﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.600
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.000 --> 00:00:57.650
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:00:58.000 --> 00:01:18.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء وقد تقدم معنا في الحلقة السالفة ما حفظتم به عن اهمية القضاء واحتياج الناس اليه ولزوم نصب ولي امر المسلمين يقضي بينهم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية

5
00:01:18.550 --> 00:01:37.900
يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في الحلقة السابقة تكلمنا عن اهمية القضاء

6
00:01:37.950 --> 00:02:04.250
نعم في الاسلام والظرورة اليه  وان الله سبحانه وتعالى انزل كتابه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. الحمد لله. ولطفه بهم حيث انه لم يكلهم الى انفسهم

7
00:02:04.550 --> 00:02:37.150
ولا الى بعضهم وانما حكم بينهم سبحانه وتعالى بحكمه الشرعي في كتابه المنزل كما حكم بينهم بحكمه القضائي بقدره السابق سبحانه وتعالى  فالقضاء فرض كفاية بمعنى انه واجب على الامة الاسلامية

8
00:02:37.850 --> 00:03:02.400
حتما نعم. لا يجوز لهم تركه والتحاكم الى الى غير الى غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اهوائهم ورغباتهم ونزعات بعضهم بل انه حكم

9
00:03:02.650 --> 00:03:27.050
شرعي على جميع الامة اذا تركته فانها تأثم جميعها. لانها لم لم تقم شرع الله سبحانه وتعالى اما اذا قام به من يكفي فان الاثم يسقط عن الباقين  لان المقصود وجوده

10
00:03:27.250 --> 00:03:52.550
نعم لان المقصود وجوده. فاذا تحقق وجوده على المطلوب الشرعي فان هذا يكفي والحمد لله. فاذا وجد قضاة مؤهلون يقومون بالفصل بين الناس والحكم بينهم فانه حينئذ حصل المقصود وبرئت ذمة الامة

11
00:03:52.650 --> 00:04:11.800
من هذا الواجب العظيم هذا معنى قوله آآ ان القضاء فرض كفاية. يعني ليس فرضا عينيا يجب على كل واحد وانما هو فرض على مجموع الامة فاذا قام به من يكفي منهم

12
00:04:11.900 --> 00:04:35.450
حصل المقصود وسقط الاثم عن الباقين والحمد لله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا نعم آآ القضاء هذا من صلاحيات الامام

13
00:04:35.700 --> 00:05:00.350
الامام العام للمسلمين وهو الخليفة او الامير  ولي الامر هو الذي يفصل بين المسلمين في الحكم الشرعي اذا تيسر له ذلك فان لم يتيسر له ذلك فانه ينصب القضاة. يختار القضاة للمسلمين

14
00:05:00.400 --> 00:05:22.900
كما كان الخلفاء الراشدون لما اتسعت رقعة الخلافة في البلاد الاسلامية صاروا ينصبون في كل اقليم قاضيا  فهذا من صلاحيات الامام. اما ان يقوم به بنفسه اذا امكن او ان يوكل غيره

15
00:05:23.450 --> 00:05:49.950
من اهل العلم الذين تتوفر فيهم شروط القضاء فينصب في كل اقليم يعني في كل منطقة او كل او كل مقاطعة ينصب فيها قاضيا يؤدي هذه المهمة  يفصل الخصومات وينهي النزاعات

16
00:05:50.400 --> 00:06:12.150
ويقيم الحدود الى غير ذلك من الصلاحيات التي ستأتي ولا يجوز للامام ان يترك بعظ الاطراف او بعض البلاد بدون قاض لان هذا يؤدي الى فساد والى ظياع حقوق والى تسلط الظلمة

17
00:06:12.900 --> 00:06:33.850
فلا بد ان يعين من القضاة ما يكفي ما من يكفي في كافة بلاد المسلمين بحيث لا يبقى بلاد ليس فيها قاض. نعم احسن الله اليكم قال ويختار افضل من يجده علما وورعا

18
00:06:34.650 --> 00:07:00.100
نعم ويجب على الامام ان يختار للقضاء المؤهلين له المؤهلين له علميا ودينيا بان يكون عالما وان يكون تقيا يخاف الله عز وجل فليس كل عالم يصلح نهار ولا يجوز تولية الجاهل

19
00:07:00.500 --> 00:07:22.700
بل لا بد من توفر الشرطين في من يولى القضاء. العلم والتقوى والورع حتى ليحصلا به المقصود من ولاية من ولاية القضاء فليس كل عالم يصلح اذا كان دينه ناقصا

20
00:07:23.750 --> 00:07:43.500
وليس كل عابد وتقي يصلح اذا كان علمه ناقصا بل لابد من توفر العلم وتوفر التقوى حسب الامكان لا يكلف الله نفسا الا وسعها الامام يجتهد في اختيار القضاة ويختار الامثل فالامثل

21
00:07:43.700 --> 00:08:02.450
في كل وقت بحسبه فيولي اعدل من يجد بالنسبة لغيره ولو لم يكن على المستوى المطلوب مئة في المئة. نعم. لان هذا قد يكون متعذرا ولكن اختار من يجده الامثل فالامثل

22
00:08:02.550 --> 00:08:26.200
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا شك ان ان القضاء وسائل الوظائف امانة يجب الا تسند الا الى من يقوم بها

23
00:08:28.050 --> 00:08:48.450
ويكون ويكون فيه مؤهلاتها قال الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل هذا امر لولاة الامور ان الله يأمركم

24
00:08:48.550 --> 00:09:10.600
اي ولاة الامور ان تؤدوا الامانات اي ان تسندوا الوظائف الى اهلها ممن يقوم بها على الوجه المشروع فسماها امانات  وفي الحديث اذا اسند الامر الى غيره فانتظر الساعة. هم. نعم

25
00:09:10.650 --> 00:09:21.500
احسن الله اليكم آآ يذكر قولك بانه يأخذ الامام آآ افضل من يجد ولو لم يكن مئة في المئة؟ اي نعم. ان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب الى بعض

26
00:09:21.500 --> 00:09:39.050
انولي الفقهاء قال يا امير المؤمنين هم خونة. قال ويلك ان كانوا خونة فغيرهم اخون منهم نعم صحيح هذا صحيح يعني ان الفقهاء محل الثقة هم خيرة مجتمع هم خيرة مجتمعهم وهم محل الثقة ويحسن

27
00:09:39.050 --> 00:09:56.950
ظن بهم وما يكون من تقصير فانه يرجع اليه هم المسؤولون عنه امام الله نعم احسن الله اليكم قال ويأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. نعم ما مر ان ان ولي

28
00:09:56.950 --> 00:10:16.250
الامر ينصب في كل اقليم قاضية يعطي ان تولية القضاة من صلاحيات الامام. نعم هو الذي يولي ولا ولا يجوز لاهل البلد او اهل المنطقة ان يولوا بدون اه اذن الامام او بدون تفويظ الامام

29
00:10:16.600 --> 00:10:32.550
بل لا بد ان يرجع في هذا الى الامام فهو الذي يولي لانها لا من صلاحياته ولان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فدل على ان تولية الامور وتولية الاعمال

30
00:10:32.650 --> 00:10:55.250
هي من صلاحيات ولي الامر. نعم. وهي في ذمته. وهو مسؤول عنها يوم القيامة نعم. قال ويأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. فاذا ولاه واختاره فانه يوجهه

31
00:10:55.350 --> 00:11:18.750
بان ينصحه ويعظه ويذكره فيأمره بتقوى الله والعدل بين الناس تحري العدل والنزاهة في احكامه فيوجهه بهذه التوجيهات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية

32
00:11:18.800 --> 00:11:41.150
يأمره في خاصة نفسه بتقوى الله ثم يأمره اه بالسيرة الحسنة مع الجنود وان يرفق بهم وان اختار لهم المنازل المناسبة الى غير ذلك فهذا يدل على ان ولي الامر بعد ان يولي من يولي من القضاة

33
00:11:41.250 --> 00:12:09.050
انه يوجهه بالنصيحة ويرسم له الخطة التي يمشي عليها حتى يكون ذلك حافزا للقاضي ومذكرا له آآ لئلا يتساهل في هذا الامر نعم قال فيقول وليت كالحكم او قلدتك الحكم ونحوه. صيغة التولية الصريحة ان يقول وليتك

34
00:12:09.050 --> 00:12:31.700
الحكم اي القضاء او قلدتك الحكم في محل كذا وكذا هذه صيغة قولية صريحة. نعم ويكاتبه في البعد هذا اذا كان حاضرا فانه يخاطبه ويقول وليتك او قلدتك الحكم في محل كذا وكذا ويوصيه بتقوى الله عز وجل

35
00:12:31.700 --> 00:12:52.450
وان كان المولى بعيدا ليس حاضرا عنده في المجلس فانه يكتب له التولية بان يكتب له هذه الصيغة فيقول وليتك او قلدتك او نصبتك في هذا الامر مع وصيته بتقوى الله في الكتاب

36
00:12:53.250 --> 00:13:14.450
نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض. ويؤخذ ان ولي الامر يقول وليتك او قلدتك يؤخذ من قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض

37
00:13:14.650 --> 00:13:31.850
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا الله جل وعلا خاطب داود

38
00:13:32.050 --> 00:13:57.400
بانه ولاه الخلافة في الارض. مهم. يعني الحكم بين الناس واوصاه سبحانه وتعالى بان يحكم بين الناس بالعدل وان يتجنب الهوى الهوى والحيف يؤخذ من هذا ان ولي الامر يقتدي بهذه الاية

39
00:13:57.650 --> 00:14:18.950
يقول للقاضي وليتك اما هي الشفهيا واما كتابة ويوصيه بتقوى الله عز وجل وسيرة العدل اما شفهيا واما كتاب واما كتابة. نعم. احسن الله اليكم قال وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم

40
00:14:19.050 --> 00:14:43.650
هذه صلاحيات القاضي صلاحيات القاضي تكون بحسب ما يوجهه به ولي الامر فيجوز ان يوليه عموم الاحكام في عموم البلدان فيقول وليتك الاحكام القضائية في جميع المملكة. هذا اذا امكن. نعم. وهذا يسمى عموم النظر في عموم العمل

41
00:14:44.800 --> 00:15:08.850
وهذه اكمل الولايات ويجوز ان يوليه خصوص النظر في خصوص العمل كان يقول وليتك عقود الانكحة في هذا البلد هذا خصوص النظر في خصوص العمل ويجوز ان يوليه خصوص النظر في عموم العمل. كأن يقول وليتك النظر في الاوقاف

42
00:15:09.000 --> 00:15:29.500
في جميع البلدان هذا عموم النظر في هذا خصوص النظر في عموم والعكس هو الرابع ان يوليه عموم العمل في خصوص النظر كأن يقول وليتك جميع الاحكام في هذه البلدة

43
00:15:29.750 --> 00:15:47.650
صلاحيات القاضي لا تخرج عن هذه الاحوال الاربع اما عموم النظر في عموم العمل واما خصوص النظر في خصوص العمل واما خصوص النظر في عموم العمل واما عموم العمل في خصوص النظر

44
00:15:47.700 --> 00:16:10.700
وقد مثلنا لكل نوع منها بمثال. نعم والقاضي لا يتعدى لا يتعدى هذه الصلاحيات التي منحت له من ولي الامر. فاذا كان مثلا ولاه النظر في في الانكحة فلا يتعداه الى النظر في الخصومات والنظر في في الاوقاف والنظر

45
00:16:10.800 --> 00:16:31.000
وانما يقتصر عمله على الذي حدد له. نعم قال وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في اموال غير الراشدين والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس

46
00:16:31.450 --> 00:16:55.700
نعم هذا كما ذكرنا عموم النظر عموم النظر في عموم العمل فاذا ولاه جميع الامور القضائية في جميع البلاد فانه يتقلدها كلها كما قال المؤلف نعم قال وتفيد ولاية الحكم العامة. نعم. الفصل بين الخصوم. هذا اول شيء الفصل بين الخصوم. هذي من صلاحيات القاضي

47
00:16:56.100 --> 00:17:16.900
انه اذا تنازع اثنان فاكثر انه ينظر في النزاع ويفصل بينهما نعم. واخذ الحق لبعضهم من بعض كذلك من صلاحيات القاضي انه يأخذ الحق لبعضهم من بعض. فاذا كان لاحد دين على احد

48
00:17:17.100 --> 00:17:41.400
او عنده له وديعة او غير ذلك من الحقوق ثم انه تلكأ في اداء هذا الحق فان القاضي يأخذ الحق منه ولو بغير رضاه يأخذ الحق منه ويؤديه لمستحقيه. لان هذا من الانصاف ومن ازالة الظلم. نعم

49
00:17:41.400 --> 00:18:05.000
النظر في اموال غير الراشدين. كذلك من صلاحياته انه ينظر في اموال المحجور عليهم لسفه محجور عليهم لسفه سواء كان لحظهم او لحظ غيرهم من الغرماء فهو الذي ينظر في اموال السفهاء بما يحفظها وينميها ويقوم على

50
00:18:05.300 --> 00:18:35.100
توزيعها على الغرماء. نعم. والحجر على من يستوجبه. وكذلك من صلاحياته انه يحجر بمعنى يمنع من يستوجب الحجر في امواله كالصغير مثلا يحجر عليه لحظ نفسه وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ويبذره يحجر عليه. وينفق عليه من ماله حتى يزول السفه او يزول الصغر

51
00:18:35.250 --> 00:18:55.500
ويزول المانع في دفع اليه ما له نعم قال والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس لسفه كالصغير وغير العاقل هذا للسفه. نعم. والفلس هذا في المفلس الذي الذي كي يكون ماله اقل من ديونه

52
00:18:55.650 --> 00:19:16.150
اذا كان ماله اقل من ديونه وطالب الغرماء فان القاضي يحجر عليه في امواله فلا يتركه يتصرف فيها ببيع ولاهبة ولا غير ذلك لان لا يظر هذا يسمى حجر السفه حجر الفلس. اها. يسمى حجر الفلس

53
00:19:16.250 --> 00:19:37.850
والاول يسمى حجر السفه والصغر والاول يسمى الحجر لحوض النفس بحوظ المحجور عليه والنوع الثاني يسمى الحجر لحظ الغير اي للغرماء واصحاب الحقوق. نعم. اثابكم الله. قال والنظر في وقوف عمله

54
00:19:37.850 --> 00:19:58.750
كذلك من صلاحيات القاضي انه ينظر في الاوقاف التي في محيط عمله ينفذ الاوقاف على ما او على ما وقفها الواقفون على حسب شرط الواقف ما لم يكون شرطه مخالفا للشرع

55
00:19:59.100 --> 00:20:22.350
فانه يتولى الاوقاف الا اذا كان على الوقف ناظر اقامه الواقف فانه يبقيه لكن يكون من ورائه ويلاحظه نعم قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. الوقوف عمله جمع وقف وعمله يعني مكان ولايته. مكان ولايته. فكل

56
00:20:22.350 --> 00:20:42.450
الاوقاف التي في مكان ولايته هو المسؤول عنها وينفذها على شرط الواقف ما لم يكن شرط الواقف فيه خروج عن حدود الشرع. نعم وتنفيذ الوصايا وكذلك من صلاحياته وانه ينفذ وصايا الموصين

57
00:20:42.600 --> 00:21:06.350
بعد موتهم على ما اوصوا به نعم وتزويج من لا ولي لها. كذلك من صلاحياته انه يزوج النساء اللاتي ليس لهن ولي من اقاربهن فالمرأة فالمرأة يزوجها قريبها من عصبتها. قريبها الذي من عصبتها

58
00:21:06.650 --> 00:21:33.950
الاقرب فالاقرب فاذا فقد اه عصبتها ولم يبقى لها ولي من النسب فان القاضي يتولى تزويجها. لانه ينوب  آآ من اب وليها نعم واقامة الحدود من صلاحيات القاضي ايظا انه يقيم الحدود على من ثبتت عليه كحد الزنا وحد السرقة وحد

59
00:21:33.950 --> 00:21:52.000
غير ذلك فهذا من صلاحياته ولا يجوز اه ان ان يقيم الحدود غير القاظي وغير ولي الامر. لان هذا يلزم منه الفوضى ولا يقال ان هذا من الامر معروف والنهي عن المنكر. نعم. بل نقول ان هذا هو المنكر

60
00:21:52.100 --> 00:22:14.000
وهذا هو الفوضى فاقامة الحدود والتعزيرات هذا من صلاحيات ولي الامر او من ينيبه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى اقامة الحدود او يوكل من يقيمها نيابة عنه. نعم. وامامة الجمعة والعيد

61
00:22:14.000 --> 00:22:38.250
كذلك من صلاحياته انه هو الذي يصلي يؤم الامامة العامة كصلاة الجمعة صلاة الجمعة يقوم بها القاضي لا نيابة عن الامام وكذلك صلاة العيد يقوم بها القاضي نيابة عن الامام الا اذا كان هناك امام معين

62
00:22:38.500 --> 00:23:01.600
في هاتين الوظيفتين فانه يتركه على امامته. اما اذا لم يكن هناك امام مرتب فان المخاطب بالامامة والذي يقوم بها هو القاضي في البلد نعم والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات من من صلاحيات القاضي

63
00:23:01.700 --> 00:23:27.800
النظر في مصالح عمله بان يتولى بان يتولى آآ الطرقات ويزيل ما فيها من قيل والاذى والحفر وما وما يضر بالمارة اذا لم يكن هناك مسؤول بلدية كما في عصرنا الحاضر. نعم. فان الصلاحيات الان وزعت فصار فصار

64
00:23:27.800 --> 00:23:48.200
النظر في الطرقات وامكنة البيع والشراء والنظر في المكاييل والموازين وغير ذلك اصبح هذا من صلاحيات البلديات وانما كلام المؤلف هذا في الزمان الماضي حيث لا يوجد بلديات ولا يوجد

65
00:23:48.250 --> 00:24:10.400
توزيع مسؤوليات فانها ترجع كلها المسؤوليات العامة ترجع كلها الى القاضي لانه نائب الامام. نعم قال ويجوز ان يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل هذا كما سبق نعم ويولي اه هذا هو الذي شرحه فيما مضى

66
00:24:10.450 --> 00:24:30.350
نعم قال ويجوز ان يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل ويولي خاصا فيهما خاصا فيهما يعني يولي اصلا في عموم العمل كالانكحة في جميع البلدان او خاصا في خاص كالانكحة في بلد معين

67
00:24:30.650 --> 00:24:58.400
او عموم النظر في خصوص العمل. كأن يولي جميع الاحكام القضائية في بلد واحد معين. لا في جميع البلدان فكله قد بيناه وشرحناه نعم. قال ويولي خاصا فيهما او في احدهما. نعم قلنا ان آآ ان انواع التولية القضاء اربعة. عموم النظر في عموم العمل

68
00:24:58.600 --> 00:25:20.700
خصوص النظر في خصوص العمل خصوص النظر في عموم العمل. عموم العمل في خصوص النظر. النظر. هذه اربعة انواع من انواع الولاية. وتتحدد تصرفات او بحسبها نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي

69
00:25:20.750 --> 00:25:35.600
الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع

70
00:25:35.600 --> 00:25:42.200
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته