﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.100
صالح ابن فوزان الفوزان ادرس مائة وستة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:37.200 --> 00:00:57.300
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن الفوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:00:57.500 --> 00:01:13.250
قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الايمان باب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب النذر

5
00:01:13.300 --> 00:01:41.750
ويصلح ان نذور الجمع. نعم النذر في اللغة الالزام تقول نذرت دم فلان يعني الزمت نفسي بقتلي فالنذر هو الالزام يقال نذر الشيء ينذره نذرا اذا التزم به. اذا التزم بشيء لا يلزمه باصل الشرع

6
00:01:41.750 --> 00:02:07.750
هذا هو النذر. هو في اللغة مطلق الالزام او الالتزام. واما في الشرع فهو الزام الانسان نفسه عبادة لم يلزمه الشارع بها الزام الانسان نفسه عبادة لم يلزمه الشارع بها

7
00:02:08.050 --> 00:02:33.400
كما لو نذر ليصلين صلاة الظحى او نذر لا يصلين ركعتين نافلة الاصل هذا هذا مستحب لكن اذا نذره صار واجبا قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

8
00:02:33.750 --> 00:03:01.950
والدخول في النذر مكروه. نعم. ابتداء لان الانسان في سعة وفي حل  فان اراد ان يفعل المستحبات والطاعات فعلها وان كان لم يتيسر له ذلك او لم يكن عنده سعة

9
00:03:02.100 --> 00:03:22.800
فانه يترك النوافل لان النوافل ليست لازمة. ان فعلها فله اجر وان تركها فلا حرج عليه لكن اذا نذرها وجبت عليه فتحمل حملا وكذلك الصدقة الانسان يتصدق بما تيسر له من ما له

10
00:03:22.850 --> 00:03:49.300
كثيرا كان او قليلا. لكن اذا نذر الصدقة وجبت عليه. واصبحت فرضا عليه وقد تكون شاقة عليه او ليس عنده ما نذر. فيدخل في حرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير. مهم. وانما يستخرج به من البخيل

11
00:03:49.950 --> 00:04:20.100
وفي رواية لا تنذروا فان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فالنذر الدخول في النذر مذموم. لما فيه من الاحراج. ولانه لا يفعله الا بخيل  اما من عنده رغبة في الخير والطاعات فانه يفعلها بدون ان ينذر وبدون ان يلزم نفسه بها

12
00:04:20.150 --> 00:04:39.750
وانما البخيل هو الذي يلزم نفسه لان نفسه لا تريد فعل الخير فيريد ان يلزمها بذلك وبناء على ذلك العلماء جمهور العلماء على ان الدخول في النذر مكروه وبعض العلماء يرى ان الدخول في النذر محرم

13
00:04:39.800 --> 00:05:00.800
للنهي عن ذلك قوله فلا تنذروا  هذا هو حكم الدخول في النذر. اما الوفاء بالنذر اذا نذر فان كان نذره نذر طاعة فانه يجب عليه الوفاء. قوله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:00.800 --> 00:05:24.950
من نذر ان يطيع الله فليطعه. لقوله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم واثنى سبحانه وتعالى على الابرار بقوله يوفون بالنذر وكذلك قرن النذر قرن الوفاء بالنذر بالصدقة. قال وما انفقتم من نفقة او نذرتم

15
00:05:24.950 --> 00:05:50.150
من نذر فان الله يعلمه يعني فيثيبكم عليه فالوفاء بالنذر واجب اذا دخل فيه فالانسان وكان نذر طاعة. اما ان كان نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء به. وسيقسم المؤلف رحمه الله النذر الى خمسة اقسام. ويبين

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
حكم كل قسم منها. نعم. احسن الله اليكم اشرتم الى ان النذر مكروه عند بعض العلماء وان بعضهم محرم. الدخول الدخول في النذر. اي نعم فعله ان ينذر على نفسه يلزمه. اي نعم. كثير من العوام يظن انه من نوع من القرب. اذا استبطأ شفاء مريظ او عودته غائب او نجاح بليد او غير ذلك

17
00:06:10.150 --> 00:06:26.600
هم. يظن انه نوع من التقرب والامور المشروعة. يعني يخفى عليهم انه الدخول في النذر مكروه او محرم ولماذا لا يفعل الطاعة الا اذا شفي مريضه ولا لماذا يعلق هذا شفاء المريضة وحصول كذا وكذا؟ لماذا لا يأتي بالطاعة

18
00:06:26.700 --> 00:06:42.900
رغبة فيها ابتداء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا يصح الا من بالغ عاقل ولو يصح النذر الا من بالغ فلا يصح النذر من الصغير لان الصغير غير مكلف

19
00:06:43.150 --> 00:07:00.200
عاقل فلا يصح من مجنون ولو كان كبيرا لان المجنون ليس له نية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والمجنون ليس له نية والصغير كذلك ليس له نية ولا قصد. نعم. ولو كافرا

20
00:07:00.350 --> 00:07:17.350
اذا كان بالغا عاقلا صح نذره ولو كان كافرا الكافر يصح منه النذر. لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر في الجاهلية

21
00:07:17.800 --> 00:07:40.350
ليبيتن ليلة في المسجد الحرام. فقال له صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. فهذا فيه دليل على ان ان الكافر اذا نظر طاعة انه يلزمه الوفاء بها. نعم. لان عمر حين نذر رضي الله عنه كان على الكفر. نعم. فالزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء

22
00:07:40.350 --> 00:08:04.850
دليل على ان النذر ينعقد من الكافر نعم. احسن الله اليكم. قال والصحيح منه خمسة اقسام النذر ينقسم الى نذر فاسد ونذر صحيح. الصحيح خمسة اقسام نعم. الاول المطلق مثل ان النذر الفاسد مثل والعياذ بالله النذر للقبور. نذر للاضرحة. نعم

23
00:08:04.850 --> 00:08:29.150
امكنة المعاصي تعمير امكنة المعاصي هذا نذر فاسد ومعصية لله عز وجل. نعم الاول المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا ويلزمه كفارة يمين. الاول النذر المطلق وهو الذي لم يسمي النادر فيه شيئا. بل يقول لله علي نذر

24
00:08:29.900 --> 00:08:48.400
ولم يقل ان اصوم ان اصلي ان احج ان افعل كذا وكذا فكيف يؤمر؟ يؤمر بان يكفر كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام

25
00:08:48.500 --> 00:09:21.050
نعم الثاني نذر الدجاج والغضب. الثاني نذر اللجاج والغضب. كأني يغضب الانسان  ويستلج من النزاع والخصام فيقول لله علي نذر ان حصل كذا لاصومن سنة او اصومن شهرا او اصوم شهرا هذا نذر لم يقصد به الطاعة وانما قصد به مقصد اليمين

26
00:09:21.450 --> 00:09:47.000
قصد به مقصد اليمين. اليمين يعني حلف وهو غضبان او وهو في لجاج وخصام ان كان هذا الامر صحيحا او ان لم يفعل كذا لاحجن او لاصومن او لاصلين وهو ليس قصده الطاعة وانما قصده اليمين. اليمين فيه كفارة يمين فقط. نعم

27
00:09:47.100 --> 00:10:07.100
قال الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب وهو في حال غضب في حال غضب او نجاج هذا قال فيخير بين فعله وكفارة يمين. هذا واضح انه لم يقصد

28
00:10:07.100 --> 00:10:29.950
اه القربة لم يقصدوا القربة وقصد النذر. نعم لم يقصد القربة وانما قصد تأكيد كلامه او نفي خصمه او اه آآ او قصد الزام نفسه بفعل شيء لا على وجه القربة وانما من باب تبرير موقفه فقط

29
00:10:30.250 --> 00:10:52.100
فهذا يخير بين فعل ما نذر اذا كان نذر طاعة او كفارة يمين. لانه لم يقصد النذر العبادة. نعم الثالث نذر المباح كلبس ثوبه اذا نذر امرا مباحا كأن نذر لا يلبسن ثوبه او نذر ليأكلن

30
00:10:52.100 --> 00:11:17.150
اللحم فهذا امر مباح او نذر لا يقيمن وليمة لاصدقائه من الاغنياء وغير المحتاجين ليقيمن لهم مأدبة فهذا يعتبر يعتبر من نذر المباح يخير بين فعله كفارة يمين ان لم يفعله

31
00:11:17.150 --> 00:11:38.650
نعم قال الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. كالثاني وهو نذر اللجاج والغضب خير بين فعله وبين كفارة يمين لانه لم يقصد التقرب بذلك نعم. وان نذر مكروها من طلاق او غيره

32
00:11:38.900 --> 00:12:07.900
استحب له ان يكفر ولا يفعله اذا نذر فعلا مكروها كأن نذر ان يطلق زوجته كان نذر ان يطلق زوجته او نذر ان يترك صلاة الضحى مثلا او يترك الراتبة التي مع الفريضة. فهذا نذر ان يترك مستحبا. ان يترك مستحبا

33
00:12:07.900 --> 00:12:34.250
وهذا النذر وهذا وهذا المنذور مكروه. نعم. فالاحسن له ان يكفر عن يمينه ولا يفعل هذا المكروه. نعم. وان فعله ان حل نذره. نعم قال استحب له ان يكفر ولا ينفع له. اي نعم. لان لان فعله مكروه. نعم. الرابع لو فعله انحل نذره. نعم. الرابع نذر

34
00:12:34.250 --> 00:12:55.600
عصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الرابع نذر المعصية. كشرب خمر وصوم يوم ان يشرب الخمر او ان يشرب الدخان او ان يأكل من الميتة او من الخنزير. هذا نذر محرم

35
00:12:56.000 --> 00:13:13.050
فهذا لا يجوز له الوفاء به لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه او نذر ان يترك صلاة الفجر مثلا. فهذا نذر معصية

36
00:13:13.250 --> 00:13:33.900
لا يجوز له الوفاء به. ويلزمه كفارة يمين على المذهب والقول الثاني انه لا يلزمه شيء لان هذا النذر غير منعقد نعم  وهذا هو الصحيح. نعم. الارجح انه لا يلزم شيء. انه لا يلزمه شيء لانه نذر غير منعقد

37
00:13:34.050 --> 00:13:56.700
نعم احسن الله اليكم قال الخامس نذر التبرر مطلقا نذر التبرر مطلقا او معلقا نذر التبرر التبرر المراد به الطاعة من البر وهو الطاعة فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء به وهو على قسمين. نذر مطلق كأن يقول لله علي ان اصلي لله علي

38
00:13:56.700 --> 00:14:21.800
يا ان اتصدق لله علي ان احج. هذا يلزمه الوفاء به المبادرة بالوفاء به لانه وجب عليه من حين نذر الثاني ان يعلقه على شرط كأن يقول لله علي ان شفى الله مريضي ان اصوم عشرة ايام

39
00:14:22.650 --> 00:14:45.350
او ان اتصدق بكذا وكذا. هذا نذر طاعة لكنه غير منجز وانما هو معلق على شرط. نعم. فاذا حصل الشرط وجب النذر لانه اذا حصل الشرط حصل المشروط. فيجب عليه الوفاء عند تحقق الشرط

40
00:14:45.600 --> 00:15:04.750
الذي علق نذره عليه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا يشمل النذر المنجز والنذر المعلق. نعم قال الخامس نذر التبرر مطلقا او معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه

41
00:15:05.050 --> 00:15:28.600
كقوله ان شفى الله مريضي. هذا المعلق. نعم. او سلم مالي الغائب. نعم. فلله علي كذا نعم هذا يلزمه الوفاء به اذا كان منجزا في الحال اذا قدر على ذلك. قال وجد الشرط لزمه الوفاء. اذا كان معلقا فانه لا يلزمه الوفاة حتى يوجد الشرط الذي علق

42
00:15:28.600 --> 00:15:48.300
عليه نعم. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به. نعم لوجود معلق الا اذا نذر الصدقة بماله او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزئه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى

43
00:15:48.550 --> 00:16:07.600
اذا نذر ان يتصدق بماله كله فهذا ليس نذر طاعة لانه لا يجوز له ان يبقى بدون مال ويكون عالة على الناس فاذا نذر ان يتصدق بماله كله اجزأه الثلث

44
00:16:07.700 --> 00:16:28.550
الحمد لله واجزاءه الثلث او نذر مسمى من ماله يزيد على الثلث نذر بيتا مثلا او عمارة. نعم. قيمته تزيد على ثلث ماله فانه لا يلزمه الا مقدار الثلث لان رجلا من الصحابة نذر

45
00:16:28.800 --> 00:16:52.000
ان ينخلع من ماله كله صدقة لله عز وجل فقال له صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث وهذا من رحمة الله بعباده فان الانسان بحاجة الى المال وكونه يخرج من ماله كله ولو كان يقصد الصدقة لله

46
00:16:52.300 --> 00:17:11.750
فان الله يرظى منه بالثلث فقط ولا يرظى منه ان يخرج ماله كله ويبقى عالة على غيره نعم احسن الله اليكم. قال فانه يجزئه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى. فيما عدا هذه المسألة

47
00:17:11.900 --> 00:17:29.050
فيما عدا هذه المسألة يلزمه المسمى مما نذر اذا كان لم ينذر ماله كله او ما يزيد على ثلث ماله ما عدا هذه المسألة يلزمه المسمى قليلا كان او كثيرا

48
00:17:29.300 --> 00:17:50.000
بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع بل قال لله علي ان اصوم شهرا لزمه التاون سواء صام شهرا بالهلال او بالعدد

49
00:17:50.200 --> 00:18:05.900
لان كلمة الشهر تقتضي التتابع. نعم وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. اما اذا نذر ان يصوم اياما معدودة كأن نذر ان يصوم عشرة ايام ايام

50
00:18:06.500 --> 00:18:31.700
فله ان يصومها متتابعة او متفرقة الا اذا نوى ان يصومها متتابعة فانها تلزمه يلزمه المتابعة لنيته نعم  قال لم يلزمه الا بشرط او نية الا بشرط او نية يعني شرط باللفظ بان قال اصوم عشرة ايام متتابعة. نعم

51
00:18:31.800 --> 00:18:53.100
هذا شرط او لم يشرط باللفظ وانما نوى هذا فيلزمه التتابع ايضا نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء نعم لما كان الناس اذا اجتمعوا وكثروا

52
00:18:53.200 --> 00:19:20.450
يحصل بينهم منازعات وخصومات ويحصل من بعضهم تعد على بعض ويحصل من بعضهم ظلم لبعض لان الناس اذا اجتمعوا يكون فيهم الاشرار ومن فيهم نزعة الشر ويكون فيهم الظلمة ويكون

53
00:19:20.600 --> 00:19:45.950
فيهم المجرمون والمعتدون. نعم فلا بد من حكم بينهم يحكم بينهم بالقسط والعدل وينصف مظلومهم من ظالمهم ولهذا اقام الله السلطان وامام المسلمين من اجل ان يقوم بالقسط بين الناس

54
00:19:46.200 --> 00:20:05.800
وان يقيم العدل بين الناس وانزل الله شريعته انزل القرآن والسنة. نعم. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكموا بين الناس بما اختلفوا فيه. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وان احكم بينهم بما انزل الله

55
00:20:06.400 --> 00:20:24.850
فلا لابد من الحكم بما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله ولا يقوم العدل الا بذلك فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله من القوانين والانظمة المخالفة للشرع

56
00:20:25.050 --> 00:20:46.000
لانها جور وظلم. هم. لانها من وضع البشر والبشر يدخله الهوى ويدخله الغفلة والنسيان وقصور الادراك فلا فلا آآ فلا تظمن هذه القوانين او هذه الانظمة البشرية لا تظمن العدل بين الناس

57
00:20:46.300 --> 00:21:06.000
بل قد تكون هي الجور بعينه. نعم ولذلك الله جل وعلا لم يكلنا الى عقولنا وافكارنا او رأي فلان. الحمد لله. او علان. وانما انزل علينا كتابا نحكم به الى ان تقوم الساعة

58
00:21:07.000 --> 00:21:29.250
قال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وقال النبي عليه الصلاة والسلام وان احكم بينهم بما انزل الله. انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما

59
00:21:29.250 --> 00:21:51.950
اراك الله ولم يقل بما رأيت. هم. وانما قال بما الله لان الله جل وعلا يعلم مصالح عباده ويعلم ما يصلحهم وما يضرهم منذ خلقهم الى ان تنتهي الدنيا وهو يعلم مصالحهم

60
00:21:52.450 --> 00:22:14.850
بمختلف العصور ومختلف الازمان ومختلف المجتمعات. نعم. وهو يعلم مصالحه فلذلك انزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم العدل الارض ومن ثم كان لا بد للناس من قاظ يحكم بينهم

61
00:22:14.950 --> 00:22:38.800
بما انزل الله اما نفس الوالي والخليفة واما ان يقيم بدلا عنه من يحكم بين الناس من اهل العلم من العلماء الربانيين كما ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يقيمون

62
00:22:39.250 --> 00:23:01.150
من يحكم بين الناس من القضاة لانهم لا يستطيعون مباشرة كل القضايا وكل امور الدولة وامور الامور الخارجية هم مشغولون. هم  آآ انابوا بالقضاء من يقوم به من اهل العلم

63
00:23:02.400 --> 00:23:26.950
وهذا هو منصب القضاء الذي هو مضمون كتابنا الان كتاب القضاء والقضاء هو بيان الحكم مع الالزام به بيان الحكم الشرعي مع الالزام به بخلاف الفتوى فانها بيان الحكم من غير الزام

64
00:23:27.050 --> 00:23:44.700
هذا هو الفرق بين القضاء والفتوى والفتوى والقضاء يطلق على على معان كثيرة. نعم. منها غير الحكم كما في قوله سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امر ووصى

65
00:23:45.600 --> 00:24:06.750
اي امر ووصى ووصى وآآ كما في قوله تعالى فقظاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلق من خلقهن وقال تعالى فاذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم من ادائها فيطلق القضاء على الفراغ. ايضا

66
00:24:07.150 --> 00:24:29.850
ويطلق على الاخبار كما قال تعالى وقظينا الى بني اسرائيل في الكتاب اي اخبرناهم بذلك فيطلق القضاء على معان كثيرة منها المعنى الذي معنا الان وهو بيان الحكم الشرعي مع الالزام به. وفصل الخصومات

67
00:24:30.350 --> 00:24:54.150
بيان الحكم مع الالزام به وفصل الخصومات فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فالحمد لله الذي انزل عليه ارسل الينا رسولا وانزل علينا كتابا يحكم بيننا

68
00:24:54.600 --> 00:25:13.300
وينصف بعظنا من بعظ ولم يكلنا الى اهوائنا ورغباتنا وارائنا وعقولنا نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا  الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة قد بقي معنا قليل من وقت لكن ندعو

69
00:25:13.350 --> 00:25:32.150
الدخول في تفاصيل احكام هذا الكتاب لحلقة قادمة ان شاء الله بعد هذه المقدمة الظافية جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم اخوتنا المستمعين الكرام نأتي بهذا الى نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان

70
00:25:32.350 --> 00:25:49.650
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته