﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.650
صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة وثلاثة وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.700 --> 00:00:58.000
واهلا بكم وسهلا الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في صدر هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح حياكم الله شيخنا

4
00:00:58.700 --> 00:01:17.750
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب موانع الشهادة فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي

5
00:01:17.950 --> 00:01:43.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين  هذا الفصل يراد به بيان الشهادة على الشهادة بمعنى ان الشاهد يحمل شهادته

6
00:01:44.750 --> 00:02:18.800
شخصا اخر يؤديها نيابة عنه وذلك اذا تعذر اداؤه لها عند الطلب وتحمل الشهادة على الشهادة هذا يجوز بشروط. الشرط الاول ان يتعذر اداء الاصل ان يتعذر اداء الشاهد الاصل

7
00:02:19.350 --> 00:02:51.300
لشهادته بسبب مرض يقعده عن الوصول الى مجلس الحاكم او موت او غيبة بعيدة انقطاع سفر هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون الشهادة في حقوق الادميين لا في حقوق الله سبحانه وتعالى

8
00:02:51.800 --> 00:03:23.850
لان حقوق الله مبنية على الستر ولا يجوز الشهادة على الشهادة فيها الشرط الثالث ان تكون شهادة الفرع باذن من شاهد الاصل يعني بان يقول له اشهد اني اشهد بكذا وكذا

9
00:03:24.750 --> 00:03:54.150
او يسمعه الفرع يؤديها عند الحاكم فاذا توافرت هذه الشروط جازت الشهادة على الشهادة للحاجة اليها لان لا تضيع الحقوق. نعم احسن الله اليكم قال ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر. هذا الشرط الاول

10
00:03:54.300 --> 00:04:15.550
جواز الشهادة على الشهادة ان تتعذر شهادة الاصل اما بموته واما بمرضه واما ببعده مسافة قصر فاكثر. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان شاهد الاصل. هذا الشرط الثاني

11
00:04:16.400 --> 00:04:38.200
انه يشترط لشهادة الفرع ان يسترعيه شاهد الاصل بمعنى ان يأذن له ويحمله الشهادة على شهادته فاذا لم فاذا لم يحمله ولم يأذن له فانه لا يجوز للفرع ان يشهد. نعم

12
00:04:39.000 --> 00:04:57.350
فيقول اشهد على شهادتي بكذا. نعم. قال الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا او يسمعه يقر بها عند الحاكم نعم اما ان يحمله اياها ويأذن له بتحملها وادائها نيابة عنه

13
00:04:58.250 --> 00:05:15.700
واما بان يسمع يسمع شاهد الفرع يسمع شاهد الاصل يؤدي الشهادة عند الحاكم نعم او يعزوها الى سبب من قرظ او بيع او نحوه اي نعم او او يعزوها الى سببها

14
00:05:16.450 --> 00:05:37.950
الى سببها بان يشهد على بيع او على قرض او يعني يذكر العقد الذي الذي شهد عليه. نعم. واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان هذه مسألة لا لا ليست من اختصاص الشهادة على الشهادة وانما هي

15
00:05:38.100 --> 00:06:06.200
مسألة في في كتاب الشهادات عموما. نعم وهي انه اذا شهد شهود على شخص بالمال ثم رجعوا عن الشهادة بعد حكم القاضي فان حكم القاضي لا ينقض ولكن يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم

16
00:06:06.650 --> 00:06:30.800
يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم ولا ينقض الحكم نعم قال ويلزمهم الضمان دون من زكاهم اما من زكاهم فلا يلزمه ظمان لانه لم يشهد على المال وانما شهد على ظاهر حال الشهود. شهد على ظاهر حال الشهود

17
00:06:31.100 --> 00:06:53.400
ولم يحكم بالمال بتزكيتهم وانما حكم بشهادة الشهود. نعم وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله هذا كما سبق ان ان البينة اما ان البينة في الاموال

18
00:06:54.050 --> 00:07:15.000
اما شهادة رجلين او شهادة رجل وامرأتين او شهادة رجل ويمين المدعي فاذا قظى القاظي قضى القاضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي ثمان هذا الشاهد رجع فانه يغرم المال كله

19
00:07:15.650 --> 00:07:39.150
اما في المسألة الاولى اذا شهد شاهدان على مال وحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا فانهما يغرمان المال آآ نصفين كل واحد عليه النصف اما اذا بهذه المسألة فليس هناك شاهد اخر. نعم

20
00:07:39.650 --> 00:08:01.250
وانما هي يمين المدعي فيرجع الظمان كله على الشاهد على الشاهد الذي الذي حكم بشهادته مع يمين المدعي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى نعم لا يستحلف سبق

21
00:08:01.650 --> 00:08:25.050
سبق لنا انه اذا ادعى على شخص فانه يطالب بالبينة فانه يطالب بالبينة. نعم. فان اقامها حكم له وان لم يقم بينة فان اعترف المدعى عليه حكم عليه باقراره وان انكر

22
00:08:25.450 --> 00:08:48.750
فانه تطلب منه اليمين. اليمين. ويبرأ لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر  فهذا الباب او هذا الفصل وفي يمين المدعى عليه كيف تكون وصيغتها

23
00:08:49.600 --> 00:09:10.300
وتغليظها وما اشبه ذلك مما يتعلق باليمين. نعم قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله نعم اليمين على المدعي اه اليمين على المنكر. اليمين على على المدعى عليه. نعم. ولكن لا تكون في حدود الله

24
00:09:10.950 --> 00:09:38.350
فاذا ادعي عليه بانه ارتكب ما يوجب الحد ولم يأتي اه المدعي ببينة فان المدعى عليه يترك ولا يحلف لان حقوق الله مبنية على الستر على الستر الحمد لله. ولا يحل في المنكر

25
00:09:39.350 --> 00:09:56.550
كما لو ادعي عليه انه لم يؤدي الزكاة فقال انه قد اداها فلا يحلف او ادعي عليه انه لم يصلي وقال انه قد صلى لا يترك ولا يحلف انه انه صلى او انه ادى الزكاة

26
00:09:57.150 --> 00:10:16.950
نعم احسن الله اليكم قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله نعم في العبادات كأنه يدعى كان يدعي عليه احد انه لم يصلي يقول فلان ما يصلي فان اقام هذا هذا القائل بينة ان فلان ما يصلي

27
00:10:17.350 --> 00:10:37.300
حكم بها وان لم يقم بينة فانه لا يطلب من المدعى عليه اليمين هذا في العبادات في الحدود لو ادعى او لو ادعى مدعون على شخص انه زنا مثلا فانهم يطالبون بالبينة

28
00:10:38.050 --> 00:10:56.900
فان لم يأتوا بالبينة وجب عليهم حد القذف. القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

29
00:10:57.500 --> 00:11:22.400
فاذا لم يأتي من ادعى على شخص بحد من حدود الله لم يأتي بالبينة المطلوبة فانه لا يحلى في المدعى عليه نعم احسن الله اليكم الحدود مبناها على الستر نعم. ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. انما يستحلف المنكر

30
00:11:22.750 --> 00:11:43.100
في حقوق الادميين الا ما استثني. نعم. الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء امورا في كل في كل حق لادمي ما عدا هذه الاشياء ما عدا هذه الاشياء التي استثناها وهي النكاح. النكاح

31
00:11:43.550 --> 00:12:13.650
فاذا ادعى النكاح ولم يقم بينة على دعواه فانه لا لا يطالب المدعى عليه باليمين. نعم. والطلاق الطلاق لو ادعي على شخص بالطلاق ولم يأتي المدعي بدينة فانه لا يطلب من المدعى عليه اليمين انه لم يطلق. نعم. والرجعة الرجعة

32
00:12:13.750 --> 00:12:36.750
لو ادعي على شخص انه راجع زوجته او ادعى شخص انه راجع زوجته. نعم وانكرت الزوجة او وليها فانه لا لا يطلب من المدعي اه اليمين المدعي الرجعة نعم. والايلاء

33
00:12:36.900 --> 00:12:55.300
والايلاء كذلك وهو الحلف الا يجامع زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر لا يطالب فيها بالبينة آآ لا يطالب فيها باليمين على من انكر. من ادعي عليه انه الاء وانكر ذلك لا يطالب باليمين

34
00:12:55.300 --> 00:13:14.200
نعم واصل الرق واصل الرق لو ادعى شخص على شخص انه عبد له او انه رقيق له وانكر المدعى عليه لم يحلف المنكر لان الاصل الحرية. نعم. والولاء كذلك لو ادعى شخص انه اعتق هذا الشخص

35
00:13:14.400 --> 00:13:34.050
وان له عليه الولا فانكر المدعى عليه لم لم يحلف لان الاصل الحرية. نعم. والاستيلاد الاستيلاد لو ادعى شخص انه اورد هذه الامة انه اورد هذه الامة وانها ولدت منه

36
00:13:34.300 --> 00:14:01.450
بملك يمينه وانكرت ذلك فانها لا لا تحلف لان الاصل عدم الولد نعم والنسب والنسب لو لو ادعى شخص آآ انه من من بني فلان وانكر انكر المدعى عليه يعني ادعى شخص انه ابن لفلان

37
00:14:01.950 --> 00:14:26.150
ادعى شخص انه ابن لفلان وانكر المدعى عليه لم يحلف نعم والقود كذلك القود لو كل هذه حقوق ادميين لا لا يطالب المنكر فيها باليمين باليمين. نعم والقذف نعم كذلك لو ادعى شخص على شخص انه قذفه

38
00:14:26.200 --> 00:14:42.350
ولم يقم المدعي بينه لم يحل في المنكر. لان هذا حد من حدود الله. نعم واليمين المشروعة اليمين بالله. نعم. لما فرغ من بيان ما تطلب فيه اليمين انتقل الى صيغة

39
00:14:42.450 --> 00:15:08.400
اليمين. اليمين وهي ان يحلف بالله لقوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم فيحلفان بالله اليمين انما تكون بالله جل وعلا بلفظ الجلالة بلفظ الجلالة كأن يقول والله ما فعلت كذا او بالله ما فعلت كذا او تالله ما فعلت كذا

40
00:15:09.750 --> 00:15:31.550
نعم ولا تغلظ الا فيما له خطر. خطر تغلظ اليمين فيما له خطر. اي شأن؟ اي نعم اي شأن اما الاشياء اليسيرة فلا تغلظ فيها اليمين والتغليظ في اليمين تكون بثلاثة اشياء اما في اللفظ

41
00:15:32.200 --> 00:15:52.200
واما في المكان واما في الزمان تغليظ في اللفظ كان يقال له قل والله الذي لا اله الا هو الغالب الطالب اني لم افعل كذا او ليس عندي كذا فتغلظ عليه

42
00:15:52.550 --> 00:16:15.950
من اجل ان يرتدع ولا يحلف ولا يقدم على اليمين الا وهو صادق هذا التغليظ في اللفظ تغليظ في المكان بان يحلف في المسجد او في الروضة النبوية الشريفة او بين الركن والمقام

43
00:16:16.700 --> 00:16:45.300
فهذا التغليظ في المكان تغليظ في الزمان كان يحلف بعد العصر قوله تعالى تحبسونهما بعد الصلاة اي صلاة العصر فيقسمان بالله نعم اذا القول انه يحلف على المصحف هذا ليس وجها شرعيا على المصحف هذا من فعل العوام ليس له اصل في الشرع. نعم. ولا ينبغي

44
00:16:45.300 --> 00:17:01.300
المصحف يتخذ ويمتهن للايمان ربما يكون كاذبا فيمتهن المصحف في ذلك. نعم. التغليظ لا يكون الا بحال هذه الثلاثة. نعم احسن الله اليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار

45
00:17:02.200 --> 00:17:33.150
كتاب الاقرار وهو الاخير من هذا الكتاب والاخير من مباحث الفقه والاقرار هو الاعتراف بالشيء وهو اخبار عما عنده او في ذمته والاقرار بالحق واجب لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم

46
00:17:33.500 --> 00:17:57.350
او الوالدين والاقربين وقوله تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل

47
00:17:58.150 --> 00:18:25.150
فالاقرار بالحق واجب ولا يجوز جحد الحقوق حقوق الناس لما في ذلك من الظلم والتعدي وهذا الكتاب يذكر فيه شروط صحة الاقرار وبيان ما يترتب على الاقرار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يصح من مكلف مختار

48
00:18:25.250 --> 00:18:53.300
غير محجور عليه هذه شروط صحة الاقرار يصح الاقرار من مكلف يخرج بذلك اقرار الصبي اقرار الصبي والمجنون فلا يصح والنائم فلا يصح اقرارهما او اقرارهم لانهم غير مكلفين الا المراهق الذي اذن له

49
00:18:53.350 --> 00:19:15.400
بالتصرف ليختبر فيصح اقراره في حدود ما اقر به نعم مختار وكذلك اه اه نعم قال يصح من مكلف مختار. الشرط الثاني ان يكون المقر مختارا اه يخرج بذلك اقرار المكره

50
00:19:15.750 --> 00:19:33.250
اذا اكره على الاقرار فانه لا يعتبر اقراره لان فعل المكره غير منسوب اليه والله جل وعلا يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:19:33.400 --> 00:19:57.350
عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا فاذا اقر مكرها فانه لا لا يعتبر اقراره ولا يحكم به لانه لم يصدر عن اختيار نعم غير محجور عليه او غير محجور عليه

52
00:19:57.900 --> 00:20:22.700
الشرط الثالث ان يكون المقر غير محجور عليه بسفه فاذا كان محجورا عليه سفه فاقر بمال فانه لا يعتبر اقراره لانه محجور عليه بمنعه من التصرف في ماله حفاظا على المال من الضياع لان

53
00:20:22.900 --> 00:20:47.200
السفيه يبذر وآآ يضيع المال ومن ذلك اذا اقر لاحد فان اقراره غير معتبر نعم قال ولا يصح من مكره هذا هذا رجوع على بيان المحترجات. نعم. نعم. فلا يصح الاقرار من مكره

54
00:20:47.300 --> 00:21:04.400
هذا سبق انه لا يصح الا المختار الا من مختار. نعم. وان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح نعم اذا اكره على مال وعلى مزن على وزن مال يعني على مقدار من المال

55
00:21:05.200 --> 00:21:27.350
اذا اكره على مقدار من المال فباع ملكه لاجل ان يتخلص من هذا الاكراه فانه يصح البيع وان كان ناتجا عن الاكراه لانه لم يكره على البيع وانما اكره على الاقرار. الاقرار. ولم يكره

56
00:21:27.500 --> 00:21:46.350
على البيع وقد سبق انه من شروط صحة البيع ان يكون البائع مختارا ان يكون البائع راضيا بالبيع اشترط التراضي في البيع الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. قال صلى الله عليه وسلم

57
00:21:46.500 --> 00:22:07.550
انما البيع عن تراض الا في هذه الصورة اذا اكره على مال مقدر ولم يجد مجالا للتخلص من الاكراه الا ان يبيع ملكه فالبيع صحيح لانه لم يكره على البيع. وانما اكره على الاعتراف والاقرار فقط

58
00:22:07.600 --> 00:22:28.450
نعم هذا الاكراه على البيع لا يكون اكراها على الدفع لا يصح البيع؟ لا بامكانه انه اه انه يتخلص من اه من الاكراه بغير البيع. مثل اقتراض او او استيهاب او غير ذلك. او طلب اعانة

59
00:22:28.750 --> 00:22:50.650
نعم احسن الله اليكم قال ومن اقر في مرضه بشيء فكاقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوالده المرظ لا يمنع من صحة الاقرار فاقرار المريظ كاقرار الصحيح لانه اعتراف بحق

60
00:22:50.800 --> 00:23:10.600
وجب عليه ولان المريض اقرب الى ان يصدر. آآ اقرب الى ان يخاف من الله عز وجل ويبرئ ذمته الا اذا كان اقراره في حال المرض لوارث من ورثته فانه لا يصح اقراره

61
00:23:10.750 --> 00:23:30.850
لانه متهم في ذلك نعم قال الا في اقراره بالمال لوارثه فلا يقبل. اي نعم يصح اقرار المريض لاجنبي اما اقراره اقرار المريظ لوارث فلا يصح لانه مثل الوصية للوارث

62
00:23:30.900 --> 00:23:49.500
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالدي. نعم. وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره نعم اذا اعترف انه لم يدفع الصداق لامرأته وهو مريظ

63
00:23:50.100 --> 00:24:15.500
فانه فانه يصح ذلك ويكلف بدفع المهر كلا بدفع المهر لا بموجب الاقرار. لان الزوجة وارثة فهو لم يكلف بموجب الاقرار وانما كلف بموجب عقد الزوجية لان المهر ثابت بعقد الزوجية ولم يثبت بالاقرار

64
00:24:16.350 --> 00:24:40.400
نعم ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها المريض اذا اقر انه طلق زوجته طلاقا بائنا في حال صحته فان الطلاق يقع ولكنه لا يمنع الارث لان الطلاق غير متهم فيه واعترف على نفسه به

65
00:24:40.800 --> 00:25:08.150
ولكن الارث حق للغير فلا يسقط باقراره لانه متهم بحرمانها. نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل نعم الى اذا اقر في مرضه لوارث هذا سبق انه لا يصح. نعم. لكن لو صار هذا المقر له عند الموت غير وارث. كان اقر

66
00:25:08.400 --> 00:25:32.400
كان اقر  لابنه اقر اقر لابن ابنه. لابن ابنه. نعم. اقر لابن ابنه وابنه موجود. نعم. فان ابن الابن محجوب فان ابن الابن محجوب فيصح الاقرار في في حينه يصح الاقرار

67
00:25:32.450 --> 00:25:48.650
في حينه لانه لغير وارث لكن لو صار هذا المقر له عند الموت غير وارث كان مات الابن وبقي ابن الابن فان الالف ينتقل اليه فصار عند الموت وارثا فالاقرار

68
00:25:49.200 --> 00:26:10.650
يكون غير صحيح يكون الاقرار غير لازم. يكون الاقرار غير لازم الا باذن الورثة نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا. يعني غير وارش نعم. لم يلزم اقراره. لم يلزم اقراره. لكنه يصح

69
00:26:11.350 --> 00:26:31.600
فاذا اقر الورثة فاذا فاذا اجاز الورثة ذلك صح الاقرار. قال لم يلزم لا انه باطل. لا انه بل هو صحيح صحيح لكن يكون موقوفا على اجازة الورثة نعم وان اقر لغير وارث او اعطاه صحا

70
00:26:31.700 --> 00:26:52.300
وان صار عند الموت وارثا نعم اعتبارا بحالة الاقرار اقر لغير وارثه ثم صار عند الموت وارثا وارثا فان الاقرار يكون صحيحا اعتبارا بحالة الاقرار لانه حين اقر له وهو غير وارش

71
00:26:52.350 --> 00:27:14.900
نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه ولم يدعه اثنان قبل نعم اذا اعترفت امرأة او اقرت امرأة على نفسها بنكاح لرجل فانه يقبل لانها اقرت بحق عليها

72
00:27:15.300 --> 00:27:37.900
اقرت بحق عليها والانسان اذا اقر بحق عليه صح اقراره الا اذا كان ادعاه اثنان فان هذا الاقرار لا يصح نعم يعني عدم صحته عدنان لانه يتنازع فيه اكثر من واحد. كل واحد يقول انا الزوج انا الزوج انا زوجها

73
00:27:38.300 --> 00:27:55.900
هذا لا يمكن تصحيحه بخلاف الصورة الاولى يمكن تصحيحه. نعم وان اقر وليها بالنكاح. يعني لو ادعى عليها لو ادعى عليها بانها زوجته فاعترفت فانه يصح اعترافه وتكون زوجة له

74
00:27:56.450 --> 00:28:13.550
اما اذا كان المدعي اثنا كل واحد يدعي انها زوجته واعترفت هي لهما فان هذا اقرار غير صحيح لانه لا يمكن ان يكون للمرأة في ان واحد نعم وان اقر وليها بالنكاح او الذي اذنت له صحا

75
00:28:13.650 --> 00:28:36.500
نعم اذا اقر وليها انه انكحها فلانا صح اقراره لانه وكيل عنها واذا اعترف الوكيل في حدود ما وكل فيه صح ذلك نعم او من اذنت له هي ما لها ولي لكن اذنت لمن يعقد

76
00:28:36.700 --> 00:29:00.450
لها اعترف المأذون لانه زوجها فانه يؤخذ بهذا الاعتراف. لانه نائب عنها ووكيل عنها. نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه اذا كان هناك شخص مجهول النسب لا يدرى ممن

77
00:29:01.050 --> 00:29:16.900
لا يدرى ممن هو ضايع. نعم. مثل ما سبق في باب اللقيط. انسان ظايع لا يعرف له نسب ثم جاء اي شخص وادعاه فانه يحكم له به لان هذا من مصلحة

78
00:29:17.200 --> 00:29:38.350
لان هذا من مصلحة المقر له نعم. لاجل يثبت نسبه ولا يكون ضائع ليس له نسب نعم فان كان ميتا ورثه فان كان فان كان به المقر به ميتا ورثه المقر

79
00:29:38.800 --> 00:30:01.750
ورثه المقر لانه ثبت نسبه باقراره. نعم وان ادعى على شخص بشيء فصدقه صح نعم هذا هو الاصل في باب الدعاوى اذا اقر على اذا اذا ادعى على شخص اذا ادعى على شخص بمال او بشيء

80
00:30:01.950 --> 00:30:22.400
فصدقه المقر قال صحيح او نعم او هذا له عندي فانه يحكم بالاقرار ولا يحتاج الى بينة ما يحتاج الى ان يقال للمدعي هات لان لان المدعى عليه اعترف بذلك

81
00:30:22.500 --> 00:30:35.300
والاعتراف اقوى من من البينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عذر لمن اقر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة

82
00:30:35.450 --> 00:30:53.650
من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت سمين يا عبد الله الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله

83
00:30:53.750 --> 00:30:57.400
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته