﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.800
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.100 --> 00:00:53.550
وحياكم الله وبياكم الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء

4
00:00:53.800 --> 00:01:11.650
في مطلع هذه الحلقة من البرنامج نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم انتهى بنا لقاء الحلقة الماظية فظيلة الشيخ الى حديثكم الكريم عن مقدمات في العذر الثالث من الاعذار وهو الحديث عن صلاة الخوف

5
00:01:11.900 --> 00:01:33.650
وبينتم بافاضة جليلة اخذ الحذر من العدو وان الاشارة الى الحذر منه في الصلاة دليل على ان يحذر المسلمين عدوهم في كل حال وتفظلوا في صدر هذه الحلقة في الحديث عن قول المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة

6
00:01:34.600 --> 00:01:54.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاية الثانية في صلاة الخوف قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

7
00:01:55.350 --> 00:02:16.750
وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا فدل على ان الصلاة لا تسقط في حالة الخوف اهو ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته وحسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:02:17.200 --> 00:02:44.700
في سنته الشريفة فقوله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة يعني ان صلاة الخوف وردت فيها احاديث كثيرة كل حديث يتضمن صفة غير الصفة التي في الحديث الاخر

9
00:02:45.400 --> 00:03:08.250
وليس هذا من باب التعارض وانما هذا من باب اختلاف الاحوال اختلاف احوال المسلمين مع عدوهم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى انه لم يجعل صلاة الخوف بصورة واحدة فقط. الحمد لله. وانما عدد صورها بحسب

10
00:03:08.550 --> 00:03:34.500
الاحتمالات وحسب احوال المسلمين مع عدو. عدوهم ولهذا يقول صحت يعني صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت في احاديث صحيحة بصفات كلها جائزة بحسب الاحوال

11
00:03:35.050 --> 00:03:57.250
وليست هذه الصفات متعارضة وهذه العبارة هي عبارة الامام احمد رحمه الله. رحمه الله. فانه يقول صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وآآ حديث

12
00:03:57.800 --> 00:04:19.050
حديث سهل احب الي وهو الذي سيأتي من بيانه نعم قال رحمه الله يستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. هذه الصفات التي كلها جائزة

13
00:04:20.750 --> 00:04:45.550
بيانها كالتالي حسب الامكان او ما يسمح به الوقت فانها تبلغ الى ست صفات او سبع صفات ولكن اشهرها الصفة الواردة في حديث سهل بن ابي حثمة الذي قال فيه النبي قال فيه الامام احمد رحمه الله انا اختاره

14
00:04:47.300 --> 00:05:12.900
وذلك انه اذا كان العدو في غير جهة القبلة اذا كان العدو في غير جهة القبلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم اصحابه قسمين قسم يواجهون العدو ويترقبون تحركاته يرصدون

15
00:05:13.000 --> 00:05:39.850
تحركاته وقسم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الركعة الاولى فيصلي بهم ركعة عليه الصلاة والسلام  فاذا فاذا قام الى الركعة الثانية اتموا لانفسهم وصلوا اضافوا ركعة ثانية الى الركعة التي ادركوها

16
00:05:40.050 --> 00:05:55.800
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا من الصلاة وذهبوا مكان الحراسة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية حتى تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة

17
00:05:55.850 --> 00:06:18.350
في الركعة الاولى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية ثم يجلس للتشهد عليه الصلاة والسلام وينتظر حتى وينتظر حتى يتموا لانفسهم ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام

18
00:06:18.950 --> 00:06:37.650
وهذا من العدل تكون طائفة ادركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام وصلت معه ركعة واتمت لنفسها طائفة الثانية فادتها تكبيرة الاحرام لكن ادركت السلام. نعم. مع الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:06:37.950 --> 00:07:01.850
فهذا من العدل بين اصحابه وايضا فيه ظمان لترقب احوال العدو العدو وهذا من السياسة العسكرية الدقيقة التي لا يستطيع البشر ان ان يتفطنوا لها. هم. ولكنها تنزيل من حكيم. الله اكبر. حميد. سبحانه وتعالى

20
00:07:02.600 --> 00:07:21.850
هذا اذا كان العدو في غير جهة القبلة. القبلة اما اذا كان العدو في جهة القبلة يعني بينهم وبين القبلة فان الامام يصلي بهم جميعا يدخلون في الصلاة جميعا يراقبون العدو لانه امامهم

21
00:07:22.750 --> 00:07:47.500
ويركع الامام ويركعون جميعا وهم يراقبون العدو العدو ثم اذا سجد الامام يسجد الصف المقدم معه ويبقى الصف المؤخر يرقب العدو يرقب العدو ثم اذا قام اذا قام الامام للركعة الثانية سجد الذين كانوا من الخلف

22
00:07:48.000 --> 00:08:17.200
سجد الذين كانوا من الخلف واتم الركعة الاولى ثم تقدموا مع الامام وتأخر الصف الاول في موضع الحراسة يرقبون احوال العدو ثم ركعوا جميعا قاموا جميعا وركعوا جميعا فاذا سجدوا سجد الصف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى الاولى وبقي الصف المؤخر الذي كان مقدما في

23
00:08:17.200 --> 00:08:37.850
يرقب العدو فاذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه الصف الاول ينظرون العدو سجد الذين في الخلف ثم سلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام سلم بهم جميعا. جميعا لانهم صلوا معه الركعتين جميعا

24
00:08:38.200 --> 00:09:00.700
وانما حصل اه الترتيب في السجود فقط لانهم لو سجدوا جميعا لانقض عليهم العدو ود الذين كفروا او تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. فيميلون. فيميلون عليكم ميلة واحدة فهذا من اجل الدقة

25
00:09:00.950 --> 00:09:18.500
بالحراسة واداء العبادة على الوجه المشروع والحمد لله لعل هذا يا شيخ مما يؤكد بوضوح ثبوت صلاة الجماعة. لا شك هذا يدل على تأكد الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال

26
00:09:19.000 --> 00:09:35.850
ويدل كما تفضلت وكما اشرنا سابقا نعم وعلى وجوب صلاة الجماعة لانها لو سقط لانها لو كانت صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنة كما يقول ومن يقوله لسقطت في هذه الحالة. لا شك. فدل على انها فرض

27
00:09:36.450 --> 00:09:55.700
وليست بسنة بدليل انه تسامح في الصلاة في اه سقوط واجبات واركان وحركات ولم يتسامح في ترك الجماعة فدل على وجوب صلاة الجماعة في حالة الخوف. ففي حالة الامن هكذا من باب اولى

28
00:09:57.100 --> 00:10:19.800
مم من باب اولى الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف انه صلى الله عليه وسلم اه انه صلى الله عليه وسلم صف بطائفة انه صلى الله عليه وسلم صفى بطائفة

29
00:10:20.450 --> 00:10:45.500
ثم صلى بهم ركعة صلى بهم ركعة ركعة آآ ثم اه انه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين. صلى بطائفة ركعتين. ركعتين وطائفة تحرس العدو فلما سلم جاءت الطائفة التي تحرس وصلى بهم ركعتين

30
00:10:45.800 --> 00:11:02.500
وتكون في حقه صلى الله عليه وسلم الاولى فريضة والثانية. نعم. نافلة تكون الثانية في حقه صلى الله عليه وسلم نافلة وليحصل يحصل على شرف الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم

31
00:11:02.700 --> 00:11:19.200
نعم هذه من الصفات ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. لقوله تعالى

32
00:11:19.500 --> 00:11:41.950
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اسلحتهم فحمل السلاح لاجل الحذر من العدو وان كان فيه آآ حركة وان كان فيه فهذا للحاجة. تسامح فيه للحاجة. للحاجة

33
00:11:44.650 --> 00:12:04.000
يحمل معه ما يدفع في صلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقلها اما اذا كان السلاح ثقيلا يشغله عن الصلاة ويشق عليه حمله فانه لا يحمله وانما يأخذ سلاح يدوي كالسيف

34
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
وونحوه من الاسلحة الخفيفة او البندقية او الشيء الذي يمكن حمله بسهولة اما او القنبلة اليدوية اما الشيء الثقيل فهذا يشغله عن صلاته ولما رأى المشركون هذا النظام العجيب. الله اكبر

35
00:12:24.250 --> 00:12:45.150
تعجبوا من هذه الصلاة وكانوا من قبل يتوعدون المسلمين فيما بينهم ويقولون اصبروا يجيهم صلاة احب اليهم من من الدنيا وما فيها وحينئذ تدركون حاجتكم فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف

36
00:12:45.500 --> 00:13:08.600
فصلوا صلاة الخوف بهذه الصفة الدقيقة والعدو ينظر اليهم فتعجبوا من ذلك. نعم اثابكم الله ونفع بعلمكم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة نعم صلاة الجمعة وصلاة الجمعة صلاة عظيمة

37
00:13:09.950 --> 00:13:31.850
الاسلام ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع وهو عيد الاسبوع. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة او ما طلعت الشمس على افضل من يوم الجمعة

38
00:13:32.100 --> 00:13:57.650
فيه خلق ادم وفيه اهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه يعني ساعة الاجابة. نعم. فهذا اليوم فيه فضائل عظيمة من الله تعالى به على المسلمين

39
00:13:57.850 --> 00:14:18.350
وجعله يتكرر عليهم كل اسبوع لاجل ان يغنموا ما فيه من الخير وما فيه من الفضائل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خصائص يوم الجمعة فبلغت اكثر من اربعين خصيصة

40
00:14:18.500 --> 00:14:42.600
لهذا اليوم العظيم وفرض الله فيه صلاة الجمعة فرض الله فيه صلاة الجمعة. الجمعة وهي فرض الوقت وليست بدلا من الظهر وقد اوجب الله حضورها وتوعد من تخلف عنها من غير عذر

41
00:14:42.800 --> 00:15:03.050
قال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم

42
00:15:03.350 --> 00:15:24.750
مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هذا شروط وجوب صلاة الجمعة قال تلزم يعني وليست سنة او مستحبة فقط بل هي فريضة على كل مسلم كل ذكر يخرج بذلك المرأة ليس عليها جمعة

43
00:15:25.050 --> 00:15:51.400
وسيأتي اذا حظرتها سيأتي ذكر ذلك فالجمعة لا تجب على المرأة وانما تجب على الرجال حر. الشرط الثاني ان يكون حرا يخرج بذلك المملوك لان المملوك منافعه لسيده وهو وهو ما محجور على ليس محجورة منافعه

44
00:15:51.450 --> 00:16:17.300
لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه صلاة الجمعة من باب التخفيف عليه الشرط الثالث ان يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويخرج بذلك المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم

45
00:16:17.400 --> 00:16:42.950
عن ثلاثة آآ الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنايم حتى يستيقظ فهذا معنى المكلف المكلف هو البالغ العاقل هو البالغ العاقل فان اختل شرط لم يكن مكلفا ان اختل شرط البلوغ لم يكن مكلفا

46
00:16:43.300 --> 00:17:08.000
فلا تجب على الصغير وان اختل شرط العقل لم يكن مكلفا ايضا لان لان غير العاقل مرفوع عنه القلم نعم ذكر حر مكلف هذه اربعة والخامس مسلم ان يكون مسلما

47
00:17:08.250 --> 00:17:28.400
الكافر لا تجب عليه الجمعة ولا سائر العبادات. بمعنى انه لا يطالب بها ما دام على كافرا حتى يتوب الى الله عز وجل وبمعنى انه لو صلى وهو كافر فانها لا تجزيه ولا تصح منه لو صلى وهو كافر ثم اسلم في الوقت

48
00:17:29.000 --> 00:17:50.450
لو صلى وهو كافر ثم اسلم في الوقت فان صلاته الاولى لا تصح. هم. لانه اداها وهو كافر الشرط السادس ان يكون مستوطنا اي مقيما ببناء مقيما ببناء. ببناء استيطانا دائما

49
00:17:50.850 --> 00:18:10.100
فان كان نازلا في مكان نزولا عارضا ثم يرتحل منه فانها لا فانه لا تصح منه صلاة الجمعة ولا تجب عليه بان من شرط الجمعة الاستيطان. فلذلك لا تجب الجمعة على البوادي

50
00:18:11.200 --> 00:18:31.900
وان كانوا وان كانوا يقيمون في المكان ستة اشهر او اكثر لانهم غير مستوطنين وهم يتبعون الكلأ والرعي ويطعنون وكانت القبائل موجودة آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ولم يأمرهم

51
00:18:32.000 --> 00:19:05.100
اقامة صلاة الجمعة لانهم غير مستوطنين وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة لانه غير مستوطن ويكون الاستيطان بما جرت العادة به من البناء بنا بالطين بنا بالمسلح بنا بالحجارة بنا بالعشاش او الصنادق. الصنادق ما جرت العادة بالبناء في في هذا المكان

52
00:19:05.250 --> 00:19:35.700
بان يتخذ مسكنا دائما مسكنا مستديما اسمه واحد كالبلد اسمه واحد ولو تفرق البناء ما دام ان الاسم واحد ما دام ان الاسم واحد اسم بلد واحد كمثلا آآ الخرج او الرياض او اسمه كله الرياظ او اسمه كله الخرج ولو كان حارات

53
00:19:36.050 --> 00:20:03.700
ولو كان حارات متفرقة فانها فانهم يجب عليهم جميعا صلاة الجمعة اما اذا تفرق البناء وكل محله اسم فلكل محل حكمه لكل محل حكمه نعم احسن الله اليك والشرط الاخير من شروط الوجوب الا يكون بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ

54
00:20:04.300 --> 00:20:23.900
يعني بحيث يسمع النداء بالصوت المجرد فاذا كان يسمع الندا بالصوت المجرد وجب عليه حضور صلاة الجمعة. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

55
00:20:24.350 --> 00:20:46.500
فاوجب حضور صلاة الجمعة على من يسمع النداء اما من لا يسمعه لبعد المسافة كالذي يكون حول البلد بعيدا ولا يسمع النداء هذا لا تجب عليه الجمعة. نعم تقريبا اما المسافة القريبة اذا كان قريبا من البنيان

56
00:20:46.600 --> 00:21:07.150
ويسمع النداء فهذا يلزمه صلاة الجمعة مع المسلمين. نعم الفرصة كم تقديره ثلاثة اميال الفرسخ ثلاثة اميال والميل الف بوع نعم احسن الله اليكم. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر

57
00:21:07.250 --> 00:21:31.350
ولا عبد وامرأة هؤلاء الذين لما ذكر من تجب عليهم الجمعة بين الذين لا تجب عليهم الجمعة فقال لا تجبوا على مسافر سفر قصر مسافر سفر قصر لان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره ما ذكر عنه انه اقام

58
00:21:31.550 --> 00:21:47.600
صلاة الجمعة فدل على ان المسافر ليس عليه جمعة. جمعة اما اذا كان سفره دون مسافة القصر يعني دون ثمانين كيلو فانها تجب عليه صلاة الجمعة. الجمعة في اقرب مسجد

59
00:21:47.750 --> 00:22:07.700
اليه لانه في حكم المقيم نعم ولا عبد وهو المملوك كما سبق لانه منافعه محصورة لسيده فاذا اوجب عليه حضور صلاة الجمعة فوت ذلك على سيده منافعه ولا تجب على امرأة

60
00:22:08.850 --> 00:22:24.600
لا تجب الجمعة على امرأة على المرأة وانما هي تجب على الرجال كما سبق وذلك تخفيفا عن المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم

61
00:22:24.700 --> 00:22:39.150
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير خير لهن صلاة المرأة في بيتها بل في الحجرة الخاصة في بيتها افضل لها من الصلاة في المسجد الذي هو بيت من بيوت الله

62
00:22:39.300 --> 00:22:58.150
وذلك لاجل صيانتها وبعدها عن الفتنة نعم احسن الله اليكم. قال ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد من حضرها من هؤلاء الذين لا تجب عليهم حضرها المسافر حضرها العبد حظرتها المرأة

63
00:23:00.000 --> 00:23:24.200
فانها فانها تجزيه عن صلاة الظهر اجزيهم عنصرا عن صلاة الظهر فيصلونها مع المسلمين وتجزيهم عن صلاة الظهر لكنها لم تجب عليهم في الاول لكن اذا حضروها فانهم يصلون مع المسلمين وتجزيهم عن صلاة الظهر والا ففرظهم الظهر. نعم

64
00:23:24.650 --> 00:23:40.100
قال ومن حضرها منهم اجزأته يعني عن صلاة الظهر ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها لم تنعقد به بمعنى انه لا يكمل العدد المشترط لصلاة لوجوب صلاة الجمعة

65
00:23:40.400 --> 00:24:02.250
وهو الاربعون كما يأتي على القول بذلك عند اهل العلم انه يشترط حضور اربعين لا يكون منهم مسافر ولا يكون منهم عبد ولا يكون منهم امرأة امرأة بل يكون العدد اربعين من غيرهم ممن تجب عليهم صلاة الجمعة بالشروط التي سبقت في اول

66
00:24:02.450 --> 00:24:23.400
الباب نعم ولم يصح ان يؤم فيها فهو يصليها مع مع العدد مع العدد الكامل ومن باب المتابعة فقط والا هي لا تجب عليه قال ولم يصح ان يؤم فيها. لا المسافر

67
00:24:23.600 --> 00:24:46.200
سفر القصر لا يصح ان يؤم في صلاة الجمعة لانه غير مقيم والعبد كذلك لا يؤم في صلاة الجمعة واما المرأة فهذا شيء معلوم لان المرأة لا تؤم الرجال واما المسافر سفر قصر والعبد ففي عدم صحة امامته فيها نظر

68
00:24:46.450 --> 00:25:05.700
والصحيح ان شاء الله انه يجوز ان يؤم فيها لانها اذا صحت منه صحت امامته بها نعم ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به اما من تأخر عن صلاة الجمعة لعذر

69
00:25:06.400 --> 00:25:37.600
لعذر يبيح له التأخر كالمريض كالمريض مثلا  فان المريض كما سبق يعذر في ترك الجمعة وترك الجماعة الجماعة لكن لو حضر فانه فانه يجب عليه ان يصليها لانه خفف عنه الحضور لاجل المرض. فاذا حظر زال العذر اذا حضر زال العذر. زال العذر والحكم

70
00:25:37.600 --> 00:26:01.800
طرق مع علته وانعقدت به يعني انه يكمل العدد فلو كانوا مثلا تسع وثلاثين وجاء المريظ وصار معهم تكمل به العدد وصاروا اربعين وجبت عليهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح

71
00:26:03.000 --> 00:26:27.550
فرض اليوم فرض يوم الجمعة هو الجمعة في حق من تتوفر فيه شروطها الشروط السابقة  فلو استعجلوا صلى الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح منه

72
00:26:28.100 --> 00:26:46.100
لم تصح منه صلاة الظهر لان صلاة الظهر بدلا عن الجمعة اذا فاتت  صلاة الظهر. نعم. تكون بدلا عن صلاة الظهر. اذا فاتت وما دامت لم تصلى فانها لم تفت

73
00:26:46.150 --> 00:27:05.900
صلاة الجمعة صلاة الجمعة فيجب عليه ان يذهب ويصلي الجمعة نعم وتصح ممن لا تجب عليه اما من لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر فيجوز ان يصلي الظهر قبل ولو لم يصلي الناس الجمعة

74
00:27:06.150 --> 00:27:23.450
يجوز له لان هذا هو فرضه ايجوز ان ولا تجب عليه حضور الجمعة فيجوز ان يصلي الظهر ولا يرتبط بجماعة الجمعة والمساجد. وقت الظهر يوم الجمعة انا ماني مصلن الظهر لما انه يصلون الناس الجمعة

75
00:27:24.000 --> 00:27:42.250
نقول ما دام دخل الوقت وقت الظهر وقت الظهر جاز لك ان تصلي المريض والمسافر والمرأة والعبد اذا دخل الوقت يجوز لهم ان يصلوا الظهر ولو كانت الجمعة من لم تصلى بعد لانهم ليسوا من اهلها. نعم

76
00:27:42.500 --> 00:28:00.450
والافضل حتى يصلي الامام. احوط يعني ان الكون اذا تأخروا هؤلاء تأخروا حتى يصلي الامام ويكونون تابعين لصلاة الامام يكون هذا افضل. نعم ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال

77
00:28:02.350 --> 00:28:21.250
هذا حكم السفر في يوم الجمعة انسان تجب عليه صلاة الجمعة لتوفر الشروط فيها اراد ان يسافر يوم الجمعة ما الحكم في ذلك ان كان هذا قبل الزوال يعني سافر من الظحى

78
00:28:21.400 --> 00:28:38.950
او عند طلوع الشمس او بعد الفجر فانه يجوز ذلك مع الكراهة يجوز ذلك؟ مع الكراهية مع الكراهة الا ان كان سيصليها في في طريقه زالت الكراهة. يعني جمعة. جمعة نعم

79
00:28:40.000 --> 00:29:03.200
اما اذا سافر بعد الزوال فانه لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه السفر بعد الزوال حتى يصلي ولهذا قال وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى قال ولا يجوز

80
00:29:03.500 --> 00:29:20.950
ممن تلزمه يعني تلزمه صلاة الجمعة من الذين توفرت فيهم الشروط التي سبقت في اول الباب توفرت فيهم شروط الوجوب هذا لا يجوز له ان يسافر يوم الجمعة حتى يصلي

81
00:29:21.350 --> 00:29:37.400
لكن ان كان السفر قبل الزوال فانه يجوز مع الكراهة لانه لم يدخل وقت الصلاة وان كان السفر بعد الزوال فانه لا يجوز له ان يسافر حتى يصلي لانها وجبت عليه

82
00:29:37.600 --> 00:30:00.650
بدخول وقتها الا اذا كان سيصليها في طريقه مع جامع اخر في طريقه فلا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله هل لكم فضيلة الشيخ ان تختموا هذا الباب بحديث عن فضل البكور اليها والتحذير من التأخر عنها الواقع فيه كثيرون

83
00:30:00.650 --> 00:30:19.450
نعم هو يوم الجمعة فيه فضائل عظيمة كما ذكرت ان ابن القيم رحمه الله اوصلها الى اكثر من اربعين وقد صنف في هذا مصنفات في فضائل يوم الجمعة مثل كتاب اللمعة في فضائل الجمعة للامام السيوطي

84
00:30:19.800 --> 00:30:42.500
وغيره فهي مهمة جدا ومن اعظم فظائلها الفكور. تبكير اليها التبكير اليها من بعد طلوع الشمس او من بعد طلوع الفجر وكل ما بكر الانسان فذلك افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى

85
00:30:42.750 --> 00:31:10.600
فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. نعم. فانظر الفرق بين البيضة وبين البدنة

86
00:31:11.800 --> 00:31:30.450
فهذا تفاوت عظيم كل ما بكر الانسان لصلاة الجمعة فانه افظل ومع الاسف الان اكثر الناس ما يأتون الا بعد ان ينتهي الامام من الخطبة وعند الاقامة او بعد ما يفوت اول الصلاة. ولا حول ولا قوة الا بالله

87
00:31:30.650 --> 00:31:46.650
نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا نهاية ما سمح به لقاء هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

88
00:31:46.650 --> 00:31:59.350
ذكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ثم تقبلوا تحية زميلي بهندسة الصوت ناصر الطحيني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته