﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس وستون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:27.350 --> 00:00:48.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

3
00:00:48.800 --> 00:01:05.600
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك

4
00:01:05.750 --> 00:01:24.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله كتاب المناسك اي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك

5
00:01:26.050 --> 00:01:57.800
والمناسك جمع منسك وهو في الاصل التعبد العسل التعبد كل العبادات تسمى مناسك قال جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام  وقال جل وعلا قل ان صلاتي

6
00:01:58.500 --> 00:02:22.250
ونسكي ومحياي ومماتي عن الذبيحة النسك المراد به هنا الذبيحة. فالنسك في اللغة يطلق او في الاصل يطلق على التعبد على جميع انواع العبادات والمراد بها هنا مناسك الحج والعمرة

7
00:02:22.800 --> 00:02:50.550
المراد بالمناسك هنا مناسك الحج والعمرة وهي الافعال والاقوال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر

8
00:02:51.150 --> 00:03:14.100
في عمره مرة على الفور الحج واجب على المسلم اما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا لانه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الاسلام

9
00:03:17.050 --> 00:03:41.450
المسلم نعم الحر الحر يخرج بذلك المملوك العبد المملوك هذا لا يجب عليه الحج لانه مملوك لسيده منافعه لسيده فخفف عنه آآ بانه لا يجب عليه الحج لان الحج يحتاج الى وقت

10
00:03:42.350 --> 00:04:07.600
ويحتاج الى سفر يحتاج الى مؤونة وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه ويحمله نفقات لا تجب عليه في الاصل فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج لكن لو حج في اثناء رقه

11
00:04:07.950 --> 00:04:23.600
صح ذلك وكان له نافلة نعم نافلة بمعنى لو عتق. بمعنى يأتي هذا بمعنى انه لو عثق فلابد من اداء حجة الاسلام. كالصبي لو حج الصبي صح حجه ويكون نافعا

12
00:04:23.600 --> 00:04:45.650
الله! فاذا بلغ يؤدي حجة الاسلام. نعم القادر يخرج بذلك غير القادر القادر على السفر والقادر على النفقة والقادر على وجود المركوب الذي يركبه وذلك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

13
00:04:45.800 --> 00:05:07.250
من استطاع اليه سبيلا بهذا الشرط والسبيل كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لانه الزاد والراحلة الزاد الذي يكفيه ذهابا وايابا ويكفي لمن يمونه اه اذا ذهب الى الحج حتى يرجع اليهم

14
00:05:08.200 --> 00:05:28.100
والمركوب الذي يركبه ويبلغه للحج وهو يختلف في كل وقت بما يناسبه من بهي من دابة او من اه وقتنا الحاضر في سيارة او في باخرة او في طائرة بان يجد له

15
00:05:28.350 --> 00:05:53.950
مركبا في هذه المراكب ويقدر على دفع الاجرة فهذا وجد الراحلة نعم احسن الله اليكم. قال في عمره مرة على الفور يجب الحج على المسلم في العمر مرة وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لما كان الحج يحتاج الى سفر

16
00:05:54.400 --> 00:06:22.850
ويحتاج الى مؤونة وربما يكون فيه اخطار يتعرض لها الانسان في طريقه او في اثناء الحج من قلة الامن خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر الحمد لله. مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس

17
00:06:23.200 --> 00:06:41.050
ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حابس رضي الله عنه اكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

18
00:06:41.750 --> 00:07:01.100
ذروني ما تركتكم نعم قال فان زاد. الحج مرة واحدة. لاروني ما تركتكم. الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع نعم السلام عليكم. قال فان زال الرق والجنون والصبا. في الحج بعرفة

19
00:07:01.300 --> 00:07:25.200
وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا اذا زال ما يمنع الوجوب من الرق بان عتق العبد او من الجنون بانصحا من فيه جنون وعقل او بلغ الصبي بان ظهرت عليه احدى علامات البلوغ

20
00:07:26.050 --> 00:07:49.550
فان كان ذلك قبل الشروع في منسك الحج والعمرة فانه فان هذا الحج يجزئه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام وان كان في اثناء الحج او في اثناء العمرة او بعد الانتهاء

21
00:07:50.050 --> 00:08:16.050
منهما فانه لا يجزي عن حجة الاسلام وعمرة الاسلام. لانه ادى جزءا من من المناسك وهو اه لم يزل عنه العذر فلا بد من من من الحج بعد ذلك او العمرة بعد ذلك بنية الفريضة. نعم

22
00:08:16.600 --> 00:08:33.150
قال وفعلهما من الصبي والعبد. اعد العبارة. قال فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. في الحج بعرفة لان عرفة اول المناسك الوقوف بعرفة

23
00:08:33.300 --> 00:08:53.600
اول المناسك فاذا زال عنه في اثناء الوقوف بعرفة فان بقية الوقوف يكفي عن الركنية يكفي عن الركنية ويكمل المناسك وفي العمرة قبل الشروع في طوافها اما اذا شرع في طواف العمرة

24
00:08:53.850 --> 00:09:10.600
والعذر لم يزل ثم زال في اثناء الطواف فانها لا تجزيه عن عمرة الاسلام بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الاسلام بعد ذلك. نعم وصح فعلهما من الصبي والعبد نفلا

25
00:09:10.750 --> 00:09:29.550
يصح فعل الحج والعمرة من اه الصبي وهي غير المكلف وتكون نافلة بدليل ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

26
00:09:30.250 --> 00:09:49.300
فدل على انه يصح حج الصبي انه يكون له نافلة ولوليه اجر في ذلك. وان ذلك لا يجزيه عن حجة الاسلام كذلك الرقيق اذا حج في اثناء الرق يكون له نافلة

27
00:09:49.400 --> 00:10:09.850
ويؤجر عليه لكن اذا عتق فلا بد من اداء حجة الاسلام وعمرة الاسلام. نعم قال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية

28
00:10:11.300 --> 00:10:32.450
هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. بيان للسبيل وهو ان يقدر على الركوب ان يقدر على الركوب ركوب اه الدابة او الطائرة او السيارة او فاذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه

29
00:10:33.150 --> 00:10:53.550
وزمانة او زمانة مرضه او كبر سنه فانه لا يباشر الحج بنفسه ولكن يوكل من يحج عنه اذا كان عذره لا ينتظر زواله اذا كان عذره. نعم. لا ينتظر زواله

30
00:10:54.050 --> 00:11:20.650
اما ان كان ينتظر زوال هذا العذر فانه يصبر حتى يزول ثم يحج بنفسه  وكذلك امر ثاني وهو ان يجد ما يركبه ويؤديه الى الحج من اه المركوب المناسب لمثله. من المركوب المناسب لمثله

31
00:11:21.050 --> 00:11:44.100
من دابة او سيارة او باخرة او طائرة او غير ذلك من المركوبات في كل وقت بحسبه التي تناسب مثله وكذلك يكون معه يكون عنده زاد يبلغه الى الحج  ينفق منه ذهابا وايابا

32
00:11:46.150 --> 00:12:05.450
لقوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى الا يجوز للانسان ان يحج وهو ليس معه زاد ويقول انا اه ويقول انا اتعايش مع الناس او ينظر الى الناس او يسأل

33
00:12:05.650 --> 00:12:22.900
او توكل على الله يسأل على الناس التوكل على الله يستدعي اخذ الاسباب. نعم. فيكفي اني اقول اتوكل على الله وليس معه سبب ولهذا قال جل وعلا وتزودوا فان خير الزاد التقوى

34
00:12:22.950 --> 00:12:43.350
سبب الاية كما ورد ان ناسا حجوا وليس معهم زاد ويقول لا نحن المتوكلون فانزل الله هذه الاية وتزودوا فان خير الزاد التقوى وفي بعض الروايات ان عمر او بعض الصحابة قال لهم انتم المتأكلون

35
00:12:43.500 --> 00:13:07.600
ولستم المتوكلون نعم قال ويكون هذا هذه النفقة التي التي اخذها معه فاضلة يعني زائدة عن حوائجه الاصلية وعن حوائج من يمون فلا يضيق على نفسه النفقة او الحوائج الاصلية

36
00:13:07.650 --> 00:13:23.750
او يضيق على من يمونهم من اولاده ويقول ابا اوفر للحج هذا ما يجوز انه يظيق على نفسه ويضيق على من تحت يده ممن تلزمه مؤنتهم ويوفر للحج. بل يعطي

37
00:13:24.000 --> 00:13:44.850
معونته ما تستحق ويعطي من يمونهم ما يستحقون. فان زاد شيء فانه يحج من هو؟ حوائجه الاصلية كذلك مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها طالب العلم ما نقول له بع بيتك

38
00:13:44.950 --> 00:14:02.250
او بع سيارتك او بيع الكتب وحج. نقول لا هذي حوائج اصلية ما يجوز ما يجب على من هي عنده ما يجب عليه الحج ولا يؤمر ببيعها لانه يحتاج يحتاج اليها

39
00:14:02.700 --> 00:14:23.800
فهي من حوائجه الاصلية. اما الحوائج التكميلية فهذه يبيعها لانه ليس بحاجة اليها. يبيعها ويحج منها اذا كانت زائدة عن حوائجه الاصلية. نعم قال ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء لمثله

40
00:14:24.300 --> 00:14:44.700
فالغني يكون مركبه مركب الاغنياء ولا يلزم بان يركب مراكب الفقراء وكذلك تكون نفقته نفقة الاغنياء ولا يلزم بان تكون نفقته نفقة الفقراء ويقال الزايد حجبة لا يصلح لمثله. نعم

41
00:14:44.950 --> 00:15:02.700
ولا يقال للفقير لازم ما تحج الا لا صار عندك نفقة الاغنياء مم. او لا تحج حتى تحصل على مركب الاغنياء هذا ما يصلح لانه لا يصلح لمثله فقير له ما يناسبه فقط. نعم. احسن الله اليكم

42
00:15:02.950 --> 00:15:24.000
قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. كذلك يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الديون اذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء فانه لا يحج حتى يسامحه

43
00:15:24.150 --> 00:15:45.100
الغريب او الغرماء او يسدد ديونه نعم احسن الله اليكم قال وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. من حيث وجب هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه

44
00:15:45.150 --> 00:16:12.450
القادر بماله دون نفسه فهذا يوكل من يحج عنه ولابد ان يكون هذا العجز مستمرا لا يرجى برؤه كالمريض مرضا مزمنا  او الكبير الهرم فهذا يوكل من يحج عنه لان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لان اباها ادركته فريضة الله بالحج

45
00:16:12.700 --> 00:16:35.900
وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم حجي عن ابيك فدل على ان من من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله ان يوفر ان يوكل من يحج عنه. حجة الاسلام

46
00:16:36.150 --> 00:16:54.650
نعم قال لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يعني من بلده يسافر النايب او الوكيل من بلد الموكل لان الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج او العمرة

47
00:16:55.000 --> 00:17:17.650
والوكيل يحكي فعل الموكل يتحمل نفقته من بلده الى ان يرجع اليه يتحمل الموكل نفقة الوكيل من بلده الى ان يرجع اليه هذا قول والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يشترط ان يكون من بلده

48
00:17:17.800 --> 00:17:32.350
فاذا وجد من يحج عنه من اي مكان فانه يحج عنه ويجيئه ذلك بدليل ان الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبره؟ قال اخو اللي مات

49
00:17:33.200 --> 00:17:50.050
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولم يقل من البلد الذي الذي فيه آآ شبرمة ها؟ نعم نعم احسن الله اليكم قال ويجزئ عنه

50
00:17:50.350 --> 00:18:18.050
نعم وان عوفي بعد الاحرام هذا العاجز الذي اناب غيره ان يحج عنه فرظنا انه زال عذره وعوفي مرظ مرض مستعصي او مرض لا يرجى برؤه في نظر الاطبا مثلا. نعم. ثم اراد الله انزال هذا المرض وهو قد وكل من يحج عنه

51
00:18:18.100 --> 00:18:35.750
نقول ننظر ان كان عافاه الله قبل ان يحرم الوكيل فانه يلزمه ان يحج هو وحج الوكيل يكون له نافلة وان لم يشفى الا بعد ما حج الوكيل او في اثناء

52
00:18:36.300 --> 00:18:55.300
او في اثناء حج الوكيل بعد الاحرام بالحج والتلبس بالحج فانه يجزئ عنه فانه يجزئ عنه. نعم احسن الله اليكم. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب

53
00:18:55.300 --> 00:19:33.900
او سبب مباح تقدم ان شروط وجوب الحج اربعة الاسلام والحرية والقدرة على الحج هذي ثلاثة. هم الاسلام والحرية والقدرة على الحج بالمال والبدن والبلوغ قال الشرط الرابع فاذا توافرت هذه الشروط وجب الحج

54
00:19:34.300 --> 00:19:53.700
على المسلم وان نقص شرط منها لم يجب عليه تزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم الذي يذهب مع اهل الحج لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

55
00:19:53.850 --> 00:20:11.000
ان تسافر الا ومعها ذو محرم. في رواية يوم وليلة وفي رواية آآ يومين في رواية ثلاثة ايام فدل على ان المرأة لا تسافر الا ومعها محرم ما يسمى سفرا

56
00:20:11.700 --> 00:20:28.950
لا تذهب الى ما يسمى سفرا الا ومعها محرم وهو ان وهو من وسيأتي بيانه. من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح كما يأتي ويكون بالغا لابد ان يكون

57
00:20:29.000 --> 00:20:53.600
بالغا عاقلا هذا المحرم فان لم تجد المحرم فانها تنتظر حتى يتوفر المحرم. فان ايست من وجود المحرم فانها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

58
00:20:53.700 --> 00:21:09.550
ان تسافر الا ومعها ذو محرام ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأته خرجت حاجة

59
00:21:09.750 --> 00:21:27.250
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك فارجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله الى ان يحج مع امرأته وذلك لان المرأة ظعيفة وبحاجة الى من يصونها

60
00:21:27.550 --> 00:21:55.250
ويحفظها ويقوم بحوائجها والسفر صعب فيه مشاق وفيه تعرض لاخطار. هم وتعرض تعرض المرأة للفتن وان يطمع بها الفسقة اذا لم يكن معها محرم فيشترط لوجوب الحج على المرأة يعني وجوب مباشرته. مباشرة الحج

61
00:21:55.400 --> 00:22:18.500
ان تجد المحرم فان لم تجده وهي غنية فانها تنتظر فان وجدت محرما فيما بعد فانها تحج وان لم تجد محرما فانها توكل من يحج عنها نعم قال ومحرمها هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

62
00:22:19.850 --> 00:22:50.450
محرم المرأة هو زوجها او من تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يحرم عليه نكاحها. هم. تحريما مؤبدا بنسب كابنها وابيها وعمها وخالها واخيها وابن اخيها  اه بنسب هذا بالنسب او بسبب كالرضاع

63
00:22:50.800 --> 00:23:07.400
كاخيها من الرضاعة او ابيها من الرضاعة او جدها من الرضاعة او خالها من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم الرضاعة ما تحرم

64
00:23:07.650 --> 00:23:36.050
الولادة والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي قال جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هذا من السبب المباح كذلك المصاهرة سبب المصاهرة كابي زوجها

65
00:23:36.350 --> 00:24:03.400
او ابن زوجها هذا بسبب تحرم عليه بسبب مباح وهو المصاهرة اما السبب المحرم قد تحرم المرأة على الرجل لكن بسبب محرم مثل الملاعنة على ما ذكر بعض العلماء انها تحرم على الملاعن تحريما مؤبدا

66
00:24:03.500 --> 00:24:23.600
يفرق بينهما بعد تمام اللعان تحريما مؤبدا وهذا لا يقتضي المحرمية لا لا يكون محرما لها هذا معنى قوله بسبب مباح  وقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت مثل اختي الزوجة

67
00:24:23.850 --> 00:24:45.000
وعمت الزوجة هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها لكن لو طلق هذه المرأة او ماتت جاز له ان يتزوج اختها او ان يتزوج عمتها فليس تحريما مؤبدا فلذلك لا يكون محرما

68
00:24:45.150 --> 00:25:08.950
لاختي زوجته او عمة زوجته. نعم. احسن الله اليكم. قال وان مات من لزماه اخرجها من تركته ان مات من لزمه الحج او العمرة قبل ان يؤديهما اخرجا من تركته لانهما دين

69
00:25:09.650 --> 00:25:29.900
في ذمته والدين مقدم على الميراث دين لله جل وعلا فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه. نعم. فضيلة الشيخ هناك كثير من المسلمين يعرفون ان الحج فريضة. واجبة لكن ما يعلمون ان العمرة كذلك

70
00:25:30.000 --> 00:25:44.250
فاعتمر الواحد منهم وهو لا يعلم انها فريضة عليه لله تعالى تكفيه؟ يكفيه حتى لو حج وهو ما يعلم ان الحج فريضة اجزاء عن الفريضة الحمد لله. اي نعم. احسن الله اليكم ونفع بكم

71
00:25:44.750 --> 00:26:07.350
اخوتنا المستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخ ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله

72
00:26:07.350 --> 00:26:11.450
استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته