﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث عشر

2
00:00:24.600 --> 00:00:44.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج

3
00:00:44.950 --> 00:01:03.450
شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب التيمم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره

4
00:01:03.600 --> 00:01:21.350
تيمم بعد استعماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. سبق في اول الباب ان من شروط صحة التيمم

5
00:01:22.100 --> 00:01:51.900
عدم وجود الماء. نعم او العجز عن استعماله فاذا كان عادما للماء بالكلية فانه يتيمم بدلا من الطهارة بالماء. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله

6
00:01:52.550 --> 00:02:18.950
اذا وجد ماء يكفي بعض طهارته يعني ان عنده ماء لكنه لا يكفي لكل الطهارة وانما يكفي في بعضها. نعم فانه يستعمل هذا الماء  ثم يتيمم عن الباقي يستعملها هذا الماء

7
00:02:19.750 --> 00:02:46.900
فيما يأتي عليه من اعضائه او من جسمه اذا كان للاغتسال وما بقي من الاعضاء او من الجسم فانه يتيمم عنه  فيكون يجمع بين الطهارة بالماء والطهارة ويكملها بالطهارة بالتيمم لانه يصدق عليه انه عادم

8
00:02:47.300 --> 00:03:28.200
للماء اذا استنفذ ما معه في فان كان الطهارة من حدث اصغر فانه يستعمل هذا الماء في وجهه بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وكذلك ان اتسع لغسل اليدين فانه يغسلهما ثم ما بقي من اعضائه يتيمم عنه

9
00:03:28.500 --> 00:04:03.250
بالتراب وان كانت الطهارة طهارة كبرى الاغتسال فانه ايضا يستعمل هذا الماء الموجود استعمله في ما يستطيع من اعضاء وضوئه ويتيمم عن باقي الوضوء وعن الاغتسال بالتراب نعم قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي

10
00:04:03.300 --> 00:04:32.100
اذا اصاب الانسان جراحه في بدنه وهو يريد الاغتسال من الجنابة  او اصابه جراح في احد اعضاء وضوئه وهو يريد الوضوء فانه فانه يغسل الصحيح من بدنه او من اعضاء الوضوء

11
00:04:32.650 --> 00:05:05.650
ويتيمم عن الجريح يتيمم عن الجريح لانه معذور في تجنيبه الماء اذا كان هذا الجرح يتضرر بالماء فانه يجنبه الماء ويتيمم بدلا عن غسله  احسن الله اليكم قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة

12
00:05:05.950 --> 00:05:29.650
فان نسي قدرته عليه وتيمم عاد سبق انه لا يجوز التيمم الا اذا عدم الماء ومتى يكون عادما للماء اذا طلبه فلم يجده. نعم لا معه في رحله ولا حول رحله

13
00:05:30.400 --> 00:05:56.800
وليس هناك من يدله على ماء قريب من حوله فحينئذ يتحقق انه عادم للماء فيعدل الى التيمم  واما انه يبدأ بالتيمم بدون ان يبحث عن الماء ماء في رحله او قربه

14
00:05:57.150 --> 00:06:23.000
او من يدله عليه فهذا يعتبر مفرطا لانه لم يبحث عن الماء والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء ولا يكون غير واجد للماء الا اذا بذل الاسباب لتحصيله فلم يحصل عليه. نعم. اما ما دام هناك اسباب

15
00:06:23.400 --> 00:06:44.600
يمكن ان تحصل له الماء فانه يجب عليه بذلها للحصول على الماء وذلك بان يفتش في رحله هل معه ماء او لا يتأكد  او هل يجد ماء قريبا منه من رحله في

16
00:06:45.200 --> 00:07:04.600
في غدير او نحو ذلك. نعم. او بئر حوله فاذا لم يكن حوله شيء يسأل ربما يكون عند بعض الناس خبرة بماء قريب فيدله عليه. فاذا استنفذ هذه الوسائل ولم يحصل على ماء

17
00:07:04.650 --> 00:07:28.450
حينئذ يحق له ان يتيمم لانه يكون حينئذ هادما للماء. نعم وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم

18
00:07:28.850 --> 00:07:51.450
او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد قبل هذا بقيت فقرة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاج. نعم. يعني انه اذا فرط ولم يبذل البحث عن الماء وتيمم مصلى

19
00:07:52.050 --> 00:08:19.450
ولكن تبين بعد ذلك انه قادر على الماء لكنه اهمل هذه القدرة او انه نسيها نسي هذه الامكانيات وثم تبين له ان الماء حاصل معه او قريبا منه فانه يعيد فانه يتوضأ بالماء

20
00:08:19.850 --> 00:08:40.550
ويعيد الصلاة لانه حينئذ يكون مفرطا حيث انه لم يبذل الاسباب للحصول على الماء  او انه نسي نسي ان معه ماء او حوله او ان حوله ماء نسي والنسيان لا يسقط الواجب

21
00:08:41.000 --> 00:08:57.850
النسيان لا يسقط الواجب يعني لا يسقط الوضوء عنه ما دام بامكانه ان يتوضأ. نعم. فالنسيان لا يسقط الوضوء عنه فلا بد ان يتوضأ بالماء الموجود ويعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم

22
00:08:58.450 --> 00:09:20.600
لاننا تبينا ان ان تيممه غير صحيح. نعم قال وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها؟ اذا نوى بتيممه احداثا بان يكون عليه عدة احداث. نعم. كان يكون بال وتغوط

23
00:09:20.900 --> 00:09:49.450
وخرج منه ريح او عليه جنابة نعم فهذا عليه احداث متعددة كل حدث منها يوجب الطهارة فاذا نوى رفعها جميعا ارتفعت اذا نوى اذا نوى بتيممه اذا نوى بتيممه رفعها جميعا فانها ترتفع على القول بان التيمم رافع

24
00:09:49.950 --> 00:10:10.400
ما حدس فانها ترتفع او يكون مبيحا للصلاة ونحوها من العبادات على القول بان التيمم مبيح فقط وليس رافعا. الحاصل انه اذا نوى هذه الاحداث جميعا ارتفعت. ولا يلزمه لكل حدث

25
00:10:10.700 --> 00:10:33.550
ان يتيمم اما ان نوى واحدة منها فقط فانه لا يرتفع بقيتها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم او نجاسة على بدنه تضره ازالتها

26
00:10:33.700 --> 00:10:56.000
او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالته. اولا نعلم انه لا بد من ازالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة للمصلي. نعم. قوله تعالى وثيابك فطهر  عن البدن كذلك

27
00:10:56.400 --> 00:11:18.600
يجب ازالة النجاسة عن البدن اذا اصابته  وازالة النجاسة عن البقعة التي يصلي فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصب على بول الاعرابي الذي بال في المسجد يصب عليه الماء دل على تطهير البقعة. في

28
00:11:18.600 --> 00:11:43.100
طلعت ان ذلك امر واجب  فاذا لم يكن معه ماء فان التيمم لا يشرع لازالة النجاسة عن الثوب ولا يشرع لازالة النجاسة عن البقعة لان هذا لم يرد وانما الخلاف في

29
00:11:43.450 --> 00:12:06.950
تيمم عن النجاسة التي على البدن هنا يقول انه يتيمم عنها انه يتيمم عن عنها  فاذا نوى بتيممه هذه النجاسة التي لا يقدر على ازالتها فان تيممه عنها يكون كافيا

30
00:12:07.250 --> 00:12:27.850
كانها ازيلت اما ان كان يقدر على الماء عنده ماء لازالة النجاسة فان التيمم عن النجاسة لا يكفي اذا كانت على البدن بل لا بد من غسلها هذا توجيه قوله هنا والصحيح

31
00:12:28.250 --> 00:12:48.100
انه لا يشرع التيمم عن النجاسة مطلقا. لا النجاسة على البدن ولا في البقعة ولا في الثوب؟ الحمد لله. لان التيمم انما ورد عن الحدث فقط فيصلي والنجاسة عالقة به؟ اذا لم يقدر عليه ازالتها وليس عنده ما يزيلها

32
00:12:48.250 --> 00:13:09.400
فانه يصلي على حسب حاله. الحمد لله. يصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ان كان يستطيع ان يخلع هذا الثوب او هذا البوش ويصلي بثوب طاهر وجب عليه ذلك. ولا تجي صلاته الا بذلك. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة

33
00:13:09.400 --> 00:13:27.600
اما علم ان فيهما خبثا فيلزمه ان يزيل الثوب الذي فيه النجاسة. اذا كان عليه ثياب اخرى نعم. تستر عورته اما اذا لم يكن عليه الا هذا الثوب ولا يستطيع

34
00:13:28.650 --> 00:13:47.050
ولا يستطيع خلعه لانه تبدو عورته لو خلعه فانه يصلي فيه ولو كان به نجاسة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك اذا كانت على بدنه وهو لا يستطيع ازالتها بالماء

35
00:13:47.500 --> 00:14:04.200
فانه يصلي ولو كان على بدنه نجاسة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

36
00:14:04.650 --> 00:14:24.600
احسن الله اليكم. او عدم ما يزيلها نعم يعني تيمم عن النجاسة على هذا القول انما يجزي بشرط ان تكون تضره ازالة النجاسة لو صب عليها ماء نعم وغسلها تضره

37
00:14:24.850 --> 00:14:40.700
او لا لا يظره ازالتها لكن ليس عنده ما يغسلها به. فانه يتيمم على هذا القول وهذا في النجاسة التي على البدن خاصة كما سبق. والصحيح انه لا يشرع التيمم عن النجاسة

38
00:14:41.100 --> 00:15:02.750
لانه لم يرد وانما ورد التيمم عن الحدث  نعم. او خاض بردا او حبس في مصر. نعم. من مصوغات التيمم بدل الماء اذا خاف بردا لو استعمل الماء كأن يكون في برية

39
00:15:02.950 --> 00:15:29.500
وليس عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من البرد فانه يتيمم او كان مريضا يتأثر بالماء لو توظأ او اغتسل به فان ذلك يضاعف عليه المرض  فانه يتيمم

40
00:15:31.000 --> 00:15:52.700
وذلك لان  لان عبد الله هو ذلك لقوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط اولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء عاجز عن استعماله. وكذلك الذي يخاف البرد

41
00:15:52.950 --> 00:16:13.500
الذي لا يمكنه تخفيفه ولا ازالته بالتسخين فانه يتيمم ولو كان الماء عنده وذلك لقصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم امره على سرية

42
00:16:13.500 --> 00:16:39.300
طابته اصابه احتلام  وكان الجو باردا جدا فتيمم رضي الله عنه صلى باصحابه. رضي الله عنه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك ولم يأمره باعادة الصلاة

43
00:16:40.350 --> 00:16:57.500
قال له صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال نعم تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالاعادة

44
00:16:57.600 --> 00:17:23.750
ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا كان يقدر على تسخين الماء وازالة البرودة فانه لا يجوز له ان يتيمم لانه واجد للماء وقادر على استعماله. نعم ما حد الخوف يا شيخ قد يكون بعض الناس ادنى درجات البرد يبيح لنفسه ان يتيمم وبعضهم قد يكلف نفسه شططا

45
00:17:23.750 --> 00:17:43.200
من الماء البارد ما قد يظره؟ الخوف الذي لا يطاق البرودة التي لا لا تطاق الطاقة فلا لا يطيقها الانسان ولا يتحملها اما اذا كان في حدود الطاقة والمقدرة الا ان فيه شيئا من البرودة فهذا شيء لا يظر

46
00:17:43.250 --> 00:17:57.700
قد جاء في الحديث ان اسباغ الوضوء في السبرات يعني في البرد. الله اكبر. واسباغ الوضوء في المكاره. يعني في وقت البرد ان ذلك مما يكفر الله به السيئات وهذا فيما يتحمل

47
00:17:57.900 --> 00:18:15.600
فيما يتحمل فيه مشقة ولكن يتحمل اما اذا بلغ الشيء الى حد الظرر عدم التحمل فانه يعدل الى التيمم. نعم. احسن الله اليكم. قال او حبس في مصر كذلك من الاعذار

48
00:18:15.700 --> 00:18:34.400
المبيحة للتيمم اذا حبس الانسان في مصر في بلد معلوم ان البلد فيه مياه ولكن هذا محبوس مأسور لا يستطيع ان يتحرك وحبس عنه الماء لا يصل اليه الماء. هو محبوس عن الماء لا يذهب اليه

49
00:18:34.600 --> 00:18:59.600
والماء محبوس عنه لا يصل اليه فهذا فهذا يتيمم يتيمم ويصلي وان كان الماء قريبا منه لانه غير قادر على استعماله وذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم. او عدم الماء والتراب

50
00:19:00.150 --> 00:19:21.250
صلى ولم يعد او كان في مكان حانت فيه الصلاة وليس فيه ماء وليس فيه تراب فهذا يصلي بدون تيمم وبدون وبدون وضوء على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا

51
00:19:21.450 --> 00:19:38.550
الا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا واجب معجوز عنه ولا واجب مع عجز لا واجب مع عجز فهو عاجز عن القيام بهذا الواجب فيعذر

52
00:19:39.300 --> 00:20:01.000
لكن لا تسقط عنه الصلاة  يصلي على حسب حاله الصلاة لا تسقط بحال عن العاقل وانما يصلي على حسب حاله واستطاعته. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. فان لم يستطع ومستلقيا ورجلاه

53
00:20:01.000 --> 00:20:23.500
الى القبلة فالصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل باقيا وهذا امر يجب التنبيه عليه لان بعض الناس في هذا الزمان يرقدون في المستشفيات. نعم. الايام الطويلة ويتركون الصلاة يقولون اذا خرجنا من المستشفى نقضيها

54
00:20:24.100 --> 00:20:42.750
لاننا ليس علينا ثياب طاهرة لاننا مأسورون على هذه الاسرة ما يسمح لنا بالنزول منه ولا نستطيع النزول ثم توظأ ولا احد يجيب لنا تراب يتيمم ما عندنا تراب ما عندنا ما ما نستطيع

55
00:20:42.900 --> 00:20:58.650
فيتركون الصلاة او ثيابنا نجسة او على ابداننا نجاسة ولا نستطيع ازالتها هذا غلط كبير. الواجب ان يصلوا. كل صلاة في وقتها. ان كانوا يستطيعون الطهارة بالماء وجب عليهم ذلك

56
00:20:58.700 --> 00:21:14.950
ان لم يستطيعوا الطهارة بالماء تيمموا بالتراب. اذا لم يكن عندهم ماء ولا تراب. ولا هناك من يحظر لهم الماء او التراب وخشوا ان يخرج الوقت فانهم يصلون على حسب حالهم

57
00:21:15.200 --> 00:21:35.100
ولا يتركون الصلاة. نعم. التيمم فضيلة الشيخ لا يكون الا على تراب. يعني لا يمكن ان يكون على سطح هذا سيأتي ان شاء الله. احسن الله اليك. قال يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. المادة التي يتيمم بها هي التراب

58
00:21:35.300 --> 00:21:57.300
هي التراب الذي له غبار اما التراب الذي ليس له غبار كالرمل نعم فان هذا لا يتيمم به وذلك لقوله تعالى فتيمموا صعيدا والصعيد ما تصاعد على وجه الارض طيبا يعني طاهرا

59
00:21:57.500 --> 00:22:19.150
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض من التبعيظ اي من بعظ هذا التراب ادل على انه لابد ان يكون هناك غبار يعلق باليد ويمسح به الوجه والكفان فان لم يكن له غبار

60
00:22:19.350 --> 00:22:45.850
فانه لا يجزي على المذهب  وكذلك المحترق مثل اه اه مدقوق الخزف او مدقوق الفخار او النورة او الاسمنت هذا محرق لا يجوز التيمم به ولانه غير تراب وانما هو مادة محرقة

61
00:22:46.050 --> 00:23:03.450
لا يجوز التيمم بها ولو كان لها غبار على هذا فيشترط في المادة التي يتيمم بها ان تكون ترابا. وان يكون هذا التراب له غبار يعلق باليد وان يكون هذا التراب طهورا

62
00:23:03.950 --> 00:23:30.150
لقوله صعيدا طيبا اي طهورا هذه الشروط التي يجب توفرها في مادة في المادة التي يتيمم بها وان يكون غير غير محرق هذا على ما ذكره هنا. نعم. ولكن الصحيح انه يتيمم بكل آآ ما على وجه الارض من طهور

63
00:23:31.000 --> 00:23:53.150
من رمل او حجارة او كيس او آآ فراش او جدار اذا كانت هذه الاشياء عليها غبار يعلق باليد فانه يظرب عليها ويتيمم يظرب على الجدار الذي فيه غبار يظرب على الحصير الذي فيه غبار

64
00:23:53.700 --> 00:24:14.550
ليضرب على الحجارة التي فوقها غبار ويضرب على الرمل كذلك ويتيمم به لان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه لما سافروا الى تبوك لا شك انهم قطعوا مسافات من الرمال في طريقهم

65
00:24:14.550 --> 00:24:30.650
ولم يذكر انهم كانوا يحملون معهم ترابا وانما كانت تحظرهم الصلاة فيصلون ويتيممون في الارض التي هم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا مسجدا وطهورا

66
00:24:30.800 --> 00:24:53.550
شعلت لي الارض مسجدا وطهورا والارض يعم جميع وجه الارض بشرط ان يكون طاهرا شرط ان يكون طهورا في بعض الاصعدة مثل ما ذكرت شيخ في المستشفيات قد لا يكون غبار كثيرا على لا الجدار او البلاط لا لا الغرف

67
00:24:53.900 --> 00:25:09.850
في المستشفى والاسياب هذه تنظف ما يبقى فيها شيء. نعم. انما الكلام في الجدار او الجدر التي فيها غبار وذلك لا يتحقق في المستشفيات لانها تنظف وكذلك ان الفرش تنظف

68
00:25:10.000 --> 00:25:32.800
ليس في داخل المستشفيات غبار وانما يؤتى بتراب في كيس او في اناء ويوضع عند المريض ويتيمم به. نعم. احسن الله اليكم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. فروض التيمم سبقت فروظ الوضوء. وهي الاعضاء

69
00:25:32.800 --> 00:25:59.950
التي يجب غسلها وهنا بيان الاعضاء التي يجب مسحها في التيمم وهما فرظان الوجه والكفان الوجه والكفة والكفان وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ابن ياسر رضي الله عنه انما يكفيك

70
00:26:00.150 --> 00:26:30.500
ان تقول هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم الارض بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه عليه الصلاة والسلام فصفة التيمم ان يضرب الارض بيديه  على تراب طهور وان كان له غبار فهذا احوط

71
00:26:30.900 --> 00:26:57.050
ثم يمسح رأى وجهه باصابعه ببطون اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة هذا هو الثابت من السنة انه بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. لان فروض التيمم فرض عليه فقط هما الوجه والكفان

72
00:26:57.750 --> 00:27:19.450
والكف هو من مفصل المفصل الذراع من مفصل الذراع وهو الكوع الذي يجمع بين الكف وبين الذراع هذا هو الكف وهي اليد التي تقطع في السرقة ولا يمسح على ذراعيه

73
00:27:19.800 --> 00:27:32.050
او على مرفقيه لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان فعله بعض الصحابة لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انه بين لي عمار

74
00:27:33.000 --> 00:27:55.950
في هذا الحديث انه ضرب التراب بيديه ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولم يمسح ذراعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. ترتيب بين الوجه والكفين هذا من شروط صحة التيمم الترتيب

75
00:27:55.950 --> 00:28:20.500
هذا لا شك فيه آآ لقوله تعالى اه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فما قدم الوجه على اليدين والتقديم يقتضي ترتيب ما بدأ الله به ذكرا فانه يقدم بالعمل

76
00:28:20.550 --> 00:28:40.450
والفعل الترتيب في التيمم واجب. فلو انه عكس ومسح كفيه ثم مسح وجهه لم يصح الا بمسح الوجه فلابد من اعادة مسح الكفين بعد الوجه كذلك الموالاة بان لا يؤخر مسح الكفين بعد مسح الوجه

77
00:28:40.950 --> 00:29:00.100
بل يمسح الكفين مباشرة. لان هذه هي الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعله مواليا وفعله مرتبا فيجب الاقتداء بهذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك

78
00:29:00.250 --> 00:29:13.600
فدل على ان هذا هو التيمم الذي يكفي وانه لو اختلف عن هذه الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكفي وقد جاء انه ظرب صلى الله عليه وسلم

79
00:29:14.200 --> 00:29:42.000
العرض بيديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه ففعل هذا مرتبا ومواليا فدل على وجوب الامرين الترتيب والموالاة نعم. فان اه خالف او لم يوالي جاهلا او ناسيا لم يصح تيممه اذا اذا ترك الموالاة مسح وجهه ثم اشتغل

80
00:29:42.300 --> 00:30:02.300
او جلستم بعد مدة مسح كفيه فيكون فاتت الموالاة ولم تكن هذه هي الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر. احسن الله اليكم. ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهاية حلقتنا

81
00:30:02.850 --> 00:30:17.400
من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اللي زاد المستقنع فحتى نلقاكم نستودعكم الله ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت يحيى عبد الله ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته