﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.100
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.750 --> 00:01:00.200
وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء حياكم الله اخوتنا المستمعين وحيا الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:01:00.950 --> 00:01:19.700
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:20.750 --> 00:01:46.750
قال رحمه الله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين فاذا كان الماء طهورا متيقنا انه طهور وشكها الحدث فيه نجاسة تحول نجسا فانه يبني على الاصل

6
00:01:46.850 --> 00:02:08.450
ويبقى طهور بان اليقين ولا يزول بالشك. نعم او بالعكس اذا علم ان هذا الماء نجس ثم شك هل هل تحول الى طهور هل تحول الى طهور نعم. فانه يبقى على الاصل يبقى نجسا كما

7
00:02:08.550 --> 00:02:31.750
كان الاصل كذلك ولا يكون طهورا الا باليقين وهذه القاعدة معقولة من قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اذا شك احدكم هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمعوا صوتا

8
00:02:31.850 --> 00:02:54.650
او يجد ريحه النبي صلى الله عليه وسلم اه نهاه عن الانصراف من الصلاة اذا شك في انتقاض وضوءه لان الاصل انه متوضي ولا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل بدليل يدل على

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.450
خلافه هذا هو اصل هذه القاعدة وهي قاعدة تريح المسلم. الحمد لله. وتزيل الشكوك والوساوس عن الناس وكذلك من الصور لو جاء على ما لا يدري عنه لكن يشك هل هو طاهر؟ هل هو طهور ولا نجس

10
00:03:16.950 --> 00:03:35.400
فوقع في نفسه شك في هذا الماء هل هو طهور ولا نقول الاصل الطهارة الاصل انه طهور ما لم تعلم انه نجس اتستعمله وتتوضأ منه بناء على الاصل الا اذا علمت انه نجس

11
00:03:35.500 --> 00:03:56.550
فلا يجوز لك استعماله. نعم الحمد لله. قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى نعم اذا اشتبه طهور بنجز عندك ماءان واحد منهما طهور بيقين والثاني نجس بيقين

12
00:03:57.300 --> 00:04:22.000
ولا تدري ايهما الطهور فانك تعدل عن استعمالهما جميع تعدل الى التيمم لان لانك ان ان استعملت واحدا منهما لم تعلم انه هو الطهور ولا تبرأ الذمة مع الشك وان استعملتهما فقد استعملت النجس

13
00:04:22.650 --> 00:04:49.250
فتعدل عنهما تعدل عنهما الى التيمم؟ الى التيمم لانك تصبح في حكم عادم الماء وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نعم فما قوله ولم يتحرى يعني لا يتحرى ايهما الطهور؟ ايهما الطهور؟ وما غلب على ظنه انه الطهور يستعمله

14
00:04:49.700 --> 00:05:09.800
لانه لا لا يكون بذلك خارجا عن آآ حكم النجس. نعم احسن الله اليكم. قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني يتركهما فلا يقول انا اريد ان اريقهما حتى اكون عادما للماء

15
00:05:10.550 --> 00:05:26.300
يعني حتى لا يكون في حضرتنا حتى لا يكون في حضرة ما ولا خلطهما حتى يقول انهما نجسان. انه تنجس هذا الطهور حتى يكون على يقين انه نجس لا لا يلزمه ذلك

16
00:05:26.650 --> 00:05:45.550
لا يشترط يعني لا يلزمه ذلك. نعم. ما هو بمعناه انه يمنع من خلطهما او اراقتهما لكن لا يلزمه ذلك نعم وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة

17
00:05:45.950 --> 00:06:04.550
وصلى صلاة واحدة نعم اما اذا اشتبه الطهور بالطاهر فالامر في هذا سهل يتوضأ من الاثنين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ثم يصلي صلاة واحدة لانه اذا فعل ذلك تيقنا انه استعمل الطهور

18
00:06:04.800 --> 00:06:27.600
واستعماله الطاهر بعده او قبله لا يظر. استعماله الطاهر قبله او بعده لا يظر ويصلي صلاة واحدة كغيره نعم من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني لابد ان يكون على القول بان الماء ينقسم الى ثلاثة الى ثلاثة اما على القول بانه ينقسم الى

19
00:06:27.600 --> 00:06:49.200
قسمين فقط. نعم. فان هذا طهور بيقين الحمد لله. لان الطاهر يدخل في قسم نعم وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة

20
00:06:49.600 --> 00:07:13.450
نعم اذا كان عنده عدة ثياب بعضها نجس وهو يعلم عدد النجس عنده مثلا خمسة ثياب ثلاثة منها نجسة تيقن ان ثلاثة منها نجسة لكن لا يعرفها بعينها ففي هذه

21
00:07:14.100 --> 00:07:39.300
الحالة يصلي عدة صلوات بعدد الثياب النجسة. يصلي ثلاث صلوات مثلا اذا قلنا ان ثلاثة من الخمسة نجسة. نعم. واثنان يصلي ثلاث صلوات بعدد الثياب النجسة ثم يصلي صلاة واحدة زائدة على الثلاث ليتيقن انه صلى بثوب طاهر طاهر

22
00:07:40.150 --> 00:07:59.950
لانه اذا فعل ذلك تيقنا انه صلى بثوب طاهر لانه صلى بعدد نجس وزاد صلاة واحدة من الثياب الاخرى فيكون خرج عن دائرة الثياب النجسة الى دائرة بالثياب الطاهرة هذا على المذهب

23
00:08:00.000 --> 00:08:19.900
والا فالصحيح انه يتحرى وما غلب على ظنه انه طاهر يصلي فيه والحمد لله. والحمد لله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الانية نعم كل اناء طاهر عانية لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الماء

24
00:08:20.450 --> 00:08:46.350
وكان الماء من المواد السائلة يحتاج الى ما اه يجمعه ويصونه وذلك هو الاناء او الوعاء الذي يكون الذي يكون فيه فالماء يحتاج الى وعاء يحفظه ويجمعه فيه وهو الاناء

25
00:08:46.550 --> 00:09:02.550
والاناء قد يكون من النحاس او من الحديد او من الخشب او يكون من الجلود كل ذلك يسمى اناء وهو ما يوضع فيه الماء ما يوضع فيه الماء. الماء هذا هو الاناء

26
00:09:02.750 --> 00:09:26.000
نعم قال كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية فضة الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى نعم كل الاصل في الاواني

27
00:09:26.100 --> 00:09:55.550
الحل الاصل في الاواني الحل. الحل الا ما استثناه الشارع  ولو كان هذا الاناء ثمينا يعني ذا قيمة لا قيمة مرتفعة فالاصل فيه الحل لقوله تعالى خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

28
00:09:56.250 --> 00:10:24.000
والاواني مما فيتخذ من الارض مما يتخذ من الارض من الارض الارض وما فيها من مواد ومنافع اباحها الله لبني ادم ولا يحرم الا ما كان ضارا او نجسا يباح اتخاذه اي اقتناؤه

29
00:10:24.450 --> 00:10:48.000
اتخاذه يعني اقتناؤه ولو لم يستعمله يقتنيه اما للزينة واما للاستعمال في المستقبل واما لبيعه او غير ذلك من الاغراظ ما دام انه انه مباح يباح اتخاذه اي اقتناؤه وتملكه

30
00:10:51.150 --> 00:11:13.500
ولو كان ثمينا اذا قيمة مرتفعة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا  واستعماله في الحاجات في الاكل في الشرب وفي حفظ الاشياء يباح استعماله في كل

31
00:11:13.600 --> 00:11:38.550
الحاجات المباحة نعم الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما الا ما دل الدليل على تحريمه من الاواني وهو انية الذهب اي المصنوعة من الذهب او الانية المصنوعة من الفظة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:39.100 --> 00:11:59.650
لا تأكل لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فانها لكم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة

33
00:11:59.750 --> 00:12:26.400
انما يجرجر في بطنه نار جهنم فالاناء المصنوع من الذهب او من الفضة يحرم اقتناؤه حتى ولو لم يكن للاستعمال كأن يكون للزينة وللتحفة يحرم اقتناؤه ويحرم استعماله وهذا بنص الحديث في النهي عن الاكل فيها

34
00:12:26.700 --> 00:12:53.000
والشرب فيها وان ذلك من عمل الكفار  انها انه يجرجر في بطنه نار جهنم الى شرب فيها وذلك والله اعلم لما في استعمال اواني الذهب والفظة من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء

35
00:12:53.750 --> 00:13:13.000
ولما فيه من التضييق على المسلمين بكسر سكتهم لان الله جعل الذهب والفضة اثمانا للاشياء وقيما. نعم. للاشياء فاذا عدل بها الى جعلها اواني وما اشبه ذلك فهذا يضايق المسلمين

36
00:13:13.150 --> 00:13:41.550
في سكتهم مع ما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب للفقراء وعلى هذا فيحرم استعمال الذهب وهو اتخاذه في الاواني او في الابواب او في اه او في الساعات لا هذا في اللباس يأتي. نعم. في الاواني او في الابواب

37
00:13:42.050 --> 00:14:03.700
او في السيارات او حتى يجعلونا في مقاعد وكراسي الحمامات كما يذكر عن اهل الشرف واهل الترف فلا هذه كلها لا تجوز لما فيه من الشرف والخيلاء اسر قلوب الفقهاء الفقراء. نعم

38
00:14:03.900 --> 00:14:25.550
لان لان هذه الاشياء مقيسة على الاكل والشرب. لانها نوع من الاستعمال لان هذه الاشياء نوع من الاستعمال نعم ومضببا بهما سواء كان الاناء من الذهب والفضة خالصا او كان

39
00:14:25.800 --> 00:14:59.600
غير خالص بان يكون الاناء فيه شيء من الذهب او من الفضة بان يتلى بالذهب او يزين بالذهب او الفظة  يكون فيه خلط منهما ظاهرا يلمع او او يتلى او يجعل على شكل مسامير

40
00:15:00.050 --> 00:15:18.000
او نحو ذلك كل هذا حرام لان النهي عن الشيء نهي عن اجزائه لا النهي عن الشيء نهي عنه وعن اجزائه فاستعماله لما فيه شيء من الذهب هو استعمال للذهب

41
00:15:18.450 --> 00:15:36.000
فالذي يشرب في اناء فيه شيء من الذهب مثل الذي يشرب في اناء الذهب الخالص. نعم قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى اتخاذها واستعمالها بيناه ولو على انثى

42
00:15:36.300 --> 00:15:54.400
يعني لا يجوز للانثى ان تتخذ الاناء من الذهب وان تستعمل الاناء من الذهب في الاكل والشرب والقنية ولو كان يباح لها التحلي بالذهب فان اتخاذ الاناء ليس هو من نوع التحلي. نعم

43
00:15:55.400 --> 00:16:18.850
انما رخص لها بالتحلي لانها بحاجة الى الى التزين به للزوج اما الاناء ونحوه فهذا لا يدخل فيه في التحلي وليس هو بمعناه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تشربوا في انية الذهب والفظة الذي يشرب في انية الذهب والفضة

44
00:16:19.100 --> 00:16:40.450
انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا عام للذكور وللإناث نعم قال وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وتصح الطهارة منها من انية الذهب والفضة يصح انه يتوضأ

45
00:16:40.950 --> 00:17:03.450
من اناء ذهب او من اناء فضة الطهارة في حد ذاتها صحيحة لتكامل شروطها لكن يأثم يأثم باستعماله الذهب والفضة فهو يصح تطهره من اناء الذهب والفضة مع الاثم الا يقال له ان طهارتك

46
00:17:03.600 --> 00:17:28.900
غير صحيحة لان طهارة متكاملة للشروط والمواصفات الشرعية لكن استعماله لانية الذهب والفضة استعمال محرم فيأثم عليه نعم الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذا استثنى من التحريم قال يحرم المظبب

47
00:17:29.250 --> 00:17:52.550
بهما الا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فتجوز بهذه الشروط الاربعة الشرط الاول ان تكون ظبة والشرط الثاني ان تكون يسيرة والشرط الثالث ان تكون من فضة لا من ذهب

48
00:17:53.300 --> 00:18:17.400
والشرط الرابع ان تكون لحاجة فاذا توافرت هذه الشروط ابيحت الظبة من الفظة والظبة معناها شعب الاناء اي خياطة كسره واصلاح كسره بخيط من الفضة بخيط من الفضة انه كان من عادتهم

49
00:18:17.450 --> 00:18:42.500
انهم اذا انكسر الاناء فانهم يشعبونه يعني يخيطون كسره ما يسمونه التشريط عند العوام يشرطونه يعني يخيطون هذا الكسر ويلمون بعظه الى بعظ وبضبة من الفضة والدليل على الاباحة ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

50
00:18:43.000 --> 00:19:12.500
فاتخذ مكان الشعب اي الكسر سلسلة من الفضة اي انه اصلح هذا الكسر  آآ جمع بين بين جوانب كسر هذا الاناء بضبة من الفضة فدل هذا على الجواز دل هذا على الجواز

51
00:19:12.550 --> 00:19:34.500
نعم وتكره مباشرتها لغير حاجة يعني ما دامت ابيحت الضبة اليسيرة من الفضة في الاناء وجاز استعمال هذا الاناء الذي فيه هذه الظبة فانه يكره مباشرة هذه الضبة من غير حاجة بان

52
00:19:34.900 --> 00:19:57.550
اه يشرب من جهتها او يستعمل الاناء من جهتها لان في هذا نوع استعمال للفظة فيكره لكنه ليس بمحرم. الحمد لله. لكنه يكره من باب الاحتياط والابتعاد عن عن المنهي عنه. نعم

53
00:19:57.650 --> 00:20:13.900
لغير حاجة فان احتاج الى ان يستعمل الاناء من جهة الضبة فلا بأس بذلك الله بان كان لا يمكن قبضه او الاكل او الشرب منه الا من الجهة التي فيها

54
00:20:14.100 --> 00:20:36.400
ظبت الفظة فلا بأس بذلك اما ان كان يمكنه ذلك من جوانب الاناء الاخرى التي ليس فيها ضبة فهذا احسن نعم قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. تباح انية الكفار

55
00:20:38.300 --> 00:21:05.050
التي يستعملونها تباح للمسلمين ام يستعملوها اذا اشتروها منهم او اعطوا او الكفار اعطوها للمسلمين هدية او استولى المسلمون عليها في الحرب وغنموها فانه يباح استعمالها وان كان قد سبق ان الكفار

56
00:21:05.150 --> 00:21:28.700
يستعملونها وذلك لان الصحابة كانوا يستعملون اواني الكفار خصوصا اذا استولوا عليها في المغانم ولم يؤثر عنهم انهم كانوا يتجنبون او انهم كانوا يغسلون لان الاصل الطهارة والحمد لله. الحمد لله. والاصل

57
00:21:28.850 --> 00:21:51.550
الاباحة ولان الله اباح لنا المغانم وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الباحة لنا المغانم من الكفار واباح لنا التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والاستيراد فنستعمل ما صبغوه وما نسجوه وما

58
00:21:51.800 --> 00:22:18.450
آآ قاموا بصناعته وما يستعملونه لطبخهم وشربهم مباح لنا استعماله لان الاصل الاباحة والطهارة ولله الحمد. الحمد لله. ولان الصحابة كانوا يستعملونها الا ما كان منها يستعملونه في النجاسة كشرب الخمر

59
00:22:18.700 --> 00:22:38.250
وطبخ لحم الخنزير فاذا علمنا انهم يستعملون هذه الاواني في مواد نجسة فانه لا يجوز لنا استعمالها الا بعد غسلها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اواني الكفار

60
00:22:38.350 --> 00:22:59.250
وهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير. قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فهذا في الذي يشاهدون يستعملونه في النجاسة اما الذي لا يعلم عنه شيء الاصل فيه الطهارة والاصل فيه الحل

61
00:22:59.850 --> 00:23:14.400
ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادت امرأة مشركة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض اسفاره عدموا الماء فارسل صلى الله عليه وسلم من يطلب الماء

62
00:23:14.550 --> 00:23:37.900
فوجدوا امرأة معها ماء قد جاءت به من من من مكان بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم افرغ منه وتوضأ منه هو واصحابه مع ان هذه اه الراوية من من اه من اواني الكفار لانهم هم الذين

63
00:23:38.050 --> 00:24:02.150
هم الذين دبغوها وهم الذين اه اصلحوها فدل على استعمال اواني الكفار وانه لا حرج على المسلمين في ذلك وكذلك ثيابهم وكذلك ثيابهم يجوز للمسلمين ان يلبسوها حتى ولو وليت عوراتهم

64
00:24:02.400 --> 00:24:27.100
يجوز للمسلمين ان يلبسوها ويستعملوها لان الاصل فيها الطهارة ولا يتنجس الشيء الا اذا تيقنا وجود النجاسة فيه والا فالاصل الطهارة وما زال المسلمون يستوردون من الكفار الملابس يلبسونها من غير ان

65
00:24:27.200 --> 00:24:48.800
يغسلوها وهذا من يسر هذه الشريعة الاسلامية الا اذا علم ان فيها نجاسة فانها يجب غسلها. ولهذا قال اذا جهل حالها اي حال الاواني وحال الملابس فالاصل فيها الطهارة وحل الاستعمال

66
00:24:49.350 --> 00:25:19.600
نعم احسن الله اليكم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ الميتة محرمة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة  والتحريم يتناول جميع اجزاء الميتة من لحمها وجلدها وجميع اجزائها والميتة نجسة والميتة المراد بها

67
00:25:19.950 --> 00:25:48.600
ما زهقت روحها بغير زكاة شرعية هذه هي الميتة فهي حرام وهي نجسة فلا يجوز استعمال جلدها لانه نجس لانه نجس منفصل منها الا اذا دبر والدماغ هو تنشيف الجلد

68
00:25:49.050 --> 00:26:13.200
بمواد حادة كالقرظ وغيره من المواد التي توضع مع الجلد ويمكث مدة وهي فيه حتى يتنشف ما فيه من الرطوبات هذا هو هو المدبوغ استعمال جلد الميتة قبل الدبغ حرام

69
00:26:13.400 --> 00:26:38.850
ولا يجوز وهو نجس اما اذا دبر فانه يجوز استعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها بشاة ميتة بشاة ميتة يجرونها فقال صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم بايهابها يعني بجلدها

70
00:26:39.850 --> 00:27:00.750
قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهره الماء والقرظ يعني الدبغ في الحديث الاخر ايما ايما ايهاب دبغ فقد تظاهر وهذا ان كان من جلد ما تعمل فيه الذكاة

71
00:27:01.650 --> 00:27:21.400
لو ذكي فهذا لا اشكال في انه يحل استعماله بعد الدبغ يحل استعماله بعد الدب. بعد الدواب. ان كان مما تعمل فيه الزكاة كجلود بهي كجلود ميتة بهيمة الانعام البقر والابل والغنم والظبا ونحو ذلك

72
00:27:21.700 --> 00:27:43.350
مما تعمل فيه الذكاة الذكاة اما ان كان مما لا تعمل فيه الزكاة كجلود الكلاب والقطط وما اشبه ذلك فهذا الصحيح انه لا يطهره الدماغ انه لا يطهره الدماغ لانه نجس العين

73
00:27:43.800 --> 00:28:03.450
لانه نجس العين ونجس العين لا يمكن تطهيره وكذلك جلود السباع كالاسد والنمر والذئب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع اما جلود بهيمة الانعام الميتة كالبقر والغنم

74
00:28:04.150 --> 00:28:27.550
والابل فهذه هي التي يجوز استعمالها بعد الدبغ لكن المصنف يقول استعمالها في يابس يابس نعم قال ويباح استعمالها بعد الدبغ في يابس في يابس يعني كالحبوب والثمار توضع فيه دون الماء يعني دون المائع فلا يوضع فيه السمن ولا يوضع فيه الماء

75
00:28:27.800 --> 00:28:47.250
لانه اه لانه جلد ميتة وقد يسري شيء من هذا الجلد الى هذا المايع وهذا السايل فيتأثر به والصحيح انه اذا دبر جلد الميتة مما مما يؤكل لحمه اذا دكي

76
00:28:47.400 --> 00:29:10.500
الصحيح انه يستعمل في اليابس وفي المائع قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر لقوله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرظ قال ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه

77
00:29:11.800 --> 00:29:40.450
ولبن الميتة نجس لانه منفصل عنها فلا يجوز استعماله لانه من اجزاء الميتة ولبنها. نعم كل اجزائها. وكل اجزائها نجسة كالعصب والعظم وكل اجزاء الميتة فانه نجس غير شعر لان الله حرم الميتة

78
00:29:40.700 --> 00:30:04.950
حرمت عليكم الميتة وهذا يشمل اجزاءها لانها منها غير ما لا تحله الحياة ما لا تحله الحياة اي لا يحله شيء من الدم كالشعر والقرن والظفر فهذه اشياء في حكم المنفصل

79
00:30:05.100 --> 00:30:31.700
هذه الاشياء في حكم المنفصل فيجوز اخذها يجوز جز شعر الميتة ووبرها واستعماله لانه لا تحله الحياة وهو في حكم المنفصل كذلك قرنها وكذلك ظفرها كل هذه الاشياء لا تؤثر لا تؤثر فيها نجاسة الميتة لانها

80
00:30:31.850 --> 00:30:49.950
في حكم المنفصل. نعم قال في اخر باب الانية وما ابينا من حي فهو كميتته ما ابين يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فهو كميتته فان كانت ميتته طاهرة ومباحة فهو طاهر ومباح

81
00:30:50.000 --> 00:31:13.600
وذلك كالجراد والسمك قوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فاما الدمام فالكبد والطحال واما الميتتان فالسمك والجراد اما ان كانت ميتته نجسة ومحرمة فانه يكون محرم

82
00:31:13.850 --> 00:31:33.400
وذلك كسائر الحيوانات اذا قطع منها عضو وهي ميتة وهي حية فان هذا العضو الذي قطع منها حرام ونجس ولا يجوز استعماله وذلك لان النبي صلى الله لان اهل الجاهلية

83
00:31:33.550 --> 00:31:52.900
لان اهل الجاهلية كانوا يقطعون شيئا من البهائم وهي حية ويأكلونه فنهى النبي صلى يقطعون منها ويرسلونها؟ نعم. سبحان الله. يقطعون شيئا منها ويأكلونه ويرسلونها حية ولا يذبحونه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

84
00:31:52.950 --> 00:32:10.600
لما فيه من تعذيب الحيوان ولان ما ادين منها وهي حية فهو نجس فهو نجس فلا يجوز استعماله. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر

85
00:32:10.700 --> 00:32:22.200
لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم ولكم تحية من زميلي فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته