﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:19.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا

2
00:00:19.850 --> 00:00:37.450
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد والان باذن الله عز وجل نشرع في باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. تفضل يا شيخ

3
00:00:38.300 --> 00:00:57.950
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء

4
00:00:58.000 --> 00:01:13.900
يستحب عند دخول الخلائق قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه هذي الان سيذكر المؤلف السنن لان هذا الباب باب الاستنجاء تظمن اداب قظاء الحاجة وذكر فيه المؤلف

5
00:01:14.000 --> 00:01:41.050
سننا ومكروهات ومحرمات وواجبات سنن ومكروهات ومحرمات وواجبات المستحبات احدى عشرة خصلة. نعدها الان قال يستحب واحد نعم يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اثنين وعند الخروج منه وعند الخروج منه غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني

6
00:01:41.050 --> 00:02:08.050
هذا وعافاني. ثلاثة. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل خمسة واعتماده على رجله اليسرى. ستة وبعده في فضاء سبعة واستتاره ثمانية وارتياده لبوله مكان الاخوة. تسعة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه

7
00:02:08.050 --> 00:02:31.400
ثلاثة. عشرة. ونتره ثلاثة. احدعش. وتحوله من موضعه ليستندي ان خاف تلوثا. هذه احدى عشرة خصلة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المستحبات اه مما يتعلق باداب قضاء الحاجة اولها قال رحمه الله تعالى بعد قوله باب الاستنجاء وقد نبهنا ان هذا التبويب وهو قوله باب الاستنجاء

8
00:02:31.550 --> 00:02:52.050
بوب او عنونه المصنف رحمه الله تعالى باهم مسألة في الباب والا ففي الباب مسائل كثيرة غير الاستنجاء تتعلق باداب قضاء الحاجة هذه المستحبات اه اولها ان يقول قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

9
00:02:52.400 --> 00:03:07.900
الخبث والخبائث او الخبث والخبائث روايتان او ضبطان عند اهل العلم اه عند دخول الخلاء قول بسم الله قوله عند دخول الخلاء عند هنا بمعنى قبل ولا بعد ولا اثناء

10
00:03:08.450 --> 00:03:34.500
قابل عند دخول الخلاء يعني قبل ان يدخل الخلاء. لماذا فسرناها بانها قبل لانه اذا اراد نعم وايضا لان الخلاء يمنع فيه من ايش؟ يكره فيه ذكر الله تعالى فيستحب للانسان قبل ان يدخل الخلاء والخلاء ايها الاخوة الكرام يطلق على امرين

11
00:03:34.800 --> 00:03:56.450
الامر الاول المكان المعد لقضاء الحاجة وهو المراد هنا لانه عبر بالدخول جيد فالمراد هنا المكان المعد لقضاء الحاجة فقبل ان يدخله يقول بسم الله اعوذ من اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الصورة الثانية ان يكون في الخلاء بالمعنى الحقيقي

12
00:03:57.150 --> 00:04:18.350
وهو المكان الخالي اذا اراد ان يقضي حاجته في الصحراء ولم يذهب الى مكان معد لذلك. فمتى يقول الذكر اذا اراد ايش ان يرفع ثوبه. نعم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعن الثاني ان يقول عند الخروج منه غفرانك

13
00:04:18.400 --> 00:04:34.950
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اه حديث صحيح ولا ضعيف يقول عند الخروج طبعا عند الخروج قبل الخروج ولا بعد بعد الخروج

14
00:04:35.200 --> 00:04:51.850
الحمد غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا حديث صحيح ولا ضعيف ها ضعيف يا شيخ يضاعفه بعض العلماء عند الامام احمد

15
00:04:52.300 --> 00:05:12.650
الحديث ضعيف ولا يصح وان حسنه بعض المتأخرون ولكن الاكثر من اهل الحديث على ضعف هذا الحديث طيب كيف نقول حديث ضعيف ونعمل به هل ممكن يعمل بالحديث الضعيف ولا لا

16
00:05:14.400 --> 00:05:33.250
ها يعمل بالحديث الضعيف الامام احمد ايها الاخوة الكرام يعمل بالحديث الضعيف اذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه هذان شرطان الاول الا يكون شديد الضعف. والثاني الا يكون في الباب

17
00:05:33.400 --> 00:06:00.600
ما يدفعه وهذا الحديث على وجه الخصوص في مسألة اسهل من مسائل الحلال والحرام وهي مسألة الادعية والاذكار. والامر فيها اسهل واقرب ولهذا في العلل لابن ابي حاتم ان ابا زرعة رحمه الله تعالى سئل عن حديث الرجس النجس في الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء

18
00:06:00.850 --> 00:06:22.650
فذكر ضعفه فذكر ضعفه ثم قال ولكنه يقال فانه دعاء. يعني انه دعاء معناه صحيح وليس فيه معنى مخالفا للشرع وليس فيه معنى مخالف للشرع. فالمقصود ايها الاخوة الكرام ان الامام احمد وهذه فائدة تستفيد منها هنا وفي سائر ابواب الفقه

19
00:06:22.750 --> 00:06:39.650
العمل بالحديث الضعيف عند الامام احمد ثابت وكثير لكن كما قلنا بشرطين الشرط الاول الا يكون الحديث شديد الضعف والا يكون في الباب ما يدفعه. يعني ايش لا يكون شديد الضعف

20
00:06:40.800 --> 00:06:59.150
يكون حديث منكر او باطل اه والا يكون في الباب ما يدفعه يعني لا يكون في الباب وفي المسألة ما هو اصح منه جيد وهذا الحديث على وجه الخصوص قال عنه ابن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى

21
00:06:59.250 --> 00:07:20.600
قال في آآ شرحه لكتابه اصول الاحكام قال وقد حسنه الحافظ في تخريج احاديث آآ الاذكار قال الشيخ بن قاسم رحمه الله قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية فمثل هذا يقال ولو كان الحديث ضعيفا

22
00:07:21.050 --> 00:07:39.800
الامر الثالث ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول وهذا واضح والرابع ان يقدم رجله اليمنى عند الخروج. قال ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل فالمسجد يقدم في دخوله الرجل اليمنى وفي الخروج منه الرجل

23
00:07:40.000 --> 00:08:03.500
اليسرى وكذلك النعل فلبس النعل تبدأ باليمنى وفي الخلع تجعل الخلع تبدأ فيه بايش باليسرى الخصلة الخامسة ان يعتمد على رجله اليسرى وجاء في هذا حديث وفيه ضعف ولكن المسألة كما قلت لكم ان الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذا

24
00:08:03.650 --> 00:08:28.650
لانه لا شيء في الباب يدفعه بل يؤيده الطب. فقد ذكر بعض الاطباء المعاصرون ان الاعتماد على الرجل اليسرى هو افضل طريقة من الناحية الطبية لقضاء الحاجة الخصلة التي تليها بعده في فضاء. اذا قضى حاجته في فضاء يعني في خلاء

25
00:08:28.900 --> 00:08:47.500
في مكان خال فانه يستحب له ان يبعد عن الناس. بحيث لا يتأذى منه الناس لا برائحة ولا بصوت ولا غيره الخصلة التي تليها قال واستتاره هذا استتاره من المستحبات ولا من الواجبات

26
00:08:48.950 --> 00:09:12.800
يستحب ولا يجب مستحب يقول يستحب استتاره هل هذا صحيح ان الاستتار مستحب ولا الاستتار واجب الان تعرفها يا شيخ دهام  لا نبغى تشوف واحد ايوه يا شيخ واجب والمؤلف يقول يستحب

27
00:09:13.800 --> 00:09:31.500
لا نحن المؤلف يقول واستتاره هل كلامه هذا مسلم ولا غير مسلم عند قضاء الحاجة استتار الانسان عند قضاء الحاجة مستحب. فلو انه قضى حاجته ولم يستتر بحيث رأى الناس عورته نقول خالفت السنة

28
00:09:31.850 --> 00:09:58.500
ولكن الافضل ها شرايكم ايوه يا شيخ الاستتارة على قسمين استتار واجب واستتار مستحب الاستتار الواجب هو هو ستر العورة الواجب المستحب ستر سائر البدن والواجب ستر العورة وهذا واضح جلي

29
00:09:58.650 --> 00:10:15.350
واضح لان بعظ الناس قد يفهم الكلام على غير وجهه ثم يعترض عليه فيقول لك كيف استتار يقال مستحب الصحيح والادلة الشرعية تدل على وجوب ستر العورة وهذا خلاف الادلة. المؤلف ما قصد هذا ولا تتصور ولا يخطر بالبال

30
00:10:15.350 --> 00:10:33.900
اصلا ان يكون قد قصد ان ستر العورة ليس بواجب نعم وانما المقصود باستتارة ايش ستر سائر البدن فلو ان الانسان عند قضاء حاجته اختبأ وراء صخرة قصيرة بحيث ان عورته لا تظهر

31
00:10:34.200 --> 00:10:53.050
لكن الناس يرون رأسه او صدره فهذا حقق الواجب ولا لا لكنه تحقق الواجب لكنه لم يحقق المستحب نعم الخصل التي تليها قال وارتياده لبوله مكانا رخوا اذا اراد ان يقضي حاجته آآ بالبول

32
00:10:53.100 --> 00:11:14.200
فينبغي له ان يذهب الى مكان رخو يعني ايش رخو يعني غير صلب الرخو ضد الصلب وما العلة في هذا نعم حتى لا يرتد عليه رشاش البول قال وارتياده لبوله مكانا رخوا

33
00:11:14.350 --> 00:11:39.250
الخصلة التي تليها قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا فيستحب للانسان اذا انتهى من قضاء الحاجة وفرغ ان يمسك ذكره باليد اليسرى ليش قيده باليد اليسرى؟ لانه سيأتي معنا انه آآ لا لا يمس ذكره بيمينه انما يمسه بايش؟ باليد

34
00:11:39.250 --> 00:11:58.250
فيمسك ذكره بيده اليسرى من اصل الذكر تمام من اصله الى رأس الذكر ويمسحه ثلاث مرات ليش ليخرج ما في القضيب من بقايا البول. وهذا اتم في الطهارة ولا ما هو اتم

35
00:11:58.450 --> 00:12:19.400
في التطهير اتم بلا شك وزيادة التطهير لا شك انها مشروعة. الخصلة التي تليها ونتره ثلاثا ما المقصود بالنتر النتر هل لا بد ان يفسر بشيء غير المسح صح ولا لا

36
00:12:19.750 --> 00:12:39.400
منو قال مسحوب بيدهم اليسرى من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. فعندنا النتر لا بد ان نفسره بشيء غير المسح لان العطف يقتضي المغايرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فسر النتر بانه الدفع بالعضلة من غير استعمال اليد

37
00:12:40.300 --> 00:12:58.050
يعني الانسان يكون في يعني بقاء البول في قضيبه في دفع بقوة حتى يخرج يخرج البقايا الموجودة في اه ذكره هذا النتر كما في السلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

38
00:12:58.350 --> 00:13:22.500
وبعضهم فسر النجر بانه يكون باليد فيكون معناه اه تحريك الذكر ثلاث مرات ليخرج بقايا ما في القضيب والنتر والمسح ايها الاخوة الكرام من المستحبات هذا هو القول الاول في المسألة ان النتر والمسح من المستحبات وهو المذهب. واما القول بان النتر

39
00:13:22.800 --> 00:13:43.200
والمسح من الواجبات فهذا قول بعض المذاهب الفقهية ولكن المذهب انه مستحب وليس بواجب ومشروعية النتر محل اتفاق بين المذاهب الاربعة. مشروعية النتر اصل النتر مشروع باتفاق المذاهب الاربعة وقد جاء في نص الامام احمد

40
00:13:43.250 --> 00:13:57.500
رحمه الله تعالى مشروعيته وروى عنه عبدالله ابنه ان الامام احمد رحمه الله كان نترا شديدا رحمه الله قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. اذا انتهى الانسان من قضاء الحاجة

41
00:13:57.700 --> 00:14:13.100
واراد ان يستنجي فينبغي ان يتنحى عن المكان الذي فيه البول او الغائط حتى يكون هذا اأمن على نفسه من التلوث لانه قد يصب على نفسه من اجل الاستنجاء فيتطاير شيء من الماء

42
00:14:13.200 --> 00:14:29.450
اه الواقع على البول او الغائط فينجسه ولهذا قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا انتهى من المستحبات ثم شرع في المكروهات فقال رحمه الله تعالى نعم

43
00:14:29.900 --> 00:14:48.950
المكروهات كم عددها؟ سيذكر المؤلف سبع مكروهات نعم اولها قال رحمه الله تعالى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة الثاني ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. ثلاثة وكلامه فيه

44
00:14:49.000 --> 00:15:08.650
اربعة وبوله في شق ونحوه. خمسة. ومسه فرجه بيمينه. ومسه ومس فرجه بيمينه. احسن الله السادس واستنجاؤه واستجماره بها. والسابع واستقبال النيرين. هذه سبع مكروهات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اولها

45
00:15:08.800 --> 00:15:24.550
دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى مثلا يكون عنده متن او كتاب او ورقة فيها ذكر لله عز وجل. فيكره له ان يدخل الخلاء بها

46
00:15:24.750 --> 00:15:46.500
قال المؤلف الا لحاجة وهذه قاعدة ان المكروهات تباح عند الحاجة الضرورات تبيح المحرمات والحاجات تبيح ايش المكروهات فاذا خشي مثلا عنده كتاب نفيس يخشى من ضياعه او سرقته او شيء من هذا

47
00:15:46.750 --> 00:16:01.400
فدخل الخلاء لهذه الحاجة به فلا بأس وقد ذكر المرداوي رحمه الله تعالى ان الدخول بالمصحف محرم. المؤلف اطرق قال دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى واطلق. ولم يستثني تحب

48
00:16:01.650 --> 00:16:19.800
وكذلك اه ذكر صاحب المنتهى اطلق ولم يستثني مصحف ولكن المرداوي نص على ان المصحف فيحرم دخول الخلاء به بل انه قال المرداوي قال في الانصاف قال ولا يشك في تحريمه عاقل. نعم

49
00:16:19.900 --> 00:16:37.650
الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من الارض الاصل ان الانسان لا لا يجوز له ان يكشف عورته الا لحاجة حتى لو كان خاليا حتى لو كان خاليا. اذا وجدت الحاجة الداعية

50
00:16:38.200 --> 00:16:55.100
فينبغي له ان يقدر كشف العورة بقدر ايش بقدر الحاجة فرفع ثوبه قبل دنوه من الارض فيه كشف زائد عن الحاجة ولهذا كرهوه. ومن المكروهات كلامه فيه يعني في  الخلاء

51
00:16:56.750 --> 00:17:21.900
كذلك وبوله في شق ونحوه الشق مثل يعني الشق الذي يكون في الارض او الحفرة او الجحر فهذه يكره للانسان ان يبول فيها نعم قال ومس فرجه بيمينه فيكره للانسان ان يمس فرجه باليد اليمنى

52
00:17:23.800 --> 00:17:46.450
ان قال واستنجاؤه واستجماره بها فيكره ان يستنجي او يستجمر بيده اليمنى والاستنجاء والاستجمار ايها الاخوة الكرام تارة يطرق الاستنجاء ويراد به عموم ازالة الخارج من السبيل. عموم الازالة سواء كانت بالماء او بغيره. واما اذا عقد الاستنجاء والاستجمار

53
00:17:46.450 --> 00:18:18.500
فيكون المراد بالاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار ونحوها من المكروهات ايضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى استقبال النيرين. ما النيران النيران هما الشمس والقمر وصورة المسألة سورة المسألة في غير البنيان. اما في البنيان فان الانسان يجوز له ان يستقبل القبلة ويستدبرها فضلا عن استقبال النيرين

54
00:18:18.700 --> 00:18:37.850
طيب اذا ذهب الانسان الى الفضاء او الى مكان خال وكانت الشمس امامه عند قضاء الحاجة فان هذا كما هو معلوم استقبال الضوء ادعى لانكشاف العورة ولا هو استر لها؟ ايهما استر؟ ان تستقبل الضوء

55
00:18:37.900 --> 00:19:03.400
او ان تتنحى عنه ولا تستقبله ها استر ان تستقبله ولا الا تستقبله ان لا تستقبله. واضح؟ ولهذا كرهوا استقبال النيرين في الخلاء. لان ترك استقبالهما استر للعورة وهذا هو الدليل على هذه المسألة وهو دليل وتعليل واضح جلي

56
00:19:03.850 --> 00:19:20.950
واما اذا كانت الشمس فوق رأسه فهنا لا ليس هناك استقبال وكذلك اذا قظى حاجته في البنيان. واما تعليل الكراهة في استقبال النيرين بغير هذا فقد علل به بعظ الاصحاب ولكن هذا اقوى

57
00:19:20.950 --> 00:19:44.800
ما علل ما عللت به المسألة ثم انتقل الى ذكر المحرمات فقال رحمه الله قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه اربعة امور محرمة

58
00:19:45.200 --> 00:19:59.350
اولها استقبال القبلة اه استقبال القبلة في غير البنيان فلا يجوز للانسان عند قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة اذا لم يكن في البنيان وعلم منه انه لو كان في البنيان

59
00:19:59.650 --> 00:20:22.800
جاز ذلك. الثاني من المحرمات استدبار القبلة في غير البنيان اما اذا كان في البنيان فانه يجوز نعم وهنا الاستقبال ايها الاخوة الكرام والاستدبار آآ يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير

60
00:20:23.200 --> 00:20:41.450
يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير بخلاف استقبال القبلة الذي هو شرط لصحة الصلاة فانه لو انحرف عن القبلة انحرافا يسيرا ما دام في الجهة فانه فانه لا يضر

61
00:20:41.700 --> 00:21:02.300
واضح؟ لا يكون لا يكون مفرطا. يعني لا يكون تاركا للشرط واضح واضح الفرق بين المسألتين؟ تعيدها يا شيخ الان استقبال القبلة هنا يقصد به استقبال عينها واما في شروط الصلاة حينما قلنا استقبال القبلة يقصد به استقبال جهة جهتها

62
00:21:02.450 --> 00:21:21.550
الا للقريب فانه لابد من استقبال العين لكن الاصل انه استقبال الجهة اما هنا فاستقبال العين. ولهذا لو انه انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولا انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولو كان مستقبلا لمطلق الجهة فانه

63
00:21:21.900 --> 00:21:40.300
لا يأثم بذلك واضح نعم الرابع والنعم الثالث من المحرمات لبثه فوق حاجته يعني ان يبقى في قضاء الحاجة فوق الوقت الذي يحتاج اليه. وقوله فوق حاجته هنا زمانا ولا مكانا

64
00:21:41.500 --> 00:21:57.000
فوق حاجته زمانا ولا مكانا نعم الاظهر انه زمانا يعني اكثر من مدة التي يحتاج اليها وليس المقصود مكانا بمعنى ان يكون تحته فوق الحاجة التي قضاها نعم الرابع يحرم

65
00:21:57.150 --> 00:22:22.200
بوله في مواضع ثلاثة البول في الطريق وقيد بالطريق المسلوق والظل النافع وقوله الظل النافع يخرج به الظل الذي لا ينتفع به الناس الثالث تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. فلا يجوز ان يقضي حاجته تحت شجرة

66
00:22:22.450 --> 00:22:42.550
اذا كانت هذه الشجرة عليها ايش؟ ثمرة. طيب ان لم يكن على الشجرة ثمرة يجوز ولا لا يجوز ما لم تكن ظلا نافعا. نعم انتقل بعد ذلك الى الواجبات لانه قلنا عندنا في الباب

67
00:22:42.750 --> 00:23:05.800
مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات. الواجب ايها الاخوة الكرام هو الاستجمار وفيه مسائل. المسألة الاولى رتبه والمسألة الثانية حكمه رتبه وحكمه اما رتبه فله ثلاث رتب الاستنجاء والاستجمار له ثلاث رتب

68
00:23:05.950 --> 00:23:28.150
ذكر المؤلف الرتبة العليا والرتبة الدنيا لتفهم ما بينهما نعم فقال رحمه الله ذكر الرتبة العليا فقال قال رحمه الله ويستجمر ثم ويستجمر ثم يستنجي بالماء نعم هذه هي الرتبة العليا الافضل ان

69
00:23:28.150 --> 00:23:46.200
جميع ثم يستنجب الماء والاستجمار يكون بالاحجار او بالمناديل ونحوها فيأخذ مناديل مثلا ويمسح الموضع ثم بعد ذلك يتبعها بايش بالماء هذه الرتبة الافظل. الرتبة الثانية لم يذكرها المؤلف وهي ان يقتصر على

70
00:23:46.850 --> 00:24:04.350
على الماء لكنه ذكر الرتبة الثالثة فقال ويجزئه الاستجمار ان لم يجزئه الاستجمار. اذا الاستجمار من غير ماء مجزئ ولا لا؟ مجزئ وهو الرتبة الثالثة. لكن هذه الرتبة الثالثة لها شروط

71
00:24:04.750 --> 00:24:21.550
اذا اراد ان يقتصر على الاستجمار بالمسح لها شروط ولاحظوا ان آآ الاستجمار خروج عن الاصل وهو رخصة يقتصر بها على محلها لان الاصل ان النجاسة لا تزال الا الا بالماء

72
00:24:21.650 --> 00:24:46.500
لكن هذه رخصة في ازالة حكم النجاسة رخص فيها الشرع ولها شروط هذه الشروط منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه خلاص؟ ومنها ما يتعلق بالمستجمر به الاحجار ونحوها ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالخارج فذكره بقوله ايوه

73
00:24:48.150 --> 00:25:07.000
ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط الذي يتعلق بالخارج فيشترط لصحة الاستجمار بدون الماء الاستجمار بالاحجار ونحويها مناديل او نحوها يشترط في الخارج الا يجاوز موضع العادة لان هذه رخصة

74
00:25:07.300 --> 00:25:27.300
وردت في محل فلا يجاوز بها عن محلها. فاذا جاوزت النجاسة محل العادة التي جرت العادة بان من او يتغوط ان يكون البول او الغائط على هذا الموضع ما جاوز الحاجة ما جاوز العادة يجب فيه ان

75
00:25:27.300 --> 00:25:44.050
دعا الى الاصل وهو ايش؟ الغسل بالماء ولهذا قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة فان جاوز الخارج موضع العادة وجب غسله بالماء نعم النوع الثاني او الشروط الاخرى وهي الشرط

76
00:25:44.250 --> 00:26:07.350
المتعلق بالمستجمر به الشروط المتعلقة بالمستجمر به ذكرها بقوله نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها. واحد ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. والطاهر يخرج ايش اخرج به النجس. فلا يصح استعمال شيء نجس

77
00:26:07.400 --> 00:26:25.100
في ازالة النجاسة النجس لا يعني نجس في ذاته فلا يكون مطهرا لغيره اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. نعم. الشرط الثاني منقيا ان يكون منقيا وضد المنقي الاملس ونحوه مما

78
00:26:25.100 --> 00:26:52.650
ما لا يمكن حصول الانقاء به. يعني مثل البلاستيك الاملس اذا مسحت به محل محل البول او نحوه فانه لا ينقي المحل بسبب ايش؟ نعومته وملوسته. الشرط الثالث غير عضم ان يكون غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن خمسة امور. العظم ايوة

79
00:26:52.800 --> 00:27:12.650
وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه خمسة امور جاء النهي عنها لا يصح الاستجمار بها ولا نقول يحرم فقط بل نقول يحرم وايش ولا يصح ولا يصح فلو استجمر بها

80
00:27:13.000 --> 00:27:34.200
حتى حصل الانقاء المطلوب في الاستجمار فهل فهل يجزئه هذا ويذهب يتوضأ ويصلي ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه حينئذ وهذه الامور الخمسة اولها العظم وقد ذكر المؤلف شرط الطهارة قال ان يكون طاهرا

81
00:27:34.350 --> 00:27:53.000
طيب العظم الا يخرج بالشرط الاول لما قلنا ان يكون طاهرا؟ الا يخرج العظم فلماذا نص عليه العظم ما خرج بقولنا طاهرا خرج ولا ما خرج غير ممكن خرج لكنه جاء النص فاحتجنا ان ننص عليه. صح كده

82
00:27:53.450 --> 00:28:12.400
انا اعيد كلام المجيب ما هو لازم طيب ها يا شيخ خليل ها احسنت العظم ليس بنجس على كل حال عظم الشاة المذكاة شاة ذبحناها على الطريقة الاسلامية وذكينها عظمها نجس ولا طاهر

83
00:28:12.700 --> 00:28:29.400
طاهر هل يجوز الاستجمار به؟ لا يجوز مع انه طاهر فالعظم ليس كل العظم خرج بقولنا ان يكون طاهرا لا فيه عظم طاهر فهذا منهي عنه مع كونه طاهرا. طيب هذا العظم فما بال الروث

84
00:28:30.250 --> 00:28:50.400
الروث نفس الشي ولا الروث كله نجس ها عظمات الروث كله نجس واللي فيه روث طاهر فيه روث طاهر وهو احسنت وهو روث الحيوان الذي يؤكل لحمه طيب وطعام فلا يجوز الاستجمار بالطعام

85
00:28:50.550 --> 00:29:15.050
وقد علل النهي عن الاستجمار العظم والروث بانها طعام الجن وطعام دواب بالجن فاذا كان طعام الجن وطعام دوابهم يحرم الاستجمار به فمن باب اولى طعام الانس نعم ومتصل بحيوان

86
00:29:15.200 --> 00:29:39.950
فاذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام الحيوان من الجن فلا ان يحرم الاستجمار بالحيوان نفسه من باب اولى. هذه الشروط المتعلقة بالمستجمر به والمحترم نعم بقي المحترم ما ذكرناه طيب المحترم ايها الاخوة الكرام

87
00:29:40.850 --> 00:30:01.750
المحترم مثل الاوراق التي فيها ذكر لله عز وجل او فيها علم ينتفع به فهذه لا يجوز الاستجمار بها ولو استجمر لم يصح الاستجمار  نعم واما الشروط المتعلقة بالعدد فعندنا شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة في العدد ما هو؟ قال

88
00:30:03.850 --> 00:30:29.950
قال رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب هذا شرط الصحة ان يكون الاستجمار بثلاث ايش مساحات ولم يقل بثلاثة احجار لانه يجزئ كما قال ولو بحجر ذي شعب. فلو انه اخذ حجرا كبيرا له ثلاثة شعب او ثلاثة اطراف

89
00:30:30.150 --> 00:30:47.850
فمسح بكل طرف مسحة صح ذلك وهذا معنى قوله يشترط ثلاث مسحات ولكن هذه المساحات الثلاث لا يخلو اما ان يحصل بها الانقاء او لا يحصل بها الانقاء فان حصل بها الانقاء

90
00:30:48.150 --> 00:31:06.800
اجزأت وان لم يحصل بها الانقاء فلابد من الزيادة حتى يحصل الانقاء؟ وما معنى الانقاء بالاحجار ونحوها؟ الانقاء بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء نعم قال ولو بحجر ذي شعب

91
00:31:06.950 --> 00:31:23.550
ولعل هذا اشارة الى خلاف لبعض اهل العلم. نعم واما شرط الكمال في العدد فهو ما ذكره بقوله ايوه ويسن قطعه على وتر. هذا شرط الكمال في العدد شرط الصحة ثلاث

92
00:31:24.450 --> 00:31:55.500
اذا انقى باربع مسحات. اذا حصل الانقاء باربع مساحات اجزاء ولا لا اجزأ لكن يستحب ان يزيد خامسة اذا حصل الانقاء بمسحتين اجزاء ولا لا ها لا يجزئ لانه لابد من ثلاث مساحات. واما حكم الاستجمار او الاستنجاء فقد ختم به الباب وذكر حكم

93
00:31:55.500 --> 00:32:18.800
التكليف وحكمه الوضعي اما حكمه التكليفي فذكره بقوله ويجب ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. هذا هو الحكم التكليفي. الوجوب ان الاستنجاء واجب ولكنه هل يجب لكل خارج؟ قال يجب لكل خارج الا

94
00:32:19.250 --> 00:32:43.850
الا الريح ولم يستثني المؤلف غير الريح. ولكن في الكتب الاخرى آآ من المذهب يقولون يجب الاستنجاء لكل خارج نجس ملوث خارج نجس ايش؟ ملوث. ملوث فلو كان فلو كان طاهرا فلا يجب الاستنجاء

95
00:32:44.150 --> 00:33:00.850
ولو كان نجسا غير ملوث فلا يجب الاستنجاء. ما صورة النجس غير الملوث؟ يقولون لو كان في الانسان جفاف شديد وامساك شديد فخرج منه الغائط ناشفا بعرا ناشفا لم يلوث المكان

96
00:33:02.100 --> 00:33:18.850
تمام؟ لم يتلوث المكان ابدا فهنا يقولون ما في داعي تستجمل الاستجمار لازالة ايش لازالة النجس وهنا لا يوجد شيء هذا حكمه التكليفي وهو الوجوب واما حكم الوضع فهو شرط

97
00:33:19.000 --> 00:33:40.050
لا يصح قبله ايوه ولا يصح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا تيمم الاستنجاء ايها الاخوة الكرام شرط لصحة الوضوء فمن توضأ بعد قضاء حاجته دون ان يستنجي لم يصح وضوءه. مثلا انسان ذهب الى دورات المياه

98
00:33:40.500 --> 00:33:59.150
خلاص؟ وقضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ وبعد الوضوء استجمر او استنجى ثم ذهب وصلى ما تقولون في صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة لان الوضوء لا يصح الا بعد

99
00:33:59.400 --> 00:34:19.150
الاستنجاء واضح؟ طيب ما تقولون في رجل كان على رجله استنجى ولكن على رجله شيء من البول على الساق كلموه على موضع الوضوء على الساق ثم توضأ وبعد الوضوء غسل هذه النجاسة

100
00:34:19.600 --> 00:34:44.700
وصلى هل تصح صلاته ولا لا الجواب نعم تصح صلاته اذا ازالة النجاسة ليست شرطا لصحة الوضوء. انما الذي يشترط لصحة الوضوء من ازالة النجاسة هو فقط مسألة ايش الاستنجاء او الاستجمار هذا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى التبويبات المتعلقة بالوضوء

101
00:34:45.100 --> 00:35:10.100
وقدم عليها بابا وهو باب السواك وسنن الوضوء ومناسبة تقديم السواك على الوضوء ان السواك يكون في اول الوضوء ولما ذكر السواك وهو من ادوات التنظف ذكر جملة من مسائل النظافة وسنن الفطرة في هذا الباب

102
00:35:10.150 --> 00:35:36.800
فتضمن هذا الباب ثلاث مسائل احكام السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء. فاما احكام السواك فذكر فيها اوصاف السواك واوقات السواك وصفة التسوك او احكام اوصاف السواك واوقات السواك وصفة التسوك فاما اوصاف السواك فقال رحمه الله نعم باب السواك

103
00:35:36.950 --> 00:36:01.400
قال رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء التسوق بعود لين غير مضر هذه كلها الان في اوصاف السواك. نعم التسوق واحد. الوصف الاول بعود اثنين لين. ثلاثة منقن اربعة غير مضر خمسة لا يتفتت ستة لا باصبع ولا ولا باصبع وخرقة هذه اوصاف

104
00:36:01.400 --> 00:36:24.050
السواك الذي تحصل به اصابة السنة. سنة السواك. الوصف الاول ان يكون عودا وكونه عودا يخرج التسوك بالاصبع او التسوك بالمنديل او بخرقة فانها ليست اعوادا واضح؟ الثاني ان يكون العود لينا

105
00:36:24.700 --> 00:36:50.750
فيه شيء من اللين والرطوبة. خرج بذلك العود اليابس الثالث ان يكون منقيا خرج بذلك العود الذي لا يحصل به الانقاء غير المضر خرج به ما كان فيه ضرر بعض النباتات قد يكون فيها ايش؟ ضرر فهذه تجتنب

106
00:36:50.850 --> 00:37:12.350
الخامس ان يكون هذا العود مما لا يتفتت اثناء التسوك لانه لو لو حصل التفتت فان هذا لا يحصل ايش النظافة وانما يحتاج الانسان الى تنظيف فمه بعده وقال رحمه الله لا باصبعه وخرقة هذا تصريح بمفهوم قوله عود

107
00:37:12.650 --> 00:37:32.700
لان كلمة عود مفهوم المخالفة فيها انه لا يصح باصبع ولا خلقة فصرح بهذا المفهوم واما اوقات السواك ايها الاخوة الكرام فعندنا وقت سنية ووقت كراهة ووقت تأكد. فاما وقت السنية فذكره بقوله

108
00:37:32.900 --> 00:37:58.550
قال رحمه الله نعم مسنون كل وقت السنية وقت السنية كل ساعات اليوم من ليل او نهار بس سواك مسنون في كل الاوقات ها اما وقت الكراهة فقال لغير صائم بعد الزوال. هذا وقت الكراهة لا يستحب فيه السواك بل يكره وهو التسوك للصائم بعد الزوال

109
00:37:59.000 --> 00:38:22.350
نعم وش الدليل على ان الصائم انا احيانا اشير للدليل قص في المسائل التي يكون فيها استغراب او يعني استنكار لماذا كرهوا السواك بعد الزوال يا شيخ نعم احسنت هذه قاعدة ايها الاخوة الكرام في مذهب الامام احمد رحمه الله

110
00:38:22.650 --> 00:38:42.400
وهي ان اثر الطاعة لا تستحب ازالته. اثر الطاعة لا تستحب ازالته ولها مسائل الخلوف ايها الاخوة الكرام الذي يكون في فم الصائم قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

111
00:38:42.550 --> 00:38:58.000
الخلوف هو الرائحة التي تكون في فم الصائم هذه الرائحة تظهر بعد الزوال فسواكه بعد الزوال ازالة لهذه الرائحة التي هي اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فلا يشرع للانسان

112
00:38:58.050 --> 00:39:16.600
ان يزيلها وهذه الرائحة التي جاء الحديث فيها هي خلوف فم الصائم او خلوف معدته خلوف فمه فلا يستحب ازالته من الفم بغض النظر عن كونه منبعثا من المعدة او ليس منبعثا من المعدة انما

113
00:39:16.650 --> 00:39:37.000
اه السواك يزيل الرائحة الموجودة في الفم نعم كذلك من نظائر هذه المسألة انهم يقولون المعتكف يستحب الانسان ان يصلي العيد في احسن الثياب الا المعتكف ففي ثياب اعتكافي ومنها كذلك اذا سجد

114
00:39:37.800 --> 00:39:59.600
على التراب فانه لا يشرع له ازالة هذا التراب الذي هو اثر السجود كذلك اذا كذلك شهيد المعركة فانه لا يغسل ابقاء على اثر الطاعة. نعم هذا وقت الكراهة بعد الزوال للصائم. وقت التأكد ما هو؟ ثلاثة اوقات نعم

115
00:40:00.500 --> 00:40:19.250
متأكد عند صلاة عند الصلاة قبلها طبعا و وانتباه عند الانتباه من النوم يعني عند القيام من النوم وتغير فم وتغير رائحة الفم سواء كان التغير بطول سكوت او بطعام او بغير ذلك

116
00:40:19.350 --> 00:40:41.300
هذا بالنسبة لوقت السواك واما صفة التسوك ايها الاخوة الكرام فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان السواك يكون عرضا يكون عرضا هكذا يعني بالنظر الى الاسنان ويبتدأ بجانب فمه الايمن فيبدأ من منتصف الفم الى اليمين ثم الشق الثاني

117
00:40:41.450 --> 00:40:57.950
الى اليسار واضح؟ يعني ايش مبتدأ بشق بجانب فمي الايمن؟ هل يبدأ هكذا من اليمين الى اليسار ولا يبدأ من المنتصف فيأخذ الشق الايمن ثم الشق الايسر الثاني نعم مبتدأ بجانب فمه الايمن

118
00:40:59.300 --> 00:41:14.950
تفضل يا شيخ واشتاق عرضا ويشتاق عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى سنن الفطرة وذكر في سنن الفطرة وما لحق بها لان ذكر سنن الفطرة ثم ذكر توابعا

119
00:41:15.100 --> 00:41:39.200
لها فذكر السنن وذكر بعظ الامور الواجبة وذكر ما يخالف سنن الفطرة من المكروهات. فبدأ اولا بالسنن فقال رحمه الله ذكر سنتين نعم ويدهن غبا. هذا الاول والثاني. ويكتحل وترا. الاتهان ايها الاخوة الكرام هو تسريح الشعر مع استعمال شيء من

120
00:41:39.200 --> 00:41:59.000
من الادهان تمام؟ فتسريح الشعر مع استعمال شيء من الادهان ينبغي ان يكون غبا. يعني لا يكون كل يوم الانسان يضع في شعره يعني بلسم ولا يضع بشعره كريمات واشياء فان هذا فيه تنعم زائد لا يليق بالرجل لكن اذا كان يدهن

121
00:41:59.050 --> 00:42:16.550
او يضع زيت او دهون او شيء من هذا فانه يجعله غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن. قال ويكتحل وترا الاكتحال يعني في كل عين ثلاث مرات نعم ومن الطرائف هنا

122
00:42:16.950 --> 00:42:36.500
ما ذكره لنا بعض المشايخ نذكر لكم طرفة نغير لكم الجو ان شخصا كان يتعلم من الكتب. وتعلمون تحذير اهل العلم من اخذ العلم عن الكتب خاصة للمبتدئ اذا رمت العلوم بغير شيخ

123
00:42:36.550 --> 00:42:59.100
تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم تمام فاحدهم قرأ الحديث من الصحف ثم جاء يحدث الناس وقال حدثنا بحثي بن تحتي

124
00:42:59.700 --> 00:43:18.550
عن شفتان البوري عن جالد الجدة عن اتش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا وش هذا الحديث نعم صحف طيب من يصوب لنا؟ حدثنا بحثي بن تحتي

125
00:43:19.550 --> 00:43:39.150
صوابها تعرفون الاولين ما كانوا يضعون النقاط خلاص يكتبون من غير نقد رحتي من تحتي يحيى يحيى بن يحيى نعم يحيى بن يحيى لعله الليثي ولا غيره طيب حدثنا بحثي من تحتي

126
00:43:39.550 --> 00:44:02.650
عن شفتان البوري من هم شفتان البوري هذا سفيان الثوري نعم احسنت عن جالد الجداء جارد الجداء خالد الحذاء نعم عن اتش خلاص انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا

127
00:44:03.350 --> 00:44:26.950
ساذهبوا عن نعم هذا ايضا مصحف وصوابها ادهنوا غبا جيد فانتبهوا من هذا طيب قال نحن انتهى من السنن ثم ذكر الواجبات فقال ذكر امرين في الواجبات قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر

128
00:44:27.350 --> 00:44:41.800
والثاني ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. طيب الاول من الواجبات التي ذكرها هنا التسمية في الوضوء والتسمية واجبة في الوضوء وفي الغسل وفي غسل يديه القائم من نوم ليل

129
00:44:42.050 --> 00:44:59.800
الناقض للوضوء والتسمية ايها الاخوة الكرام هي من واجبات الوضوء لا من فروضه وسيأتي معنا ان للوضوء فروض ان للوضوء فروضا واما التسمية فهي واجبة وما الفرق بين الواجب والفرض

130
00:45:00.450 --> 00:45:18.450
ايوة احسنت اذا نسي التسمية فان وضوءه يصح وقد ذكر المؤلف هذا فقال تجب التسمية في الوضوء مع الذكر وهذا هو الاحسن في ظبط هذه العبارة ان يقال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر

131
00:45:18.600 --> 00:45:38.600
بضم الذال جيد لان الذكر بالضم هو ذكر القلب الذي ضده النسيان واما الذكر بالكسر فهو ذكر اللسان الذي ضده السكوت جيد والمراد هنا مع الذكر يعني مع عدم النسيان

132
00:45:38.900 --> 00:46:06.750
فانها تسقط بحق الناس واضح؟ وهذا ايضا في قولهم واستصحاب ذكرها هذا الاحسن نعم ويصح على وجه ان يقال الذكر بمعنى ذكر القلب ليس خطأ لكن الذكر بالضم احسن قال ويجب الختان هذا الثاني من الواجبات. الختان واجب. على المذهب انه واجب ما لم يخف على نفسه. فالمختتن له صورتان

133
00:46:06.800 --> 00:46:27.950
ان يخاف على نفسه بالختان والا يخاف فمن لا يخاف على نفسه فانه في حقه واجب واما من يخاف على نفسه الضرر بالختان فلا يجب الختان عليه واضح ولا فرق في هذا في معتمد المذهب بين الذكر والانثى كلاهما يجب عليهما. ثم انتقل الى المكروهات

134
00:46:28.100 --> 00:46:49.300
فذكر مكروها واحدا وهو نعم ويكره القزع. قال ويكره القزع. ما مناسبة ذكر القزع هنا مناسبة ذلك ان سنن الفطرة كثير منها يتعلق بالشعر جيد فذكروا استحباب مثلا الاخذ من الشارب او حف الشارب

135
00:46:49.550 --> 00:47:10.050
وذكروا اعفاء اللحية وذكروا ايضا مما يتعلق بالشعر كراهة القزع. وما هو القزع؟ القزع هو حلق ابعض الشعر وترك بعضه حلق بعض الشعر بعض شعر الرأس وترك بعضه فهذا القزع

136
00:47:10.150 --> 00:47:30.700
مكروه. واما من يفعل القزع تشبها بالكفار فهنا ينظر فيه من جهة النهي عن التشبه بالكفار لا مجرد النهي عن القزع اذا بعض الاحيان يفعل الانسان القزع تشبها بالكفار ويكون هنا عندنا النهي اقوى من مجرد النهي

137
00:47:30.850 --> 00:47:53.050
عن القزع نعم ثم انتقل الى سنن الوضوء فقال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين اولها السواك. الثاني وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. الثالث والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. الرابع

138
00:47:53.050 --> 00:48:11.550
المبالغة فيهما لغير صائم. خامس. وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع. السادس. والتيامن. هو السابع. واخذ ماء جديد واخذ ماء جديد للاذنين. والثامن والغسلة الثانية والثالثة. والثالث التاسع على كل حال يمكن تخليه ثمانية

139
00:48:11.900 --> 00:48:27.850
اما الاول فهو السواك. وقد سبق معنا ان السواك يكون عند اول الوضوء ان يكون قبل ان يبدأ في وضوءه يستاك ثم يتوضأ الثاني من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

140
00:48:28.300 --> 00:48:55.650
غسل الكفين ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا الاصل انه مستحب ولكنه يكون واجبا في حالة من القائم من نوم ليل ناقض لوضوء ثلاثة شروط ان يكون قائما من النوم وان يكون هذا النوم نوما ليل وان يكون ناقض نوم ناقضا للوضوء وقد شرحنا هذه المحتجزات الثلاث في الدرس الماظي

141
00:48:55.850 --> 00:49:17.000
نعم والثالث من السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق الترتيب في الوضوء ايها الاخوة الكرام على نوعين ترتيب مستحب وترتيب واجب الترتيب المستحب هو الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فالبدء بالمضمضة

142
00:49:17.300 --> 00:49:36.550
فالاستنشاق ثم غسل الوجه هذا الترتيب ليس بواجب ولهذا لو بدأ بوجهه ثم بالمضمضة او ثم بالاستنشاق ثم بالمضمضة جاز واجزأ ولا لا؟ نعم. اجزأ لان الوجه مع المظمظة والاستنشاق كلها عظو واحد. فالمظمظة والاستنشاق

143
00:49:36.600 --> 00:50:00.450
داخلان في غسل الوجه. والمبالغة فيهما لغير صائم فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة هي تحريك الماء في في الفم حتى يصل الى جميع الفم والواجب ادنى ادارة

144
00:50:00.500 --> 00:50:15.450
ان ادنى ادارة في الفم اذا اداره قليلا في الفم ثم لفظه فقد حصل الواجب ولكن الافضل هو المبالغة لغير الصائم واما المبالغة في الاستنشاق فهي اجتذاب الماء بالانف الى اعلاه

145
00:50:15.650 --> 00:50:39.250
نعم ومن سنن الوضوء ايضا التخليل التخليل للحية والتخليل للاصابع والمؤلف قال وتخليل اللحية الكثيفة اللحية ايها الاخوة الكرام تارة تكون كثيفة وتارة تكون خفيفة فاللحية الخفيفة يجب غسلها ويجب غسل

146
00:50:39.450 --> 00:51:02.200
البشرة فيجب ايصال الماء الى البشرة واضح ولا لا؟ واما اللحية الكثيفة فانه يجب غسل ظاهرها ظاهرها يجب غسله. ويستحب تخليلها يعني ادخال الماء من خلالها وليس المقصود بالتخليل ايصال الماء الى البشرة لا. المقصود بالتخليل ان يدخل الماء من خلالها لا ان يصل الماء

147
00:51:02.350 --> 00:51:26.850
الى البشرة نعم ثم ذكر من السنن ايضا التيامن والتيامن ايها الاخوة الكرام هو من الترتيب المستحب فالبدء بين باليمين ثم اليسار تقديم اليمين على اليسار هو من الترتيب المستحب لا الواجب لان الاية جاءت وايديكم ولم يذكر اليمنى ثم

148
00:51:27.100 --> 00:51:48.100
اليسرى ولكن الحديث اذا توضأتم فابدأوا بما يمنيكم دل على استحباب غسل اليمنى اولا كذلك من السنن اخذ ماء جديد للاذنين اذا مسح رأسه ثم مسح اذنيه بماء بنفس الماء الذي مسح رأسه اجزأ

149
00:51:48.200 --> 00:52:12.950
ولكن الافضل ان يأخذ ماء جديدا للاذنين كذلك من السنن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة والا فالواجب ان يتوضأ مرة مرة وما زاد على ذلك فهو مستحب هذه سنن الوضوء. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى فروض الوضوء وصفته. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل رئيسية

150
00:52:19.200 --> 00:52:45.550
الاول المسألة الاولى فروض الوضوء المسألة الثانية شرط النية تخليل الاصابع ما ذكرته اي على كل حال فيستحب ايضا تخليل الاصابع ويقولون اصابع الرجلين اكد من اصابع طيب اه اذا مسائل باب فروق الوضوء وصفته اولا فروظ الوضوء ثم الكلام عن شرط النية في الوضوء

151
00:52:45.750 --> 00:53:05.850
ثم الكلام عن صفة الوضوء. بدأ بفروضه فقال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء وصفته فروضه ستة فغسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان

152
00:53:06.000 --> 00:53:24.600
وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه المسألة الاولى في الباب فروض الوضوء قال فروظه ستة وقد اشرنا الى ان هذا الباب فيه تفريق بين الفرض والواجب

153
00:53:24.950 --> 00:53:42.300
والاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الفرض والواجب ولكن في بعض الابواب يحتاج الى التفريق جيدون مشاحة في الاصطلاح على سبيل المثال في باب في باب الصلاة احتاجوا الى

154
00:53:42.650 --> 00:54:08.600
تقسيم اركان او واجبات الصلاة الى واجب لا يسقط بحال سموه ايش ركنا في باب الصلاة وفي كتاب الحج سموه ايضا ركنا في الصلاة اه في الوضوء سموه فرضا جيد فذكروا فروضا وذكروا واجب. واجب الوضوء هو امران لا ثالث لهما. ما واجب الوضوء؟ ايش الواجبات

155
00:54:08.700 --> 00:54:20.650
التسمية مع الذكر والثاني غسل اليدين ومرت معنا صح ولا لا؟ كلها مرت. انه قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء هذا هو الواجب الثاني. اذا عندنا في الوضوء واجبان

156
00:54:21.250 --> 00:54:48.000
التسمية مع الذكر وايش وغسل الكفين ثلاثا وهذا هذه الواجبات الواجبان هذان يسقطان سهوا ان تركهما عمدا لم يصح وضوءه. وان تركهما سهو صح وضوءه نعم. كما انهم رحمهم الله تعالى يفرقون بين الاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الباطل والفاسد. ولكنهم يفرقون بين

157
00:54:48.000 --> 00:55:05.400
من الباطل والفاسد في بعض الابواب باب النكاح وكتاب الحج فيجعلون في النكاح النكاح الباطل هو المجمع على فساده والنكاح الفاسد ما كان فيه خلاف بدأ بالفروض فقال فروضه ستة

158
00:55:05.650 --> 00:55:18.950
وهذه الستة ذكرها الله عز وجل في كتابه. في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

159
00:55:19.100 --> 00:55:41.900
الاول منها غسل الوجه والفم والانف منه يعني ان الفم والانف جزء من ايش من الوجه فيجب غسل الوجه ويجب معه المضمضة والاستنشاق وهي وهذا فرض جيد دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

160
00:55:42.100 --> 00:56:04.650
الثاني من الفروض غسل اليدين غسل اليدين بعد غسل الوجه غير غسل الايش؟ الكفين في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء سنة الا للقائم من نوم ناقض الوضوء واما هنا غسل اليدين فهو فرض واليد هنا تشمل من اطراف الاصابع الى ايش؟ عند الركبة الى المرفق والمرفق

161
00:56:04.750 --> 00:56:28.800
داخل في اليد التي يجب غسلها الثالث مسح الرأس منه الاذنان الاذنان والمذهب انه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح ويجب مسح الاذنين ايضا وغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلان في غسل الرجلين

162
00:56:28.950 --> 00:56:58.600
وهذه الاعضاء كلها يجب استيعابها فلا يسقط منها جزء فيجب استيعاب اليد والوجه والرجلين وحتى مسح الرأس الا ان المضمضة والاستنشاق لا يجب فيها استيعاب الفم والانف بايصال الماء ولهذا قلنا ان المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجبة ولا سنة

163
00:56:58.850 --> 00:57:15.950
سنة واضح ما عدا ذلك فلا بد من التعميم بالماء نعم كذلك من الفروض الترتيب والترتيب الفرض هو الترتيب بين الفروض فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على

164
00:57:16.150 --> 00:57:34.800
الرجلين اما لو قدم اليسرى على اليمنى فلا يظر كما اشرنا اليه سابقا ومن فروضه ايضا الموالاة والموالاة معناها قرب الزمن الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل بحيث تجف

165
00:57:35.250 --> 00:57:50.650
الاعظاء ولهذا قال والموالاة وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلو انه غسل وجهه مثلا ثم جاءه اتصال بالتليفون فرد على الاتصال عشر دقايق ربع ساعة ثم اكمل وضوءه ما الحكم يصح

166
00:57:51.300 --> 00:58:13.100
لا يصح ليش لفوات الموالاة وانتبهوا الى ان تعليق الموالاة وتحديدها بنشفان العضو الذي قبله هو باعتبار الاحوال المعتدلة فلو فرضنا ان انسانا توضأ وغسل وجهه ثم اخذ منشفة ونشف

167
00:58:13.450 --> 00:58:32.050
ثم اكمل وضوءه دون ان يتأخر الا ثواني معدودة يصح ولا ما يصح الوضوء؟ يصح لان المقصود ليس هو جفاف العضو وانما المقصود الفاصل الذي يجف العضو في مثله نعم ثم انتقل الى النية وذكر فيها

168
00:58:32.800 --> 00:58:54.500
اربع مسائل شرطيتها وصورها ووقتها وحكم استصحابها. اما اما شرطية النية فقال رحمه الله. قال رحمه قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها نعم هذا بيان لشرط لشرط النية

169
00:58:54.650 --> 00:59:20.200
ومحل اشتراطه النية ايها الاخوة الكرام شرط في طهارة الاحداث كلها وقوله طهارة طهارة الاحداث يخرج طهارة ايش الانجاس فالطهارة من النجاسة لا تشترط فيها النية وقوله كلها كلها يعني كل الطهارات ولا كل الاحداث

170
00:59:20.950 --> 00:59:46.900
ها شرط لطهارة الاحداث كلها مم المعنى واحد الله اعلم ولعل الاقرب لطهارة الاحداث كلها يعني كل الطهارة ويشمل هذا طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر يعني الوضوء والغسل ويشمل ايضا

171
00:59:47.050 --> 01:00:10.300
التيمم التيمم طهارة عن حدث ولا ما هو طهارة عن حدث ها هل التيمم طهارة عن حدث ولا لا ها ايون شي ليس عن حدث لا التيمم طهارة عن حدث

172
01:00:11.200 --> 01:00:29.850
لكن لا يرتفع به الحدث جيد فهو طار عن الحدث فيدخل في هذه العبارة ولا ما يدخل الظاهر انه يدخل فالتيمم والتيمم اشتراط النية فيه ظاهر. نعم هذا ما يتعلق بشرطية النية. انتقل بعد ذلك الى صور النية. كيف ننوي ما هي الصور

173
01:00:30.250 --> 01:00:50.800
التي يعني انا اذا نويت ماذا انوي؟ عندك عدة صور اه صور يرتفع بها الحدث في الوضوء وصور يرتفع بها الحدث في الغسل وصورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل

174
01:00:51.700 --> 01:01:14.900
ذكر ثلاث سور. السورة التي يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل. ما هي نعم اه فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه ثلاث سور تتعلق بالوضوء

175
01:01:15.300 --> 01:01:39.950
الصورة وكل هذه الصور الثلاث يرتفع بها ايش يرتفع بها الحدث. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. يتوضأ ناويا رفع الحدث يرتفع حدثه الصورة الثانية ان يتوضأ ليصلي او يتوضأ ليطوف او يتوضأ ليمس المصحف. هو ما حضر في ذهنه

176
01:01:40.300 --> 01:01:54.450
قضية رفع الحدث حظر في ذهني اني انا ابغى اصلي واريد اتوظأ لاجل الصلاة او اريد اتوضأ لاجل الطواف او اريد اتوضأ لاجل مس المصحف الطهارة لما لا يباح الوضوء

177
01:01:55.050 --> 01:02:13.500
اه لما لا يباح للشيء الذي لا يباح فعله الا بالطهارة وهو ايش؟ في الطهارة الصغرى الصلاة والطواف ومس المصحف جيد فاذا نوى الصلاة ارتفع حدثه ولا لا؟ ارتفع اذا نوى الطواف

178
01:02:13.950 --> 01:02:32.100
ارتفع حدثه. اذا هو مس المصحف ارتفع حدثه. هذه الصورة الاولى واقواها. الان المؤلف رتبها بالقوة اول سورة نوى رفع الحدث يرتفع ولا لا؟ يرتفع يرتفع لم ينوي ارتفاع الحدث وانما نوى الصلاة او الطواف او مس المصحف نوى شيئا

179
01:02:32.100 --> 01:02:47.650
لا يباح فعله الا بالوضوء يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع هذي الصورة الثانية في القوة. الصورة الثالثة وهي دونها في القوة. نوى شيء يباح من غير وضوء لكن يسن له

180
01:02:47.950 --> 01:03:05.350
الوضوء ولا يجب له الوضوء وهو ايش نعم مثل ايش اه والا وغسلا؟ لا دقيقة. نوى ما تسن له الطهران نوى شيئا لا تجب له الطهارة مثل ايش الاذان وايضا

181
01:03:05.800 --> 01:03:25.200
قراءة القرآن من غير مسي مصحف تمام تعليم العلم جيد الغضب الا يشرع للغضبان النوم وهكذا فنوى الوضوء لشيء يستحب له الوضوء ولا يجب له الوضوء. طيب هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا

182
01:03:25.500 --> 01:03:45.750
نعم يرتفع حدثه وهذه الصورة الثالثة قال رحمه الله فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قراءة قرآن من غير مس المصحف او تجديدا مسنونا ناسيا حدث وارتفع الان عرفنا ما تسنه الطهارة. يجي عندنا سورة آآ الاخرى

183
01:03:46.450 --> 01:04:05.850
اه وهي صورة التجديد ان ينوي تجديد الوضوء تجديد الوضوء معناها انه محدث ولا غير محدث  غير محدث اذا كان محدث ما في تجديد للمحدث. التجديد هو لغير لغير محدث فهو ذهب وتوضأ

184
01:04:06.150 --> 01:04:20.950
ليش توضأ؟ قال ابغى اجدد وضوئي خلاص؟ هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا طبعا اذا كان هو غير محدث ونوى تجديد الوضوء هنا لا بحث في ارتفاع الحدث. الحدث مرتفع اصلا

185
01:04:21.400 --> 01:04:43.550
لكن البحث هنا في شخص عليه حدث وراح وتوضى بنية تجديد الوضوء. هل يرتفع حدثه بذلك المؤلف ذكر ان المسألة على صورتين الصورة الاولى ان يكون ناسيا حدثه فهو يظن نفسه على وضوء وذهب بنية تجديد الوضوء

186
01:04:44.500 --> 01:05:06.250
ناسيا حدثه واضح؟ ناسيا حدثه فما الحكم ايها الاخوة الكرام؟ هل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم يرتفع حدثه. نوى التجديد فارتفع حدثه لانه كان ناسيا للحدث. الصورة الثانية عرفناها بمفهوم المخالفة لعبارة المؤلف

187
01:05:06.300 --> 01:05:23.350
وهو من توضأ ناويا التجديد وهو متذكر للحدث قال انا ماني متوظي طيب ورحت توظا روح توظا عشان انت انا محدث روح توظا عشان ترفع حدثك قال لا ابتظا عشان اجدد وظوئي طيب كيف تجدد وظوءك وانت محدث؟ هذا متلاعب

188
01:05:23.500 --> 01:05:39.700
فهل يرتفع حدثه بهذه النية؟ لا يرتفع حدثه بهذه النية. طيب انتبهوا هنا ان التجديد ايها الاخوة الكرام علم من عبارة المؤلف ان تجديد الوضوء ليس مسنونا بكل حال تجديد الوضوء

189
01:05:39.900 --> 01:05:57.800
يكون مسنونا ويكون غير مسنون. لان المؤلف قال او او تجديدا ايش؟ مسنونا. مسنونا. لو كان التجديد مسنونا بكل حال ما قيده بالمسنون. واضح؟ فما هو التجديد المسنون؟ وما هو التجديد غير المسنون

190
01:06:00.750 --> 01:06:23.050
احسنت اذا توضأ ثم صلى فانه يستحب له التجديد لصلاة اخرى هذا التجديد المسنون لكن واحد توظأ بعد ما خلص وضوءه قال خليني اتوضأ مرة ثانية خليني اتصلي هذي المرة اصلي بخمس وظوءات

191
01:06:23.350 --> 01:06:44.700
تمام فتوضأ مرة وثانية وثالثة ورابعة. التجديد لا يسن الا اذا توضأت ثم صليت واضح ولا لا؟ وبناء على هذا لو ان شخصا يظن نفسه على وضوء ولم يصلي بهذا الوضوء

192
01:06:46.000 --> 01:07:04.800
خلاص؟ وذهب وتوضأ مرة اخرى ناويا التجديد قلنا له التجديد لا يسن لك قال حتى لو ما يسن ابغى اتوضأ بنية التجديد فتوضأ فتذكر انه كان محدثا. هل يرتفع حدثه ولا لا؟ لا يرتفع حدثه لان المؤلف قيد ذلك بالتجديد المسنون

193
01:07:04.850 --> 01:07:33.200
فقيد المؤلف التجديد بشرطين هل يرتفع الحدث بنية التجديد؟ تقول ايش يرتفع الحدث بنية التجديد بشرطين ما هما ان يكون تجديدا ان يكون بنية تجديد مسنون والامر الثاني ان يكون ناسيا حدثه. وقوله رحمه الله تعالى ناسيا حدثه. هل يعود على مسألة

194
01:07:33.200 --> 01:07:50.350
تجديد فقط او يعود على مسألة التجديد ومسألة ما تسن له الطهارة نوى ما تسن له الطهارة فقط على مسألة التجديد واما من نوى ما تسن له الطهارة فان حدثه يرتفع ولو كان متذكرا

195
01:07:50.800 --> 01:08:09.250
لحدثه واضح؟ نعم طيب هذي بالنسبة لصور النية في الوضوء ذكر لنا صور النية في الغسل فذكر سورتين نعم قال رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب وكذا اكسه. عندنا من نوى الغسل

196
01:08:09.350 --> 01:08:30.400
المسنون فهل يجزئ عن الواجب؟ هذه مسألته الاولى والمسألة الثانية من نوى الغسل الواجب هل يجزئ عن المسنون؟ حجاوي قال لك في المسألتين جميعا ايش يجزئ اذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. سورة المسألة رجل اصبح مثلا

197
01:08:31.500 --> 01:08:51.300
يوم الجمعة اصبح جنبا خلاص ثم اراد ان يغتسل فلما دخل ليغتسل اغتسل بنية غسل الجمعة هذه نية غسل ايش مسنون اغتسل بنية غسل الجمعة هل ترتفع جنابته ولا لا

198
01:08:51.950 --> 01:09:07.850
على كلام صاحب الزاد ترتفع جنابته. واطلق صاحب الزاد ولم يقيد. وان كان البهوتي رحمه الله قيده في جميع شروعه يقيده في الروض وفي الشرح المنتهى وفي كشاف القناع قيدها بالنسيان

199
01:09:07.900 --> 01:09:25.500
في شروحه الثلاثة مع ان اصحاب هذه المتون الثلاثة كلهم ايش اطلقوا ولم يقيدوا ولم يقيدوه بالنسيان. فقال رحمه الله وانما غسل مسنون اجزم عن واجب وظاهره ولو ولو كان متذكرا لجنابته فنوى غسل الجمعة انه

200
01:09:25.650 --> 01:09:46.150
يجزئ لكن البهوت يقيدها آآ بقول صاحب الوجيز ان هذه فقط فيمن نوى غسل الجمعة او نوى الغسل المسنون ناسيا حدثه جيد قال رحمه الله وكذا عكسه عكسه ان ينوي الغسل الواجب فيجزئ عن المسنون كمن كانت عليه جنابة يوم الجمعة

201
01:09:46.150 --> 01:09:59.200
فنوى رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فهل يجزي عن غسل الجمعة؟ الجواب نعم ثم انتقل رحمه الله الى صورة من صور النية يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل وهي

202
01:10:00.350 --> 01:10:17.300
قال رحمه الله وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. نعم هذه المسألة لها شقان صورة في الوضوء وصورة في الغسل. قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او

203
01:10:17.350 --> 01:10:37.350
ان اجتمعت احداث توجب فغسلا فنوى بطهارته واحدا منها فانه يرتفع سائرها. نصور المسألة في الوضوء ونصورها في الغسل. اما في الوضوء   فرجل اكل لحم جزور ثم لمس امرأته بشهوة

204
01:10:37.650 --> 01:11:05.250
ثم خرجت منه اريح ثم غسل ميتا خلاص اجتمعت في ايش نواقض الوضوء كلها فلما جاء يتوضأ قلنا ليش تتوظا؟ قال انا اتوظأ لاني اكلت لحم جزور بس ليش نويت لماذا توظأت؟ قالت انا توظأت لاني لم تذكرت اني اكلت لحم الجزور فتوظأت ناويا رفع حدث

205
01:11:05.250 --> 01:11:30.000
الحاصل بأكل لحم الجزور خلاص؟ هل يرتفع حدثه كله الجواب نعم وان اجتمعت احداث توجب وضوءا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. وكذلك في الغسل رجل كافر اسلم هو وزوجته ثم جامع زوجته

206
01:11:31.250 --> 01:11:57.050
ثم انقطع حائضها لا ما يجوز يجامعها كان جاهل بالحكم طيب ثم نام فخرج منه المني دفقا بلذة وهكذا المقصود اجتمعت فيه موجبات للغسل فجاء واغتسل بنية رفع حدث واحد من هذه في باله ان الجماع

207
01:11:57.500 --> 01:12:16.300
موجب للغسل فاغتسل لرفع الجنابة الحاصلة بالجماع دون ان يستحضر رفع الجنابة الحاصلة بايش بخروج المني او بغيره. فهل يرتفع الحدث الاكبر منه؟ الجواب نعم. يرتفع الحدث الاكبر. وهذا معنى قوله او غسلا. يعني وان

208
01:12:16.300 --> 01:12:44.800
اجتمعت احداث توجب غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها طيب اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا واحداث توجب غسلا فنوى بغسله احدها يعني اتى بنواقض الوضوء كلها بموجبات الغسل كلها. يعني ما يمكن اجتماعهم بعضهم يمكن ما يمكن اجتماعهم

209
01:12:45.900 --> 01:13:05.600
ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ لا يتصور هذا واضح انه لا يتصور ان يتوضأ بنية الحدث الاكبر والاصغر هذا غير متصور فان الوضوء لا يمكن ان يرفع حدث الاكبر لكن يتصور ان يغتسل بنية رفعها كلها

210
01:13:06.300 --> 01:13:29.100
اذا اغتسل بنية رفعها كلها ارتفعت كلها. اذا اغتسل بنية رفع واحد من من موجبات الغسل ها قال انا باغتسل لرفع الجنابة الحاصلة كذا وكذا من وجبات الغسل. فهل يرتفع الحدث الاصغر ايظا؟ لا. يرتفع الحدث الاكبر وهذا سيأتي ذكره ان شاء الله

211
01:13:29.250 --> 01:13:46.550
بباب الغسل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية والنية لها وقت استحباب ولها وقت وجوب ووقت استحباب. فمتى تكون واجبة؟ ومتى تكون مستحبة من جهة الوقت؟ قال رحمه الله الواجب. قال رحمه الله ويجب الاتيان بها

212
01:13:46.550 --> 01:14:05.800
عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. اذا وقت وجوب النية ان تكون النية موجودة قبل الشروع في اول واجبات الوضوء ما هو اول واجبات الوضوء هو التسمية هو ايش؟ التسمية لان التسمية واجبة. فلو قال بسم الله

213
01:14:06.450 --> 01:14:20.650
يبغى ياكل قال بسم الله لما قال بسم الله يبغى ياكل قال لا خليني الماء هذا كان يبغى يشرب من الماء قال بسم الله ما نوى الوضوء؟ نوى الشرب ثم قال لا خليني اتوظأ فاخذ

214
01:14:20.700 --> 01:14:36.600
وسكب الماء على اعضاء الوضوء وتوضأ ولم يكن ناويا عند قوله بسم الله يجوز ولا لا؟ نقول لا يجب ان تكون النية موجودة عند التسمية حينئذ نقول تقول بسم الله

215
01:14:37.000 --> 01:14:56.900
جيد هذه هذا وقت الوجوب واما وقت السنية نعم ويسن عند اول مسنونات هاء ان وجد قبل واجب هل يمكن ان يوجد ان يوجد مسنون من سنن الوضوء قبل التسمية انحرفنا اول الواجبات تسمية ايوه مثل ايش

216
01:14:59.200 --> 01:15:18.100
احسنت اذا غسل كفيه ثلاثا طبعا غير القائم من نوم الليل غسل كفيه ثلاثا ثم قال خلني اتوظا وقال بسم الله فوجدت النية بعد غسل الكفين يصح الوضوء ولا لا؟ يصح الوضوء لان غسل الكفين سنة لكن السنة

217
01:15:18.500 --> 01:15:39.300
تتحقق اذا اتى بالنية ليحقق يحقق السنة في النية ان ينوي قبل ايش ان ينوي قبل غسل الكفين. ولهذا قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب فاذا كان قد غسل كفيه قبل التسمية فان السنة ان يقدم النية على غسل الكفين

218
01:15:39.400 --> 01:16:02.050
طيب هذا بالنسبة لوقته انتقل الى حكم النية استصحاب النية نوعان. استصحاب مسنون واستصحاب واجب. فاما الاستصحاب المسنون فقال واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة ان تكون مستحظرا للنية

219
01:16:02.050 --> 01:16:21.200
في جميع اجزاء الوضوء تذكر النية في جميع اجزاء الوضوء هذه هذا الاستصحاب المسنون. واما الاستصحاب الواجب فما هو ويجب ويجب استصحاب حكمها. هذا الاستصحاب الواجب والاستصحاب الواجب ان تنوي في اول الوضوء

220
01:16:21.400 --> 01:16:43.950
ثم تستصحب هذا الحكم بالا تنوي قطع الطهارة ما تنوي قطعا اذا استمريت على النية الاولى ولو ذهلت عنها او غفلت عنها فالوضوء ايش في الوضوء صحيح واضح؟ لكن لابد من استصحاب الحكم استصحاب الحكم ان لا تنوي ايش؟ قطعا قطعها. نعم. ثم ذكر

221
01:16:43.950 --> 01:17:00.650
وبعد ذلك رحمه الله تعالى صفة ثم ذكر صفة الوضوء فقال رحمه الله وصفة وصفة الوضوء ان ينوي هذا الاول شيء في الوضوء ان تنوي نعم. ثم يسمي ثم يسمي النية ايش حكمها

222
01:17:01.400 --> 01:17:20.350
ان ينوي هذا حكمه ايش؟ واجب شرط النية شرط ثم يسمي هذا واجب ثم نعم ثم يغسل كفيه ثلاثة وهذا سنة الا للقائم من نوم الليل نعم ثم يتمضمض ويستنشق. وهذا

223
01:17:20.500 --> 01:17:42.950
واجب ولا فرض فرض لانه من غسل الوجه. نعم ويغسل وجهه ويغسل وجهه. والكلام عن غسل الوجه فيه مسائل ثلاث مسائل المسألة الاولى حده الطولي والمسألة الثانية حده العرضي والمسألة الثالثة حكم شعور الوجه. فاما حدهم من الطول فقال

224
01:17:43.450 --> 01:17:58.500
من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. المقصود من منابت شعر الرأس المعتاد اما اذا كان عنده شيء من الصلع او شيء من تقدم الشعر على الجبهة

225
01:17:58.600 --> 01:18:17.950
فان المعتبر في ذلك منابت الشعر ايش المعتاد نعم الى من حذر من اللحين يعني الى اخر الوجه حتى لو كان عنده لحية مسترسلة فانها داخلة في حد الوجه. يجب غسل ظاهرها. ظاهرها يجب

226
01:18:18.000 --> 01:18:37.500
غسله واما تخليله فمستحب نعم الى من حذر من اللحيين والذقن اللحيين الشعور النابتة على الفك السفلي والذقن هذا هو نعم  مجتمع الذقن مجتمع اللحية. نعم قلت هذا هو يمكن في التسجيل بعدين

227
01:18:37.750 --> 01:18:52.400
ما يعرف نعم تفضل يا شيخ واما الحد العرظي قال ومن الاذن الى الاذن عرضا. ومن الاذن الى الاذن والاذن داخلة ولا غير داخلة غير داخلة في الوجه وانما هي في الرأس

228
01:18:52.750 --> 01:19:19.100
لكن ما بعد الاذن كله ايش؟ داخل. نعم واما الشعور الموجودة في الوجه فتنقسم الى قسمين شعر خفيف وشعر كثيف فالذي يدخل في غسل الوجه امران ايوة وما فيه من شعر خفيف. هذا الامر الاول الذي يدخل في غسل الوجه. غسل الشعر

229
01:19:19.300 --> 01:19:42.500
الخفيف ظاهرة ظاهره غسل الشعر الخفيف ظاهره وباطنه جيد والامر الثاني والظاهر الكثيفة الكثيف قيده بالظاهر اذا الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه الى ان يصل الماء الى البشرة. واما الشعر الكثيف فانما يجب غسل

230
01:19:42.750 --> 01:20:02.750
الظاهر فقط قال والظاهر الكثيف. يبقى عندنا عرفنا الشعر الذي على الوجه خفيفا كان او كثيفا. يبقى السؤال في الشعر المسترسل الخارج عن حد الوجه نازل الى سرته ولا الى صدره. فما حكمه ايضا يجب غسل ظاهره ولا يسترسل ولهذا قال رحمه الله

231
01:20:02.750 --> 01:20:20.900
مع ما استرسل منه. اي نعم فالظاهر يجب غسل الظاهر الكثيف سواء ما كان منه على حد الوجه او ما استرسل منه. ثم انتقل الى الفرض الذي يليه فقال ثم يديه مع المرفقين فيجب غسل اليدين مع المرفقين وهذا فرض

232
01:20:20.950 --> 01:20:39.800
والمرفقان داخلان. واذا غسل كفيه في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء لا يجزئ عن غسلهما مرة ثانية عند غسل  اليد لابد من غسلهما عند غسل اليد لان اليد التي يجب غسلها من اطراف الاصابع الى ايش

233
01:20:40.600 --> 01:20:57.800
الى المرفق نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. نعم يمسح كل الرأس مع الاذنين مرة واحدة. والمرة الواحدة هذي فيها ادبار واقبال نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين

234
01:20:58.300 --> 01:21:13.850
نعم يغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلان وما هما الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان بين الساق والقدم عن اليمين وعن الشمال وليس العقب اللي هو مؤخر القدم لا هذا عقب نعم

235
01:21:14.300 --> 01:21:31.000
طيب هذا يغسل الرجلين مع الكعبين طيب اذا كانت الرجل مقطوعة فما العمل؟ يعني نحن نقول اغسل الرجل طيب اذا الرجل مقطوعة ما العمل ماء ما العمل؟ الا اقطع له ثلاثة احوال

236
01:21:31.250 --> 01:21:48.800
ان يكون مقطوع من الساق نعم خلينا نصور المسألة على حسب تصوير المؤلف اللي هو في اليد ان يكون القطع من المرفق من المرفق. الصورة الثانية ان يكون القطع من فوق المرفق من العضد

237
01:21:48.850 --> 01:22:05.900
الصورة الثالثة ان يكون القطع من تحت المرفق من الذراع نعم فان كان القطع من تحت المرفق من الذراع فما الواجب؟ قال ويغسل الاقطع ويغسل الاقطع بقية المفروض نعم اذا هذه الحالة الاولى ان يكون

238
01:22:06.150 --> 01:22:29.100
محل الفرظ قد بقي منه شيء فيجب غسل المتبقي وهذا معنى قوله يغسل الاقطع بقية المفروض. الحالة الثانية ان يكون القطع من المفصل فما الحكم فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. ان كان القطع من المفصل يجب غسل الرأس العضد. لان هذا يعتبر اشبه بالمتبقي

239
01:22:29.100 --> 01:22:48.600
طيب الحالة الثالثة ان كان القطع من فوق المفصل فيسقط الفرض نعم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. يرفع نظره الى السماء وقد ورد هذا في بعض الروايات. ويقول ما ورد. والذي ورد هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

240
01:22:48.600 --> 01:23:09.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا في الصحيح وفي السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم ثم ذكر مسألتين تتعلقان نعم ولو ضعيفة ولو كانت ظعيفة لا بأس. يعني مثل هذه الاذكار حتى لو كانت ظعيفة

241
01:23:09.350 --> 01:23:32.600
فانهم يمشونها نعم ثم ذكر مسألتين تتعلق اه بالوضوء فقال وتباح معونته يباح للمتوضئ ان يعينه ان يعينه غيره. فلا بأس ان تعينه متوضأ هذا لا بأس به يجوز. نعم. ويباح ايضا وتنشيف اعضائه وتنشيف

242
01:23:32.600 --> 01:23:47.150
اعضاء يأخذ منديل وينشف اعظاءه هذا مباح. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون علما نافعا للوجه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

243
01:23:47.450 --> 01:24:12.050
هذا السؤال يقول ما حد الوجه وهل ما ترسل من لحية يجب غسله؟ اجبنا عليه بل اجاب عنه المؤلف رحمه الله هل الائمة الاربعة متفقين على وجوب غسل ظاهر اللحية ان كان كثيفا؟ لا ادري. المصنف لم يذكر باي يد يستاك الانسان

244
01:24:12.050 --> 01:24:33.500
ما ذكرها لكن موجودة في الروظ المربع يستاك بيده اليسرى نعم نعم. قال رحمه الله قال السائل يقول القزع حلق بعض الرأس هل خرج بقولنا حلق؟ التقصير؟ العلماء كلهم فيما وقفت عليه يعبرون في تعريف القزع بحلق بعض الرأس

245
01:24:33.550 --> 01:24:52.650
وترك البعض اما القص اليسير فليس داخلا في القزع بلا شك. واما القص المبالغ فيه القريب من الحلق فهذا ينظر هل هل يعتبر ملحق به قوله والفم والانف منه هل يقصد المضمضة والاستنشاق؟ نعم يقصد المضمضة

246
01:24:52.950 --> 01:25:15.600
والاستنشاق طالب لا يحفظ القرآن ولا متون كثيرة لكن يحب الدروس ماذا يحفظ الزاد مع الصعوبة والنظم الجلي لا يحفظ النظم الجلي مثل هذا يحفظ النظم الجلي ويعتني بحفظ كتاب الله عز وجل. كيف يحصل؟ تفضل يا شيخ. كيف يحصل عدم المبالغة في الاستنشاق؟ تضع تأخذ كف من ماء وتدخله من دون اجتذاب

247
01:25:15.600 --> 01:25:33.600
يعني شديد يقول يذكر بعضهم ان ان السواك يكون عند المضمضة نعم يكون عند المضمضة صحيح هذا المعتمد في المذهب لكن عند المضمضة لعل المراد عند المضمضة يعني قبل المضمضة

248
01:25:34.750 --> 01:25:46.400
اللحية الكثيفة هي التي لا يرى لا ترى البشر من ورائها والخفيفة هي التي ترى البشرة من ورائها ما هو الاصل في الشعر على بقية الجسم على اخذها على التحريم او الاباحة لا ادري

249
01:25:49.800 --> 01:26:12.000
هل تنصحون بحفظ مختصر التحرير والله انا افظل للسائل ان يسأل اهل الاختصاص ومختصر التحرير اذا كانت الهمة والحافظة قوية ممكن يحفظه لماذا يكره السواك بعد الزوال ولا يكره تنشيف الاعضاء والعلة الواحدة وهي ان اثر الطاعة

250
01:26:12.150 --> 01:26:30.750
لا تستحب ازالتها لا ادري لماذا لم يذكر حكم حلق اللحية في سنن الفطرة آآ ذكرها غيره ما ذكر كل شيء ذكرها غيرهم الصيام يضعفني عن طلب العلم فهل افضل الصوم مع الضعف في الطلب او عدم الصيام

251
01:26:31.200 --> 01:26:49.300
لا ادري واخشى انه ما يتعبك ما ادري الله اعلم الانسان طبيب نفسه في هذه المسائل طيب ذكرنا في باب الانية انه يجوز ظب اليسيرة من فظة لحاجة ما معنى لكل حاجة وما الذي يخرج بهذا القيد؟ اشرنا الى ان المراد بالحاجة ان يتعلق بها غرض غير

252
01:26:49.300 --> 01:27:09.850
الزينة اثناء قضاء الحاجة كلامه في اثناء قضاء الحاجة او مجرد اه الوجود في الخلاء هو على الحاجة اشد يعني اذا كان في الخلاء ولا يقضي حاجته ايضا يكره لهم

253
01:27:10.100 --> 01:27:23.800
كيف يجمع بين عدم السواك بعد الزوال وعدم ايذاء الناس بالرائحة الكريهة فان كل سنة كل سنة تؤدي الى ايذاء الناس فانها تحرم من يقول لك ان الناس يتأذون يعني

254
01:27:23.950 --> 01:27:44.750
ما يعني يحتاج اذا كان والله الانسان يتأذى منه الناس واذى شديدا هذا قد يقال باستثناءه الله اعلم هل يقال بوجوب السواك في احوال؟ لا ادري نحن نعيش في بلدان غير المسلمين فهل نكون في مكان بين كفار ومعنا مصحف لو وضعناه خارج الحمام فيمكن ان يأخذه كافر

255
01:27:44.950 --> 01:28:01.450
فماذا نفعل ان ندخل الخلاء ونترك المصحف ايضا لا ادري والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد

256
01:28:02.950 --> 01:28:19.003
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد