﻿1
00:00:10.650 --> 00:00:56.200
التفصيل الذي ذكره الفقهاء   وان خمسة من المحظورات حكمها واحد يسمونها يجب فيها فدية الاذى وفدية الاذى هي الحمد لله التي  ذكرها الله في كتابه وسببها قصة كعب ابن عجرة

2
00:00:58.000 --> 00:01:30.350
فيخير من فعل شيء من هذه المحظورات الخمسة تقليم الرأس المخيط والطيب خمسة حكمها واحد  لذلك اذا فعلها يعني شيء منها عالما بالحكم ذاكرا لاحرامه مختارا غير مكره يشار اليها

3
00:01:33.200 --> 00:01:59.850
واما الصيد فجزاؤه كما فسره الله يخير من قتل الصيد بين ثلاثة من ذبح المثل وجزاء مثل ما مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعد منكم او كفارة طعام مساكين او عدوا بذلك صياما

4
00:01:59.900 --> 00:02:23.700
اكثر اهل العلم او كثير منهم على التفصيل المتقدم ذبح مثل فيما كان له مثل او يقوم المثل بدرام ويشترى بها طعام او يقوم بطعام لازم يشتري يخرج من عنده اذا

5
00:02:23.900 --> 00:02:53.250
كان عنده طعم يمكن انه صاحب اه زرع او يصوم عن كل مد يعني في طعم من ذلك الطعام يطعم كل مسكين مدبر على قاعدة الحنابلة او نصف صاع والصحيح انه نصف

6
00:02:53.800 --> 00:03:18.050
يطعم كل المسكين نصف ساعة. كما جاء في الحديث في فدية الاذى او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة منبر او تمر او شعير او ارز مثلا الان هو المتوفر. او يطعمه او يصوم عن كل طعام مسكين

7
00:03:18.050 --> 00:03:49.600
يوما وضرب المثل بانه لو وجبت عليه شاة والشاة هذه قيمتها واشترى بها طعام فقد يصل قد يصل الصيام يعني شهورا ومن العلماء من يقول يقوم المثل بطعام او يصوم عن كل طعام مسكين يوما

8
00:03:58.050 --> 00:04:26.950
ذهب ابن حزم الى انه يطعم اقل يعني يطعم مساكين ثلاثة مساكين فاكثر لقوله تعالى فكفارة او كفارة طعام ومساكين او عدل ذلك الصيام والمشهور هو الاول  اما ما ليس له مثل

9
00:04:28.750 --> 00:04:56.600
وقد قال الحنابل كغيرهم انما يقوم المثل في طعام او يصم عن كل تعاني مسكين اليوم وهذا في العقيق قد يكون قد تكون قيمة المئة مثل اكثر وقد تكون قيمة اه الصيد اكثر

10
00:04:56.700 --> 00:05:31.350
لانه احيانا يكون الصيد ايش يكون  من بقر الوحش له قيمة يا اخي في بعض الصور يمكن تكون تكون قيمة المثل اقل في كثير من ذبح المثل ما ادري وين انتهينا يا شيخ بعد

11
00:05:31.900 --> 00:06:03.750
فصل في احكام الفدية ايش؟ احكام الفدية  نعم  لا بس عد لنا ابو هدي التمتع منه بعد الكلام في الصيد التخيير في بعد نعم. واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. الهدي هدي التمتع والقران

12
00:06:03.850 --> 00:06:34.850
يتعين يتعين الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر بدون او فمن لم يجد فمن لم يجد الامر على الترتيب الواجب في التمتع الهدي فإن لم يوجد الهدي يصوم ثلاثة أيام كما ذكر الله

13
00:06:35.300 --> 00:06:58.000
ثلاث ايام في الحج تقدم بيان ان انه  من اولها يوم السابع والثامن عشر ذي الحجة ويجزي على الصحيح يجزي ان يصوم من حين يشرع في العمرة يصوم اما قبل ان يتحلل او بعد ما يتحلل الامر واسع

14
00:06:58.050 --> 00:07:15.600
كلمة فقوله تعالى في ثلاثة ايام في الحج يعني في اثناء  يعني ما ما دام انه بصدد الحج وهو من عينه المتمتع من عين يسرع للعمرة وهو متلبس باعمال الحج

15
00:07:15.650 --> 00:07:41.300
يفرغ من العمرة ويتحلل وينتظر يوم يوم التروية ليحرم بالحج وان فاتت صام ايام التشريق في ايام التشريق وان لم اه يجوز صيامها لعموم الناس لكن رخص صيامها للمتمتع والقال اذا لم يجد هديا

16
00:07:42.750 --> 00:07:57.900
كما صح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي فيتعين يقول المصلي يتعين فان لم يجد صام ثلاثة ايام

17
00:07:58.050 --> 00:08:18.450
في الحج وسبعة اذا رجع اذا رجعتم وجاء في السنة اذا رجع الى اهله يعني من من وجب عليه هدي التمتع ولم يجد  صوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

18
00:08:19.450 --> 00:08:38.950
والصحيح انه لو صامها وهو في مكة لو لبث لبث في مكة ايام او في اثناء الطريق صامها فلا حرج فان هذه رخصة لكن يمكن ان يقال ان الافضل ان تكون في بلده عند اهله. موافقة لظاهر اللفظ اذا رجعتم

19
00:08:39.000 --> 00:09:00.800
وفي الحديث اذا رجع الى اهله نعم بعد فين عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم لاحظ قوله والافضل معناه انه يجزي نعم والافضل. والافضل كون اخرها يوم عرفة. اخرها اذا متى يبدأ

20
00:09:01.200 --> 00:09:21.850
يحرم بالحج ليلة ليلة السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع نعم وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل  وهنا مسألة وهي ان السبعة هذه

21
00:09:22.050 --> 00:09:40.900
هل تكون متتابعة؟ لا. ما يلزم لان القرآن فسبعة ثلاثة ايام في صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ولم يقيد ذلك بالتتابع كما قيد صيام الشهرين في كفارة القتل

22
00:09:41.150 --> 00:10:14.350
وفي كفارة الظهار شهرين متتابعين لم يقل متتابعة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم واذا الى اهله متفرقة او متتابعة  واما دم الاحصار او الهدي الواجب في الاحصار يقول المؤلف اذا لم يجد المحصر هديا صام عشرة ايام ثم حل

23
00:10:15.000 --> 00:10:38.500
وهذا يعني اعتمدوا فيه على القياس. قياس هدي الاحصار على هدي التمتع وكلاهما مذكور في القرآن هدي الاعصار وهدي التمتر قال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي

24
00:10:39.100 --> 00:11:02.500
ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الى قوله فاذا امنتم فمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هدي الاحصار على هدي التمتع وفي هذا القياس نظر

25
00:11:03.200 --> 00:11:28.700
قوي وهو ان الله نص على حكم المسألتين وفرق بينهما فرق بينهما اوجب على المتمتع الى هدي فان لم يجد عشرة ايام على التفصيل اما المحصر فلم يأمر فيه الا بالهدي

26
00:11:28.950 --> 00:11:47.700
اذا فمن لم يجد الهدي على المعصر اذا لم يجد هذه حل ولا ولا يجب عليه الصيام. ثم ان في صيامه حرج. كيف هو محصر ويقال يجب عليه يصوم عشرة ايام

27
00:11:49.600 --> 00:12:12.700
عشرة ايام ثم حل اذا هذا يستلزم ان تكون متتابعة لانه ما يعني من الحرج ان يفرقها اذا بركع يبقى حراما على قولهم والصواب انه ان المحصر اذا لم يجد وسيأتي حكم المعصر ان شاء الله

28
00:12:13.400 --> 00:12:37.550
اذا لم يجد هادي فإنه يتحلل والمعروف ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حج في عمرة الحديبية يعني نحر هديها وحلق رأسه وكذلك الصحابة فيتحلل بذبح الهدي ثم التقصير فاذا لم يجد هدي

29
00:12:38.000 --> 00:12:59.000
يحرق او يقصر وينتهي وهذا كله في في حق من في حق من لم يشترط اما من اشترط كما تقدم في اول باب الاحرام من اشترط فانه يتحلل مجانا ابدا

30
00:12:59.250 --> 00:13:29.800
بدون  حبستني بدون حلق وبدون ابد تحلل مجانا يعني كما يقولون تلقائية بدون متى ثبت في حقه الاحصار حل  نعم. قال ثم حل. نعم صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة تقدم ان

31
00:13:29.950 --> 00:14:01.450
الاحرام قبل التحلل الاول يترتب عليه ما يترتب والشروط المتقدمة ان يكون اه عالما ذاكرا مختارا معتبرا في كل المحظورات على الصحيح حتى الجماع حتى الجماع تقدم انه يفسد به الحج وهو الوحيد المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج

32
00:14:03.200 --> 00:14:30.750
تجب عليه التوبة ويجب عليه اه المضي لان الله امر بالاتمام فلا يفسد فلا يفسد بمعنى انه يبطل لا يفسد بمعنى انه لا يجزئ ويجب عليه القضاء ويجب عليه وهي المناسبة اللي هنا. ويجب عليه هدي. قالوا يذبحه في في حجة القضاء عندما يأتي مرة

33
00:14:30.750 --> 00:14:54.450
يذبح هدي وهو بدنه عمدته بهذا كله الاثار عن الصحابة. نعم. نعم. بعد. في الحج بدنة وفي العمرة شاة. وفي العمرة شاة انها الحج الاصغر فلا تبلغ يعني احكامها احكام الحج نعم. نعم. وان طاوعته زوجته لزمها

34
00:14:54.750 --> 00:15:17.850
وين طاوعته زوجته لزماها. لانه مكلفة اذا طاوعتوا معناها انها اختارت افساد آآ اختارت فعل المحرم وهي محرمة. نعم ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. على كل حال من كرر محظورا كما اذا

35
00:15:18.200 --> 00:15:47.100
غطى رأسها ثم نزع بعد آآ ساعتين او من الغد غطى رأسه متعمدا من غير ضرورة او او من آآ لحاجة ايضا وكذلك اذا لبس مخيطا او تطيب اليوم ثم ازال الطيب ثم بعد آآ

36
00:15:47.500 --> 00:16:10.300
من الغد تطيب وكل مثل ذلك في في حرق الشعر. حلق بعض الشعر اليوم وحلق بعضهم من الغد. في كل ذلك ولم يفدي فعليه فدية واحدة اما لو فعل المحظور مرة ثم فدى ثم فعله مرة اخرى فعليه فدية اخرى

37
00:16:10.550 --> 00:16:31.600
ويشبه الفقهاء هذا عافانا الله واياكم مثلا  يعني زنا ولم يقم عليه الحد. ثم زنا وزنا وزنا. فلا يجب عليه الا حد واحد. ان كان بكرا جلد مئة مرة واحدة

38
00:16:32.100 --> 00:17:00.800
لكن لو زنى ثم جلد ثم زنى فانه يجب عليه العدل مرة اخرى لانه بعد الجد عاد على حاله السابقة فان كرم محظورا من جنس لاحظ من جنس لكن لو كرر

39
00:17:01.050 --> 00:17:31.900
معذورا من جنسين لبس مخيطا وغط رأسه يعني مرة واحدة وتطيب مرة واحدة فعليه فديتان لانها محظورات مختلفة فلكل محظور حكمه ان كرر محظورا من جنس ولم يفدي ففدية واحدة فان فدى

40
00:17:34.400 --> 00:17:59.700
عن الفعل الاول فعليه فدة اخرى. وان كان من جنسين محظورا من من نوعين او من جنسين فعليه لكل واحد فدية. اي فدية؟ الامور الثلاثة يخير بين ذبح شهد بدنة او سبع بقرة. اوصي او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين

41
00:17:59.750 --> 00:18:18.250
نعم وان كرر معذورا من الجنس. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة. ولم يفد فدى مرة واحدة. نعم. فدى مرة بخلاف صيد ومن بخلاف الصيد. الصيد لو انه رمى رمية وصاد بها عدد من

42
00:18:18.500 --> 00:18:51.250
الصيود رمى غزلان فاصاب ثلاث عليه عن كل واحد جزاء  عليه عن كل واحدة جزاء والظاهر ان هذا بالاتفاق نعم نعم بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة فدى لكل مرة. مرة نعم هذه تقدمت ان شاء الله نعم

43
00:18:51.250 --> 00:19:20.200
مر رفظ احرامه اولى؟ يقول احتراز بعض الناس يمكن انه يريد يحتال فاذا وقع في المحظور قال انا خلاص هونت  يعني رفضت الاحرام يعني هوت عن العمرة ماني بمعتبرها ظنا منه انها لا انه لا يلزمه شيء. وانه يسقط عنه

44
00:19:20.500 --> 00:19:48.500
اه الواجب بسبب المحظور يقول المؤلف رفض احرامه اولى. لا ينفعه رفض احرامه. بل رفض الاحرام لا ينفعه لا الاحرام لا لا يرتفظ الحج يجب بالشروع فاذا شرع احرم الانسان بالحج لزمه

45
00:19:48.750 --> 00:20:21.900
ليس كالصوم الصوم التطوع لو صام الانسان في يوم وبدا له يهون يمكنه  بل وكذلك الصلاة لو انه شرع في الصلاة وصار وراه بعض الشغل  الحمد لله عمي الحاج فلا. ولهذا مما يدلك على حتمية

46
00:20:22.050 --> 00:20:48.050
الاتمام انه مع فساده يجب فيه المضي فهذا الذي فعل بعض المحظورات وخشي من اه من انه يتحمل عدد من الكفارات لا تسول له نفسه انه يترك الاحرام ويرفض ويقول انا آآ يعني عدلت عن الحج عدلت عن العمرة لا لا يمكن

47
00:20:49.000 --> 00:21:17.900
بل هذا لا ينفعك من جهة الكفارات او الفدية او الهدي والثاني ان اعرامك لا يرتفظ يبقى يجب عليك الاتمام واتموا الحج والعمرة لله نعم رفض احرامه او لا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق

48
00:21:18.100 --> 00:21:39.800
يقول يسقط بنسيان فدية مخيط لبس المخيط بالنسبة للرجل او تغطية رأس او طيب هذا يسقط من نسيان كان محظورا ناسيا كل او جاهلا قل. نعم ويسقط بنسيان او جهل فدية لبس وطيب وتغطية رأس

49
00:21:39.850 --> 00:22:14.700
دون وطئ وصيد وتقليم دون فديته. نعم. فدية لبسي لبس وطيب وتغطية رأس. بس. نعم دون تقليم حلق وصيد  الثلاثة الاولى قالوا انها ليس فيها ائتلاف واما الصيد وتقليم الاظفار

50
00:22:14.750 --> 00:22:50.350
وفيها اتلاف والاتلاف مضمون مضمون بما بعوضه او بما يجب فيه تشبهوا بما يتلف من اموال الناس يعني ما يترفه الانسان من مال الغير ومن مضمونة بكل حال غاية ما هنالك ان النسيان والخطأ يسقط به الاثم

51
00:22:50.400 --> 00:23:22.850
واما يعني قيمة التالف فلازمة ولهذا قتل الخطأ الخطأ هل يسقط اه العوظ؟ لا اوجب الله فيه الدية بل والكفارة وهذا على هذا وفي هذا القياس  اي اتلاف هذا الحق فيه لله

52
00:23:24.700 --> 00:23:55.000
والمحظورات المتقدمة الحقوا فيها لله كلها لله وحق الله مبني على التسامح وعلى المسامحة والعفو فلا فرق بين هذه المحظورات ما في يعني معنى الاتلاف وما ليس فيه فالصحيح ان كل كل المحظورات ما وقع

53
00:23:55.700 --> 00:24:27.350
من عن نسيان او جهل يعني خطأ او نسيانا ومن باب اولى الاكراه فانه  يسقط الاثم وتسقط الفدية ويسقط آآ الجزاء جزاء الصيد انسان اطلق بندقيته ليقتل يعني سبوا عن

54
00:24:27.550 --> 00:24:56.850
واصاب صيدا خطأ على كلام المؤلف  كثير من اهل العلم قالوا انه لا يسقط هنا الجزاء ازاء الصيد لكن سبحان الله يعني الله تعالى نص على ان الجزاء مشروط بالعمل

55
00:24:58.400 --> 00:25:23.950
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا ويؤكد هذا قوله او كفارة طعام المساكين. او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره هذا وش يعني ليذوق وبال امره معناه انه ان هذه الكفارة الجزى وما بعده

56
00:25:24.550 --> 00:25:52.300
يعني شرع عقوبة شرع عقوبة والعقوبة لا تجرى الا فيما فيما فيه اذن اما ما لاذ ما فيه فلا تكون عقوبة ليذوق وبال امره استاز صواب ان كل المحظورات يسقط

57
00:25:52.950 --> 00:26:24.950
الواجب فيها او اه الفدية او الهدي يسقط بالنسيان والخطأ لا فرق بينها هذا هو الصحيح والمؤلف فرق بين الثلاثة الاولى وما بعدها نعم. نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. كل هدي او اطعام لمساكين

58
00:26:31.750 --> 00:27:19.050
كل هذه هدي التمتع لمساكن الحوض  التمتع لمساكين الحرم   وعندنا هدي الاحصاء  هدي الاحصاء وكذلك جزاء الصيد نعم لا يفوتنا جزاء الصيد وما قام مقامه من الاطعام فلمساكين الحرم لان الله قال

59
00:27:19.250 --> 00:27:40.650
هديا بالغ الكعبة اذا قتل المحرم صيدا في في الطريق قبل ان يصل للحرم يجزئه ان يذبح الهدي في المكان الذي هو اتلف فيه الصيد لا يجب ان يشتري هادي ويبعث به الى الحرم

60
00:27:41.400 --> 00:28:02.850
هذا التفصيل المتقدم الطعام الذي اذا اختار الطعام ينفقه ويصرفه على مساكين الحرام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة معناها يعني الحرم ليس المراد

61
00:28:02.950 --> 00:28:32.900
عين الكعبة انها ليست من مكان للذبح هناك غاية الامر انه عبر بالكعبة عن عموم الحرم  وكل هدي او اطعام هذا قلنا انه واضح في هذه التمتع والقران وجزاء الصيد

62
00:28:32.950 --> 00:29:05.550
لكن يأتينا في العبارة القادمة التي بعد فيها اشكال لعلنا ماذا يقول بعدها؟ نعم. وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه يقول فدية الاذى ما هي والاذى هي

63
00:29:07.050 --> 00:29:38.400
عن المعذورات الخمسة فدية الاذى بل ستة يلحقون بها ما يجب عن المباشرة يجيبون فيها اذا لم يكن انزال مباشرة بلا انزال يلحقونها يعني ببقية المحظورات المحظورات التي يقولون انها انما نهي عنها لما فيها من الترفه

64
00:29:38.550 --> 00:30:11.450
الترفه  تغطية راس مخيط تقليم يقول فدية الاذى ودم الاحصاء. دم الاحصاء. يعني الهدي الهدي الواجب على المعصر. فان احصرتم فما استيسر من الهدي يقول اين يفعل فدية الاذى اين تكون؟ يقول حيث وجد سببه

65
00:30:12.250 --> 00:30:39.800
انسان مشى من ذو الحليفة ثم يا طيب هذا واجب عليه واجب عليه فدية وجبت عليه فدية  يفعل هذه الفدية اختار ان يطعم او اختار ان يذبح اي نفعل. يفعل الفدية

66
00:30:40.300 --> 00:31:13.300
لا يقول حيث وجد السبب افرضي انه صارت يعني بالجعفة او دون يعني بعد ما تجاوز الحليفة مسافة يفعل يفعل ما وجب بسبب آآ ذلك آآ المحظور يفعلوا حيث وجد سببا

67
00:31:16.950 --> 00:31:40.650
طيب وكذلك الاحصار نفرض انه احصر قبل وصول مكة اين يذبح هدي الاحصار فيلمك يعني الذي اعصر فيه هذا معنى كلامه ومن دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن

68
00:31:41.600 --> 00:32:08.250
فلما ان ابرم الصلح وايسوا من اتمام نسكهم كان معهم هدم فذبحوه حيث هم وكانوا خارج الحرم اذا هدي الاحصاء حيث وجد  كفدية الاذى حيث وجد وهذا معنى قوله فدية الاذى ودم الاعصار حيث وجد

69
00:32:09.200 --> 00:32:35.350
حيث وجد سبب فدية الاذى وهي المحظورات المذكورة ودم الاعصار اي هدي الاعصار حيث وقع حيث وقع الاحصاء الاشكال الذي عندي اجد بين قولهم كل هدي او اطعام فلمساكين الحرام

70
00:32:36.050 --> 00:33:08.850
ثم يقولون وفدية الاذى فدية الاذى يمكن ما لا تكون مشكلة نسبية لكن قوله ودم الاحصاء دموا الاحصار سماه الله هديا. نعم فبين العبارتين تعارض ولا اجد لها يعني لا اجد توفيقا الا بان نعتبر ان قولهم ودم الاحصار حيث وجد سببه انه كالاستثناء

71
00:33:09.650 --> 00:33:32.200
والا فالله سمى تم ما يذبح بسبب الاحصار سموه اديا فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذا ما عندنا ما ما تصدق به الجملة الاولى كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم ما اجد

72
00:33:32.700 --> 00:33:59.900
مجالا لتطبيقها الا هدي التمتع والقران او جزاء او جزاء الصيد جزاء الصيد للنص للنص القرآني هدي بالغ الكعبة وكل هدي او اطعام بني مساكين العرب ثم قال وفدية الاذى

73
00:34:00.200 --> 00:34:26.850
ودم الاحصار حيث وجد سببه وقد يكون المكان غير فيقولون اذا لم يكن المكان مناسب ما في مجال لذبح ولا في مجال لاطعام فالى اقرب مكان والاشبه والله اعلم انه يفعلها حيث شاء

74
00:34:27.400 --> 00:34:47.000
الى وين فعلها فعل فدية الاذى من ذبحه من ان اختار ذبح النسك او الاطعام اذا جعله في الحرم فلا شك في اجزائه لانه يعني فيما هو افضل من المكان الذي

75
00:34:47.800 --> 00:35:09.450
احصر فيه او المكان الذي فعل فيه المحفور  وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان. ويجزئ الصوم في كل مكان. الصيام ما ما يتعلق بشيء

76
00:35:11.100 --> 00:35:32.550
مطلقة اما الصوم عن هدي التمتع ففي صريح القرآن وسبعة اذا رجعتم في الحديث وسبعة اذا رجع الى احد وبقية الصيام كذلك لا تتعلق بحرم في الحرم او يصوم في الطريق ذاهبا

77
00:35:32.600 --> 00:35:54.750
او اذا رجع الى اهله نعم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة اذا اذا اطلق الدم اذا قالوا عليه دم فانه شاة يجزي في الأضحية او سبع بدنة

78
00:35:55.000 --> 00:36:23.850
الذي يشترك فيها سبعة سبعة عليهم عليهم هدي التمتع تجزئهم سبع  او وجب عليهم مثلا فدية حلق الشعر او هذا حلق رأسه والثاني غطى رأسه والثالث تطيب الى اخره فاخذوا بدنة واشتركوا فيها

79
00:36:24.200 --> 00:36:43.150
سبعة اجزي عن سبعة الدم اذا اطلقوا وقالوا عليه دم اي شاة او عبادة بدنة من الابل او سبع بقرة. نعم جزاء الصيد لا اله الا انا اريد تقرأ لنا

80
00:36:43.400 --> 00:37:09.600
تعليق الشيخ على على قولهم حيث وجد سبب لا بل قوله وكل هدي  اللي يتعرض لهذا الاشكال قوله وكل هدي ذكر المؤلف مكان الهدي فكل هدي يهديه الانسان الى البيت سواء كان هدي سواء كان هدي تطوع وهدي وهدي التطوع

81
00:37:09.600 --> 00:37:30.850
ان يهدي هديا ليس بواجب. او كان واجبا كهدي التمتع والقران. او كان فدية لترك واجب. او او كان فدية لترك  او كان فدية لترك واجب هذا الذي آآ العمدة في قول ابن عباس

82
00:37:31.050 --> 00:37:58.950
من ترك نسكا فعليه او نسيه فليهرق دما الشيخ ادخل هذا في جملة العبارة. نعم. نعم. واما فعل المحظور فسيأتي. نعم. قوله او اطعام اي كل اطعام اطعام ستة مساكين في فدية الاذى او اطعام المساكين في جزاء الصيد وما اشبه ذلك. قوله فلمساكين الحرم. فلمساكين الحرم

83
00:38:00.450 --> 00:38:18.200
الشيخ يتكلم عن العبارة هو مدلوله باطلاق قبل ان يأتي للثاني. شوف  كيف يصرف الى مساكين الحرم وهذا ليس على اطلاقه في كل هديه لان هدي المتعة والقران هدي شكرا فلا يجب ان يصرف لمساكين الحرم

84
00:38:18.200 --> 00:38:36.000
بل حكمه حكم الاضحية اي انه يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم. فلو ذبح الانسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه الى الشرائع او الى جدة او غيرها فلا بأس. لكن يجب ان يتصدق منه على مساكين الحرم

85
00:38:36.200 --> 00:38:55.950
والهدي الذي لترك واجب يجب ان يتصدق بجميعه على مساكين الحرم. والهدي الواجب لفعل محظور غير غير الصيد. يجوز ان وزع في الحرم وان يوزع في محل فعل المحظور. في محل نعم. في محل فعل المحظور. هذا معنى قوله حيث وجد سبب

86
00:38:57.050 --> 00:39:17.050
ودليل جوازه في محل المحظور ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة رضي الله عنه ان يفدي بشاة في محل فعل المحظور. ولان هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين. فجاز ان يكون فداؤه في ذلك المكان. وما جاز ان يذبح ويفرق خارج الحرم. حيث وجد

87
00:39:17.050 --> 00:39:31.900
ده السبب فانه يجوز ان يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس ودم الاحصار حيث وجد الاحصار ولكن لو اراد ان ينقله الى الحرم فلا بأس. مسألة مساكين الحرم من كان داخل الحرم من الفقراء سواء

88
00:39:31.900 --> 00:39:51.900
كان داخل مكة او خارج مكة لكنه داخل حدود داخل حدود الحرم. ولا فرق بين ان يكون المساكين من اهل مكة او من الافاق او من الافاقيين فلو اننا وجدنا حجاجا فقراء وذبحنا ما يجب علينا من الهدي واعطيناه اياهم فلا بأس. والدليل

89
00:39:51.900 --> 00:40:06.200
وان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يتصدق بلحم الابل التي اهداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني احدا. فدل هذا على ان الافاق مثل اهل مكة المقيم والوافد

90
00:40:06.250 --> 00:40:24.350
قول لمساكين الحرم يشمل كل من كان موجود هناك سواء كان مقيما او افاقيا يعني قادما للحج او غيره. نعم. ولانهم اهل ان يصرف لهم. وهل المراد بالمساكين الفقراء والمساكين او

91
00:40:24.350 --> 00:40:44.350
مساكين فقط الجواب المراد الفقراء والمساكين لانه اذا جاء لفظ المساكين وحده او لفظ او لفظ الفقراء وحده فكل واحد هنا يشمل الاخر. واما اذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء. فالفقراء اشد حاجة من المساكين. كما المسألة مشهورة تذكر في باب

92
00:40:44.350 --> 00:41:09.400
الصدقات للفقراء والمساكين وتعرفون قاعدة شيخ الاسلام في مثل هذه الالفاظ وانها من من قبيل ما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمع فاذا اجتمع ذكر الفقير والمسكين وجب ان نميز بينهما

93
00:41:10.500 --> 00:41:35.150
بالمعنى وما اذا ذكر الفقراء في دون ذكر المساكين فانه يندرج المساكين في مفهوم الفقراء. وبالعكس وهذا معنى ماذا اراد الشيخ ان يبين الناس كما بينا ذلك في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة. نعم. قوله وفدية الاذى اي ان فدية الاذى تكون حيث وجد سببها ولا يجب ان تكون في الحرم

94
00:41:35.500 --> 00:41:54.600
وفدية الاذى هي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام وهي المذكورة في قوله تعالى ففي من صيام او صدقة او نسك. وسميت فدية فدية اذى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

95
00:41:54.850 --> 00:42:21.500
قوله واللبس اي ان فدية اللبس تكون حيث وجد سببها وقد سبق ايش ايش؟ نعم وفدية اللبس الاذى فدية الاذى واللبس ونحوهما الادب واللبس يريد كأنه يريد يكسرها يعني على متعلق السبب وحرق الشعر

96
00:42:21.850 --> 00:42:41.150
او تقليم الأظفار واللبس والا فدية الاذى اذا اطلقوها يريدون بها كل هذه المحظورات كل ما كان من المحظورات من اجل الترفف. طيب وتغطية راس ولبس مخيط فدية الاذى واللبس

97
00:42:41.750 --> 00:43:02.800
الاذى اشارة الى قوله تعالى ادم من رأسه  قوله هو اللبس اي ان فدية اللبس تكون حيث وجد سببها وقد سبق ان محظورات الاحرام تنقسم من حيث الفدية الى اربعة اقسام

98
00:43:03.050 --> 00:43:25.250
قوله ونحوهما اي نحو فدية الاذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما اشبه ذلك فتكون حيث وجد سببها قوله ودم الاحصار حيث وجد سببه الاحصار بمعنى المنع اي الدم الذي وجب بالاحصار وهو المذكور في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي

99
00:43:25.250 --> 00:43:48.500
قوله ودم الاحصار هنا للعهد الذهني اي ما يكون احصارا يحل للانسان ان يتحلل به من نسكه. والاحصار هو حصر العدو فقط على المشهور منه المذهب وقيل ان المراد بالحصر كلما يمنع الانسان من اتمام نسكه من عدو او غيره كظياع النفقة والمرض والانكسار اي انكسار الحاج مثلا

100
00:43:48.500 --> 00:44:16.500
وما اشبه ذلك وهذا القول هو الاصح وسيأتي ان شاء الله في الفوات والاحصار. باب عقدوه في الاخر بعد ذكر المناسك باب الفوات والاحصار مكملات احكام المناسك. نعم ما دام الاحصار يكون حيث وجد سببه. ومن المعلوم ان الاحصار في الغالب لا يمكن ان يصل الى الحرم. ولكن ان ايش؟ ان ومعلوم ان الاحصار

101
00:44:16.500 --> 00:44:37.650
في الغالب. الاحصار او المحصر ابي محصر ومعلوم ان الاحصار في الغالب لا يمكن ان يصل الى الحرم. ان يصل ان يصل يعني في تجود العبارة  يعني ان يكون في الحرم الاحصار

102
00:44:38.600 --> 00:45:02.400
في الغالب لا يكون في الحرم نعم ولكن ربما يحصر عن دخول مكة اي بين اي بين حدود الحرم ومكة فنقول يذبح حيث وجد سببه. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره المشركون في عمرة الحديبية. امر بذبح الهدي في المكان فذبحوه في المكان

103
00:45:02.400 --> 00:45:16.500
ولا يلزم ان ينقله الى مكة لانه محصور عنها قوله حيث وجد سببه. حيث ظرف مكان ان يكون حيث وجد السبب في من حل او حرم. فلو فرض ان الانسان احرم من قرن المنازل

104
00:45:16.500 --> 00:45:36.500
وفعل المحظور في الشرائع والشرائع قبل حدود الحرم جاز ان يؤدي الفدية في نفس المكان وكذلك لو احرم من الحديبية وفعل المحظور في طريق الى مكة قبل ان يصل الى حدود الحرم فانه يجوز ان يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور. ويجوز ان ينقلها الى الحرم. لان ما جاز في الحل

105
00:45:36.500 --> 00:45:56.500
جاز في الحرم ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد. فان جزاء الصيد لا بد ان يبلغ الى الحرم. لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل نعم الى ان قال هديا بالغ الكعبة. وهل المراد في الحرم ذبحا وتفريقا او ذبحا فقط او تفريقا فقط؟ الجواب

106
00:45:56.500 --> 00:46:16.500
المراد ذبحا وتفريقا. فما فما وجب في الحرم وجب ان يذبح في الحرم. وان يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم. وعلى هذا فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعها. ومن ذبح فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعه في منى او في مكة فانه لا

107
00:46:16.500 --> 00:46:29.850
لا يجزئ لانه ذبحه في الحل والواجب ان يذبح في الحرم نعم. لانه خالف في مكان الذبح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده. وعلى هذا

108
00:46:29.850 --> 00:46:45.350
فيلزمه ذبح مثله في الحرم وتفريقه فيه. ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع. او غيرها من الحل لم يجزئ لانه لابد ان يكون لمساكين الحرم. هذا في جزاء الصيد

109
00:46:45.550 --> 00:47:04.950
كل الكلام في مثل جزاء الصيد. نعم لانه لا بد ان يكون لمساكين الحرم وعلى هذا فيضمن اللحم بمثله لمساكن الحرم وذهب بعض العلماء الى انه لو ذبحه خارج الحرم وفرقه في الحرم اجزأه لان المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل وقد حصل وهكذا

110
00:47:04.950 --> 00:47:21.250
هذا وجه للشافعية. ولا ينبغي الافتاء به الا عند الضرورة. كما لو فعل ذلك اناس يجهلون الحكم. ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح  او كانوا فقراء فحينئذ ربما يسع الانسان ان يفتي بهذا القول

111
00:47:21.850 --> 00:47:45.500
قوله ويجزئ الصوم بكل مكان وذلك لان الصوم لا يتعلق بنفع احد فيجزئ في كل مكان ولكن يجب ان يلاحظ مسألة قد تمنع من ان نصوم في كل مكان وهو ان الكفارات تجب على الفور الا ما نص الشرع فيها على التراخي. فاذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلا الى بلده

112
00:47:45.500 --> 00:48:01.400
لزمه ان يصوم في مكة. مثاله رجل لزمته فدية الاذى رجل لزمته فدية الاذى وهي صيام او صدقة او نسك فاختار الصيام. فهل نقول لك ان تؤخره حتى ترجع الى بلدك؟ الجواب

113
00:48:01.400 --> 00:48:20.950
اقول لو اخرته فانت اثم. ويجزئ ولكن لكن بادر لان اخراج الكفارة واجب على الفور كاخراج الزكاة. يعني الواجبات الاصل يعني قاعدة ان الامر في الاصول المقرر ان الامر للوضوء على الفور

114
00:48:21.150 --> 00:48:56.750
كما تقدم في الكلام على حكمي الحج وان وانه على الفور لاطلاق الأدلة الاصل في الامر اذا لم يقترن بما يدل على التراخي فالاصل فيه الفورية نعم نعم قوله والدم شاة اي اذا اطلق الدم اذا اطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة في عرف الفقهاء

115
00:48:56.750 --> 00:49:24.400
هم اللي يقولون الايات والاحاديث ما فيها عليه دم فهادي فدية بس هذي اللغة لغة القرآن فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الاجر ففدية من صيام او صدقة او نسك. فجزاء مثل من قتل من النار. ما ليس بالقرآن فعليه دم

116
00:49:24.850 --> 00:49:48.850
لكنها مصطلح فقهي. نعم والدموشاة اي اذا اطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة امور. الاول شاة والشاة اذا اطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والانثى من الضأن والمعز فالتيس شاة والخروف شاة والشاة الانثى شاة والعنز شاة

117
00:49:49.000 --> 00:50:10.100
قوله او السبع بدنة. وهذا هو الثاني من من مما وهذا هو الثاني مما يراد بالدم اي واحد من سبعة واحد من سبعة من من البدنة. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة انسك شاة وجعل

118
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
شعير يشترك فيها سبعة اشخاص كما قال جابر رضي الله عنه نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة بشرط ان ينويه قبل ذبحها فان جاء الى بدنة مذبوح مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة

119
00:50:30.100 --> 00:50:45.800
انه لا يجزئ لانه صار لحما ولابد من الفدية ولابد في الفدية ان تذبح بنية الفدية. ما في شك يعني من وجب عليه هدي وجبت عليه فدية هل يجزئه ان يذهب الى

120
00:50:46.050 --> 00:51:08.250
مكان الذبح المقصب ويشتري لحما يشتري شاة لا يجزئنا. لابد ان تذبح على نية من وجبت علي على النية يذبح بنية انها هدي تمتع ان هدي احصاء انها فدية اذى

121
00:51:09.600 --> 00:51:29.450
من اجل حرق الشعب  لابد من النية هذا امر يعني بدهي. نعم وقوله الاظحية. نعم. هل يجزي فيها انك تروح تشتري لحم لعيالك  ها اراقة الدم قربة الى الله هذا امر مقصود

122
00:51:29.550 --> 00:51:53.900
العقيقة انسان ولد له مولود يحب يجمع جيرانه واقاربه ممكن انه يجيب لحم من المقصف يجيب اه يعني نعم اكثر من ذبيحة تنفع تنفع عقيقة لا لابد ان يشتري حيوان

123
00:51:55.250 --> 00:52:18.350
دبيحة مجزئة في الاضحية ويذبحها بنية عقيقة. قربة لله سبحانه ثم بعد ذلك اللعن يتصرف فيه يأكل ويهدي ويتصدق كالاضحية. نعم  قوله سبع بدنة ظاهره انه انه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم. وهو كذلك. فلو اتفق انسان مع جزار على ان يشتري سبع

124
00:52:18.350 --> 00:52:36.950
سبع البعير سبع البعير التي يريد ان ينحرها ونواه المشتري عن شاة واجبة في فدية اذى اجزأ قوله وتجزئ عنها بقرة. اي تجزئ الفقهاء انه ان البدنة تجزئ عن سبع. سواء كانوا كلهم متقربين

125
00:52:37.450 --> 00:53:04.750
كلهم كانوا متقربين يعني هذا يبيها اضحية وهذا يبيها هدي تمتع وهذا يريد اه فدية اذى وهذا اه يعني يريد او يكون بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم يقولون تجزئ والشيخ مثل بهذا المثال لو ان شخص

126
00:53:05.300 --> 00:53:30.200
ستذبح هذا البعير غدا انا اشتري منك السبع سبعه الان الان مو غدا لا الان فيذبحها القصاب على نية هذا الرجل ان ان سمعها اضحية والباقي لحم ليبيعه على الناس كعادته. نعم

127
00:53:30.400 --> 00:53:55.150
قوله وتجزئ عنها بقرة اي تجزئ عن البدنة بقرة وهذا هو الثالث مما يراد بالدم. والبدنة هي البعير. قال تعالى والبدن جعلناها ولكم من شعائر الله. وش تقول  وتجزئ عنها بقرة اي تجزئ عن البدنة بقرة. نعم. وهذا هو الثالث مما يراد بالدم والبدنة هي البعير. قال تعالى والبدن جعلناها

128
00:53:55.150 --> 00:54:08.250
انها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وهذا لا يكون الا في الابل. والبقرة تجزئ عن البدنة. فسبع البدنة والبقرة سواء مع انك لو نظرت الى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت ان البدن

129
00:54:08.250 --> 00:54:32.350
اكبر واكثر نفعا. لكن هذه مسائل تعبدية لا يرجع فيها الى القيمة التي بين الناس. لقول الله تعالى لن ينال الله ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منكم وقوله وتجزئ عنها بقرة. ظاهره ولو في جزاء الصيد. فمن قتل وقوله وتجزئ عنها بقرة. ظاهره ولو

130
00:54:32.350 --> 00:54:52.350
في جزاء الصيد. فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة. ويجوز ان يجعل بدل الشاه سبع بدنة او بقرة. والصواب عدم الاجزاء في ووجه ذلك ان جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة. قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم والسبع سبع البدنة او

131
00:54:52.350 --> 00:55:12.600
لا يماثل ليس مثله نعم. وسبع البدنة والبقرة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها وليعلم ان سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة وعلى هذا فلو ضحى به الانسان عن نفسه واهل بيته لاجزأ خلافا لما

132
00:55:12.600 --> 00:55:32.600
ما فهمه بعض طلبة العلم من ان سبع البدنة لا يشرك لا يشرك فيه. وانما يجزئ عن واحد فقط. فان هذا وهم وليس فهما صحيحا. لا لما جاء في السنة ولا لما جاء في كلام العلماء. لان التشريك في الثواب لا حصر له. وتشريك الملك هو

133
00:55:32.600 --> 00:55:52.600
الذي يحصر وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة. ففي الملك والاجزاء الشاة لا تجزئ الا عن واحد ولا سبع البدنة الا عن واحد. ولا تجزئ البقرة والبدنة الا عن سبعة. واما الثواب فشرك من شئت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي

134
00:55:52.600 --> 00:56:12.600
في بشارة واحدة عنه وعن اهل بيته. واهل بيته تسع نسوة وهو العاشر. هذا ان لم هذا ان لم يرد عليه الصلاة والسلام اهل بيته حتى الاقارب فيكون لا حصر له. ففرق بين الملك والاجزاء وبين الثواب. فاذا شارك الانسان في

135
00:56:12.600 --> 00:56:30.600
في سبع بعير وقال اللهم هذا عني وعن اهل بيتي فان ذلك يجزئ عنه وعن اهل بيته ولو كانوا مائة. انتهى. هذا يعني مسألة اتى بها الشيخ استطرادا وهي من مسائل الاضحية فلابد انها ستذكر هناك

136
00:56:30.900 --> 00:57:28.000
في باب الهدي والاضاحي   اكبر اكبر اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

137
00:57:28.000 --> 00:58:36.900
حي على الصلاة. حي على الصلاة. نعم. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اله الا الله لا اله الا        جزاء الصيد اي مثله في الجملة ان كان والا فقيمته فيجب فيجب المثل من النعم فيما له مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما

138
00:58:36.900 --> 00:58:56.900
قتل من النعم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الظبع كبشا ويرجع فيما ويرجع فيما قضت فيه الصحابة الى ما قضوا به فلا يحتاج ان يحكم ان يحكم عليه مرة اخرى. لانهم اعرف وقولهم اقرب الى الصواب. ولقوله صلى الله عليه وسلم اصحابي

139
00:58:56.900 --> 00:59:21.250
اليوم بايهم اقتديتم اهتديتم. ومنه في النعامة بدنة. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية انها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر رضي الله عنه وفي بقرته اي الواحدة من بقر الوحش بقرة. روي عن ابن مسعود. وفي الابل على وزن

140
00:59:22.200 --> 01:00:00.700
على وزن قلب  وفي الايل احسن. ماشي. وفي الايل على وزن ذنب قنب وخلب وسيد اذا  ان كان  وزنه على وزن سيد قال لك سيد سيد ذكرت ها سيد مذكور هنا قال سيد سيد مذكورة نعم ها مذكورة نعم اي سيد قنب وخيل على وزن

141
01:00:00.700 --> 01:00:31.900
ممكن  كانوا هم. على وادي الايش؟ على مرة تانية. وفي الايل على وزن قنب  اه يريد انه على وزني ما قلنا وخلب وسيد لا قنب كانه يريد انه مثلثة الايل

142
01:00:32.500 --> 01:01:09.300
يريد انها مثلثة  يعني يقال ايل و        وايل على وزن سيد انك وهو يريد بهذه الامثلة الثلاثة ان الكلمة مثلثة. نعم احسنت يا شيخ. على هذه الاوزان الثلاثة. نعم. نعم

143
01:01:09.600 --> 01:01:36.050
وفي الايل على وزن قنب وخلب وسيد. نعم. بقرة. روي عن ابن عباس. نعم. وفيتل بقرة. قال جوهري الوعل المسن وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر انه قال الاروى بقرة. قال في الصحاح الوعل هي الاروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين. وكسرها وسكونها. تيس

144
01:01:36.050 --> 01:01:56.050
جبل وفي الضبع كبش. قال الامام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز روي عن روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في الظبي شاة وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي

145
01:01:56.050 --> 01:02:16.950
وفي الظب جدي قضى به عمر واربد والجدي ذكر من اولاد المعز له ستة اشهر. هذا التفسير الجدي نعم. نعم. والجدي الذكر من اولاد الماعز له ستة اشهر. نعم وفي الياربوع جفرة لها اربعة اشهر. روي عن عمر وابن مسعود. وفي الارنب عناق

146
01:02:17.100 --> 01:02:32.850
عن عنق وفي الارنب عناق روي عن عمر والعناق الانثى من اولاد المعز اصغر من الجفرة وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث

147
01:02:32.900 --> 01:03:04.650
في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الاحرام. والحمام كلما عبى كلما عبى الماء وهدر فيدخل فيه الفواخت الفواخت الفواخت. اه. فيدخل فيه الفواخت والوارشين والقطاء والقمري والدبس وما لم وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين. وما لا مثل له كباقي الطير. ولو اكبر ولو اكبر ولو

148
01:03:04.650 --> 01:03:26.300
اكبر من الحمام فيه القيمة وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد  الله المستعان يعني ايضا الاصل في هذا الباب قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال سبحانه

149
01:03:26.800 --> 01:03:55.000
يحكم به ذو عدل منكم يعني في هذا في اه يعني تحديد المبادلة يرجع فيه الى الى عدلين من ذوي الخبرة في الموازنة والمشابهة بين الحيوان وبين صيد وبهيمة الانعام ذكروا كما سمعتم انه يعول

150
01:03:55.300 --> 01:04:15.400
يعني يلتزم فيما حكم به الصحابة ما حكموا به فلا عدول عن حكمهم ومعك من فيه الرسول قبل ذلك معددة هذه وما لم يرد عن الصحابة فيه شيء فانه يرجع فيه الى

151
01:04:15.550 --> 01:04:46.200
رأي عدلين وحكم  خبيرين وسبحان الله ومن العجب انهم لم يذكروا شيئا آآ حكم به آآ احد بعض الصحابة وهم يكررون القاعدة وعند الحاجة يمكن ينظر فاطلقوا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيك

152
01:04:46.800 --> 01:05:38.700
نعم       ايه عندي مسألة مشهورة عندهم الصحيح ابدا انه يطوف به وينوي عنه ابدا ما ما هناك دليل واضح يعني يوجب انه يطوف به ثم هو يرجع ويطوف ابدا هم عندهم تفصيل

153
01:05:39.450 --> 01:05:58.650
اذا كان مميزا فيه علمه ينوي هو ينوي عن نفسه ولا ينوي عن نفسه وين كان يطوف بهذا يعني الامر فيه واضح. لكن اذا كان صغيرا لا يحسن النية هذي محل اه

154
01:05:58.900 --> 01:06:18.150
يعني تردد الشيخ محمد رجع انه اذا لم تكن له نية فلابد من الطواف به مستقلا وعندي في هذا التحفظ الذي يظهر انه يطوف كما لو وقف به بعرفة. هل وقوفه بعرفة له فيه نية

155
01:06:18.400 --> 01:06:51.200
الصبي ومع ذلك لو لو وقف به وهو حامل له يجزئ  هنا اسئلة. نعم يقول السؤال الاول ما معنى الاحصار الاحصار والحصر هو المنع حصره عن كذا يعني منعه  قد اه صد المشركون

156
01:06:51.400 --> 01:07:07.700
النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في السنة السادسة وفيهم نزل قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم العلماء اغتنموا منهم من يقول انه لا حصر الا بصد العدو

157
01:07:08.250 --> 01:07:26.100
ومنهم من يقول ابدا اي مانع يمنع من اتمام النزك فهو حصر وهذا هو الذي رجحه الشيخ محمد واخرون نعم من اهل العلم كثير. نعم. يقول احسن الله اليك اريد ان احج ووالدتي مريضة

158
01:07:26.200 --> 01:07:46.650
الحمد لله اخواني يقومون بالواجب واريد ان اشترط فكيف اشترط؟ وماذا افعل لو اردت قطع الحج وماذا علي لا تقطع الحج اقطع الحج لماذا اذا كانت امك مريظة فلا بد منك تستأذنها

159
01:07:47.750 --> 01:08:18.800
يستأذن ان سمحت لك والا كن حولها وكن ابر بها من اخوانك حاول ان تنافسهم في برها وان طابت نفسها وسمعت فحج والحمد لله وموت لا نريد نفترض هذا كأنك توه كانك تلوح بهذا بسؤالك لو اقطع

160
01:08:19.050 --> 01:08:39.200
لماذا تفترض هذا الكلام نعم يقول احسن اليك حينما احلق يوم العيد وانا مفرد وسعيت سعي الحج فهل احلق مرة اخرى بعد السعي؟ لا لا لا انتهى قد تحللت التحلل الاول بعد الرمي والحلق

161
01:08:39.350 --> 01:09:04.100
حلالا الا من بعض المحظورات. نعم احسن اليك الافظل بالنسبة لهدي اعطاء الجمعيات نقود وتذبح ذلك مذبحه بنفسي هذا افضل. اذا تيسر لك ان تذبح هديك بنفسك وتوزعه على على اهله من المستحقين فهذا خير. كما فعل عليه الصلاة والسلام

162
01:09:04.900 --> 01:09:21.150
اما اذا كنت لا تستطيع وهو الغالب ان الناس ما يتيسر لهم بعض الناس له استطاعة يروح لمكة ويشتري هدي ويذبحه ويذبح باشرافه او يذبحه هو ويوزع على الفقراء هناك. طيب

163
01:09:26.950 --> 01:09:50.000
بحسب الثقة بحسب الثقة اذا كانوا يعني مزكين واطمأنت النفس فلا مانع. مثل الان شركة الراجحي هذي اللي يعني اقيمت من قبل اه يعني البنك الاسلامي او من جهة الدولة

164
01:09:50.200 --> 01:10:10.600
الان معظم الناس يدفع اليهم التكلفة ويأخذ ويأخذ اشعار بس وهم يتولون هذا ويذبحون في منى ويوزعون على من يوزعون عليه. ويبعثون بكثير من اللحوم الى خارج المملكة يعني مسألة

165
01:10:10.650 --> 01:10:31.050
اللحوم كثيرة جدا. هذا اللي اوجب وكانت قبل هذا المشروع كان نسبة من اللحوم يعني مثل التي لا يرغب فيها الرؤوس وكذا وكذا. والان حتى لا ادري عن ماذا يفعل بها واشباهها

166
01:10:31.650 --> 01:10:52.900
نسبة من اللحوم يحفر لها في نفس المسلخ يوم كانت الامور نفس المسلخ يسمى الشبكة  نفس المزلق تحفر في حفر وتدفن في هذه اللحوم اما الان فلا بأس فيها تنظيم طيب. نعم

167
01:10:53.450 --> 01:11:07.350
يقول احسن الله اليك هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم الاستحباب والتيسير كما في قوله تعالى افعل ولا حرج وكيف نفرق بين الواجب والمندوب

168
01:11:09.950 --> 01:11:30.300
على كل حال آآ اهل العلم يستدلون بالحديث على وجوب ما يرون انه واجب ولا ولكن في الغالب ان ما قالوا فيه واجب سيكون له له يعني فيها ادلة اخرى

169
01:11:30.900 --> 01:11:51.300
اه تعضده تعضد هذا الحديث الواجبات الان فيها خلاف يعني بين العلما اختلاف كثير في الواجب نعم لا ريب انه ليس كل ما فعله الرسول في الحج واجبة. فهناك المبيت في مزدلفة ليلة التاسعة هذا

170
01:11:51.300 --> 01:12:10.750
اجماع فيما اعلم انه ليس بوجه السنة وكذلك اللبس هناك وكذلك الاقامة في منى نهارا يعني لا اعلم احد يقول بالوجوب وكذلك نزول النبي في نمرة قبل وصوله الى عرفة نزل

171
01:12:11.000 --> 01:12:34.450
ضحا وباقي بيعتزلت الشمس وكذلك نزوله يتوظف في الطريق لما دفع من عربة نزل في الشعب هبالة وتوضأ وضوءا خفيفا. كما ذكره اسامة وهو رديفه كل هذه ليست واجبة التمييز نميزه

172
01:12:34.500 --> 01:13:01.100
فيما كرره اهل العلم فانهم قد صبروا الادلة وميزوا بين ما هو واجب وما هو سنة والاصل في افعاله هو الاستحباب الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات هو الاستحباب. بل بعض الامور

173
01:13:02.000 --> 01:13:17.000
يظهر من الحال انه لم يفعله الرسول تعبدا مثل نزوله في الشعب وبوله ثم وضوءه لا اعلم احدا اللهم الا ان كانت ظاهرية. انهم قالوا بانه يستحب للحاج انه ينزل

174
01:13:17.450 --> 01:13:40.400
يوقف في اثناء الطريق وينزل ليبول ويتوضأ هذا عارض هذا سيف عادي يعني ما يظهر ان الرسول فعله تشريعا والا لو وقف الناس وفعلوا فعله  يقول احسن الله اليك من كان عليه فدية اذى

175
01:13:40.900 --> 01:14:03.650
وكان فعله في منى ولم يكفر لسنوات واختار الكفارة ذبح شاة لافضليتها فماذا عليه لا اله الا يذبحوه في الحرم اطيب ازين افضل اذا فعل في الحرم افضل وفعل المحضور اين

176
01:14:04.500 --> 01:14:22.000
يقول كانه يقول في منى. خلاص تكون في منى ولمساكين الحرم. نعم يقول في منى او في غيره من الحرم. يعني ما هو عينا نفس بقعة منى. منى في مزدلفة في الحرم في مكة كل الحرم

177
01:14:22.050 --> 01:14:37.800
نعم يقول احسن اليك بعض الحملات لا تكمل المبيت في مزدلفة الى الفجر وتذهب الى منى بعد منتصف الليل العمل وما حكم المبيت في مزدلفة على كل حال المبيت في مزدلفة

178
01:14:37.950 --> 01:15:00.650
المعروف عند اهل العلم يعني اوسط الاقوال انه واجب لكن يجوز الدفع في اخر الليل وكثير من اهل العلم يقيد يضبط هذا بنصف الليل فاذا مثل هذه الحملات تعجلوا فننصح الاقوياء الشباب انهم الحمد لله يريحون خلون اخوياهم يروحون يتقدمون

179
01:15:02.700 --> 01:15:22.250
وكثير من الحملات يفعلون هذا يعني يمكن لمصلحتهم احيانا انجاز بس يريد ان يتخلصوا من الحجاج ينزلونهم في منازلهم في منى لكن على كل حال الاصل في الرخصة انها للضعفاء

180
01:15:22.800 --> 01:15:47.450
ومن يرافق الضعفة الذين ليس معهم ضعفا يحتاجون الى التقديم والتعجيل لا ينبغي لهم ان يبقوا والمسافة قريبة والامور متيسرة ولله الحمد. نعم يقول هل استحباب صيام عشر ذي الحجة

181
01:15:47.650 --> 01:16:15.150
الحاج في حق الحاج مثل غير الحاج لا اله  الله اعلم ما ما في شيء يمنع ولا شيء يدل على يعني الحكم في هذا واحد الا يوم عرفة ثبت ان النبي كان مفطرا

182
01:16:15.750 --> 01:16:39.150
ولم ينقل ان النبي صام في حجه هناك الظاهر انه ما صار عليه الصلاة والسلام هذا هو الظاهر والله اعلم  والله لغير الحاج اما الحاج فانا ارجو ان انه يحتاج الى الفطر

183
01:16:39.350 --> 01:17:08.550
نعم يقول احسن الله اليك هذا السؤال من الشبكة شخص يؤدي العمرة باستمرار هل تنصحه بالحج مفرد ام متمتع يحج مفردا او قارنا لان اعمالها واحدة نعم ما هي الاعمال الصالحة الواجب القيام بها في ايام عشر ذي الحجة؟ الحديث مطلق

184
01:17:08.950 --> 01:17:29.200
يعني ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر الحديث عام يا الصيام ويا اجمل الذكر خصوصا الذكر له اقوى له خصوصية تكبير والتهليل

185
01:17:29.550 --> 01:17:47.200
الصدقة لعموم الحديث نعم تلاوة القرآن نعم يقول احسن الله اليك ما حكم من يضحي شاة عن نفسه مشاة عن ابيه وامه المتوفين رحمهم الله. كل عام وهذا دأبه كل عام يقول. يقول جزاه الله خير

186
01:17:48.200 --> 01:18:18.200
وين ضحى بوحده فان الجميع ولكن لو مع يعني لو ان ما يذبحه عن والديه يرسل به لبعض البلاد الفقير كان حسنا متيسرة اول النهارخص بعد له اخف عليه يستطيع يذبح عن امه واحدة وعن ابيه واحدة وينتفع بلحومها ينتفع بها الفقراء

187
01:18:19.500 --> 01:18:38.700
اما اضحيته عن نفسه واهل بيته فيذبحها في بيته. نعم  التكبير هل يبدأ مع غروب اخر يوم من ذي القعدة وهذا التكبير المطلق وهذا التكبير المطلق يدخل فيه المقيد اول ليلة اذا دخل الشهر

188
01:18:38.950 --> 01:19:07.250
دخلت العشر خلاص نعم يقول احسن الله اليك هل يجوز الاستفادة من عظام الميتة في معنف للبهائم؟ ايش هل يجوز الاستفادة من عظام الميتة في معنف للبهائم  في علف   يستفاد من ايش

189
01:19:07.350 --> 01:19:52.200
عظام الميتة. عظام! نعم نحتاج الى ان نفكه في معلف او في علف اجي طيب العظام الميتة اه كيف تكون طعاما ها طيب وتفيد في التغذية ما ندري والله عنهم. هذي المسألة تحتاج الى تأمل. نعم

190
01:19:52.350 --> 01:20:11.050
يقول احسن الله اليك لي دين عند احد الاخوة منذ فترة طويلة. ايش؟ يقول لي دين عند احد الاخوة من سنوات ولكن تختلف العملة من حين الى اخر. ايش؟ يقول تختلف العملة من حين الى اخر فهي قابلة للزيادة والنقصان فكيف اخذها؟ ونصيحتكم للمواطن

191
01:20:11.050 --> 01:20:38.250
خذها بما تتفق انت واياه بس اذا اتفقت معه  يعني تأخذها يعني اذا استعد لادائها فبعذب ما اقتراض انت واياه يعني لو كان لك دولارات وعندما اراد السداد قال اعطيك

192
01:20:38.300 --> 01:20:54.050
آآ نقد سعودي او بالعكس او عملة كويتية واراد ان يعطيك اه بدل النقد السعودي عملة كويتية لكن يكون بنفس الوقت ما هو معنى تتفق ويبقى الدين على ما هو عليه؟ لا

193
01:20:56.700 --> 01:21:14.200
اذا حصل الاتفاق على ان الان يعني مستعد للتسديد وباي طريقة تمت ارجو انه صحيح لانه نوع من الصلح يقول اهل العلم حتى ولو كان اقل من الدين اللي الذي لك عليه

194
01:21:15.300 --> 01:21:40.600
نعم يقول احسن الله اليك ما حكم العمل والتوظيف في الاندية الرياضية ما يجوز العمل فيها لانها اه يعني اوكار لاعمال باطلة. المباريات التي يعني الاعمال التي تمارس فيها يعني اعمال من كرة

195
01:21:42.600 --> 01:21:57.200
نعم يقول احسن الله اليك سألني بعض الاصحاب انه رأى في المنام رؤيا يقول فيها سمعت صوت الله عز وجل فهل يسمع صوت الله اعلم نعم وغيره يقول احسن الله اليك

196
01:21:59.300 --> 01:22:22.000
ايهما افضل التبكير الى الصلاة والذهاب اليها من حين الاذان واستغلال الوقت في طلب العلم وقراءة القرآن وحفظ كتب اهل العلم لا اله الا الله لا اله اه العلم اه دربه طويل وبالصلاة

197
01:22:22.300 --> 01:22:43.600
المبادرة اليها الصف الاول الصف الاول لو لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه وطلب العلم اوقاته طويلة وكثيرة ولله الحمد يمكن يشتغل طالب العلم تفوته الصلاة

198
01:22:45.000 --> 01:23:12.000
ها  اخر شيء. اخر سؤال يقول انا طالب متخرج من الثانوية واريد السفر في بلاد الكفار لدراسة الطب فيها مع العلم ان منتدى الدراسة قد تزيد عن سبع سنوات ومع العلم اني غير متزوج فما الحكم الشرعي وبماذا تنصحوني

199
01:23:12.600 --> 01:23:35.500
لا ارى لك ادرس ما تيسر لك هنا على قد الحال وسلامة دينك مقدمة على على تحصيل هذا العلم سلامة دينك. لا تأمن على نفسك واذا ابتعدت هناك فستكون تلميذا ليهودي او نصراني او ملحد وسيكون زملاؤك

200
01:23:35.600 --> 01:24:02.350
اكثرهم من من هذه الانواع مع مخالطة الفجأة الكافرات وانت شاب حفظك الله  وانصحك ان تحذر ولا تغرك الدعاية دعاية الابتعاث لا تغرك الدعاية سلامة دينك ما تدري الانسان يعود او لا يعود

201
01:24:06.150 --> 01:24:07.400
