفار ولم تختص بهم بل تكون لنا ولهم انما نهينا عن نوع من الاستعمالات فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. اقول ان هذا التعليل يفيد

34
00:20:04.300 --> 00:20:41.250
تحريم عموم الاستعمال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقلنا ان هذا الحكم اي تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة او غير ذلك من وجوه الاستعمال كذلك يتناول

35
00:20:41.700 --> 00:21:18.500
ما فيه شيء من من ذهب او فضة كالمظبب والمموه والمطلي والمموه هو المصبوغ اللي ما في من الذهب او الفضة الا الصبر مصبوب يعني بشيء من من مع ذائب الذهب والفضة

36
00:21:21.950 --> 00:21:57.850
انما يعطيه اللون لون الذهب او لون الفظة لكن في شيء من هذا اللون لم يكن  خارجا عن طبيعة الذهب والفضة نعم اقرأ العبارة يا شيخ كله ينام كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما. فانه يحرم اتخاذها

37
00:21:57.850 --> 00:22:23.950
مضببا كذا نعم مضببا بهما نعم. معطوب على الا انية نعم فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى يقول ولو على انثى اشارة الى انه الى خلاف اخر وهو ان هذا الحكم اي

38
00:22:24.050 --> 00:22:58.950
تحريم الاستعمال الاكل والشرب انما يختص بالذكور وهذا المذهب غريب وجباته الحديث الواردة في اه الزينة عجز ابي موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثهما او كما قال عليه الصلاة والسلام

39
00:23:00.500 --> 00:23:24.100
ولكن هذا وارد في وقع في اسباب اللباس والزينة اما الانية والصواب ان انه لا فرق في تحريم الاكل والشرب وغيرهما من الاستعمال لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى

40
00:23:30.700 --> 00:24:13.250
والفضة بالنسبة للمرأة انما  ان ما يناسبها التزين بذلك وهذا من باب اللباس واما الاكل والشرب فلا يختص للانثى اختص بالذكور بل هو عام نعم قال ولو انثى. نعم. نعم. وتصح الطهارة منها. الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة

41
00:24:13.500 --> 00:24:50.600
وتكره مباشرتها لغير حاجة. يقول وتصح الطهارة منها ولو انثى يقول ثم يقول ولو وتباع الطهارة منها يقول تصح هذا غير يعني لم يقل وتباح الطهارة منها يقول تصح الطهارة منه

42
00:24:56.100 --> 00:25:20.100
الطهارة منى يحرم استعمال انية الذهب والفضة في الوضوء والغسل لكن لو توضأ الانسان من انية ذهب او فضة فما حكم طهارته؟ يقول المصنف انها تصح لان تحريم الذهب والفضة

43
00:25:21.400 --> 00:25:55.800
لا يختص بالطهارة ولا والانية ليست شرطا الوضوء ولا ركن في الوضوء انما هو اداة الة فتصح الطهارة بنا فالتحريم هو الاستعمال ويمكن ان يقال لانها لا تصح لان مثلا النهي يقتضي الفساد

44
00:26:02.850 --> 00:26:31.150
الطهارة من انية من انية ذهب او فضة لان هذا لان الوضوء من استعمال استعمال لها لكن في الحقيقة القول بصحة الطهارة جهة التعليم منفكة  المستعمل في الطهارة هو الوضوء

45
00:26:31.500 --> 00:27:05.950
هو الماء هذا هو اداة التطهر اما الان يا هي اداة التطور لكنها يعني وسيلة لذلك وسيلة لاستعمال الماء للحاجة الى اخذ الماء بها وحملها يقول الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة

46
00:27:08.150 --> 00:27:40.000
هذا الاستثناء راجع الى ما قبل الى قوله او مضبب بهما قال ولو انثى ولو على انثى وتصح الطهارة منها الا ظبة يسيرة من قوله او مظببا بهما الا مظببا

47
00:27:40.150 --> 00:28:16.100
يسيرة من فضة في حاجة في المباح  ان تكون الضبة يسيرة لا كثيرة وتكون من فضة لا من ذهب لحاجة لا لمجرد الزينة الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة واستدل لذلك بما

48
00:28:16.300 --> 00:28:46.600
جاء في الصحيح عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ اتخذ الشعبي سلسلة من فضة يعني اتخذ في الكسر الذي في الاناء سلسلة من فضة تجمع بين

49
00:28:46.950 --> 00:29:25.400
طرفي الكسل النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة واقتصر على ما ورد فلن يعد الحكم الى غيره  وكدروا الرخصة بقدرها الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة

50
00:29:27.300 --> 00:29:59.250
بالذهب تباع ولو كانت يسيرة ولو كانت اه لي حاجة نعم وش بعد يا شيخ؟ وتكره مباشرتها وتكره مباشرتها اذا قدر ان ان في الاناء ضبة مباحة من فضة تقرأ مباشرتها

51
00:30:02.000 --> 00:30:26.100
عند الشرب شكرا مباشرتها عند الشرب يعني بحيث انه يظع الانسان فمه على هذا الموظع لانه حينئذ يكون هذا في شيء من نوع يعني فيه شيء من استعمال الفضة للشرب

52
00:30:27.800 --> 00:31:06.300
لكن ما دامت انها مباحة فلا ريب انه هذا نوع من يعني الاحتراز مبالغة في الاحتراز من من الممنوع فتكرم مباشرتها لكن لا تحرم الرخصة ثبتت بوجودها في الاناء لكن تقصد ذلك يمكن يقال

53
00:31:07.000 --> 00:31:29.150
ان القصد الى مباشرتها يكره. واما من غير تقصد  يعني يشرب كما يتفق اذا كانت يا الضبة مما يليه وشرب بلا كراهة اما ان يتقصد الشرب من ذلك الموضع الذي فيه

54
00:31:29.400 --> 00:31:56.450
آآ الضبة القول بالكراهة له وجه نعم بعده. نعم وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. ان تال الكلام في الحكم العام الآنية ما ادري عندكم شي

55
00:31:59.350 --> 00:32:49.650
ابراهيم    جيد السؤال هذا طيب هذا من شبهة من يقصر التحريم من جبهة من يقصر التحريم على الاكل والشرب ولكن الجواب عندي ان هذا لا يصلح  ام المؤمنين لا يصلح

56
00:32:50.650 --> 00:33:22.250
ان يكون مخصصا للاحاديث الصحيحة الدالة على تحريم انية الذهب والفضة يعني وعلى هذا  هذا لعلها تعودت ان هذا لا يدخل لعله تعودت ان الناي خاص بالاكل بالشرب روات الذي يشرب في اناء الفضة

57
00:33:24.100 --> 00:33:58.450
وهذا فهمها الا يكون حجة على المخالف والله اعلم نعم    لا ما هو بمنصوص اه ممكن اه نستدل لتحريم اتخاذ قوله فانها لهم في الدنيا فلو ابيعت ولم تكن لهم. بل تكون لنا ولهم

58
00:34:00.300 --> 00:34:28.400
قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا التعليل يدل على تحريم جميع وجوه الاستعمال وكذلك الاتخاذ نعم نعم السمينة الحكم الصحيح فيما يظهر والله اعلم كذلك الملأ يعني التحريم

59
00:34:30.600 --> 00:35:00.300
نعم بعده وتباح   وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها يقول المؤلف وتباح هذا من التفصيل وتباع الية الكفار وثيابهم وتباع الية الكفار وثيابهم ان جهل حالها يعني من حيث الطهارة والنجاسة

60
00:35:02.600 --> 00:35:39.750
لان الاصل هو الطهارة اما اذا غلب على الظن نجاستها كثيابهم التي تلي عوراتهم وهم لا يتنزهون عن النجاسة وكذلك الانية التي يتخذونها لمطعمات المحرمة التي الانية التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر

61
00:35:39.800 --> 00:36:12.250
فانه لا يباع استعمالها الا بعد غسلها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل عن  اهل الكتاب قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيره فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

62
00:36:12.350 --> 00:36:33.300
وجاء في رواية صحيحة عند ابي داوود انه سئل عن قيل يا رسول الله ان بارض من اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ قالوا لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فانصروها

63
00:36:33.600 --> 00:36:52.600
وكلوا فيها وفي رواية قيل يا رسول الله وهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر وكان هذا الحكم خاصا بهذا النوع ولهذا قال المؤلف ان جهل حالها اذا كانت انية عادية

64
00:36:53.000 --> 00:37:15.250
لا يعلم انهم يستعملونها في الحرام في المحرم  فانها مباحة على ما هو الاصل فاذا غلب على الظن نجاستها او استعمالها في المحرم فلا يجوز فلا تباع الا بعد تطهيرها

65
00:37:19.300 --> 00:37:41.950
نعم انجو الى حالها ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. ويباح استعماله بعد الدبغ نعم. في يابس من حيوان طاهر في في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه. وما ابين من حي فهو كميتته. وانتهى الباب. انتهى

66
00:37:44.150 --> 00:38:11.500
كذلك مما يدخل في مسائل باب الانية ذكر الثياب هنا جاء تبعا ثياب الكفار ذكرى جاء تبعا والا فيا يعني من مسائل باب اللباس يقول المؤلف ولا يطهر جلد ميتة

67
00:38:14.550 --> 00:38:57.550
والدماغ معالجته معالجة الجلد جلد الميتة  امتصاص ما فيه من الرطوبة   وليكون صالحا للبقاء جلد الميتة لو ترك يبقى فيه الخبث الميتة رطوبتها ويبقى  ولا ولا ولا يبقى صالحا للاستعمال

68
00:38:58.400 --> 00:39:36.300
فاذا دبر والدماغ يكون ببعض المواد المعروفة من نباتات معروفة الاثل والقرظ  وغيرهما والان آآ هناك مواد يعالج بها الجلود  تصلح بها وتزيلها خبثها  وتجعلها صالحة للبقاء والاستعمال المؤلف يقول ولا يطهر جلد ميتة بدماء

69
00:39:39.450 --> 00:40:05.500
وهذا خلاف ما دلت عليه السنة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم  جاء في صحيح مسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر في لفظ عند غير مسلم ايمافق الطهر

70
00:40:07.050 --> 00:40:27.700
ومن ذلك حديث قصة شاة ميمونة وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرون فقال لو اخذتمي هذا قالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرر والعلماء مختلفون في

71
00:40:27.950 --> 00:41:09.000
الميتة تطهيرها على مذاهب كثيرة واهمها قولان احدهما ان اي جلد فانه يطهر بالدباغ من جلود مأكول اللحم وغير مأكول اللحم لعموم قولي اي ما ايهاب دبغ فقد طهر والقول الاخر ان ذلك يختص بمأكول اللحم

72
00:41:11.150 --> 00:41:40.300
ما جاء في الروايات دباغ الاديم زكاة او زكاة الاديم دماغه الدماغ لجلد الميتة بمثابة الذكاة ومن الاقوال ما مشى عليه المؤلف من ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكنه

73
00:41:40.950 --> 00:42:08.600
اذا دبر ابيح استعماله في اليابسات اذا وليس بطاهر لكن يباح استعماله في اليابسات جمعا بين هذه الاحاديث الدالة على واستعمالي وعلى ما جاء في حديث عبد الله ابن عكيم

74
00:42:09.450 --> 00:42:38.400
عن اشياخ من جهينة اتانا خطاب النبي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا تنتبعوا من من الميتة باهاب ولا عصا ولاهل العلم مناقشات في هذا لكن   قالوا جمعا بين الدليلين

75
00:42:38.550 --> 00:43:10.950
هو لا يطهر ولكن يباع استعماله اذا دبر والصواب هو القول بانه طائر ويباح استعماله في كل شيء. في اليابسات والمائعات في المائعات كاتخاذه سقاء وقلبة  ادعوة يحمل فيها الماء

76
00:43:11.600 --> 00:43:35.750
وامل يا بزاز فكإستعماله مثلا آآ فراشا او حقيبة  توضع فيها الثياب او يقعد عليه وهذا في الحقيقة ليس بمستقيم ان يقال انه ليس بطاهر ولا يطهر بل هو نجس. ومع ذلك يباح استعماله

77
00:43:42.400 --> 00:44:20.150
والراجح في هذا انه يباح استعماله انه يطهر ولكن هل ذلك خاص بما بميتة مأكول اللحم او هو عام في كل ميتة الازهر والاول لما جاء الروايات من ان   الاديم الجلد

78
00:44:21.550 --> 00:44:50.750
زكاته هذا ما يتعلق بالجلد اكمل. نعم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. ويباع استعماله بعد الدبغ في هذه هي المسألة. نعم. من حيوان يعني لا يطول بالدماغ ولكن يباح استعماله بعد الدبغ في

79
00:44:50.900 --> 00:45:15.550
اليابسات. نعم. من حيوان طاهر في الحياة. اه قيده. قيده المؤلف من حيوان طاهر في الحياة من حيوان طاهر في الحياة ماذا نفهم من هذه العبارة اخراج الكلب لكن جلد الحمار

80
00:45:15.850 --> 00:45:37.750
فيما يظهر لانه لم يقل من حيوان مباح الاكل من حيوان طاهر والحمار طاهر يعني البدن هذا هو الظاهر لي من العبارة من حيوان طاهر في الحياة. خرج به الحيوان النجس كالكلب

81
00:45:38.250 --> 00:46:01.250
والخنزير من حيوان طاهر في الحياة. نعم  من حيوان طاهر في الحياة ولبنوها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه يقول آآ جميع اجزاء الميتة نجسة لبنها وجميع اجزائها كلها نجسة

82
00:46:09.800 --> 00:46:35.250
والحكم بنجاستها اما من كونها محرمة لان هناك من يقول كل محرم نجس ولكن هذه القاعدة ليست بمستقيم جايزة كل محرم نجس هناك نباتات محرمة اه الاكل وليست نجسة هناك

83
00:46:35.500 --> 00:47:02.750
الحرير محرم الدكتور وليس بنجس فلز كل محرم نجس  ولكن مما استدل به على نجاسة الميتة هو وصف الجلد اذا دبر بالطهارة مما يدل على انه قبل الدبر نجس اذا دبغ الاياب فقد طهر

84
00:47:03.750 --> 00:47:27.900
يفهم منه انه قبل ان يدبغ ليس بطاهر بل هو نجس وهو جزء من الميتة. اذا فالميتة كلها نجسة ولهذا قال ولبن الميتة وجميع اجزائها نجسة الا الشاعر ونحوه الشعر والوبر

85
00:47:28.050 --> 00:47:57.750
الشعب من الماعز والصوف من الظائن والوبر من الابل الا شعر ونحوه او الا صوف ونحو اذا عظام الميتة نجسة فهي محرمة محرمة وفي هذا خلاف في لبن الميتة وفي عظامها

86
00:47:57.850 --> 00:48:26.500
خلاف ويرجح شيخ الاسلام اباحة عظم الميتة لان عظمها كشعرها ليس مما تحل فيه الحياة  يحرم العظم نفسه ليس فيه حس السن مثل العظم اذا نقي من الرطوبة يعني من جنس الجلد

87
00:48:28.350 --> 00:49:00.650
اذا غسل ونظف من الرطوبة التي كانت ملتصقة بي الشعر واما حكم الشعر فهذا لان الشعر يجز من الحيوان وهو حي ويقطع وينتفع به ثم يقول المؤلف وما ابين من حي فهو كميتتي. يعني ما قطع من البهيمة وهي حية. فهو كميتته. حكما

88
00:49:00.700 --> 00:49:26.300
او تحريما فما قطع من مما تحرم ميتته ما هو حرام وما قطع مما تباح ميتته كالسمك فهو حلال. فما ابين من حي فهو كميتته  لانه ميت ما قطع من الحيوان

89
00:49:26.350 --> 00:49:54.750
كما اذا قطعت الالية من الشاة حرام  الى اخره لكن ما قطع من من السمكة وهي على افرظ انك ان انه يعني قطع من السمك وهي في البحر قطعة وذهب الباقي

90
00:49:55.000 --> 00:50:35.050
هذه القطعة حلال لان ميتة البحر حلال وهذا معنى قوله وما ابينا من حي فهو كميتته كلمة معبرة وبهذا ينتهي الباب  وش عندك يا علي من التعقبات او المناقشات. نعم. اكبر. الله اكبر

91
00:50:35.050 --> 00:51:29.400
اكبر. الله اكبر اكبر. الله اكبر اكبر. الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اه اشهد ان محمدا رسول الله

92
00:51:29.750 --> 00:52:48.150
حي على حي على حي على الفلاح  اكبر    الله اكبر الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد   لا اله نعم يا علي فيه في الباب السابق يا شيخ ها او بمجاورة ميتة

93
00:52:49.950 --> 00:53:07.050
هذا مما مضى. نعم في تعليق للشيخ محمد الشنقيطي شيخ عليه في شرح الزاد. نعم. ايه وش قال؟ قوله رحمه الله او بمجاورة ميتة. قوله او بمجاورة المراد به الملاصقة لان مجاورة الميتة

94
00:53:07.050 --> 00:53:26.650
بالماء الطهور لا تضر اذا لم تكن ملتصقة وتضر اذا كانت ملتصقة به. ثم فصل بعض العلماء رحمهم الله في حال التصاقها حكم بضرره فحكم بضرره اذا تغير اللون والطعم. واختلف في الرائحة. فقال بعضهم تؤثر وبعضهم قال لا تؤثر. وقد اشار بعض

95
00:53:26.650 --> 00:53:46.650
الى هذه المسألة بقوله ليس المجاور اذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر ان لصق. وفي اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق فقوله ليس المجاور اذا لم يلتصق يعني ان النجاسة لا تضر مطلقا. اذا لم تكن ملتصقة بالماء الطهور. سواء كانت بعيدة عن

96
00:53:46.650 --> 00:54:07.300
او قريبة منه ما دام انها لم تلاصقه لا تؤثر. وقوله وضر ان لصق اي اي انه اذا كان ملتصقا يعني جاء وراها مجاورة ملابسة تجاوزوا الستر مسائل الباب هذا نحن فيه الان

97
00:54:09.450 --> 00:54:55.450
الباب الذي نحن فيه في شيء نعم   ايش شعر الفرق في الحكم يعني   الشعر حلال يباح لأ لا يباع لانه في الحقيقة مباشر يعني له فيه له فيه رعي في لبن الميتة

98
00:54:56.200 --> 00:55:23.000
انه يراها انه يعني ما لم يتغير بملامسة جزء جزء الميته لانه في وعاء نجس ضرع الميتة وش حكمه؟ اليس هو جزء من اجزائها وعاء اللبن اذا كان نجس  اللبن فيه

99
00:55:23.800 --> 00:55:51.300
كما لو وضعت لبنا في اناء يعني في وعاء او في جلد ميتة في جلد بيته وبينه يتنجس بملاقاة النجاسة لكن من ينظر الى ويشترط في النجاسة التغير يقول انه لا يكون نجزا الا ان يتغير فاذا قدر ان هذه البهيمة ماتت الان وضرعها مملوء من اللبن

100
00:55:52.400 --> 00:56:15.800
اه ثم استخرجناه ولم يتغير يكون طاهرا لكن اذا تغير  ببقائه في في ضلع الميتة فانه ينجز ويحرم ولكنه هو على ما مشى عليه المؤلف يجعل الحكم عام مطلق اللبن الميتة

101
00:56:15.950 --> 00:56:36.900
كجزء منها كجزء من اجزائها اما الشعر والصوف فلانه يعني حكمه في الحياة انه اذا قطع فانه يباح يقطع في الحياة فكذلك اذا ماتت. فلا اثر لا اثر للموت بالنسبة للشعر

102
00:56:38.400 --> 00:57:00.250
لانه يجوز قطعه وهي حية بخلاف بقية الاجزاء فما ابين من حي فهو كميتة ما اؤمن من حي فهو كميتته اما الشعر فانه يفصل بنا ويقص من البهيمة ويباح استعماله بالاتفاق

103
00:57:02.350 --> 00:57:21.150
عندك شي في اللبن من كلام الشيخ محمد يا علي اللبن اللبن  قوله ولبنها لبن الميتة نجس وان لم يتغير بها لانه وان لم يتغير شف لاحظ المؤلف لم يقيد ذلك

104
00:57:21.750 --> 00:57:41.750
للتغير وان لم يتغير. نعم. لانه مائع لاقى نجسا فتنجس به. كما لو سقطت فيه نجاسة. والا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل ان تموت لكنهم قالوا انها لما ماتت صارت نجسة فيكون قد لاقى نجاسة فتنجس بذلك. لاقى نجاسة وهو الوعاء الوعاء الذي

105
00:57:41.750 --> 00:57:54.550
هو فيه الضرع نعم واختار شيخ الاسلام انه طاهر بناء على ما اختاره من ان الشيء لا ينجس الا بالتغير فقال ان لم يكن متغيرا بدم الميتة وما اشبه ذلك

106
00:57:54.550 --> 00:58:14.550
فهو طاهر. والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب لانه وان انفصل واجتمع في الضرع قبل ان تموت فانه يسير بالنسبة الى ما لاقاه من لانها محيطة به من كل جانب. وهو يسير ثمان الذي يظهر سريان عفونة الموت الى هذا اللبن لانه ليس كالماء في قوة

107
00:58:14.550 --> 00:58:34.550
النجاسة عنه والمذهب وان كان فيه نظر من حيث قاعدة. قاعدة ان ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس. وهذه قاعدة عظيمة محكمة لكن الاخذ بها هنا من باب الاحتياط. وايضا بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة واللبن في الضرع قد يكون داخلا في

108
00:58:34.550 --> 00:59:00.100
على العموم الشيخ محمد  شيء يسير وفي وعاء نجس تنجس ولا ولا يخلو من من اثر آآ الموت وعفونة وعفونة الحيوان الحيوان اذا مات فور موته يسري اليه التغير والله اعلم

109
00:59:01.650 --> 00:59:29.650
نعم ايه الوضوء بالماء المنصوب منهم من من لا يصححه كالصلاة في الثوب المغصوب  هل هذا صحة الوضوء؟ لان تحريم الماء المنصوب ليس لذاته. بل لحق الغير. فالكلام في الوضوء

110
00:59:29.900 --> 00:59:52.850
الماء المغصوب كالصلاة كالصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب يعني كلها يجري فيها الخلاف ونعم الجهة منفكة لان تحريم الماء المقسوم ما هو بخاصم في الصلاة الماء المغصوب يجوز شربه

111
00:59:54.300 --> 01:00:23.550
المال المقصود يجوز  ما يجوز شربه يجوز استعماله في غسل الثياب ما يجوز منفكة والله اعلم. نعم نعم ها  صاير في الحياة وش قالوا عندك يا شيخ لا انت يا شيخ علي وش قال الشيخ محمد في قوله طاهر في الحياة

112
01:00:23.650 --> 01:00:52.000
انا قلت لكم انه لم يقل مأكول  وكل طاهر كل مأكول فانه طاهر وليس كل طاهر يكون مأكولا  والطاهر في الحياة ما يلي. اولا كل مأكول كالابل والبقر والغنم. هذا طاهر نعم. والضبع ونحو ذلك. ثانيا كل حيوان من الهر فاقل

113
01:00:52.000 --> 01:01:08.000
خلقة وهذا على المذهب كالهرة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست نعم ثالثا كل نجس كل شيء ليس له نفس سائلة. يعني اذا ذبح او قتل ليس له دم يسيل. رابعا الادمي ولكنه

114
01:01:08.000 --> 01:01:28.000
غير وارد لان استعمال جلد جلده محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. فلو دبغ انسان جلد فأرة او هرة فانه لا يطهر على المذهب لا يطهر على المذهب. لكن يباح استعماله في يابس. وقيل يطهر ويباح استعماله في اليابسات والمائعات. وعلى هذا يصح

115
01:01:28.000 --> 01:01:44.000
ان نجعل جلد الهرة سقاء صغيرا اذا دبغناه لانه طهر وقيل ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ الا ان تكون الميتة مما تحله الذكاة كالابل والبقر والغنم تحله مما تحله الذكاة. مم

116
01:01:44.050 --> 01:01:59.600
كالابل والبقر والغنم ونحوها. واما ما لا تحله الذكاة فانه لا يطهر. وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ

117
01:01:59.650 --> 01:02:25.350
مناط الحكم لا يطرد اذا وبالتالي فلا يباح استعماله وخذوا من هذا ان الراجح انما يذكر من  بعض الاحذية التي يقال انها من جلود حيوانات محرمة او جلود حيات اه فانه

118
01:02:25.750 --> 01:02:53.050
يعني حرام لا لا يجوز استعمالها وهكذا ايضا جلود السباع على الصحيح انه جاء في اعلان خاص عن جلود السباع هذا ما قاله على حيوان طاهر. نعم. نعم. باقي باقي فيه كلام نحن نريد كلمة

119
01:02:53.250 --> 01:04:03.050
الحمار الحمار     نعم من    ايه فانه لا لا يحل. اي نعم      لا تطهر. لا تطهر  نعم نعم       ولو كان     ايه ولو كان طاهرا في   المقصود انه ان قول ان المؤلف

120
01:04:03.700 --> 01:04:35.850
نعم ايش العبارة من حيوان من حيوان طاهر في الحياة آآ اعم من من قوله مأكول  فما يطهر فما كان طاهرا في الحياة  لا لا لا يطهر بالدماء من باب اولى

121
01:04:38.000 --> 01:04:57.300
فيه اه مسألة وما بين من وما بين من حي. نعم. ذكر الشيخ ولكنه استثنى فقهاؤنا رحمه الله تعالى مسألتين. الاولى الطريدة والثانية الطريدة الثانية المسك وفأرته مسك الفأر. نعم. اه فأرة المسك. نعم

122
01:04:58.600 --> 01:05:20.250
تعليق الشيخ نقرا التعليق عليها يا شيخ. ايه. نعم. الاولى الطريدة فعليه فعيلة بفعل مفعوله وهي الصيد يطرده الجماعة. فلا يدركونه فيذبحوه لكنهم يضربونه باسيافهم او خناجرهم فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. وليس فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم الا

123
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
ان ذلك عثر عن الصحابة رضي الله عنهم قال الامام احمد رحمه الله كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا والحكمة في هذا والله اعلم ان هذه لا يقدر على ذبحها. واذا لم يقدر على ذبحها فانها تحل بعقرها في اي موضع من بدنها. فكما ان الصيد اذا اصيب في اي مكان من بدنه

124
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
مات فهو حلال فكذلك الطريدة لانها صيد. الا انها قط الا ان الا انها قطعت قبل ان تموت. قال احمد فان بقيت اي قطعنا ولكن هربت ولم ندركها فان رجلها حينئذ تكون نجسة حراما لانها بانت من حي بانت من حي ميتة

125
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
نجسة. الثانية. المسك وفأرته. ويكون من نوع ويكون من نوع من الغزلان. يسمى غزال المسك. يقال انهم اذا ارادوا استخراج المسك فانهم يركضونه فينزل منه دم. من عند سرته ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من

126
01:06:20.250 --> 01:06:39.200
اجل الا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم ثم فاذا اخذ مدة فاذا اخذ الدليل نعم على نعم وهذا الوعاء يسمى فارة المسك والمسك هو الذي في جوفه فاذا فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول اكثر العلماء

127
01:06:43.100 --> 01:07:03.950
في اسئلة يا شيخ. نعم هذا سائل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ يشهد الله على حبي لكم واسأل الله جزاك الله خير ان يثبتكم على الحق نعم لدي سماحة الوالي ثلاثة اسئلة. الاول ما حكم التأمين الطبي

128
01:07:05.300 --> 01:07:25.400
لا يجوز التأمين الطبي لا يجوز ان تذهب الى شركة تأمين وتقول هذي هذا لتأمين العلاج بحيث انهم كل ما من يمرض من من هذا البيت او كلما يصيبك يا فلان

129
01:07:25.450 --> 01:07:53.800
من مرض يعالجونك  يعني التكلفة او كثرت المفاسد التأمين هي موجودة في التأمين الطبي الانسان يسأل ربه العافية والحمد لله اذا اصيب يعالج بقدر ما تقتضيه حاله. نعم السؤال الثاني ما حكم الرقية الشرعية عبر التلفاز مع العلم بانني قد شاهدت من يتأثر بهذه القراءة

130
01:07:54.750 --> 01:08:10.600
ما حكم الرقية الشرعية عبر التلفاز مع العلم بانني قد شاهدت من يتأثر بهذه القراءة. والله هذي لاول مرة نسمع رقية من خلال التلفاز اللي سمعنا عنها الرقية من خلال الهاتف

131
01:08:11.350 --> 01:08:29.250
ولكن لا يظهر لي فيها هاتف وتلفاز يا شيخ رأيتها مرة وحدة يا شيخ. ايه. ها. القنوات الفضائية. المقصود ينادي يقول اخرج يا عدو الله في التلفاز اخرج اخرج عدو الله

132
01:08:29.600 --> 01:08:54.200
ساهلة هذا ما هي رقية لكن ينفث عليه يتفل اما يقولوا اخرجوا كلام هذي ما هي رقية  هذا تخويف يخوف آآ الجني لكن انسان مريظ عنده صداع في راسه ولا مغص في بطنه

133
01:08:55.000 --> 01:09:23.450
يقول له اخرج لا ارى ان  يعني ارى ان لا لا معنى لها ولا فائدة يعني ليست رقية اصلا ليست ركنية يدعوا له واسع  ذكر لك مريظ وانت الان هنا قلت اللهم اشف اللهم اغفر

134
01:09:23.800 --> 01:09:46.500
الطف بي اللهم ازل عنه البأس هذه رقية ولا دعاء؟  الرقية نوع صحيح. ان الرقية نوع من الدعاء لكن هذا ليست رقية الرقية فيها مباشرة فيها نفث عقول الناس الظاهر من اجل ابتزاز الاموال يا شيخ

135
01:09:46.800 --> 01:10:02.250
وهو كذلك. نعم اه وهذا السؤال الثالث يقول والدتي حفظكم الله قد هجرت خادمة لها. لكونها قد فعلت فعلا قبيحا. فهجرتها تأديبا لها وكرها لما فما حكم ان تهجرها فوق ثلاثة ايام

136
01:10:02.350 --> 01:10:28.600
وما ندري هذا الفعل اللي فعلت  فعلا قبيحا ان كان حق لله فلتهجرها اكثر من ثلاثة ايام. تأديبا لا وربما يكون من حقها ان ان اه تسفرها تلغي عقدها عقوبة الله. وقد يكون حق شخصي يعني يمكن انه اساءت التعامل مع امك فهجرتها فهذا لا يحل لها

137
01:10:28.600 --> 01:10:44.700
ان تؤجرها فوق ثلاث. نعم وهذا سائل يسأل احسن الله اليكم ما الضابط في القول لا انكار في مسائل الخلاف او الاجتهادية؟ ما هو بصحيح. نعم  القاعدة ينبغي ان يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد

138
01:10:46.100 --> 01:11:06.050
وهذا بالنسبة لما بين المجتهدين اما مسائل الخلاف القول بان لا انكار في مسائل الخلاف هذا هو باب الشر الذي دخلت منه الشرور التي الان قد بلي الناس بها لانه الخلاف كثير

139
01:11:06.200 --> 01:11:29.200
كثير من المحرمات في فيها خلاف فهل وجود الخلاف يبيح ما قام الدليل على تحريمه فالقاعدة غير صحيحة لا انكار في مسائل الخلاف. نعم لا انكار في مسائل الاجتهاد. اللي ما ما مستندها محض الاجتهاد

140
01:11:29.500 --> 01:11:51.800
ثم ان هذا بالنسبة لما بين المجتهدين يعني هذا مجتهد وهذا مجتهد فاجتهادي ليس حكما على اجتهادك لكن بالنسبة مثلا عامي وانت تدين وتعتقد ان هذا الشيء حرام ممكن ان تنكره على العامي ترشده

141
01:11:51.850 --> 01:12:15.300
ترشده وتهديه الى ما ترى انه  هو الحق وهو الاقرب الى الشرع فيما بينهم اجتهد له ما تملك ان ان تنكر عليه لكن ممكن ان تبحث معه نعم. نعم. وهذا سائل يسأل

142
01:12:15.500 --> 01:12:41.350
يقول هل الدم الخارج من الحجامة ينقض الوضوء؟ لا يعني فيها الخلاف على المذهب انه ينقض الوضوء لكن الصحيح انه لا ينطق سواء الدم الخارج بالحجامة او بجرح  من غير ارادة. نعم. وهذا سائل يسأل يقول لدي بعض الاسئلة ارجو الاجابة والتوضيح. الاول الشاكر والشكور هل هما من

143
01:12:41.350 --> 01:13:00.850
من اسماء الله عز وجل كان الشاكر والشكور من اسماء الله جاء في في مواضع والشاكر جاء كده في موضعين ان الله شاكر عليم كان الله شاكرا عليما ان الله غفور شكور. نعم. وما الفرق بينهما

144
01:13:01.900 --> 01:13:20.250
بينهما قريب من بعضها. مثل عليم عالم الغيب ومثل غافل وغفور يعني معانيها متقاربة نعم. الثاني يقول الراضي والقريب هل هما من اسماء الراضي والقريب؟ اما القريب فنعم واما الراضي فلا. نعم

145
01:13:21.000 --> 01:13:40.900
ما الحكمة ان ان المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة؟ وهل تعاد الصلاة فيه خلاف اما اعادة الصلاة ففيه خلاف جمهور اهل العلم على ان هذا القطع ليس لا يقتضي بطلان الصلاة انما يقتضي نقصان الاجر

146
01:13:42.400 --> 01:14:08.200
والقول الاخر وهو اظهر لانه يقطع صلاة المرء او الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل آآ يعني اظهر في ارادتي ابطال الصلاة يقطع قطع صلاته وفي المسألة اقاويل يقول الجمهور انه لا يقطع لا يبطل الصلاة شيء من ذلك

147
01:14:08.400 --> 01:14:25.100
والقول الاخر انه يبطلها الكلب الاسود فقط والثالث ان كل هذه الثلاثة مرورها يقطع الصلاة مرورا بين يدي المصلي يقطع الصلاة وهذا اقرب الى ظاهر الدليل والله اعلم واما الحكمة

148
01:14:25.200 --> 01:14:40.250
الى الله الله اعلم اسرار احكامه وتشريعاته. نعم السؤال الرابع يقول رجل فاجر وعاص لله اذا علم انه يموت في موعد محكم. اي حكم اي حكم قضائي هل له من توبة

149
01:14:43.150 --> 01:15:03.250
الله اعلم هذا توبة فيما بينه وبين الله. ولا يمتنع ذلك لانه اذا حكم عليه من الممكن ان يطرأ امر كما اذا حكم عليه مثلا بالقصاص فقد حدث مرات ان يعفى عنه

150
01:15:03.500 --> 01:15:25.700
يعني قد يعني هيأ للقتل يعني ما وصل لكن لا ادري عندما يقوم السياف على رأسه لحظة يمكن ان يقال ان هذه اللحظة هي كلحظة من كان من وصل به الامر الى حال الغرغرة

151
01:15:26.450 --> 01:15:47.350
وهذا سائل يسأل يقول التسبيح بعد الصلاة هل صفته سبحان الله والحمد لله والله اكبر؟ لا الامر واسع اسرة التسبيحات ثم التحميدات ثم التكبيرات وان شئت وانا يترجى عندي سبحان الله والحمد لله والله اكبر

152
01:15:47.550 --> 01:16:08.400
لانه عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين هذا اولى والله اعلم سؤاله الثاني يقول هل السنة بعد الصلاة لابد من وظع ستارة لها ام لا  السنة بعد الصلاة كسائر الصلوات

153
01:16:10.050 --> 01:16:27.150
يعني تشرع السترة. اقول تشرع السترة للصلاة صلاة الفرض والنافلة. نعم وهذا سائل يقول قال المؤلف يباح استعماله بعد الدبغ في يابس. اليس المراد باليابس هنا الحبوب وما شابهها؟ اليس المراد ايش؟ اليس المراد

154
01:16:27.150 --> 01:16:51.450
واليابس هنا الحبوب وما شابهها افيدونا جزاكم الله كلمة في يابس يعني ما تستعمله في ماء  سمن في زيت تضعه وعاء لاشياء يابسة قلت انا مثلت بالحقيبة للثياب وكذلك ويعاد تضع فيه حبوب

155
01:16:52.350 --> 01:17:19.450
لانه يابس كنا نستريح من هذا بالقول الصحيح انه يباع استعمال في اليابسات والمائعات الوقت الوقت نعم اخر سؤال. نعم وهذا سائل يقول ما حكم التأمين على السيارة؟ علما انهم يعطون يعطوني مخالفة اذا لم اكن لم اكن

156
01:17:19.450 --> 01:17:41.050
انت مجبر ملزم به ليس لك فيه خيار. فانت لا حرج عليك في تقديم الاشتراك لان هذا الزام من من القسيمة وما اشبه ذلك هذا سؤال اخير يا شيخ وفق الله الجميع

157
01:17:42.850 --> 01:17:45.050
