﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.550
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس ثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

3
00:00:38.900 --> 00:00:58.900
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء بمطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به ونحييه

4
00:00:59.100 --> 00:01:16.750
فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب البيع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:17.700 --> 00:01:45.400
وعلى اله وصحبه وبعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب العبادات واركان الاسلام اتبع ذلك بكتاب البيع والمناسبة في ذلك ان المسلم لا يتمكن من اداء العبادات الا بما

6
00:01:45.500 --> 00:02:19.500
يستعين به على اقامتها وذلك  الطعام والشراب وغير ذلك مما يحتاجه وهذا لا يتحقق الا بطلب الرزق. هم والاكتساب لا يتحقق له الحصول على كفايته وتمكنه من العبادة الا بوجود

7
00:02:20.500 --> 00:02:49.400
ما يقيم صلبه يعينه على الاستمرار فيها فلذلك عقد المصنف كتاب البيع بعد كتاب العبادات هذا من ناحية. نعم. والناحية الثانية ان هذا يدل على ان دين الاسلام ليس هو دين عبادات فقط. وانما هو دين عبادات

8
00:02:49.850 --> 00:03:10.200
ودين طلب للرزق وطلب للمال فيجمع المسلم بين خيري الدنيا والاخرة. الحمد لله. فليس هو دين عبادات فقط ولا هو دين ولا هو دنيا فقط وانما هو جمع بين الامرين

9
00:03:10.450 --> 00:03:29.050
جمع بين خيري الدنيا والاخرة والاخرة. فالمسلم لا يقتصر على العمل للاخرة ويترك عملوا الدنيا ولا ينهمك في عمل الدنيا ويترك عمل الاخرة بل لابد ان يأخذ من هذا وهذا

10
00:03:29.400 --> 00:03:50.550
كما قال تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فجمع بين

11
00:03:50.900 --> 00:04:11.200
ابتغاء الرزق وبين العبادة. امر بابتغاء الرزق وامر بالعبادة بل انه قدم ابتغاء الرزق الامر بابتغاء الرزق على الامر بالعبادة. بالعبادة لان الانسان لا يتمكن من العبادة الا بالرزق نعم. الذي يعينه

12
00:04:11.450 --> 00:04:35.200
على ذلك وقال سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا بعدما نهى عن البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فدل على ان المسلمين يبيعون

13
00:04:35.550 --> 00:05:01.350
ويشترون ولكن اذا حان وقت الصلاة اذن للجمعة فانهم يتركون البيع ويأتون للصلاة فيجمعون بين طلب الرزق وبين اداء العبادة. العبادة في وقتها ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا. مهم. من فضل الله

14
00:05:01.450 --> 00:05:22.550
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وهذا معناه انه يباح للمسلم ان يطلب الرزق في موسم الحج وهو حاج

15
00:05:22.750 --> 00:05:47.450
مم. يكتسب وهو يؤدي المناسك يكتسب بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك من طلب الرزق الحلال مع اداء المناسك ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فامر

16
00:05:47.650 --> 00:06:10.800
فاباح للمسلم الاكتساب بطلب الرزق وان كان في اعمال الحج. وهذا لا يتنافى مع هذا وقال سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال

17
00:06:10.950 --> 00:06:30.300
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة فقال لا تلهيهم تجارة ولم يقل لا يبيعون. نعم. ولا يشترون وانما قال لا تلهين فيبيعون ويشترون ولكن لا يوليهم ذلك

18
00:06:30.550 --> 00:06:50.200
عن العبادة في وقتها كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اعوذ بالله فلا الانسان يتلهى بامور دنياه

19
00:06:50.700 --> 00:07:14.850
ويترك دينه او العكس ينشغل بامور الدين ويترك امور دنياه ويكون عالة على غيره. على غيره وعالة على الناس ادل على ان الاسلام دين ودنيا وعبادة وحرفة طلب للرزق. نعم. وليس الاسلام هو دين رهبانية

20
00:07:15.150 --> 00:07:38.150
وانقطاع عن الدنيا وانما هو دين يجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الاخرة في جمع بين الدين والدنيا وانهما لا يتعارضان لكن لا لكن لا يطغى احدهما على الاخر او يشغل احدهما

21
00:07:38.350 --> 00:08:01.650
عن الاخر بل المسلم يعادل بين عبادته وبين طلبه للرزق فيطلب الرزق في اوقات الطلب. نعم. ويؤدي العبادة. في اوقاتها التي شرعها الله فيها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو مبادلة مال ولو في الذمة

22
00:08:01.800 --> 00:08:28.350
او البيع البيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح اما الكتاب قد قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا وفي ايات كثيرة اباح الله فيها البيع منها ما

23
00:08:28.400 --> 00:08:53.900
تلوناه قريبا. نعم واما السنة النبي صلى الله عليه وسلم اه باع واشترى عليه الصلاة والسلام  اقر الناس على بيعهم وشراءهم ولكنه ارشدهم الى الطريق الصحيح قال صلى الله عليه وسلم

24
00:08:54.300 --> 00:09:23.900
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما فنهى عن الكذب وكتمان العيوب بالسلع واباح البيع النزيه قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق

25
00:09:24.000 --> 00:09:45.800
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومر صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يبيعون ويشترون فقال يا معشر التجار فرفع الناس رؤوسهم ينظرون ما لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:46.100 --> 00:10:07.850
فقال ان التجار يبعثون فجارا يوم القيامة. الله. الا منبر وصدق الا من اتقى الله وبرأ وصدق  والبيع هو من اطيب المكاسب اذا خلا اذا خلا من الغش وخلى من الخديعة وخلى

27
00:10:08.200 --> 00:10:34.150
من الكذب والتدريس فانه من اطيب من اطيب المكاسب كذلك الزراعة من اطيب المكاسب وكذلك الغنائم في سبيل الله من اطيب المكاسب فهناك مكاسب طيبة آآ تكون اطيب من غيرها

28
00:10:35.000 --> 00:10:56.850
والاصل في اه في المكاسب كلها الحل. الحمد لله. الاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على منعه والا فالاصل الحل واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في الاكساب

29
00:10:57.000 --> 00:11:16.150
والمعاملات والاصل فيما خلق الله في الارظ هو الحل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيباتي ما رزقناكم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلال طيب حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان

30
00:11:16.350 --> 00:11:49.400
انه لكم عدو مبين وكذلك الاجماع اجمع العلماء على مشروعية البيع وانه امر مباح بل هو كسب طيب اذا خلا من اه المخالفات فقد اجمعوا على حل البيع  ومشروعيته وكذلك القياس الصحيح

31
00:11:49.850 --> 00:12:09.000
والعقل يدل على هذا لان بعض الناس قد يكون عنده سلع وليس بيده نقود. نعم وهو محتاج الى النقود والبا والطرف الاخر عنده نقود وليس عنده سلع فهو محتاج الى السلع

32
00:12:09.150 --> 00:12:34.000
فكيف يتوصل بعضهم الى ما يحتاجه الا عن طريق البيع والشراء. فصاحب السلعة يبيعها ليحصل على الثمن وصاحب النقود يبذلها لنحصل على السلعة ليقضي بها حاجته فدل على دل العقل والحكمة والقياس الصحيح

33
00:12:34.050 --> 00:13:00.150
على حل البيع لحاجة الناس الى ذلك اما تعريف البيع لغة فالبيع مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه الى الاخر ويمد يده. نعم. الى الاخر ومنه البيعة

34
00:13:00.900 --> 00:13:22.500
مع مع الامام عقد البيعة مع الامام لان كلا من المتبايعين يمد يده الى الاخر ويضرب يده بيد الاخر عند العقد  واما تعريف البيع في الشرع فهو ما ذكره المؤلف

35
00:13:22.600 --> 00:13:44.700
مبادلة مال مبادلة مال هي مبادلة بين طرفين. نعم. بين بائع ومشترك مبادلة مال فالبيع انما يكون في الاموال وكذلك يكون في المنافع ولهذا قال مبادلة مال ولو في الذمة يعني الدين الذي

36
00:13:44.800 --> 00:14:08.650
سواء كان هذا المال الذي حصلت فيه المبادلة عينا اي شيئا حاضرا او كان في الذمة يعني شيء مؤجل او منفعة او منفعة مباحة اذا  الامور التي يقع عليها البيع ثلاثة انواع

37
00:14:08.800 --> 00:14:32.000
اما مال اما مال حاظر. نعم وهو ما يسمى بالعين واما مال غايب وهو ما يكون في الذمة. في الذمة واما منفعة منفعة شيء من الاشياء كتأجير الدار او تأجيل الدابة

38
00:14:32.550 --> 00:15:00.600
آآ او غير ذلك واشترط في المنفعة ان تكون منفعة مباحة. يخرج المنفعة المحرمة ومثل للمنفعة المباحة بالممر الممر الذي يكون اه في ارض الغير وذلك بان تطلب منه اه ان يمكنك

39
00:15:01.000 --> 00:15:27.650
مما من ممر تمر منه في ارضه وتدفع له مقابل ذلك تدفع له مقابل ذلك هذه المنفعة فاذا نظرنا في هذه الانواع الثلاثة مال وهو ما كان حاضرا او مال يكون في الذمة او منفعة. نعم

40
00:15:27.800 --> 00:15:52.600
وكل واحدة يمكن ان تباع بهذه الثلاثة يمكن يباع مال بمال او يباع مال حاضر بدين في الذمة او يباع مال بمنفعة وتقول هذا ايضا بالدين. وتقول هذا ايضا في المنفعة يتوارد عليها الامور الثلاثة. فاذا ضربت ثلاثة

41
00:15:52.800 --> 00:16:14.050
في ثلاثة تحصل في تسع صور كما ذكر اهل العلم هذه صور صور البيع. تسع صور  نعم عين بعين او عين بدين او عين بمنفعة. بمنفعة هذي ثلاث صور هذي ثلاث سور. نعم

42
00:16:14.400 --> 00:16:36.600
دين بعين او دين بدين بشرط الحلول والتقابض او دين بمنفعة هذه ثلاث ها؟ صورناها مع ثلاث سابقة هذي ست. نعم. منفعة بما بعين او منفعة بدين او منفعة بمنفعة

43
00:16:36.750 --> 00:16:58.200
هذه ثلاث مع ست؟ تسعة. تسع صور. نعم احسن الله اليكم قال بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض نعم يكون البيع على التأبيد المبادلة تكون على التأبيد فيكون ذا فيكون المبيع

44
00:16:58.250 --> 00:17:20.500
ملكا المبيع يكون ملكا للمشتري والثمن يكون ملكا للبايع ملكا مؤبدا وليس مؤقتا فالبيع ليس فيه توقيت فلا تقول بعتك هذه السلعة مدة سنة او بعتك هذا الثوب مدة اسبوع

45
00:17:21.050 --> 00:17:43.350
البيع يقتضي التأبيد. فاذا اشتريته صار ملكك ملكك على على الابد ما دام يصلح للاستعمال ولا يسترجعه البايع فالبايع لا يسترجع السلعة والمشتري لا يسترجع الثمن. الثمن نعم غير ربا وقرظ

46
00:17:45.950 --> 00:18:06.550
فالربا لا يسمى بيعا لان الله حرمه وقال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والربا مثلا بيع نقد بنقد. نعم بيع نقد بنقد. هذا ربا. ربا بيع نقد بنقد اكثر منه

47
00:18:07.300 --> 00:18:26.500
هذا ربا فضل وبيع نقد بنقد مؤجل هذا ربا نسيئة. وهذا سيأتي في باب الربا هذا حرمه الله سبحانه وتعالى ولا ولو حصل فيه مبادلة بين طرفين فانه لا يحل

48
00:18:27.050 --> 00:18:48.150
ولا يدخل في اسم البيع لان الله حرم البيع حرم الربا وقرض القرض ايضا فيه مبادلة القارظ فيه مبادلة والقرض معناه ان تدفع مبلغا من المال لمن ينتفع به ويرد بدله. نعم

49
00:18:48.200 --> 00:19:13.300
يرد بدله هذا هو القرض وهو من عقود الارفاق التي يقصد بها نفع المقترض المحتاج ثم هو يرد عليك مالك ويحصل لك الاجر ويرجع اليك ما لك. ما لك هذا فيه مبادلة لان المقرظ دفع مالا والمقترض رد

50
00:19:13.550 --> 00:19:36.350
مالا ففيه مبادلة هذا لا يسمى بالبيع وانما يسمى بالقرظ البيع يراد به الاستثمار والنمو واما القرض فلا يراد به استثمارا دنيويا وانما يراد به الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم

51
00:19:36.550 --> 00:20:04.400
احسن الله اليكم. قال وينعقد بايجاب وقبول بعده  نعم البيع يحتاج الى صيغة يحتاج الى صيغة يحتاج الى صيغة ويحتاج الى عاقد ويحتاج الى معقود عليه اركان البيع اركان البيع ثلاثة

52
00:20:05.450 --> 00:20:35.600
عاقد وهو البايع والمشتري ومعقود عليه وهو السلعة وصيغة وهي العقد الذي يتم به آآ يتم به التبادل بين الطرفين ولكل من هذه الاركان شروط لكل من هذه الاركان شروط

53
00:20:35.750 --> 00:21:01.150
فالعاقد يشترط فيه شروط كما يأتي والمعقود عليه وهو السلعة يشترط فيها شروط كما يأتي والصيغة وهي اللفظ الذي يتم به البيع ايضا لها شروط فالعقد يكون بالايجاب وهو اللفظ الصادر من

54
00:21:01.550 --> 00:21:23.150
البايع والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري هذا هو عقد البيع يتكون وهي تسمى الصيغة تتكون من شيئين ايجابي وقبول ويكون القبول بعد الايجاب يكون بعد الايجاب هذا هو الاصل

55
00:21:23.850 --> 00:21:52.250
ويجوز قبله ويجوز قبله آآ لكن بشروط نعم قال وقبله متراخيا عنه في مجلسه يكون الايجاب بعد يكون القبول بعد الايجاب فالاصل ان يكون فوريا ان يكون القبول فوريا. فوريا بعد

56
00:21:52.600 --> 00:22:19.450
الايجاب ولكن يجوز تراخيه عنه يجوز تراخي تراخي القبول عن الايجاب ما دام في المجلس قبل ان يتفرقا كامل فان تشاغلا بما يقطعه بطل اذا تأخر اذا تأخر القبول عن الايجاب

57
00:22:19.950 --> 00:22:43.450
وتشاغل بما يقطعه من الكلام او من الافعال فانه يبطل يعني يشترط في تراخي القبول عن الايجاب الا يتشاغل بما يقطع القبول عن الايجاب من الاقوال او الافعال فان تشاغل بما يقطعه بطل العقد

58
00:22:43.500 --> 00:23:09.850
لانتفاع الشرط. نعم وهي الصيغة القولية. الايجاب والقبول هو الصيغة القولية نعم. وبمعاطاة وهي الفعلية الصيغة تنقسم الى قسمين صيغة قولية وهي الايجاب والقبول. الايجاب مثل قول البايع بعت والقبول مثل قول المشتري اشتريت اشتريت

59
00:23:09.950 --> 00:23:36.300
هذه قولية لانها صدرت بالقول من الطرفين القسم الثاني من اقسام الصيغة المعاطاة المعاطاة وهي اه وهي اخذ الثمن ودفع المثمن بدون كلام ان يدفع ان يدفع المشتري الثمن للبايع ويدفع البايع

60
00:23:37.050 --> 00:23:57.200
السلعة للمشتري بدون فم بدون كلام هذا معنى الفعلية بيع بالفعل وليس بيعا بالقول. هذه ايضا ينعقد بها البيع لان هذا شيء اصطلح عليه الناس ولان هذا شيء يحتاج اليه الناس مثلا

61
00:23:57.350 --> 00:24:22.500
مثل ماذا مثل ما اذا كان الشيء محدد القيمة مثل ما تأتي عند خباز مثلا خباز مثلا اربعة اربعة خبز بريال تحط الريال وتاخذ الخبز وتمشي. بدون كلام. ما تقول له بع علي خبز. يقول بعت عليك وتقول انت اشتريت. وقبلت البيع. وقبلت البيع ورضيت

62
00:24:22.550 --> 00:24:43.000
ما يحتاج الى هذا لان عرف الناس جرى على المعاطاة في هذا تضع الثمن كنت اخذ السلعة بدون كلام هذي تسمى معاطة بالمعاطات مسلا اللي يأجر اللي يأجر اه السيارة على الركاب

63
00:24:43.550 --> 00:25:03.400
مثلا التاكسي يقف عندك وتركب معه بدون تقول تعال نبي نعقد ايجار ونكتب نعم. لان جرى عرف الناس على هذا على الفعلية انك تركب وتعطيه تعطيه الاجرة المعتبرة المعروفة او المحددة. نعم

64
00:25:03.950 --> 00:25:27.350
هذه هذه صيغة بالفعل وليست صيغة بالقول بالقول والناس يحتاجون اليها نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لاختصار مقنع في لقاءنا هذا. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان

65
00:25:27.600 --> 00:25:39.700
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته