﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.250
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:37.350 --> 00:00:59.000
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:01:00.150 --> 00:01:19.350
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب بيع الاصول والثمار ووقفنا في حلقتنا السالفة عند قوله فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر سبق شرح هذا ثم قال رحمه الله

5
00:01:19.350 --> 00:01:41.100
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد كما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا

6
00:01:41.300 --> 00:02:07.950
قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع فدل الحديث على ان ما ظهر من الثمر عند بيع الشجر يكون للبايع ولا يدخل البيع وما كان خفيا ولم يظهر فانه يتبع الشجرة ويكون للمشتري

7
00:02:09.450 --> 00:02:34.800
وقاسوا على النخل الذي ورد به النص بقية الاشجار فاذا باع اشجارا آآ قد ظهرت ثمرتها فانها تكون الثمرة للبايع مثل النخل وان لم تكن ثمرتها قد ظهرت عند البيع

8
00:02:35.150 --> 00:03:00.950
فانها تتبع المشتري نعم قال كذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش شجر التوت والرمان ووغيره مما يكون له اكمام ثم يظهر من اكمامه فانه يكون

9
00:03:01.800 --> 00:03:20.300
عند البيع للبايع اذا ظهر من اكمامه وان لم يظهر من اكمامه عند البيع فانه يتبع العين ويكون للمشتري. قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره نعم ثم لان العنب

10
00:03:21.050 --> 00:03:43.200
لان العنب اذا بيع شجر العنب وقد ظهر آآ حب العنب ظهر حب العنب وتكون وصار عينا بارزة فانها تكون للبائع الا ان يشترط المبتهل واذا كانت للبائع فانها تبقى

11
00:03:43.650 --> 00:04:07.000
الى اوان اخذها يبقى على الشجر الى اوان اخذه ويأخذه البايع الا ان يشترطه المشتري فيدخل تبعا هذا في العنب و والتوت والرمان. والتوت كذلك اذا باع شجرة توت وقد تكون طلعها

12
00:04:07.150 --> 00:04:35.150
وبرزت عناقيدها فانها تكون للبايع الا ان يشترطها المشتري نعم. والرمان الرمان اذا اذا باع شجرة الرمان وقد برزت حبات الرمان وتكونت وبرزت فانها تكون للبايع وتبقى الى اوان اخذها

13
00:04:36.800 --> 00:04:59.250
واما اذا باع الروم شجرة الرمان قبل ان ليظهر طلعها ويبرز اه ثمرها فانما فيها يتبع المشتري. نعم قال وما ظهر من نوره كالمشمش وما ظهر من نوره اي من زهر من زهره

14
00:04:59.500 --> 00:05:20.200
فظهر من نوره اي من زهره كالمشمش والتفاح لان اوله زهر ثم يتناثر هذا الزهر ويتكون باذن الله الثمر. نعم وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. وما كان مغلفا باكمام

15
00:05:20.650 --> 00:05:46.500
وثم برز من اكمامه اتكاء كالورد كالورد القطن فهذا مثل النخل. النخل اول ما يظهر في اكمامه ثم بعد ذلك تتفتح الاكمام تبرز الثمار فهذا حكمه حكم النخل القطن والورد

16
00:05:46.550 --> 00:06:03.400
اذا برز من اكمامه عند البيع فانه للبائع الا ان يشترطه المبتاع واما اذا بيع قبل ان يبرز ويخرج من اكمامه فانه يتبع البائع مثل يتبع المشتري مثل النخل. نعم

17
00:06:03.750 --> 00:06:27.300
وما قبل ذلك والورق فلمشتر. وما قبلها التفتح وقبل البروز من نوره وقبل التأبيد للنخل كله يكون آآ وقبل التشقق في النخل كله يكون للمشتري يتبع هذه الاشجار لانه خفي

18
00:06:28.000 --> 00:06:48.350
فيكون من نصيب المشتري. نعم قال وما قبل ذلك والورق الشجر اذا باع الشجرة شمل البيع ورقها فيكون للمشتري نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. هذا بيع الثمار انتهى بيع الوصول

19
00:06:48.850 --> 00:07:11.600
وما يتعلق به انتقل الى الشق الثاني من الباب وهو بيع الثمار وحدها دون الاشجار اذا باع الثمار وحدها دون الاشجار فانه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ويأمن العاهة

20
00:07:12.550 --> 00:07:37.650
لقول النبي صلى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل قبل بدو صلاحها لانها قبل بدو صلاحها تكون عرظة للافات فيحصل يتضرر حينئذ المشتري اما اذا بدأ صلاحها

21
00:07:37.950 --> 00:08:00.100
فانها تأمن من العاهات باذن الله او تقل اصابتها بالعاهات وبدو صلاح كل شيء بحسبه كما يأتي. نعم قال ولا يباع زمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:00.800 --> 00:08:18.600
ام بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل قبل اه ونأى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

23
00:08:20.200 --> 00:08:42.950
وهذا ما يسمى بالمحاقلة نعم ولا رطبة وبقل وقساء ونحوه كباذنجان دون الاصل نعم ما يؤخذ لقطة لقطة او جزة جزة كالرطبة وهي البرسيم فانه لا يجوز بيع اللا ما الا ماء

24
00:08:43.300 --> 00:09:11.750
بدا صلاحه وصلح صلح للاكل اكل البهايم او اكل الادميين فتباع الجزة الحاضرة من من الرطبة والكراث والفجل وغير ذلك وتباع اللقطة الحاضرة من الباذنجان والقثة والبطيخ هذا اذا اشتراه الثمرة

25
00:09:12.000 --> 00:09:35.800
دون الشجر دون الاصل فانه لا بد من هذا انه يباع الشيء الحاضر اللقطة الحاظرة والجزة الحاظرة ولا تباع الجزات المستقبلة واللقطات المستقبلة لان هذا من المجهول الذي لا يدرى هل يحصل او لا؟ او لا يحصل

26
00:09:37.000 --> 00:10:02.000
هذا المذهب وذهب جماعة من العلماء كالمالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز بيع الاشجار التي تؤخذ لقطة لقطة الاشياء التي تجزة جزة انها تباع الجزة الحاضرة والجزاءات المستقبلة

27
00:10:02.100 --> 00:10:25.400
واللقطة الحاضرة واللقطات المستقبلة لان الناس يحتاجون الى مثل هذا الشيء يحتاجون الى مثل هذا الشيء ولانه لا دليل على المنع من ذلك والاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه

28
00:10:25.500 --> 00:10:50.750
والناس يحتاجون لمثل هذا فانت تحتاج الى شراء اه قطعة من من البرسيم تحصدها كل ما آآ كلما يعني حصل فيها شيء وبحاجة الى انك تشتري اه القطعة من من اشجار الباذنجان والبطيخ

29
00:10:50.950 --> 00:11:13.250
والقفة وتستثمرها كل ما حصل فيها شيء انت بحاجة لمثل هذا. نعم قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال نعم بشرط يعني بشرط ان تكون لقطة حاضرة وجذة

30
00:11:13.400 --> 00:11:32.000
حاضرة وان تؤخذ في الحال ولا تبقى آآ وتترك الى ان تكبر لان في هذا تغريرا ومضرة نعم. اوجزة جزة او لقطة او جزة جزة يعني كل ما تنجز جزة تباع

31
00:11:32.400 --> 00:11:54.600
وكل ما تنجز لقطة تباع ولا تباع الجزات واللقطات المستقبلة التي لم تحصل بعد. نعم. والحصاد والنقاط على مشتري اذا باع هذه الاشياء جزة جزة او لقطة لقطة وكان لجزها او لقطها مؤونة يحتاج الى اجرة فعلى من تكون

32
00:11:55.000 --> 00:12:15.400
تكون على المشتري لانها لاخذ ماله لانها لاخذ ماله وقبظ ماله اتكون مؤونة ذلك عليه؟ نعم وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع

33
00:12:15.700 --> 00:12:34.350
وتركه حتى بدا او جزة او لقطة فنمت قال وان باعه مطلقا باعه مطلقا لا بشرط القطع في الحال. نعم. او بشرط البقاء او قال بشرط ان يبقى الى وقت كذا وكذا ما انا باخذه الان

34
00:12:34.900 --> 00:12:50.900
اخليه لبكرة ولا بعد عشرة ايام او شهر نعم او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بترك القطع وتركه او اشترى ثمرا لم يبد صلاحه. معلوم ان بيع الثمر قبل بذو صلاحه لا يجوز الا بشرط القطع

35
00:12:51.100 --> 00:13:10.850
في الحال اذا كان مما ينتفع به فهو اشتراه بشرط القطع في الحال لكن تركه. حتى بدأ. حتى حتى بدا صلاحه. نعم. او جزة او لقطة فنمتا نعم او جزة ولقطة اخر اخذها حتى نمت وزادت

36
00:13:11.200 --> 00:13:33.000
فان هذه الزيادة ليست له ليست له انما هي للبايع وليست للمشتري لانه لم يشتري الا الحاصل وقت العقد نعم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه. او اشترى ما بدا صلاحه من الثمار حيث جاز البيع عند بدو

37
00:13:33.000 --> 00:14:00.600
صلاح لكن تركه حتى نشأ شيء اخر واختلط معه فحصل زيادة في المبيع لم يقع عليها العقد فحينئذ يبطل العقد لعدم تميز ملكه عن ملك غيره فيبطل البيع ويكون الكل للبايع. نعم. او عرية فاتمرت. او عرية سيأتي بيان العرية هي ان

38
00:14:00.600 --> 00:14:23.050
يشتري الرطب على رأس النخل بتمر بخرصه من التمر يشتري رطبا يأكله في الحال اه كيله او بخرصه من من التمر من اجل الحاجة هذا رخص فيه الشارع من اجل حاجة الناس الى الرطب

39
00:14:23.150 --> 00:14:40.800
وليس عندهم نقود يشترون بها من الرطب لكن عندهم فظل من التمر اه من العام الماظي رخص لهم الشارع ان يشتروا بهذا التمر الرطب على رؤوس النخل بالخرس من اجل حاجتهم

40
00:14:40.950 --> 00:15:04.950
فيكون هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه فاذا اشترى عرية على هذا الشكل ثم نمت نمى الرطب وزاد او اختلط معه غيره فحينئذ يكون قد دخله آآ رطب زايد

41
00:15:05.600 --> 00:15:22.250
ليس مما وقع عليه البيع. نعم احسن الله اليكم قال واذا بدا ماله قال او علية فاتمرت بطل والكل للبائع. بطل البيع والكل للبايع ما وقع عليه البيع في الاول وما لم يقع

42
00:15:22.500 --> 00:15:47.100
عليه البيع من الزيادة التي حصلت واختلطت بها لانه لا يمكن تمييز ملك المشتري من ملك البائع فيرجع كله الى مالك الاصل وهو البايع ويبطل البيع نعم واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا

43
00:15:48.350 --> 00:16:05.400
سبق انه لا يجوز بيع الثمار قبل غدو صلاحها. قوله لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبدو الصلاح في الثمار ثمار النخيل ان تحمر

44
00:16:05.700 --> 00:16:26.400
او تصفر كما في الحديث او تشقح كما في الحديث فاذا بدأ صلاحها جاز بيعها لان مدة الحظر قد انتهت وامن من العاهة فيجوز بيع الثمار اذا بدأ صلاحها. نعم

45
00:16:26.750 --> 00:16:49.050
وصلاح ويجوز وصلاح بعظ الثمرة صلاح لبقيتها ولجنسها الذي في البستان. نعم قال واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وكذلك الزرع لا يجوز بيعه قبل استداد حبه

46
00:16:49.200 --> 00:17:10.600
لانه عرظة للافات فاذا اشتد حبه جاز بيعه آآ في الحقل بالدراهم يجوز بيعه بالدراهم في الحقل او بغير الدراهم من غير جنس الحب بان لا يدخله الربا فيجوز بيعه بالدراهم وبسائر الاموال

47
00:17:10.700 --> 00:17:27.900
ما عدا آآ ما هو من جنسه لان لا يدخله الربا فاذا فاذا شرى الثمر او الزرع بعد غدو صلاحه جاز الامران جاز ان يأخذه في الحال وجاز ان يبقيه

48
00:17:27.950 --> 00:17:48.050
الى الحصاد والجذال لان هذا هو عرف الناس نعم وبشرط التبقية نعم بشرط البقاء الى الجداد او الى الحصاد. نعم. وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ. هم. ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك

49
00:17:48.100 --> 00:18:12.900
وان تضرر الاصل. يلزم البائع ان يسقي الزرع حتى ينتهي اه ويستوي يعني ينضج وكذلك يلزمه سقي الاشجار سقي النخيل الاشجار التي عليها ثمر اذا باعها بعد بدو صلاحها يلزمه سقيها لان ذلك من تمام

50
00:18:13.400 --> 00:18:30.800
آآ تسليم من تمام تسليم المبيع نعم. وان تضرر الاصل. وان تضرر النخل والشجر بالسقي لان هذا في حكم المشروط عليه في البيع لان من لازم بيع الثمر ان تسقى

51
00:18:31.300 --> 00:18:50.250
والا فانها سيعرض لها آآ النقص من او التلف ومن شرط بيع الزرع بعد اشتداده ان يسقيه الى الحصاد. لانه لو تركه لنقص او تلف هذا يكون في حكم المشروط عليه في العقد

52
00:18:50.500 --> 00:19:14.300
ومن لازم العقد ويلزم البائع ان يسلم المبيع للمشتري تاما غير ناقص ولو تضررا اصل الشجر لانه دخل على بصيرة هو يعلم ان هذا سيلزمه وسيكلف به ويعلم انه انه انه سيحصل على على الشجر ظرر

53
00:19:15.550 --> 00:19:37.400
فيكون دخل على بصيرة معارف بهذا الشيء. نعم قال وان تلفت بافة سماوية رجع على البائع هذا من احكام ايضا من احكام بيع بيع الثمر والزرع بعد بدو الصلاح واشتداد الحاب

54
00:19:38.350 --> 00:20:00.000
فاذا اشتد الحب في الزرع وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه وجازت تبقيته الى الحصاد والجذاذ كما سبق ويلزم البايع سقيه حتى يأخذه المشتري هذا كله عرفناه لكن لو تلف

55
00:20:00.450 --> 00:20:29.150
لو تلف الزرع وهو في في المزرعة او تلف الثمر على رؤوس النخل فعلى من يكون ظمانه يكون ظمانه على البائع لانه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست قبضا تاما فاذا تلف بافة سماوية

56
00:20:29.500 --> 00:20:52.350
كالحاكا آآ كالجراد او او البرد او البرد او شيء لا صنع للبشر فيه اتلف الثمرة او اتلف الزرع فانه يكون من ظمان البايع لان المشتري لم يقبضه قبضا تاما

57
00:20:53.050 --> 00:21:13.650
نعم قال وان اتلفه ادمي ان تلف وان تلفت بافة سماوية رجع على البائع. نعم لانها من ظمانه فيأخذ الثمن يرجع بالثمن لانه لم يستلم المبيع. نعم. التخلية يقولون تخليته ليست قبضا تاما. نعم

58
00:21:13.800 --> 00:21:39.500
وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف اما اذا اتلفه ادمي اتلف الثمر ادمي سلط عليه شيئا اتلفه او اتلف الزرع فان المشتري بالخيار ان شاء رجع على البائع واخذ الثمن وفسخ البيع

59
00:21:40.050 --> 00:22:06.900
وان شاء امضى البيع طالب المتلف طالب المتلف  بالثمن طالب المتلف بالظمان لظمان الثمرة المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة وفي الحالة الاولى اذا رجع على البايع واخذ الثمن فان البايع يرجع على المتلف

60
00:22:07.200 --> 00:22:34.950
ويأخذ ظمان ما اتلفه نعم قال وصلاح بعض قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف. نعم بين الفسخ الرجوع بالثمن لان لان الثمرة اذا تلفت على رؤوس الشجر فهي من ظمان البائع. البائع. لان المشتري لم يستلمه كما سبق. لم

61
00:22:35.050 --> 00:22:58.750
يستلمه ولم يقبضه قبضا تاما كما سبق. نعم فاذا رجع على البائع فان البائع يدفع له الثمن ولكن البائع يطالب المتلف بظمان ما اتلفه بالمثل او بالقيمة نعم خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف

62
00:22:58.850 --> 00:23:16.700
وان رجع وان امضى البيع ورجع المتلف فان الامر ينتهي. المشكلة تنتهي ولا يكون على البائع في هذا شيء. نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان

63
00:23:17.550 --> 00:23:42.350
اذا صلح بعض الشجرة بعد طلع الشجرة كالنخلة مثلا بدأ الاحمرار او الاصفرار في بعض قنوانها والبعض الاخر اخبر لا يزال فان صلاح البعض صلاح للكل لانه متقارب لان ثمر النخلة الواحدة متقارب

64
00:23:43.050 --> 00:24:10.650
وكذلك صلاح لسائر النوع الذي في البستان لان النخل انواع وصلاح نوع لا يكون صلاحا للنوع الاخر لان لان الانواع تختلف في بدو الصلاح قد يتأخر بعضها عن بعض لكن اذا بدأ صلاح في نوع من انواع النخيل فانه صلاح لبقية النوع لانه متقارب

65
00:24:11.600 --> 00:24:29.050
واما بقية الانواع من النخيل فلا يشملها كل شيء بحسبه لان الانواع تتفاوت في بدو الصلاح ومنها ما يتأخر كثيرا نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر

66
00:24:29.300 --> 00:24:47.500
الان لما كان الحكم معلقا ببدو الصلاح كما علقه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه حيث نهى عن بيع الثمار قبل ودو صلاحها فما هو بدو الصلاح في النخيل والاشجار

67
00:24:48.100 --> 00:25:09.150
المختلفة بدو الصلاح في النخل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم انت احمر؟ او تصفر؟ نعم وفي العنب اية بدو الصلاح وبدو الصلاح في ثمن النخل ان تحمر او تصفر. كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي العنب اي

68
00:25:09.150 --> 00:25:32.950
حلوة وبدو الصلاح في العنب ان يتحول من الحموضة القابضة الى الى الحلاوة فاذا فاذا صار حلوا يعني دخل في طور الحلاوة بدا صلاحه نعم. وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله

69
00:25:33.000 --> 00:25:50.500
وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج كل شيء بحسب ويطيب اكله اما اذا كان لم يطب اكله بعد فانه لا يجوز بيعه الا بشرط القطع في الحال. نعم ومن باع عبدا له مال

70
00:25:50.600 --> 00:26:10.600
فماله لبائعه من باع عبدا له مال فماله لبائعه وهذا نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان المال الذي يكون مع العبد لا يشمله البيع. فلا يكون للمشتري

71
00:26:10.900 --> 00:26:34.850
وانما يكون للبايع لانه عين مستقلة في الحديث من باع عبده عبد عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع نعم قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه ولان ولان ولان العبد لا يملك وانما ملكه لسيده نعم

72
00:26:35.500 --> 00:26:51.450
قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان الا ان يشترطه المشتري. نعم هذا هذا معنى الحديث نعم. فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا

73
00:26:52.700 --> 00:27:11.750
اما اذا كان اذا كان المشتري قصد المال مع العبد يعني اشترى الشيئين اشترى العبد واشترى المال الذي معه هذا يصح. نعم. لكن بشروط البيع السابقة ومنها ان يكون مال العبد معلوما

74
00:27:12.050 --> 00:27:34.400
قدره ومعلوما آآ جنسه وصفته بحيث لا يكون فيه غرر نعم قال والا فلا والا يكن معلوما فانه لا يصح آآ لا لا يكون للمشتري مال العبد ولو شرطه في البيع

75
00:27:34.950 --> 00:27:57.050
او قصده في البيع لانه مجهول والمجهول لا يجوز بيعه لان من شروط صحة البيع كما سبق ان يكون المبيع معلوما وهذا مجهول. نعم. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. اذا كان على العبد ثياب

76
00:27:57.750 --> 00:28:22.650
فان كانت ثياب جمال فانها للبايع لانها زائدة عن الحاجة وانما هي للتجمل اما ثياب البذلة وثياب العادة هذه للمشتري لانه لا بد منها لانه لا بد منها لستر عورة العبد. نعم. فتكون تابعة له

77
00:28:22.850 --> 00:28:46.050
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان وشكر لكم حسن استماعكم. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف. حتى نلقاكم

78
00:28:46.050 --> 00:28:52.600
في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته