كاد ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم. والمقصود ذا عيال من الفقراء طبعا المذا عيال من الفقراء فانه يعطى ما يكفيه ويكفي جيت متخرج الزكاة قال يا والدي لا انا خلاص دفعت الزكاة عن نفسي لزمت غيره فطرته هو فطرته ما تلزمه هو. هو لا يجب ان يخرج الزكاة عن نفسه لان زكاته واجبة عليك احد اولادك الذين تنفق عليهم واظح؟ ما اخرج الزكاة اه ما اخرج الزكاة عن نفسه هو اخرج الزكاة عن نفسه مع ان زكاته عن نفسه لا تلزمه صح ولا لا؟ وانما تلزمك انت او ولد له ولدا او ولد له بعد غروب الشمس جاءه ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد هل يجب ان يخرج زكاة الفطر عنه؟ لا يجب يستحب طيب ولا ما يستحب ويرجع الى بيته ليس عنده اي دخل من المال هذا فقير بلا شك. طيب الثاني او يجدون بعض الكفاية. يقول انا راتبي في الشهر راتبي في الشهر خمس مئة ريال لكن العبد هذا اذا كان عبدا خالصا رقيق ملك لك هذا يجب ان تخرج عنه. اما اذا كان العبد مشتركا بين شركاء يملكونه فان الصاع يقسم عليهم كل واحد يخرج حصته في الملكية تمام يباع في اكياس القط يسمونه المضير نعم فهذه خمسة اصناف تجزئ في زكاة الفطر والمذهب ان هذه الاصناف الخمسة تجزئ كلها تمام حتى لو اخرج اقم يخرج يجزي نعم فبهيمة انعام او شيء من هذا مما اجمع العلماء على وجوب الزكاة اخرج زكاته قال انت تضحك علي ما في زكاء شكلك تبغى عشاني ما افهم تبغى تاخذ مني فلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فكنا قد وصلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى الى باب زكاة الفطر قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وهذا الباب يتضمن المسائل الاتية اولا حكم زكاة الفطر ثم شرط وجوبها ثم اثر الدين عليها ثم من تجب عنهم والاصناف الذين لا يلزم الشخص الزكاة عنهم ثم وقتها نعم فاما حكمها فذكره بقوله تجب على كل مسلم نعم تجب اذا زكاة الفطر واجبة والزكاة ايها الاخوة الكرام نوعان زكاة مال وزكاة البدن. زكاة الفطر ليست زكاة في المال. ولهذا لا يشترط فيها بلوغ نصاب ولا ملك نصاب ولا غنى تمام؟ وانما هي زكاة بدن يدفعها الصائم طهرة عن اه عن نفسه طيب هذا حكمها وهو الوجوب. اما شرط هذا الوجوب فهو شرطاني ذكرهما بقوله على فضل له يوم الشرط الاول على كل مسلم. اذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب زكاة الفطر عن الكافر. هذا الشرط الاول الشرط فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوت يومه وقوت عياله وحوائجه الاصلية ان عندك صاع عن قوت يومه عن قوته طيب طعن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. اذا الشرط الثاني الغنى والغنى ايها الاخوة الكرام يعتبر في كل باب بحسبه فالغنى الذي تجب به الزكاة على زكاة المال على الانسان ما هو هو ملك النصاب خلاص ملكه النصاب فاضلا عن الديون كما قلنا في مسألة خصم الدين من الزكاة طيب هذا الغنى الذي يوجب الزكاة على الانسان. طيب الغنى الذي يحرم الذي يمنع الانسان من اخذ الزكاة. الزكاة تدفع للفقير. صح ولا لا؟ وضده الغني فما هو الغنى المانع من استحقاق اخذ الزكاة سيأتي معنا باب اهل الزكاة هو ان يكون الشخص واجدا لحاجاته الاصلية الى نهاية السنة انسان قادر على اكل وشارب ويجد قوت يومه ولا يحتاج الى حاجة اصلية زائدة على ذلك. واضح؟ ولو لم يملك نصابا حتى لو لم يكن مالكا لنصاب من المال واضح نعم اه والغنى هنا في زكاة الفطر ان يكون واجدا ان يكون واجدا لصاع من الطعام. وعليكم السلام. صاع من الطعام. فاضل عن قوته قوت نفسه وقوتي عياله من ينفق عليهم وحوائجه الاصلية يعني الثوب الذي يلبسه والبيت الذي يسكنه اجرة هذا البيت طيب يشترط ان يكون هذا الصاع فاضلا عن قوته وقوت عياله لمدة كم لمدة كم يوم واحد يوم العيد وليلته يعني مثلا لو فرضنا ان شخصا يعني اه غربت عليه الشمس ليلة العيد وعنده مئة وخمسين ريال وله من الاولاد مثلا ثلاثة اولاد وزوجة كم تحتاج تاكل وتشرب يوم العيد وليلة العيد قال اكل وشرب وحوائجي كلها تحكيها مئة ريال هل هذا يجب عليه ان يزكي زكاة الفطر ولا لا ها الجواب نعم يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر. فان كانت الخمسين توفي بزكاة الفطر عنه وعن عياله وجب عليه ان يدفع الزكاة عنه وعن عياله وان كانت توفي بالبعض فسيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل. ماشي طيب هل ننظر هنا؟ هذا الشخص يقول انا معايا مئة وخمسين ريال ماشي؟ يبقى لي منها خمسين ريال ولكن علي دين قدره خمسين ريال هل تجب عليه زكاة الفطر ولا ما تجب؟ ماذا يقول المؤلف؟ هذا اثر الدين عليها. قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه الا بطلبه. اذا دين لا يعتبر في زكاة الفطر الا اذا كان مطلوبا به جاءه صاحب الدين يقول سدد الدين عليك خمسين ريال سددها فحينئذ تسقط عنه زكاة الفطر لان هذه الخمسين سيدفعها في وفاء دينه اما اذا كانت هذه الخمسين لن لن يدفعها في وفاء ايدينه وليست مطلوبة منه في ذلك اليوم ماشي؟ فان الزكاة تجب عليه اعني زكاة الفطر. نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى من تجب عنهم الان اذا خوطبت بالزكاة فانك تزكي عن نفسك وعن من؟ هذا الذي سيذكره المؤلف هنا نعم فيخرج عن نفسه هذا الاول تخرج زكاة الفطر صاعا عن نفسك وتخرج عن من ايضا ومسلم يمونه ومسلم ومسلم يمونه ولو شهر رمضان اذا يجب على الانسان الذي تحقق فيه شرط الوجوب السابق ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه كل انسان تنفق عليه تمام فانه يجب عليك ان تخرج عنه زكاة الفطر طيب هل هذا يشمل الشخص الذي تنفق عليه باعتبار ان انه يجب عليك ان تنفق عليه والشخص الذي تنفق عليه تطوعا من عند نفسك ولا فقط من يجب عليك ان تنفق عليه وش الجواب قال المؤلف عن عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمظان يعني ولو تبرعت بالانفاق على شخص شهر رمضان فانه يجب ان يجب ايش ان تخرج زكاة الفطر عنه. واظحة صورة المسألة؟ ذهبت الى اسرة من الاسر قلت لهم انا ساتولى نفقاتكم في شهر رمضان وصرت تتولى نفقاتهم في شهر رمضان اذا يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنهم وهذا قد يستغرب الانسان يقول كيف الانسان يتبرع يعني هو اصلا متبرع بالنفقة ليست واجبة صح ولا لا النفقة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة فكيف نوجب عليه زكاة الفطر عنهم هذا له نظائر ليس بمستغرب له نظائر فكون الانسان دخل في شيء مستحب قد يترتب على دخوله في الشيء المستحب اشياء واجبة مثلا اعطيكم امثلة واظحة دخول الانسان في صلاة نفل الا يترتب عليه وجوب قراءة الفاتحة عليه. ووجوب الركوع ووجوب السجود. فلو انه صلى ركعتين قال اما الفاتحة فلن اقرأها. صلاة نافلة واضح؟ ما لن اقرأ الفاتحة يأثم ولا لا يأثم لان لانه شرع في مستحب يترتب عليه اشياء واجبة. ومن نظائره عندنا في المذهب من اراد ان يضحي تمام من اراد ان يضحي الاضحية ما حكمها مستحبة وليست بواجبها لكن من اراد ان يضحي ترتب على هذا انه يجب عليه ان يمسك عن شعره وعن ظفره ايوا عند بشرته واضح؟ نعم فهنا يقولون واستدلوا بالحديث ادوا زكاة الفطر عمن تمنون. نعم اذا هذا الذي يجب عليك ان تخرج الزكاة عنهم طيب هذا اذا قدرت ان تخرج الزكاة عنهم لكن اذا كانت الخمسين ريال المتبقية معك هذه عندك مثلا عشرة اولاد وما بقي لك عن حوائجهم الاصلية وعن قوت نفسك وقوت عيالك يوم العيد وليلته ما بقي لك الا خمسين ريال خمسين ريال ما يكفي ان تخرج زكاة مثلا عشرة اشخاص واضح؟ فمن الذي تخرج الزكاة عنهم؟ قال المؤلف فان عجز عن البعض عجز عن البعض الخمسين هذي ما تكفي للجميع نبدأ بمن؟ قال بدأ بنفسه نعم هذا الاول فامرأته اذا بدأ بنفسه ثم زوجته ورفيقه والله هذا رفيق وهذا رفيقه. برقيقه رفيق وفي هاه فرقيقه نعم فرقيقه يعني عبده جيد كامه فامه فابيه كيف يقدم زوجته على امه كيف يقدم زوجته على امه يقولون ان النفقة على الزوجة فيها نوع معاوضة انت يعني تحملت الانفاق عليها بايش؟ بالاقدام على النكاح فلهذا النفقة على المرأة مقدمة. نعم فامه فابيه. نعم لانه بر الام اكد فولده فاقرب فاقرب في ميراث فاقرب في الميراث اذا يعني آآ عجز فانه ينظر في الاقرب فالاقرب في الميراث هذا سبعة مراتب الاول نفسي ثم امرأتي ثم رقيقي ثم امي ثم ابي ثم ولدي ثم الاقرب بالميراث. طيب انتقل الان المؤلف رحمه الله تعالى الى بعض الاصناف الذين لا يلزمك ان تخرج زكاة الفطر عنهم سواء قلنا لا يلزمك ان تخرج الزكاة عنهم الزكاة الكاملة او لا يلزمك ان تخرج عنهم شيئا. يعني في شخص نقول لك اخرج عنه بعض الزكاة وفي شخص نقول لك اخرج عنه ايش نقول لا يجب ان تخرج عنه شيئا فبدأ اولا بالسقوط الجزئي فقال والعبد بين شركاء عليهم صاع. نحن قلنا انه يجب ان تخرج عن عبدك طيب هناك ثلاثة اصناف او ثلاثة رسائل لا يجب ان تخرج عنهم زكاة الفطر اصلا وهم ويستحب عن الجنين الاول الجنين فاخراج زكاة الفطر عن الجنين ليست واجبة تمام ولكنها مستحبة. ولكنها ايش؟ مستحبة. وتذكرون قلنا لكم سابقا ان الاحكام التي تتعلق بالحمل منها ما يتعلق بالجنين منذ وجوده ومنها ما يتعلق به بعد ولادته فوجوب زكاة الفطر يتعلق بايش بولادته. واما مشروعيتها فتتعلق وجوده نعم ولا تجب لناشز اذا الاول الجنين لا تجب عنه ولكن تستحب الثاني الناشز لا تجب الزكاة عنها لان الناس استسقط النفقة عنها من هي الناشز هي التي نشزت عن طاعة زوجها يعني مثلا امرأة زعلانة من زوجها تمام؟ ما اشترى لها اه مثل صاحباتها صحباتها عندهم ساعات زوجها سفرها يمين ويسار ها قالت انت ما سفرتني وما مشيتني انا زعلانة وراحت لبيتي اهلها لبيت ابيها يا بنت الناس ارجعي الى البيت قالت لا حضر يوم الفطر وليلة الفطر هل يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها ولا لا الجواب لا لا يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها لانها ناشز. الثالث ممن لا يجب اخراج الزكاة عنهم ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزات. اذا الثالث هو الشخص الذي يجب ان تخرج زكاة الفطر عنه لكنه سبقك واخرجها عن نفسه اولادك مثلا واحد من اولادك طيب لما اخرج الزكاة عن نفسه هل يجب عليك ان تخرج الزكاة مرة ثانية؟ لا قال المؤلف ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه غير اذنه بدون ما يستأذنك اصلا اجزأت واضح؟ تجزئ الزكاة تجزئ زكاته ايش عن نفسه لكن طيب سؤال الان المؤلف يقول ان الشخص الذي اه تلزم فطرته على غيره فاخرج عن نفسه اجزأت من غير اشتراط ايش الاذن الاذن ممن ممن عليه الزكاة اللي هو في المثالنا الذي هو والده مثلا طيب من اخرج زكاة الفطر عن غيره ممن لا تلزمه النفقة يعني مثلا الشيخ دهام جا يوم العيد واتصل علي انا قال ترى زكاة اخرجت الزكاة عن نفسي وعنك فاخرج الزكاة عني يعني مساعدة وخدمة منه جزاه الله خير فهل تجزئ زكاتي ولا لا ها لا تجزئ الا باذن اذا استأذنني قبل الاخراج اجزأت اما كونه اخرج عني دون ان يستأذنني فهذا ايش لا يجزئ الا في هذه المسألة لان هنا هذا اخرج الزكاة عن نفسه. واضح؟ لا عن غيره. نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى وقت الزكاة ووقت الزكاة عندنا وقت وجوب ووقت جواز ووقت افظلية ووقتك كراهة ووقت قضاء وقت قضاء فيكون التأخير اليه محرما ووقت قضاء هذه خمسة اوقات اولها وقت الوجوب ما وقت الوجوب وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. اذا وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر. هذا هو وقت الوجوب لماذا اعتبرناه وقت الوجوب؟ ما الثمرات؟ وما المسائل التي تترتب على كون غروب الشمس هو وقت الوجوب ذكر المؤلف يترتب على هذا اه اسقاط الزكاة في صور وايجاب الزكاة في صور. اما الصور التي تسقط الزكاة فيها بناء على كون الغروب هو وقت الوجوب فذكر المؤلف اربع مسائل الاول فمن اسلم بعده من اسلم بعده وهذا شخص جاء الى مركز دعوة الجاليات وقال انا اريد ان ادخل في الاسلام ليلة ايش ليلة العيد يعني قالوا غدا عيد شاف المسلمين يكبرون وما شاء الله نظر المسلمين في يوم العيد ويتبادلون التهاني فقال انا اريد ان ادخل في هذا الدين العظيم وجاء الى المكتب دعوة الجاليات او الى احد المسلمين فدخل في الاسلام متى دخل في الاسلام؟ بعد غروب الشمس. هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ولا لا ها يا شيخ يجب لا يجب لانه لم يتحقق فيه شرط الوجوب عند وقت الوجوب. شرط الوجوب الاسلام ووقت الوجوب غروب الشمس فهذا ما اسلم الا بعد وقت الوجوب فلا يجب عليه ان يخرج الزكاة. المسألة الثانية او ملك عبدا او ملك عبدا بعد غروب الشمس راح لسوق النخاسي طبعا هذا ما عاد موجود فاشترى عبد بعد غروب الشمس ليلة العيد او امة اشترى بعد غروب الشمس ليلة العيد يخرج الزكاة عنه ولا ما يجب؟ لا يجب لانه هذا بعد غروب الشمس. الثالث؟ او زوجة او او زوجة في بعض النسخ او زوجة وفي بعض النسخ او تزوجت تمام؟ والمعنى واحد يعني ملك زوجة يعني انه وانه ايش او تزوج طيب يعني المقصود هنا انه اذا وجب عليه الانفاق على زوجة اذا وجب عليه الانفاق على زوجة بعد غروب الشمس فانه لا يجب ان يخرج الزكاة عنها. اللي يخرج زكاة الفطر عنها ابوها. واضح؟ ويكون ذلك بكونه تزوج بعد الغروب. طبعا ظاهر العبارة ان بايش بعقد النكاح صح ولا لا؟ بعقد النكاح لكن شرطا الانفاق سيأتي معنا في باب النفقات ان شرط الانفاق على الزوجة ان شرط وجوب الانفاق الزوجة امران الاول هو الزواج حصول الزوجية والامر الثاني هو التسليم واضح؟ ان تبذل تسليم نفسها ولهذا البهوتي قال او تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب واضح يعني انه حصل التسليم. فانه يجب عليه حينئذ ان ينفق عليها واذا وجبت النفقة فتجب زكاة الفطر فاذا حصل الزواج بعد الغروب الزواج ما وجد الا بعد الغروب فانه يجب ان يزكي عنها ولا لا لا لا يجب يقول ابوها يدفعها يقول انا متكلف المهر والزكاة على ايش على ابيها نعم الرابع او ولد له ولد او ولد له ولد طيب سؤال لو اخرج الزكاة عنها هو قال له انا متحمل الزكاة وبادفع الزكاة هل يجزئ ولا لا اذا كان باذني ابيها خلاص يجزئ ما في اشكال لانه استأذنه فصار كالوكيل عنهم ان كان بغير اذن ابيها ولا استئذانها فهذا يحتاج الى نظر الله اعلم هل هل مقتضى القواعد انه ايش انه الوجوب ليس مخاطبا بالوجوب فحينئذ لا تجزئ لكن يحتاج الى بحث الله اعلم. نعم. الرابع يستحب يستحب ذلك لانه سبق معناه انها تستحب عن الجنين وهذا عند غروب الشمس كان جنينا فتستحب الزكاة عنه. قال المؤلف لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. ان لم تلزمه فطرته في هذه المسائل الاربع. وقبله الان هذه صور ايجاب الزكاة عليه بناء على ايش بناء على وقت الوجوب انه غروب الشمس ان هذا الرجل اسلم قبل غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب. تجب. ملك عبدا قبل غروب الشمس فلما غربت الشمس باعه او مات العبد شرايكم تجب او تزوج قبل غروب الشمس تجب بعد الغروب طلق ها تجب لان وقت الوجوب كانت في عصمته. الرابع او ولد له ولد قبل ما الغروب؟ ومات بعد الغروب تلزمه لانه وقت الوجوب هو ايش؟ غروب الشمس لا ما هو التسلم لان هو مؤلف قال ودخل بها وليس المقصود حقيقة الوطء تمام؟ وانما المقصود التسلم والله اعلم. نعم قال وقبله تلزم ثم انتهينا هذا من الكلام عن وقت الوجوب وقت الوجوب ما هو غروب الشمس ليلة العيد. المسألة الثانية وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ قال ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت الجواز هو قبل غروب الشمس يصير عنده قبل العيد يومين تمام؟ فيكون عنده يوم الثلاثين واليوم التاسع والعشرين هذه وقت جواز. نعم وقت الافظلية ويوم العيد قبل الصلاة افضل. اذا هذا وقت الافضلية. اخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد. هذا وقت الافضلية وقت الكراهة وتكره في باقيه وقت الكراهة اخراجها يوم العيد بعد الصلاة يوم العيد بعد الصلاة نقول يكره اخراجها. مو معناها يكره اخراجها. المقصود يكره تأخيرها والا فيجب اخراجها. لكن يكره الى هذا الوقت لانه وقت كراهة. واضح؟ وتكره في باقيه. ولكنها زكاة مجزئة. الخامس وقت القضاء تكون به الزكاة قد خرج وقتها ولكن تبقى في الذمة ويجب قضاؤها ويحرم التأخير اليه وهو ايش؟ ويقضيها بعد يومه اثما ويقضيها بعد يومه اثما فاذا خرج يوم العيد اثم الانسان ان لم يخرج زكاة الفطر. طيب اثم هل معناها سقطت عنه ولا باقية في ذمته باقية في ذمته ويجب عليه قضاؤها وهذه مسألة اصولية عند علماء الاصول اسمها هل القضاء يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد. المذهب عندنا ان القضاء لا يفتقر الى امر جديد بل يجب في الامر الاول ولهذا تقول الزكاة وقتها محدد نقول نعم ولكن القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد. الاصل وجوب قظاء الشرع الواجبات الشرعية ولو خرج وقتها ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقضيها بعد يومه اثما فيكون اثما بالتأخير ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل في هذه الزكاة زكاة الفطر وذكر في هذا الفصل اخراج الزكاة. فتكلم عن المخرج وعن المخرج له يعني من تدفع له الزكاة اما المخرج فبحث المؤلف في قدره وفي جنسه اما قدره فقال فاصل ويجب صاع صاع اذا هذا قدره. ما مقدار الواجب في زكاة الفطر صاع؟ والصاع كم يساوي هاه كم يساوي بالكيلو جرام اثنين كيلو واربعين الجيران تمام اثنين كيلو واربعين جرام ولكن هذا في كل الاصناف بتخرج تمر بتخرج بر بتخرج زبيب بتخرج اقط كلها اثنين كيلو اربعين جرام لا هذا باعتبار ايش البر جيد الرزين والصاع الفان باربعين جرام بر جيدا رزينا تمام طيب وتقدير الصاع باللتر كم صعب اللتر كم والصاع هاه سبع وستون لا هذا المد والمد رطل مع ثلث رطل تبع ست مئة بالملي كم يطلع الصاع؟ اظرب عاد في اربعة ست مئة وسبعة ضرب اربعة ويطلع كم لا باللتر كم يصير اثنين لتر ونص نعم ودون لترين ونصف صاع ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع فهو لترين ونص الا قليل ماشي؟ لترين ونص الا قليل هذا بالتقديره باللتر. واما بالوزن فقلنا لكم بالبر الجيد درزين اثنين كيلو واربعين جرام وهذا يختلف باختلاف الاجناس فالبر يختلف عن التمر وهكذا نعم هذا من جهة القدر واما من جهة الجنس طبعا الفتوى على اخراج ثلاثة كيلو واخراج الثلاثة كيلو وهي مجزئة بلا شك وانتبهوا هنا في المخرج اذا اخذت بالاكثر احتياط واما في النصاب اذا اخذت بالاكثر فخلاف الاحتياط بل احتياط في النصاب ان تأخذ بالاقل اما في الاخراج مثل زكاة الفطر حينما نقول تأخذ بالاكثر فهذا احتياط حسن. نعم طيب انتقل الى جنس المخرج وجنس المخرج فيه اصل وهو اصناف خمسة واستثناء سنذكر قاعدته وهو قوت البلد. اما الاصناف الخمسة وهي الاصل قال المؤلف من بر او شعير او او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط. صارت خمسة ولا صارت سبعة عد عيدها يا شيخ من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط صارت سبعة ولا ها تسعة اي تسعة صح ها شرايكم تسعة ولا ولا سبعة ولا خمسة؟ هي خمسة اصناف جيد هي خمسة اصناف البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. لكنه يقول في البر والشعير يجزئ اخراجه حبا ويجزئ اخراجه دقيقا ويجزئ اخراجه سويقا واضح؟ لكن في الاخير هو جنس واحد تخرج تخرج البر او الشعير ماشي؟ فهذه هي الاصناف الخمسة البر تعرفون البر البر معروف يسمى برء ويسمى قمح ويسمى حنطة تمام؟ هذه كلها تعددت الاسماء وهو شيء واحد طيب ويجزئ ويصنع منه الخبز الان الخبز غالبا الذي نأكله مصنوع من من البر صح ولا لا؟ من البر والخبز الاسمر هذا من البرق والخبز الابيض هو من يعني لب البر من البر ايضا طيب الثاني الشعير الشعير وهو شبيه بالبر يعني حب شبيه بالبر طيب قال او دقيقهما يجزئ ان تخرج البر حبا ويجزي ان تخرجه دقيقا الدقيق المطحون نعم والشويق السويق هو ما يحمص ثم يطحن تمام فهذا هو السويق يحمص ثم يطحن نعم الصنف الثالث هو التمر تعرفون التمر ولا لا يجهل واحد طيب وانتبهوا انتبهوا لابد من اخراج التمر وليس وليس الرطب الرطب لا يجزي واضح؟ تعرفون الفرق بين التمر والرطب التمر خلاص يعني جف او يبس اما الرطب الذي يحفظ في الثلاجات تمام؟ فهذا لا يجزئ اخراجه. واضح طيب الرابع الزبيب والزبيب هو العنب اذا جف ويبس والاقط تعرفون الاقط تعرفوا يا شيخ سيد شيخ نصر ها معروف تعرفوا الشيخ عبد الصمد طيب تعرفوا يا شيخ معروف الاقط هو ايش الشيخ عبد الصمد هو ايش الاقط؟ هو لبن مجفف طيب لبن مجفف ماء موجود تجدونه يباع احيانا في اكياس واذا لم يجد هذه الخمسة ننتقل الى الاستثناء ما هو الاستثناء؟ قال فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات. اذا عدم هذه الاصناف الخمسة ولم يجد فانه ينتقل الى شيء من قوت البلد. قال اجزأ فان عدم الخمسة اجزأ كل حب يقتات او ثمر يقتات مثل ايش اوظح شي عندنا الان الرز مثلا تمام؟ مثل الرز والذرة والعدس وفي زمانهم عاد الذرة الان الله اعلم طيب هذا البهوت يذكره في الروض طيب هذا بالنسبة لما يجزئ في الاخراج طيب ما الذي لا يجزئ في الاخراج قال المؤلف لا معيب ولا خبز لا يجزئ اخراج المعيب فيأتي الى تمر معيب او آآ مبلول او مسوس معيب عند اهله اه وقديم تغير طعمه ما عاد يعني اه يستحسن طعمه فانه لا يجزئ اخراجه. نعم. طيب هل يجزئ اخراج الخبز ولا لا؟ قال المؤلف ولا خبز ولا خبز فلا يجزئ اخراج المعيب ولا يجزئ اخراج الخبز يجي انسان يقول ما دام البر يجزئ فانا اخرج خبز هذا لا يجزئ انتقل المؤلف الان الى المخرج له. من الذين تدفع لهم زكاة الفطر؟ القاعدة في هذا ايها الاخوة الكرام ان من صح اخراج زكاة المال له صح اخراج زكاة الفطر له لكنه سيشير هنا الى بعض المسائل. المسألة الاولى هل يجوز ان يأتي مثلا جماعة جماعة فيدفعون زكاة الفطر الواجبة عليهم لشخص واحد او العكس ان يأتي شخص واحد يقول انا عندي صاع خذ انت يا فلان الصاع مو اثنين كيلو قال انت يا فلان خذ كيلو وانت يا فلان خذ كيلو تمام؟ فهل يجوز؟ قال المؤلف ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. الزكاة التي تجب على الواحد يعطيها اثنين كل واحد كيلو او يعطي كل واحد نص كيلو يعطيه الاربعة يجوز ولا لا يجوز وعكسه اللي هو قلنا ان يدفع جماعة يجمعون زكاتهم ويدفعونها الى شخص واحد واحد هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز. بشرط الا يكون ذلك زائدا عن حاجته المعطى له التي تخرجه عن حد الفقر التي تخرجه عن حد الفقر المانع من قبول الزكاة يعني ايش يعني اعطوا لهذا الشخص وسيأتي معنا في اهل الزكاة ان يعطى لهذا الشخص مثلا من التمر ما يكفيه اكثر من سنة خلاص فنعطيه ما يكفيه لمدة بحيث انه هذا التمر الذي اجتمع عنده اخرجه عن كونه فقيرا يعني مثلا جا واحد واعطاه على سبيل المثال اثنين كيلو من التمر صاع من التمر والثاني والثالث والرابع والخامس والمئة جينا حسبنا مقدار التمر الذي عنده اذا بهذا التمر الذي عنده يكفيه لجميع حاجاته الى نهاية الحول خلاص؟ جاء واحد بعد ذلك يريد ان يدفع له الزكاة. هل الان يدفعها لغني ولا يدفعها لفقير ندفعه لغني ما عاد يدفعها الى فقير. فينتبه الى هذا. نعم. وعكسه بان يعطي الواحد ما على الجماعة طيب في صورة ثالثة ان يعطي الواحد زكاته واحد يجوز ولا لا يجوز ما في اشكال ولم يذكرها لوضوحها وظهورها نعم ثم انتقل المؤلف الى باب اخراج الزكاة قال رحمه الله باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع باب اخراج الزكاة فيه ست مسائل المسألة الاولى الفور في الاخراج هل اخراج الزكاة على الفور ولا على التراخي المسألة الثانية حكم منع الزكاة المسألة الثالثة المخرج للزكاة من الذي يخرج الزكاة ويباشر اخراجها؟ المسألة الرابعة ما يقال عند اخراج الزكاة المسألة الخامسة مكان اخراج الزكاة ثم السادسة وقت الاخراج مكان الاخراج وزمان الاخراج اما المسألة الاولى فهي الفور هل الزكاة واجبة على الفور ولا لا؟ عندنا حالة عندنا اصل وعندنا استثناء الاصل ذكره بقوله يجب على الفور مع امكانه. اذا الاصل وجوب اخراج الزكاة على الفور. مجرد ما اكتمل الحول يجب عليك ان تخرج الزكاة ولا يجوز لك ان تأخرها تقول اخرها بكرة بعد بكرة بعد اسبوع لا يجوز واضح؟ لا يجوز تأخيرها عن الفور مع الامكان وهذا شرط وهذا الشرط يقيد انتبهوا هذا قوله مع امكانه يقيد ويوضح كلمة سابقة مرت معنا ها مر معنا كلمة في كلام المؤلف لا بد ان نقرنها مع هذه ها لتفهم وش هي يا شيخ وش هو؟ عبارة المؤلف ما هي هاني مشايخ ايوة احسنت قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. تذكرون هذا ولا نسيتوا قال لا يعتبر في وجوبها ايش امكان الأداء واشرنا هناك انه لا يعتبر في وجوبها يعني في وجوبها على الإنسان وثبوتها في ذمتها. في ذمته. لكن الإمكان معتبر في وجوب الاداء ان كان الاداء معتبر في وجوب الاداء لا في اصل الوجوب واضح؟ وهذا هو الذي ذكره المؤلفون قال يجب على الفور ايش مع امكانه فلا نطالب الشخص نقول اخرج الزكاة فورا طيب ما عندي مال الان مثال ذلك شخص عنده مال غائب تمام؟ عنده مال غائب ضاع ضاع منه قلنا لكم تذكرون قصة الشخص اللي كان عنده فلوس حطها في الكتب وضاعت طيب الان هو يعرف انه يتملك مثلا بخمس مئة الف ريال والان ليس عنده مال حاظر الا عشرة ريال يتغدى فيها نقول زكي خمس مئة الف يقول ما عندي هل يجب عليه يروح يستدين ليخرج الزكاة ها لا يجب عليه ذلك. اذا الامكان معتبر في وجوب الاداء لا في اصل الوجوب. متى ما تمكن بعد ذلك اخرج الزكاة عن كل المدة الماضية واضح هذا ولا ما هو واضح؟ نعم طيب اذا الاصل وجوب الزكاة على الفور عند الامكان. هناك استثناءان استثناءهما المؤلف يجوز فيهما التأخير فلا تكونوا على الفور بل يجوز فيها التراخي وهما مع امكانه الا لضرر. هذا الاول والثاني نعم قال الا لظرر او لعدم الامكان اما عدم الامكان فعرفناه في ما عرفناه من قوله ويجب على الفور مع امكانه خلاص من حالات عدم وجوب الفور الظرر وايش وعدم امكان الاخراج ما صورة الظرر سورة الضرر مثل مثلا الشخص الذي ذكرناه يقول انا الان في يدي مئة ريال ابغى اروح اتغدى فيها واكل اولادي تمام؟ ووجب علي في ذمتي عن الفلوس الضائعة عن المال الضائع زكاة قدرها مئة ريال. يمكن الاخراج ولا ما يمكن يمكن لكن مع ظرر عليه واضح؟ نعم وهذا ايضا آآ يقع في بعض الاحيان في عروض التجارة المتعثرة المتعثرة عنده بظائع عروظ تجارة عارظها للبيع والسوق متوقف لا يوجد مشتري وتم الحول هل يجزئ اخراجها من اعيانها يجب الاخراج من قيمتها ادفع من قيمتها قال ما عندي ليس عندي بالتعبير التجاري يقول لك ما عندي سيولة تمام؟ نقول تجب الزكاة وتثبت في ذمتك متى ما استطعت فانه يجب ان تخرجها. واضح هذا؟ نعم ثم انتقل الى مسألة منع الزكاة ومنع الزكاة له صورتان. الصورة الاولى ان يمنعها جاحدا وجوبها الصورة الثانية ان يمنعها بخلا فاما منعها جحدا قال المؤلف فان منحها جحدا لوجود الحالة الاولى ان يمنعها جحدا لوجوبها ولها صورتان ان يكون عالما وان يكون جاهلا ممن يتصور الجهل في حقه تمام؟ فاما العالم كفر عارف بالحكم العالم يترتب عليه العارف بالحكم يترتب على جحده لوجوب الزكاة ثلاث امور ما هي؟ اولا كفر عارف بالحكم. الاول الحكم بكفره. لانه جحد امرا معلوما من الدين بالضرورة. ومن جحد امرا معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر وهذا يأتي معنا في باب حكم المرتد طيب الامر الثاني واخذت ما هو معناها كفر يقول خلاص الكافر ما تجب عليه الزكاة تؤخذ منه واضح تؤخذ منه الزكاة لانه منعها بعد تمام الحول. الامر الثالث وقتل وقتل وهذا كله مرجعه الى الحكم القضائي والى الامام تمام؟ سواء اخذ الزكاة منه او الحكم بقتله والقتل هنا على الفور ولا بعد الاستتابة بعد الاستتابة ثلاثة ايام. نعم هذي حالة العالم الذي يجحد الزكاة مع كونه عارفا بها تفضل شيخ نعم القتل هنا قتل ردة وليس قتل حد يعني ليس قتل آآ حد وانما هو قتل ردة واضح؟ نعم بعد الاستتابة ثلاثة ايام طيب الحالة الثانية وكما قلنا لكم كل هذه الامور سواء التعزيرات او الحدود او قتل المرتد او استتابة المرتد او اخذ الزكاة منه. كل هذه مرجعها الى الامام لا يجوز لاحد ان يفتت على الامام في ذلك طيب الحالة الثانية مع الجهل انسان حديث عهد باسلام خلاص؟ اسلم ودخل في الاسلام وبعد سنة من اسلامه وهو جالس ما تعلم ولا درس شهد ان لا اله الا الله وراح الى ايش الى بلده من بلدان الكفار مثلا قال له شخص انت لك سنة الان وانت عندك تجارة بلاش التجارة لانه سننبه على هذه المسألة الان اه قال انت اه عندك نقد من الذهب او من الفضة او عندك ماني دافع الزكاة فمنعها جحدا لوجوبها لكنه جاهل يحكم بكفره فوشكوا يقول مؤلف طالع كثر عرف الحكم واما مع الجهل فانه يعرف ولا يكفر الا اذا اصر. والجهل في مثل هذا يعتبر الجهل ممن ممن آآ يتصور الجهل منهم واضح؟ يتصور الجهل كانسان حديث عهد باسلام او نشأ في بادية بعيدة او نحو ذلك. نعم هذه الحالة الاولى وهي من منعها جحد الوجوه. نعم. انتبهوا هنا ايها الاخوة الكرام اسألكم سؤالا شخص عنده عروض تجارة لما تم الحول تمام؟ طلبت منه الزكاة؟ قال لا ما ادفع زكاة عروظ التجارة لماذا ما تدفع؟ قال اصلا ما هي واجبة نطبق عليه كلام المؤلف اللي هو منعها ايش جحدا لوجوبه صح ولا ما هو صح؟ شرايكم؟ تفضلوا يا شيخ احسنت لا لا يراد هنا بجحد الوجوب جحد الوجوب في فروع المسائل المختلف فيها وانما جحد الوجوب فيما اجمع عليه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة اما ان يجحد الوجوب في مسألة خلافية ولو كان الخلاف فيها ضعيفا فهذا لا ينطبق عليه الحكم مثل زكاة عروض التجارة مثلا او القول بعدم وجوب الزكاة هي قول ضعيف ولكنه ايش؟ خلاف لا يمكن ان تكفره واضح هذا ولا لا طيب ايش رايكم جهز زكاة الحلم جاحد وجوبها قالوا ادفع الزكاة في الحلي؟ قال ابدا ما ني دافعها اصلا ليست واجبة فجحد وجوبه شرايك شيخ ها الصحيح في المذهب ما في زكاة اصلا ماشي؟ ليس المقصود جحد الوجوب هنا جحد الوجوب في تفاريع المسائل وانما جحد الوجوب فيما علم من الدين بالضرورة. وهذا قد ولهذا ايها الاخوة الكرام مسائل التكفير لا يخوض فيها الا العالم تمام؟ لان خوض الجاهل فيها يأتي بمصائب وعظائم وعجائب تمام؟ فتجد الواحد يقرأ كلمتين ان من استحل محرما تمام؟ فانه يكفر وهو يعرف مثلا ان من المحرمات على سبيل المثال ايش يقول مثلا اسبال الثوب من المحرمات ومن استحل محرما فانه يكفر. اذا من استحل الاسبال فانه يكفر لانه لا يفهم الفقه ولا يعرف ما ما لا يميز بينما اجمع العلماء عليه وما علم من الدين بالظرورة وغيره من المسائل فلهذا وسداد ايجار البيت الغرفة الصغيرة هذي اللي انا ساكن فيها خمس مئة ريال واكل وفوت فاتورة الكهربا والاكل والشرب يكلفه في الشهر خمس مئة ريال او خلي سبع مئة ريال العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا باب حكم المرتد في اخر ابواب الفقه بعد ما يدرس الانسان الفقهي ينضج ويصير عنده فهم وعقل هذا يصلح ان يقرأ في باب حكم المرتد ولا يصلح ان يطبقه ايضا. لكن يصلح ان يقرأ لكن لا يطبقه الا من اذا وصل الى رتبة الاجتهاد ولو في المذهب حتى لو اجتهاد في المذهب لان هذه مسائل تطبيق حكم المرتد حد الردة تطبيق حد الردة هذا لا يكون الا من قبل القاضي والقاضي شرطه ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه اما ان يأتي من لا يعرف نواقض الوضوء فيدرس نواقض الاسلام ليطبقها على الناس تمام؟ فهذه من المصائب. نعم ان تدرس للعامة نواقض الاسلام ليحذروها هذا امر حسن يا ناس احذروا الشرك احذروا دعاء القبور احذروا السحر تحذرهم من هذه الامور اما تقول يا جماعة الخير ترى هذي مكفرات اي واحد تشوفونه قد ارتكب شيئا من هذا على طول كفروه واستحلوا دمه فهذا والعياذ بالله يأتي بالمصائب التي تشيب لها الرؤوس تمام كما نرى الان من الجهلة الذي لا يعرف الفقه شيئا ولكنه يعرف بعظ الاشياء يقول هذا كفر وهذا كفر ويبدأ يطبق على الناس هذا نسأل الله السلامة والعافية فهذا لا شك انه من المصائب. وقد حدثني احد الناس من احد البلدان البعيدة في بعض البلدان جهة الصين او بعد الصين او نحو من ذلك تمام؟ قال لي ان عندنا من يكفر من يستحل اكل الجمبري تعرفون الجمبري الروبيان يقول عندنا ناس يكفرون من يأكله ليش؟ لانه هؤلاء في بلد بعيد ما يفهمون العربية ترجم لهم متن في الفقه على مذهب الامام الاعظم بحنيفة النعمان رحمه الله تعالى ومذهب الامام ابي حنيفة انه لا يجوز ان يؤكل من حيوان البحر الا ايش الا السمك وان غيره حرام لا يجوز طيب غيره حرام وفي الباب اللي بعده انه في بعض الابواب انه من استحل محرما كفر فطبقوا هذه على هذه وكفروا فقهاء الامة كلهم لان جمهور الفقهاء يقولون بجواز ذلك فانظر ايها يعني انظر الى خطورة الخوظ في التكفير لا يخظ في التكفير الا العالم. اما خوض الجاهل فيه فانه افساد ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم اذا الحالة الاولى من تركها جحدا لوجوبه عرفنا الحالة الثانية من تركها ايش بخلا ما يبغى يدفع بخيل ما يبغى يدفع الزكاة. فما حكمه يكفر ولا لا او بخلا او بخلا اخذت منه وعزر. اذا من من منعها بخلا ترتب عليه امران. الامر الاول اخذ الزكاة منه الامر الثاني تعذيره الامر الاول اخذ الزكاة منه والامر الثاني انه يعزر وهل يكفر؟ لا يكفر دل على ذلك مفهوم قول المؤلف لما قالوا فان ترك وحدة لوجوبها كفر تمام؟ وبخلا عسر ولم يقل كفر فعلم من هذا انه لا يكفر بترك الزكاة. نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة ثالثة في هذا الباب وهي مسألة المخرج من الذي يخرج الزكاة؟ الذي يباشر اخراجها ويدفعها للفقراء. هل هو صاحب؟ هل هو صاحب المال بنفسه او صاحب المال ويجوز ان يدفعه غيره او يتعين ان يدفعها غيره. ذكر عندنا مسألتين ثلاث مسائل. ذكر مسألتين والثالثة سازيدها من عندي. الاولى من لا يخرج الزكاة عن نفسه وانما يباشر اخراجها غيره وهو قوله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. اذا الصبي والمجنون لا يباشر اخراج الزكاة بنفسه. بل يخرجها عنه وليه. وقال المؤلف وتجب في مال صبي ومجنون. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر من شروط وجوب الزكاة في قل كتاب الزكاة لم يذكر منها لا العقل ولا البلوغ وعلم من ذلك ايش وعلم من عدم ذكر العقل والبلوغ في الشروط انها تجب على الصبي والمجنون صح ولا لا؟ هذا معلوم فلماذا ذكره هنا ذكره هنا ليش لسببين والله اعلم السبب الاول السبب الاول اشارة الى خلاف من قال بعدم الوجوب. السبب الثاني ليفرع على ذلك مسألة من الذي يخرج زكاتهما؟ فقال وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولم قال وتجب ولماذا قال وتجب في مال صبي ومجنون ولم يقل وتجب على الصبي والمجنون اه لانه غير مكلف واضح؟ انما تجب في ماله نعم طيب اه وايظا يترتب على هذا نعم من المسائل المتعلقة بمخرج الزكاة اشتراط النية في المخرج. قال المؤلف ولا يجوز اخراجها الا بنية ولا يجوز اخراجها الا بنية. والمجنون له نية ولا لا نية له لا نية له فلا يصح ان يخرج المجنون زكاته لو جاء المجنون واخذ فلوس من عنده ودفعها تمام؟ لا تكون زكاة ولا تجزئ ولا يجزئ اخراجها الا بنية من مكلف طيب هذا المج الصبي والمجنون. طيب المكلف؟ الشخص المكلف البالغ العاقل. من الذي يخرج زكاته قال والافضل ان يفرقها بنفسه. اذا من كان يدفع زكاته من المكلفين من البالغين العاقلين الافضل ان يخرج زكاته بنفسه يخرج هو بنفسه ويدفعها للفقراء ولما قال الافضل ان يدفعها بنفسه بقي عندنا احتمال اخر وهو احتمال المفضول وهو ايش ان يوكل في اخراجها فلو دفعها الى وكيل او دفعها الى الساعي صح ذلك وجاز طيب هل هناك ذكر يشرع عند اخراج الزكاة ماذا قال المؤلف ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. عندنا ذكر للدافع وذكر للاخذ. اما ذكر الدافع تمام ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما واما الاخذ فيقول اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. هكذا ذكروا ذكر الاصحاب موجودة في الروض المربع وفي غيره الحجاوي رحمه الله تعالى غالبا لا يذكر لا يأتي بالاذكار الواردة. يقول ويقول ما ورد تمام ولكنه ذكر الاذكار في بعظ المواظع ذكرها يعني مثلا عند دخول الخلاء من دخول القراءة يقول بسم الله اعوذ بالله من قوة الخبائث وعند خروج غفرانك وذكر ايضا دعاء الجنازة لكن في بعض المواضع يقول ويقول ما ورد ويقول لك راجع واحفظ نعم واما البهوت في عمدة الطالب فيحرص على الاتيان بالاذكار كاملة. نعم ثم انتقل الى مكان الاخراج ومكان الاخراج عندنا مكان اخراج زكاة المال ومكان اخراج زكاة الفطر التي هي زكاة البدن. اما مكان اخراج زكاة المال عندنا اخراجه في بلد المال وعندنا اخراجه في بلد اخر والبلد الاخر اما يكون بعيد او قريب. اما اخراجها في بلد المال قال المؤلف والافضل اخراج زكاة كل مال في في فقراء بلده. اذا عندنا مكان يوصف بانه الافضل ومكان يوصف بانه جائز ومكان يوصف بانه لا يجوز نقل الزكاة اليه اما الافضل فهو ان يخرج زكاة المال في بلد المال رجل من اهل المدينة تجارته في المدينة نقول له الافظل ان تخرج زكاة مالك لفقراء المدينة واضح طيب هذا بالنسبة لايش الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده طيب واما اخراجها في غير البلد فعندنا بلد بعيد وبلد قريب. اما البلد البعيد فقال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. طيب اخراجها في بلد بعيد فيه حكمان حكم تكليفي وهو الذي قرأه لا يجوز اخراجها في البلد البعيد لا يجوز نقلها الى بلد بعيد. هذا الحكم التكليفي انه يأثم بهذا النقل فلا يجوز نقله الى مكان بعيد. وما ضابط البعيد هنا؟ قال المؤلف الى ما تقصر فيه الصلاة اللي هو اربعة برد وقد سبق الاشارة الى هذا نعم في باب قصر الصلاة طيب ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. طبعا هذا اذا وجد في البلد مستحقين ان لم يجد مستحقا الا في بلد بعيد مثل بعض الدول بعض البلدان مثلا تكون بلدان اصلا اهلها وليسوا بمسلمين اكثر اهلها من الكفار والمسلمين فيها عدد محصور كلهم ما شاء الله مهندسين واطباء واغنياء واثرياء وهنا ينقل الزكاة ولا ما ينقلها ينقلها الى اقرب مكان حتى لو كان هذا المكان فوق مسافة القصر واضح؟ يقربها الى يفرقها في اقرب البلدان اليه وسيأتي بعد قليل. هذا الحكم التكليفي قال لا يجوز. طيب الحكم الوضعي ما حكمه؟ هل لو اخرجها في بلد بعيد عن وجود مستحق في بلده هل تجزئ ولا لا؟ قال فان فعل اجزأت ان فعل واخرجها في بلد بعيد نقول لا يجوز لكن يجزئ ولا عليه ان يخرج الزكاة مرة اخرى الجواب تجزئ لانه اخرجها نعم اقرأ يا شيخ الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. قوله الا ان يكون. يعني الا ان يكون المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقه في اقرب البلاد اليه. هذا الاستثناء يتعلق بقوله فان فعل اجزأت ولا يتعلق بقوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الزكاة ولا يجوز اما فان فعل اجزاء هذا واضح انه ما يتعلق. اذا قال ولا يجوز اخراجها الى ما تقصر فيه الصلاة الا ان يكون في بلد الا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلدان اليه. واضح؟ نعم ثم بقي معنا حكم البلد القريب ايش حكم اخراجه في غير بلده؟ لكن في بلد قريب يعني رجل من اهل المدينة اخرج زكاته في ايش قريبة من المدينة السويد رقم كيلو تسعين سبعين مثلا قريب فاخرجها فهذا ما حكمه تجزئ لكن هل هي الافظل والاخراج في المدينة افظل؟ اخراجها في المدينة افظل. اذا صار عندنا افظل وجائز ومحرم ماشي؟ هذا بالنسبة لزكاة المال. واما زكاة الفطر فما فاين يخرجها قال المؤلف فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. الكلام السابق لما نقول في البلد يعني في بلد المال وليس في بلد الشخص واحد ساكن مثلا في مدينة لكن امواله على سبيل المثال في الاردن او في ايش وين جنوب أفريقيا ولا في المالديف يا شيخ تمام في المالديف امواله في المالديف لكنه هنا طالب في الجامعة الاسلامية طيب زكاة المال تخرج في المدينة ولا في المالديف يا شيخ بالمالديف ماشي طيب هذا بالنسبة للمال بالنسبة لزكاة الفطر اذا جلست هنا في المدينة وغربت عليك الشمس ليلة العيد في المدينة تخرج زكاة الفطر في المدينة ولا في المالديف في المدينة واضح يا شيخ؟ اذا المعتبر في ذلك في زكاة المال بلد المال وفي زكاة الفطر بلد الشخصي وليس بلد المال قال فان كان في مال في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه البلد الذي يكون فيه عند وجوب زكاة الفطر عليه طيب وقت الاخراج عندنا فيه وقت جواز وقت وجوب ووقت جواز. اما وقت الوجوب فسبق في اول الباب. في قول المؤلف تجب على الفور. يعني ايش على الفور؟ يعني عند تمام الحول بما يشترط فيه تمام الحول فيكون عند تمام الحول واما وقت الجواز فهو ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب. اذا عندنا وقت الجواز ان يعجل الزكاة قبل وجوبها بحول او كونين لا اكثر من ذلك اكثر من ذلك لا يجوز بحول او حولين فان اخرجها قبله بحولين فزادت امواله. مسكين هو اخرجها الان قال باخرج زكاة سنتين. وكانت زكاته في السنة الواحدة مئة ريال خلاص؟ فاخرج الزكاة ايش؟ مئة ريال عن السنة هذي واتم الحول هذي سنة اخرجها في موعدها. واخرج عن السنة القادمة والسنة التي بعدها صار عليه ثلاث مئة ريال السنة القادمة تمام؟ مات له قريب فورث منه خمسين مليون طيب صارت زكاته بدال المئة مليون مو زيادة بعد يقول خلاص انا برأت ذمتي ودفعت الزكاة. وش رايكم ولا يلزمه دفع الزائد يلزمه دفع الزائد واضح طيب هذا يلزمه دفع الزائد. طيب لو العكس جات السنة هو دفع الزكاة الان ثلاثة الاف ريال عن كل سنة الف السنة الجاية صار عليه ديون وصارت الزكاة لا تجب عليه اصلا يستردها من الفقراء خلص الحمد لله اجر وخير لا ترجعوا اليه طيب لو انه بعد خمس سنوات اغتنى مرة اخرى يقول خلاص احسب الزكاة تلك ولا ما احسبها؟ لا يحسبها نعم. لانه قلنا ان يدفع لحولين فاقل ولا يزيد على ذلك ثم انتقل المؤلف الى اهل الزكاة الذين تدفع الزكاة لهم وفيه اربع مسائل المسألة الاولى عدهم وهم ثمانية اصناف المسألة الثانية اخذ المستحق لنفسه ولعياله المسألة الثالثة هل يشترط تعميم الاصناف ولا لو اعطى لصنف واحد المسألة الرابعة دفع الزكاة الى الاقارب. اما عدهم فهم ثمانية. قال المؤلف باب اهل الزكاة. نعم. ثمانية ثمانية اصناف وذكرهم الله عز وجل بصيغة الحصر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية اصناف لا يجوز دفع الزكاة الى غيرهم فلو جا واحد يقول لك عندنا مسجد نريد ان نبني مسجدا ادفع لنا قال عندي زكاة هل يجوز دفع الزكاة في بناء مسجد؟ لا يجوز. قال بنطبع كتب ونوزعها على طلاب العلم. يستفيدون منها ويقرأون فيها. يجوز ولا لا؟ ما يجوز ايش قال ادفع هذه الزكاة بنبني وقف تمام ريعه آآ العلم والتعليم وحلقات العلم يجوز من الزكاء لا يجوز من الزكاة وانما يكون من التطوع ما هي الاصناف الثمانية؟ قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا يدخل في الفقراء صنفان. الاول وهم من لا يجدون شيئا. شخص لا يجد شيئا ابدا يقول ما علي الا ثوبي هذا الذي البسه والغرفة التي اسكن فيها ما املكه من الدنيا شيء يجي يصلي في الحرم صار يجد اقل من نصف الكفاية حاجاته في الشهر كم الف ومئتين وهو عنده دخل شهري قدره خمس مئة ريال هذا فقير ولا لا هذا فقير. نعم الثاني المسكين. من هو والمساكين يجدون اكثرها او نصفها يجد نصف الكفاية يقول انا حاجاتي الف ريال وعندي خمس مئة ريال شهريا راتبي خمس مئة ريال وانا سداد فاتورة الكهرباء وسكن البيت والاكل يكلفني خمس يكلفني في الشهر الف ريال اذا هذا ليس بفقير هذا ايش مسكين والفقير والمسكين لا فرق بينهما في الحكم من جهة دفع الزكاة. يعني الحكم واحد طيب او يجدون نصف آآ يجد اكثرها. يقول انا راتبي راتبي تسع مئة ريال لكن حاجاتي الف ريال راتبي تسع مئة ريال وحاجاتي كم الف ريال هذا فقير ولا مسكين هذا مسكين نعم الثالث من اصناف الزكاة من هم والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها العاملون على الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. العامل من الزكاة هو الذي يعينه الامام والسلطان لجبال في الزكاة وليس الشخص اللي يتوكل عن غيره في اخذ الزكاة واضح يعني رحت لشخص قلت في فقراء بوزع عليهم زكاة. اعطني اوصل لهم الزكاة فاعطاك فهل انت من ضمن الاصناف؟ لا يجوز لك ان تأخذ ريالا واحدا ولو كنت فقيرا حتى تقول وانا اعطاني الزكاة وزعها على الفقراء جاءك شخص قال خذ هذي الف ريال زكاة مالي وزعها على الفقراء رحت طلعت من عنده وحطيت منها مئة ريال في جيبك قلت انا فقير من الفقراء انا علي ديون وحالتي لا يعلم بها الا الله فاخذت منها لا يجوز ان تأخذ منها حتى لو كنت فقيرا. ولو كنت غارما واضح؟ لست من العاملين ولا من ولا يجوز ان تأخذ من سهم الفقراء لماذا لانه سيأتي معنا في باب الوكالة انه لا يجوز للوكيل ان يتصرف لنفسه ولا لولده ولا لوالده واضح؟ فلا يجوز تأخذ منها لنفسك ولا لولدك ولا لولدك الا اذا استأذنته قلت انت اعطيتني الزكاة اوصلها للفقراء وانا وانا فقير من الفقراء ترى انا لي ديون او انا فقير او ما نستطيع هل تسمح لي ان اخذ؟ قال سمحت لك ان تأخذ منها. يجوز ولا لا يجوز ان تأخذ بقدر ما تدفع فقرك بقول ما تدفع فقرك وسنذكر بعد شوية الان. ما ما المقدار الذي يدفع للفقير؟ لكن هل انت من العاملين عليها الان لست من العاملين عليه. طيب من هم العاملون عليها؟ الذين يعينه الامام. قال جباتها الذين يجمعون الزكاة وحفاظها الذين بعد ما تؤخذ الزكاة يعملون على حفظها بقي عندنا ثالث الذي يأخذ الزكاة والذي يحفظه والذي يوزعها بعد ذلك على الفقراء كل هؤلاء يدخلون في العاملين عليها اذا كانوا معينين من قبل الامام تفضل يا شيخ عامل من قبل السلطان يعني وكيل لا قصدك الوكيل يذهب ايه لا ادري لا ادري يقول واحد وكل وكل وكلك مثلا قال لك خذ هذي خمسة الاف ريال ادفعها في الزكاة في اي مصرف من مصارف الزكاة فذهبت الى شخص غارم عليه دين لك وقلت يلا خذ هذي الزكاة اقامة الزكاة هي سدد الدين طيب هل يجوز لا ادري الله اعلم طيب طيب المسكين والفقير كم يدفع له من الزكاة؟ افرظ انت مثلا عندك اربعين مليون. زكاتك كم مليون جاك واحد قال انا فقير قلت تفظل هذي شيك بمليون ريال زكاتي والحمد لله ريحتني من التعب واني ادور فقراء ومساكين. هل يجوز ان تعطيه المليون كلها ولا لا ها كم يدفع للفقير من الزكاة احسنت ما يسد حاجاته الى نهاية سنة لمدة سنة ليش قلنا سنة؟ لان الزكاة تدفع في كل عام واضح؟ طيب هذا بالنسبة للفقراء والمساكين. الثالث العاملون عليها كم يدفع لهم العامل على الزكاة كم يدفع له السلطان؟ يقول انا تعبت وجبت من الزكاة مئة مليون وانا امر على الفقراء وعلى الاغنياء وعلى اصحاب الاموال وجمعت مئة مليون نعطيه كم منها بقدر اجرة مثله اجرة المثل قالوا هذا الشخص اجرة مثله يعني لو يشتغل بايجارة يدفع له على هذا العمل خمسة الاف ريال فنصرف راتبه من الزكاة يجوز ولا لا؟ يجوز لكن هل يجوز يقول لا ما دام انا جمعت اربعين مليون خلني اخذ نصها ها لا يجوز الا بقدر اجرته نعم الرابع من هم الرابع المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم المؤلفة قلوبهم يقصد بهم السيد المطاع في عشيرته يعني انسان انسان مثلا شيخ قبيلة او زعيم مطاع في عشيرته تمام؟ يدفع له في ثلاثة احوال يعتبر المؤلفة قلوبهم في ثلاثة احوال. الاولى ممن يرجى اسلامه. يقال هذا لو اعطي من الزكاة يرجى انه يدخل في الاسلام يسلم والحمد لله اذا اسلم مثل هذا الشخص المطاع في قومه يعني يكون هذا نصرا عظيما للمسلمين وقد يسلم من ورائه قومه صح ولا لا؟ هذي الحالة الاولى. الثاني او كف شره ما يرجى اسلامه هذا ما في امل يسلم لكن اذا اعطي يرجى انه يكف يكف شره عن المسلمين فيعطى الكف الشجري طيب وان من اعطي لكف شره حل الدفع وحرم الاخذ تمام؟ يقولون ويأثم اذا اخذها. نعم الثالث او يرجى بعطيته قوة ايمانه. يرجى بعطية قوته. ما هذا مسلم ولكن اذا اعطيناه نرجو انه يحسن اسلامه وكذا وهو من من الاسياد المطاعين بعشائرهم فانه يعطى من الزكاة بقدر ايش الذي يتحقق به تأليف قلبه. الخامس من اصناف الزكاة؟ الخامس الرقابة والرقاب ايها الاخوة الكرام يدخل فيها صنفان يجوز دفع الدفع من سهم الرقاب الى صنفين الاصل في الرقاب هو ايش وهم المكاتبون هم المكاتبون. من هو المكاتب المكاتب هو عبد اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة عبد يجي للسيد ويقول يا ايها السيد انا خلاص تعبت من الرق. اريد تعتقني. قال ما اعتقك مجانا اتعاقد معك انك تدفع لي اقساط لمدة خمس سنوات تمام في كل سنة بتدفع لي مثلا عشرين الف ريال ثم اذا اتممتها تعتق فهذا المكاتب هذا المكاتب بدأ في الكتابة طلب منا ان ندفع الزكاة لنساعده على وفاء دين الكتابة عليه مثلا مئة الف ريال فهذا يعطى ولا لا؟ يعطى من سهم الرقاب. ويجوز ان يدفع من سهم الرقاب الى صنف ثاني وهو ويهك منها الاسير والاسير المسلم. الاسير المسلم. ان يدفع فداء لاسير المسلم فدية حتى يطلق سراح احد الاسرى المسلمين من ايدي الكفار من سهم الرقاب ايضا هذا مما يجوز دفع الزكاة فيه من سهم الرقاب. السادس السادس الغارم الغارم والغارم نوعان غارم يدفع له ولو كان غنيا وغارم لا يدفع له الا اذا كان عاجزا عن وفاء دينه. الغالب هو المدين. الغارم هو ايش؟ المدين فهل ندفع له لو كان قادرا على الوفاء في حالة ندفع له ولو كان قادرا على الوفاء؟ وفي حالة لا ندفع له الا اذا كان عاجزا عن الوفاء. فاما من يدفع له ولو كان قادرا على الوفاء فمن هو الغارم لاصلاح ذات البين ولو ولو مع غنى ولو مع غنى بان يقع مثلا يعني مشكلة بين قبيلتين ويصير بينهم قتل وكذا فيأتي شخص ويقول انا اتحمل اريد اصلح بينكم قالوا ما تصلح بينا ولا نقبل بالصلح هؤلاء قتلوا منا واخذوا من اموالنا حتى تضمن من هذه الاموال وتعوظك قال انا اتحمل هذه الاشياء كلها بس تعوذوا من الشيطان واتركوا ايش هذه القتل والثأرات والامور هذه. فاستدان لاجل ان يصلح بينهم خلاص استدل طيب هذا الدين الذي تحمله يستطيع هو من خلال يعني الارباح التي تأتي له والفلوس اللي عنده يستطيع ان يوفي هذا الدين هل يجوز ان يعطى من الزكاة ولا لا نعم يجوز ان يعطى ولهذا قال الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى واضح؟ نعم او لنفسه مع الفقر وهذا هو النوع الثاني الذي غرم لنفسه استدان عشان يبني بيت استدان عشان يشتري سيارة استدان عشان يتزوج فهذا يجوز ان يعطى بشرط ايش ان يكون عاجزا هو عن الوفاء اما استدان عشان يبني بيته جيد وعنده راتب ويستطيع الاقساط ماشية امورها وكل شي تمام فهذا لا يعطى من الزكاة الا اذا كان ايش؟ مع فقره يعني مع عجزه عن وفاء هذا الدين. نعم. السابع السابع في سبيل الله. السابع في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي سبيل الله يدخل فيها سبل كلها لا يختص بصنف محدد بعض الناس يقول في سبيل الله كل سبل الخير لا هذا لا قائل به لا قائل به معروف يعني من المذاهب المعتبرة لا يعرف ان ان مذهبا من المذاهب المعتبرة يقول بهذا تمام؟ لا والا ما فائدة الحصر؟ في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء ايش فايدة الحصر اذا كان كل طرق الخير نعم فالمقصود في سبيل الله ماذا هو ما ماذا يقصد به؟ وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. الغزاة الذين خرجوا للغزو في سبيل الله وليس لهم ديوان ليس لهم راتب يدفع لهم من بيت المال وانما خرجوا تطوعا فيجوز ان يعطوا من الزكاة ويعطون بقدر ماذا؟ بقدر ما يكفيهم لغزو لذهابهم وغزوهم ورجوعهم واضح؟ نعم الثامن ثامر بن السبيل ومن هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع به المسافر الذي انقطعت به السبل جاء الى الحج وانقطعت به السبل ما عنده تكلفة العودة ضاعت نفقته ضاعت امواله فيجوز ان يعطى بالقدر الذي يوصله الى بلده. طبعا نحن نفترض الان انه غني في بلدي اما لو كان فقيرا فهنا يعطى حتى اكثر من تكلفة العودة لانه فقير. نعم. دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. نعم هذا المنشأ للسفر لا يعطى قال انا ابغى تعطوني فلوس تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة الاولى نقول لا نعطيك لا اولى ولا سياحي لست من ابناء السبيل انما ابن السبيل هو سافر ثم انقطعت به السبل وعجز عن الرجوع الى بلده فيعطى بالقدر الذي يرجع به الى الى بلده ولو كان غنيا في بلده. يقول انا عندي اموال في البلد بس ما استطيع. طيب وين بطاقة الصراف وين التحويلات؟ قال ما عندي بطاقة الصراف والتحويلات تاخذ لها اسبوع الين تصل ماشي فاما اذا كان معاه بطاقة الصراف ولا هذا فانه لا يعطى لانه لم يعد محتاجا نعم. وبقدر كم يعطى ابن السبيل بقدر ما يوصله الى بلده. نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المسألة الاخرى وهي الان الشخص الذي يستحق الزكاة هل يدفع له فقط لنفسه ولا له ولعائلته ولمن يعولهم؟ قال المؤلف عياله طبعا الفقراء والمساكين يعطى ما يكفيه وما يكفي عياله يعني يقول انا احتاج تكلفتي انا مثلا اكل واشرب بالشهر مئتين ريال ولكن عندي عشرة اولاد كم نحتاج؟ قال احتاج والله الف وخمس مئة ريال فنعطي ما يكفيه ويكفي اولاده الى نهاية السنة نعم طيب ثم انتقل الى تقسيم الزكاة على الاصناف عندنا حالة استحباب وحالة جواز. حالة الاستحباب في المذهب ان يعمم الاصناف الثمانية بالتساوي. فعنده مثلا ثمانية الاف ريال الزكاة يدفع منها الف للفقراء والف للمساكين والف لابناء السبيل والف في سبيل الله والف للمؤلف قلوبهم والف للرقاب والف للغارمين والف ثمانية الاصناف ماشي؟ هذا هو الاستحباب واما الجواز فذكره المؤلف بقوله ويجوز صرفها الى صنف واحد. قال زكاتي ثمان الاف كلها بدفعها للفقراء ما في مانع. دفعها كلها في سبيل الله ما في مانع دفعها كلها للمؤلفات. دفعها كلها للغارمين او غير فلا بأس بذلك ويجوز ايضا ان يدفع الزكاة كلها الى واحد من هذا الصنف يعني ما دفعها للفقراء دفعها لفقير واحد يجوز ولا لا؟ يجوز بالشرط الا يخرجه عن حد آآ الفقر آآ في دفع له زيادة عن اخراجه عن الحد الفقر على ما ذكرناه اللي هو يعطى بقدر حاجاته لمدة ايش لمدة سنة طيب الرابع من مسائل هذا الباب دفع الزكاة للقرابة وفيه حالة استحباب وحالة منع اما حالة الاستحباب ذكرها بقوله ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم يستحب ان تخرج زكاتك في الاقارب الذين لا تلزمك نفقاتهم اذا كانت نفقاتهم واجبة عليك فهذه حالة المنع لا يجوز ان تدفع الزكاة لهم. واما اذا كانت نفقاتهم غير واجبة عليك فيجوز ان تدفع الزكاة لهم بل يستحب ذلك بل يستحب ذلك. طيب ايش رأيكم دفع الانسان زكاته الى اخيه من قسم الاستحباب ولا من قسم المنع مم المنع الاستحباب لا يصح هذا ولا هذا كل اللي يقول استحباب اخطأ واللي يقول المنع اخطأ والصواب التفصيل وهو ايش احسنت ينظر الى حاله فان كان هذا الاخ نقول افترض ان هذا الاخ ماتت هل انت ترثه ولا ما ترثه ان كنت ترثه فانه لا يجوز ان تدفع زكاتك اليه لانه يجب ان تنفق عليه. وان كنت لا ترثه مثل حالات كثيرة لا ترثه. مثل لو كان له اب او كان له ابن عنده اب فقير عنده ابن عنده اولاد ما زال الاولاد صغار تمام؟ هذا لو مات ميراثه لك ولا لاولاده بالاولاد انت اخوه ما ترث محجوب صح ولا لا؟ اذا هنا يجوز ان تدفع زكاتك لاخيك واظح؟ طيب واما حالة المنع فتأتي في الفصل الذي بعده فيمن تدفع الزكاة اليهم وهم الاصول والفروع والقرابة الذين تلزمهم تلزمك نفقاتهم. طيب قال رحمه الله فصل. نعم. عشان نبدأ غدا ان شاء الله في كتاب الصيام والحمد لله بمعنى وقت ان شاء الله ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما نعم ولا الى فقيرة تحت تحت طيب الان في هذا الفصل مسألتان المسألة الاولى من لا تدفع الزكاة اليهم المسألة الثانية صدقة التطوع اما المسألة الاولى من لا تدفع الزكاة اليهم فهم اولا ولا تدفع الى هاشمي لا تدفع الزكاة الى احد من بني هاشم. هاشمي يعني من بني هاشم يعني من نسل هاشم طيب وآآ هذا هو الصنف الاول. نعم طيب الثاني ومطلبي والمطلب هو من ينتسب الى من الى من عبدالمطلب متأكد يا شيخ لا خطأ المطلب من ينتسب الى المطلب وليس الى عبد المطلب لان من ينتسب الى عبد المطلب هو هاشمي ولا ما هو هاشمي من ينتسب لعبد المطلب؟ هاشمي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين تحفظون نسب النبي عليه الصلاة والسلام تشوف في ابيات ثلاثة ابيات او اربعة يسهل عليك هذا لو حفظتها يسهل عليك حفظ النسب النبوي الشريف اه اباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم العبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي وغالب وفهر ابن مالك والنظرق الكنانة كذلك قزيمة مدركة الياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الاعيان فهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى عدنان فالمطلب ليس هو من ينتسب الى عبد المطلب وانما المطلب هو من ينتسب الى المطلب وما القرابة بين المطلب وعبد المطلب نعم عبد المطلب عم عبد المطلب المطلب هو اخو هاشم المطلب هو اخو هاشم واضح؟ وليس المطلب بالنسبة الى عبد المطلب وانما نسبة الى المطلب وهو عم وهو عم عبدالمطلب. ولماذا سمي اصلا عبد المطلب عبد المطلب ايوا احسنت لما جاء به ودخل معه الى مكة رأوه اهل مكة فظنوا انه عبدا اشتراه قالوا هذا عبد المطلب فسمي عبدالمطلب واما المطلب فهو منسوب الى المطلب كالامام الشافعي ايوة الى المطلب طبعا هذه مسألة سنذكر الان الخلاف فيها هل تدفع الزكاة الى بني المطلب او لا؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول لا تدفع الزكاة الى بني المطلب والمذهب عند الحنابلة وهذه من المسائل التي اه استدركت على صاحب الزاد. الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين جواز دفع الزكاة لبني المطلب ان التحريم يختص ببني هاشم. نعم ومواليهما الثالث ممن لا تدفع الزكاة اليهما مواليهما موالي بني هاشم وموالي بني المطلب. اما موالي بني هاشم فهو كما ذكره رحمه الله. واما منع دفع الزكاة الى موالي بني المطلب فهو فرع عن منع دفع الزكاة لبني المطلب والمذهب انها تدفع يجوز دفعها الى بني المطلب. والممنوع هنا ايها الاخوة الكرام هو دفع الزكاة المفروضة. واما دفع صدقة تطوع او الاخذ من غلات الاوقاف فهذا لا لا بأس به. صدقة التطوع الصحيح في المذهب تمام؟ الصحيح في المذهب انه يجوز لبني هاشم ويجوز لبني المطلب طبعا من باب اولى والا بني مطلب فقلنا المذهب جواز حتى الزكاة انه يجوز لبني هاشم ان يأخذوا من من ايش؟ من صدقة التطوع وانما الممنوع هو الزكاة المفروضة. طيب الرابع ولا الى فقيرة ولا الى فقيرة بشرطين. من الفقيرة التي لا تدفع الزكاة لها؟ الفقراء يشمل الذكور والاناث صح ولا لا؟ انما الصدقات والفقراء يشمل الفقير والفقيرة لكن الفقير هنا هي من جمعت شرطين ما هما تحت غني منفق الفقيرة تحت غني منفق. امرأة فقيرة وزوجها غني خلاص زوجها غني وجت تطلب تقول ما عندي فلوس انا رصيدي في البنك ما عندي شي شوفوا رصيدي صفر لكنك ساكنة في بيت واكلة وشاربة يجب على هذا الزوج ان ينفق عليها فحين اذ لا يجوز دفع الزكاة اليها. اذا كانت تحت غني منفق. ولما قال تحت غني خرج من؟ فقير تحت فقير زوجها معسر وما يقدر ينفق عليها طيب ولما قال منفق خرج به الفقير تحت غني ما يرضى يدفع لها شيء تمام فانه آآ تأخذ من الزكاة نعم الخامس من الاصناف الذين لا تدفع الزكاة لهم ولا الى فرعه واصله. لا يجوز ان يدفع الزكاة الى فروعه وهم اولاده وان نزلوا. سواء كانوا اولاده وارثين او غير وارثين. فروع وارثين او غير ولا الى اصله ابوه امه ام امه ام ابيه ابو ام وارثا كان او غيره وارث. وسيأتي معنا في باب النفقات ان الزكاة ان نفقة واجبة للاصول والفروع مطلقا سواء كانوا وارثين او غير وارثين سواء كنت وارثا منهم او لم تكن وارثا منهم السابع ولا الى عبد ولا يجوز دفع الزكاة للعبد لان العبد لا يملك. نعم وزوج ولا الى الزوج وقوله زوج يشمل الزوج والزوجة على الصحيح من المذهب انه لا يجوز للمرأة ان تدفع زكاتها لزوجها ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته. اما ان يدفع الزوج زكاته لزوجته هذا واضح انه لا يجوز لانه يجب ان ينفق عليها واما العكس فالصحيح من المذهب عدم جوازه ان تدفع المرأة زكاتها لزوجها زوجها فقير وهي غنية ما شاء الله الله مبارك لها في اموالها وعنده تجارات وغنية جاءت تدفع الزكاة فقالت ادفع الزكاة لزوجي هو اولى من يأخذ الزكاة المذهب عدم جواز ذلك ليش؟ لانه الان الزوج يلزم ان ينفق عليها ولا لا يلزمه صح ولا لا؟ هي تطالب بالنفقة وصابرة عليه قالت انت ما عندك فلوس انا صابرة عليك امري الى الله جاء وقت الزكاة قالت تفظل هذي زكاتي. خمسة الاف ريال اخذ الزكاة خمسة الاف. قالت هيا روحي اشتري النفقة. روح جيب لنا اكل للبيت وجيب لي ملابس. صارت كأنها تدفع الزكاة في حاجاتها لهذا المذهب قالوا بعدم جوازه واما الحديث فحملوه على صدقة التطوع. نعم كذلك ممن لا يجوز دفع الزكاة اليهم. ولا يجزئ دفع الزكاة اليهم. دفع الرجل زكاته لمن ظنه غير اهل فبان اهلا. يعني انت تعرف فلان تظن من مظهره انه غني ما شاء الله يلبس ملابس يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف فذهبت اليه وانت تعتقد انه غني ولكن انت محرج وملزم بدفع الزكاة قلت يلا ادفعها لفلان اكسب وده فدفعت الزكاة لشخص تظنه غنيا فتبين بعد الاخراج انه فقير لا تجزئ الزكاة واضح الرابع العكس ذهبت الى شخص تظن انه فقير ملابسه رثة وحالته حالة طلعت الزكاة ودفعتها الى شخص تظن انه فقير طيب اه فتبين لا هذي اه خلي هذي لا خلي هذي شخص دفعت اليه الزكاة تظن انه من اهل الزكاة غير الغني والفقير مثل ايش؟ نظرب مثال على ايش الغانم تظن ان فلان غانم واكتشفت بعد دفع الزكاة انه قد قظى دينه انه دينه من زمان قد قضى الدين والحمد لله اموره الان طيبة ليس بفقير ولا غارم. دفعت الزكاة اليه تظنه غارما فبان انه ليس بغارم. فلا تجزئ الزكاة. واضح؟ وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله وان اعطاها لمن ظنه غير اهل تظن غني فبان فبان اهلا فبان اهلا تبين انه فقير لا يجزئ او بالعكس او بالعكس تظنه اهل تظنه آآ اهل فتبين انه غير اهل للزكاة غير مستحق للزكاة فلا يجزئ الا في مسألة واحدة وهي قال الا غنيا ظنه فقيرا الا لغني ظنه فقيرا فانت جئت الى شخص تظن انه فقير مثل اللي قلنا شخص ملابس ورثته وحالته حالة وجيت واعطيته من الزكاة فتبين انه غني عنده خمسة فنادق جنب الحرم لكنه يعني يلبس ملابس رثة. فهل يجزئ؟ قال الا لغني دفعت لشخص غني وانت تظن انه فقير فانها تجزء. قالوا لان الفقر غنى مما يخفى فلو اشترطنا حقيقته لكان في ذلك مشقة. نعم. ثم انتقل الى صدقة التطوع فذكر في صدقة التطوع حكمها ووقتها وقدرها اما حكمها وصدقة التطوع مستحبة. صدقة التطوع الزيادة على الزكاة. هذا امر مستحب وخير وهو من افضل القربات اطعام الطعام والانفاق على الناس والتصدق عليهم فهذا لا شك انه من اعظم القربات فقال المؤلف مستحب. اما وقتها فعندنا وقتها في كل زمان وفي كل مكان. لا تتقيد بوقت لكن هناك وقت افظلية. ذكره المؤلف وفي رمضان واوقات الحاجات افضل في رمضان افضل من غيره وفي اوقات الحاجات حينما تعم الحاجة بالناس ويصير الناس كثير منهم يعني محتاجين وانت دفعت زكاتك وترى الناس في حاجات وفقر وانت دافع الزكاة ما عليك زكاة الان لكن صدقة التطوع في هذه الحالة افضل وكلما عظمت منفعتها كانت افضل. فحينما تأتي الى طلاب العلم الذين يرجى ان يكونوا علماء في المستقبل وان ينفع الله عز وجل بهم فتدفع اليهم الصدقة التطوع فهذا لا شك انه يفظل من هذا الوجه. والانسان ايها اخوتي الكرام لا ينبغي يعني ينبغي ان يزيد ما يقتصر على صدق على الزكاة الواجبة الزكاة واجبة. لكن يحسن بالانسان ان ينفق ما له في سبيل الله فان هذا من اعظم الفضائل وكما جاء في الحديث لا غبطة الا في اثنتين رجل ات ومنهما رجل اتاه الله ايش مالا فهو ينفق منه. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المنفقين. ومن اهل الكرم والجود. نعم. ثم قدر صدقة التطوع ما هو وتسن بالفاضل عنه عندنا القدر قدر محرم وقدر مسنون وقدر محرم اما القدر المسنون قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه يدفع زكاة يدفع صدقة تطوع بشرط الا يخل بما يحتاجه هو او يحتاجه عياله والذين ينفق عليهم هذا مسنون ما زاد على ذلك مسنون. واما المحرم ويأثم بما ينقصها. يروح يتصدق على الناس وكذا واولاده في البيت يموتون جوع ما عندهم ملابس ما عندهم نفقاتهم الاساسية فيأثموا بما يؤدي الى نقص حاجاته وحاجات عياله الاصلية. نسأل الله وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين