﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.250
صالح ابن فوزان الفوزان. مائة واربعة وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.350 --> 00:00:58.350
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:00:58.350 --> 00:01:16.400
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن حد الزنا ووقفنا عند قوله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:17.100 --> 00:01:40.150
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحد اي حد الزنا سواء كان رجما او جلدا الا بثلاثة شروط. نعم احدها تغييب حشفة اصلية كلها في قبل او دبر اصليين

6
00:01:40.300 --> 00:02:04.250
حراما محضا. نعم. شرط الاول الشرط الاول تحقق الزنا وهو تغييب الحشمة في الفرج تغييب الحشرة الاصلية في الفرج فان لم يولج فانه لا حد عليه لو انه لمس وقبل وباشر

7
00:02:04.750 --> 00:02:27.500
ولكنه لم يولج ذكره في فرجها فان هذا لا يعتبر زنا يوجب الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك كذا وكذا اتعرف الزنا فاذا لم يحصل منه ايلاج وانما حصل منه

8
00:02:27.600 --> 00:02:52.950
دون ذلك مع المرأة فهذا لا يعتبر زنا يوجب الحد ولكنه يوجب التعزير على كل حال يوجب التعزير والردع نعم قال في دبر او دبر اصليين نعم معروف نعم حراما محضا حراما محضا لا شبهة فيه كما يأتي. الثاني انتفاء الشبهة

9
00:02:53.050 --> 00:03:12.350
الثاني انتفاء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم اقرؤا الحدود بالشبهات فاذا كان له شبهة فانه يدفع عنه الحد يعني عذر له عذر يعتذر به. نعم. فلا يحد بوطء امة له فيها شرك. هذه شبهة اذا كانت

10
00:03:12.350 --> 00:03:33.750
قامة مشتركة بين عدة رجال فلا يجوز لاحد منهم ان يتسرى بها لانها ليست خاصة به لكن لو ان واحدا منهم تسرى بها ظانا ان ان اشتراكه في ملكها يبيح له

11
00:03:34.000 --> 00:04:02.000
التسري فهذا خطأ منه وشبهة يدرأ بها الحد عنه. نعم له فيها شرك او لولده. او لولده لان ملك الولد للوالد فكان اشتراك الولد في ملكيتها اشتراك للوالد فظن ان هذا يبيح له التسري بها. نعم. او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. سرية سريته. او وطئ امره

12
00:04:02.000 --> 00:04:27.000
ظنها زوجته كأن تكون في ظلام مثلا او سريته يعني مملوكته وطيها يظنها زوجته او انها مملوكته اه مملوكته وكان لا يراها في ظلام هذه شبهة. نعم. او في نكاح باطل اعتقد صحته. او وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته

13
00:04:27.350 --> 00:04:51.200
كنكاح المحلل ونكاح المتعة غير ذلك نظرا لوجود العقد وجود العقد فيه ظن انه يباح له ذلك فوطئ فهذا يدرأ عنه الحد. نعم. قوم نكاح او ملك مختلف فيه. او نكاح مختلف

14
00:04:51.200 --> 00:05:08.650
اذا فيه كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود هذا مختلف في بعض العلماء يرى انه باطل وبعضهم يرى انه صحيح فهو ربما انه اخذ او اعتمد على القول الذي يراه صحيحا

15
00:05:09.250 --> 00:05:25.600
تواطئ فهذا يدرأ عنه الحد للشبهة. نعم. ونحوه ونحو ذلك من الشبه. نعم. او اكرهت المرأة على الزنا نعم وهذا من الشبه اذا اكرهت المرأة على الزنا على الزنا فلا يقام عليها الحد

16
00:05:25.650 --> 00:05:53.050
لان المكره لا فعل له وذلك اذا الجأت بضرب او او هددت بقتل او انها او انها اوثقت ولم يكن لها اه فكاك منه فغلبها ووطيها فلا حد عليها لانها مكرهة. والله جل وعلا يقول الا من اكره وقلبه مطمئن مطمئن بالايمان. قال صلى الله عليه وسلم

17
00:05:53.550 --> 00:06:15.950
عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نعم الثالث ثبوت الزنا الشرط الثالث ان يثبت عليه الزنا ويثبت باحد امرين الامر الاول الاقرار ان يقر به ويعترف به على نفسه

18
00:06:16.400 --> 00:06:41.450
ويشترط في الاقرار ان يكون اربع مرات ان يقر به اربع مرات فلا تكفي المرة الواحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر به اربع مرات وفي المرات الاولى يعرض عنه يعرض عنه يعرض عنه حتى كرره اربع مرات

19
00:06:41.750 --> 00:07:00.600
نعم والغامدية ايضا رددها نعم قال ولا يثبت الا باحد امرين. احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس. في مجلس سواء اقر به في مجلس كل الاربع المرات في مجلس

20
00:07:01.050 --> 00:07:16.800
او في عدة مجالس لان ما عزا تردد على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مجالس. نعم ويصرح بذكر حقيقة الوطء يعني يعني يشترط في الاقرار اولا ان يكرره مرات

21
00:07:17.000 --> 00:07:37.150
ثانيا ان يصرح بحقيقة الوطئ ولا يكفي ان يقول زنيت لانه ربما يعتقد ان انه زنا وليس بزنا بزنا كأن يكون لمس او نظر او قبل او باشر فيظن ان ذلك زنا وهو ليس بزنا فلا بد ان يصرح بذكر حقيقة الزنا

22
00:07:37.350 --> 00:08:00.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له آآ اغاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال انكتها قال نعم قال كما يغيب الرشاء في البئر اه كما يغيب الرشاء في البئر كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال نعم

23
00:08:00.350 --> 00:08:18.150
كل ذلك من اجل ان ينفي عنه الشبهة نعم ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحج. هذا الشرط الثالث في الاقرار شروط صحة الاقرار الا ينزع يعني يرجع عن اقراره حتى ينفذ

24
00:08:18.300 --> 00:08:43.450
عليه الحد فلو رجع قبل ان ينفذ عليه الحد فانه يترك فانه حينئذ يترك اما ان استمر على اقراره حتى تم الحد فانه قد وقع موقعه. نعم والثاني من احوال ثبوت الزنا ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد

25
00:08:43.600 --> 00:09:06.950
يصفونه اربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين نعم الامر الثاني مما يثبت فيه الزنا الشهادة. ويشترط فيها شروط اولا ان يكونوا اربعة رجال فالنساء لا تقبل شهادتهن

26
00:09:07.000 --> 00:09:28.000
بالزنا لابد ان يكون الشهود طاعة اربعة رجال كما قال تعالى لو جاءوا عليه باربعة شهداء. باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكافرون. هم الكاذبون  فيكونون اربعة رجال. ثاني

27
00:09:28.150 --> 00:09:45.500
في مجلس واحد. ان يكون مجيئهم في مجلس واحد. فلو قام الحاكم قبل ان يتكاملوا فانه لا يثبت الحد لو قام الحاكم من المجلس مجلس الحكم قبل ان يتكاملوا ثم جاء بقيتهم في مجلس اخر

28
00:09:45.600 --> 00:10:09.850
فان هذا لا يقبل لابد ان يكونوا في مجلس واحد الثالث ان يصفوا الزنا بان يقولوا رأيناه يفعل كذا وكذا رأينا ذكره في فرجها لئلا يتوهموا ان ان ما ليس بزنا زنا. زنا. فلابد ان يصرحوا كما يصرح المقر. نعم. بذكر حقيقة

29
00:10:10.000 --> 00:10:29.500
جينا نعم بزنا واحد الرابع من الشروط ان يشهدوا على زنا واحد اما ان يقول انا رأيته في اليوم الفلاني والثاني يقول رأيته في محل كذا والاخر يقول في محل كذا محل اخر

30
00:10:29.650 --> 00:10:47.000
فانه لا تقبل الشهادة في ذلك حتى يكون زنا واحد في مكان واحد. نعم سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. وكذلك يشترط ان يكونوا مبصرين. ولا يقبل الاعمى فيه لانه لا يستطيع ان يصفه. نعم

31
00:10:47.100 --> 00:11:07.600
وهذا قوله ممن تعتبر شهادتهم فيه؟ اي نعم قال سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. نعم لا يشترط ان ان يدخلوا على الحاكم جميعا. انما يشترط اتحاد المجلس ولا يشترط مجيئهم جميعا للمجلس. فلو جاء واحد ثم جاء الثاني ثم الثالث

32
00:11:07.650 --> 00:11:26.100
حتى كملوا اربعة والمجلس واحد قبلوا في ذلك. نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك نعم هذه مسألة هل يثبت هل يثبت حد الزنا بالحمل

33
00:11:26.700 --> 00:11:46.400
من غير زوج بالحمل من غير زوج هذه مسألة خلافية المذهب انه انه لا حد عليها لاحتمال انها اكرهت او احتمال انها وطئت بشبهة او احتمال انها تلقحت بالماء بدون جماع. نعم. ففيه احتمال

34
00:11:46.550 --> 00:12:04.350
وما دام فيه احتمال فانه لا حد عليها للشبهة والقول الثاني ان الحبل يثبت به الزنا. فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فانها تحد لان الحمل دليل على الجماع

35
00:12:05.300 --> 00:12:27.650
فيثبت به ولان ولان في حديث عمر لما خطب على المنبر قال او كان الحبل او كان الحبل يعني الحمل اعتبره اعتبره مثبتا للزنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان حملت وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد

36
00:12:27.700 --> 00:12:44.800
لم تحد بمجرد ذلك. بمجرد ذلك حتى يثبت عليها باقرار او بشهادة كما سبق واما على القول بان بان الحبل يعتبر بينة فتكون الحد الزنا يثبت في احد ثلاثة امور اما الاقرار

37
00:12:44.950 --> 00:13:07.700
واما الشهادة واما الحبل اما المذهب فلا لا يثبت الا باحد امرين. نعم. الشهادة او او اه الاقرار. نعم قال رحمه الله باب حد القذف لما فرغ من حد من حد الزنا انتقل الى حد القذف. والقذف هو الرمي بالزنا او اللواط

38
00:13:08.450 --> 00:13:33.550
القذف هو الرمي بالزنا او اللواط فمن رمى مسلما بزنا او لواط فانه يكلف ان يأتي بالشهود اربعة شهود يشهدون على ما قذف به لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله

39
00:13:33.750 --> 00:13:56.050
هم الكاذبون فاذا لم يأتي باربعة شهود فانه يجب عليه حد القذف بان يجلد ثمانين جلدة قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

40
00:13:56.150 --> 00:14:24.450
واولئك هم الفاسقون فحكم عليهم بثلاثة امور آآ فحكم عليهم بثلاثة امور الامر الاول انهم يجلدون ثمانين جلدة الامر الثاني انهم لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك لفسقهم الامر الثالث انهم يكونون فاسقين

41
00:14:24.600 --> 00:14:46.450
والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل ويراد به هنا ناقص الايمان اولئك هم الفاسقون اي الذين في ايمانهم نقص كثير نعم الا الذين تابوا فاذا تابوا تاب الله عليهم ورجعت اليهم العدالة. نعم

42
00:14:47.500 --> 00:15:07.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا قذف المكلف محصنا اذا قذف المكلف اما لو كان القاذف صغير او او مجنون اليس عليه حد لانه غير مكلف. نعم اذا قذف المكلف محصنا محصنا بان يكون عفيفا عن عن الزنا

43
00:15:07.800 --> 00:15:30.050
اما اذا كان معروفا والعياذ بالله بهذا الشيء اعوذ بالله فهذا ليس بمحصن. نعم جلد ثمانين جلدة ان كان حرا. لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ثمانين جلدة. نعم. ان كان حرا. ان كان حرا وان كان مملوكا

44
00:15:30.550 --> 00:15:46.700
نصف على النصف من ذلك. نعم. قال وان كان عبدا اربعين. نعم. على النصف. والمعتق بعضه بحسابه واذا كان القاذف مبعظا فانه يجلد بحساب ما فيه من الحرية والرقة. نعم

45
00:15:47.250 --> 00:16:04.150
وقذف غير المحصن يوجب التعزير اما اذا كان المقذوف غير محصن فان هذا لا يجوز هذا لا يجوز القذف لكن يكون عليه تعزير وهو التأديب بما يراه ولي الامر او الحاكم

46
00:16:04.300 --> 00:16:25.700
اه زاجرا عن ذلك بان يؤدبه. نعم وغير المحصن هو من عرف بذلك غير المحصن هو اللي لو اي نعم الذي اشتهر عنهم المشهور بهذا الشيء. نعم المحصن نعم. قال ومن وقذف غير المحصن؟ لا قبل

47
00:16:26.250 --> 00:16:45.850
قال اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة. اي نعم بنص الاية والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات. نعم قال وهو حق للمقذوف القذف حق للمقذوف وهذا هو الحد الوحيد الذي يكون حقا للمقذوف فله اسقاطه

48
00:16:46.000 --> 00:17:04.900
وله المطالبة به. اما حد السرقة وحد الزنا هذا حق لله سبحانه وتعالى هذا حق حد الشرب المسكر هذا حق لله لا يسقط. نعم والمحصن هنا الحر المسلم العاقل الان جاء بالمحصن. نعم

49
00:17:05.250 --> 00:17:25.750
قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم. نعم هذه الصفات المحصنة ان تجتمع بهذه الصفات ان يكون حر  فلا حد في قذف المملوك لكن يعزر قاذفه هذا واحد. نعم. المسلم المسلم فلا حد بقذف الكافر

50
00:17:25.850 --> 00:17:47.450
لكن يعزر لانه لا يجوز التلفظ بهذه الالفاظ القبيحة. نعم نعم. العاقل. العاقل يخرج قذف المجنون والصغير فهذا لا لا حد فيه ولكن فيه التعزير تجنبا لهذه اللفظ القبيح. نعم. العفيف. العفيف وهو الذي الذي

51
00:17:47.450 --> 00:18:07.500
لا يعرف وقوعه في الزنا او اللواط العفيف في عرظه يعني نعم الملتزم الملتزم بحكم الاسلام كما سبق نعم الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله. اما لو قذف شخصا لا يجامع مثله كأن يكون مقطوع الذكر

52
00:18:08.050 --> 00:18:27.100
او انه صغير انه صغير لا يجامع مثله فليس على قاذفه حد للعلم بكذبه للعلم بكذبه بكذب القارف الناس يعلمون ان هذا كذب ولا عار على المقذوف لكن يكون فيه التعزير. نعم

53
00:18:27.250 --> 00:18:50.200
ولا يشترط بلوغه نعم لا يشترط بلوغه بلوغ المقذوف يعني. نعم وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه القذف له لفظا لفظ صريح ولفظ كناية انما يجب الحد بالصريح كأن يقول يا زاني يا لوطي

54
00:18:50.550 --> 00:19:12.950
نعم وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحتي زوجك او نكستي رأسه؟ نعم الالفاظ القذف الكناية التي ليست صريحة الصريح هو ما لا يحتمل غير الفاحشة. فيا زاني يا لوط

55
00:19:13.350 --> 00:19:35.100
اما الكناية فهو ما يحتمل الفاحشة وغيرها كأن يقول يا قحبة لان كلمة قحبة تحتمل انه يريد زانية ويحتمل انها القحبة في الاصل التي التي تشعل ويسمعها الناس وقالوا انه تستعمل هذا لاجل القيادة

56
00:19:35.350 --> 00:19:56.800
لاجل القيادة على على الفحش فهذا ليس صريحا في انها زانية. نعم نعم او يا فاجرة او يا فاجرة لان الفجور يحتمل فاجرة بالزنا او فاجرة بذنب غيره والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. هم. او يا خبيثة او الخبيث ايضا

57
00:19:56.950 --> 00:20:18.400
خبيث يحتمل خبيث بفعل الفاحشة او خبيث الطبع او خبيث الصفة نعم فضحتي زوجك او يقول فضحتي زوجك يحتمل ان فضحته بكلامها عليه او فضحته بفعلها الفاحشة يحتمل نعم او نكست رأسه يعني حياء من الناس

58
00:20:18.850 --> 00:20:35.350
يعني ويحتمل انه صار يستحي بسبب امرأته من من سوء خلقها وكلامها عليها او يحتمل انه انه يستحي من فعلها الفاحشة فهو محتمل. نعم. او جعلت له قرونا. قرونا يعني اولادا من غيره

59
00:20:35.500 --> 00:20:51.850
كناية هذا. نعم. نعم. ونحوه. ونحو ذلك من الالفاظ المحتملة فهذا لا يجب فيه الحد. وانما يجب فيه تعزير. نعم وان فسره بغير القذف قبل اي نعم اذا فسر هذا بغير القذف

60
00:20:52.200 --> 00:21:11.800
فانه يقبل منه لانه يحتمل وهو ادرى بما اراد فيعزر عن الالفاظ البذيئة واما اذا فسره بالقذف فانه يحد. نعم وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر

61
00:21:12.500 --> 00:21:29.200
اذا قذف اهل البلد فان هذا دليل على كذبه لانه لا يمكن ان اهل البلد يتفقون على الزنا لو قالها للبلد الفلاني زناة اعوذ بالله او زنوا فان هذا لا يعتبر قذفا لانه معلوم كذبه

62
00:21:29.400 --> 00:21:47.500
بهذا لانه لا يمكن ان اهل البلد كلهم يتفقون على الزنا فيعزر او قذف جماعة جمع من الناس لا يتصور منهم انهم يتفقون على الزنا فهذا مقطوع بكذبه فيعزر نعم

63
00:21:47.850 --> 00:22:10.350
قال ويسقط حد القذف بالعفو كما سبق انه حق للمقذوف ثمرة هذا انه لو اسقطه سقط لانه حق له. نعم ولا يستوفى بدون الطلب ولا يستوفى بدون طلب المقذوف فاذا طالب به اقيم واذا سكت فانه يترك. نعم

64
00:22:11.500 --> 00:22:30.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب حد المسكر. وعلى كل حال فالقذف كلام قبيح والله جل وعلا توعد عليه رتب عليه الحج في الدنيا والذين يروون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم

65
00:22:30.700 --> 00:22:54.100
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون هذا في الدنيا في الاخرة قال الله جل وعلا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. بما كانوا يعملون يومئذ

66
00:22:54.100 --> 00:23:11.950
فيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين فعليهم وعيد في الدنيا عليهم حد في الدنيا ووعيد في الاخرة في الاخرة. مما يدل على شناعة القذف وان الالسنة تطهر من هذه الالفاظ

67
00:23:12.100 --> 00:23:32.000
القبيحة ولا تتداول بين الناس وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقول يا لوطي يا خبيث يا كذا يا كذا هذا من الالفاظ القبيحة. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا

68
00:23:32.300 --> 00:23:47.850
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء

69
00:23:48.050 --> 00:24:03.250
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته