﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.500
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث هو السبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.750 --> 00:00:58.650
حياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله

4
00:00:59.650 --> 00:01:19.200
كنا في الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب صفة الحج والعمرة ووقفنا عند قوله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:01:19.600 --> 00:01:38.800
وبعد قال فاذا اراد الخروج فاذا اراد يعني الحاج. نعم. الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع الوداع هو اخر شيء من اعمال الحج فاذا اراد ان يخرج من مكة

6
00:01:39.200 --> 00:02:04.250
بعد اداء الحج الى اي جهة من الجهات قريبة كانت او بعيدة فانه لا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة اشواط تسمى طواف الوداع لانها اخر شيء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احد

7
00:02:04.850 --> 00:02:33.100
حتى يطوف بالبيت وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لالزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة

8
00:02:33.800 --> 00:02:54.900
بعد ادائه الحج نعم قال فان اقام او اتجر بعده اعاده ان ان طاف للوداع ثم اقام بعده في مكة كأن بات فيها بعد طواف الوداع او اقام فيها يوما او اكثر

9
00:02:55.550 --> 00:03:17.350
مما يعد اقامة في العرف فانه ينتقض وداعه ويلزمه اعادته عند الخروج لانه لم يكن اخر شيء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول اخر عهدهم ان يكون اخر عهدهم البيت

10
00:03:18.300 --> 00:03:38.450
او التجر يعني باع واشترى لاجل التجارة وطلب الربح بعد ان طاف للوداع اشتغل بالتجارة في مكة وباع واشترى طلبا للربح فانه انتقض وداعوه لانه لا يصدق عليه انه كان عهده بالبيت

11
00:03:38.500 --> 00:04:03.000
وانما كان اخر عهده بالبيع والشراء فيعيدوا طواف الوداع الوداع اما اما ان ان طاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لاجل ان يأخذ منه حاجة او ان يحمل متاعه

12
00:04:03.450 --> 00:04:23.700
فهذا لا يظر وكذلك لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه اشترى من حاجات السفر او الهدايا التي يهديها لمن اه لاقاربه في بلده فهذا لا ينقض الوداع لانه من لوازم السفر. نعم

13
00:04:24.000 --> 00:04:39.800
احسن الله اليكم قال وانما الممنوع ان يتجر ان يبيع ويشتري للاتجار اما ان اشترى اشياء للسفر او اشياء لاهله فلا مانع من ذلك. نعم. قال وان تركه غير حائض رجع اليه

14
00:04:39.900 --> 00:04:57.500
فان شق او لم يرجع فعليه دم. ان خرج قبل طواف الوداع فانه يلزمه الرجوع اذا كان قريبا من مكة يلزمه الرجوع والاتيان بطواف الوداع. الوداع. اما اذا بعد عن مكة

15
00:04:58.000 --> 00:05:19.250
فانه لا ينفعه الرجوع لانه سافر فلا ينفعه الرجوع لو رجع فيتقرر عليه الدم لانه ترك واجبا من واجبات الحج نعم اما الحائض فانها لا وداع عليها ان الله خفف عنها

16
00:05:19.500 --> 00:05:35.950
كما في حديث ابن عباس غير انه خفف عن المرأة الحائض ولما حاضت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضت بعد الحج

17
00:05:36.250 --> 00:05:50.300
فلما علم صلى الله عليه وسلم قال احابستنا هي ظنا منه صلى الله عليه وسلم انها لم تطف طواف الافاظة قالوا يا رسول الله انها قد افاضت قال فانفري اذا

18
00:05:50.400 --> 00:06:06.700
اي سافري ادل على ان طواف الوداع لا يجب على الحائض وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم قال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع

19
00:06:06.850 --> 00:06:29.450
اذا اخر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة اذا اخره وطافه عند سفره فانه يجزئ عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت. نعم. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد

20
00:06:30.150 --> 00:06:47.200
يعني بعد ما يفرغ من طواف الوداع ويريد السفر يستحب له ان يقف بين الركن يعني الحجر الاسود وبين باب الكعبة فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء عند سفره

21
00:06:47.850 --> 00:07:14.150
بان يغفر له وان يتقبل منه وان يعيده الى الى بيته الحرام مرة ثانية وان لا يجعله اخر العهد بالبيت العتيق ويدعو بكل ما تيسر له هذا سنة من من سنن الحج. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. اما الحائض فانها لا تدخل المسجد الحرام

22
00:07:14.350 --> 00:07:33.750
كما انها لا تدخل غيره من المساجد ولكن تقف عند الباب وتدعو عند باب المسجد وتدعو بما تيسر لها من انواع الادعية هذا سنة. نعم. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:33.900 --> 00:07:55.050
زيارة المسجد النبوي بعد الحج او او في اي وقت مستحبة زيارة المسجد النبوي مستحبة في اي وقت لكن ان زاره بعد الحج من اجل ان يسلم من سفر اخر

24
00:07:55.500 --> 00:08:19.100
ويكون هذا ايسر له فلا بأس بذلك فيذهب الى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القبر لان القبور لا يسافر لزيارتها وانما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:19.300 --> 00:08:44.700
والمسجد الاقصى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى اما القبور قبور الانبياء او قبور الاولياء والصالحين فانها لا يسافر من اجل زيارتها وان كانت زيارة القبور سنة

26
00:08:44.950 --> 00:09:00.600
لكن سنة بدون سفر. نعم لان السفر للعبادة والتقرب الى الله في مكان من الامكنة لا يجوز الا في المساجد الثلاثة اما من اراد ان يعبد الله او ان يتقرب اليه

27
00:09:00.800 --> 00:09:18.050
فان الارض واسعة وكلها يعبد الله فيها سبحانه وتعالى فقول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه هذا لا شك فيه انها تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:18.150 --> 00:09:39.950
وزيارة قبر صاحبيه وبقية قبور المسلمين هذه مستحبة لكن بدون سفر لكن بدون سفر فاذا اراد ان يسافر تكون يكون نية نية السفر من اجل زيارة المسجد وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:40.050 --> 00:10:05.200
قبري صاحبيه وغيرهم تدخل تبعا لزيارة المسجد نعم واما ما روي من الاحاديث في انه بانه يشرع لمن حج ان يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وان يزوره وان من حج ولم يزرني فقد جفاني وامثال هذا من الاحاديث فكلها احاديث

30
00:10:05.400 --> 00:10:31.400
اما اما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها واما انها موضوعة كما نبه على ذلك ائمة الحفاظ من اهل الحديث رحمهم الله  نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل. من مكي ونحوه لا من الحرم

31
00:10:31.500 --> 00:10:48.950
لما فرغ المؤلف رحمه الله من باب من بيان صفة الحج انتقل الى بيان صفة العمرة فقال صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه

32
00:10:49.700 --> 00:11:11.400
العمرة مثل الحج اذا جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت التي في طريقه فانه يحرم منه ولا يجوز له تجاوزه بدون احرام لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت

33
00:11:11.650 --> 00:11:33.600
قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فاذا قدم الى مكة يريد العمرة في اي وقت ومر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم منه

34
00:11:33.900 --> 00:11:57.150
سواء مر به ماشيا او راكبا على دابة او على سيارة او مر به من الجو على طائرة او حاذاه من اي الجهات من الارض فانه يلزمه الاحرام حينئذ ولا يتعدى الميقات بدون احرام

35
00:11:59.050 --> 00:12:16.500
هذا اذا مر بالميقات. نعم. اما اذا كان منزله دون الميقات مما يلي مكة فان ميقاته منزله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمهله من اهله

36
00:12:17.250 --> 00:12:34.750
وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد العمرة ثم بدا له ان يعتمر بعدما تعدى الميقات فانه يحرم من المكان الذي نوى منه. نعم. يحرم من المكان الذي نوى منه

37
00:12:35.050 --> 00:12:55.450
ما دام انه خارج الحرم فيحرم منه. اما من نوى من نوى العمرة وهو في الحرم في داخل الاميال من اهل مكة او غيرهم من القادمين اليها اذا اراد العمرة وهو في داخل الحرم فانه لا يحرم بالعمرة من الحرم

38
00:12:55.900 --> 00:13:12.500
بل يجب عليه ان يخرج الى الحل ويحرم من الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعمر عائشة بعد الحج امر اخاها عبدالرحمن فذهب بها الى التنعيم

39
00:13:12.700 --> 00:13:36.600
فاحرمت منه بالعمرة والتنعيم هو ادنى الحل فدل على ان على انه لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غيره وذلك لان مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف الحج فان مناسكه منها ما هو داخل الحرم

40
00:13:36.700 --> 00:13:59.250
وخارج الحرم فيجوز ان يحرم بالحج من مكة لانه سيخرج الى الحل لاداء المناسك كالوقوف بعرفة. نعم. مثلا واما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم. لانها طواف وسعي وحلق او تقصير وهذا كله في الحرام

41
00:13:59.450 --> 00:14:19.400
فلو احرم من الحرم فانه يخلو من خروجه للحلم والمفروض في الاحرام ان في المحرم ان يجمع في احرامه بين حلم يجمع بين حل وحرم. فلذلك امر المتمتع الذي نوى العمرة من مكة

42
00:14:19.450 --> 00:14:38.750
ان يخرج الى الحل من اجل ان يجمع في احرامه بين حل وحرم نعم احسن الله اليكم. قال فاذا طاف وسعى وقصر حل نعم العمرة هي احرام من الميقات او من ادنى الحل لمن كان

43
00:14:38.850 --> 00:14:56.650
من اهل مكة ونحوهم يعني ممن كان مقيما في مكة من غير اهلها اذا نوى العمرة لا من الحرم اي لا يحرم بالعمرة من الحرم احد فلابد من الميقات لابد من الحل

44
00:14:58.600 --> 00:15:21.950
فاذا طاف المعتمر طاف بالبيت سبعة اشواط وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط بنية طواف العمرة وسعي العمرة وقصر من رأسه او حلق رأسه فقد حل هذه مناسك العمرة مناسك العمرة احرام

45
00:15:22.750 --> 00:15:47.100
وطواف وسعي وتقصير او حلق هذه مناسك العمرة فاذا فعلها تكاملت العمرة  ويحل من احرامه بذلك. نعم قال وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض تباح العمرة كل وقت في اشهر الحج وغيره

46
00:15:47.700 --> 00:16:09.050
لانها ليس لها وقت محدد من السنة اما الحج فان الله حدده بالاشهر. قال تعالى الحج اشهر معلومات التي هي الشوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة اما العمرة فليس لها ميقات محدد

47
00:16:09.750 --> 00:16:31.900
يعني ليس لها زمان محدد من السنة فيعتمر متى شاء ولا يختص هذا بغير اشهر الحج بل يعتمر في اشهر الحج وفي غير اشهر الحج نعم وتجزئ عن الفرظ اذا اعتمر

48
00:16:32.450 --> 00:16:51.500
عمرة في اي وقت سواء في اشهر الحج او في غير اشهر الحج فان هذه العمرة تجزئه عن عمرة الاسلام لان المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر وتجب عليه العمرة

49
00:16:51.600 --> 00:17:09.900
مرة واحدة في العمر فاذا احرم فاذا اعتمر المسلم في اي وقت من الاوقات من السنة اجزأ ذلك عن عمرة الاسلام سواء كانت في اشهر الحج او في غير اشهر الحج. نعم

50
00:17:10.250 --> 00:17:25.600
احسن الله اليكم الجمع بين اكثر من عمرة في سفر واحد لا بأس بذلك تكرار العمرة لا بأس به في سفر واحد او في اسفار الا ان العلماء كرهوا ان

51
00:17:25.850 --> 00:17:46.750
يأتي بالعمرة ان كرهوا ان يكرر العمرة في زمن متقارب بل يكون بين العمرتين وقت آآ بحيث ينبت رأسه يكون في رأسه شعر هذا هو الاولى من انه يكرر العمرة في زمن

52
00:17:46.850 --> 00:18:04.850
متقارب اما المنع فليس هناك منع وتحريم لكن هذا من باب الافضلية ان يجعل بين العمرتين بين العمرتين وقت وفاصل واما تكرار العمرة فانه مشروع كما قال صلى الله عليه وسلم

53
00:18:05.000 --> 00:18:22.900
آآ العمرة الى العمرة كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة

54
00:18:23.200 --> 00:18:47.800
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي الاركان جمع ركن والركن هو الجانب هو الجانب الاقوى للشيء فاركان الحج التي يقوم عليها ولابد منها

55
00:18:48.150 --> 00:19:14.950
اربعة الاحرام وهو نية الدخول في النسك هذا واحد. الثاني الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة وهذا هو الركن الاعظم كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والركن الثالث طواف الزيارة هاي طواف الافاضة

56
00:19:15.350 --> 00:19:38.700
هذا هو الركن الثالث من اركان الحج والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة هذه الاركان لابد منها للحج ولا يكون الحج الا بوجودها لانها اركانه التي يتم ويقوم عليها نعم

57
00:19:39.300 --> 00:20:02.400
وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق قوى الوداع والوداع نعم والباقي سنن. اما اركان الحج

58
00:20:03.050 --> 00:20:22.150
فانها سبعة كما ذكر ها هنا اه واجبات الحج. نعم. اركانه اربعة كما سبق واما واجباته فهي سبعة كما ذكرها هنا الاول الاحرام من الميقات المعتبر له اي الذي يمر عليه. نعم

59
00:20:22.200 --> 00:20:46.950
قاصدا الحج او العمرة هذا واجب فلو تجاوزه واحرم من دونه فانه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية هذا واحد نعم الثاني آآ الثاني الوقوف بعرفة الوقوف لا

60
00:20:47.750 --> 00:21:10.850
الثاني من من واجبات الحج الوقوف بعرفة الى الغروب نفس الوقوف هذا ركن لكن الوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا هذا واجب من واجبات الحج. الحج يجب ان نفرق بين الوقوف وبين وقتنا. وبين استمراره الى الغروب

61
00:21:11.100 --> 00:21:34.950
نفس الوقوف هذا ركن اما استمراره الى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج فلو وقف وانصرف من عرفة قبل الغروب ادى الركن فقد ادى الركن. لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجبا. فيكون عليه دم

62
00:21:35.600 --> 00:22:03.950
هذا الواجب الثاني هذا هو الواجب الثاني الثالث المبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى المبيت آآ لغير اهل السقاية الذين يسقون الماء من زمزم المراد باهل السقاية الذين كانوا يسقون الماء للحجاج من زمزم

63
00:22:04.150 --> 00:22:30.900
بمعنى انهم يغترفونه من البئر وينضحونه من البئر بالدلاء كان يقوم عليه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه هؤلاء هم اهل السقاية. هؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة بمزدلفة وترك المبيت بمنى

64
00:22:31.000 --> 00:22:51.800
ترك المبيت بالمشعرين لانهم بحاجة الى ان يذهبوا لاجل السقاية فيسقط عنهم المبيت والرعاية يعني رعاة الابل هذا كان في الزمان السابق يوم كان الناس يحجون على الدواب وكانت هذه الدواب تحتاج الى رعي

65
00:22:51.900 --> 00:23:16.000
ان يذهبوا بها الى الى الكلأ والى العشب فيباح للرعاة انهم يذهبون في دواب اه في ابل اه الحجاج لترعى في المراعي ويسقط عنهم المبيت. الحمد لله. من اجل العذر هذا معنى قوله لغير اهل السقاية والرعاية هؤلاء ليس لهم عليهم مبيت لا في منى

66
00:23:16.200 --> 00:23:36.450
ولا في مزدلفة هذان واجبان المبيت بمزدلفة هذا واجب المبيت بمنى هذا واجب الى نصف الليل كما مر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل نعم

67
00:23:36.900 --> 00:23:58.950
والرمي والحلاق والوداع. كذلك من واجبات الحج الرمي رمي الجمار رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. هذا واجب من واجبات الحج  الواجب الذي قبل الاخير الحلق او التقصير

68
00:23:59.400 --> 00:24:24.100
الحلق او التقصير هذا واجب من واجبات الحج كما سبق والوداع هذا هو الواجب الاخير وهو السابع طواف الوداع كما سبق ان من اراد الخروج ان من حج ان من حج واراد الخروج بعد الحج فانه لا يخرج حتى يطوف للوداع

69
00:24:24.250 --> 00:24:50.750
فاذا اكمل هذه الاركان التي هي الاحرام والوقوف والطواف والسعي وهذه الواجبات السبعة فانه يكون قد اكمل مناسك حجه اما الباقي من الافعال والاقوال التي تكون في الحج غير هذه الاركان

70
00:24:50.850 --> 00:25:10.950
وغير هذه الواجبات فانه سنن ان اتى بها فله اجر وثواب وان تركها فلا حرج عليه وذلك مثل مثل الخروج الى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع هذا من سنن الحج

71
00:25:12.600 --> 00:25:37.300
وكذلك الدعاء في عرفة الدعاء في عرفة هذا من سنن سنن الحج التلبية بعد الاحرام هذا من سنن الحج البقاء في منى في ايام التشريق هذا من سنن الحج في الايام اما في الليالي المبيت هذا واجب

72
00:25:38.000 --> 00:25:57.600
هذا واجب من واجبات الحج الشرب من ماء زمزم هذا من سنن الحج صلاة الركعتين بعد الطواف هذا من سنن الحج. الدعاء في الطواف وفي السعي هذا من سنن الحج. نعم

73
00:25:57.900 --> 00:26:15.550
احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع الاختصار في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله

74
00:26:15.600 --> 00:26:18.850
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته