﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:39.400
صالح ابن فوزان الفوزان الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.950 --> 00:01:01.200
هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم اليوم ما نمضي مع المؤلف في كتاب الصلاة قال رحمه الله تعالى

4
00:01:01.300 --> 00:01:28.900
كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة لقسميه طهارة من الحدث

5
00:01:28.950 --> 00:02:02.700
والطهارة من النجاسة لان الطهارة شرط لصحة الصلاة لما فرغ من ذلك بتفاصيله دخل في الاصل المطلوب وهو الصلاة لان الطهارة مقدمة للصلاة الصلاة لا تصح الا بها فقال كتاب الصلاة

6
00:02:03.150 --> 00:02:34.550
اي هذا كتاب يذكر فيه احكام الصلاة مفصلة حتى يؤديها المسلم على الوجه المشروع اذا عرف هذه الاحكام التي تضمنها هذا الباب والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين

7
00:02:35.650 --> 00:03:05.700
وهي عمود الاسلام وهي اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله فان قبلت قبل سائر عمله وان ردت رد سائر عمله. الله اكبر  قال الله تعالى واقم الصلاة ان الصلاة تنهى

8
00:03:05.850 --> 00:03:34.200
عن الفحشاء والمنكر وفي الحديث رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ليلة المعراج قبل الهجرة

9
00:03:34.800 --> 00:03:58.500
قيل في ثلاث سنين وقيل بخمس سنين حينما اسري به عليه الصلاة والسلام الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى الى مكان يسمع فيه صريف الاقلام. الله اكبر

10
00:03:58.850 --> 00:04:21.100
ورأى من ايات ربه الكبرى كما ذكر الله ذلك بقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير

11
00:04:22.300 --> 00:04:37.300
وقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى يعني محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

12
00:04:37.600 --> 00:05:01.200
علمه شديد القوى. يعني جبريل عليه السلام لانه كان ينزل عليه بالوحي من الله سبحانه وتعالى ذو مرة يعني قوة  فاستوى وهو بالافق الاعلى فوق السماوات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى

13
00:05:01.350 --> 00:05:24.600
فاوحى الى عبده ما اوحى الى اخر الايات واول ما فرضت الصلاة كما في حديث عائشة ركعتين ركعتين ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اتمت صلاة الحضر

14
00:05:25.550 --> 00:05:49.150
وصارت اربعا واقرت صلاة السفر فبقيت ركعتين الا المغرب فانها وتر النهار والا الفجر فانها تطول فيها القراءة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وقد ذكر العلماء

15
00:05:49.300 --> 00:06:24.250
ان الصلاة ما ما مشروعة لجميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وان اختلفت كيفيتها بحسب شرائعهم  فالصلاة عمل عظيم يحبها الله سبحانه وتعالى   هي الفارقة بين المسلم والكافر كما يأتي الصلاة في اللغة الدعاء

16
00:06:24.750 --> 00:06:50.350
قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم صلي عليهم اي ادعوا لهم الصلاة في اللغة الدعاء واما الصلاة في الشرع فهي العبادة

17
00:06:51.500 --> 00:07:23.300
المشتملة على الاقوال والافعال المشروعة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذه هي الصلاة شرعا نعم قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. تجب الصلاة وجوبا عينيا على كل مسلم

18
00:07:23.900 --> 00:07:47.000
مكلف مسلم يخرج الكافر فالكافر لا يطالب بالصلاة ما دام على كفره ولو صلى فصلاته غير صحيحة. الله اكبر. حتى يدخل في الاسلام لقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

19
00:07:49.900 --> 00:08:23.600
والمكلف يخرج غير المكلف وهو الصغير الصغير لا تجب عليه الصلاة لكنه يؤمر بها كما يأتي ليتمرن عليها ويعتادها وينشأ عليها وهي له نافلة ويخرج ايضا للمجنون فالمجنون جنونا مطبقا او المعتوه

20
00:08:24.050 --> 00:08:45.000
اي زائل العقل فهذا لا تجب عليه الصلاة لان الصلاة تحتاج الى نية لانها عبادة تحتاج الى نية وغير العاقل لا يتأتى منه النية ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

21
00:08:45.800 --> 00:09:16.000
الصغير حتى يحترم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ الا حائضا ونفساء المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تجب عليهما الصلاة وان كانتا مسلمتين مكلفتين لان الله خفف عنهما  منعهما من الصلاة

22
00:09:17.000 --> 00:09:48.600
مدة الحيض ومدة النفاس واسقطها عنهما تخفيفا عنهما فالحائض والنفساء لا تصليان مدة الحيض ومدة النفاس ولا يجب عليهما القضاء  بعد ذلك. الحمد لله. فالصلاة تسقط عنهما اداء وقضاء وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى

23
00:09:49.100 --> 00:10:18.150
لان الحيض والنفاس يتكرران على المرأة لانه والصلاة ايضا تجب في اليوم والليلة خمس مرات فلو كلفت بالقضاء  لشق ذلك عليها فالله جل وعلا اسقط عنها القضاء وفي الحديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها

24
00:10:18.450 --> 00:10:42.050
ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ويقضي من زال عقله بنوم

25
00:10:42.300 --> 00:11:02.200
او اغماء او سكر او نحوه نعم من زال عقله فلا يخلو من احدى حالتين. الحالة الاولى ان يكون هذا الزوال مطبقا ودائما فهذا ليس عليه صلاة وليس عليه تكاليف

26
00:11:02.900 --> 00:11:28.500
لانه لا عقل له فهو غير مكلف والنوع الثاني من زال عقله زوالا مؤقتا ثم يعود اليه وذلك كمن زال عقله بنوم فان النوم يغطي العقل والنائم لا يدري عن شيء

27
00:11:29.800 --> 00:11:56.050
ولا يحس بشيء ولا يدري عن دخول وقت الصلاة فما دام نائما فهو معذور ومرفوع عنه القلم. القلم فاذا استيقظ وجب عليه قضاء الصلاة اذا كان قد خرج وقتها وليس معنى ذلك ان الانسان ينام ولا يبالي

28
00:11:57.100 --> 00:12:17.100
ولكن يجب عليه ان يهتم بالصلاة واليقظة للصلاة لكن لو غلبه النوم مع نية القيام للصلاة وغلبه النوم في بعض الاحيان فهذا معذور بالنوم فاذا استيقظ زال عذره فيجب عليه

29
00:12:17.600 --> 00:12:38.850
اداء الصلاة ان كان في الوقت او قضاؤها ان كان قد خرج وقتها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها او استيقظ لا كفارة لها الا الا ذلك

30
00:12:39.850 --> 00:13:02.400
هذا النوم او اغماء والاغمى هو الغشي الذي يصيب الانسان بسبب مرض من الامراض يغشى عليه فيزول عقله فهذا ما دام في الاغماء فانه لا لا تجب عليه صلاة لانه زائل العقل

31
00:13:02.750 --> 00:13:24.900
لكن اذا ذهب عنه الاغماء فانه يصلي لزوال العذر اذا زال عنه الاغماء ما لم يكن الاغماء طويلا يمتد الى الى ايام كثيرة او اشهر او سنوات ولا حول ولا قوة الا بالله فهذا

32
00:13:25.150 --> 00:13:42.350
لا يقضي ما فات للمشقة اما اذا كان الاغماء قليلا يمكنه ان يقضي الصلوات التي مرت عليه فانه يجب عليه. لان عمارا رضي الله تعالى عنه اغمي عليه ثلاثة ايام

33
00:13:42.850 --> 00:14:03.300
فلما استيقظ فلما افاق قضى صلاة ثلاثة الايام فاذا كان الاغماء مدته قصيرة وبامكان الانسان ان يقضي الصلوات التي تركها فانه يجب عليه ذلك اما اذا كانت مدة الاغماء طويلة

34
00:14:03.650 --> 00:14:22.100
تبلغ اياما كثيرة او اشهرا او سنين فان من رحمة الله ان يخفف هل هو يصلي في المستقبل؟ يحافظ على الصلاة في المستقبل ومثل ذلك ما يحصل الان من حوادث السيارات

35
00:14:22.200 --> 00:14:43.950
والاصابات. نعم. التي قد اه قد اه يغمى على الانسان مدة طويلة. نعم. ويبقى في المستشفى مدة طويلة. طويلة او يصاب بالجلطة ولا حول ولا قوة الا بالله. التي يزول معها شعوره ويمضي عليه سنين او شهور

36
00:14:44.250 --> 00:15:06.550
فهذا معفو عنه لو لو صحى وزال عنه هذا الاغماء فانه يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. منذ صحايا. منذ يصحو او سكر من زال عقله بسكر والسكر هو ما ينشأ عن تعاطي

37
00:15:06.900 --> 00:15:32.800
المواد المسكرة كالخمر وسائر المسكرات هذا محرم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

38
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون فالشكر محرم واوجب الله الحد على على السكران بان يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة كما جلد الصحابة رضي الله عنهم

39
00:15:53.400 --> 00:16:13.400
السكران ثمانين جلدة وذلك حماية للعقول لان العقل من الظرورات الخمس الخمس التي يجب المحافظة عليها فلا يجوز للانسان ان يجني على عقله بما يزيله او يخبله حتى يصبح شبيها

40
00:16:13.750 --> 00:16:40.350
بالبهيمة فاذا تناول مسكرا سواء كان ذلك باختياره او كان جاهلا لا يدري انه مسكر المهم انه تعاطى شيئا اسكره وازال عقله ومرت عليه صلواته سكران فهذا اذا ذهب عنه السكر يجب عليه قضاء الصلوات

41
00:16:40.550 --> 00:17:02.450
التي مرت عليه نعم او نحوه او نحو الشكر مما يزيل العقل كالذي يتعاطى بعض الادوية التي تغطي عقله البنج منها مثل البنج مثل بعض الحبوب مثل بعض الادوية التي تغطي عقله

42
00:17:02.650 --> 00:17:17.200
فهذا يكون مثل آآ من زال عقله بنوم او اغماء او شكر يجب عليه القضاء بعد ذهاب ذلك المانع. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا

43
00:17:17.200 --> 00:17:35.550
فان صلاه فمسلم حكما لا تصح الصلاة من مجنون يعني لو صلى في حال الجنون سبق ان المجنون لا تجب عليه فلو صلاها وهو مجنون لم تصح منه لعدم اه وجود النية

44
00:17:36.000 --> 00:17:53.500
الصلاة لا تصح الا بنية كسائر العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان ما لكل امرئ ما نوى. فلو صلى حال جنونه لم تصح صلاته فيجب عليه اذا

45
00:17:53.800 --> 00:18:09.650
صحى من الجنون ان يقضي هذه الصلوات التي مرت عليه ما لم يكن هذا الجنون مطبقا كما سبق فان صلى المجنون يا شيخ لا تصح منه او ينهى او يترك

46
00:18:10.500 --> 00:18:31.400
لا يؤمر ولا ينهى لانه ما يسمع النهي ولا يسمع الامر اترك لكن اذا اذا صحى فانه يقضي هذه الصلوات ولا يقال انه صلاها وقت الجنون لانها لم تصح منه لعدم وجود النية. ويترك شأنه ان صلى لعدم وجود الطهارة ايضا. نعم. يترك لشأنه ان صلى او ترك

47
00:18:31.650 --> 00:18:52.900
اترك معه يترك يمنع من الصلاة يترك  ما دام انه ما حصل منه ظرر وانما هي حركات لا تظر احدا ويترك ولا كافر الكافر لو صلى في حال الكفر فان صلاته غير صحيحة لعدم وجود الاسلام

48
00:18:53.600 --> 00:19:17.950
لان الصلاة عبادة والعبادات لا تصح من الكافر لعدم وجود النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن لو صلى هذا الكافر فانه يحكم باسلامه. فهو مسلم حكما

49
00:19:18.150 --> 00:19:41.050
يعني يحكم باسلامه ويعطى حكم المسلمين من حيث اه دفنه في مقابر المسلمين ومن حيث الميراث ومن حيث في حكم باسلامه وتترتب عليه احكام الاسلام في الظاهر اما في الباطن فيما بينه

50
00:19:41.250 --> 00:20:02.600
وبين الله سبحانه وتعالى فهذا الى الله سبحانه وتعالى. نعم  ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر سبق ان الصغير لا تجب عليه الصلاة لانه لم يبلغ او غير مكلف

51
00:20:04.650 --> 00:20:33.150
لكن يؤمر بها اذا بلغ سبع سنين اذا بلغ سن التمييز هو سبع سنين فان وليه يأمره بالصلاة مجرد امر ليألفها وينشأ عليها ويحبها وليؤجر عليها هو ووليه لانها تكون له نافلة

52
00:20:33.700 --> 00:20:56.550
للصغير للصغير للصغير نافلة ولوليه اجر في تربيته على ذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فاذا بلغ الطفل ذكرا او انثى سبع سنين فانه يؤمر بالصلاة

53
00:20:57.050 --> 00:21:23.600
ليعتادها الطفلة تصلي في البيت الغلام يذهب مع وليه الى المسجد. ويصلي مع المسلمين ليعتاد ذلك وينشأ عليه شيخ كل الصلوات الخمس في ذلك سواء؟ نعم احيانا ابن السبع والثمان قد يستثقل وليه ايقاظه للفجر؟ لا لا ما يتساءل

54
00:21:23.600 --> 00:21:43.600
يوقظه للفجر وذلك خير له لاجل ان يعتاد القيام ويعتاد النشاط للعبادة اذا نشأ على ترك صلاة الفجر فانه يتساهل فيها في المستقبل والحديث عام الحديث نعم مروا اولادكم بالصلاة لسبع لم يفرق بين الفجر

55
00:21:43.850 --> 00:22:09.650
وغيرها. ولابد من وجود شيء من المشقة قال ويضرب عليها لعشر اذا بلغ الصبي عشر سنين وترك الصلاة فانه يظرب ضربات تعذير حتى يذوق العقوبة ويذوق الالم فيحمله ذلك على

56
00:22:10.250 --> 00:22:27.050
المحافظة على الصلاة ودل هذا على ان الظرب في الاسلام انه وسيلة من وسائل التربية. الله اكبر. امر به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وامر الله به الزوج

57
00:22:27.050 --> 00:22:53.150
مع زوجته الناشز قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاذا وصل الحال الى الظرب فانها تظرب الناشز لتتوب الى الله عز وجل كذلك الطفل اذا بلغ عشر سنين ولم يصلي فانه يظرب من اجل ان يتوب الى الله وليذوق

58
00:22:53.400 --> 00:23:14.900
العقوبة حتى ينفر من ترك الصلاة وكذلك يظرب على المخالفات الاخرى التي لا التي تخل بالادب التي تخل بالادب يظرب عليها لكنه يكون ظربا غير مبرح بقدر ما يحصل المقصود

59
00:23:15.350 --> 00:23:36.450
اما الذين ينكرون الضرب فهذه فهؤلاء متأثرون بالغرب بالتربية الغربية التربية الكافرة اما الاسلام فانه يقر الظرب في حدود. فان بلغ يا شيخ هذا الانكار الا يراه في نفسه يخشى على ذلك انه يرد شيئا من احكام الاسلام

60
00:23:37.200 --> 00:23:51.100
انه يرى الظرب مثلا عنيفا او منفرا او يقول محطما اذا قال ان الظربة انه ليس وسيلة تربية ولو امر به الرسول او جاء في القرآن فان هذا يكفر لانه مكذب

61
00:23:51.150 --> 00:24:09.300
للقرآن ومكذب للسنة فان كان يجزي لنفسه ان الضرب خطأ. اما ان كان يقول الحديث صحيح والضرب وسيلة من وسائل التربية ولكن يجب انه في مثلا اه يخفف عن اه الصبي او ما اشبه ذلك

62
00:24:09.550 --> 00:24:24.600
فهذا لا شك انه خطأ خطأ لكنه خطأ نعم نعم. قد يشقق هذا من جهة اخرى يا شيخ يقال ان الظرب المأذون فيه للولي كالوالد والزوج. ثم يقال ان الظرب للصلاة امر او

63
00:24:24.600 --> 00:24:39.050
اذن فيه بعد الامر بثلاث سنين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر ولا يظرب الا من بلغ العشر لان المقصود انه يعني يخصص الظرب ان يقال ان الظرب المأذون فيه

64
00:24:39.100 --> 00:24:58.650
بعد ثلاث سنين من الاوامر بعد ثلاث سنين بعد بعد ثلاث سنين من التمييز من بلوغ السبع فاذا بلغ عشر سنين فانه يستحق الظرب على المخالفة والظرب يكون للمدرس ويكون للزوج

65
00:24:58.900 --> 00:25:19.950
ويكون للوالد كل من له ولاية على صغير واحتاج الى ضربه فانه يضربه. نعم. اذا علينا من من يعني مقتضى اسلام ان نؤمن ان الظرب وسيلة صحيحة للتربية. اي نعم هذا لا شك فيه. وان انكار ذلك انما هو من تأثير الثقافة الغربية. لا بلا شك. احسن الله

66
00:25:19.950 --> 00:25:50.150
قال فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد نعم سبق ان الصبي لا تجب عليه الصلاة وانه يؤمر بها لسبع ويظرب عليها لعشر فان بلغ في اثناءها ان فانتقل من الصغر الى البلوغ بان ظهرت عليه احدى علامات البلوغ. البلوغ في اثناء الصلاة فانه يستأنفها من جديد

67
00:25:50.950 --> 00:26:15.700
ويصليها من جديد لانه دخل فيها وهي غير واجبة عليه وبلغ في اثنائها فانه يستأنفها لانها وجبت عليه وكذلك واما اذا اذا لم يبلغ الا بعد الصلاة فانه لا يؤمر باعادتها

68
00:26:15.800 --> 00:26:39.350
لانه اداها وهو غير وهو غير بالغ حكمه حكم الصغير وانما يؤمر بها ويلزم بها بعد البلوغ نعم وكذلك الشيخ الحائض نعم لو طهرت في وقتها يعني ادركت سيأتي نعم الحائض اذا طهرت

69
00:26:39.750 --> 00:26:53.450
في وقت الصلاة يعني ادركتها الظهر وهي حائض ثم طهرت قبل اذان العصر اي نعم يلزمها صلاة الظهر تغتسل وتصلي الظهر حتى لو طهرت في اخر وقت العصر قبيل غروب الشمس

70
00:26:53.650 --> 00:27:18.150
وجبت عليها الظهر والعصر او طهرت قبيل طلوع الفجر فانه يجب عليها المغرب والعشاء لان الوقتين يصبحان وقتا واحدا في هذه الحالة في حالة الظرورة نعم بمعنى انها اذا طهرت في اي وقت من اوقات الصلاة وجدوا عليها صلاة تلك الوقت. هذا سيأتي ان شاء الله. احسن الله قال ويحرم تأخيرها عن وقتها

71
00:27:18.400 --> 00:27:39.850
الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا سيأتي ان من شروط الصلاة الوقت لان الله جل وعلا فرضها في مواقيت محددة قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

72
00:27:40.500 --> 00:28:06.650
وسيأتي تفصيل مواقيت الصلاة. نعم لكن اه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي جعله الله لها من غير عذر شرعي قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة

73
00:28:06.900 --> 00:28:31.900
لوقتها فلا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا في مسألته المسألة الاولى مسألة الذي ينوي الجمع وهو ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين كالمريض والمسافر ومن عنده عذر المطر في الجمع بين العشائين. نعم

74
00:28:31.950 --> 00:28:52.750
فانه يجوز ان يؤخر الصلاة الاولى الى وقت الصلاة الثانية ويصليها معها جمع تأخير من باب التيسير على اهل الاعذار. الحمد لله النوع الثاني ممن يجوز له تأخيرها عن وقتها الذي يشتغل بشرط الصلاة

75
00:28:53.050 --> 00:29:17.350
بشرط الصلاة كالطهارة والسترة يعني يشتغل بتحصيل شرط الصلاة مثلا بتحصيل ثوب يلبسه للصلاة يستر به عورته يشتغل بتوفير الماء للوضوء او للاغتسال فهذا يستمر في تحصيل الشرط ولو خرج عليه الوقت على المذهب

76
00:29:18.850 --> 00:29:37.300
والقول الثاني انه لا يخرجها عن وقتها بل يصليها على حسب حاله فاذا رأى ان الوقت سيخرج فانه يصلي على حسب حاله واذا لم يقدر على استعمال الماء في الحال فانه يتيمم ويصلي

77
00:29:38.050 --> 00:29:52.900
ولا يخرج الصلاة عن وقتها. هذا هو القول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله. نعم. شكر الله لكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي على نهاية وقت اللقاء

78
00:29:53.250 --> 00:30:06.950
نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته