﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يعني اقول اللي سافروا يحضرون يعني متأخرين وارسلنا رسالة ما ادري وصلتكم. يمكن اه يمكن كثير منكم ما هي بعندنا ارقام الحضور كثير ما وصلتك؟ يمكنها ظلت الطريق يمكنك صاير انت في مكان صاد الامكنة اللي ما فيها ارسال لا يجيني

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
فعلى كل حال اه نظرا لهذا واعتقد ان الحضور يمكن اقل من النصف او ها؟ حول النصر اقل من النص تقريبا نخلي الجلسة يعني مفتوحة كما يقولون. يقولون الاقام مفتوح. شف الليل الابطال يا بدر. مسألة

3
00:01:10.100 --> 00:01:50.100
تطهير بالماء فيه يعني تطهير النجاسة بالماء تخبرونا مسألة عجيبة ايه هذي مسألة عاد تبي لها قراءة فقهية يعني ما تجي ما تجي في كتب الحديث. ما تجي في كتب الحديث هذا. هل احد منكم راجع فيها؟ جزاه الله خير

4
00:01:50.100 --> 00:02:30.100
هي مثل والله انها عجيبة. النووي لو شفته بعد شوف يعني مع انه دور بلا خلاف. لكن مسألة بلا خلاف ما تدل على الاجماع لكنني نريد ان نقف هل احد نص على على شيء

5
00:02:30.100 --> 00:03:10.100
لانه في الحقيقة ان يشكل التغير اه مع انه يقولون بالاجماع انه اذا وقعت النجاسة وغيرت احد اوصافه هذا يتغير طعمه يمكن. اذا كان الماء ميتة منتنة وهبت عليها الريح. تؤثر فيه تأثير شديد. لكن

6
00:03:10.100 --> 00:04:00.100
اذا لم يكن هناك يعني خلاف فلا عدول لنا لا عدول لنا عن سبيل اهل العلم ما نستبد   بدر ما لقيت النيل؟ لقيت الجزء الثالث. ما لقيته الاول؟ نعم. افا

7
00:04:00.100 --> 00:05:20.100
هذا نقص طيب اه يمكن الفتح الفتح يمكن تلقى فيها عمر شوف النيل يمكن ترميه عندك لا عندك في او من في الجهاز يعني تطهير النجاسة بالماء شغال عندك الجهاز

8
00:05:20.100 --> 00:06:10.100
يروح يبحث عن الكتاب ها؟ راح يبحث عن الكتاب في المكتب. راح يبحث عن الكتاب في المكتبة ذي؟ اي نعم. انا قلت اه شوفوا المكتبة الشاملة  هذا صغير سيتعبه البرد. هو مع احد منكم شباب ها؟ رجال هذا

9
00:06:10.100 --> 00:06:50.100
والله الجو بارد ما شاء الله نعم يا بدر كتاب الطهارة يا شيخ القرطبي زيد شوف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب فضل الطهارة. غيره غيره

10
00:06:50.100 --> 00:07:30.100
تطهير النجاسة للماء والشيء. في صفة الوضوء؟ لا غير تحسين الوضوء؟ لا لا تطهير بالماء او التطهير بالماء ما في مشكلة ما في الا كتاب تحسين الوضوء ما يقال الوضوء التواعد من لم يسبق الضر والتحجير السواك اقتصاد الفطرة ما يستنجى

11
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
ما جاء في استقبال ما جاء في البول قائمة المسألة الكفين على الناصية. فضل الصلوات بوضوء واحد وبلغ الكم؟ النهي ان يبال في الماء الراكد. باب نطح ما يحل من النبي وضوء الجنب وضوء الغسل وجوب الغسل على المرأة

12
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
من ماء الرجل والماء والمرأة في صفة غسله قدر الماء الذي يغتسل به كم هذا هذا كله في الطهارة. كله في الطهارة كم يصب على الرأس صفة اسلوب مرأة سترة المبتسم ما يستتر فيه لقضاء الحاجة ما جاء في الرجل يطع ثم لا ينزل الامر بالوضوء من مم مسة النار

13
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
من لحوم الابل في الذي يخيل اليها انه حدث جلود الميتة تيمم تيمم الجنون. المؤمن لا ينجس. مم فقط يا شيخ. انتهى المجلد يعني؟ ايه. او نقرأ شرط الشيخ ابن عثيمين. ايش

14
00:08:40.100 --> 00:09:20.100
لا بس شيء علي نعم يا شيخ معك هذا الشرح الممتع اي نعم. يقرأ بعض المسائل الاولى قرأنا مسألة الماء الظاهر. عرفنا رأيه وترجيعه. تطهير نجاسة بالماء. نعم. قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اي لا يزيل النجس الا

15
00:09:20.100 --> 00:09:43.750
ارجع من الاول اول شوف تحليل الكتاب الطهارة اي بعد بعد العنوان وهي ارتفاع الحدث. نعم. وما في معناه. نعم. وزوال الخبث. نعم قوله وهي وهي ارتفاع الحدث اي زواله

16
00:09:44.050 --> 00:10:04.050
والحدث وصف قائم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له مما تشترط له الطهارة. مثاله رجل بال واستنجى ثم توضأ فكان حين بوله لا يستطيع ان يصلي فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك ان يصلي لزوال الوصف المالي

17
00:10:04.050 --> 00:10:33.850
من الصلاة قوله وما في معناه الله اكبر الوصف المانع للحدث هذا حكم شرعي يعني ما هو شيء محسوس النجاسة   مشاهدة وملموسة اما الحدث حكم شرعي له له اسباب وكذلك الطهارة

18
00:10:34.500 --> 00:11:09.150
من الحدث  شرح اذا الانسان تطهر من الحدث ثبتت له الطهارة ولا تبطل هذه الطعارة بمجرد النية شف يعني ناوي ينوي الانسان انه ليس على طهارة ينوي ليس هذا من جنس

19
00:11:09.450 --> 00:11:40.000
يعني العبادة التي يقطع نيته لا الوضوء لاحظ الوضوء من شروطه النية فلو لم ينوي او نواة ثم قطع لم يصح تصح طهرته لكنه اذا تطهر هل تبطل طهارته  يعني

20
00:11:40.350 --> 00:12:09.150
بنية عدم الطهارة هل تفطن  لان هذا حكم يعني اشبه ما يكون بالحكم الوضعي صحت صحت طهارة فلا يبطلها الا مبطل شرعي وهي نواقض الوضوء. النواقض نواقض الوضوء هي التي تبطل

21
00:12:09.650 --> 00:12:38.500
اما الطالب فقد ثبتت فلا تبطل بنية عدمها بخلاف مدينة الصوم لان الصوم امساك والامساك  وهو فعل يمكن ان يبطل الصوم بنية ترك الامساك ولهذا قال الفقهاء ومن نوى الافطار

22
00:12:39.300 --> 00:13:08.900
افطر من نوى الافطار يعني افرض انه ما اكل لكنه فكر قال اليوم ما ما نكمل الصيام  ثم بعد ثانية ليش ما اكمل؟ هذا ان كان تطوع الامر سهل لان لان التطوع يمكن

23
00:13:09.450 --> 00:13:52.900
يعني بنية من النار لكن الفرض لا يبطئ بطل الفرض بطل لانه قطعه والفرض لابد من استيعاب الصيام لكامل اليوم ما يفرط في شيء منه نعم يا شيخ قوله وما في معناه الظمير يعود على ارتفاع لا على الحدث

24
00:13:53.100 --> 00:14:12.250
اي وما في معنى ارتفاع الحدث. فلا يكون فيها فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معناه. مثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب. ويسمى طهارة. وليس بحدث لانه لا يرتفع به الحدث. فلو لانه

25
00:14:13.350 --> 00:14:33.600
فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث. لانه لا يرتفع به الحدث ولو غسلت الايدي ما جازت الصلاة وايضا لو جدد رجل وضوءه اي توضأ وهو على وضوء فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع انه يسمى طهارة لانه في معنى ارتفاع

26
00:14:33.600 --> 00:14:54.450
الحدث وايضا صاحب سلس البول لو توضأ من من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث لان لم يزل فصار معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث او لا تكون عن حدث

27
00:14:54.900 --> 00:15:18.100
قوله وزوال الخبث لم يقل وازالة الخبث. فزوال الخبث طهارة. سواء زال بنفسه او زال بمزيل اخر فيسمى ذلك طهارة والخبث هو في الحقيقة مبني يعني مسألة سلس البول هذا يجري على مذهب الجمهور

28
00:15:18.200 --> 00:15:40.400
بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة. انه يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة اما من لا يوجب ذلك عنده انه اذا توضأ من به سلس البول فانه لا ينتقض وضوءه الا اذا حدث

29
00:15:40.850 --> 00:16:14.200
يعني الا اذا حدث منه يعني شيء اخر حصل له ناقض اخر غير البول او تبول قصدا  معروف عن الامام مالك انه لا لا يوجب الوضوء على  ويرى انه لا يحصل النقض الا لامر

30
00:16:14.250 --> 00:16:38.300
معتاد والذي يخرج مثلا منه الحدث بغير اختيار هذا خروج غير معتاد فلا ينتقض به الوضوء واذا وعلى هذا ففي الحقيقة ان المانع من الطارة المانع من الطهارة قدر آآ ارتفع

31
00:16:38.950 --> 00:17:07.350
ونقول ارتفع حدثه واما خروج الحدث او البول او الريح يعني بغير الاختيار فليس حدثا الحدث هو هو ما يمنع من الصلاة وهذا لا يمنع من الصلاة اذا توضأ من بي سلس البول فخروج البول منه لا يمنعه من الصلاة لا يمنع من الصلاة

32
00:17:09.300 --> 00:17:35.500
ثم بعض هذه الخلافات يعني لفظية نعم والخبث هو النجاسة والنجاسة كل عين يحرم تناولها. لا لحرمتها ولا لاستقظاء ولا لاستقذارها ولا لضرر والنجاسة. مم. كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا

33
00:17:36.650 --> 00:18:06.350
لحرمتي الاحظ وش معنى يعني ما هو من اجل انها محترمة ما هو من التحريم. نعم كل عين لها لاحظ نعم كل عين يحرم تناولها. تناولها لا من اجل انها محترمة

34
00:18:08.300 --> 00:18:38.150
الحرمة هنا الحرمة تأتي بمعنى التحريم وتأتي بمعنى الاحترام لاحترامنا لا لكونها محترمة نعم. نعم. لا لحرمتها ولا لاستقذارها. ولا لضرر ببدن. ولا لاستقذارها  في شي مستقذر ولا نسميه نجس كالمخاط

35
00:18:38.700 --> 00:18:59.750
والشيء الكادر الوسخ نعم. نعم ولا لضرر ببدن او عقل. وان شئت وان شئت فقل كل عين يجب التطهر منها هكذا حدوها. انظروا الاقناع وقولنا على كل حال كل كل عين يجب

36
00:19:00.250 --> 00:19:40.500
للتنزه عنها  يجب التنازل بها وهي مخصوصة مبينة البول الغاية  والشيء النجس حتى ولو قدر انه ما يستقذر فيجب التنزه عنه قد تكون عين مختلطة بشيء اخر وله حكم النجاسة فيجب التنزه عنه

37
00:19:48.000 --> 00:20:22.400
والنجاسة يعني آآ انما تظبط بمعرفة انواعها واجناسها كما نقول البول الغائط واشياء فيها نجاسات متفق عليها كالبول والغائط والدم وهناك نجاسات مختلف في نجاستها الخمرة  وقولنا يحرم تناولها خرج به المباح. فكل مباح تناوله فهو طاهر

38
00:20:22.700 --> 00:20:47.950
وقولنا لا لضررها خرج به السم وشبهه فانه حرام لضرره وليس بنجس وقولنا ولا لاستقذارها خرج به المخاط وشبهه فليس بنجس لانه محرم لاستقذاره وقولنا ولا لحرمتها. خرج به الصيد في حال الاحرام. والصيد داخل والصيد داخل الحرم. فانه حرام لحرمته

39
00:20:48.000 --> 00:21:08.000
ويكون قوله وزوال الخبث اعم من ازالة الخبث. لان الخبث قد يزول بنفسه. فمثلا اذا فرضنا ان ارضا نجسة بالبول. ثم جاء المطر وطهرها فانها تطهر بدون بدون ازالة منا. ولو ان عندنا ماء متنجسا

40
00:21:08.000 --> 00:21:27.350
بتغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها طهرا. ولو كان عندنا خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا. وان كان الصواب ان الخمر ليست بنجسة. ولو كانت على صفتها خمرا كما سيأتي ان شاء الله في باب ازالة النجاسة. الله المستعان

41
00:21:27.900 --> 00:22:00.550
الشيخ ينبه على الفرق بين الازالة والزوال الزوال قد يكون بازالة كان بالفعل من المكلف وقد يكون باسباب من من غير المكلف لا من قبل المكلف كما في الامثلة  فالمطلوب هو زوال النجاسة

42
00:22:00.800 --> 00:22:28.000
فمتى زالت باي مزيل يعني ذهب حكمها وثبتت وثبتت الطهارة. نعم. نعم وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين. الاول ان الطهارة تخلية من الاذى. الثانية ان الطهارة مفتاح الصلاة. والصلاة اكد من الاذى يقولون والتخلية قبل التحلية

43
00:22:31.200 --> 00:22:58.300
الان الانسان اذا اراد يلبس لباس نظيف يلبس اللائق انه يبدأ فيغتسل ويتنظف ثم يلبس فهذا هذا معنى قولهم التخلية قبل التحلية من الحلية ينظف المكان ويزال الوسخ ثم يزين

44
00:22:59.150 --> 00:23:25.200
يزال الاذى بدأ بالطهارة لان التغذية من اجل ان الطهارة فيها تخلية والتغذية قبل التحلية نعم نعم الاول ان الطهارة تخلية من الاذى. الثاني ان الطهارة مفتاح الصلاة. والصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء

45
00:23:25.200 --> 00:23:47.750
الله بكتاب الطهارة والطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به. يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء. ولذلك بدأ المؤلف به قوله والميات والمياه ثلاثة طهور المياه جمع ماء والمياه ثلاثة اقسام الاول الطهور بفتح

46
00:23:47.750 --> 00:24:07.700
على وزن فعول وفعول اسم لما يفعل به الشيء. فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر به والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به. واما طهور وسحور بالظم فهو الفعل والطهور الماء الباقي على الجنس تجدون

47
00:24:08.950 --> 00:24:46.050
والوجور  ما يصب في الانف الدواء في الانف والوجور ما يصب  كلها على نسق طيب الفتح طهور وسحور ووجور وسعوط نعم  والطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة. بحيث لم يتغير شيء من اوصافه او حكما بحيث يتغير بما لا يسلبه الطهورية. فمثلا

48
00:24:46.050 --> 00:25:09.600
الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخنا لم يتغير. وايضا الماء النازل من السماء طهور. لانه باق على خلقته هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقة وقولنا او حكما كالماء المتغير بغير ممازج. او المتغير بما يشق صون الماء عنه. فهذا طهور لكنه لم يبقى

49
00:25:09.600 --> 00:25:27.500
على خلقته حقيقة وكذلك الماء المسخن فانه ليس على ليس على حقيقته لانه سخن ومع ذلك فهو طهور لانه باق على خلقته حكما قوله لا يرفع الحدث اي لا يرفع الحدث الا الماء الطهور

50
00:25:27.900 --> 00:25:47.900
البنزين وما اشبهه لا يرفع الحدث فكل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث. والدليل قوله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا. فامر بالعدول الى التيمم. اذا لم نجد الماء ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل. والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث

51
00:25:47.900 --> 00:26:07.900
والصواب انه يرفع الحدث لقوله تعالى عقب التيمم وما ما قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير ان الحدث ارتفع. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي

52
00:26:07.900 --> 00:26:42.500
الارض مسجدا وطهورا. بالفتح ولكن يجب سيأتي هذا في التيمم التيمم يرفع الحدث رفعا مشروطا بعدم الماء  او مؤقتا عدم ما يعني الى وجود الماء فالتيمم لا يرفع الحدث كرفع الماء

53
00:26:42.700 --> 00:27:12.850
من كل وجه فليرفعه فاذا وجد المتيمم الماء وجب عليه ان يمسه  نعم. نعم    لكن اذا وجد لكن اذا وجد الماء او زال السبب الذي من اجله تيمم كالجرح اذا برئ فانه يجب عليه ان يتوضأ او يغتسل

54
00:27:12.850 --> 00:27:32.750
ان كان تيمم عن جنابة قوله ولا ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اي لا يزيل النجس الا الماء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذمه وعرفنا   قوله وهو الباقي على خلقته

55
00:27:33.200 --> 00:27:51.850
هذا تعريف الماء الطهور وقد تقدم شرحه. ذلك. قوله فان تغير بغير ممازج كقطع كقطع كافور ان تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطيبة يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع فهذه

56
00:27:51.850 --> 00:28:09.350
اذا وضعت في الماء فانها تغير طعمه ورائحته. ولكنها لا تمازجه اي لا تخالطه اي لا تذوب اي لا تذوب فيه. فاذا تغير بهذا فانه طهور مكروه. فان قيل كيف يكون طهورا وقد تغير؟ فالجواب

57
00:28:09.350 --> 00:28:29.700
ان هذا التغير ليس عن ممازجة. ولكن عن مجاورة. فالماء هنا لم يتغير لان هذه القطع مازجته. ولكن انها جاورته فان قيل لماذا لا يكون مكروها؟ فالجواب لما بعث لماذا لا يكون مكروها؟ لماذا يكون مكروها

58
00:28:30.200 --> 00:28:53.500
وان قيل لماذا يكون مكروها؟ هم. فالجواب لان بعض العلماء يقول انه طاهر غير مطهر. فيرون ان هذا التغير يسلبه الطهورية فصار التعليل بالخلاف. فمن اجل هذا الخلاف كره. والصواب ان التعليل بالخلاف لا يصح. لاننا لو قلنا به لك

59
00:28:53.500 --> 00:29:18.900
مسائل كثيرة في ابواب العلم  نعم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية وهذا لا يستقيم. فالتعليل بالخلاف ليس علة ليس علة شرعية. ولا يقبل التعليل خروجا من الخلاف. لان التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. بل نقول ان كان لهذا الخلاف حظ من النظر والادلة

60
00:29:18.900 --> 00:29:40.200
تحتمله فنكرهه لا لان فيه خلافا ولكن لان الادلة تحتمله فيكون من باب دع ما يريبك الى ما الا يريبك رحمه الله كلام طيب نعم اما اذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن ان نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما

61
00:29:40.950 --> 00:30:00.050
فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. نعم. لان الاحكام لا تثبت الا بدليل. ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الاحكام. فيقال هذا مكروه او غير مكروه. قوله او او دهن

62
00:30:00.200 --> 00:30:23.450
معطوف على غير ممازج او على قطع كافور مثاله لو وضع انسان دهنا في ماء وتغير به معطوف على القطاع كقطع كابوريا او دهن بعده بعده مثال هذا اخر قوله او بملح مائي

63
00:30:23.950 --> 00:30:39.000
وهو الذي يتكون من الماء فهذا الملح لو لو وضعت كسرة منه في ماء فانه يصبح مالحا ويبقى طهورا مع الكراهة خروج من الخلاف. فان قيل لماذا لا تنسلب طهوريته؟ فالجواب

64
00:30:39.150 --> 00:30:56.850
الجواب ان يقال لان هذا الملح اصله الماء. والتعليل بالخلاف للكراهة قد تقدم الكلام عليه. وعلم من قوله مائي انه لو تغير ملح معدني يستخرج من الارض فانه يسلبه الطهورية على المذهب فيكون طاهرا غير مطهر

65
00:30:57.000 --> 00:31:19.750
قوله او سخن بنجس كره اي اذا سخن الماء بنجس تغير او لم يتغير فانه يكره. مثاله لو جمع رجل روث حمير وسخن به الماء فانه يكره فان كان مكشوفا فان وجه الكراهة فيه ظاهر لان الدخان يدخله ويؤثر فيه وان كان مغطى

66
00:31:19.750 --> 00:31:37.550
الغطاء كره ايضا لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء اليه. والصواب انه اذا كان محكم الغطاء لا يكره. فان دخل فيه  فان دخل فيه دخان وغيره فانه ينبني على القول بان الاستحالة وغيره. نعم

67
00:31:37.750 --> 00:31:55.050
فان دخل فيه دخان وغيرها فانه ينبني على القول بان الاستحالة تصير النجس طاهرا. فان قلنا بذلك لم يضر. وان قلنا بان الاستحالة لا تطهر وتغير احد اوصاف الماء بهذا الدخان كان نجسا

68
00:31:55.100 --> 00:32:10.300
قوله وان تغير بمكثه اي بطول اقامته فلا يظر. لانه لم يتغير بشيء حادث فيه. بل تغير بنفسه فلا يكره. قوله او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر

69
00:32:10.700 --> 00:32:35.350
مثل غدير نبت فيه عشب. نبت فيه عشب او طحلب او تساقط فيه ورق شجر فتغير بها. نعم او بمجاورة ميتة هذه المسألة. نعم  ياما ليس له فيها ذكر ان الأولى تنزحا

70
00:32:36.450 --> 00:33:00.300
لا بأس هذا انت بحثت كتب المذهب  نعم. نعم. او بمجاورة ميتة. مثاله غدير عنده. لا لا بعده بعد. قرأناها قوله او سخن بالشمس اي وضع في الشمس ليسكن مثاله شخص في الشتاء. لا بعده نعم

71
00:33:00.500 --> 00:33:32.900
قوله او بطاهر وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره   قوله وان بلغ قلتين. كل يوم قوله وهو الكثير لا لا نعم استعمل في طهارة مستحبة الى اخره

72
00:33:33.050 --> 00:34:15.650
نقرأ قل كره. نعم      لا لا هنا قال لك في طهارة مستحبة    نعم نفس الشيء نفس ما تقدم اقول من جنس ما قبله نعم بعده نقرأ تعليم الشيخ   ذكر ان الصواب في هذه المسائل كلها انه لا يكره. انه لا يكره بعده. نعم

73
00:34:16.300 --> 00:34:44.250
نعم  فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عابرته المائعة فلم تغيره  قوله فخالطته نجاسة اي امتزغ امتزجت به وتقدم تعريف النجاسة. قوله غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. المراد

74
00:34:44.250 --> 00:35:04.250
لم تغير طعمه او لونه او رائحته. وهذه المسألة اعني مسألة ما اذا خالطت الماء نجاسة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول وهو المذهب عند المتقدمين. انه اذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين. نجس مطلقا. تغير او لم يتغير

75
00:35:04.250 --> 00:35:24.250
وان كانت النجاسة بول الادمي او او عذرته المائعة ام غير ذلك. اما اذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الادمي معذرته وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات. فاذا بلغ القلتين وخالطه بول ادمي او عذرته المائعة نجس

76
00:35:24.250 --> 00:35:44.250
وان لم يتغير الا ان يشق نزحه. فان كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور. وان كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فانه ينجس بمخالطة بمخالطة بول الادمي او عاذرته المائعة. وان لم يتغير. فالمعتبر بالنسبة لبول الادمي وعذرة

77
00:35:44.250 --> 00:36:04.250
المائعة مشقة النزح. فان كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور. وان كان لا يشق نزحه فنجس فنجس بمجرد الملاقاة واما بقية بقية النجاسات فالمعتبر القلتان. فاذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور. وان لم يبلغ القلتين

78
00:36:04.250 --> 00:36:30.650
فنجس بمجرد الملاقاة مثال ذلك رجل رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين يتجاوز الامثلة   الثاني القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين انه لا فرق بين بول الادمي وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات. الكل سواء

79
00:36:30.650 --> 00:36:58.550
فاذا بلغ الماء قلتين لم ينجس الا بالتغير. وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. القول الثالث وهو اختيار شيخ الاسلام. العجيب جعل كلام صاحب المقنع من كلام المتقدمين   درج على المذهب الاول

80
00:37:00.550 --> 00:37:21.850
يعني خص البول بول الادمي والعذرة بحكم وان الماء ينجس به الا ان يشق نزحه نعم بعد الثالث. القول الثالث وهو اختيار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه لا ينجس الا بالتغير مطلقا. سواء بلغ القلتين ام لم يبلغا

81
00:37:21.850 --> 00:37:39.100
هذا هو المشهور عن عند المالكية ان الماء حكم واحد  جاهز الا بالتغير. نعم. لكن ما دون القلتين يجب على الانسان ان يتحرز اذا وقعت فيه النجاسة. لان الغالب ان ما دونهما يتغير. وهذا هو الصحيح

82
00:37:39.100 --> 00:37:59.100
للاثر والنظر. فالاثر قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة. فانه نجس وهناك اشارة من القرآن تدل على ذلك. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وقال تعالى

83
00:37:59.100 --> 00:38:17.850
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس وقوله فانه رجس معللا للحكم دليل على انه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى

84
00:38:17.850 --> 00:38:37.850
حكم فاذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء. فمثلا لو سقط في الماء دم مسفوح فاذا اثر فيه الدم. فاذا اثر فيه الدم مسفوح صار رجسا نجسا. واذا لم يؤثر لم يكن كذلك. ومن حيث النظر فان الشرع حكيم يعلل الاحكام بعلل منها وهو معلوم

85
00:38:37.850 --> 00:38:57.850
ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث. فمتى وجد الخبث في شيء فانه نجس؟ ومتى لم يوجد فليس فهو ليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان قال قائل من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء. كالبول فانه في بعض الاحيان

86
00:38:57.850 --> 00:39:21.500
يكون لونه لون لون الماء؟ فالجواب يقدر ان يقدر ان لونه مغاير للون الماء. فاذا قدر انه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء على ان الغالب ان رائحته تغير رائحة الماء وكذا طعمه. واما حديث القلتين فقد فقد اختلف العلماء في تصحيحه

87
00:39:21.500 --> 00:39:41.500
فمن قال انه ضعيف فلا معارض فلا معارضة بينه وبين حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لان الضعيف لا تقوم به حجة وعلى القول بانه صحيح فيقال ان ان له منطوقا ومفهوما فمنطوقه اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس

88
00:39:41.500 --> 00:40:01.500
وليس هذا على عمومه. لانه يستثنى منه اذا تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا بالاجماع. ومفهومه ان ما دون القلتين فيقال ينجس اذا تغير بالنجاسة لان منطوق حديثي ان الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على مقدم على هذا المفهوم

89
00:40:01.500 --> 00:40:51.800
اذ ان اذ ان المفهوم يصدق يصدق يصدق بسورة واحدة وهي هنا صادقة فيما اذا تغير. واما الدلال على الدقة فيما  وكذلك وهذي يرجع الى كمية النجاسة ونوعية النجاسة وقد يقع في

90
00:40:55.700 --> 00:41:36.900
الماء الكثير ما يغيره لكثرة النجاسة ويقع فيما دون قدر يسير او ليس بالكثير فلا يتغير التغير تابع كمية النجاسة  وطبيعة النجاسة بعض النجاسات لها لها سريان يعني مثل الرائحة

91
00:41:38.350 --> 00:42:02.750
لو طرحت نجاسة هي قليلة هجمة لكن اهانة اذا خالطت الماء خالطت الماء مثلا تأسرت فيه بقوة لشدة خبثها. نعم. نعم. واما الاستدلال على التفريق بين بول الادمي وعذرته وغيرهما من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم

92
00:42:02.750 --> 00:42:22.750
ليبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انه ينجس بل نهى ان يبول ثم يغتسل. لا لانه نجس. ولكن لانه ليس من المعقول ان يجعل هذا مبالا. ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا

93
00:42:22.750 --> 00:42:38.800
يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فانه ليس نهيا عن مظاجعتها. بل عن الجمع بينهما فان بل عن الجمع بينهما فانه تناقض. والصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام للادلة النظرية والاثرية

94
00:42:39.000 --> 00:42:56.200
قوله او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور مصانع جمع مصنع وهي عبارة عن مجاري مياه في طريق مكة من العراق. وكان هناك مجاب في افواه الشعاب. وهذه المجاري يكون فيها مياه

95
00:42:56.200 --> 00:43:20.750
كثيرة. فاذا سقط فيها بول ادم او عذرته المائعة معنى يشق نزعه واضح ولكن مثلوا لها بمصانع طريق مكة فيها جوادي كبيرة هي من عمل بعض الخلفاء خدمة للحجاج مصانع

96
00:43:20.950 --> 00:43:50.450
يعني جوابي يجتمع فيها السير. يعني السدود لكن السدود اجعل اه في عرض الاودية واما المصانع فالذي يظهر انها يعني حفر يحفروا توسع وتوصف بحيث اذا جاءت السيول آآ امتلأت

97
00:43:51.400 --> 00:44:17.650
هذه الجواب العظيم او البرك الكبيرة يشق نزحها وقع فيها هذا ما قالوا قالوا انه لا ينجز الا بالتغير ولو كان الواقع ولو كانت النجاسة بولا او الى اخره  خلاص وقفنا على ولا يرفع حدث رجل طهور هذا موقفنا

98
00:44:20.550 --> 00:45:10.150
الله المستعان  ها  اغتسل منه ايه. مباشرة معنا مباشرة قصدك يعني قل اغتسل فيه لا فرق بين يغتسل منه يغتسل يغتسل    يعني هو هو يغرف بيده من البرميل هذا لا قائل بانه يتأثر

99
00:45:10.250 --> 00:45:38.250
ما على طبيعتي يستعمل المستعمل المستعمل هو الذي استعملته في اعضائك الماء اذا غسلت وجهك الماء الذي متساقط من وجهك هذا هو المستعمل يعني لو انك تتوضأ  اه يعني من برميل لكن في مكان اه محفوظ مثلا

100
00:45:38.800 --> 00:46:04.200
واجتمع من وضوءك ماء اجتمع من الوضوء الذي غسلت به وجهك ويديك ورجليك افرض انك وضعت اناء يتساقط فيه الماء الذي تستعمله هذا نسميه ماء مستعمل هذا هو الذي فيه البحث

101
00:46:05.000 --> 00:46:24.300
هذا هو اللي فيه الخلاف والصحيح انه طهور. لا تزال طهورية اما ما تقترب منه انت ما استعملته انت اخذت منه فالمستعمل هو الذي باشر بدنك غسلت وجهك غسلت يديك غسلت رجليك

102
00:46:24.750 --> 00:46:57.100
صار الماء مستعملا  نعم ادي مسألة اخرى ادخل يده يعني من اهل العلم من يقول اذا كان الماء يسير قليل فانها تسلبه الطهورية ايضا يصير مستعملا اذا ادخل يده كلها هكذا يقرأ فيها الشروط

103
00:46:57.200 --> 00:47:24.500
اذا ادخل كفه كاملا ونوى التطهير وكان الذي ادخل يده يعني مسلم عندهم شروط لكن اختصار للقول يقول الصحيح انه لا لا  نقول يجب عليك الا تغمس يدك في الاناء حتى تغسلها ثلاثا للحديث

104
00:47:26.650 --> 00:47:48.650
ولكن لو نسيت جهلت يعني خطأ نسيانا او خطأ او تهاونا فان الماء لا فان ذلك لا يسلب الماء الطهورية بل هو باق على طهوريته انه لا دليل على سلب الطهوري. نعم

105
00:47:54.000 --> 00:48:28.950
نعم في خروج الريح يعني بدون لا يتحكم هذا مثل من به سلس البر فليكن ما عليه منه  صلاته يا شيخ. من هو   هذا ما هم اليه هذا اتقوا الله ما استطعتم

106
00:48:30.650 --> 00:48:53.000
يعني يخرج من الحدث وهو يصلي ايش تقول يخرج منه الحدث وهو يتوضأ كما في السؤال لان خروج الحدث يعني عن غير اختيار هذا لا اثر له عز الا انه عند الجمهور انه يجب ان يتوضأ لوقت كل صلاة اذا دخل الوقت يتوضأ

107
00:48:56.300 --> 00:49:16.050
المسألة فيها قولا كما  طيب نكتب في هذا اليوم  باقي بالوقت