﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:43.600
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع

3
00:00:43.850 --> 00:01:06.950
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم في هذه الحلقة نبدأ مع المؤلف حديثه عن الهبة والعطية. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:07.150 --> 00:01:44.850
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه وبعد هذا الباب عقده المصنف لبيان احكام الهبة واحكام العطية واحكام تصرفات المريض فالهبة مأخوذة من هب يهب اذا عرظ

5
00:01:45.850 --> 00:02:27.800
ومنه هبوب الرياح بعروضها واما تعريفها اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف هي التبرع بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره والفرق بين الهبة والعطية ان الهبة هي العطية في حالة الصحة واما العطية

6
00:02:28.350 --> 00:02:59.800
فهي العطية في حالة المرض  والا فكل منهما تبرع لكن هذه في حالة الصحة وتلك في حالة المرض  نعم قال رحمه الله وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. نعم هذا هو تعريفها فقهيا

7
00:03:00.600 --> 00:03:44.600
هي التبرع يخرج بذلك عقود المعوظات فالبيع والاجارة وغير ذلك بتمليك يخرج بذلك التبرع  المنافع مثل الهبة مثل العارية والقرض غير ذلك لانها لانما هو تبرع غير تمليك  وبتمليك ما له الموجود يخرج المعدوم

8
00:03:45.450 --> 00:04:10.200
فلا يصح التبرع به كذلك المعلوم يخرج المجهول الا يصح التبرع بشيء مجهول وقوله غير هذا مفعول لتمليك. مفعول للمصدر لانه المصدر يعمل عمل فعله ويخرج بذلك لو ملك نفسه

9
00:04:10.750 --> 00:04:33.450
فان هذا لا يسمى هبة لانه لا يملك نفسه من نفسه نعم  قال وان شرط فيها عوضا معلوما فبيع اذا شرط في في الهبة عوضا معلوما فهذه هبة بمعنى البيع

10
00:04:34.000 --> 00:05:03.000
وهي ما يسمونها هبة الثواب فهذه يدخل تدخل او تدخل فيها احكام البيع من جواز الشفعة وغير ذلك من من احكام البيع وقالوا الفرق بين هبة التبرع وهبة الثواب انه ان تبرع

11
00:05:03.600 --> 00:05:25.600
لمن هو دونه فهذه هبة تبرع وان تبرع لمن هو فوقه فهذه هبة ثواب فهو لم يتبرع لمن هو فوقه في الماء وفي في الغناء الا لانه يرجو ان يرد عليه اكثر مما وهب له

12
00:05:26.000 --> 00:05:51.400
وذلك كالهبة للملوك السلاطين من احد افراد الرعايا فهو لا يهب اليهم الا وهو يرجو ان يردوا عليه اكثر مما اعطاهم فهذه هبة ثواب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة

13
00:05:51.500 --> 00:06:17.800
ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام نعم قال ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه ولا يصح ان يهب شيئا مجهولا الا ما يتعذر علمه ومثلوا لذلك بما لو كان له نصيب مشاع في مال لا يمكن تمييزه

14
00:06:18.100 --> 00:06:45.450
عن نصيب غيره فله ان يتبرع لي لشريكه بنصيبه فيضمه الى الى نصيبه نعم. وتنعقد بالايجاب والقبول تنعقد الهبة بالايجاب وهي قول الواهب وهبتك او اعطيتك او منحتك نحو ذلك من الالفاظ

15
00:06:46.500 --> 00:07:10.450
التي تفيد التمليك والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له. كأن يقول قبلت هذه الهبة او اخذتها او ما اشبه ذلك والمعاطاة من الالفاظ التي تدل على القبول نعم والمعاطات الدالة عليها وتنعقد ايضا بالمعاطاة

16
00:07:10.850 --> 00:07:34.400
والمعاطاة معناها الفعل الذي ليس لمعه تلفظ كان يدفع اليه شيئا ثم يأخذه المدفوع له بدون ان يتكلم واحد منهما فهذه افعال تدل على القبول تطل تدل على الايجاب والقبول

17
00:07:34.750 --> 00:08:04.700
وان لم يحصل بذلك لفظ نعم وتلزم بالقبض باذن واهب لا تلزم الهبة الا اذا قبضها الموهوب له اما بمجرد الايجاب والقبول قبل القبض فانها لا تلزم لانها تبرع فلكل

18
00:08:05.000 --> 00:08:25.950
واحد منهما ان يتراجع قبل القبض اما اذا قبضت فانها تلزم بدليل ان النبي صلى الله بدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عائشة رضي الله عنها مقدارا من التمر

19
00:08:27.100 --> 00:08:50.200
ثم لما حضرته الوفاة استرجعها استرجع هذا التمر وقال لو كنت قبضتيه لكان لك اما اما ولو اما ولم تقبضيه فانه يكون للورثة او كما ورد عنه رضي الله عنه

20
00:08:50.650 --> 00:09:08.950
دل هذا على ان الهبة لا تلزم الا بالقبض. نعم قال الا ما كان في يدي متهم ووارث الا الا ما كان في يد متهم فاذا كانت فاذا كانت الهبة في يد المتهم

21
00:09:09.700 --> 00:09:31.300
كالغاصب والمستعير والمودع ثم وهب له ما غصبه منه او وهب له ما اعاره اياه او وهبه ما اودعه اياه فهذا لا يحتاج الى الى قبض لان استدامة هذا المال في يده

22
00:09:31.500 --> 00:10:01.050
يقوم مقام تقوم مقام القبض نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه لو وهب لشخص هبة ثم مات الموهوب له قبل ان يقبض الهبة فوارثه يقوم مقامه للقبول او الرد نعم. ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو

23
00:10:01.050 --> 00:10:23.100
لم يقبل نعم اذا كان له على شخص دين او عنده له حق فابرأه منه كان يقول اسقطت عنك ديني او نحو ذلك من الالفاظ قال بلفظ الاحلال او الصدقة او الهمة ونحو ذلك من الالفاظ قال له ابراتك

24
00:10:23.350 --> 00:10:44.400
من ديني عليك او حللتك او تصدقت عليك بما عندك لي من الحق فانه يسقط ذلك الحق ولو لم يقبل الموهوب له يسقط ذلك الحق وتبرأ ذمة من هي من هو في ذمته

25
00:10:44.650 --> 00:11:11.600
حتى ولو لم يقبله لان صاحبه اسقطه نعم وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ما هو الشيء الذي الذي تصح هبته؟ كل مال يصح بيعه فانه تصح هبة وكذلك المختص الذي لا يصح بيعه

26
00:11:11.850 --> 00:11:36.300
تصح هبته كالكلب الذي ينتفع به لصيد او لحرف او لماشية فاذا وهبه لغيره صحت الهبة لان الواهب يجوز له ان ينتفع بهذا الكلب فله ان يتبرع بنفعه باخر وان كان هذا الكلب لا يملك

27
00:11:36.500 --> 00:11:58.050
وانما يكون من المختصات ومن المرتفقات فله ان ينتفع به بنفسه او ان ينيب من يقوم مقامه في ذلك؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم

28
00:11:58.350 --> 00:12:26.750
ومن احكام العطية انها اذا كانت من الوالد لولده فانه لا بد ان يعدل بين اولاده فلا يهب لبعضهم دون بعض لان هذا ظلم وجور وذلك لان بشير ابن عبد الله والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وهب له

29
00:12:27.050 --> 00:12:48.000
عبدا فقالت امه حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك

30
00:12:48.300 --> 00:13:08.250
اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور وقد ورد هذا الحديث بروايات منها قوله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك في البر سواء

31
00:13:08.450 --> 00:13:38.400
قال نعم قال فلا اذا وورد برواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلا يجوز للوالد ان يخص بعض اولاده بعطية دون الاخرين بل يسوي بينهم في العطية والتعديل يكون باعطاء الذكر من اولاده

32
00:13:38.700 --> 00:13:59.500
مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى في المواريث هذا هو التعديل نعم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. اذا اعطى بعض اولاده ولم يعطي الاخرين فانه يلزمه

33
00:13:59.850 --> 00:14:27.750
التسوية بينهم اما بالرجوع في الهبة وسحبها من الموهوب له لاجل الا يخصه بشيء او باعطاء الاخرين مثل ما اعطى الاول هذا معنى قوله فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة

34
00:14:28.400 --> 00:14:50.950
سوى بعضهم فان فضل بعضهم يعني خصه بالعطية دون الاخرين فانه يعطي الاخرين مثل ما اعطى الاول وهذا معنى التسوية آآ يعطي الذكر مثل حظ الانثيين وان كان اعطاهم كلهم

35
00:14:51.300 --> 00:15:16.150
الا انه فضل واحدا منهم واعطاه زيادة فانه يزيد للاخرين حتى يساووا الاول هذا معنى قوله برجوع او زيادة نعم فان مات قبله ثبتت اذا مات الوالد الذي خص بعض اولاده

36
00:15:16.700 --> 00:15:49.350
اذا مات قبل التعديل فانها تثبت العطية وليس لبقية الاولاد حق المطالبة لان الوالد مات واذا مات تعذر تعذر التعديل  هذا هو المذهب والقول الثاني انه انها لا تثبت وان الحكم لا يزال حتى بعد موته

37
00:15:49.950 --> 00:16:20.750
فلا بد من التعديل حتى بعد موته فلي البقية الورثة الذين لم يعطوا المطالبة بتسويتهم بالمعطى ويكون ذلك عند الحاكم الشرعي وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم قال ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب. لا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة اي التي

38
00:16:20.750 --> 00:16:43.050
في قبضت لانه سبق لنا ان الهبة لا تلزم الا بالقبض فاذا قبضت الهبة لم يجوز له الرجوع فيها قوله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه

39
00:16:43.550 --> 00:17:05.250
وهذا مثل مثل سوء فيدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد ان يقبضها الموهوب له لانه لما قبضها صارت ملكا له الا يجوز لواهبها ان يرجع فيها الا في حالة واحدة

40
00:17:05.850 --> 00:17:25.400
وهي الوالد اذا اعطى بعض اولاده فقد سبق لنا انه يلزمه التسوية بينهم اما برجوع واما باعطاء الاخرين زيادة مثل ما اعطى الاول فيجوز للوالد الرجوع في الهبة ولو قبضها الولد

41
00:17:25.950 --> 00:17:51.550
وذلك ليتلافى آآ الجنف ويتلافى الخطأ الذي وقع فيه فله ان يسحب الهبة من ولده من اجل الا يخصه بشيء دون الاخرين. هذه الحالة تستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته

42
00:17:51.800 --> 00:18:10.700
كالكلب يقيء ثم يعود في كيه لان هذا رجوع لمبرر شرعي. نعم احسن الله اليكم قال وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه هذه مسألة

43
00:18:10.750 --> 00:18:38.150
جاءت للمناسبة لما بحث في حكم اعطاء الوالد لولده وما يلزمه فيه من التسوية بين اولاده حينئذ تطرق الى العكس وهو اخذ الوالد مما لولده هل يجوز هذا قال نعم يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده

44
00:18:39.300 --> 00:19:04.800
ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد فيأخذ مما فضل عن حاجته ولا ولم يكن في اخذه ظرر واجحاف للولد فللوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء بهذين الشرطين الا يكون في ذلك ظرر على الولد

45
00:19:06.050 --> 00:19:29.050
ولا يكون بالولد حاجة الى هذا الشيء الذي اخذه والده فان كان فيه ظرر فهذا لا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار والدليل على ان للوالد ان يأخذ من مال ولده

46
00:19:29.600 --> 00:19:54.250
قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولد يشتكي والده ويطالبه بدين له عليه قال له عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك

47
00:19:55.050 --> 00:20:13.350
نعم قال فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. نعم

48
00:20:14.350 --> 00:20:29.950
قال فان تصرف في ماله تصرف الوالد في مال الولد. نعم. ولو فيما وهبه له. ولو فيما اعطاه اياه كما سبق. المعطي الوالد؟ اي نعم ببيع او عتق او باع لو باع الوالد من مال ولده

49
00:20:30.350 --> 00:20:49.700
او اعتق الوالد من مماليك ولده. نعم. او ابراء او ابراء الوالد من ديون ولده. ولده له ديون على الناس فجاء الوالد وابرأ الغرماء او المدينين او بعضهم من هذه الديون. نعم. او اراد اخذه قبل رجوعه

50
00:20:50.150 --> 00:21:10.000
او اراد اخذ او اراد اخذ هذا المال قبل رجوعه في الهبة كما سبق. يعني هذا المال مما وهبه له وخصه به فاخذه قبل رجوعه. نعم. او تملكه بقول او نية تملك الوالد من مال ولده

51
00:21:10.250 --> 00:21:35.300
شيئا نعم بدوني بقول او نية وقبض معتبر نعم لم يصحها بل بعده لم يصح بل لا بد ان ان يجري هذه الاشياء بعد ان يتملكه لابد ما تصح هذه الاشياء الا بعد ان يتملكها الوالد

52
00:21:35.550 --> 00:21:53.350
فان اجرى هذه الامور قبل ان يتملكه بقبضه يعني اعتق العبد قبل ان يأخذه من ولده او ابرأ من الديون قبل ان يأخذها من ولده او اي ذلك من التصرفات

53
00:21:54.300 --> 00:22:14.500
قبل ان يملكها بقول او فعل فانه لا يصح هذا التصرف لانه تصرف فيما لا يملك الوالد لا يملك من مال ولده الا ما اخذه وتملكه اما لو انه اجرى هذه التصرفات

54
00:22:15.550 --> 00:22:35.500
قبل ان يتملك هذه الاشياء من مال ولده فان هذه التصرفات لا تصح لانه تصرف في شيء لم يملكه وملكه انما يتم بقول او بقول اردت اخذ هذا الشيء او الفعل بان يأخذه

55
00:22:35.850 --> 00:22:57.400
آآ فعلا ويحوزه فاذا كان هذا التصرف جرى قبل هذه الامور فانه غير صحيح لانه تصرف فيما لا يملك اما اذا كان بعد بعد اخذه بقول او فعل بعد تملكه

56
00:22:57.600 --> 00:23:15.500
اذا كانت هذه التصرفات في مال ولده بعد تملك الوالد لمال الولد بقول او فعل صحت هذه التصرفات لانها صادرة من ما لك. نعم قال وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه

57
00:23:15.650 --> 00:23:39.750
نعم ليس للولد مطالبة ابيه بدين او نحوه من الحقوق ليس له مخاصمته عند الحاكم لان في هذا اساءة ادب مع الوالد ولان آآ الولد وما ملك ملك للوالد وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:40.150 --> 00:24:02.050
يشتكي والده ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم له على والده النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ومالك لابيك نعم الا بنفقته الواجبة عليه فان لا يطالب الولد والده

59
00:24:02.450 --> 00:24:21.100
الا بالنفقة الواجبة على الوالد فقط لان هذا حق له على والده فاذا قصر والده في نفقته او لم ينفق عليه فللولد ان يطالب والده بالنفقة لان هذا شيء ظروري

60
00:24:21.800 --> 00:24:46.300
ولا يعيش الولد الا به فله ان يطالب والده بالنفقة الواجبة عليه بالمعروف. نعم قال فانا له مطالبته بها وحبسه عليها. لو مطالبة والده عند الحاكم بنفقته ولهو ان يطالب الحاكم ان يحبس والده

61
00:24:46.650 --> 00:25:07.600
حتى ينفق عليه لان هذه مطالبة بحق والوالد يكون ظالما اذا منع نفقة فالنفقة الواجبة لولده فاذا منعها واصم فللحاكم ان يحبسه قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم

62
00:25:07.750 --> 00:25:27.400
احل عرظه وعقوبته. نعم الشيخ قوله ليس له مطالبة به بدين يعني لو كان له على مهدين ليس له ان يطالبه به ولكن يبقى الدين للولد على ابيه ويخاصمه انقظى او يسقط يبقى الدين لولده عليه لكن

63
00:25:27.600 --> 00:25:43.850
لو ان الوالد آآ اراد ان يتملك هذا الدين وان لا يعطي والده ولده هذا الدين فله ذلك في بعض حاجات الاولاد كالزواج مثلا او السيارات يلزم العدل مع بقية الاولاد

64
00:25:44.700 --> 00:26:04.050
النفقة تكون بقدر الحاجة يعطي كل ولد قدر حاجته فليست نفقة الكبير مثل الصغير فلا يلزمه التسوية في النفقة لانها لدفع الحاجة فيعطي كل واحد ما يكفيه وهذا هو العدل

65
00:26:05.200 --> 00:26:30.500
ومن احتاج منهم الى التزويج زوجه ولو لم يزوج الاخر اذا كان الاخر لا يحتاج الى الى تزويج لان التزويج مثل النفقة يكون بقدر الحاجة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع

66
00:26:30.950 --> 00:26:42.650
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته