﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة وثمانية عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:27.350 --> 00:00:42.750
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة

3
00:00:42.750 --> 00:00:59.300
صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا الماضية

4
00:00:59.600 --> 00:01:18.350
في حديثه عن اللقيط ووقفنا عند قوله وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:01:19.050 --> 00:01:40.900
وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا ان من صفات اللقيط انه لا يعرف نسبه ولا رقة لانه لو عرف نسبه الحق بمن ينتسب اليه ولا يكون لقيطا وكذلك لو عرف

6
00:01:41.200 --> 00:02:07.500
رقه انه مملوك لبني فلان فانه يلحق بسيده ولا يكون لقيطا فاذا لم يعرف له نسب ولا رق فهذا هو اللقيط لكن لو ادعاه احد لو ادعاه احد رجل او امرأة مسلم او كافر

7
00:02:08.350 --> 00:02:34.500
انه قريبها وانه ولده فانه يلحق به لما في ذلك من من الاحسان الى الى اللقيط. نعم ففيه حظ لللقيط فاذا ادعاه احد فانه يلحق به لما في ذلك من المصلحة له

8
00:02:34.850 --> 00:02:55.500
وعدم المضرة نعم هل ينتظر ان احد يقر على نفسه انه اب للغيب او ام يقول هذا ولدي ضاع يقول هذا ولدي ضاع وهذا مملوكي ضاع او او اخذ مني او سرق مني يمكن هذا. نعم

9
00:02:55.700 --> 00:03:19.100
قال لحق به ولو بعد موت لقيط ولو بعد موت لقيط لاجل ان يثبت نسبه لاجل ان يثبت نسبه وربما يكون للقيط اولاد فيثبت نسبهم بذلك ففيه مصلحة. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة. اذا اذا ادعاه كافر الحق به كما سبق

10
00:03:20.000 --> 00:03:41.800
لكن لا يتبعه في دينه بل يحكم باسلامه يحكم باسلام اللقيط اللقيط ولو ادعاه كافر والحق به فانه لا يلحق به في الدين وانما يلحق به في النسب لان بقاءه او او الحكم باسلامه هذا من حظه

11
00:03:42.350 --> 00:04:00.550
اما لو حكم بكفره فهذا ليس من حظ اللقيط. نعم الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. لا يلحق بالكافر في دينه. الا اذا اقام الكافر بينة من شهود اثنين فاكثر

12
00:04:00.750 --> 00:04:25.700
انها لا ولد على فراشه فاذا ولد على فراشه الحق به في الدين لانه ثبت انه ابنه بالبينة وابن الكافر يلحق به في الدين نعم. قال وان اعترف بالرق مع سبق مناف

13
00:04:25.950 --> 00:04:46.500
او قال انه كافر لم يقبل منه ان اعترف ان اعترف اللقيط بالرق مع سبق ما ينافي الرق فانه لا يقبل منه ذلك لان الاصل الحرية وان لم يسبق ما ينافي ذلك

14
00:04:46.850 --> 00:05:03.550
فانه يحكم عليه بالرق اخذا له باقراره يحكم عليه بالرق اخذا له باقراره مع عدم المنافي. نعم او قال انه كافر لم يقبل منه او قال انه كافر لم يقبل منه

15
00:05:04.400 --> 00:05:22.950
لم يقبل منه فلا فلا يحكم بانه كافر من الاصل لا يحكم بانه كافر من الاصل لان الاصل في من وجد في بلاد المسلمين او مع المسلمين فالاصل انه مسلم

16
00:05:23.500 --> 00:05:42.950
فلا يحكم انه كافر اصلي لكن يحكم عليه بالردة وقلنا يحكم انه مسلم بالدار بموجب الدار لكن لو قال انه كافر فانه يحكم عليه انه مسلم ارتد. نسأل الله العافية. بهذه الكلمة او بهذه الدعوة

17
00:05:43.200 --> 00:06:02.450
فيستتاب فان تاب والا قتل. نعم. اعوذ بالله. وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة الى اللقيط لا يعرف له نسب لكن تقدم جماعة كل منهم يدعي انه انه ابنه او قريبه

18
00:06:02.950 --> 00:06:26.200
ونحن قلنا اذا اعترف به احد الحق به كما سبق. نعم هذا اذا لم يكن فيه منازعة ومشاحة اما اذا كان فيه مشاحة فانه يطلب من من هم البينة فمن اقام البينة على انه ابنه او قريبه

19
00:06:26.300 --> 00:06:45.650
فانه يلحق به عملا بالبينة والذي ليس له بينة لا يثبت له حق قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر نعم. فاذا اقام فاذا اقام

20
00:06:45.750 --> 00:07:00.000
احدهم البينة على انه قريبه الحق به والذي لم يقم بينة ليس له شيء. نعم قال والا فمن الحقته القافة به؟ اذا لم يكن لهم بينة كلهم ما معهم بينة

21
00:07:00.700 --> 00:07:27.500
وآآ او كلهم اقاموا البينة كل منهم مقام البينة تعارضت البينات حينئذ ووجودها كعدمها تتساقط فلا بد من عرظه على القافة وهم الذين يعرفون الشبه القافة قوم يعرفون الشبه وهذا موجود في العرب

22
00:07:27.800 --> 00:07:57.550
نعم هذا موجود بالعرب واشتهر به ناس من العرب تعرفون الشبه منهم مجزز المدلج الذي جاء الى الى زيد ابن حارثة واسامة ابنه وهما ملتحفان بقطيفة وظهرت اقدامهما فنظر اليهما الى الاقدام

23
00:07:57.950 --> 00:08:17.600
فقال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعرف الشبه وعرف ان اسامة اه ابنا لزيد بالشبه واقره النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:17.850 --> 00:08:39.750
على ذلك وهذا شيء معروف عند العرب فيعرظ على القاف فمن الحقته به الحق به لان لان قول القافه ينزل منزلة البينة. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب الوقف

25
00:08:41.600 --> 00:09:12.050
الوقف اه معناه مثل التسبيل الوقف والتسبيل بمعنى واحد. نعم وهو وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. المنفعة ان يحبس الاصل عن البيع والشراء وعن نقل الملك ويسبل المنفعة في اعمال البر

26
00:09:12.700 --> 00:09:38.750
هذا هو الوقف والوقف من خصائص هذه الامة كما جاء في الحديث ودل عليه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله

27
00:09:39.200 --> 00:10:03.450
الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية هي الوقف بان يوقف الانسان شيئا من ما له يستمر نفعه بعد وفاته واجره يجري عليه بعد وفاته

28
00:10:04.100 --> 00:10:28.850
وهذا عمل طيب  ثواب يتصل لصاحبه ما دام هذا الوقف وآآ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقفون. قال جابر ابن عبد الله ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:29.400 --> 00:10:47.450
له مقدرة الا وقف وجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان لي ارضا بثمر هي من انفس اموالي واني اريد ان اوقفها

30
00:10:48.300 --> 00:11:10.850
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها الاقربين فوقفها عمر رضي الله عنه والحديث مشهور وصحيح البخاري وغيره وخالد ابن الوليد رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه حبس اعتاده واذراعه

31
00:11:11.100 --> 00:11:41.150
في سبيل الله فدلت الشريعة على مشروعية الوقف وفيه فظل عظيم لانه يجري على صاحبه بعد موته فينبغي لاهل اليسار واهل الغناء ان يوقفوا شيئا من اموالهم للبر والاحسان اما على جهة من جهات البر

32
00:11:41.200 --> 00:12:08.050
كالمساجد والمدارس مدارس العلم والمحتاجون والفقراء والمحتاجين واليتامى والمساكين واما على اشياء معينة كمسجد من المساجد او شخص من الاشخاص وهذا ما يسمى بالوقف على المعين والنوع الاول الوقف على الجهة

33
00:12:08.200 --> 00:12:37.150
على جهة البر فينبغي لمن يستطيع ان يوقف ان يوقف شيئا من ما له يبقى حبيسا عن البيع والهبة والتصرف ونقل الملك  ويستغل مغله للصدقة والاحسان واتصال الثواب لصاحبه بعد موته

34
00:12:37.300 --> 00:13:02.250
نعم احسن الله اليكم قال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. هذا تعريف الوقف. تحبيس الاصل الذي هو المال وتسبيل المنفعة اي جعلها سبيلا في وجوه البر واعمال الخير فالاصل يحبس بمعنى انه يمنع

35
00:13:02.600 --> 00:13:34.300
بيعه وهبته وارثه ونقل الملك فيه والمنفعة تكون تصرف في اعمال الخير واعمال البر نعم ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. يصح الوقف بالسيرتين القولية والفعلية والصيغة القولية على نوعين صيغة صريحة وهي ثلاثة الفاظ

36
00:13:35.450 --> 00:14:07.500
آآ ثلاثة الفاظ حبست  ووقفت وسبلت هذه هي الصيغة الصريحة من صيغ الوقف القولية واما الصيغة آآ الكناية غير الصريحة فهي ايضا ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابت اذا الصيغة القولية تنقسم الى قسمين

37
00:14:08.000 --> 00:14:35.600
صيغة صريحة والصريح هو الذي لا يحتمل غير الوقف وصيغة كناية وهي التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره الصيغة القولية ثلاثة ثلاثة الفاظ حبست او حبست واوقفت وسبلت والصيغة الكناية هي

38
00:14:35.700 --> 00:15:02.350
تصدقت وحرمت وابت واما الصيغة الفعلية فكما يأتي بتمثيل المصنف كأن يجعل ارضه على هيئة مسجد ويدعو للصلاة فيها او يجعل ارضه على شكل مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها ولو لم يتلفظ ولو لم يقل هذا مسجد

39
00:15:02.600 --> 00:15:21.600
او وقفت هذا مسجدا او وقفت هذا او سبلته مقبرة فمجرد فعله الدال على على الوقفية يجعله وقفا او جعلها مقبرة واذن للدفن فيها لعموم الناس دفن فيها لعموم الناس

40
00:15:22.050 --> 00:15:36.900
كذلك الصلاة في المسجد لعموم الناس اما لو صلى فيها هو او بعض الافراد فهذا لا يدل على انها مسجد وكذلك لو دفن فيها قبر او قبران فهذا لا يدل على انها مقبرة

41
00:15:37.000 --> 00:15:58.750
وانما الكلام اذا اذن للناس في الصلاة في الموضع او اذن للناس بالدفن في الموضع اذنا عاما فهذا يجعل هذا المكان وقفا وذلك بالصيغة الفعلية الدالة على الوقفية. نعم او مقبرة واذن في الدفن فيها

42
00:15:58.800 --> 00:16:16.050
نعم اذن للناس في الدفن فيها. نعم اما لو دفن فيها القبر والقبرين ولم يأذن للناس عموما فهذا لا يجعلها مقبرة. نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت. صريح اللفظ ثلاثة الفاظ

43
00:16:16.500 --> 00:16:35.300
وقفت هذا نص لا يحتمل غير الوقف وحبست هذا ايضا صريح لا يحتمل غير الوقف وسبلت هذا ايضا صريح لا يحتمل غير الوقف فاذا صدر منه احد هذه الالفاظ صار المال وقفا نعم

44
00:16:35.600 --> 00:17:00.250
وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. الكناية هي اللفظ المحتمل اللفظ المحتمل والمراد بها هنا ما يحتمل الوقف ويحتمل غيره فهذا لفظ الكناية لا يدل على الوقف الا بضميمة الا بضميمة شيء اخر معها كالنية

45
00:17:00.650 --> 00:17:27.950
فاذا نوى بها الوقف هذه الالفاظ صارت وقفا او انه قرنها باحد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية كان يقول تصدقت بهذا مسبلا او موقفا او محبسا او اه محرما او مؤبدا

46
00:17:28.350 --> 00:17:45.250
فاذا ضم اليها نية او ضم اليها لفظا اخر يدل على الوقفية صارت وقفا اما مجرد الكناية بدون نية وبدون ضميمة ما يدل على الوقفية فانها لا تدل على الوقف

47
00:17:45.300 --> 00:18:05.600
نعم قال فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة التي ذكرناها التي ذكرناها لان الفاظ الوقف ستة الفاظ منها ثلاث صريحة ومنها ثلاث كناية كناية نعم فاذا اقترن باحد الالفاظ

48
00:18:05.900 --> 00:18:27.350
بقية الالفاظ الخمسة صارت وقفا كما لو قال تصدقت بهذا وقفا او تحبيسا او تسبيلا او تحريما او تأبيدا فانه يصير وقفا او لم يتلفظ باحد الالفاظ الخمسة لكن نوى بقلبه

49
00:18:27.600 --> 00:18:53.400
مع هذا التلفظ ان هذا وقف فانه يكون وقفا بنيته. نعم او حكم الوقف او يتصل به حكم الوقف كان يقول تصدقت بهذا او حرمت هذا او ابدته لا يباع ولا يوهب. فقوله لا يباع ولا يوهب. هذا هو حكم الوقف

50
00:18:53.600 --> 00:19:14.000
فان الوقف لا يباع ولا يهب فاذا قرن هذا مع قول مع الكناية فهذا يدل على الوقف نعم ويشترط فيه المنفعة دائما. يشترط في الوقف اربعة شروط الشرط الاول ان يكون مما ينتفع به دائما

51
00:19:14.950 --> 00:19:31.900
ان يكون مما ينتفع به دائما فان كان الوقف لا ينتفع به فانه لا يصح لانه لا فائدة منه او كان ينتفع به ثم ينقطع. ينتفع به مدة ثم ينقطع

52
00:19:32.000 --> 00:19:51.850
ويصبح لا نفع فيه فانه لا يصح وقفه ايضا او كان يتلف مع الانتفاع به كالاكل كالطعام اذا اكل الطعام اذا اكل والماء اذا شرب هذا يتلف نعم. باستعمال فلا يصح وقفا

53
00:19:52.100 --> 00:20:10.600
انما يصح وقف ما يمكن الانتفاع به مع بقائه واستمراره. هذا الشرط الاول نعم قال ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به. من عين يخرج بذلك ما في الذمة

54
00:20:10.850 --> 00:20:41.300
لابد ان يكون الوقف شيئا معينا كالدار وكالفرس كالارض والثياب وغير ذلك اما لو قال لو وقف شيئا في ذمته دارا او شيئا ليس له وجود الان وانما هو في ذمته يقول اني وقفت دابة ساشتريها. نعم. او سيارة صفتها كذا

55
00:20:41.300 --> 00:21:06.000
ساشتريها او وقفت دارا اه صفاتها كذا ساشتري ارضها وابنيها فهذا لا يكون وقفا لانه لا وجود له عند التلفظ نعم قال من عين ينتفع به من عين يعني من عين يعني غير دين غير ما في الذمة. نعم. ينتفع به مع بقاء عينه. مع بقاء عينه. يخرج الذي

56
00:21:06.000 --> 00:21:27.150
الذي لا يبقى عليه. يبقى عينه مع الانتفاع به كالاكل والشرب. نعم المأكول والمشروب. نعم كعقار وحيوان ونحوهما. يصح الوقف ثابتا ومنقولا. يصح الوقف في الاموال الثابتة كالاراضي والعمارات وآآ

57
00:21:27.550 --> 00:21:54.400
آآ البساتين هذه يقال لها اموال ثابتة والمنقولة كالسيارة والفرس والسلاح والثياب لا يصح الوقف في المنقول ايضا لان لان خالدا رضي الله عنه حبس اعتاده واذراعه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعتاد والاذراع اشياء منقولة

58
00:21:54.850 --> 00:22:14.450
فدل على انه يصح وقف المنقول كما يصح وقف الثابت نعم وان يكون على بر هذا الشرط الثاني ان يكون الوقف على بر الوقف على قسمين وقف على جهة ووقف على معين

59
00:22:15.750 --> 00:22:32.250
الوقف على الجهة مثل على المساكين وقف على المساكين وقف على المساجد عموم المساجد لا مسجد معين وانما هموم المساجد او على المساكين لا على مسكين معين او على الفقراء

60
00:22:33.500 --> 00:22:53.650
او على اليتامى هذا وقف على جهة يشترط فيه ان تكون الجهة جهة بر فان كانت الجهة جهة معصية فلا يجوز الوقف عليها كالكنايس وكتب الضلال وغير ذلك من الاشياء

61
00:22:53.950 --> 00:23:15.950
التي هي محرمة فلا يجوز الوقف عليها والوقف على القبور لاشعالها لاسراجها او للبناء عليها او وضع الستاير عليها او او الوقف لتسريجها واضاءتها هذه اوقاف على اثم وليست على بر

62
00:23:16.100 --> 00:23:33.750
وهي اعانة على الباطل الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد

63
00:23:33.900 --> 00:23:56.100
والسرج فبناء المساجد على القبور هذا اثم ولا يجوز التوقيف عليه كذلك اه الوقف على اظاءة المساجد الانوار آآ الوقف على اضاءة المقابر بالانوار هذا ايضا اثم ولا يجوز الوقف عليه. وهو من التعاون على الاثم والعدوان

64
00:23:56.400 --> 00:24:19.200
نعم احسن الله اليكم قال وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. المساجد معروفة مصليات المسلمين والقناطر المراد بها اه الطرق التي تبنى فوق المياه فوق البحار وفوق الانهار تبنى فوق الانار تسمى الان بالجسور والكبار

65
00:24:19.750 --> 00:24:43.600
نعم هذه هذه من المشاريع العامة النافعة فاذا وقف الغلة على انه يبنى بها قناطر المسلمين يمشون عليها او يبنى بها مساجد للمسلمين يصلون فيها فهذا جهة بر يصح الوقف عليه. نعم. القناطر احسن الله اليكم الطرق فوق المياه او الطرق المرتفعة سواء كان تحتها مياه او غير مياه من الكوبري

66
00:24:43.600 --> 00:25:04.600
ناطر في الاصل ما كان فوق المياه والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي. وكذلك يكون الوقف على على المساكين جمع مسكين والمسكين هو من لا يجد ما يكفيه من لا يجد ما يكفيه

67
00:25:04.850 --> 00:25:26.800
والفقراء هم اللي اقل يعني الفقراء اشد من المساكين. الفقراء لا يجدون شيئا والمساكين قد يجدون بعظ الكفاية نعم؟ نعم. هم. والاقارب من والاقارب اذا وقف على اقاربه فانه يصح الوقف لان هذا من صلة الرحم

68
00:25:27.100 --> 00:25:46.350
والاحسان الى الاقارب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجعلها في القربى نعم وذمي غير حربي وكذلك يصح الوقف على الكفار اذا لم يكونوا محاربين اذا لم يكونوا محاربين فيصح الوقف عليهم

69
00:25:46.450 --> 00:26:08.400
لان الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين اما اذا كان الكافر حربيا فانه لا يجوز الوقف عليه ولا على الكفار المحاربين

70
00:26:08.450 --> 00:26:25.300
قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والوقف على الكافر ليس هذا من محبته يعني محبة الكافر لا تجوز لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر

71
00:26:25.600 --> 00:26:43.250
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم

72
00:26:43.800 --> 00:27:02.400
اي انه منهم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق الكافر تجب عداوته وبغضه لكن لا يمنع هذا من الاحسان اليه

73
00:27:02.750 --> 00:27:18.550
اذا لم يكن منه اساءة الى المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. هذا من باب المكافأة ومن باب الاحسان

74
00:27:18.800 --> 00:27:44.200
على فعلهم مع المسلمين اما مودتهم في القلوب ومحبتهم في القلوب فهذا لا يجوز مطلقة لانهم اعداء الله واعداء رسوله نعم وآآ آآ صفية وقفت على اخ لها يهودي صفية ام المؤمنين وقفت على اخ لها

75
00:27:44.300 --> 00:28:06.700
يهوديا فدل على جواز الوقف على الكافر اذا لم يكن من اهل الحرب نعم قال وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل. لا يجوز وقف الوقف على الكنائس وهي مصليات اليهود والنصارى  الكنائس هي محل عبادة اليهود

76
00:28:06.950 --> 00:28:29.700
والنصارى ومثلها البيع ومثلها الصوامع كلها من من امكنة العبادة لليهود والنصارى فهذه مواطن مواطن كفر هذه مواطن كفر لا يجوز الوقف عليها لعمارتها او لاسراجها او غير ذلك من

77
00:28:29.950 --> 00:28:51.450
ما يعين على بقائها واستمرارها لانها مواطن كفر وشرك بالله عز وجل والوقف عليها من التعاون على الاثم والعدوان وكذلك نسخ التوراة والانجيل التوراة والانجيل كتابان سماويان من كتب الله المنزلة

78
00:28:51.850 --> 00:29:08.350
لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ العمل بهما فلا يجوز توارثهما وتناقلهما ونسخهما ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر اوراقا من التوراة غضب عليه

79
00:29:08.950 --> 00:29:27.300
وقال لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وكذلك التوراة والانجيل اليوم لم يبقيان على اصلهما. بل دخلهما التحريف والكذب ودخلهما شيء من التغيير الكثير فلا يجوز آآ

80
00:29:27.350 --> 00:29:48.800
العمل على نسخهما وتداولهما. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم. وكتب زندقة كذلك لا يجوز الوقف على نشر كتب الزندقة والالحاد والكفر وآآ الكتب التي فيها الدعوة الى عبادة القبور والاضرحة

81
00:29:48.900 --> 00:30:13.550
والشرك بالله عز وجل التوسل بالاولياء والصالحين. لان هذه كلها كتب شرك وكتب زندقة والحاد فلا يجوز نشرها وطباعتها وتوزيعها ولا يجوز الوقف على عليها لاحيائها وابقائها لانها يجب اتلافها

82
00:30:13.750 --> 00:30:38.550
والوقف عليها من التعاون على الاثم والعدوان وكذلك الصحف والمجلات والمؤسسات الصحفية. نعم. التي تصدر الرذيلة وتصدر محاربة الاسلام والمسلمين وتنشر الاقوال الرذيلة هذه لا يجوز الوقف عليها. وانما يوقف على الصحف والمجلات النزيهة

83
00:30:38.900 --> 00:30:57.200
التي تنشر العلم النافع والمقالات الطيبة نعم احسن الله اليكم قال وكذا الوصية والوقف على نفسه. نعم لا اه لا يصح انه يوقف على نفسه لان الملك ملكه فلا يملك نفسه

84
00:30:57.300 --> 00:31:15.500
بنفسه ومن العلماء من صحح انه يقف على نفسه بمعنى انه يجعل هذا المال وقفا عليه لا يبيعه ولا ولا يهبه ولا ويستغله لنفعه فلا مانع انه يوقف على نفسه بهذه الصفة

85
00:31:15.750 --> 00:31:29.900
هذا على القول الثاني. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان

86
00:31:29.950 --> 00:31:32.550
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته