﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وستة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:27.350 --> 00:00:44.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع

3
00:00:44.250 --> 00:01:02.800
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في اخر باب الاجارة

4
00:01:03.800 --> 00:01:22.700
قال في اخره وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما كانت الاجرة

5
00:01:23.700 --> 00:01:55.500
هي احد المقصودين في بالايجارة الذين هما الشفاء المنفعة وتحصيل الاجرة قال تجب الاجرة يعني تلزم تلزم الاجرة المستأجر بالعقد فاذا ابرم العقد صحيحا بين الطرفين فانها حينئذ تلزم الاجرة وتثبت

6
00:01:56.000 --> 00:02:30.400
في ذمة آآ في ذمة اه المستأجر تجب للمؤجر في ذمة المستأجر بموجب العقد الذي تم مستوفيا لشروطه فتدخلوا في ملكه تدخل في ملك المستأجر من هذا الوقت نعم قال وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل؟ ان لم تؤجل ان كان

7
00:02:30.550 --> 00:02:49.750
ان كانت الاجرة حالة فانها تجب بالعقد وان كانت الاجرة مؤجلة الى اجل معلوم فانها لا تجب في ذمة المستأجر الا اذا حل الاجل. نعم قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة

8
00:02:50.050 --> 00:03:15.650
نعم يستحق المؤجر الاجرة اذا سلم العمل لان الاجرة بديل عن العمل فاذا سلم العمل فانه سيستحق الاجرة اما قبل ان يسلم العمل للمستأجر فانه لا يستحق الاجرة لانها بديل عن العمل ولم يحصل

9
00:03:17.000 --> 00:03:38.600
نعم. فاذا اشترط شيئا مقدما احيانا العامل المستأجر قد يشترط لنفسه تقديم بعض الاجرة على ما شرطوا لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لكن اذا تسلم شيئا قبل ان يسلم العمل فانه لا يستحقه. فللطرف الثاني الرجوع عليه

10
00:03:38.900 --> 00:03:59.700
بما تسلمه قبل تسليم العمل. نعم قال ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل من تسلم عينا بايجارة يعني بموجب عقد الاجارة ولكن هذه العين فاسدة لا تصلح

11
00:03:59.850 --> 00:04:34.300
للاستعمال فان الواجب على المستأجر ان يبادر بردها فان تركها عنده حتى فرغت المدة ولم يردها فانه يلزمه اجرة المثل بقدرها لانه حبسها عنده افوت نفعها على صاحبها نعم يعني قوله اجرة المثل انه لا يعتبر ما لا لا يلزمه تسليم الاجرة المتفق عليها

12
00:04:34.400 --> 00:04:56.900
لان العين فاسدة ولكن يقال كم تساوي اجرة مثل هذه العين فاذا قدرت اجرة المثل فان صاحبها يستحقها لان لان المستأجر حبسها عليه هذه المدة وفوت منافعها عليه هذا هو المقصود

13
00:04:57.200 --> 00:05:28.250
احسن الله اليك. ونختم هذا الباب نعم. بمسألة مهمة وهي انه اذا سلم المستأجر اذا اذا سلم المؤجر اذا سلم المستأجر  اذا سلم المستأجر المنفعة التي استوجر من اجلها وقام بالعمل الذي استأجر من اجله. من اجله

14
00:05:29.250 --> 00:05:46.900
او المستأجر استوفى المنفعة التي استأجر العين من اجلها. من اجلها يعني سلم العمل الذي استوجر من اجله. اذا كانت الاجارة على عمل او استوفى المنفعة التي استأجر الشيء من اجله

15
00:05:47.650 --> 00:06:09.550
آآ من اجلها استوفاها اذا كانت الاجارة على عين فانه يجب على المستأجر في الحالتين دفع الاجرة في الحال ولا يماطل لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه

16
00:06:10.800 --> 00:06:33.600
وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصم خصمه خصمته رجل اه او ان النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل ان الله قال ثلاثة انا خصمهم

17
00:06:33.750 --> 00:06:54.550
يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر يريد بذلك العهد الذي يبرمه الانسان مع غيره ثم ينقض العهد ويخون العهد فهذا يكون الله خصمه يوم القيامة

18
00:06:55.650 --> 00:07:18.800
والثاني من باع حرا واكل ثمنه لانه لا يجوز بيع الحر انما الذي يجوز بيعه هو المملوك والرقيق اما الحر فانه لا يجوز استعباده ولا يجوز بيعه واكل ثمنه الذين يغتصبون الصغار

19
00:07:19.300 --> 00:07:41.450
وهم احرار ثم يربونهم ويبيعونهم على انهم ارقى هؤلاء يكون الله خصمهم يوم القيامة والثالث وهو محل الشاهد رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره فان الله يكون خصمه

20
00:07:41.700 --> 00:08:05.550
يوم القيامة وينصف المظلوم من الظالم ومن هنا يجب على المستأجرين والمستقدمين للعمال الذين استقدموهم للعمل واستوفى منهم الاعمال التي جاؤوا بهم من اجلها يجب عليهم ان يبادروا باعطائهم اجرتهم

21
00:08:05.850 --> 00:08:29.450
ولا يماطل بها فانهم ان ماطلوا بها او جحدوها ولم يستطع العمال انقاذ حقهم منهم فان الله جل وعلا يكون خصمهم يوم القيامة وما اقرب الحساب. وفي الحديث واتق دعوة المظلوم

22
00:08:30.100 --> 00:08:51.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما

23
00:08:51.450 --> 00:09:18.950
فلا تظالموا ومن اعظم الظلم ان ان يظلم المستأجر الاجير الظعيف فيجحد حقه بعدما استوفى منه العمل فالواجب على المسلمين ان يبادروا باداء الاجرة لعمالهم ولمن استأجروا منهم الاشياء واستوفوا منافعها

24
00:09:19.000 --> 00:09:42.550
ان يبادروا باداء الحق الذي عليهم ولا تخفاكم قصة آآ الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار ودخلوا فيه فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج ثم قالوا انكم

25
00:09:43.100 --> 00:10:07.750
آآ آآ انكم لن تخرجوا الا اذا دعوتم الله بصالح اعمالكم توسلت من الله بصالح اعمالكم التي عملتموها احدهم توسل الى الله ببره لوالديه والثاني توسل الى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه

26
00:10:08.200 --> 00:10:30.450
انه ترك الزنا بعدما تمكن منه وقد دفع المال من اجله وترك المال توبة لله عز وجل والثالث توسل الى الله لانه استأجر اجيرا ثم انه لما اراد ان يدفع الاجرة للاجير

27
00:10:30.850 --> 00:10:51.250
الاجير اه صار بينه وبين المؤجر سوء تفاهم ثم ذهب وترك الاجرة ولم يأخذها فقام المؤجر ونماها حتى صارت ملء الوادي من من المواشي فلما جاء في اخر الوقت يطلبها

28
00:10:51.300 --> 00:11:05.600
قال له خذ كل ما في هذا الوادي فانه حقك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال لا اسخر بك ان هذا حقك لانه نمى هذه الاجرة

29
00:11:05.850 --> 00:11:25.900
آآ رعاها حتى صارت ملء الوادي من من المواشي كل ذلك حفاظا على حقوق الناس واداء حقوق الناس فلما توسلوا الى الله بهذه الاعمال فرج الله عنهم وخرجوا من الغار

30
00:11:26.250 --> 00:11:49.000
والشاهد منه قصة الاجير او قصة المستأجر الذي نمى الاجرة في غياب صاحبها حتى بلغت هذا المبلغ الكثير الذي لم يتوقعه المستأجر فهذا فيه ان ان اداء الاجرة الى آآ الى المستأجر

31
00:11:49.450 --> 00:12:11.550
انه امر مطلوب وواجب وان اداءه اليه فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو طال الوقت فانه لا يستحلها المستأجر ويقول ان صاحبها قد غاب وترك نعم اذا ربما يكون الشيخ كسعد

32
00:12:11.750 --> 00:12:29.550
اعمال من يستأجرون الاجراء ثم لا يوفون حقوقهم من محق البركة وتعرضهم للذنوب بسبب هؤلاء المستضعفين. نعم. يكون من من من اسباب الكوارث التي تحصل في الاموال والحريق وكساد التجارة

33
00:12:29.600 --> 00:12:48.350
سببه ظلم العمال هذا من الاسباب بلا شك قد تعجل العقوبة لصاحبها وقد تؤجل الى يوم القيامة وهذا اشد فالحاصل ان حق المخلوق لا يسقط الا بسماحه وعفوه لان حقوق المخلوقين

34
00:12:48.600 --> 00:13:09.850
مبنية على المشاحة واما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة فحقوق المخلوقين لا تسقط الا بعفوهم عنها او ادائهم اليها فان لم تؤدى لهم في الدنيا فانها تؤدى لهم يوم القيامة من حسنات

35
00:13:09.950 --> 00:13:28.150
الظالمين كما جاء في الحديث ان قوما يأتون يوم القيامة باعمال صالحة امثال الجبال. فيأتي احدهم وقد ظرب هذا وقد شتم هذا وقد اخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته

36
00:13:28.300 --> 00:13:45.500
فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه فانه يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه فيطرح في النار. نعم وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم

37
00:13:45.900 --> 00:14:12.300
قبل الا يكون دينار ولا درهم الحديث وربما تكون حوادث القتل التي نسمع عنها بين حين واخر اي ان العمال يعتدون ويقتلون كافليهم وقد كثر هذا ربما يكون بل ان المترجح ان سببه هذا العمل وهو ان الكفلاء

38
00:14:12.750 --> 00:14:40.000
والمستقدمين يظلمون العمال ولا يعطونهم حقوقهم فيقهرونهم ثمان العامل آآ يأخذ به الغضب والانتقام من الظالم حتى يقتله فهذا يسبب الفوضى ايضا ويسبب سفك الدماء فيجب على المستقدمين والكفلاء ان يتقوا الله سبحانه. ولا يستضعفوا هؤلاء المساكين

39
00:14:40.150 --> 00:14:58.450
الذين يستقدمونهم اه عن اهلهم وعن بلادهم الى بلاد الغربة ويتسلطون عليهم ثم لا يعطونهم حقوقهم. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب السبق

40
00:14:58.650 --> 00:15:20.350
قد سبق بالفتح هو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة. واما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا وهو عمل المسابقة هذا الباب باب عظيم لان المسابقات اليوم والمغالبات قد كثرت

41
00:15:20.700 --> 00:15:42.500
منها ما هو مباح يجوز اخذ العوظ عليه او هو مستحب آآ ويجوز اخذ العوظ عليه ومنها ما هو مباح لا يجوز اخذ العوظ عليه ومنها ما هو محرم فلا يجوز اخذ العوظ عليه

42
00:15:43.600 --> 00:16:14.250
فالذي يستحب المباح الذي يستحب فعله من المسابقات وما كان فيه منفعة للجهاد في سبيل الله وهو التدرب على ادوات الجهاد كركوب الخيل  تعلم الرمي المسابقة بالرمي وآآ آآ آآ المسابقة

43
00:16:14.400 --> 00:16:35.600
الرماح والسيوف وعلى الابل قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر اي لا يجوز اخذ العوظ على المسابقة الا في هذه الثلاثة النصل

44
00:16:35.850 --> 00:17:06.500
ويراد به الرماية الرماية بالات اه الرمي في كل زمان بحسبه ومعداته الثاني الخف وهو ركوب الابل لان الابل ايضا من من دواب الجهاد التي يحمل عليها الاسلحة آآ يسافر عليها للجهاد

45
00:17:06.700 --> 00:17:31.050
فهي من ادوات الجهاد لانها وسائل نقل والثالث الحافر وهو الخيل لان الخيل ايضا من دواب الجهاد التي تركب للقتال في سبيل الله عز وجل فالمسابقة على احد هذه الانواع الثلاثة الرماية

46
00:17:31.200 --> 00:17:47.100
او ركوب الابل او ركوب الخيل يجوز اخذ العوظ عليها لما في ذلك من التدرب على الجهاد في سبيل الله وارهاب العدو قال الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم

47
00:17:47.200 --> 00:18:10.850
من قوة ومن رباط الخير والمسابقة التي من هذا النوع دل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي مثل ما ذكر الله عن اخوة يوسف عليه السلام انهم قالوا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا

48
00:18:11.000 --> 00:18:35.600
ودل على ان المسابقة عمل معروف وكان عند من قبلنا وانه عمل معروف واما السنة فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم وسارع صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الاقدام وصارع ركانة فصرعه

49
00:18:36.100 --> 00:18:58.900
وآآ اه سابق عنده سلمة ابن الاكوع رجلا اخر واقره النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على مشروعية المسابقة وجواز اخذ السبق عليها بهذه الامور الثلاثة التي هي الرماية

50
00:18:59.400 --> 00:19:31.100
او ركوب الخيل او ركوب الابل  يأتي آآ بدلا عنها الان ركوب الدبابات وركوب ادوات الجهاد المعروفة الان والتدرب على استعمالها هذا يدخل في في ركوب الخيل وركوب الابل ويدخل في ايضا النصل كل ادوات الجهاد

51
00:19:31.250 --> 00:19:50.800
من اه القاء القنابل والصواريخ وركوب الطائرات الحربية وغير ذلك كله يدخل في هذا المعنى لانه لقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والقوة آآ تختلف

52
00:19:50.950 --> 00:20:16.350
باختلاف الازمان. كل زمان بحسبه فالمسابقة في ما يهيئ للجهاد في سبيل الله اه امر مشروع ويجوز اخذ العوظ عليه لان هذا وسيلة الى احياء هذه السنة وتدريب المسلمين على الجهاد في سبيل الله وتذكيرهم بالجهاد

53
00:20:16.500 --> 00:20:33.600
في سبيل الله عز وجل وهناك من المسابقات ما هو مباح لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه وهو ما كان فيه مصلحة بلا مضرة وذلك كالمسابقة على الاقدام لاجل تقوية

54
00:20:33.800 --> 00:21:05.200
الجسم انواع الرياظة البدنية لاجل تقوية الجسم. الجسم فهذه امور وكذلك السباحة والسباحة في الماء وغير ذلك من انواع الرياظات التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة فهذه امور مباحة لكن لا يجوز اخذ العوظ عليها لانها لا تعد الجهاد في سبيل الله وانما تعد

55
00:21:05.350 --> 00:21:28.450
لتقوية الاجسام الاجسام وتنشيط الصحة وهذه مباحة اذا لم تشغل عن ذكر الله عز وجل بهذا الشرط ان لا تشغل عن ذكر الله والا تشغل عن الصلاة بوقتها ومع الجماعة

56
00:21:28.750 --> 00:21:47.700
فاذا شغلت عن الصلاة في الوقت او شغلت عن حضور الجماعة فانها تحرم اصلها مباح. نعم. لكن اذا شغلت عن الواجب فانها تكون محرمة الذين يجلسون عند المباريات او عند

57
00:21:47.950 --> 00:22:10.550
غيرها من انواع المسابقات او يشتغلون بالسباحة او او العدو او غير ذلك ويؤخرون الصلاة عن وقتها او يتركون الصلاة مع الجماعة هؤلاء قد عملوا محرما وهذه مسابقة محرمة لانها تشغل عن ذكر الله. وكذلك اذا كان

58
00:22:10.650 --> 00:22:33.550
اذا كان في العمل الرياظي او المباريات امر محرم كأن تكون كأن يكون في كشف عورات ان يكون الذين يعملون المباراة قد اكتشفوا عن شيء من عوراتهم فان هذا عمل لا يجوز ولا يجوز للانسان ان ينظر اليهم

59
00:22:33.850 --> 00:22:51.800
وعورة الرجل كما هو معروف ما بين السرة الى الركبة فالذين يكشفون افخاذهم بهذه المباريات قد عملوا محرما ولا يجوز النظر اليهم ومتابعة هذه المباريات لما فيها من النظر المحرم

60
00:22:51.900 --> 00:23:16.250
والاثم واقرارهم على هذا على هذا الاثم وهذا المنكر والنوع الثالث ما يدخل في القمار وهو المغالبات التي تبذل فيها الاموال وفيها مخاطرات وليس فيها مقصود شرعي وانما المقصود بها اخذ الاموال بغير حق

61
00:23:16.600 --> 00:23:33.750
فالميسر هو قرين الربا في كتاب الله فكل من المغالبات كل المغالبات التي يؤخذ عليها اموال وهي لا تعود آآ بمصلحة على الدين ولا على الجهاد فهذه هذه من القمار

62
00:23:34.050 --> 00:23:52.550
ومن الميسر المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم حصر اخذ العوظ على ما فيه مصلحة للدين ومصلحة للجهاد فقال لا سبق الا في نصل او خف او حافر لان هذه من ادوات الجهاد

63
00:23:52.600 --> 00:24:09.000
وهي فيها نفع للاسلام والمسلمين والحق بها العلماء الحق بما ورد في هذا الحديث جماعة من العلماء ومن المحققين كل ما فيه منفعة للدين مثل المسابقات على مسائل العلم مسائل الفقه

64
00:24:09.050 --> 00:24:29.950
وحفظ القرآن لان هذه من مصالح الدين. فيجوز اخذ العوظ عليها قياسا على ما ورد في الحديث نعم احسن الله اليكم بالنسبة للسبق سبق في المباح يا شيخ يأتي عليه هل تبقى آآ يبقى جواز اخذ السبق في

65
00:24:29.950 --> 00:24:54.800
والابل الان وان لم تعد من الة الحرب الاصل فيها انها من من الة الحرب ستعود الى الجهاد في اخر الزمان كما دلت على ذلك الادلة فهي فهي من ادوات الحرب وهي من الركوب. الركوب سواء على الخيل او على الدبابات او على كل الركوب الذي من اجل

66
00:24:54.950 --> 00:25:07.300
الحرب فانه يدخل بهذا. نعم. والسيارات التي يعمى عليها السباق الان وهي ليست الحرب ولا قريبا منها ما تدخل فيها. هذي في المباح فقط ولا يجوز اخذ العوظ. يجوز للمسابقة على

67
00:25:07.300 --> 00:25:28.050
السيارات لكن لا يجوز اخذ العوظ على على ذلك. يكون هذا من القمار  المسابقة على السيارات جائز لكن بدون عوض فان اخذ عوض عليه فانه يكون من القمار. انه لا مصلحة فيه ترجع للدين. وانما هي مصلحة ترجع للمهارة فقط

68
00:25:28.600 --> 00:25:46.850
لاظهار المهارة واظهار القوة البدنية فهذا من الامور المباحة لكن لا يؤخذ عليه عوظ لانه ليس من ما يعين على الدين وعلى الجهاد. نعم. اذا هل لنا ان نقول ان ان هذا نظر في الاسلام الى هذا الباب

69
00:25:47.150 --> 00:26:04.050
من خلال انه باب من اكل اموال الناس. فجعل ما فيه منفعة للامة والجهاد مباحا. اي نعم. وما دون ذلك ابيحت فيه المنفعة ودفعت المفسدة فأبيح ان يستبق فيها الناس. نعم. وحرموا عليهم العوظ به. وحرم عليهم المنكرات التي تصاحبهم من كشف العورات او

70
00:26:04.150 --> 00:26:26.250
او ظياع الوقت ظياع الوقت وتظييع وقت الصلاة او تظييع صلاة الجماعة فاذا لزم على هذا المباح حصول شيء محرم فانه يحرم نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ندع الحديث ان شاء الله عما كتبه المؤلف في باب السبق الحلقة القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة

71
00:26:26.400 --> 00:26:40.500
شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله

72
00:26:40.500 --> 00:26:44.950
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته