﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.750
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.250 --> 00:00:59.250
وحياكم الله الى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في لقائنا السالف انهى فضيلة الشيخ شرح باب السواك وسنن الوضوء

4
00:01:00.200 --> 00:01:23.600
واليوم نمضي مع مؤلف الزاد رحمه الله في قوله ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين نعم قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا

5
00:01:24.050 --> 00:01:43.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وتقدم في الحلقة التي قبل هذه

6
00:01:44.350 --> 00:02:11.800
بيان معنى السواك  حكمه والاوقات التي يتأكد فيها. نعم. وذكر جملة من الاداب الشرعية معه وقال هنا من سنن الوضوء اي مستحباته المراد بالسنن هنا المستحبات جمع سنة. نعم. وهي ما يثاب

7
00:02:12.250 --> 00:02:29.300
فاعله ولا يعاقب تاركه تاركه. وهذا التعريف عند المتأخرين واما السنة اذا اطلقت عند المتقدمين فيراد بها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب

8
00:02:29.600 --> 00:02:56.650
لكن المتأخرون قصوها بالمستحب نعم فيستحب عند الوضوء ان يستاك. قبل المغربة وهذا سبق الكلام فيه ثانيا غسل الكفين ثلاثا يستحب للمتوظي قبل ان يبدأ بالوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا

9
00:02:56.700 --> 00:03:27.150
لان يده اداة الغرف وايصال الماء الى الاعضاء فيستحب ان يغسلها وثلاث مرات ايضا لان هذا ابلغ في في النظافة ويجب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء في حالة ما اذا كان قد استيقظ من نوم ليل

10
00:03:27.950 --> 00:03:48.500
من نوم ليل ناقض للوضوء وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

11
00:03:50.150 --> 00:04:07.400
فهذا الحديث يدل على وجوب غسل الكفين في هذه الحالة واما ما عداها فغسل الكفين قبل الوضوء مستحب من فعله فقد احسن ومن تركه فلا اثم عليه اما في هذه الحالة

12
00:04:07.900 --> 00:04:31.550
فانه اذا تركه يكون واثما لانه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله وقوله ناقض للوضوء. نعم. يخرج نوم الليل غير الناقض للوضوء وهو النوم اليسير من القاعد النوم اليسير من القاعدة المتمكن

13
00:04:31.800 --> 00:04:58.400
من نفسه فهذا لا ينتقض وضوءه. وكذلك النعاس الخفيف هذا لا يوجب غسل الكفين لانه لا يصدق عليه اه البيات والنوم لأنه نوم يسير لا يزول معه الاحساس نعم متى يعرف النائم انه في نوم

14
00:04:58.750 --> 00:05:18.450
ناقظ الوضوء او غير ناقظ يعني يعرف انه اذا غاب اذا غاب ادراكه ولا يحس بشيء فان هذا نوم مستغرق وعلامته ان يكون قد اضطجع على الارض او استند الى شيء

15
00:05:19.000 --> 00:05:36.400
استند الى شيء وهو جالس فان هذا لا يتمكن من نفسه ولا يحس بشيء. نعم. فهذا هو النوم الذي يكون مستغرقا. نعم وهل يجب ذلك في الغسل اذا كان الوضوء في اناء

16
00:05:36.550 --> 00:05:50.300
او في كل حال يعني لو كان الاناء او من صنبور او نحوه غسل كفين ذلك الحديث جاء بالانا فلا يغمس يده بالايلاء. نعم واما اذا كان يتوضأ من صنبور

17
00:05:50.950 --> 00:06:18.300
او يغترف من ماء كثير كالجواب الكبار والانهار. نعم. فمن المستحسن ايضا ان يغسل كفيه اعقل احواله انه يرجع الى الى القول الاول وهو السنية قبل الوضوء. نعم قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم

18
00:06:18.950 --> 00:06:50.950
نعم ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة واستنشاق والمضمضة هي ادخال الماء الى الى الفم وادارته فيه ثم مجه والاستنشاق جذب الماء الى الانف بواسطة النفس ثم ينثره وذلك لان الوجه والانف نحو ذلك لان الفم

19
00:06:51.250 --> 00:07:15.100
والانف من الوجه. نعم. قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والفم والانف من الوجه يجب غسلهما وذلك بالمضمضة والاستنشاق فلو توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق

20
00:07:15.350 --> 00:07:38.900
لم يصح وضوءه لانه لا يكون قد غسل وجهه غسلا كاملا فالمضمضة والاستنشاق لابد منهما وانما المستحب هنا البداءة البداءة بهما قبل غسل الوجه فيستحب ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل

21
00:07:39.100 --> 00:08:02.450
غسل الوجه ثم يغسل وجهه اما لو عكس غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ذلك ولكنه يكون مخالفا للافضل والمبالغة فيهما لغير صائم ومن مستحبات الوضوء المبالغة المظمظة والاستنشاق والمبالغة

22
00:08:02.950 --> 00:08:26.400
في المظمظة ان يخضخظه في جميع فمه والمبالغة في الاستنشاق ان يجذب الماء الى داخل انفه بقوة حتى يصل الى اقصاه هذه هي المبالغة وهي مستحبة فهناك فرق بين المظمظة والاستنشاق

23
00:08:26.650 --> 00:08:48.400
وبين المبالغة فيهما. المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ولابد منهما واما المبالغة فيهما فانها سنة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اما الصائم فلا يستحب له المبالغة

24
00:08:48.650 --> 00:09:08.550
في المضمضة والاستنشاق لانه يخشى ان يطير الفم ان يطير الماء الى حلقه فيؤثر ذلك على صيامه الصائم لا يبالغ في المظمظة والاستنشاق وانما يدخل الماء في فمه ويديره فيه ثم يمجه

25
00:09:09.050 --> 00:09:33.750
وكذلك يدخل الماء الى انفه ثم يستنفر منه من غير مبالغة اذا كان صائما لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والعلة خشية ان يصل الماء الى حلقه ويطير الى حلقه فيؤثر ذلك

26
00:09:33.800 --> 00:09:55.850
على صيامه لان الصائم ممنوع من الاكل والشرب لعب المبالغة يا شيخ في المظمظة والاستنشاق تكون بنوع الفعل كما ذكرتم بالخظخظة او بكثرة العدد. لا لا بالفعل بصفة الفعل وهو محدود بعدد معين. محدود بعدد الواجب مرة واحدة. نعم

27
00:09:55.950 --> 00:10:17.750
تمضمضه مرة واحدة في الاستنشاق والمستحب ثلاث مرات لا يزيد عليها. لان زاد عليها صار بدعة. الله اكبر. نعم قال وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن نعم من مستحبات الوضوء تقليل اللحية الكثيفة

28
00:10:19.800 --> 00:10:41.800
تخليل اللحية الكثيفة الكثيفة هي التي تستر ما وراءها التي تكون كثيرة الشعر تستر ما ورائها من الجلد فهذه يجب غسل ظاهرها بالماء لانها من الوجه واما داخلها فيستحب له ان يخلله باصابعه

29
00:10:42.150 --> 00:11:03.100
ليصل الماء الى ظاهر اللحية وباطنها فان لم يخللها فوضوءه صحيح لانه غسل الظاهر ظاهر اللحية ويكفي اما اللحية غير الكثيفة وهي الخفيفة التي يرى الجلد من ورائها فهذه يجب غسلها ظاهرا

30
00:11:03.150 --> 00:11:20.100
وباطنة بان يعركها بالماء حتى يصل الماء الى الجلد لانه ظاهر. فلابد من غسله  فان خللها وصحب ذلك تساقط الشعر فلا بأس. لا بأس بذلك اذا تساقط الشعر من غير اختياره

31
00:11:20.450 --> 00:11:42.200
فلا بأس بذلك ولا يتساقط الشعر الا اذا كان مهيئا للسقوط بان يكون شعرا ميتا او متكسرا هذا مهيأ للسقوط حتى ولو لم يخللها. نعم قال والتيامن نعم تخليل الاصابع ايضا. نعم. تخليل اصابع يديه ورجليه

32
00:11:42.500 --> 00:12:05.200
بان يدخل اصبعه مبلولة بالماء بين كل اصبعين حتى يصل الماء اه بتأكد الى ما بينهما ايصال الماء الى ما بين الاصابع هذا واجب فلو تركه ولم يدخل الماء الى ما بين اصابعه لم يصح وضوءه. نعم

33
00:12:05.350 --> 00:12:34.250
ولكن زيادة في زيادة في ايصال الماء يستحب التخليل نعم والتيامن نعم تيام معناه ان يقدم الاعضاء اليمنى قبل اليسرى بان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى وان يغسل اليد

34
00:12:34.300 --> 00:12:58.450
اليسرى ان يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى هذا مستحب ولو انه عكس غسل اليسرى من اليدين او الرجلين قبل اليمنى صح وضوءه لكن يكون تاركا لسنة فالتيامن ليس بواجب لان الله جل وعلا امر بغسل اليدين والرجلين

35
00:12:59.050 --> 00:13:21.150
ومن غير ان يفصل بين اليمنى واليسرى قال تعالى وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فغسل الرجلين واليدين فرض بفروض الوضوء لكن تقديم اليمنى على اليسرى منهما سنة

36
00:13:21.450 --> 00:13:40.850
نعم فلو بدا له مثلا يا شيخ بعد غسل اليسرى ان يعيد الماء على يده اليمنى له ذلك ويواصل لا لو انه بعد غسل اليسرى يده اليسرى بعد غسله اليسرى شك في ان الماء ما شمل اليمنى؟ اليمنى او انه قد تبقى منها شيء

37
00:13:40.850 --> 00:13:58.450
لا مانع انه يمر الماء على اليمنى انه يعيد الماء على اليمنى ويكمل غسلها ولو بعد اليسرى وان اعاد اليسرى فذلك مستحسن لكن اخشى ان يفضي به هذا الى الوسواس

38
00:13:58.600 --> 00:14:18.450
له ان يعيد الماء على اليمنى ثم ينتقل الى مسح الرأس؟ اي نعم. الحمد لله قال واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة هذا عنده من المستحبات وهو ان يأخذ ماء جديدا

39
00:14:18.800 --> 00:14:34.350
للاذنين غير الماء الذي مسح به رأسه لانه ورد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ انه صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه بماء غير الذي مسح وبه رأسه

40
00:14:35.000 --> 00:14:51.900
ولكن هذا الحديث غير محفوظ كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرار والمحفوظ انه صلى الله عليه وسلم مسح الاذنين لبقية ماء الراس هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم

41
00:14:52.600 --> 00:15:19.100
فاذا آآ اخذ ماء جديد للاذنين هذا قول فيه نظر لانه لم يصح بذلك دليل والدليل الصحيح انه مسح اذنيه لبقية الماء الذي مسح به رأسه هذا من ناحية من ناحية الدليل

42
00:15:19.400 --> 00:15:37.100
ومن ناحية التعليل ان الاذنين من الرأس ان الاذنين من الرأس. من الرأس فيمسحان بما مسح به. به الرأس. نعم قال والغسلة الثانية والثالثة؟ هذه اخر ما ذكره من سنن الوضوء

43
00:15:37.200 --> 00:16:07.350
الغشنة الثانية والثالثة بالنسبة لليدين بالنسبة للوجه بالنسبة للوجه واليدين والرجلين التثليث مستحب في هذه الاعضاء  يستعمله في المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ويستعمله في الوجه فيغسله ثلاث مرات فيستعمله في اليدين

44
00:16:07.500 --> 00:16:28.850
ويغسلها ثلاثا ثلاثا وفي الرجلين يغسلها ثلاثا ثلاثا هذا مستحب ولو اقتصر على مرة واحدة. نعم. اجزأه ذلك والثنتين افظل من الواحدة والثلاث افضل من الثنتين واما لو زاد على الثالثة فهذا بدعة

45
00:16:29.150 --> 00:16:57.500
فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل اعضاءه ثلاثا ثلاثا  هذا التثليث مستحب وعرفنا الاعضاء التي يستعمل فيها اما المسح مسح الرأس فانه لا يكرم وانما يمسح مرة واحدة

46
00:16:58.000 --> 00:17:20.850
وسيأتي صفته ان شاء الله فمسح الرأس لا يكرر لانه اذا كرر صار غسلا وتحول الى غسل. والله تعالى امرنا بالمسح قال تعالى وامسحوا برؤوسكم فاذا كرر صار غسلا وصار زائدا على ما امر الله تعالى به. نعم

47
00:17:22.150 --> 00:17:50.700
قال رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته لما انتهى رحمه الله من سنن الوضوء وبينها وفصلها السنن التي قبله والسنن التي في اثنائه انتقل الى الفروض قروض الوضوء وهي الاركان اركان الوضوء

48
00:17:51.450 --> 00:18:18.350
والاعظاء التي يجب غسلها في الوضوء قال ووصفته اي صفة الوضوء اي الكيفية التي يكون عليها الوضوء شرعا. الوضوء لغة هو آآ مأخوذ من الوضاءة والحسن وشرعا هو استعمال ماء

49
00:18:18.650 --> 00:18:44.300
باعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة والوضوء فيه فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء يدعون غرا محجلين من اثار الوضوء فهذا فيه فظل

50
00:18:44.950 --> 00:19:04.950
الوضوء وانه يكون نورا يوم القيامة تعرف به هذه الامة من غيرها قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن

51
00:19:05.450 --> 00:19:34.750
الوضوء فيه فضل عظيم ثواب جزيل وهو عبادة لله سبحانه وتعالى يجب العناية به ومعرفة احكامه وضوابطه حتى يؤديه المسلم على الوجه المطلوب نعم بما ذكرته الشيخ من قوله عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. نعم. يعني المحافظة على الوضوء قبل الصلاة او الاستدامة بالوضوء

52
00:19:34.900 --> 00:19:51.250
او ضبط شروطه واركانه. يعني المحافظة في الحديث ما هي؟ المحافظة عليها الاتيان به على الوجه المشروع المحافظة على الوضوء الاتيان به على الوجه المشروع. احسن الله اليكم. وظابط احكامه. نعم

53
00:19:52.150 --> 00:20:19.000
فروضه ستة غسل الوجه والفم والانف منه. فروظ الوضوء ستة اي اركانه التي لا بد منها. الاول غسل الوجه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا اردتم الصلاة. نعم. فاغسلوا وجوهكم. فامر بغسل

54
00:20:19.550 --> 00:20:41.250
الوجه والوجه هو ما تحصل به المواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن واما حده عرظا فمن الاذن الى الاذن هذا هو الوجه

55
00:20:41.950 --> 00:21:04.300
قال والفم والانف منه الفم والانف من الوجه. نعم لانهما في حكم الظاهر وهما داخلان في الوجه فيجب غسلهما وذلك بالمضمضة والاستنشاق كما سبق فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه

56
00:21:04.400 --> 00:21:29.100
لانه ترك جزءا من الوجه لم يغسله نعم وغسل اليدين نعم الفرض الثاني غسل اليدين قال الله تعالى وايديكم الى المرافق اي واغسلوا ايديكم الى المرافق واليد هنا من رؤوس الاصابع

57
00:21:29.450 --> 00:21:52.350
الى المرافق. جمع مرفق والمرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد ويجب غسله. الحمد لله. يجب غسله معذرا  لقوله لانه صلى الله عليه وسلم توظأ وادار الماء على مرفقيه

58
00:21:52.900 --> 00:22:14.450
فتكون الى هنا بمعنى مع نعم. الى هنا بمعنى مع وليست لانتهاء الغاية بل هذا مما تدخل فيه الغاية بالمغيب وذلك كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي لا تأكلوا اموال اليتامى مع اموالكم

59
00:22:14.500 --> 00:22:39.100
فالى تأتي بمعنى مع وهي هنا بمعنى ماع اغسلوا ايديكم الى المرافق اه اي مع المرافق فلو لم يغسل المرفق لم يصح  لا احسن الله اليكم قال ومسح الرأس ومنه الاذنان

60
00:22:39.150 --> 00:23:06.450
الفرض الثالث مسح الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والمسح معناه ان يمر يديه مبلولتين بالماء الطهور على رأسه يبدأ بناصيته وهي مقدمة الرأس ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه

61
00:23:06.600 --> 00:23:23.650
كما اه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم مبين ومفسر للاية الكريمة فلا بد من مسح جميع الرأس لان الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم

62
00:23:24.250 --> 00:23:46.900
الذي فالذي يمسح بعض رأسه لا يصدق عليه انه مسح رأسه وانما يصدق عليه انه مسح بعض رأسه فلا يكون اتيا بالواجب. نعم بمسح الرأس يا شيخ يكون بطون الكفين تكون مباشرة للشعر او لو مسح باصبعه مثلا

63
00:23:47.100 --> 00:24:02.400
ينفع على اي صفة كانت المهم انه يمسح ويعمم رأسه بالمسح على اي صفة كانت ولكن الافضل نعم ان يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بان يضع كفيه مبلولتين بالماء

64
00:24:02.750 --> 00:24:24.700
على ناصيته ثم يمرهما الى قفاه ثم يعيدهما الى المكان الذي بدأ منه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنه الاذنان الاذنان من الرأس. نعم. يجب مسحهما مع الراس فلو تركهما

65
00:24:24.750 --> 00:24:46.950
لم يصح وضوءه لانه لا يصدق عليه انه مسح رأسه كل رأسه. نعم بل بقيت منه بقية وصفة مسح الاذنين ان يدخل اصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء بصماخي اذنيه اي خرقي اذنيه اذنيه

66
00:24:47.100 --> 00:25:13.750
ويجعل ابهاميه على فروعهما من الخارج ثم يديرهما ثم يدير اصبعيه من الداخل ومن الخارج حتى يمسح الاذنين ظاهرا وباطنا لانهما من الرأس. نعم قال وغسل الرجلين والترتيب والموالاة نعم

67
00:25:14.650 --> 00:25:36.150
الرابع غسل الرجلين قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا ارجلكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق هما العظمان الناتئان في اسفل الساق ومعنى الى هنا مع

68
00:25:36.700 --> 00:26:02.700
اي مع الكعبين فيجب غسل الكعبين مع الرجلين فالى هنا بمعنى معول والغاية داخلة في المغيا كما ذكرنا في المرفقين. نعم واما المبتدعة فيرون ان ان الكعبين هما العظمان الناتئان

69
00:26:02.950 --> 00:26:26.200
في اعلى القدم وهو ما يسمى ما يكون عند معقد الشراك شراك النعم وهذا غلط وليس بصحيح لان المراد بالكعبين في الاية هما العظمان الناتئان في اسفل الساق نعم قال والترتيب والموالاة

70
00:26:27.800 --> 00:26:53.000
والترتيب وينبغي ان نؤكد هنا الى ان الرجلين يحتاجان الى الاهتمام الغسل. نعم. يحتاجان الى الاهتمام. بالغسل. بالغسل بان يغسل الرجلين غسلا كاملا ظافيا عليهما ويتعاهد بطون قدميه قوله صلى الله عليه وسلم ويل

71
00:26:53.200 --> 00:27:17.650
للاعقاب وبطون الاقدام من النار فيجب تعاهد اه اسافل الرجلين وايصال الماء اليهما لان بعظ الناس يكتفي برش الماء او صب الماء ولا قد لا يبلغ الى بطون قدميه الا بتعاهد وتأكد

72
00:27:17.950 --> 00:27:33.350
فينبغي التأكد من ذلك فين بقي في اقدام فرجة يا شيخ لم يبلغها الماء؟ اذا بقي في اقدامه موضع لم يصله الماء ولو كان قليلا فانه لا يصح وضوءه. ولا صلاته

73
00:27:33.450 --> 00:27:48.450
اذا لم يصح الوضوء لا تصح الصلاة لان الصلاة مبنية على الوضوء ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له ارجع

74
00:27:48.650 --> 00:28:16.200
فاحسن وضوءك وفي رواية امره ان يعيد الوضوء فهذا دليل على انه يجب تعاهد بطول الاقدام حتى يصلها الماء الركن او الفرض الخامس الترتيب ترتيب بين هذه الاعضاء على ما ذكر بان يبدأ بالوجه

75
00:28:17.200 --> 00:28:40.300
ثم باليدين ثم بمسح الراس ثم بالرجلين لان الله ذكرهما هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد آآ لا والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك مرتبا مرتبا وفعله صلى الله عليه وسلم

76
00:28:40.350 --> 00:29:06.200
تفسير للاية واذا جاء الفعل تفسيرا للنص فانه يكون واجبا ولانه صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الصفاء للسعي بدأ من الصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به  او وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به

77
00:29:06.350 --> 00:29:23.900
يشير الى قوله تعالى ان الصفا والمروة من شرع من شعائر الله ادل على ان ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا هذا هو الترتيب فان توظأ منكسا لم يصح وظوؤه

78
00:29:24.200 --> 00:29:42.850
لانه يخالف اه الاية القرآنية ويخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون وضوءه غير صحيح. ولو استكمل الاعضاء لكن اذا كان على غير ترتيب فانه لا يصح لانه يخالف الصفة

79
00:29:42.950 --> 00:30:11.200
الشرعية الفرض الاخير وهو السادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في وقت معتدل فالموالاة معناها ان ان يغسل اعضاءه متتابعة واحدا بعد الاخر ولا يكون بين

80
00:30:11.500 --> 00:30:32.400
وغسلها فواصل زمنية طويلة بحيث تنشف الاعضاء التي غسلها قبل ذلك في زمن معتدل يعني اما اذا كان في زمن حار شديد الحرارة او في هوى وكان العضو ينشف سريعا

81
00:30:32.700 --> 00:30:49.700
فهذا لا يؤثر ولا يفوت الموالاة. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام في نهاية لقائنا نشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم

82
00:30:50.000 --> 00:30:55.200
ولكم تحية من زميلي فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته