السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما هنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا قد انتهينا بفظل الله عز وجل في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى اه انتهينا من كتاب الطهارة ونشرع اليوم باذن الله عز وجل في كتاب الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. كتاب الصلاة وتضمن هذا التبويب مبحثين الاول شروط نعم هذا التبويب تضمن الكلام عن وجوب الصلاة. تضمن الكلام عن وجوب الصلاة وتكلم عن وجوب الصلاة في مبحثين الاول شروط هذا الوجوب ما شروط وجوب الصلاة؟ المبحث الثاني مخالفة هذا الوجوب ما الذي يترتب عليها؟ وما هي صورها اما شروط الوجوب طبعا وجوب الصلاة امر معلوم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه بين احد من اهل القبلة ولكن هذا الوجوب له شروط ذكرها المؤلف بقوله ذكر ثلاثة شروط لوجوب الصلاة فقال يجب على كل مسلم مكلف الا حائض ونفساء. نعم اذا هذه ثلاثة شروط هي شروط وجوب الصلاة الاول الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر ومعنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم لا انه غير معاقب على تركها. واضح يعني الكافر ايها الاخوة الكرام هل هو معاقب على ترك الصلاة ولا لا العقوبة الاخروية الجواب نعم وهذه مسألة اصولية يعنون لها في كتب الاصول هل الكفار يخاطبون بفروع الشرائع او لا والمعتمد ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها سواء في ذلك المأمورات او المنهيات جيد لكن المؤلف رحمه الله تعالى اراد اشتراط الاسلام لوجوب الصلاة اراد ان الكافر لا يؤمر بها بمعنى انه لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم فاذا دخل الكافر بالاسلام هل نقول اقضي؟ من يوم من يوم بلغت لا لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم. واضح الشرط الثاني التكليف والتكليف يتضمن وصفين وهما ايش اللي هم البلوغ والعقل اذا المكلف هو البالغ العاقل فغير البالغ وهو الصبي وهو الصبي سواء كان مميزا او غير مميز لا تجب الصلاة عليه لا تجب الصلاة علي لكن سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ان اختلال وصف البلوغ وان كان يلزم منه عدم وجوب الصلاة الا انه لا يلزم من ذلك انه لا يؤمر فسيبين ان الصبي يؤمر بالصلاة اذا بلغ سبعا الوصف الثاني وهو الجنون والمجنون اه عفوا الوصف الثاني وهو العقل وضده الجنون والمجنون لا تجب عليه الصلاة لا اداء ولا قضاء وسيبينه المؤلف بعد قليل ان شاء الله تعالى الوصف الثالث من شروط وجوب الصلاة السلامة من الحيض والنفاس. واما الحائض والنفساء فلا تجب الصلاة عليها لا اداء ولا قضاء واضح؟ اذا هذه الشروط الثلاثة هي شروط وجوب الصلاة اذا اختل واحد منها لا يؤمر الانسان بالصلاة لا اداء ولا ولا قضاء نعم وليس من شرط الوجوب. وليس من شرط وجوب الصلاة حضور العقل تمام عندنا العقل الذي يقابل الجنون هذا لا بد منه لصحة لابد منه لصحة الصلاة ولابد منه لوجوب الصلاة ولكن اه زوال العقل بغير الجنون ليس مانعا من وجوب الصلاة. زوال العقل بغير الجنون ليس مانعا من وجوب الصلاة ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. نعم. فمن زال عقله بغير الجنون هل تصح الصلاة منه لا لكن تجب عليه فيقضيها اذا افاق والصور اللي داخلة في هذا ذكرها المؤلف وهي ثلاث سور قال بنوم او يعني النائم اذا استيقظ وجب عليه ان يقضي الصلاة ولو طال نومه الثاني الاغماء فمن افاق من الاغماء وجب عليه ان يقضي ما فاته من الصلوات ولا فرق بين الاغماء اذا طال او قصر تمام على ظاهر عبارته وهو المذهب الثالث من زال عقله بسكر فانه يجب عليه ان يقضي الصلاة وهو مخاطب بها ومأمور بها الرابع الرابع قال ونحوه او سكر وايش؟ بنوم او اغماء او سكر ونحوه فما نحوه يقولون زوال العقل بالمفسد او بمغيب العقل مثل البنج تمام وغياب العقل اعم من السكر غياب العقل اعم من السكر فلهذا قال المؤلف سكر او نحوه فقد يغيب العقل بغير المسكر ليش لان السكر ايها الاخوة الكرام السكر الذي يذكره الفقهاء في باب حد المسكر هو غياب العقل على وجه اللذة والطرب اما مثلا التخدير الذي يذهب العقل لا على وجه اللذة والطرب فهذا لا يكون ايش لا يكون سكرا ولا يكون متعاطيه اه مستوجبا او مستحقا لايش لحد شرب المسكر واضح هذا ولا لا فهذا معنى قوله او سكر ونحوه يعني من مغيبات العقل. فمن دخل في عملية مثلا وعمل له تخدير تمام لمدة يوم اربعة وعشرين ساعة ثم افاق هل يجب عليه ان يقضي الصلاة ولا لا يجب ان يقضي الصلاة طيب انتهينا من شروط الوجوب شروط الوجوب هذه ايها الاخوة الكرام منها ما هو شرط للصحة ايضا نحن قلنا شروط الوجوب العقل والتمييز العقل شروط الوجوب العقل والبلوغ والاسلام وعدم الحيض والنفاس. منها ما هو شرط للصحة ايضا وهو ايش ها الاسلام الاسلام شرط للصحة فلا تصح الصلاة من الكافر ايضا العقل شرط للصحة فلا تصح الصلاة من المجنون والثالث اللي هو عدم الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليها ولا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منها واضح؟ ولهذا قال المؤلف مبينا هذا قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فلا تصح الصلاة من المجنون ولا من الكافر. طيب ومن الصبي يبقى عندنا عندنا الاسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الحيض والنفاس. اما عدم الحيض والنفاس هذا واضح ومر معنا في الحيض ان الحائض تقضي الصلاة ولا تصح الثقالة ولا يصحان منها صح ولا لا؟ اذا عرفنا حكم حكم الصلاة انها ان ان الحيض عرفنا حكم الحيض والنفاس وانه مانع من وجوب الصلاة ومن صحتها مر هذا طيب يبقى عندنا الاسلام والبلوغ والعقل قال البلوغ قال لك لا تصح من مجنون الكافر قال ولا تصح من كافر يبقى معنى الصبي سيبين حكمه بعد قليل ان شاء الله وهو ان الصبي تصح صلاته ان كان مميزا وان لم يكن مميزا فلا تصح صلاته سيبينه بعد قليل. طيب قال فلا تصح من مجنون اذا العقل شرط وجوب وشرط وشرط صحة جيد ولا كافر اذا الاسلام شرط وجوب وشرط صحة صحة ثم قال في الكافر فان صلى الكافر فمسلم حكما الكافر اذا صلى نحن نقول لا تصح الصلاة من الكافر لكنهم يقولون ان صلى الكافر صلاة المسلمين التي تختص بهم حكم باسلامه وثمرة هذه المسألة في ايش؟ قالوا لو فرضنا ان رجلا معروفا بالكفر ثم رأيناه يصلي خلاص ثم مات بعد صلاته فان تركته لورثته المسلمين ولا الكفار؟ المسلمين بورثته المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ولا لا ويغسل ويكفن ويصلى عليه نعم فيعامل معاملة المسلم. قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما وقوله حكما لانه قد يكون هذا الانسان اراد ايش الاستهزاء او التمثيل او لم يقصد الدخول في الاسلام ولا دخل في الاسلام فاننا نعامله معاملة المسلم واما امره يوم القيامة هل يدخل الجنة ولا يدخل النار هذا امره الى الله اما نحن فنعامله ايش معاملة المسلم وان كان ما قصد الاسلام فانه مسلم حكما لكنه في حقيقة امره ليس بمسلم. نعم طيب من شرط وجوب الصلاة بقي معنا من الشروط قلنا ايش البلوك وقلنا لا تجب على الصبي لان البلوغ شرط للوجوب لكن هل هو شرط للصحة؟ قلنا المميز تصح صلاته وغير المميز لا تصح صلاته. طيب هل يؤمر اما غير المميز فلا يؤمر لانها لا تصح منه واما المميز فما حكمه؟ قال ويؤمر بها صغير لسبع. اذا يؤمر بها الصغير اذا بلغ سبع سنوات. وهذه الرتبة الاولى ان يؤمر امرا من غير ضرب وعقوبة واذا بلغ عشر ايش يسوي؟ ويضرب عليها لعشر اذا بلغ عشر سنين فانه يؤمر ويعاقب ويضرب عليها لاجل ان يؤديها جيد هذه المسألة الاولى التي تتعلق بالصبي المسألة الثانية التي تتعلق بالصبي او بشرط البلوغ هي حكم اصول البلوغ في اثناء وقت الصلاة اذا كان الانسان في اول الوقت غير بالغ وفي اخر الوقت بالغ وهذا متصور كمن نام في وقت الصلاة ثم استيقظ وقد احتلم قبل خروج الوقت صح ولا لا طيب فما الحكم في هذا؟ يقولون انه لو صلى في اول الوقت عندما كان صغيرا فان صلاة الصغير واجبة ولا غير واجبة ليست واجبة لانه من شروط الوجوب البلوغ اذا صلاته ليست واجبة لما بلغ الان هو من اهل الوجوب هل صلاة نفل تجزئ عن صلاة فرض ولا لا؟ ما تجزئ. اذا يلزمه ان يعيد الصلاة واضح؟ وهذه صورة المسألة لكن قد يتصور وهي مسورة نادرة ان يبلغ في اثناء الصلاة يعني كونه يبلغ اثناء الوقت هذا واظح وظاهر صح ولا لا هل يتصور ان يبلغ في اثناء الصلاة؟ يعني ان تكون الركعة الاولى وهو دون البلوغ والركعة الثانية بلغ ممكن هذا ولا يتصور يا شيخ ما صورته ان يكمل خمسة عشر سنة لان عندنا البلوغ في المذهب وهذا يأتي في كتاب الحجر ان شاء الله باب الحجر ان البلوغ يحصل بالانزال ويحصل باتمام خمسة عشر سنة خمس عشرة سنة ويحصل انبات شعر خشن حول العالم هذه ثلاثة علامات للبلوغ ما الذي يتصور حصوله عندنا اما الانزال فهو غير متصور مبطل اصلا للصلاة جيد بحثت يعني اذا انزل اثناء الصلاة بطلت فيلزمه ان يعيدها سواء ايش ها حكم بالبلوغ يوم لم يحكم الثاني انبات شعر خشن وهذا بعيد جدا انما يتصور بايش؟ في اتمام خمسة عشرة سنة وهذا ايضا صورة نادرة واحد ولد يوم واحد محرم الف واربع مئة خلاص واحد واحد الف واربع مئة الساعة الواحدة ظهرا وخمس دقائق خلاص هذا سجلوه هذا وقت ولادته فصلى الظهر وبدأ فيها الساعة الواحدة ظهرا تمام؟ فلما جلس في التشهد الاخير نظر فاذا الساعة وحدة وعشر دقائق اذا حصل له البلوغ في اثناء الصلاة على فرض انه لم يبلغ قبل ذلك باحتلام ولا بانبات ما حكم هذه الصلاة؟ وش نقول فيها؟ نفل نقول يلزمه اعادتها لانه اذا كان صلى الصلاة كلها يلزمه اعادتها فكذلك لو صلى بعضها يلزمه اعادتها وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان بلغ في اثنائها فان بلغ في اثنائها هذا صاحبنا اللي وصلت خمسطعشر سنة بالدقيقة وهو في الصلاة هذا الذي بلغ في اثنانها يلزمه الاعادة. الثاني او بعدها في وقتها اعاد. بعدما صلى الصلاة بعد ما صلى الصلاة في اول الوقت بلغ في اثناء الوقت فيلزمه الاعادة وهذا صورناه وهو متصور طيب انتهينا من الشق الاول من هذا التبويب وهو الكلام عن الوجوب وشروطه. الان نتكلم عن مخالفة هذا الوجوب مخالفة هذا الوجوب لها ثلاث صور التأخير والجحد والترك التأخير ان يؤخر الصلاة عن وقتها والجحد ان يكذب بهذا الوجوب يقول الصلاة ما هي واجبة والترك ان يترك الصلاة فما حكم هذه المسائل نعم بدأ اولا بالتأخير. وبين ان تأخير الصلاة له حالة تحريم وهي الاصل وحالة جواز وهي الاستثناء الاصل ان تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لكن في استثنائين سيذكرها فاما الاصل فبينه بقوله قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها هذا هو الاصل الشرعي آآ والقاعدة الشرعية لكن يستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الاولى قال الا لناوي الجمع هذه المسألة الاولى والثانية ولمشتغل بشرطها الذي احصله قريبا. طيب. المسألة الاولى مما يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها من كان يجوز له ان يجمع جمع تأخير تمام فنوى الجمع في وقت الاولى تمام؟ فهذا يجوز له ان يؤخر ايش؟ الصلاة عن وقتها الاول الى وقتها الثاني ولاحظ هنا ان من يجوز له جمع التأخير يشترط لجواز الجمع في حقه نية الجمع في وقت الاولى وهذا بينه واشار اليه هنا بقوله لناوي الجمع. اذا لابد من نية الجمع اما من يجوز له جمع الصلاة في وقت الثانية اذا اخر الصلاة عن وقتها تكاسلا غير مستحضر لايش لنية الجمع فانه يأثم واضح طيب اذا اولا ناوي الجمع بشرطه والذي يجوز له الجمع سيبينه المؤلف ان شاء الله في ابواب اهل الاعذار الثاني ممن يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها المشتغل بالشرط يعني اخر الصلاة بسبب اشتغاله بشرط من شروطها وهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون مشتغلا بشرط يحصل قريبا وهذا الذي يجوز في حقه التأخير. اما الصورة الثانية ان يشتغل بشرط لا يحصل له الا بعد مدة بعيدة فهذا لا يجوز له ايش لا يجوز له التأخير. مثال رجل اراد يصلي فوجد نجاسة على ثوبه وليس عنده غيره قال الان لو ذهبت وغسلت الثوب سيستغرق مني هذا عشر دقائق ولم يبقى على وقت الصلاة الا الا خمس دقائق ويخرج خلاص ما تقولون هل يجوز له التأخير ولا لا ها يغسل الثوب ولو خرج ولو خرج وقت الصلاة ولا يصلي في ثوب النجس ايوه يا شيخ يغسل الثوب لانه يحصل له تحقيق الشرط ايش؟ قريبا. قريبا خلاص؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية رجل وجد على ثوبه نجاسة هو متوضي وكل شيء وجد على ثوبه نجاسة اراد يغسل الماء مقطوع تمام؟ واقرب مكان يجد فيه الماء يحتاج مثلا الى ساعتين هو وقت الصلاة يخرج بعد خمس دقائق. ما تقولون قل يصلي في الوقت ولا يؤخر لانه حينئذ يشتغل بشرطها الذي لا يحصله قريبا وضابط القرب والبعد هنا عرفي ضابط القرب والبعد هنا عرفي لا ادري طيب الصورة الثانية الصورة الثانية من صور مخالفة الوجوب وهي الجحد ان يكذب بوجوب الصلاة ويجحد وجوب الصلاة. يقول الصلاة ما هي واجبة فما حكمه؟ قال ومن جحد وجوبها كفر. اذا مخالفة الوجوب بالجحد مخرجة عن ملة الاسلام نسأل الله السلامة والعافية. فمن جحد وجوب الصلاة كفر وقتل بعدما يستتاب ثلاثا فيستتاب ثلاثا ويقتل ردة وهذا سيذكره المؤلف ان شاء الله في باب حكم المرتد وان من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر والعياذ بالله طيب ولو صلى ولو صلى ولو صلى نعم الصورة الثالثة وهي سورة الترك فما حكم الترك هل يكفر به او لا يكفر به؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى ان التارك من غير جحد كمن ترك الصلاة تهاونا او كسلا فانه يكفر بشرطين الشرط الاول دعوة الامام او نائبه له يقول له صل. الشرط الثاني استمرار الترك والاصرار عليه الى ان يخرج وقت الاولى ثم يخرج وقت الثانية. فاذا اصر حتى خرج وقت الثانية فانه يحكم بكفره. وهذا الذي ذكره بقوله وكذا وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها طيب من ترك الصلاة تهاونا عندنا شرطان لتكفيره لا شك ان ترك الصلاة انه من اكبر الكبائر واعظم الجرائم والموبقات لكن هل يخرج من الملة او لا؟ المسألة معروف الخلاف فيها والمسائل الكبيرة في هذا الباب من محال الخلاف معتمد المذهب عند المتأخرين ان تكفير تارك الصلاة منوط بشرطين الشرط الاول دعوة الامام او نائبه الشرط الثاني ان بعد ما يدعوه الامام يصر صورة ذلك واحد ترك الصلاة استدعاه الامام الامام امام المسجد ولا امام المسلمين امام المسلمين الامام الاعظم او نائبه من ينيبه في هذا فجاء واستدعاه الشخص المختص الموكل من قبل الامام بهذا الامر وقال تعال انتم ما تصلي ثبت عليك بشهادة الشهود انك تارك للصلاة قال صحيح هذا قال طيب قوم صلي الان دخل وقت صلاة مثلا مسكوه الساعة عشرة الصباح فدخل وقت صلاة الظهر جيد قالوا قم صلي الظهر الامام او نائبه الذي يدعوه قال لن اصلي قال له صل امر بالصلاة ادب على ذلك طوبيس رفظ ان يصلي خرج وقت الظهر يحكم بكفره ها لأ انتظر استمرينا ندعوه الى الصلاة خرج وقت صلاة العصر ولم يصلي الظهر خلاص؟ ترك صلاة الظهر حتى ضاق وقت الثانية عنها جيد فخرج وقت الثانية وهو لم يصلي فاذا خرج وقت الثانية وهو لم يصلي واصر على الترك حكم بكفره حكم بكفره واضح يقتل بعد صلاة بعد صلاة المغرب يقتل؟ قال لك لا نستتيبه ثلاثة ايام من بعد ايش من بعد الحكم بكفره فيستتاب ثلاثا فاذا تاب خلال هذه الثلاثة ايام فالحمد لله وان لم يتب فانه يقتل مرتدا واضح فانه يقتل مرتدا هذا هو شرط التكفير على معتمد المذهب عند المتأخرين الحمد لله. سبحانك الله طيب يهديكم الله ويصلح بالكم ما تقولون في شخص مثلا ترك الصلاة آآ سنوات والعياذ بالله ولم يدعى من قبل الامام ثم مات فهل يدفن في مقابر المسلمين ولا لا على المعتمد شرايكم نعم على المعتمد انه يدفن في مقابر المسلمين. من الذي يرثه ورثة المسلمين ولا ماله في؟ يصير مرتد؟ المسلمين يرثه ورثته المسلمون ورثته ورثته المسلمون واضح طيب هذا بالنسبة للشرط الاول ما تقولون لو انه دعي الى الصلاة فصلى طيب لو انه دعي الى فعلها فظاق وقت الاولى ما صلى الظهر حتى خرج وقتها جيد اه ثم مات بعد صلاة الظهر وقبل ان يخرج وقت العصر وش رايكم يحكم بكفره ولا باسلامه نقول الاصل الحكم باسلامه ويرثه ورثة من المسلمون هذا هو المذهب وفي المسألة اقوال داخل المذهب وخارج المذهب اخرى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما فيهما في اي الظمير يرجع على من؟ اسرته على مسألة الجاحد والتارك الجاحد والتارك تهاونا. فلا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يعني ثلاثة ايام في المسألتين. في الجاحد وفي التارك شرطه الذي ذكرناه هذا بالنسبة لباب كتابة الصلاة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الاذان والاقامة وفي هذا الباب باب الاذان والاقامة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسع مسائل حكم الاذان والاقامة وحكم اخذ المال عليهما وصفات المؤذن وصفة الاذان والاقامة وشروط الاذان والاقامة ومبطل الاذان ووقت الاذان ثم حكم الاذان والاقامة للصلوات المجموعة والمقضية ثم مسألة متابعة المؤذن اما حكمهما فبدأ به الباب فقال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وما فرض الكفاية؟ هما فرض كفاية وفي نسخة هما فرضا كفاية في نسخة هما فرظاه كفاية اشار لها الشيخ في الهامش ايه وش يقول بالتثنية وهو موافق الموافق لما فيه اقناع. اقرأ اقرأ الحاشية قال فارضوا بالتثنية وهو الموافق لما في الاقناع والمثبت من الف وهو الموافق لما في المقنع صاد خمسطعش ومنتهى الايرادات والفروع بالتثنية ولا بالافراد اثنين الشيخ اثبت اي نعم. الافراد وذكر الافراد هو؟ اثبت الافراد. وقال في التثنية هو الموافق ولا وهو الموافق لما في الاقناع المثبت من آآ في المقنع طيب على كل حال المعنى واحد سواء قلناهما فرض كفاية او هما فرضان كفاية الامر في هذا السهل طيب وفي هذا مسألتان المسألة الاولى شروط هذا الوجوب. اذا عرفنا ان الاذان والاقامة فرض كفاية وفرض الكفاية هنا اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وما ضابطه هنا كم مؤذن في البلد كم ما تحصل به الكفاية ولو واحد فيكفي واحد في مصر اذا حصلت به الكفاية وما الكفاية ما الكفاية اسمعوا جميع جميع الناس في البلد صح ولا مو صح ما يصير حصول الاعلام وبماذا يكون قد حصل يقولون بان يحصل الاعلام غالبا بمعنى انه يصل الصوت الى اغلب المناطق بالبلد بهذا يحصل فرض الكفاية ولا يشترط اسماع كل واحد منا بيسمع كل واحد هذا لا يكاد يحصل واضح؟ وانما المقصود ان يوجد ان يكون صوت الاذان حاصلا ومسموعا في غالب البلد. هذا كلامهم رحمهم الله طيب هما فرض كفاية وفي هذا مسألتان المسألة الاولى شروط الوجوب. المسألة الثانية ما يترتب على ترك هذا الواجب. فاما شروط الوجوب فقد ذكر ان الاذان والاقامة انما يجب ان بثلاثة شروط قال وهما فرض كفاية على الرجال هذا الشرط الاول على الرجال فلا يجب على المرأة الثاني المقيمين المقيمين فلا يجب على المسافرين. ولو كانوا جماعة لكن يستحب لهم. لاحظ طيب كمل نعم للصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة هذا هو الشرط الثالث فلا يجب لغيرها لا للمنذورة ولا لصلاة العيد ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة التراويح ولا لصلاة الكسوف ولا غيرها مما اه سواء مما يصلى جماعة او مما يصلى فرادى. جيد وسيأتي في ابوابها انه ينادى لبعضها الصلاة جامعة وهذا نبينه في موضعه ان شاء الله من جماعة المسجد بطلب ايه يعني اذا كان بترشيح من الجهة فهو رزق واذا كان بتقديم طلب فهو اجرة طيب ها انت اذا شرط فهي اجرة وان لم يشرط فهو رزق طيب لكن لاحظ ان عندنا للوجوب ثلاثة شروط واحد منها الاول للرجال اذا اختل فلا يجب الاذان. ما حكمه طيب اذان المرأة ها يكره جيد الثاني المقيمين اذا اختل الشرط فما الحكم بالنسبة للمسافرين يستحب يستحب نقول لا يجب ولكن يستحب اما المرأة نقول لا يجب ولا يستحب بل يكره الثالث للصلوات المكتوبة واما غيرها فلا يشرع له الاذان طيب هذه المسألة الاولى شروط الوجوب ما الذي يترتب على ترك هذا الواجب؟ وهو الاذان والاقامة ماذا يترتب عليهما؟ قال يقاتل اهل بلد تركوهما ترك الاذان والاقامة اذا اجمع عليه اهل البلد بحيث ترك الاذان والاقامة في هذا البلد فان اهل البلد يقاتلون يقاتلون اه الى ان يقيموا هذه الشعيرة لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الثانية وهي حكم اخذ المال عليهما يعني عن الاذان والاقامة. وله صورتان صورة محرمة وصورة جائزة فالصورة المحرمة ذكرها بقوله وتحرم اجرتهما وتحرم اجرتهما. هذه الصورة المحرمة لاخذ المال. وهو اخذه على سبيل الاجارة فلا يجوز للمؤذن ان يأخذ الاجرة على اذانه ولا على اقامته. والصورة الجائزة قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع فيجوز اخذ الرزق من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع وعلم منه ان اخذ الرزق من بيت المال له صورتان او حالتان اذا وجد متطوع يقوم بالاذان بلا عوض وبلا اخذ شيء من بيت المال فانه لا يجوز ان يصرف من بيت المال اجرة الاذان اه لا يجوز ان يصرف من بيت المال مالا لاجل الاذان. ليش؟ لان التصرف في بيت المال منوط بالمصلحة وحيث قام هذا الواجب الذي يحتاج اليه المسلمون قام من غير ان يدفع من اموال المسلمين شيء فان دفع الاموال حينئذ ليس فيه مصلحة والاصل هو ان التصرف في بيت المال انما يكون منوطا بمصلحة المسلمين وهذا ربما يندر او يقل في كثير من الازمان ان يوجد من يقوم بالاذان والاقامة تمام يقوم بها ويأخذها بحقها ويواظب عليها من غير آآ رزق من بيت المال هذا قد يكون قليلا ولهذا اذا انعدم المتطوع فانه يجوز اخذ الرزق من بيت المال فصار عندنا صورتان ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى صورة الاجرة وصورة الرزق من بيت المال؟ وما الفرق بينهما متى نقول هذه اجرة ومتى نقول هذا رزق من بيت المال ها اذا اشترط المؤذن صارت اجرة كده طيب اذا اشترط المؤذن لما طلب منه الامام قال اذن قال اشترط ان تصرف لي رزقا من بيت المال وانا اؤذن وش يصير اجرة ولا رزق اذا ليس الفرق بينهما هو الشرط هاه اتفضل يا شيخ نعم وجود المتطوع اذا وجد المتطوع فهو رزق اذا وجد المتطوع واعطينا غيره فهو اجرة لا المؤلف قال يجوز اخذ الرزق من بيت المال لعدم متطوع معناها اذا انعدم المتطوع واعطيناه رزق من بيت المال ويحتمل ان نعطيه رزق مع وجود المتطوع ويكون هذا رزق لكن لا يجوز صرفه ترى بالمناسبة هل هي رزق او رزق؟ الظبط رزق بالكسر هو المال والرزق هو الفعل تمام اه الرزق الفعل والرزق المال المرزوق. اي نعم يقول انه المؤذن يبدأ متطوعا ثم اذا صرف له من غير طلب من بيت المال فانه رزق من بيت المال هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح يقول انا ساذكر لكم الاقوال كلها في يقول اذا كان يخصم له مقابل التقصير فهذه اجرة صح كده وان كان لا يخصم له مقابل التقصير فهذه فهذا رزق لو غاب ثلاثة ارباع الشهر بصموا عليه اجر مم طيب هذا رأيي طيب نحن ان شاء الله نعلق على في الاخير تفضل يا شيخ كان من بيت المال لا انت تخاف انك ماخذها ولا رزق مطلقا مكان بيت الملك طيب غير الشيخ دهان ايه تفضل شيخ يقول ان كان من الافراد فهو اجرة كده وان كان من بيت المال فهو رزق من بيت المال طيب في غيره تفضل يا شيخ اذا كان الراتب شهريا مقابل اه يعني نفس الكلام اذا كان يخصم له عن كل اذان مبلغ معين صار اجرة ولا يقول اذا كان مقابل الصلوات يعني الحساب بالصلاة فهذا اجرة وان كان الحساب بالشهر فهو رزق من بيت المال طيب غيره اذا طلب فهو اجرة واذا لم يطلب فهو رزق طيب اذا كان متطوع او عدم وجود مطمع اذا كان الاختيار من قبل الامام فهو رزق وان كان اختيار اه على كل حال هو الجواب ما ذكره اه دهام وما اسمك الشيخ نجاهد وحيثما عقده الافراد فللإجارة اذا يراد والرزق ما اجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال ان كان المال يصرف من بيت المال فهو رزق ولو كان بينك وبين الجهة عقد لو طلبوا منك قالوا ما نوظفك الا اذا وقعت على الالتزام وانه يخصم لك مهما كانت اللوائح التنظيمية لو كانت اللائحة تقول انه يخصم له عن كل صلاة يغيبها مثلا قسطها من من الراتب هذا لا يخرجه عن كونه رزقا لو كان بينك وبين الجهة التي تصرف مثلا وزارة الاوقاف او غيرها. اذا كان يصرف لك من بيت المال فهو رزق من بيت المال واضح واما الاجارة فانها تكون من الافراد واحد صاحب مسجد يجي يقول انا بتعاقد معاك على اساس انه ايش على اساس انك تأذن واعطيك راتب شهري مقابل كذا وكذا تلتزم له بالاذان ويلتزم لك بالراتب فهذا اجرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ذكر امران ذكر امرين الامر الاول الاجرة والثاني الرزق وهناك امران اخران اه لم يذكرهما وهما آآ غلة الوقف والجعالة تمام عندنا المؤذن اما ان يأخذ اجرة او يأخذ جعلا او يأخذ رزقا من بيت المال او يأخذ ايش قلنا؟ غلة وقف جيد وممكن يعني اذا اردت تقول يأخذ هدية مثلا من غير شرط هذا امر اخر فهذه اربع صور ما الجائز منها الجائز الرزق بشرط عدم المتطوع وغلت الوقف والجعالة هذه جائزة والذي يحرم هو الاجرة جيد الذي يحرم هو الاجرة. كيف غلة الوقف لو كان عندنا مسجد تمام بجواره مثلا اوقاف شرط الواقف ان هذه الاوقاف تصرف لمؤذن المسجد او لامام المسجد خلاص بالشروط التي يضعها الواقف بشرط الواقف فاخذ المؤذي من غلة الوقف هذي هل هذا من باب الاجارة ولا لا لا هذا يؤخذ من غلة الوقف مقابل كونه يعني الاخذ من غلة الوقف مبناه على شرط الوقف اذا كان ينطبق شرط الواقف عليه يأخذ واضح طيب يبقى والاجرة عرفناها الجعالة الجعل يجوز والايجارة لا تجوز فما الفرق بينهما غيرك يا شيخ ما الفرق بينهما ايوا يا شيخ اي عندنا جعالة وعندنا ايجارة جعلها تجوز اجارة ما تجوز العمل العمل غير معين الان هو صاحب مسجد يبغى يحط مؤذن في المسجد قلنا له لا تدفع اجرة قال وش تسوي؟ قلنا حط جعل قالوا اعطوني الصيغة وش الفرق مم نعم الجعالة ان يعلن من اذن في هذا المسجد فله على كل اذان خمس ريالات كذا طيب هذه جعالة لو قال هذا؟ هذه جعالة لكن لا يلزم ان تكون ليس من شرط الجعالة ان تكون مع غير معين بل قد تكون الجعالة مع معين. هو يقول لا انا ابغى فلان ابا احط اعلان من اذن في هذا المسجد بيجيني اي واحد ما يكون صوته طيب ما يكون اذانه ابغى واحد اختاره انا يكون عليه اوصاف المؤذنين اه الصلاح وكذا الاجرة يلزم العاقلين اما الجعالة احسنت اذا كان هناك التزام من الطرفين فهذه اجارة واما الجعالة فلا يكون فيها التزام من الطرفين الجعالة فيها التزام من قبل الجاهل انه اذا ادي العمل تمام اذا ادي العمل فانه سيبذل الجعل ويجوز له ان يفسخ العقد للجاعل او للعامل وسيأتي معنى هذا في باب الجعلة ان الجعالة عقد جائز وليس لازم. فاذا وقع العقد التزام من الطرفين انه لا يحق لهما الفسخ فهذه اجارة وليست بجعالة اما لو قال صاحب المسجد يا فلان انا ابغاك تأذن عندي في المسجد وسوف اعطيك على الشهر اذا التزمت بالاذان فيه كله تمام؟ اعطيك مثلا الف ريال الان اذا قال اذا يعني مما يساعد على آآ بيان المسألة صيغة التعاقد الحاصل بينهما. اذا قال التزم يتفق الطرفان الطرف الاول يلتزم بالمواظبة على الاذان وانه ليس من حقه ان اه يترك الاذان لمدة سنة مثلا جيد فهذا صار ايش ايجارة اما لو كان يؤذن ثم متى ما بدا له ترك الاذان لا يلزمه قظاء تمام؟ فهذا ايش جعله واذا ترك فانه لا يستحق الجعل وهذا نذكره ان شاء الله باب الجعالة ان شاء الله تعالى طيب قال رحمه الله تعالى ذكر حكم اخذ المال عليهما وبين الصورة الجائزة والصورة الممنوعة ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الثالثة في الباب وهي بيان صفات المؤذن فذكر صفات المؤذن بقوله ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت نعم اه هذه ثلاثة شهور اوصاف في المؤذن الوصف الاول صيتا قوله رحمه الله ويكون المؤذن هذه شروط وجوب ولى اوصاف مسنونة هذه اوصاف مسنونة وليست من شروط هذه اوصاف مسنونة وليست من شروط صحة الاذان الاول ان يكون صيتا ومعنى الصيت يعني رفيع الصوت عالي الصوت الثاني امينا امينا وما المراد بالامين؟ الامين هو المعروف بالعدالة انتبهوا عندنا العدالة نوعان عدالة ظاهرة وعدالة باطنة ما معنى العدالة الباطنة؟ يعني ان هذا الشخص معروف بالعدالة. فلان هذا يشهد له الناس بانه شخص مواظب على الفرائظ مجتنب للمحارم هذا عدل ظاهرا وايش وباطنا وعندنا شخص يسأل عنه الناس يقولون لا نعرف عنه سوءا يعني ما ما رأينا منه فسقا جيد اما ان نشهد انه اه مواظب على الفرائظ تارك للمحارم فهذا لا ندري. لكن لا نعرف عنه فسقا فهذا يسمى عدل ظاهرا الاذان ايها الاخوة الكرام يشترط فيه شرط لصحته او لاجزائه العدالة الظاهرة فالعدالة الظاهرة يعني ان لا يكون معروفا بالفسق هذا شرط واما كونه معروفا بالعدالة اللي هي العدالة الباطنة فانها سنة وهي معنى قوله امينا ولهذا البهوتي رحمه الله في الروض قال امينا اي عدلا لكن مراده اي عدلا ايش ظاهرا وباطنا. اما العدالة الظاهرة فهي شرط وسيأتي ذكرها الشرط الثالث ان يكون المؤذن عالما بالوقت وهذا الشرط مستحب فالافظل ان يعين من يكون عارف بمواقيت الصلاة واما الشخص الذي لا يعرف المواقيت لكنه يشوف التقويم ويأذن. لكن لو آآ ما في ساعات تقول له اطلع برا شوف ظل الشيء ولا مثليه ولا كذا لا يعرف المواقيت فهذا يصح اذانه ولكن الافضل ان يعين العالم بالوقت الشرط الرابع او الصفة الرابعة ان لا يوجد اولى منه عند المشاح هذا الشرط عند المشاح اذا وجد مشاحة يعني منافسة بين اثنين تمام كل واحد منهما يريد الاذان فاننا نقدم الاولى ما هي معايير التقديم فذكر المؤلف رحمه الله اربع اربع درجات عندما يتشاح اثنين ننظر فيها. قال رحمه الله فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه اولا ننظر الافضل فيه يعني الافضل في الاذان اللي هو الصيت الامين العالم بالوقت فان وجدنا احدهما صيتا والاخر ظعيف الصوت قدمنا الصيت ان تساووا في هذه الاوصاف كلهم صيت وامين وعالم بالوقت فماذا نصنع؟ قال ثم افضلهما في دينه وعقله. ننظر في الدين كلهم اصحاب دين لكن هذا الرجل صوام قوام زاهد عابد وذاك يأتي الفرائض ويترك المحارم فنقدم الافضل في دينه قال وعقله واحد ما شاء الله حكيم ومحنك وعاقل والثاني يعني لك عليه شوي اللي عنده العقل الذي تصح به العبادة لكنه فيه طيش فمن نقدم العاقل الرزين الحكيم طيب اذا تساووا ما شا الله كلهم عباد زهاد حكماء فماذا نصنع ننتقل الى الثالث قال ثم من يختاره الجيران نعتبره اختيار الجيران قالوا الجيران والله نريد فلان نريد فلانا من جماعتنا ولا يعرف يتعامل معنا ولا ايا ما كان في الاخير تساووا الجيران لهم اذن معتبر لانهم هم اصحاب هم الذين يخاطبون وينادون لهذا الاذان الجيران قالوا ما نبغى هذا ولا هذا او خمسين بالمئة وخمسين بالمئة تساوت الاصوات فما العمل؟ قال ثم قرعة ثم قرعة نعمل بينهم قرعة اذا تساوت في الاوصاف هذي نعم القرعة فمن اخرجته القرعة كان هو المؤذن خلاص والقرعة يعمل بها عند آآ قال السعدي رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. عندنا هنا تزاحم تزاحم اكثر واحد يريدون ايش يريدون الاذان فنعمل قرعة بينهما تستعمل القرعة احيانا عند الابهام معنى الابهام يعني صاحب الحق واحد لكن لا ندري من هو واضح؟ فماذا نصنع نترك الحق لا نعطيه لهذا ولا لهذا قالوا ايش يقرع بينهما. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في هذا الباب وهي صفة الاذان وصفة الاقامة وذكر في كل واحد منهما مسألتين. المسألة الاولى عدد الكلمات والمسألة الثانية السنن المتعلقة به. عندنا عدد كلمات الاذان وعدد كلمات الاقامة. السنة المتعلقة في اداء الاذان والسنة المتعلقة باداء الاقامة واما الاذان فقال وهو خمس عشرة جملة هذا عدده. كم عدد جمل الاذان؟ خمسة عشرة جملة. وهو الاذان الذي تسمعونه في المسجد النبوي وفي غالب المساجد عندنا في هذه البلاد المباركة في الحرمين. هذا هو اذان بلال اللي هو خمس عشرة جملة نعم واما سنن الاذان فذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه ثمانية سنن قال يرتلها يرتلها هذا الاول يستحب الترتيل والمقصود بالترتيل ان يقف ان يتمهل فيه ويترسل ويستحب الترتيل هو التمهل والترسل والترتيل مستحب في الاذان دون الاقامة اما الاقامة فانه يحضرها وسيبين المؤلف هذا. الثاني على علو على علو ان يكون الاذان على مكان عال مرتفع. الثالث متطهرا متطهرا من الحدث الاكبر حدث الاصغر فان اذن اه غير متطهر صح اذانه ولا لا؟ صح صح اذانه. الرابع مستقبل القبلة يستقبل القبلة عند اذانه. الخامس جاء الى الاصبعيه في اذنيه ان يجعل اصبعيه في اذنيه عند الاذان ان يجعل اصبعيه في اذنيه عند الاذان يضع السبابة بالاذن والامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ثبوت وضع الاصبعين في الاذنين في الحديث قال ليس هذا في الحديث لا يثبت هذا في الحديث لكنه لما سئل هل يضع المؤذن الان سئل في الجانب الحديثي وش قال؟ لا يثبت لما سئل مسألة فقهية ايظع المؤذن اصبعيه في اذنيه قال اي والله واقسم وهي من المسائل التي حلف عليها رحمه الله فانظر الى فقهه رحمه الله لا يعني عدم الثبوت الحديث عدم الثبوت الفقهي فان المسألة قد تثبت فقها من غير ان تثبت حديثا يعني ليست حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن جرى عليها العمل او حصل عليها اجماع او فيها اثار من الصحابة او غير ذلك فانتبهوا بهذا اذا هذه الخمس ان يجعل اصبعيه في اذنيه. السادس غير مستدير الا يستدير فيستحب ان يكون الاذان الى جهة القبلة والا يستدير والاستدارة ان يستدير برجله ولا تستحب الاستدارة لا في لا في المنارة ولا في غيرها نعم السابع ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. نعم يلتفت في الحي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا والالتفات يكون بالرأس والعنق والصدر لا بالرجل هذا مع غير مستدل لكنه يلتفت. لا يستدير برجله ولكنه يلتفت برأسه وعنقه وصدره كما نص عليه الاصحاب منهم البهوت بشرح المنتهى رحمه الله تعالى. نعم السنة الثامنة تسع عشر عشر صارت نعم قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. هذه السنة الثامنة ان يقول بعدهما بعد ايش الحيعلتين بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ويكون هذا في اذان الفجر فقط في اذان الفجر سواء اذن الفجر عند دخول الوقت او اذن للفجر قبل دخول الوقت في ظاهر كلامهم ولهذا قال صاحب المبدع وصاحب الشرح المنتهى والبهوت والرحيباني قالوا وظاهره ولو قبل الوقت ولو قبل الوقت التاسع من السنن سيذكرها في موضع اخر لكن نقدمها هنا لترتيب السنن وهو جلوس المؤذن بعد اذان المغرب يسيرا هذه السنة التاسعة ان يجلس يسيرا بعد اذان المغرب فلا اه فلا يباشر وهذا ذكره المؤلف سيذكره بعد قليل ان شاء الله يعني انه ليس ليس المشروع في اذان المغرب ان يؤذن ويقيم مباشرة. لا ينتظر بين الاذان والاقامة يسيرا والسنة العاشرة هي متابعة المؤذن. وسيذكرها ان شاء الله تعالى بعد قليل انه يسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة ات محمدا وسيلة وفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته وسيذكر المؤلف هذا ان شاء الله هذا بالنسبة لسنن الاذان اما الاقامة فذكر عددها وذكر سننها اما عددها فقال وهي احدى عشرة يحضرها هي احدى عشرة هذا عددها وهي الاقامة التي تسمعونها في الحرمين احدى عشرة جملة والمذهب يستحب الوقوف عند كل جملة الله اكبر ويسكن يعني لا يصل التكبيرتين الله اكبر الله اكبر المذهب انه لا يستحب وصل التكبيرتين يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر في الاذان وكذلك في الاقامة يعني انا خايف من المثال هذا يطلع محيل للمعنى على كل حال المقصود انه لو رفع منصوبا او نصب مرفوعا تمام دون ان يحيل المعنى فان اذانه فان اذانه صحيح مع الكراهة بعدم الوصل ولكن الاقامة تخالف الاذان في بعض سننها فذكر سننها وقال بالنسبة الترتيل قال ايش يحضرها يحضرها ولا يرتل معنى انه يسرع في الاقامة اما الاذان فانه يترسل ويتمهل. كذلك بالنسبة لمكان الاقامة كذلك بالنسبة لمكان الاقامة قال ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. نعم. عندنا يستحب اذا الثاني من سنن الاقامة ان يتولى الاقامة من من تولى الاذان هذا السنة الثانية السنة الثالثة ان تكون اقامته في مكان اذانه وهذا ان سهل اما اذا شق فانه يؤذن في المسجد. لان بعظ الاحيان قد يكون الاذان في مكان بعيد عن المسجد او يكون في منارة عالية جدا لا يسهل بل يشق ان يؤذن ان يقيم فيها فنقول ان تيسر له ان يؤذن في مكان اقامته ان يقيم في مكان اذانه فهو مستحب وان لم يتيسر فانه يقيم حيث تيسر له. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى شروط الاذان فقال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا نعم. ويجزئ من مميز. ويجزئ مميز. هذه الان اربعة شروط وسنزيد عليها خامسا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل الشروط الخمسة اولها الترتيب قال فلا يصح الا مرتبا الترتيب فلو انه قال مثلا بدأ وقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله اتى بجميع جمل الاذان لكن من غير ترتيب هل اذانه مجزئ اذانه غير مجزئ الثاني من الشروط الموالاة ان يكون الاذان متواليا خلاص؟ والموالاة تفوت باحد امرين الامر الاول بالفصل الكثير فاذا فصل بين اذانه بفاصل كثير فان الموالاة تنقطع ويلزمه ان يعيد اذا فصل بفاصل طويل واما الفاصل اليسير فهل تنقطع به الموالاة؟ له صورتان سيأتي ذكرها لكن نقدمها هنا للمناسبة الفصل اليسير له صورتان ان يكون الفصل اليسير بشيء مباح كالسكوت او بذكر او بكلام مباح فهذا لا تنقطع به الموالاة الصورة الثانية في الفاصل اليسير ان يكون الفصل اليسير بكلام محرم فاذا فصل بمحرم ولو يسيرا انقطعت المولاة ولزمه ان يعيد الاذان. كيف فاصل يصير؟ يسب واحد تمام قال كلمتين واحد سوى له مشكلة فسبه خلاص او نحو ذلك من الفصل اليسير آآ هذا بالنسبة للشرط الثاني الموالاة. الشرط الثالث ان يكون الاذان من عدل ان يكون الاذان من عدل فلا يصح من فاسق فلا يجزئ من فاسق انا غيرت بدال ما اقول لا يصح قلت فلا يجزئ تحرزا ليش لان اه اشتراط العدالة هل هو شرط لصحة الاذان او هو شرط لاجزاء الاذان في فرض الكفاية تمام؟ الذي يظهر لي من كلامهم والعلم عند الله تعالى ان مرادهم ان اذان الفاسق لا يجزئ في فرض الكفاية. لا انه غير صحيح بمعنى لو فرظنا انا فاسقا من الفساق آآ اراد ان يصلي تمام اه منفردا او في صحراء ترى ما هو يعرف من نفسه الفسق فهل يؤذن ولا نقول لا يصح لك ان تؤذن الذي يظهر والله اعلم ان مراده بعدم باشتراط العدالة يعني ان اذان الفاسق لا يحصل به لا يحصل به اسقاط فرض الكفاية لا انه باطل واضح فلو اذن في البلد فاسق كان مؤذن البلد فاسق هل قام فرض الكفاية في البلد لأ لم يقم فرض الكفاية. واما اذا كان البلد الاذان فيها قائم جيد فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان مرادهم عدم الاجزاء بفرض الكفاية. ومن وجد خلاف هذا فليفد اذا وجد احد نص انه لا يصح بمعنى البطلان الذي يظهر لي ان نفي الصحة هنا المراد به نفي الاجزاء في فرض الكفاية طيب هذا الشرط الثالث هو العدالة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة معترضة هنا بقوله ولو ملحنا او ملحونا يعني يصح الاذان اذا تحققت شروط الصحة ولو لحن فيه وهذا معنى نعم ولو لحن فيه او لحن فيه اما التلحين فهو المبالغة في التطريب جيد فاذا لحن في اذانه فهل اذانه باطل؟ يقولون لا يبطل مع الكراهة. يكره التلحين والتطريب الزائد لكن لا نقصد هنا تحسين الصوت لكن نقصد التطريب الزائد اذا التلحين مكروه لكن لا يبطل الاذان. قال او ملحونا بان يلحن فيه كما لو قال في اذانه مثلا اشهد ان محمدا رسول الله جيد اشهد ان محمدا رسول الله ولعلنا نقتصر على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولكن انتبهوا هنا ان بعض صور اللحن تبطل الاذان لكونها لا يحصل بها اصلا الذكر الشرعي ومن ذلك ان يقول المؤذن هنا اتى بثلاثة مدود واحد منها ماشي واثنان منها مبطلان للاذان. ايش هم ها اتفضل يا شيخ مد الهمزة في قوله الله اكبر هذا مبطل لاذانه لانه لم يأت بالاذان الشرعي الذي ثبت الاذان الشرعي ان تجزم وتقول الله اكبر اما ان تسأل الناس تقول يا ناس هل الله اكبر فهذا ليس باذان وقوله الله اكبر الله اكبر سؤال معناه هل الله اكبر؟ يقال له نعم لكن اذانك باطل تمام وكذلك المد الثاني المبطل ايش هو بعد الباء لما قال الله اكبر لا يصح اذانه لانه هذا لم لم يكبر الله عز وجل بان اكبار جمع كبر وهو الطبل فهذا لا يصح اذانه فينتبه لهذا نعم الرابع من الشروط من شروط صحة الاذان ان يكون المؤذن مميزا وهذا الشرط في الاذان وفي غيره لاننا قلنا ان ان التمييز شرط لكل العبادات العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام فلا يصح عمل من الاعمال لغير المميز الا الا الا الحج والعمرة الا الحج والعمرة وفي الحديث لما رفعت الصبي قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة اذا هذي اربعة شروط لصحة الاذان. وزد عليها شرطا خامسا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل بقوله ولا اه لا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل فنقول يشترط ان يكون الاذان في الوقت الا الفجر فيجزئ بعد نصف الليل ويأتي. ثم ذكر ما يبطل الاذان فقال ويبطلهما ويبطلهما فصل كثير. فصل كثير. هذا المبطل الاول الفصل الكثير ولو طال اه الفصل الكثير ولو كان مباحا خلاص والثاني ويسير محرم اليسير اذا كان بمحرم. واما اليسير اذا كان مباح فانه لا يبطل الاذان ثم انتقل رحمه الله تعالى الى وقت اجزاء الاذان فذكر لنا الاصل وذكر لنا الاستثناء. فالاصل قوله ولا يجزئ قبل الوقت الاصل ان الاذان لا يجزئ قبل دخول الوقت فلو اذن قبل دخول الوقت فاذانه غير مجزيء فاذا دخل الوقت يعيد لان الاذان السابق غير مجزئ. الا في اذان ايش؟ ذكر الاستثناء بقوله الا الا الفجر بعد نصف الليل الا الفجر فانه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل الا الفجر فانه يصح الاذان لها بعد نصف الليل ولهذا لو جاء المؤذن الساعة ثنتين بالليل واذن للفجر ولا جاء الا وقت الاقامة واقام الصلاة ما رأيكم يجوز مؤذن البلد هل سقط فرض الكفاية؟ هل صح هذا الاذان ما الجواب نعم الجواب انه سقط به فرض الكفاية وصح اذانه لصلاة الفجر ما دام انه اذن بعد نصف الليل لكن يستحبون الا اه ان ان يستحبون اذا اذن قبل الوقت ان يكون هناك اذان اخر عند الوقت لكن الاذان الثاني هذا اللي عند الوقت مستحب ولا فرض مستحب جيد الامر الاخر انهم يقولون يستحب اذا كان يؤذن قبل الوقت ان ان يكون هذه عادته اما يأتي في يوم من الايام والناس تعودوا انه يؤذن على الوقت فيجيهم يوم من الايام ها برمضان قبل الاذان بنص ساعة يروح يأذن وآآ يبطل عليهم خليهم يصلون ايش الفجر قبل وقتها ويمسكون قبل الوقت؟ لا. فيقولون يستحب ان يكون له ان ان ان يديم ذلك والا يخالف عادته حتى ايش حتى لا يغرر بالناس نعم ثم ذكر المؤلف انه يستحب جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا المطلوب ايها الاخوة الكرام اقرأ العبارة قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. هل الاذان والاقامة يؤذن ويقيم مباشرة ولا يفصل بين الاذان والاقامة بوقت نعم في المغرب وفي غيرها ولا في المغرب فقط قال ويسن الجنس بعد اذان المغرب يسير. طيب وغير المغرب ها؟ من باب اولى هو نص على المغرب لكون بعض الفقهاء قالوا ان المغرب يؤذن لها ويقام مباشرة ليس فيها وقت وقتها ظيق. فقالوا يؤذن ويقام مباشرة. فنص على المغرب من اجل هذا والا فغيرها اولى في الفصل بين الاذان والاقامة ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة الاذان والاقامة في الصلوات المجموعة او المقضية فمن جمع عدة صلوات طبعا الجمع صلاتين ما يكون اكثر من صلاتين. من جمع صلاتين او قضى عدة صلوات فاتته عدة فوائت واراد ان يقضيها فهل يؤذن فهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة ولا ماذا يصنع؟ ماذا قال ومن جمع او او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة. فيؤذن للصلاة الاولى واما ما بعدها فانه يقيم له ولا يؤذن وقوله اذن للاولى وجوبا ولا استحبابا جابوا النعمة هنا والمقيمين يعني نشترط المقيمين كيف استحبابا حسب الحال طيب جيد وش حسب الحال نعم يتصور الوجوب في بعض الصور بالنسبة للقضاء الصلوات المقضية لا يجب الاذان لها خلاص استحبابا. في المقضية ايش استحبابا لا وجوبا في اه المجموعة في الصلوات المجموعة ان كان الجمع جمع سفر فقد بينا ان المسافر يستحب له الاذان ولا ولا يجب عليه ايش يبقى معانا؟ يبقى عندنا الجمع ايوه لو كان منفردا يستحب طيب اه ايضا هل يتصور الوجوب نعم نعم آآ اذا جمع بين الصلاتين في المطر وهذا عندنا في المذهب الجمع بين الصلاتين مطر المغرب والعشاء فيؤذن للاولى ما دام اذا كان هذا مؤذن البلد وفرض الكفاية حاصل به فيكون هنا الاذان للاولى ايش وجوبا ثم الاقامة لكل فريضة نعم من جمع وقظى فوائد اذن الاولى ثم اقام لكل فريضة بعد الاولى نعم بعده ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة متابعة الاذان فقال ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. نعود الى المسألة السابقة اه الان الاذان ايها الاخوة الكرام اولا هو غير مختص بالمساجد. بمعنى ان الانسان في بيته فاتته الصلوات هل يؤذن لها ويقيم؟ ولا يقيم ولا يؤذن ولا لا يؤذن ولا يقيم الافضل ان يؤذن وان يقيم ان يؤذن وان يقيم طبعا يؤذن ما يحط ميكروفونات برا يغرر بالناس لكن يؤذن واضح يؤذن حتى لو كان اذن في البلد. فكون الاذان قد قام في البلد هذا مسقط لفرض الكفاية عنه. لكن ليس مسقطا لاستحباب الاذان له واضح؟ فيستحب ان تؤذن وان تقيم ثم انتقل بعد ذلك الى متابعة الاذان فقال يسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته عندنا ثلاثة امور مستحبة لسامع الاذان وسامعوا الاذان يدخل فيه المؤذن ولا ما يدخل المؤذن سامع ولا ما هو سامع ها سامع ولهذا يستحبون حتى للمؤذن يقولون ليجمع بين فضل الاذان وفضل اجابة المؤذن يستحبون هذا له فيسن للسامع ثلاثة امور الاول متابعة الاذان سرا بان يقول مثل قول المؤذن الامر الثاني حوقلته في الحي على في الحيعلة لا لا يقول وهذا شف الاذان اذكار الاذان اذكار لكن فيه كلمات ليست من باب الذكر فالكلمات الاذكار تقول مثل المؤذن هذا ظاهر فيه انك تحصل هذا الذكر لكن حينما يدعوك المؤذن يقول حي على الصلاة تعال صلي يقولون لا معنى لان تعيد وتقول حي على الصلاة فتقول بدل حي على الصلاة ايش لا حول ولا قوة الا بالله وهذا وارد في الحديث الصحيح في عندنا في الاقامة ايضا تستحب اجابة المقيم متابعة المقيم فتقول مثلما يقول المقيم في قول المقيم قد قامت الصلاة هذا ليس بذكر صح ولا لا ليس بذكر حتى تقول قد قامت الصلاة ليس بذكر فماذا تقول تقول اقامها الله وادامها وان كان الحديث ضعيفا حديث ضعيف لكنهم يرون العمل به طيب بالنسبة ايش فيه كلمة اخرى ليست ليست من آآ الاذكار الصلاة خير من النوم هذا ليس ذكر. هذا المؤذن يقول لك ترى انت يا ايها النائم الصلاة خير من النوم فلا يستحبون لك ان تقول الصلاة خير من النوم وانما تجيب بشيء يتناسب مع المقام. واستحبوا هنا ان يقال وبررت لا على انه سنة واردة في الحديث لكن لانه معنى لفظ هو الانسب ان يقال في هذا المقام وش بتقول ايش بتقول؟ قالوا انسب شي المؤذن قال الصلاة في النوم تقول والله انك صادق. صدقت وبررت فاستحبوا ان يقال هذا هنا. نعم الثالث وبررت بكسر الراء نصه على ذلك فصدقت وبررت الامر الثالث في متابعة الاذان انه يستحب له ان يقول بعد فراغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا ايضا من الامور المستحبة في الاذان