﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.750
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.250 --> 00:01:03.000
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:01:03.750 --> 00:01:23.750
ما زلنا مع المؤلف في باب الوكالة ووقفنا عند قوله رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:01:24.350 --> 00:01:52.600
وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله الوكيل في الخصومة لا يقبض اي لو وكل شخصا يطالب له بدين على شخص اخر ليثبته عليه وقد انكره فاذا قام بالوكالة وخاصم

6
00:01:53.350 --> 00:02:21.450
حتى ثبت هذا الدين على المدعى عليه فانه لا يسوغ له قبضه  لانه انما وكل في في اثبات الدين والمخاصمة في اثباته تقتصر الوكالة على ذلك ولان الموكل قد يرى في الخصومة من لا يرضاه

7
00:02:22.200 --> 00:02:48.200
في قبض المال وليس من لازم الخصومة القبض. نعم والعكس بالعكس يعني لو وكل شخصا ليقبض له مالا عند اخر ثمان الاخر انكر  فهذا فواكيل القبظ له ان يخاصم المدين

8
00:02:48.550 --> 00:03:13.150
الذي انكر هذا الدين الذي وكل في قبضه لان من لازم القبض الخصومة  اذا احتاج اليها فالخصومة وسيلة الى تحصيل ما وكل فيه وهو القبض فهي داخلة ظمنا في القبظ

9
00:03:13.500 --> 00:03:33.500
آآ له ان يخاصم حتى يتوصل الى تحقيق ما وكل فيه وهو القبض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي

10
00:03:34.100 --> 00:03:56.900
اذا قال له وكلتك ان تقبض حقي من زيد فمات زيد الذي عنده الحق فان الوكيل لا يطالب الورثة لانه لم يوكل في القبض منه وانما وكل بالقبض من شخص معين وقد مات

11
00:03:57.050 --> 00:04:25.100
نعم الا اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد فمات زيد فله ان يقبض من الورثة لانه يصدق عليه ذلك. اذا قال من جهته فانه يشمله ويشمل ورثته. نعم. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله

12
00:04:25.150 --> 00:04:54.550
ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا وكله ان يودع مالا اذا وكله ان يودع مالا تلف هذا المال او  جحده المودع عنده والوكيل لم يشهد عليه حينما اودع عنده

13
00:04:55.300 --> 00:05:14.700
فانه لا يظمن لانه حتى لو اشهد على المودع وثبت ان الوديعة قد وصلت اليه فانه لا يظمن لان الوديع امين. اذا لا فائدة من من الاشهاد عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال

14
00:05:14.700 --> 00:05:37.200
الله فصل والوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط هذا الفصل في بيان ما يلزم الوكيل ظمانه وما لا يلزمه وما يقبل قوله فيه وغير ذلك وقوله الوكيل امين هذه قاعدة. نعم. قاعدة هذا الباب

15
00:05:37.450 --> 00:06:03.950
وما ذكر في هذا الفصل فهو متفرع عن هذه القاعدة فالوكيل امين اي مؤتمن لان الموكل ائتمنه فاذا عرفت هذه القاعدة فانه يتفرع عنها انه لا يظمن ما تلف بيده. بلا تفريط. فاذا تلف المال بيد الوكيل

16
00:06:03.950 --> 00:06:26.300
ولم يفرط فانه لا يظمن لانه امين. والامين لا يظمن. قد ائتمنه صاحب المال فكيف يخونه ويطالبه اما ان فرط ان كان تلف المال بيد الوكيل بسبب تفريط منه واهمال كما لو تركه بدون احراز

17
00:06:26.300 --> 00:06:50.900
او تركه آآ مكشوفا. فان ثم سرق او تلف فانه يضمن لانه قد فرط فهو اه مسؤول عن تفريطه. نعم احسن الله اليكم. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه

18
00:06:51.350 --> 00:07:17.600
يقبل قوله في نفي التفريط. اذا هلك المال بيده وادعي عليه انه مفرط فانه يقبل قوله مع يمينه لانه لم يفرط وكذلك اذا ادعى يعني اذا اذا نفى التفريط فانه يقبل قوله مع يمينه. وكذلك يقبل

19
00:07:17.600 --> 00:07:36.400
وقوله اذا ادعى ان المال تلف بيده مع يمينه. نعم هذا قوله هو الهلاك يعني؟ اي نعم ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه

20
00:07:36.450 --> 00:08:00.700
ولا اليمين ان كذبه ومن ادعى الوكالة وكالة زيد في قبض حقه من عمر. اي ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو لم يلزم عمرا الذي عنده المال دفعه اليه ان صدقه

21
00:08:01.350 --> 00:08:36.500
لان لانه يخشى ان ينكر زيد الوكالة. لانه يخشى ان ينكر من اذ دعيت منه الوكالة صدورها منه. نعم  يطالب من عنده الدين مرة ثانية وهذا الوكيل لم يأتي بشهادة تثبت انه وكيل فيخشى لو دفعه لو دفع اليه المال

22
00:08:36.500 --> 00:09:04.050
ان يطالبه صاحب المال ويقول انا لم اوكل فلانا. نعم واذا قال ذلك وليس هناك شهادة فانه سيلزم المدين بدافع المال مرة اخرى فلذلك لا يلزمه الدفع ان صدقه خشية ان يغرم المال مرة ثانية. نعم

23
00:09:04.350 --> 00:09:23.000
ولا اليمين ان كذبه ان قال لست وكيلا عن عن زيد. انت ما معك شهادة شهود وانت لست وكيلا عن زيد فكذبه لا يلزم المنكر وهو المدين لا يلزم باليمين

24
00:09:23.100 --> 00:09:44.950
لانه لا يلزمه الدفع اليه ولا يقضى عليه بالنكون لو نكل فلا فائدة في اليمين حينئذ. نعم. احسن الله اليكم. قال فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو فلو قدر انه دفع المال لمدعي الوكالة وليس معه

25
00:09:45.700 --> 00:10:09.600
اثبات على توكيله فانكر زيد صاحب المال انكر انه وكل هذا الشخص من اجل ان يرجع على المدين ويقول له انا لم اوكل فلانا  انكرا توكيل فلان وقد دفع اليه المال وصدقه

26
00:10:09.650 --> 00:10:33.000
فانه حينئذ يطلب اليمين من صاحب الدين انه لم يوكل فلانا يطلب منه اليمين فاذا حلف ظمنه عمرو الذي هو المدين نعم قال وان كان لبقاء حقه في ذمته. نعم. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها

27
00:10:33.400 --> 00:10:57.050
اما اذا كان المدفوع وديعة آآ وهي باقية بعينها فان صاحبها يأخذها بدون اي اجراءات لانه وجد ماله وجد عين ماله فيأخذه سواء كان عند المدفوع اليه او عند الدافع او عند غير غيرهما

28
00:10:57.150 --> 00:11:24.500
لان حقه يتعلق بهذه العين وقد وجدها. نعم فان تلفت ضمن ايهما شاء فان تلفت الوديعة فصاحبها يظمن ايهما شاء. الوديع او المدفوعة اليه فان ضمن اه الوديع فانه يرجع على مدعي الوكالة. وان ضمن

29
00:11:24.800 --> 00:11:51.900
المدفوعة اليه فانه لا يرجع بشيء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الشركة. يتلخص مما مر في بباب الوكالة. نعم. انه يشترط لصحتها شروط شروط خمسة اولا ان يكون كل من الوكيل والموكل جائزة تصرف

30
00:11:52.000 --> 00:12:20.600
ثانيا تعيين الوكيل  ثالثا تحديد التصرف الموكل فيه رابعا ان يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة الخامس ان يكون التصرف الموكل فيه جائزا شرعا. فاذا توافرت هذه الشروط صحت الوكالة

31
00:12:21.550 --> 00:12:50.300
والوكالة كما سبق في اول الباب لها عقد جائز وتشريع الوكالة من كمال هذه الشريعة الحمد لله لحاجة الناس اليها ودل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع والعقل اما الكتاب ففي قوله تعالى

32
00:12:51.000 --> 00:13:11.150
في قصة اصحاب الكهف ابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة هل ينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فهذا توكيل منهم لهذا الشخص ان يشتري لهم الطعام. نعم وشرع من قبلنا

33
00:13:11.200 --> 00:13:34.850
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه واما السنة فمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وكل من يشتري له وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل عماله على ان يقوموا

34
00:13:35.350 --> 00:14:06.750
بالاعمال نيابة عنه  وكذلك الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوكالة وانها عقد جائز في الطرفين واما العقل فلان الناس يحتاجون اليها لان لان الانسان قد يكون عاجزا عن بعظ التصرفات

35
00:14:07.450 --> 00:14:32.700
فيستنيب غيره فيها او يكون هذا التصرف في مكان بعيد عنه فيحتاج الى ان يوكل من يقوم بدله بهذا العمل لريبته وبعده عنه فالحاجة داعية الى التوكيل نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا

36
00:14:33.250 --> 00:15:00.050
قال المؤلف رحمه الله باب الشركة شركة عقد من العقود  ويحتاجها المسلمون وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض

37
00:15:00.200 --> 00:15:28.200
والمراد بالخلطاء هنا الشركاء وله السنة كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما  الاجماع ايضا

38
00:15:28.450 --> 00:15:59.950
على ان الشركة جائزة والشركة نوعان النوع الاول شركة املاك وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع او ارث او نحوهما والنوع الثاني شركة عقود وهي وهي اجتماع في تصرف

39
00:16:00.600 --> 00:16:20.700
وهي المقصودة هنا في هذا الباب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي اجتماع في استحقاق او تصرف. هذا تعريف الشركة هي الشركة اشتراك اي اجتماع لاستحقاق شيء اي تملك الشيء

40
00:16:21.300 --> 00:16:44.650
او اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك من وجوه الكرسي فقوله هي اجتماع في استحقاق هذا ما يسمى بشركة الاملاك كان يشترك اشخاص في دار او في سيارة

41
00:16:45.250 --> 00:17:14.500
او في مزرعة هذه شركة املاك وقوله وتصرف هذا اشارة الى النوع الثاني من من نوعي الشركة الذي هو اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير والكسب وغير ذلك مما يأتي بيانه. وهذا النوع الثاني هو المقصود. في هذا الباب

42
00:17:14.500 --> 00:17:52.400
وهي انواع خمسة يعني شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف خمسة  النوع الاول شركة العنان. النوع الثاني شركة المضاربة النوع الثالث شركة الوجوه. النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة. وكل نوع من هذه الانواع سيأتي بيانه مفصلا

43
00:17:52.400 --> 00:18:13.400
في هذا الباب ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا. ليعمل فيه ببدنيهما. نعم. النوع الاول شريكة

44
00:18:13.400 --> 00:18:42.900
العنان بكسر العين. نعم. مأخوذ من عنان الفرس وهي الاشتراك بالمال والتصرف يشترك اثنان فاكثر  مالهما وتصرفهما فالمال منهما جميعا والعمل منهما جميعا سميت بالعنان لتساويهما في ذلك كتساوي الفرسين

45
00:18:43.650 --> 00:19:08.300
اذا تحالتا نعم قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم ينفذ تصرف كل من شريكي العنان بمال الشركة بحكم الملك في نصيبه الذي شارك فيه. نعم

46
00:19:08.550 --> 00:19:32.300
وبحكم الوكالة في نصيب شريكه لان شريكه وكله في ذلك نعم. فهو اصيل عن نفسه ووكيل عن شريكه في التصرف نعم ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا

47
00:19:32.350 --> 00:19:53.350
يشترط لشركة العنان شروط شرط لصحة شركة العنان شروط. الشرط الاول ان يكون رأس المال فيها من النقدين الا يكون من من العروض فلو قدم احدهما عرظا من العروظ اي سلعة من السلع

48
00:19:53.900 --> 00:20:16.400
لم تصح الشركة بل لا بد ان يكون ما يقدمه كل منهما للشركة نقودا لاجل ان يرجع الى هذه الى هذه النقود عند فسخ الشركة واما العروض فانها لا يمكن الرجوع

49
00:20:16.600 --> 00:20:41.400
فيها عند فسخ الشركة هذا ما عليه المذهب والقول المختار الذي عليه المحققون انه يجوز ان يكون رأس المال في شركة العنان او بعضه من العروظ وتحسب بقيمتها تحسب بقيمتها

50
00:20:41.750 --> 00:21:01.450
فيرجى عند فسخ الشركة الى قيمة العروض لا الى العروض نفسها فالمحظور حينئذ قد زال. نعم. احسن الله اليكم. قال ولو مغشوشين يسيرة من النقدين المضروبين مضروبين يعني سكة ونقود

51
00:21:01.600 --> 00:21:18.200
ولو دخلهما شيء من الغش اليسير لان النقود لا تسلم طالبا من الغش فيتسامح بالغش اليسير. نعم. اي غش يعني غش مقصود ولا من طبيعة النقد ولا؟ لا يدخل مع النقد شيء من المعدن الاخر

52
00:21:18.450 --> 00:21:37.700
من اجل ان يصلبه ويقويه نعم قال وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. الشرط الثاني ان يبين ما لكل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح

53
00:21:38.300 --> 00:21:59.700
ويكون مشاعا في كل الربح لا يكون اه ربح بيعة معينة او ربح سفرا معينا وانما يكون مشاعا في كل الربح المتحصل من هذه الشركة هذا معنى كونه مشاعا يعني لا معينا بسفرة

54
00:21:59.850 --> 00:22:21.150
او بربح ببضاعة معينة وان يكون معلوم المقدار كالثلث والربع والخمس ولا يكون نقودا محددة كان يقول لك مئة ريال لك الف ريال لان هذا غفر لان هذا فيه غرر وجهالة وقد تربح

55
00:22:21.300 --> 00:22:42.350
هذا هذا المقدار وقد تخسر هذا المقدار فاذا كان مشاعا فانه تزول الجهالة والغرر لانه يرتفع بارتفاع الربح وينخفظ انخفاظ الربح وينعدم بانعدام الربح. الربح فلا فيكون على على احد منهما ضرر في ذلك. نعم

56
00:22:43.000 --> 00:23:00.300
احسن الله اليكم قال فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم تصح. هذا محترف هذا الشرط اذا لم يذكرا ما لكل منهما من الربح

57
00:23:00.950 --> 00:23:24.350
فان الشركة لا تصح لان للجهالة للجهالة في مقدار ما لكل منهما من الربح. وهذا يفضي الى النزاع او شرط لاحدهما جزءا مجهولا آآ لا يمكن ان يتوصل الى معرفته

58
00:23:25.100 --> 00:23:41.700
فانها ايضا لا تصح الشركة لان هذا يفضي الى النزاع او شرط له دراهم معلومة كان يقول لك من الربح مئة ريال او الف ريال او عشرين ريال لم يصح لم تصح الشركة

59
00:23:42.050 --> 00:24:04.900
لان هذه الدراهم قد تستغرق الربح ولا يبقى للاخر شيء. نعم وقد لا تربح الشركة هذا هذا المقدار وقد يختلف الامر فلاجل ذلك بطل هذا الشرط او او شرط لاحدهما ربح احد الثوبين

60
00:24:05.400 --> 00:24:24.700
لم لم تصح الشركة لبطلان هذا الشرط لان هذا الثوب قد لا يربح لان هذا الثوب قد لا يربح فيضيع عمل هذا العامل نعم اثابكم الله. قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة

61
00:24:24.950 --> 00:24:50.150
كذا بقية العقود كالمساقات وهذه ستأتي والمزارعة ايضا ستأتي المساقات هي ان يدفع شجرا اه مثمرا او شجرا سيثمر لمن يسقيه ويقوم على مصالحه بجزء من ثمرته والمزارعة ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء مشاع من غلتها

62
00:24:50.600 --> 00:25:11.200
والمضاربة ستأتي قريبا وهي ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه فيشترط في كل هذه العقود المساقات والمزارعة والمضاربة وشركة العنان ان يكون نصيب كل من الشريكين معلوما

63
00:25:11.800 --> 00:25:31.500
وبان يكون جزءا مشاعا من اه الغلة او من الربح نعم والوضيعة على قدر المال. الخسارة يتحمل كل منهما على قدر ماله فمن له نصف مال الشركة يتحمل نصف الخسارة

64
00:25:31.600 --> 00:25:51.650
ومن له ربع مال الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا. نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين المشترك فيهما فلو كان مال فلان على حدة ومال الاخر على حدة

65
00:25:51.750 --> 00:26:16.200
وهما يتصرفان صح ذلك لان لانه لا داعي او لا تتوقف آآ صحة الشركة على خلط المالين لان القصد الربح اولا يتوقف على الخلط وكذلك لا يشترط كونهما من جنس واحد. فيجوز ان يكون اه رأس مال احدهما من الدراهم

66
00:26:16.350 --> 00:26:40.750
النقود السعودية ويكون رأس مال الاخر من من الدولارات الامريكية ونحو ذلك لان المقصود هو الحصول على الربح وهذا لا يتوقف على نوعية النقود المشترك فيها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كان هذا

67
00:26:40.750 --> 00:26:57.400
اخر ما سمحت به حلقة هذا اليوم من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم

68
00:26:57.700 --> 00:27:11.650
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت الدوسري حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته