﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:39.200
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.700 --> 00:00:57.500
وحياكم الله الى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم ويستمتع منها بما دونه

4
00:00:58.100 --> 00:01:19.100
واذا انقطعت سبق هذا قلنا انه يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج. واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع الدم ولم تغتسل فان هذه الاحكام باقية

5
00:01:19.850 --> 00:01:45.600
الاحكام التي منعت منها تكون باقية الا شيئان او الا شيئين الصيام فلها ان تصوم اذا انقطع دمها لها ان تصوم ولو لم تغتسل تغتسل بعد ذلك كذلك الطلاق يباح له ان يطلقها اذا انقطع دمها

6
00:01:45.850 --> 00:02:08.850
لانها بذلك خرجت من الحيضة فيباح له ان يطلقها ولو لم تغتسل هذا معنى قوله لم يبح غير الصيام والطلاق. واما بقية الاحكام من جماع ونحوه فلابد من الاغتسال لا يجوز لها الصلاة حتى تغتسل

7
00:02:09.050 --> 00:02:30.050
لا يجوز لزوجها ان يجامعها حتى تغتسل لا يجوز لها ان تطوف بالبيت حتى تغتسل وذلك لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني ينقطع دم الحيض فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن

8
00:02:30.100 --> 00:02:48.850
من حيث امركم الله فاباح للزوج ان يجامع زوجته اذا اغتسلت من الحيض فدل على انها قبل الاغتسال لا يجوز له ان يجامعها. وبالله التوفيق. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الحيض عند قوله

9
00:02:48.850 --> 00:03:07.750
والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فانقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

10
00:03:09.000 --> 00:03:43.500
لما ذكر المؤلف فيما سبق اقل مدة الحيض ومتوسطها واكثرها عاد الى الكلام على ذلك فقال المبتدأة يعني التي بدأها الحيض المرأة الصغيرة التي بدأها الحيض بلغت سن المحيض ونزل عليها الحيض لاول مرة هذه المبتدأ

11
00:03:44.650 --> 00:04:07.650
تجلس اقله يعني يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم ينزل عليها  فان انقطع لاكثره فما دون اكثره يعني خمسة عشر يوم اغتسلت عند انقطاعه ايضا مرة ثانية فان تكرر ثلاثا

12
00:04:09.100 --> 00:04:33.550
اذا تكررت مدته هذه التي نزل فيها الدم ثلاث مرات تقرر انه حيض وتقضي ما وجب فيه يعني مما تركته فيما سبق مما وقال تغتسل وتصلي فمعناه ان صلاتها غير صحيحة

13
00:04:35.100 --> 00:04:57.100
وكذلك الصيام يريد منها ان تصوم لكن صيامها يكون غير صحيح فتقضيه تقضي الصوم تصومه مرة ثانية هذا معنى كلامه ولكن هذا الكلام فيه حرج ومشقة ولا دليل عليه. والصواب

14
00:04:57.650 --> 00:05:20.650
ان المرأة المبتدأة وغيرها تجلس مدة الحيض ما دام عليها الحيض فانها تجلس وتعتبر حائضا من اول مرة ولا يشترط التكرار الا اذا تجاوز اكثر الحيض فحينئذ يحكم بانه استحاضة. اما ما دام انه انقطع

15
00:05:20.900 --> 00:05:40.000
دون اكثره فانها تعتبره حيضا ولو من اول وهلة وتعتبره حيضا يترتب عليه احكام الحيض لا يسع النساء الا ذلك. نعم قال فان تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه

16
00:05:40.050 --> 00:06:07.550
بينا هذا وان عبر اكثره فمستحاضة ان عبر اكثره خمسة عشر يوم فانما زاد على خمسة عشر يعتبر استحاضة والاستحاضة نزول الدم في غير اوقاته المعروفة والاستحاضة يقولون تخرج من عرق في ادنى الرحم. يقال له العادل

17
00:06:08.900 --> 00:06:36.050
ويسميها بعض الناس بالنزيف يسميها بعض الناس للنزيف هذه استحاضة وليست ايضا تأخذ احكام الطاهرات فيها فتصلي وتصوم وتعمل ما اوجب الله عليها فيها فترة الاستحاضة والاستحاضة كما ذكر هنا

18
00:06:36.150 --> 00:06:54.800
فيما زاد عن خمسة عشر يوم. اما ما كان من خمسة عشر فاقل فانه يعتبر حيضا فهذا هو فاصل ما بين الحيض والاستحاضة الحيض يبلغ الى خمسة عشر يوم والاستحاضة ما زاد عن خمسة عشر

19
00:06:55.050 --> 00:07:19.700
يوم فماذا تعمل اذا اصبحت المرأة مستحاضة واستمر معها الدم فماذا تعمل؟ نعم فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة

20
00:07:21.350 --> 00:07:48.600
نعم هذا ما تفعله المستحاضة التي اطبق عليها الدم فهذه لها ثلاث حالات كما ذكر هنا وكما ذكر اهل العلم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بعض دمها فيه صفات الحيض بان يكون اسود

21
00:07:49.450 --> 00:08:10.150
او سخين او منتن وبعضه الاخر ليس فيه هذه الصفات هذه تسمى بالمميزة تجلس ما يحمل صفات الحيض وتعتبره حيضا واما الدم الذي ليس فيه صفات الحيض فانها تعتبره استحاضة

22
00:08:10.550 --> 00:08:36.300
اعتبره استحاضة لكن يشترط في هذا المتميز الذي تجلسه الا ينقص عن اقله ولا يزيد على اكثره. على اكثر الحيض فيكون حيضها هذه الحالة الاولى اذا كانت مميزة فانها تعمل بالتمييز

23
00:08:37.100 --> 00:08:54.250
تعتبره حيضا وما زاد عنه تعتبره استحاضة. يعني مميزة بين دم الحيض وغيره. المميزة بين دم الحيض ودم الاستحاضة نعم الحالة الثانية ان لا يكون لها تمييز فالدم عندها سواء

24
00:08:54.850 --> 00:09:21.550
لا يختلف فهذه ماذا تعمل هذه تجلس غالب الحيض تجلس غالب اه تجلس آآ هذي التي ليس لها تمييز هذه تجلس عادتها ان عرفتها يعني كان لها عادة من قبل

25
00:09:22.150 --> 00:09:51.150
متكررة تعرفها ثم طرأ عليها الاستحاضة واطبق عليها الدم هذه تجلس عادتها التي كانت قد عرفتها من قبل وهذه تسمى بالمستحاضة المعتادة المعتادة اي صاحبة العادة المعروفة فتجلس عادتها سواء كانت يوم وليلة او سبعة ايام او ستة ايام او خمسة عشر يوم عادتها

26
00:09:52.700 --> 00:10:10.500
الحالة الثالثة الا تكون مميزة ولا تكون لها عادة فهذه تجلس غالب الحيض تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر لان النساء في الغالب يحضن في كل شهر

27
00:10:10.600 --> 00:10:34.950
ستة ايام او سبعة ايام فتأخذ اه تجلس غالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة ايام فتبين من هذا هذه الامور الثلاثة المستحاضة التي اطبق عليها الدم فهذه ان كانت مميزة بنا

28
00:10:35.050 --> 00:10:56.450
دم الحيض وغيره بمعرفة صفات دم الحيض فانها تجلس الدم المتميز وتعتبره حيضا وفي غيره تصلي وفي غيره تصوم وتصلي وتغتسل وتصوم وتصلي وتعتبرها طاهرة. نعم الحالة الثانية اذا لم تكن مميزة فانها تجلس

29
00:10:56.750 --> 00:11:17.250
عادتها التي كانت تعرفها الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة او لها عادة ثم نسيتها فهذه تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وكل هذه الاحوال الثلاث وردت فيها الاحاديث

30
00:11:17.300 --> 00:11:39.200
الصحيحة وافتى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء اللاتي اصبن بالاستحارة  افتى بان تجلس التمييز وافتى بان تجلس العادة وافتى بان تجلس غالب الحيض وذلك يختلف اختلاف

31
00:11:39.350 --> 00:12:04.850
النساء نعم قال وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض

32
00:12:04.950 --> 00:12:26.400
كالعالمة بموظعه الناسية لعدده هذا ذكرناه فيما سبق الا انه الا انه هنا قدم جلوس العادة على التمييز فالمرأة تأخذ بعادتها المعروفة فان لم يكن لها عادة تجلس التمييز فان لم يكن لها تمييز جلست

33
00:12:26.550 --> 00:12:47.300
طالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم. وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو بنصفه جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز هذه المتحيرة التي

34
00:12:48.400 --> 00:13:11.350
التي ليس لها نسيتها  شيء ماذا يقول وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز نعم اذا اذا عرفت عدد ايام الحيض

35
00:13:11.450 --> 00:13:29.200
لكن نسيت موضعه من الشعر نسيت موضعه من الشهر ما تدري هو في اوله او في اخره او في وسطه لكنها تعرف انها تحيض مثلا خمسة ايام لكن نسيت هذه الخمسة من اول الشهر

36
00:13:29.500 --> 00:13:46.700
او من وسطه او من اخره. يقول تجلسها من اوله من اول الشهر. نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر

37
00:13:46.850 --> 00:14:06.750
وما عاد فيها جلسته من من زادت عادتها عن الايام التي كانت تعرفها فانها الصحيح انها تنتقل اليه. تنتقل اليه ولو لم يتكرر. تعتبر الزيادة من الحيض ما دامت لا تصل

38
00:14:07.000 --> 00:14:25.800
الى لا تتجاوز اكثر الحيض لان عادة المرأة يمكن ان تزيد فتجلس الا اذا استمرت الزيادة وخرجت عن اكثر الحيض فما خرج عن اكثر الحيض يعتبر استحاضة هذا اذا زالت

39
00:14:26.100 --> 00:14:50.250
كذلك اذا نقصت نقصت ايام العادة وطهرت فانها تغتسل وتصلي لان لانه قد انقطع عنها الدم يمكن ان ان حيض المرأة ينقص احيانا فاذا انقطع ولو لم تكمل ايامه فانها تعتبر طاهرة

40
00:14:50.700 --> 00:15:14.050
تغتسل فتصوم وتصلي لان الحكم يدور مع علته او تقدمت عادتها او تأخرت تنتقل اليها مثلا فرضنا ان من عادتها انها تحيض في اخر الشهر لكن تقدمت صارت في اول الشهر تنتقل اليه

41
00:15:14.300 --> 00:15:31.900
او العكس كان من عادتها انها تحيض اول الشهر. ثم انتقلت الى وسط الشهر اواخره تنتقل اليها لان الحكم يدور مع علته وهي لا تستطيع اكثر من ذلك نعم الحمد لله لكن

42
00:15:32.100 --> 00:16:00.800
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض نعم المرأة اذا جاءتها قدرة وهي لون يسير او سفرة في زمن العادة فانه يعتبر حيضا ولو كان كدرة او صفرة او دما خفيفا ما كان في ايام العادة

43
00:16:01.050 --> 00:16:28.000
من انواع الدماء الخفيفة او السفينة فانه يعتبر حيظا واما اذا استكملت العادة وانقطع دمها واغتسلت ثم جاءها كدرة او صفرة بعد تمام العادة فانها لا تلتفت اليها لقول ام عطية رضي الله تعالى عنها

44
00:16:28.250 --> 00:16:48.050
كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فدل على ان ان القدرة والصفرة في زمن الطهر تعد شيئا وتعتبر حيضا. نعم ومن اراد ومن رأت يوما دما ويوما نقاء

45
00:16:48.150 --> 00:17:07.850
فالدم حيض والنقاء طه ما لم يعبر اكثره هذا الحيض المتقطع اذا جاءها الدم في فترة خمسة عشر يوم يوما ترى دم ويوم ترى طهر فهذه تعتبر الدم حيض تجلس له

46
00:17:08.150 --> 00:17:28.900
وتعتبر الطهر طهرا تصلي فيه تغتسل وتصلي فيه فيوم تجلس يوم تكون حائضا تجلس ويوم تعتبر طاهرا وتصلي ما دام ان هذا في نطاق آآ اكثر الحيض. فان تجاوز اكثر الحيض

47
00:17:29.300 --> 00:17:53.150
فما زاد عنه فانها لا تلتفت اليه وتعتبره استحاضة نعم والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل هذه احكام المستحبة تختلف عن احكام الحائض مستحاوة

48
00:17:53.250 --> 00:18:23.350
تصوم وتصلي لانها طاهر ولكن يشترط للصلاة ان تستنجي وتنقي المخرج ثم تضع عليه شيئا حافظا ثم تتوضأ عند كل صلاة تفعل هذا عند كل صلاة واما الاغتسال فيكفي ان تغتسل

49
00:18:24.100 --> 00:18:43.250
اه عند انقطاع ما يعتبر حيضا ان انقطاع ما يعتبر حيضا كما سبق تغتسل مرة واحدة ولا تكرر الاغتسال لكل صلاة من باب الوجوب وان فعلته من باب الاستحباب والاحتياط فحسن

50
00:18:43.700 --> 00:19:06.950
انما الذي يجب عليها لكل صلاة هو الاستنجاء والتلجم بشيء يمنع الخارج ثم الوضوء ثم تصلي هذا لكل صلاة وتصلي في الوقت فروضا ونوافل فاذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية فلا بد من اعادة الاستنجاء

51
00:19:07.350 --> 00:19:30.800
والتلجم واعادة الوضوء لكل صلاة. نعم. ولا توطأ الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة وكذلك يباح لزوجها ان يطأها لانها غير حايض والله انما حرم انما حرم وطأ الحائض

52
00:19:31.150 --> 00:19:55.450
اما المستحاضة فانها في حكم الطاهرات فيباح لزوجها ان يطأها لكن يقول هنا يكره من باب التنزه من باب التنزه والصحيح انه لا يكره لانها تعتبر طاهرا واما استحباب الاغتسال لكل صلاة فهذا سبق الكلام عنه

53
00:19:55.800 --> 00:20:22.300
نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما انتهى من احكام الحيض انتقل الى النفاس النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة هذا هو النفاس دم ترخيه الرحم للولادة هذا ايضا له احكام الحيض من حيث

54
00:20:22.700 --> 00:20:43.250
ان النفساء لا تجوز لها الصلاة ولا الصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها ولا يجوز لها ان تمس المصحف ولا ان تجلس في المسجد فهي مثل مثل الحائض تماما ولا يجوز نعم

55
00:20:43.300 --> 00:21:13.000
النفساء لها احكام الحائض الا ان مدة النفاس اكثر من مدة الحيض النفاس يعتبر الى اربعين يوم اكثر النفاس اربعون يوما فان تمت الاربعين فان اتمت الاربعين ولم ينقطع دمها فانها تغتسل

56
00:21:13.450 --> 00:21:31.300
وتصوم وتصلي بعد الاربعين لانه لا نفاس بعد الاربعين فاذا استمر بعد الاربعين فهذا دليل على انه نزيف وليس نفاسا. هذا اكثره اكثر النفاس ولا حد لاقله لا حد لا قل النفاس

57
00:21:31.400 --> 00:21:55.850
فمتى طهرت اثناء الاربعين وانقطع دمها فانها تعتبر طاهرا تغتسل وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها هذا قبل الاربعين اذا انقطع دمها اذا انقطع دمها لانه لا لا حد لاقل النفاس ومن النساء من ليس لها نفاس

58
00:21:56.200 --> 00:22:14.800
من النساء من تلد ولا ينزل معها دم فلا حد لاقله. نعم قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ هذا ذكرناه نعم. ويكره ان انقطع قبل الاربعين اغتسلت وصلت صارت طاهرة

59
00:22:15.400 --> 00:22:40.000
وان استمر بعد الاربعين اغتسلت وصامت وصلت واعتبرت نفسها طاهرة بعد الاربعين ولو كان عليها دم نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير آآ اذا انقطع دمها اثناء الاربعين وقلنا تعتبر طاهرا تصوم وتصلي تغتسل وتصوم وتصلي

60
00:22:40.200 --> 00:22:58.750
الا انه يكره لزوجها ان يجامعها لانه يخشى ان يعود عليها دم النفاس من باب الاحتياط والا فوطؤه لها جائز لانه اذا جازت لها الصلاة والصيام جاز الوتر. نعم فان عاودها الدم

61
00:22:58.800 --> 00:23:19.350
فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتصوم وتقضي الواجب الصحيح انه اذا عاودها الدم خلال الاربعين فانه يعتبر دم نفاس اتجلس فيه وتترك الصلاة والصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها الى ان تكمل

62
00:23:19.650 --> 00:23:40.850
الاربعين. الصحيح انه ليس مشكوكا فيه لانه دم عاد في وقته فيعتبر نفاسا هذا هو الصحيح. نعم وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجود وهو كالحيظ فيما يحل ويحرم ويجب. كما ذكرنا فيما سبق فيما يحل

63
00:23:41.400 --> 00:24:00.200
فيما فيما يحل لها من استمتاع زوجها بها بدون بدون الوطء في الفرج وفيما يحرم وهو الوطء في الفرج فلا يحل لزوجها ان يطأها في الفرج وهي نفساء وفيما يجب

64
00:24:00.800 --> 00:24:30.300
عليها وهو قضاء الصيام اذا اه انتهى اذا انتهى نفاسها واغتسلت  كذلك بما يجب عليها من الاغتسال عند انقطاع الدم كل هذه واجبات بما يحل ويحرم ويجب. نعم غير ويسقط غير العدة والبلوغ

65
00:24:30.700 --> 00:24:54.450
وفيما يسقط عنها هو مثل مثل الحيض فيما يسقط عنها من الصلاة والصيام ايام الحيض غير العدة والبلوغ فان العدة تنتهي بوظع الحمل اذا طلقت وهي حامل فان عدتها تنتهي بوظع الحمل

66
00:24:54.600 --> 00:25:19.650
لا بتمام النفاس لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وغير البلوغ لان من علامات البلوغ الحيض اما النفاس فليس من علامات البلوغ لانها تعتبر بالغا في في الحمل لا في النفاس لا في الوظع والنفاس. تعتبر حاملا

67
00:25:19.900 --> 00:25:41.700
تعتبر بالغا اذا حملات نعم ايوة كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط نعم. نعم. وهو كالحيض بما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ نعم. وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما

68
00:25:42.050 --> 00:26:03.900
اذا ولدت المرأة توأمين يعني مولودين جميعا فاول النفاس يبدأ من من التوأم الاول من وضع التوأم الاول ونهايته ايظا من بداية التوأم الاول لا من بداية التوأم الثاني العبرة بالاول

69
00:26:04.450 --> 00:26:29.750
فاذا ولدت مولودا بدأت بدأ النفاس واذا ولدت الثاني فان العبرة بالاول بداية النفاس من الاول وكذلك تحسب النهاية من الاول هذا معنى قوله بداية النفاس واخره من اولهما يعني من اول التوأمين

70
00:26:29.850 --> 00:26:54.600
من اول وضع التوأمين لانه يصدق عليه انها ولدت نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام في نهاية لقائنا نشكر لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم ونسأل الله

71
00:26:54.600 --> 00:27:07.350
لنا ولكم ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع ولكم في النهاية تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته