﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:30.450
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باب الفدية

2
00:00:32.350 --> 00:00:54.900
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة وبجزاء صيد

3
00:00:57.050 --> 00:01:41.200
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه  يقول المؤلف باب الفدية  بيان ما تجب فيه الفدية   وما تكونوا به الفدية الفدية لها سبب  لها متعلق

4
00:01:48.650 --> 00:02:27.300
والفدية مأخوذة من الفداء الفدية او فداء ايه ده والاصل ما يفدي به الانسان نفسه وفديناه بذبح عظيم فاما منا بعد واما فداء الاسير نفسه يسمى الله ما يجب بسبب فعل

5
00:02:28.400 --> 00:03:03.450
بسبب حلق الشعر حلق المحرم لشعره سماه فدية لان ذلك يكون يعني بدلا عن فعله المحظور  وكأنه يعني يشبه الكفارة معلوم من محظورات الاحرام من الامور المحرمة في الاحرام على المحرم

6
00:03:03.600 --> 00:03:52.250
حلق الشعر حلق شعر الرأس بنص القرآن وقيس عليه  شعر البدن والحق به تقليم الاظفار كما سبق للقياس فاذا يعني احتاج الانسان الى حلق شعره فله ذلك ولكن تجب عليه الفدية

7
00:03:55.050 --> 00:04:22.350
ويكون ذلك واقيا هذه الفدية تقيه اسم الحلق يجب عليها ان قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه قبلها ولا تحلقوا رؤوسكم

8
00:04:23.050 --> 00:04:57.950
حتى يبلغ الهدي محله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او باذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وجعل على التخيير  من صيام او صدقة

9
00:04:58.100 --> 00:05:27.000
وهذه الاية نزلت في كعب بن عجرة اوتي بي الى الرسول وهو معرب بالحديبية قال والقمل يتناثر على وجهي كان فيه يعني اوساخ او  فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت اظن

10
00:05:27.550 --> 00:06:02.650
ما كنت ارى الوجع او ارى ارى الوجع بلغ بك ما ارى قال اتجد قال لا صمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وفي الرواية اخرى صحيحة قال له صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شاة

11
00:06:03.400 --> 00:06:36.000
وهذا هو ما يتفق مع لفظ القرآن ان الله قال ففيديو من صيام او صدقة او نسك ورتبها بدءا بالايسر فما فوقه  من صيام او صدقة او نسك. النسك الذبح

12
00:06:36.600 --> 00:07:12.950
وعلى الرواية التي فيها البداء بالنسك امسك شاة تستطيع ان  يقول العلماء انه بدأ بها لان ذلك افضل. فالافضل والذبح لكن مع ذلك هو مخير كما في كفارة اليمين عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. ما الافضل

13
00:07:13.450 --> 00:07:46.400
التحرير ولكن المكلف مخير انشاء اطعم وانشاء الكسوة وان شاء العشب وبينت السنة ما اجمل في القرآن فالصيام والصدقة النسك هو مجمل في القرآن تبينت السنة ان الواجب من الصيام ثلاثة ايام

14
00:07:46.950 --> 00:08:19.700
والواجب من الاطعام الواجب في الاطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب مطلقة من اي جنس قال بعض اهل العلم من الذين يفرقون بين البر وغيره قالوا مدبر او نصف صاع من غيره كما هناك

15
00:08:19.800 --> 00:08:49.900
وهو الذي مشى عليه الشارع. وهذه قاعدة عند الحنابلة  انه اذا وجب الكفارة الصدقة من هذه الاجناس فان   انه يعدل الصاع يعدل الصاع من البر نصف صاع الصاع يعدل نصف صاع من البر

16
00:08:51.450 --> 00:09:20.450
ولهذا قال المؤلف بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مو الدبر او نصف صاع من تمر او شعير  كما قالوا ذلك في زكاة الفطر الواجب وصاع  من الشعير والتمر ونحوهما ونصف صاع من البرج

17
00:09:22.950 --> 00:09:51.650
ولا اظهر والله اعلم هو ان البرك غيره يجب منه في الفطرة  وكذلك في الكفارة هنا الواجب نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع. من تمر او شعير اوبر يقول المؤلف

18
00:09:53.600 --> 00:10:19.400
يخير يعني المحرم فيما اذا فعل شيء من هذه المحظورات يخير في حلق  تكريم ابو فاضل ولبس مخيط او طيب او تغطية الرأس بين هذه الامور الثلاثة اصل الدليل في حلق الشعر

19
00:10:20.100 --> 00:10:40.700
وسائل المحظورات بالقياس ويثمن الفقهاء يسمون هذه الفدية فدية الاذى. الواجب اذا قالوا فدية الاذى فيعنون به الثلاثة ولهذا لما تقدم ان من حلقة ثلاث شعرات او اربع شعرات شعرة فعليه دم

20
00:10:40.950 --> 00:11:04.050
كان هناك استدراك وهو ان الصواب ان يقول هدى او فعليه الفدية وفتية الاذى هي المذكورة في الاية وفي الحديث حديث كعب ابن عجرة هذه هي فدية الاذى وهذه المحظورات الخمسة الواجب فيها

21
00:11:04.200 --> 00:11:29.850
فدية الاذى ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح وشات وكلها مجملة في القرآن. الصيام مجمل وبينت السنة انه ثلاثة ايام والاطعام مجمل الصدقة بنيت السنة انه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة

22
00:11:30.400 --> 00:12:07.450
والنسك مجمل لأن اليوسف يشمل يعني ذبح بدنه او بقرة او شاة السنة ان الشاة مجزئة مجزية نعم  نعم هذه ستأتي سيأتي يقولون عبارة ستأتيك  كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. عبارة موجودة في الزاد

23
00:12:07.650 --> 00:12:27.950
في اي مكان. نعم يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او شعير

24
00:12:28.100 --> 00:12:48.400
او ذبح شاة وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما سيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام

25
00:12:49.000 --> 00:13:26.300
واما دم متعة يخير  في جزاء صيد تقدم ان المحرم يخير في فدية  وتكليم انظار الى اخر الخمسة بين الامور الثلاثة في فدية هذه المحظورات ويخير في جزاء صيده يخير ايضا

26
00:13:27.450 --> 00:13:55.450
بين ذبح المثل ان كان اذا وجد فالواجب  وتقدم تفسير المثل وان المراد ما يماثل الصيد المقتول من بهيمة الانعام بوجه من الوجوه تقدم ضرب المثل بالحمامة وسيأتي ذكر يعني اشياء اخرى

27
00:13:59.700 --> 00:14:36.100
يخير بين ذبح المثل  وان لم يوجد المثل فانه  لان في تخيير. نعم  مخيم بين ذبح المثل ان كان او تقويمه بطعام يقوم لان هذا ملل وجب في الحمامة خلي مع مثال

28
00:14:36.850 --> 00:15:05.650
وجب في الحمامة ماذا؟ قل نشأت طيب هو الان يخير بين ذبح الشاة او يقوم الشاة بدراهم تسوى خمس مئة ريال    تجيب يمكن تجزي يمكن يحصل الاجناس الرخيصة خمس مئة

29
00:15:06.650 --> 00:15:44.350
مقوي المثل بدراهم ويشتري بالدراهم طعاما فيطعمه المساكين لكل مسكين  هنا اطلقوا  لم يحددوا جنسا اشتري به طعام يتصدق به على المساكين يطعم كل واحد لكل مسكين مدن لكل مسكين مد

30
00:15:47.300 --> 00:16:06.400
يعني هذا على الخياط او يصوم عن كل ود يوما وتكون النتيجة انه يخير بين ذبح الشاة او يقومها بدراهم ويشتري طعام الطعام هذا خمس مئة ريال كم اه خمسمائة

31
00:16:06.600 --> 00:16:44.000
كم تجي من صاع من الارز مثلا يمكن يمكن تكون مائة صاحب مثلا مثال  صاع رز هذا الصاع نتصدق به على كم على اربع مئة مسكين طيب هذا الخيار الثاني ان يشتري طعام ويتصدق به وهذا يقتضي ان يكون ان يتصدق على اربع مئة

32
00:16:44.000 --> 00:17:08.350
او يصوم عن كل مد عن كل مد يوما يكون هو مخير بين ذبح الشاة او تقويمه تقويم الشاة بدراهم ويشتري بها طعام ويتصدق بها على هذا النوع على هذا الاساس باني

33
00:17:08.850 --> 00:17:35.800
يتصدق بي يتصدق بالطعام على ان يكون لكل مسكين مد او يصوم عن كل مد يوما والله بدأ اذا كان يجد الشاة كم يصوم اربع مئة يوم اربعمائة يوم يعني سنة

34
00:17:36.200 --> 00:18:06.450
هذا معنى الكلام الذي قرأناه لا اله الا  ذبح الشاة يمكن يعني ايسر او فيما سيئا يعني من حيث الكلفة هذا معنى كلام المصنف وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل. يخير

35
00:18:06.900 --> 00:18:25.900
هذا معطوف على قوله يخير يخير المحرم في فدية حلق او تقليم او طيب او لبس مخيط تغطية الرأس بين الامور الثلاثة المتقدمة. ويخير في جزاء الصيد بين ذبح المثل

36
00:18:26.150 --> 00:18:52.650
او ان كان او تقويمه بطعام يتصدق به بان يكون لكل مسكين مد من الطعام او يصوم عن كل مد يوما  اخذا من من الاية فجزاء مثل ما قتل من النعم

37
00:18:53.000 --> 00:19:18.850
هديا بالغ الكعبة او للتخيير او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما والتقويم هذا لعله يعني اعتمدوا فيه على اثاره الا القرآن ما فيه انه يقومه في تخيير بين ذبح

38
00:19:19.000 --> 00:19:43.250
هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين هذا مجمل يعني لم ليس في الاية ما يدل على انه انه يقوم بل لو اخذنا  يعني بالآية قلنا طعام مساكين ثلاثة مساكين يجزي اطعامهم لأنهم

39
00:19:43.750 --> 00:20:06.650
يا جمع او كفارة طعام مساكين اوعد من ذلك صياما نقول ثلاثة ايام هذا اللي يمكن لكن قال الفقهاء ما قالوا يظهر انه بناء على اه اثار في تفسير الآية

40
00:20:08.300 --> 00:20:42.950
ولابد من   قالوا فاذا كان الصيد لا مثل له  فانه يخير بين الاطعام والصيام وماذا عسى ان يكون  نضبط الاطعام والصيام الان ما في مثل هذا الصيد لا مثل له

41
00:20:44.650 --> 00:21:05.050
ايه لا مثل له وكذا اذا تعذر لو تعذر المثل تعين الاطعام وهذا على ما تقدم لكن اذا لم يكن للصيد مثل الصيد نفسه ليس له مثل من بهيمة الانعام

42
00:21:05.250 --> 00:21:32.150
وقيل انه يقوى نفس الصيد ويسهل الامر يعني في مثالنا الحمامة امرها سهل يعني ان قومناها مبلغ مناسب كل عشر ريال نشتري بها صاعد   طعم طعام ينقسم على كم على

43
00:21:32.500 --> 00:22:00.750
حسابي بثمانية مساكين او يصوم ثمانية ايام والحمد لله رب العالمين اعد العبارة الاخيرة وفي جزاء  وفي جزاء الصيف وبجزاء صيد وبجزاء يقول. اي نعم. بالباء؟ نعم  العبارة الاولة يخير

44
00:22:02.300 --> 00:22:27.450
بفدية حلقة. في لا بفدية حلق   تأتي بموضع في وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني في الليل نعم وبجزاء صيد نعم وبجزاء صيد بين مثل ان كان. بين هذا متعلق بيخير

45
00:22:27.600 --> 00:22:51.400
يخير بين متعلق بيخير وبجزاء صيد بين ها بين مثل مثل ان كان. بين مثل. نعم نعم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. نعم. في طعم كل مسكين مدا. في طعم كل مسكين مد. نعم

46
00:22:52.650 --> 00:23:17.850
او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام  ولم يبين يبين هنا اقرأ شرح الروض المربع هذا العبارة الاخيرة بس وبجزائز موجودة الرو. اي نعم. معك؟ اي نعم

47
00:23:17.950 --> 00:23:47.550
طيب ايه يا جماعة السلام عليكم يقول  ويخير بجزاء صيد ويخير عاد الفعل شرح يعني نعم ويخير بجزاء صيد بين ذبح ذبح مثل الانكار بين ذبح  نعم. بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم

48
00:23:48.250 --> 00:24:13.850
او تقويمه ان كان له مثل من النار. نعم او تقويمه اي المثل بمحل التلف او قربه. شف هاي ملحوظة من الشارع. التقويم اين يكون بمحل قتل الصيد مقوم لان آآ القيمة تختلف بين مكان ومكان

49
00:24:14.050 --> 00:24:32.050
فاين يكون التقويم؟ يقول في محل التلف تلف الصيد اي في الموضع الذي قتل فيه الصيد او قريبا منه لان القريب حكمه حكم مكان التلف نعم مكان التلف او قريبا منه. نعم. نعم

50
00:24:33.050 --> 00:24:50.000
بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره. اه في فطرة. احسن الله اليك. يجزئ في فطرة يشتري به طعاما يجزئ في فطرة وما الذي يجزي من الاطعمة في الفطرة

51
00:24:50.600 --> 00:25:16.550
التمر البر والتمر والشعير والزبيب والاقط والا فمن آآ قوة البلد يجزي في فطره نعم او يخرج بعدله من طعامه. اه ايش؟ او يخرج بعدله من طعامه. من طعامه؟ نعم. يعني ما هو لازم انه اذا قومه انه يشتري

52
00:25:16.800 --> 00:25:48.050
كان عندهم مخزون عنده طعام  يعني الشرا هذا ما هو مقصود لذاته فاذا كان عنده طعام قيمته تعادل يعني قيمة المثل  نعم سيطعم كل مسكين مدا ان كان الطعام برا. وان كان الطعام برشا. رجع للتقييد

53
00:25:48.300 --> 00:26:27.500
ان كان الطعام برا نعم. وانا ثم الدين والا فمدين ان كان الطعام برا اذا يشتري يشتري به رزا هناك اقل يكون نصف ساعة مودين من لم نقول هذا من اجل تخفيفها ايام الصيام

54
00:26:28.850 --> 00:26:57.950
لانه على هذا يكون الصاع الصاع الارز يجزي يعني يطعم به اثنان ففي مثالنا الان في الذكر يكون مئة صاع  مئتين مئتين مسكين الحمد لله انخفضت مدة الصيام الى مئتين يوم بدل اربع مئة

55
00:26:59.050 --> 00:27:21.350
نعم اعد العبارة ان كان برا نعم فيطعم كل مسكين مدا ان كان الطعام براء. ان كان الطعام برا مع الناس اه صاحب  وكأن اطلاق آآ صاحب الزاد يعني اعتمادا على ما هو مقرر في المذهب. مقرر في المذهب

56
00:27:21.400 --> 00:27:49.850
ان انه اذا وجب الاطعام فانه يجزي من البر مد ومن غيرهما ومن غيره  صاحب الزاد اجمل اتكالا على ما هو مقرر. والشارع شارح يعني فصل الكلام. نعم  والا فمدين

57
00:27:50.300 --> 00:28:11.550
نعم. او يصوم عن كل مد من البر يوما من البر يوما. نعم. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية   وسكت عن ما اذا كان الطعام من غير البر

58
00:28:13.100 --> 00:28:36.750
ففي ففي ففي الصيام احال على البر اوصانا عن كل مد من البر يوما طيب اذا اطعم من غير البر  ربط ما في تعليق على هذي من الشيخ بن قاسم. هلا فيه. ايه

59
00:28:37.850 --> 00:28:58.250
يقول ويكون المساكين بقدر الامداد. ويكون المساكين بقدر الامداد نعم او انصاف الاعصع وهذا مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز في المد مطلقا الا ان ابا حنيفة اعتبر نصف اعتمر نصف صاع

60
00:28:58.400 --> 00:29:23.550
وايام الصوم بقدر المساكين. ايش الا ان ابا حنيفة اعتبر نصف صاع وايام الصوم بقدر المساكين كفارة جزاء الصيد على التخيير وفاقا. كفدية حلق للاية. للاية. نعم. ايه واو حقيقة في التخيير

61
00:29:23.600 --> 00:29:47.350
او كفارة موعد ذلك صياما نعم. كأنه فدية الاذى  يقول كانه اوكى فدية له كأنه فدية الاذى بخلاف هذه المتعة وفي الانصاف لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع اعلمه للاية

62
00:29:48.200 --> 00:30:18.250
انت  ما وضحت الرؤية للتعليق من جهة يعني عدد المساكين الصيام  يقول اه في الروظ الرضا انت يا عمي نعم وان بقي وان بقي دون هذا في المتن موجود؟ لا

63
00:30:18.500 --> 00:30:36.300
يقول اه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. ايه. وان بقي دون مد صام يوما ان بقي دون المد يعني وزع الطعام على هذه القسمة وباقي اقل من مدة

64
00:30:36.950 --> 00:31:05.350
يعني اه قسم الطعام الموجود الذي تحصل بقيمة الهدي بقيمة الشاة مثلا الطعام الذي تحصل بقيمة الشاة رسمناها امدادا واطعمنا كل مسكين مدة ولكن باقي نصف مد هذا ندفعه المسكين

65
00:31:06.900 --> 00:31:34.450
يعني عادي لكن اذا اراد يصوم يصوم عن هذا النصف يصوم يوما كامل لان الصيام لا ينقسم فلابد من يعني اذا صام بدلا عن الاطعام وكان الاطعام يعني مثلا اه

66
00:31:34.500 --> 00:31:56.150
عشرين نفترض عشرين مد ونص صوم واحد وعشرين يوما  وان بقي  وان بقي دون مد صام يوما ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل اسمع اسمع ويخيل

67
00:31:56.300 --> 00:32:21.700
ويخير بما لا مثل له. ايه. بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين اطعام هذا هذا الشارع اي نعم ويخير ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهما لتعذر المثلي

68
00:32:22.150 --> 00:32:42.900
ويشتري بها طعاما كما مر بين اطعام كما مر وصيام على ما تقدم المشكلة ان هذا الان ما لن يحل كأنه يشير الى انه كيف يقوم يقوم بعد تقويمه؟ مع انه لا مثل له

69
00:32:44.200 --> 00:33:15.000
لم لم الكلام ليس صريحا في ما الذي يقوم يقوم ما عندنا هل يكون يقوم الصيد نفسه المقتول فيه ايضاح ما في احصائي. الحين شوف اه وفيما لم نريد تعليق على هذه الجملة وفيما لا مثل له. نعم

70
00:33:16.850 --> 00:33:39.350
يخير ها ذكرى عبارة الشارع يخير بعد ويخير بما لا مثل له. ايه. بعد ان يقومه بعد ان يقومه الظمير الى اين يعود بعد ان يقومهم لم يقل لنا بعد ان يقوم الصيد

71
00:33:39.550 --> 00:34:14.700
ولم فالى اين يرجع الظمير؟ ما في عليه تعليق  طيب بعده لا. خلص الشرح الممتع على موضوع كفارة جزاء الصيد هذه معضلة في مشكلة  لان كبير واسع  معادلة بين يا ابني

72
00:34:16.000 --> 00:34:38.500
وهذا فيه اذا كانت يعني مثلا في مثل هذا الوقت وقد يتغير التقدير الاوقات الشيخ وبجزاء نعم قوله وبجزاء صيد بين مثل ان كان اي ويخير بجزاء وعلى هذا فالواو حرف عطف

73
00:34:38.550 --> 00:35:00.550
وبجزاء معطوف على قوله بفدية باعادة العامل وهو الباء. اي ويخير بجزاء صيد بين مثل ان كان اي مثل الصيد ان كان له مثل وان لم يكن له مثل فله حكم اخر. سيأتي نعم. وعلى هذا فنقول الصيد نوعان نوع له مثل من النعم فهذا جزاء

74
00:35:00.550 --> 00:35:20.900
مثله مثله. لقول لقول الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. سيأتي انه لا يأكل منه. نعم

75
00:35:21.500 --> 00:35:47.400
قوله او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم ويطعم كل مسكين مد او يصوم عن كل مد يوما. الله. او في كلام المؤلف بمعنى الواو. فمعنى الكلام انه يخير في جزاء الصيد بين ذبحه مثله يتصدق به على فقراء الحرم وتقويمه بدراهم الى اخر لقوله

76
00:35:48.000 --> 00:36:07.400
تعالى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما الكفارة ما بينها الله عز وجل ولكن يقال ان البدل له حكم مبدل. ان البدل. نعم يا الله ما قال ان اطعام المساكين بدل

77
00:36:07.900 --> 00:36:32.500
كفارة نعم ان البدء له حكم مبدل. فتكون الكفارات تساوي المثل او الصيد والقرآن ليس فيه افصاح بهذا ولا هذا. اي والله. ولكن اختلف العلماء هل الذي يقوم الصيد او المثل

78
00:36:33.000 --> 00:36:59.950
من الذي يقاوم الصيد او المثل؟ نعم  المذهب ان الذي يقوم المثل. المثل نعم لانه هو الواجب في الكفارة اصلا فاذا كان هو الواجب اصلا فالواجب قيمته فيقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما. ويطعم كل مسكين مدا وهو الراجح وهو اقرب الى قواعد الشرع

79
00:36:59.950 --> 00:37:22.250
ان الذي يقوم المثل سواء قلت قيمته عن الصيد او زادت  وقيل ان الذي يقوم الصيد لانه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له الصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته

80
00:37:22.400 --> 00:37:43.200
جزاؤه قيمته هذا ايضاح نعم  وقوله او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين. فله ان يقومه ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. هذا كما صرح الشارع في الروم

81
00:37:43.500 --> 00:38:06.600
انه هذا يعني مثال انه يقوم ويشتري به   اذا اخذ من عنده من الطعام الذي في بيته ما يعادل هذه الدراهم ما يعادل قيمة المتر. نعم  مثال ذلك الحمامة مثلها شاة

82
00:38:06.700 --> 00:38:27.700
الشاة جزاء الحمامة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمشابهة بينهما في شرب الماء. فالشاة تعب الماء عباء والحمامة تعبه عبا كمص الصبي للثدي والدجاج والدجاجة اذا ملأت منقارها رفعت رأسها لينزل الماء

83
00:38:27.900 --> 00:38:55.000
لكن الحمامة اذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى. هذا معنى انها تعب الماء يعني شفاط يعني  نعم وكذلك الشاه. فهذا رجل محرم قتل حمامة نقوم انت بالخيار اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم

84
00:38:55.100 --> 00:39:15.050
او قوم الشاة بدراهم. واخرج بدل الدراهم طعاما. ولا تخرج الدراهم. لانه قال او كفارة طعام مساكين فاذا قدرنا الشاة بمئتي ريال وقدرنا الطعام كل صاع بريال فتكون مئتي صاع يساوي ثمان

85
00:39:15.200 --> 00:39:35.350
ثمانمائة مد فنقول ان شئت اخرج الطعام وان شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمئة يوم لانه عن كل مد يوما فسيختار اما الشاة واما الاطعام. لان الصيام سيكون شاقا. لكن الحمد لله

86
00:39:35.350 --> 00:39:59.100
الامر واسع لانه على التخيير وما الذي يقدر المثل؟ الجواب. قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم به اي بالمثل ذوى عدل منكم. فالواحد لا يكفي فلابد من اثنين وسيأتينا ان شاء الله في الباب الذي يليه ان ما قضت به الصحابة رضي الله عنهم وجب الرجوع اليه وما لم تقض به

87
00:39:59.100 --> 00:40:20.350
الصحابة يقضي به رجلان قوله وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. وهذا هو النوع الثاني فيخير بما لا مثل له بين شيئين الاطعام او الصيام. وتسقط المماثلة فاما ان يشتري بقيمته طعاما يطعمه الفقراء

88
00:40:21.550 --> 00:40:40.250
واما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. مثاله الجراد صيد لا مثل له فاذا قتل المحرم جرادا فعليه. اما قيمته يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدا. واما ان يصوم

89
00:40:40.250 --> 00:41:19.350
لكل مد يوما انت   ما اتى بمثال الجراد الجراد جرادتين ما قيمتها ما لها قيمة؟ يعني مثلا يمكن نقول كتبكم جرادة عشر عشرين  يقوم هذا هذا الجراد يمكن نقول قيمته

90
00:41:22.250 --> 00:41:45.150
يمكن خمسة ريال ما قتله بخمسة ريال عشرة ريال ثم يطبق عليه القاعدة يشترى بها طعام او ما يعادل هذه الدراهم  يعمل فيها على ضوء ما سبق في طريقة الاطعام

91
00:41:45.200 --> 00:42:19.600
ومعادلة الصيام به الله المستعان نعم  قال المؤلف واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشر

92
00:42:19.650 --> 00:42:57.900
صام عشرة ثم حل يقول المؤلف ويجب  متعة او قران الهدي عينا  يجب في دم المتعة  اذا حج الانسان متمتعا والتمتع  يعني بيان بصفته وهو معروف ان يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها

93
00:42:57.950 --> 00:43:21.100
ثم يحج من عامه. هذا تمتع وكذلك القران ان يعلن بالحج والعمرة ثم يبقى محرما حتى يحل يوم النحر والقران في لسان الصحابة يسمى تمتع ولهذا اتفق العلماء على ان القارن كالمتمتع

94
00:43:21.300 --> 00:43:43.100
وان الاركان داخل في عموم قوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فيجب الهدي على القارئ والمتمتع والهادي يعني يخير فيه الانسان اما على ذبح بدنه

95
00:43:43.400 --> 00:44:16.400
او بقرة  او سبع بدنة لقوله تعالى فما استيسر   يعني بدن بقرة  سبع بدنة سبع بقرات الأمر ميسر كما استيسر من الهدي فان لم يجد كما قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

96
00:44:16.800 --> 00:44:53.600
في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا بدل عن هدي التمتع ثلاثة ايام في الحج قالوا  يستحب ان ان يكون اخرها يوم عرفة فيحرم بالحج يوم السابع فيصوم السابع والثامن ويوم عرفة

97
00:44:55.500 --> 00:45:15.850
وان لم يصم في هذه الايام صام ايام التشريق الحادي عشر  الثالث عشر وايام التشريق لا تصام لا يجوز صيامها الا لمن هذه حاله فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:45:17.000 --> 00:45:42.300
عن عائشة وابن عمر انهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي  وقيل انه لابد ان ان يكون صيامها يعني بعد الشروع في الحج

99
00:45:42.950 --> 00:46:04.100
مما قبله واما بعده ان صام في السابع والثامن التاسع او يصوم ايام التشريق بل من حين يحرم المتمتع يعني القارن امره واسع يصوم في اي وقت لانه متلبس بالاحرام

100
00:46:04.700 --> 00:46:27.600
لكن المتمتع انه يتحلل ويبقى حلالا والقول الثاني ان المتمتع يمكن ان يصوم من حين من حين شرع في العمرة فانه في الحج في صدد الحج هو الآن شرع في

101
00:46:27.800 --> 00:46:44.050
نسك التمتع سيباح له الصيام يجوز له ان يصوم الايام الثلاثة يعني اذا كان يعلم انه ما يجد يعرف حاله انه ما عنده دراهم نشتري بها هدية فيصوم يصوم بعد

102
00:46:44.200 --> 00:47:10.800
اهلاله بالعمرة يصوم بعد اهلاله بالعمرة ان يصوم وان كان حلالا لانه في شأن الحج بدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام

103
00:47:14.450 --> 00:47:31.400
ان على المتمتع فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله الى تعرف ان قوله في الحج يريد يعني ما دام انه في شأن الحج

104
00:47:31.850 --> 00:47:58.000
من حين يعلن بالعمرة وهو في الحج من حين يحرم بالعمرة ما هو في الحج وهذا نص القرآن ان المتمتع عليه هدي فما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة

105
00:48:01.500 --> 00:48:26.550
واذا الواجب المتمتع على الترتيب لا على التغيير وعلى من احصر هدي بنص القرآن فان اعصرتم فما استيسر من الهدي يذبحه في الموضع الذي حصر فيه كما سيأتي فان لم يجد

106
00:48:26.700 --> 00:48:51.300
صام عشرة ايام ثم حل. وهذا ليس عليه دليل يعني من الكتابة والسنة ظاهرة. لكن قاله العلماء قياسا بالقياس على هدي التمتع وقاسوا في على هذه التمتع كل هدي كل هدي واجب اذا لم يجده

107
00:48:52.350 --> 00:49:11.150
كل من وجب عليها ولم يجدهم فانهم يقولون يصوم عشرة ايام. قياسا على هدي التمتع والقران وفي هذا ما في وغاية الامر ان يقال يعني ان هذا احوط فقط. لانه ليس عليه دليل واضح

108
00:49:12.750 --> 00:49:39.800
والله تعالى قال في اية واحدة فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يقل فمن لم يجد والقاعدة ان الواجب اذا عجز عنه المكلف سقط عنه  الى غير بدن الى غير بدن

109
00:49:40.600 --> 00:50:07.350
والاية تضمنت ذكر هذه الاحصار ولم ولم يذكر الله له بدلا وذكر هدي التمتع وذكر له بدل صيام ثلاثة ايام وسبعة ايام اعد العبارة قراءة نعم واما دم واما دم متعة وقران فيجب الهدي

110
00:50:07.750 --> 00:50:30.750
نعم. فيجب الهدي نعم فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة الافضل كون اخرها يوم عرفة ولكنهم يقولون انه لابد ان يحرم فيحرم بالحج يعني يكون هذا هو الافضل

111
00:50:30.950 --> 00:51:02.900
وان اراد ان يكون مفطرا في يوم عرفة فيحري يوم السادس ويصوم ستة وسبعة وثمانية لكن قلنا ان الصحيح والراجح ان المتمتع يصوم  من حين احرامه بالعمرة  نعم والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة

112
00:51:02.900 --> 00:51:26.450
صام عشرة ثم حل. ثم حل يصوم عشرة ايام ويبقى على احرامه المعصر عشرة ايام وهذا في حرج  يعني عظيم ان يبقى محرم وهو محصر اذا كان معه هدي يذبحه ينتهي ويحلق كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما صدوا عن البيت

113
00:51:26.550 --> 00:51:47.350
وابرم الصلح يعني كان لابد من التحلل فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يذبحوا الهادي ويحلقوا فنحن النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه في الحال ولن يأمر من لم يجد

114
00:51:47.850 --> 00:52:12.750
لم يأمره بالصيام لن يأمر احدا بالصيام. نعم  ويجب بوطء في في فرج بارك الله فيك. انت احسن اليك. سطر بس يا لهوي يا ويجب بوطئه. نعم. ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة. وان طاوعته زوجته لزماها

115
00:52:13.000 --> 00:52:40.550
فصل ان طاوعت زوجته لزما يعني لزمتها الفدية. فيجب بالوطء هذا هو المحظور الثامن كما تقدم فيجب من وطئ بدنه زيادة على ما ترتب فيما سبق انه ترتب عليك الاثم وفساد الاعراب ووجوب المضي وقضى هذا العد من قابل

116
00:52:41.200 --> 00:53:07.850
ويجب عليه هدي كذلك يجب عليها هذي وهو بدنة وفي العمرة شاة اذا وطأ في العمرة قبل الطواف فسدت ووجب عليه شاة العمرة يعني في الاحكام الحج يسمى الحج الاصغر

117
00:53:10.000 --> 00:53:27.300
نعم اعد العبارة ويجب في الوقت. ويجلب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة نعم. كأن الباء تكون هنا سببية. يعني بسبب الوطئ. نعم. ويجب بوطئ نعم. في فرج في الحج بدلا. نعم

118
00:53:27.550 --> 00:54:03.650
وفي العمرة وان طاوعته زوجته للزمان. وان طاوعته زوجته لزماها لزمتها الفدية  البدنة والشاة في العمرة  والاظهر كذلك فيما تقدم انه اذا لم تطاوعه بل اكرهها لم يترتب عليها شيء من احكام الوطء

119
00:54:04.000 --> 00:54:24.550
بل اظهر انه لا يفسد حجها ولا يجب عليها شيء. لكن اذا طاوعته ترتبت كل الاحكام من فساد ومضي وقضاء وهدي والله اعلم والله ليه؟ ايش بعده انت بس ده

120
00:54:25.400 --> 00:54:48.300
وش باقي في الوقت باقي اربع هات الاسئلة يقول السائل رجل موسر يريد ان ينيب من يحج عن والده المتوفى في عام واحد اربعة اشخاص يعني اربعة حجات فهل يجوز في فهل يجوز ذلك في عام واحد؟ وجزيتم خيرا

121
00:54:48.700 --> 00:55:13.000
مسألة اهداء ثواب يجوز يجوز لكن انا انصح بان يكتفي بواحد ويصرف المال يعني في ابواب اخرى لعلها تكون افضل من الحج ولا سيما ان كثير من الذين يأخذون النيابة آآ

122
00:55:13.050 --> 00:55:40.600
انما يتخذون ذلك يعني طريق للكسب فانصح ان اذا كان ولا بد يكتفي بواحد يكتفي واحد ويصرف المال يصرف المال لوجوه البر الاخرى للفقراء  ان الفقراء كثير اشد حاجاتهم لعل اولى من من مثل هذا

123
00:55:41.000 --> 00:55:55.600
اولى من آآ الانابة في الحج. نعم يقول احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم. رجل عنده عمل بمكة قبل الحج بعشرين يوما فهل يجوز له ان يذهب الى مكة حتى ينهي عمله

124
00:55:56.150 --> 00:56:20.750
واذا جاء الحج رجع واحرم من الميقات وهل في ذلك وهل في ذلك خلاف للاولى اذا كان ينوي ان يحج مفردا   يقول الفقهاء ان الفقهاء يقولون انه من يعني من جاء مريدا للحج

125
00:56:21.250 --> 00:56:44.800
او مطلقا كما يذكرون فان لا تجاوز الميقات الا باحرام تجاوزه ورجع المقتضى هذا انه اذا رجع فلا شيء عليه هذا ارجو ارجو انه يجزئه ذلك يرجع لا سيما انه الان

126
00:56:45.150 --> 00:57:07.350
يعني لم يأتي وقت الحال يعني وقت الاحرام بالحج في ايامه ولا حرج ان يحرم ويبقى على احرام كل هذه المدة ارجو انه لا حرج عليه في ذلك نعم يقول كيف عرفنا ان كل مد

127
00:57:08.350 --> 00:57:43.900
يقدر من الصيام صوم يوم واحد  لقول او عدل ذلك عدله الكل كفارة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك عدل طعام المساكين صيام هذا يعني ما يعني مأخذ من قال ذلك

128
00:57:46.850 --> 00:58:12.800
نعم اسئلة الشبكة. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا ما هي السن المقدر بهذه المتمتع من بدنة وشاة وغيرها ارجو التفصيل  المجزي في من الغنم الجذع وهما ما تم له ستة اشهر

129
00:58:14.400 --> 00:58:42.550
ومن الماعز وما فوقها الثني والثني من الماعز ما تم له سنة. كالاضحية ومن البقر ما تم له سنتان والابل ما تم له اربع سنين او خمس سنين لا ادري

130
00:58:46.000 --> 00:59:18.850
شوفوا في باب الهدي  من الإبل نعم يقول ايهما افضل التصدق بالمال للفقراء والايتام ام التصدق بالمال لتحجيج من لا يستطيع الحج وجزاك الله خيرا الله المستعان الله والله عندي فيها تأمل

131
00:59:19.900 --> 00:59:35.150
هو الذي لا يستطيع الحج لم يجب عليه الحج لكن اذا اعطي واعين على الحج فهو خير وهو من من يعني وهو من نوع الصدقة على الفقير لان هذا الذي لا يستطيع الحج هذا فقير

132
00:59:36.200 --> 01:00:02.600
الامر  ولعل آآ اعانة الحاج تجمع بين الاحسان يعني بين اعانته على الخير والعبادة ما دام انه فقير ولا يستطيع الحج طلع اعانة الحاج افضل من ممن يعطى فقط ليأكل ويشرب

133
01:00:04.000 --> 01:00:38.550
نعم فهذا يعطى يعطى ليأكل ويشرب ويحج. نعم ما ما شفتوا السن خمس    نعم السن المجزئ من الابل ما تم لها خمس سنين من البقر سنتان من المعز سنة هذا اقل سن يجزي من هذه الانواع. نعم

134
01:00:39.250 --> 01:01:30.900
اكبر. اكبر. الله اكبر. اكبر. اشهد لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على

135
01:01:30.900 --> 01:02:23.250
حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لا اله     عندك شي؟ ايه باقي كان يقول والدي متوفى واريد يقول والدي متوفى واريد انا واخوتي جمع مال من من بعض وشراء اضحية لوالدي

136
01:02:24.150 --> 01:02:53.650
وجعلها له فما الذي يلزمه المسك عن اخذ شيء من شعره وبشرته؟ ما يلزم احد شيء نعم من هذه  لا يريدون التضحية عن انفسهم نعم يقول احسن الله اليك ذكرتم ان المتمتع اذا لم يجد هدي يصوم من حيث

137
01:02:54.100 --> 01:03:11.300
الشروع من حين الشروع بالعمر. يعني هذا جائز يعني يجوز له ان يصوم الايام الثلاثة من ذلك الوقت بس نعم فهل القارن كذلك يشرع بالصيام منه؟ فهل القارن كذلك من باب اولى القارن هو في

138
01:03:12.000 --> 01:03:34.250
لانه لن يتحلل نعم القارئ من باب اولى نعم احسن الله اليك اذا اذا ارسلت مكتوبا او رسالة واحتوى دعاء فهل يأخذ حكم الدعاء اذا ارسلت يقول اذا ارسلت مكتوبا او رسالة واحتوى دعاء

139
01:03:34.800 --> 01:04:30.100
فليأخذ حكم الدعاء يعني بان يكون لابد من قراءته والتمتمة به لا     ارجو انه ما هو حكم الدعاء مثل السلام كما انك تقول السلام عليكم الاوضاع او تكتب  الكتابة في حكم الكلام فهو كلام

140
01:04:30.250 --> 01:05:04.150
لكن  يعني  فالكتابة العبارة هي هي عبارة عن كلام كلام مكتوب فالكلام يعني كما يقال له وجود لساني في اللفظ على اللسان وله وجود رسمي  الورق ارجو ان اذا كتب لكن عليه انه

141
01:05:05.150 --> 01:05:30.050
استعظر الدعاء بعض التوجه الى الله بقلبه يكون من يكون هذا الدعاء من القلب وين وين لم يتحرك به اللسان اما انه يكتب كذا يعني بمجرد مثل اللي يجرب يعني لو انك كتبت

142
01:05:30.400 --> 01:05:52.950
للتجربة لا اله الا الله. ولم يقم بقلبك يعني معنى ما تكتبه انك لا تكون ذاكرا لله نعم يقول احسن الله اليك. السلام عليكم فضيلة الشيخ هل حلق اللحية من كبائر الذنوب

143
01:05:55.300 --> 01:06:18.200
الله اعلم لكن من الصغائر لكن المشكلة ان من ابتلي بحلق اللحية يكون مصرا عليها تتكرر عليه في هذا هي المشكلة يعني لو ان انسانا سوت له نفسه حلق لحيته. طرأ عليه في يوم من الايام قلنا هذه صغيرة

144
01:06:18.350 --> 01:06:44.700
لكن المبتلى بحلق اللحية الان هو كل يوم كل يوم وقد جاء عن ابن عباس انه لا صغيرة مع الاصرار مثل النظرة النظر الان للنساء الاجنبيات يعني لو نظر الانسان مرت من عنده امرأة ونظر اليها يقول هذه صغيرة. لكن انسان عينه مرسلة

145
01:06:45.250 --> 01:07:11.150
دائما كل ما صادفه موقف او عينه مرسلة في شاشات التلفاز هذا الان عينه تزني في كل لحظة معناه انه تتراكم عليه نظرات عليه نظرات النظرة الواعدة نقول صغيرة لكن نظرات

146
01:07:11.350 --> 01:07:35.900
تتجمع وكذلك ما يقوم بالقلب من الاصرار وعدم الاهتمام هذا يعظم به الذنب اصرار وعدم اكتراث كانه ما يراها شيء ما يشعر ما يشعر انه مسيء ما يجد في قلبه اه يعني قلق

147
01:07:37.200 --> 01:08:00.950
لا يأتيه وهو عادي بارد القلب ابدا ما يشعر انه سيء هذا هو البلاء  هذا السائل يقول اذا اذا اقيمت الصلاة وانا اصلي النافلة كيف انصرف من صلاتي بالتسليم؟ نعم

148
01:08:01.350 --> 01:08:21.150
يقول مسجد بجواره مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وامامه يريد من المصلين ان يوقعوا على ورقة لارسالها للاوقاف لتقام صلاة الجمعة فيه اعد يقول مسجد بجواره مسجد تقام فيه صلاة الجمعة. نعم

149
01:08:21.850 --> 01:08:41.850
وامامه يريد من المصلين ان يريد من المصلين. ايه. ان يوقعوا على ورقة. على ورقة. وارسالها للاوقاف لتقام صلاة الجمعة فيه فهل فعله مشروع كأنه مسجد بجوار الجامع نريد تحميل المسجد الى الجامع

150
01:08:46.650 --> 01:09:18.050
والمسجد بجواره مسجد. ايش؟ يقول مسجد بجواره. نعم. اصلا مسجد بجواره مسجد نعم يقام فيه صلاة الجمعة لا مسجد المفروض اذا صح المعنى مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وبجواري. نعم. الثاني يمكن الثاني

151
01:09:18.100 --> 01:09:35.350
يمكن الثاني هو الذي تقام فيه الجمعة. نعم. بجواره مسجد مشي. نعم. مسجد تقام فيه صلاة الجمعة. لا لا. بجواره مسجد امامه يريد منه كذا لا انا تصرفت لا خله على سبيلك. طيب. كأن الثاني هو الجامع

152
01:09:37.800 --> 01:09:56.000
الثاني هو الثاني وامامه من يريد امام الجامع ولا المسجد يا امام المسجد. امام المسجد. نعم وامامه يريد من المصلين ان يوقعوا على ورقة لارسالها للاوقاف لتقام صلاة الجمعة فيه. لا لا يجوز

153
01:09:56.300 --> 01:10:15.900
لا يجوز لهم ان يوقعوا له لتقام فيه صلاة الجمعة  ها انه ما يجوز اه يعني تكثير الاصل ما يجوز ان ان تقام الجمعة في البلد اكثر من جامع. الا مع الحاجة

154
01:10:16.400 --> 01:10:43.600
وهذا بجواره جامع فلماذا وعليه انه يرفع هو يرفع للجهات المختصة ويجون ويقررون ما يعني ليس ليس هم جماعة المسجد هم اللي يقررون هذا فيها اقول فيها يعني حظوظ اذا وقعوا له انه يحول مسجده الى جامع معناه كسبان هو يكسب

155
01:10:44.000 --> 01:11:08.400
استفيد اذا كان المسجد هذا الجامع فيه ازدحام ولا ويمتلئ المسجد والناس في حاجة يمكن اي واحد ما هو بلازم جماعة المسجد هذا طلب خاص يريد تحويل يمكن في مسجدنا افضل من مسجد هذا الرجل

156
01:11:09.100 --> 01:11:32.900
اولى اذا كان في حاجة يوم كنت يفتح جامع اخر يكون ابعد عن هالجامعة هذي  لا توقعون له. نعم يقول احسن اليك ما حكم الايجار المنتهي بالتمليك هذا فيه خلاف الذي

157
01:11:33.550 --> 01:11:53.150
يعني الذي يظهر لي انه ما ينبغي بانه عقد مزدوج لا هو بايجار ولا بيع وقد صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بانه ما يجوز على مع خلاف فيه عندهم نعم

158
01:11:53.650 --> 01:12:11.550
يقول والاوقات الشركة لا ننص في العقد على على التملك انه ان السلعة والسيارة تكون مرهونة هذا هو الطريق الشرعي يبيعون عليه بيع صحيح ويرهنونها حتى لا يتصرف فيها. نعم. نعم

159
01:12:11.750 --> 01:12:32.200
يقول ولو قالت الشركة لا نص في العقد على التملك فمتى ما اردت امتلاكه كتبنا عقد جديد واسقطنا عنك ما دفعت سابقا هذا هو المعنى واحد نعم قل ما حكم ان يقوم ان يقوم شخصان بشراء عمارة للاستثمار

160
01:12:32.350 --> 01:13:05.150
يقول احدهما للاخر لك ريعها بيعها استثمارها لمدة عشر سنوات ثم بعد ذلك امتلكها انا تحتاج الى تأمل ما لا ادري عنه ينبني على نحتاج الى تأمل ما هي بظاهر

161
01:13:07.350 --> 01:13:39.450
من الشبكة هل يجوز للمحرم لبسه؟ هل السائل الاول؟ نعم. من الحاضرين   من الشبكة هل يجوز للمحرم لبس الكمام لا اله الا الله ارجو انه يجوز. نعم يقول احسن الله اليكم من محظورات الاحرام الجماع. هل يشمل هذا القبل والدبر والفرج الحرام؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله

162
01:13:39.900 --> 01:14:10.850
نعم بعده اعوذ بالله نعم السلام عليكم ما هو مجاهد؟ هو  لكن بس اعلم انه يعني ان المعصية هو نفس الفعل الحلق يعني فانت اذا جلست عنده وهو يحلق معناه انك جلست

163
01:14:11.400 --> 01:14:35.750
حضرت المعصية لكن الان هو حالك للحيته هل انت الان اذا جلست معه يكون جالس مع من يعصي  مثل جلوسه يعني نحن نقول لك اذا رأيت انسان يعني صار في المجلس من يدخن

164
01:14:36.450 --> 01:14:59.050
يدخن بالفعل  ان يستجاب والا فقم. لكن لو كان في المجلس من هو مدخن في لكن الان هو ما يدخن هل تجب الاقامة يجب ان تقوم  فرق بين كل انسان

165
01:14:59.200 --> 01:15:41.550
يعني يفعل هذه المعصية وكونوا يفعلها الان ففي الحالة الاولى لا يجب عليك المفارقة وفي الثانية تجب عليك المفارقة  المناسبات  اذا اذا رأيته يحرق