﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.200
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:37.400 --> 00:00:58.800
وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:00:58.900 --> 00:01:14.900
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع ووقفنا عند قوله باب الشروط في البيع  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:15.650 --> 00:01:37.250
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع شروط جمع شرط والشرط لغة العلامة قال تعالى فلينظرون الا ان تأتيهم هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء

6
00:01:37.400 --> 00:02:08.100
اشراطها اي علاماتها والشرط كما عرفه الاصوليون وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشروط هنا اه اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة

7
00:02:08.950 --> 00:02:34.200
قيراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة بموجب العقد والاصل الاصل جواز الشروط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام او حرم حلالا

8
00:02:35.200 --> 00:02:56.050
وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فدل على انه لا يحرم من الشروط الا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم

9
00:02:56.850 --> 00:03:20.050
قال منها صحيح كالرهن شروط في البيع الشروط في البيع قال في البيع لاجل ان يفرق بينها وبين شروط البيع التي سبقت فجئت هذيك شروط لصحة البيع. واما هذه فهي شروط

10
00:03:20.500 --> 00:03:51.900
في البيع. نعم وهي تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة الشروط الصحيحة تنقسم الى قسمين ايضا القسم الاول ما هو من منفعة العقد كالرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع

11
00:03:52.550 --> 00:04:23.900
كأن يكون العبد كاتبا او خصيا و او مسلما او تكون الامة بكرا في هذا النوع مصلحة للعقد فالرهن معناه توثيق معناه التوثيق بعين توثيق الدين بعين يمكن استفاؤه منها

12
00:04:24.050 --> 00:04:48.750
او من زمنها هذا هو الرهن والاصل فيه قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوظة وتأجيل الثمن التأجيل غير الحال لان البيع على قسمين بيع حال

13
00:04:49.250 --> 00:05:13.600
كان يقول هذه السلعة بمئة حالة او هذه السلعة بمئة وخمسين مؤجلة فالتأجيل ايضا من مصلحة العقد الراهن من مصلحة العقد لانه توفيق له. نعم والتأجيل ايضا من مصلحة العقد لانه يرغب المشتري

14
00:05:14.350 --> 00:05:38.750
المشتري يرغب المؤجل وكذلك صفة في المبيع هذي مما يرغب المشتري كأن يكون العبد كاتبا يعني يحسن الكتابة او يحسن الصناعة اه او غير ذلك من الحرف فان هذا مما يرغب الزبائن فيه

15
00:05:38.850 --> 00:06:04.500
ومما يزيد في قيمته فاذا شرط المشتري ان العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة او ان يكون العبد او خصيا وهو آآ مزال الخصيتين او الموجوء

16
00:06:04.850 --> 00:06:24.450
وذلك من اجل غض بصره يا غظ بصره عن النسا لانه سيكون في البيت وفي الخدمة فاذا كان خصيا فانه تؤمن معه الفتنة بخلاف ما اذا كان غير خصي فانه لا تؤمن منه الفتنة

17
00:06:25.500 --> 00:06:53.200
او ان يكون العبد مسلما ان يكون العبد مسلما لان العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر نعم والامة بكرا او تكون الامة التي يشتريها بكرا لان البكر اه ارغب من من السيء واه يكون لها زيادة قيمة ولها رواج

18
00:06:53.400 --> 00:07:13.150
اذا اراد ان يبيعها بخلاف السيد. فاذا شرط المشتري هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح لانه لغرض صحيح ولان له تأثيرا في الرغبة نعم. ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا

19
00:07:13.550 --> 00:07:34.350
وحملان النوع الثاني من الشروط الصحيحة ايضا آآ ان يشترط نفعا ان يشترط المشتري او البائع نفعا في في المبيع نفعا في المبيت. في المبيع فاشتراط البائع النفع في المبيع

20
00:07:34.700 --> 00:07:58.900
كأن يبيع دارا ويشتري سكناها شهرا او يبيع بعيرا ويشترط حملانه الى موضع معين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر بعيرا

21
00:07:59.750 --> 00:08:15.400
فشرط ابن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل عليه الى المدينة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط ولابد ان يكون الموضع الذي يحمل اليه يكون معينا

22
00:08:15.750 --> 00:08:38.050
لتزول الجهالة نعم او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره اما النفع الذي يشترط للمشتري على البائع فكما لو شرط على البائع حمل الحطب اشترى منه حطبا وشرط عليه ان يحمله الى بيته

23
00:08:38.350 --> 00:08:58.200
او الى محل كذا فهذا بيع وشرط فهو جائز لان هذا الشرط فيه نفع للبايع وقد اشترى محمد بن مسلمة آآ حزمة حطب من نبطي من الانباط وشرط عليه حملها

24
00:08:58.400 --> 00:09:15.850
الى بيته او شرط نعم او شرط خياطة الثوب او تفصيله. او شرط على او شرط المشتري على البائع تكسير الحطب كما لو اشترى منه حطبا وشرط عليه ان يكسره له

25
00:09:17.000 --> 00:09:42.300
آآ او او اشترى منه ثوبا وشرط منه ان يخيطه يعني اشترى منه قماشا وشرط منه شرط عليه ان يخيطه فهذا الشرط صحيح لانه من منفعة المشتري. نعم. قال وان جمع او تفصيله. نعم. او شرط على بائع القماش ان يفصله له

26
00:09:42.700 --> 00:10:03.900
هذا شرط صحيح. نعم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع ان جمع بين شرطين مما سبق كان يشتري خياطة الثوب وتفصيله او شرط حمل الحطب وتكسيره فهذا باطل هذا الاشتراط باطل

27
00:10:04.100 --> 00:10:21.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع نهى عن الشرطين في البيع وهذان شرطان وانما الذي يجوز كما سبق شرط واحد ولكن الصحيح انه لا بأس بذلك ايضا

28
00:10:21.750 --> 00:10:43.750
انه اذا جاز الشرط نعم. جاز الشرطان وكل ما فيه مصلحة واما النهي عن شرطين في البيع فالمراد به بيع العينة الذي سبق ان يبيعه ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل بشرط ان يشتريها منه بثمن اقل من المؤجل

29
00:10:44.050 --> 00:11:05.300
فهذا هو الشرطين او الشرطان المنهي عنهما في البيع على الصحيح نعم قال ومنها فاسد يبطل العقد لما انتهى من النوع الاول وهو الشرط الصحيح هو واقسامه انتقل الى النوع الثاني

30
00:11:05.550 --> 00:11:26.400
وهو الشرط الفاسد وهو ثلاثة اقسام شرط الفاسد عن الباطل وهو ثلاثة اقسام القسم الاول فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد الشرط الثاني شرط يفسد في نفسه ولا يبطل العقد

31
00:11:26.700 --> 00:11:48.550
العقد صحيح النوع الثالث شرط لا يصح معه العقد ويأتي تفصيل ذلك. نعم قال منها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض. نعم الشرط الباطل الذي يبطل العقد

32
00:11:50.050 --> 00:12:12.450
هو شرط بيعتين في بيعة كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط ان تبيعني سلعة كذا وكذا بعتك هذه الدار بشرط ان تبيعني سيارتك او دارك فهذا باطل لانه بيعتان

33
00:12:12.800 --> 00:12:34.000
في بيعها المنهي عنه على احد التفسيرين او شرط عليه السلف اي القرض بعتك هذه الدار بشرط ان تقرضني كذا وكذا من النقود فهذا بيعتان في بيعة لانه بيع من طرف

34
00:12:34.400 --> 00:12:59.350
وسلف من الطرف الثاني مشروط احدهما للاخر فيبطل ذلك لانه هو معنى بيعتين في بيعة على احد التفسيرين او او السلم كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تسلم الي كذا وكذا من الطعام

35
00:12:59.950 --> 00:13:20.000
والسلام هو تأجيل او السلف بالفاء هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فاذا قال بعتك هذه السلعة بشرط ان تسلم الي وتسلفني اه كذا وكذا من الثمر فهذا ما باطل يبطل العقد

36
00:13:20.250 --> 00:13:41.050
لانه بيعتان في بيعة. نعم. وقرظ وبيع وايجارة. وكذلك عرفنا القرظ كذلك بيع وايجارة كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني بيتك بعتك هذه السلعة بمئة ريال بشرط ان تؤجرني بيتك

37
00:13:41.150 --> 00:14:04.600
بخمسين ريال مثلا او باكثر او باقل فهذا لا يجوز لان الايجار بيع فهو باعه وعقد معه بشرط ان ان يعقد الطرف الثاني معه عقدا اخر وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم آآ في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين

38
00:14:04.700 --> 00:14:26.050
في بيعة وكذلك اذا جمع بين بيع وصرف كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تصرف لي هذا الذهب انا بعتك هذه السلعة بكذا وكذا بشرط ان تصرف لي هذا الذهب بدراهم او العكس

39
00:14:26.150 --> 00:14:46.500
ان تصرف لي هذه الدراهم بزهب او تصرف لي هذه الدراهم بدنانير او او دولارات فهذا عقدان في عقد واحد وهو بيعتان في بيعة. نعم هذا يقع في كثير من الباحة احسن الله اليكم اذا اوتي بفئة نقدية كبيرة

40
00:14:46.900 --> 00:14:59.950
اشترط على من يريد الصرف ان يشتري منه. بعضهم يصرح بالشرط. بعضهم لا يصرح. هذا ما يجوز. هذا هو نفس نفس القضية يقول انا اصرف لك ما يخالف؟ نعم شرط ان تشتري مني شرط ان تشتري من

41
00:15:00.100 --> 00:15:16.500
هذا هو بيع واصرف هو المنيان هو بيعتان في بيعة يعني بعضهم لا يشترط يدعه ان كان اشترى منه شيئا صرف له. او اعتذر انه ليس عنده صرف ولا يشترط شيئا اذا ما باعوا هذا ما صار شيء. نعم

42
00:15:17.700 --> 00:15:34.600
قال وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع هذا بيان للنوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد العقد كان شرط ان لا خسارة عليه

43
00:15:35.900 --> 00:15:58.500
يقول انا اشري منك هذه السلعة بشرط انها تربح نعم. فاما جابت لي ربح انا اردها عليك هذا باطل هذا الشرط باطل والبيع صحيح ومنعقد فالبيع صحيح لانه تم ومستوفيا لشروطه. اما كونه

44
00:15:58.600 --> 00:16:15.300
يشترط انه لا خسارة عليه هذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد هذا ينافي مقتضى مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يملك اه المبيع سواء ربح فيه او خسر

45
00:16:16.000 --> 00:16:27.300
نعم قال وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده؟ هذا من جنس الاول متى نفق المبيع؟ يعني راج. نعم. يكون له رواج في السوق. اما

46
00:16:27.300 --> 00:16:43.250
ما اذا صار ما يقبل في السوق او الرغبة فيه كثير فانا برده عليك نقول هذا شرط فاسد والبيع صحيح او لا يبيع ولا يهب ولا يعتق. او قال ابيعك هذه السلعة بشرط الا تبيعها. هذا ينافي مقتضى العقد

47
00:16:43.700 --> 00:17:05.400
لان الانسان اذا شرى شيئا وملكه يتصرف فيه ببيع او هبة كان فاذا قال بشرط ان لا تبيعه او بشرط الا تهبه فهذا شرط فاسد والبيع لانه ينافي مقتضى العقد لانه مقتضى العقد ان المشتري يتصرف في المبيع. نعم

48
00:17:05.600 --> 00:17:22.950
بان يبيعه او يستهلكه او يهب او ان يهبه لغيره هو حر فيه اما انه يحجر عليه يقول بشرط ان لا تبيعه بشرط الا تهديه الى احد لا تهبه لاحد

49
00:17:23.050 --> 00:17:40.700
فهذا حجر آآ على المشتري فيما احل الله له سبحانه وتعالى ان يتصرف في ملكه نعم ولا يعتق او ان اعتق فالولاء له وكذلك لو شرط باع عليه عبدا وشرط عليه الا يعتقه

50
00:17:40.850 --> 00:18:01.900
هذا شرط باطل والبيع صحيح وللمشتري ان يعتق العبد ولا عبرة بهذا الشرط لان لان لان المشتري اذا ملك السلعة وملك العبد جاز له ان يتصرف فيه باي نوع من التصرفات المباحة

51
00:18:02.000 --> 00:18:20.950
ومنها العتق للعبد بل العتق مرغب فيه فلا يحجر عليه ويقول له لا تعتقه على حجر وهذا منع لما رغب الشارع نعم. ففيه وهو العتق او شرط عليه ان اعتقه فالولاء له

52
00:18:22.250 --> 00:18:44.350
الله جل وعلا جعل الولاء للمعتق وهو الارث المعتق يرث العتيق اذا لم يكن للعتيق وارس والعتق والعتق عصوبة العتق عصوبة سببها او الولا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه

53
00:18:44.400 --> 00:19:01.950
بل بالعتق فاذا قال له ان اعتقتها ان اعتقته فالولاء لي ان اعتقت هذا العبد الذي بعته عليك بل ولا لي وليس لك هذا شرط باطل لانه يخالف كتاب الله عز وجل

54
00:19:02.300 --> 00:19:26.650
ولما جاءت بريرة وهي عبدة مملوكة كاتبها اهلها جاءت الى عائشة تطلب منها الاعانة على تشديد كتابتها قالت لها عائشة رضي الله عنها ان شئت نقدتها لهم ويكون الولاء لي

55
00:19:27.450 --> 00:19:47.250
فقالوا فهل ذهبت اليهم واخبرتهم؟ قالوا لا نبيعه عليها لكن يكون الولاء لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

56
00:19:47.400 --> 00:20:04.300
كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل وان كان مئة شرط الى ان قال صلى الله عليه وسلم وانما الولاء لمن اعتق فاذا شرط الولاء له وهو ليس معتقا

57
00:20:04.600 --> 00:20:23.300
فهذا شرط باطل لان الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء لمن اعتق لا يباع ولحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم احسن الله اليكم قال او ان يفعل ذلك

58
00:20:24.100 --> 00:20:44.700
او ان شرط عليه ان يفعل هذه الامور. باعه سلعة وقال بشرط انك تبيعها بشرط انك تبيعها ولا تخليها على ملكك نقول هذا شرط فاسد لان هذا يلزم المبيع اي يلزم البائع بما لا

59
00:20:44.900 --> 00:21:04.550
يلزمه وهو حر في ماله فلو شرط عليه انه يبيعه قال بعتك هذا هذا الشيء هذا بشرط ان تبيعه ولا تبقيه على ملكه نقول البيع صحيح والشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان

60
00:21:04.650 --> 00:21:22.200
المالك يتصرف في ملكه اذا اشتراه ببيع او غيره وكذلك قال له ابيعك هذه السلعة بشرط ان تهبها لفلان فهذا البيع صحيح والشرط باطل لانه لا يلزم المشتري ان يهب

61
00:21:22.550 --> 00:21:41.500
اه ما اشتراه بل هو حر في ذلك ان شاء وهبه وان شاء لم يهبه ولا يلزم باخراجه عن ملكه او قال بعتك هذا العبد بشرط ان تعتقه بشرط ان تعتقه ففي هذه الصورة يصح الشرط

62
00:21:41.950 --> 00:22:03.600
ويلزمه الاعتاق لان الشارع يتشوف الى الحرية ويرغب في الاعتاق نعم قال بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. بطل الشرط وحده وصح العقد في هذه الصور الا اذا شرط عليه ان يعتقه

63
00:22:03.650 --> 00:22:29.500
فانه يلزمه العتق لان العتق امر مطلوب شرعا نعم وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا. صح نعم بعتك هذه السلعة بشرط ان توفيني الثمن الى مدة كذا وكذا فان فان تعدى مدة كذا وكذا

64
00:22:29.700 --> 00:22:50.700
فلا بيع بيننا هذا صحيح لانه لغرض صحيح. نعم قال بعتك هذه السلعة بعشرة الاف بشرط ان تسددني قبل مضي شهر كذا وكذا او قبل مضي سنة كذا وكذا فله ما شراط لان هذا لغرض صحيح. نعم

65
00:22:50.900 --> 00:23:12.700
وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا النوع الثالث من انواع الشروط الفاسدة وهو ان يبيعه بيعا معلقا الواجب في في البيوع ان تكون منجزة ولا تكون معلقة على شرط

66
00:23:13.300 --> 00:23:37.400
لما في ذلك من آآ الظرر على على المشتري لانه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعا غير مجزوم به والواجب في العقود ان يكون مجزوما بها لا معلقة

67
00:23:37.900 --> 00:24:01.550
فاذا قال بعتك ان رضي يزيد او ان جئتني بكذا او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك فبهذه الصور لا يصح البيع لانه بيع معلق بيع معلق والمفروض في البيوع ان يكون مجزوما

68
00:24:01.800 --> 00:24:22.150
بها ولانه اذا قال ان جيتك بحقك والا فالرهن لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الرهن اذا

69
00:24:22.350 --> 00:24:39.550
حل الاجل فانه يباع ان كان من جنس ان كان من جنس الدين يستوفى الدين منه وان كان من غير جنس الدين فانه يباع ويسدد الدين منه فان بقي شيء من القيمة فانها تكون

70
00:24:39.600 --> 00:25:03.000
للمالك للراهن. نعم ولا يغلقه عليه المرتهن ويقول الرهن لي ويصادره منه هذا حرام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فهذا يلغي حكما شرعيا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل

71
00:25:03.600 --> 00:25:18.700
احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته