طيب ما الذي يترتب على كونها معتادة نقول لها تبينا الان اكتشفنا انه الشهور الثلاثة هذي انت كنت حائض الى يوم اثنعش الى اليوم الثاني عشر كنت في الحقيقة حائض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه كنا قد وصلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع الى الى باب الحيض وهو اخر ابواب الطهارة. ووقفنا فيه عند المبتدأة. وقلنا ان مبتدأ هذا الدرس سيكون بمسألة في المبتدأة. ولعلك تستفتح وتقرأ مسألة المبتدأة بتمامها ثم نشرحها ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دون فما دون اغتسلت اذا انقطع فما دونه ها ما دون فما دون. عندك كيش ظبطها؟ ما دون. فما دون فهذه عاد من المواظع القليلة التي نص البهوت في الروض على ضبطها قال ما دون بضم النون وقليل ما ينص عليه لا هذي نص خلف الضم النون ولان قطعت عن الاظافة ونويت نعم. احسن الله اليك. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع ولاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. وان عبر وان عبر اكثره نعم. وان عبر اكثره فما استحاضة. فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسودا ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والثالث والثالث والاحمر استحاضة. وان لم يكن دمها متميز جلست غالب الحيض من كل شهر. طيب يكفي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم مبتلى اولا من هي المبتدأة؟ طبعا نحن الان نشرح مسألة المبتدأة في باب الحيض على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه المسألة فيها شيء من العسر والصعوبة ربما من لم يكن متخصصا في الفقه او كذا ربما يصعب عليه اه تصعب عليه هذه المسألة. وهذه المسألة التي سنذكرها القول فيها الكلام الذي سنذكره هو من مفردات المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. المبتدأة هي التي بدأ بها الحيض لاول مرة. هذه مبتدأ طيب جاءها الحيض نزل لها الدم اول مرة بما انها اول مرة فلا يمكن ان تكون معتادة صح ولا لا؟ ما يمكن يكون معتادة العادة تثبت لمن لها حيظ. هذي اول مرة يجيها الحيض. قراءة الدم. ماذا تصنع تعتبره حيضا. وتجلس. يعني تجلس مو على كرسي. المقصود بالجلوس اذا قال في هذا الباب تجلس يعني تدع الصلاة والصوم. خلاص؟ يعني تجلس عن العبادة. فتدع الصلاة والصيام الى متى تجلس اربعة وعشرين ساعة؟ بعد الاربعة وعشرين ساعة ماذا تصنع قال لك بعد الاربعة وعشرين ساعة تغتسل وتصلي وتعطي نفسها حكم الطاهرات يمكنها ما هي طاهرة هي يمكنها حائض لكنها ستعطي نفسها الان حكم الطاهرات احتياطا لاحتمال في احتمال انه تطلع في حالة طهر فماذا تصنع بعد اربعة وعشرين ساعة تغتسل وتصلي بعد ما خلص تتعامل مع نفسها باحكام الطاهرات الى متى قال لك عندنا احتمالان القسمة العقلية هي ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول ان ينقطع الدم لاقل من يوم وليلة لما جاها الدم هذي جاها ساعتين وانقطع تماما ايش حكمها هذي ها نقول هذا الدم ليس بحيض خلاص؟ خلينا ناخذ الاحتمالات كلها. اذا اذا جاه الدم اقل من يوم وليلة وانقطع تماما ولم يرجع فانها في الحقيقة كانت لم تكن حائض هذا لانه اقل الحيض كم يوم وليلة طيب افرض انها تركت صلاة او شيء في خلال هذي مثلا ثلاث اربع ساعات ظنة حيظة تركت الصلاة فما الواجب ان تقضي خلاص هذا الاحتمال الاول ان يأتيها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من اربعة وعشرين ساعة وينقطع خلاص تماما فهذا الدم ليس بحيض الاحتمال الثاني لا يزيد عن اليوم والليلة خلاص؟ هو هذا اللي قلناه قبل قليل انه تجلس عن الصلاة والصيام اربعة وعشرين ساعة وبعد الاربعة وعشرين ساعة تروح تغتسل وتصلي وتعطي نفسها حكم الطاهرات. الى متى الان عندنا احتمالين الاحتمال الاول ان ينقطع الدم قبل ان تصل الى اكثر الحيض او قبل ان تجاوز اكثر الحيض يعني انقطع دمها بعد عشر ايام احدعشر يوم اربعطعشر يوم لكن لم تجاوز خمسة عشر يوما ايش تسوي؟ ممكن يومين ثلاثة المقصود انه زايد عن اليوم والليلة ولم يجاوز خمسة عشر يوما. اذا انقطع ماذا تصنع ايش تسوي اذا انقطع الدم تغتسل مرة ثانية تغتسل مرة ثانية وتصلي طبعا هي اصلا قدها يعني هي تصلي من بعد اليوم والليلة مستمرة تصلي ولكن هنا تغتسل مرة ثانية خلاص ترى بالمناسبة العمل ليس على هذا لكن هذا المذهب اعرفوه وافهموه تمام ولكن هل عمل النساء على هذا؟ لا حتى في كثير من المسائل هذا الباب اشار الحجاوي في الاقناع قال ولا يسع النساء هذا والعمل على خلافه عند النساء ماشي لكن طيب خلصنا الشهر الاول الشهر الاول افترض انه دمها انقطع بعد اثنعشر يوم اثنا عشر يوما اغتسلت تيجي الشهر الثاني نفس القضية يوم وليلة وبعدين تغتسل وتصلي وتستمر تصلي انقطع الدم ماذا تصنع تغتسل مرة تانيا الشهر الثالث نفس القضية تجلس يوم وليلة وبعدين تغتسل وبعدين تصلي الى انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية ثلاثة اشهر هذي الثلاثة اشهر هذي تنظر فيها كم مدة الدم قال لك اليوم الاول جاه الدم الشهر الاول جاه الدم اثنعشر يوم الشهر الثاني اثنعشر يوم الشهر الثالث اثنعشر يوم قلنا لها لقد صرت معتادة خلاص ما عاد مبتدئة الان صرتي معتادة يعني نعتذر يعني على انك صليتي وكذا بس انه حكم بذلك الفقهاء يقولون بهذا ايش احتياطا هذه الحالة الثانية فما تكرر لها ثلاث شهور فهو ايش فهو حيضها وقد يكون كل الشهور على عدد واحد اثنى عشر يوما اثنى عشر يوما اثنى عشر يوم الحمد لله رب العالمين قد يكون فيه اختلاف مثلا يقولون لو جاه الدم الشهر الاول اثنى عشر يوما والشهر الثاني اربعطعشر اربعة عشر يوما والشهر الثالث عشرة ايام كم قالوا نأخذ بالاقل لان الاقل قد تكرر ثلاثا وعندهم ان العادة تثبت بثلاثة بثلاثة شهور اذا ايش اللي تكرر ثلاث شهور؟ عشرة صح ولا؟ الشهر الاول كان فيه عشرة والشهر الثاني كان فيه عشرة والثالث كان فيه عشرة لكن الزائد هو الذي لم يتكرر ثلاثا فاعطيناها عادتها قلنا عادتك عشرة ايام خلاص هذي الحالة الاولى وهذي سهلة تمام مقارنة بما بعده الحالة الثانية ان هذه المرأة خلصنا من هذه الحالتين الاولى والثانية انه الدم لم يجاوز اكثر الحيض خلاص الثالثة دمها جاوز اكثر الحيض اغتسلت بعد يوم وليلة طبعا جلست يوم وليلة هذه مبتدأة جلست يوم وليلة ثم اغتسلت وصلت واستمرت تصلي الين جاء يوم خمسة عشر يوما والدم مستمر وتجاوز خمسة عشر يوما خلاص هذي ايش الحل فيها ما الحل هذه نجزم ان الدم الذي جاءها ليس كله دم حيض صح ولا لا لانه تجاوز اكثر الحيض اذا فيه عنده حيض وفيه عندها استحاضة. كيف نميز يقولون يرجع في هذه الحالة الى تمييز الدم فاذا كان الدم متميزا لما تعدت خمسطعشر يوم قالت ايش وضعي؟ نقول هل لاحظتي تغير في الدم قالت ايوه بعد اليوم السابع صار الدم لونه احمر الايام السبع الاولى كان ايش بلاش يسبها لان السبعة نحتاجها في وقت ثاني خليها تسعة بعد اليوم التاسع تسعة ايام جاني الدم اقرب الى السواد اليوم العاشر لاحظت التغير صار احمر واستمر احمر الى اليوم العشرين او اتصل بالشهر الثاني ممكن نقول لها ايش نقول لها اذا حيضك تسعة ايام الشهر الجاي اذا استمر عليك الدم كم تجلسي ها تجلسين تسعة ايام من الشهر الثاني ما ننتظر مو زي الاولى ذيك العادة لا تثبت الا بتكرر ثلاثة اشهر اما التمييز متى وجد عمل به ما لم يعارض بعادة خلاص هذي الحمد لله كان لها تمييز تعمل بالتمييز الثالثة ايها الاخوة الكرام والتمييز غير الصالح لا يعمل به. كيف التمييز غير صالح؟ قال لك تمييز غير الصالح. اذا عبر الدم الاسود اكثر الحيض يعني جاه الدم اسود سطعشر يوم ستة عشر يوما ما لها تمييز عد الدم خمسة عشر يوما. قلنا طيب قالت وش اسوي؟ قلنا في حيض وفي استحاضة عندنا حيض وعندنا ايش استحاضة هل لاحظتي تغير في الدم؟ قالت ابدا الدم على هيئته من اليوم الاول الى اليوم العشرين او اكثر من ذلك لا يمكن ان نرجع للعادة لانها ليست معتادة مبتدأة ما عندها عادة ولا يمكن ان نقول ارجعي للتمييز لانه ليس لها تمييز فهذه ترجع الى غالب الحيض. نقول لها بعدين في الشهر بعد الشهر الثالث تجعلين حيضك ستة او سبعة ايام قرار ستة او سبعة ايام والزائد عليه يعتبر استحاضة هذه مسألة المبتدأة قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله. اذا ما حكم المبتدأة تجلس الاقل؟ وهذا الحكم تشترك فيه كل مبتدأ انها تجلس اقل ويعني ايش تجلس اقل تترك الصلاة والصيام يوم وليلة وبعدين ايش تسوي؟ ماذا تصنع؟ قال لك ثم تغتسل وتصلي بعد اربعة وعشرين ساعة بعد ذلك يحتمل عندنا احتمالان ان ينقطع الدم اقل من خمسة عشر يوما والاحتمال الثاني ان يجاوز خمسة عشر الان اعادة لما شرحناه يعني اللي انشرحنا وبنعيد. مع كلام المؤلف قال الاحتمال الاول فان انقطع لاكثره فما دون. انقطع لخمسة عشر يوما فما دون يعني فما دون الخمسة عشر انقطع بعد خمسطعش لم يزد على خمسة عشر او نقص عنها ما في مشكل. اربعطعش ثلاثة عشر خمس آآ اثنا عشر ماذا تصنع بعد ما ينقطع الدم؟ الان الدم لم يجاوز اكثره. انقطع لقال المؤلف اغتسلت اذا انقطع مرة ثانية اغتسلت اذا انقطع هذا غسل ثاني في نفس الشهر طيب اذا تكرر لها هذا الحال ثلاثة اشهر قال فان تكرر ثلاثا بنفس القدر فقد صارت معتادة وذلك القدر المتكرر حيض قال فان تكرر ثلاثا فحيض ايش هو حيض فالقدر المتكرر حيض تقضي ما وجب فيه من الصوم ولا من الصلاة من الصوم اما الصلاة لا تقضى يعني لو انها بعد اليوم الاول وافق رمظان وصامت من اليوم الاول الى اليوم التاسع مثلا اللي انقطع فيه الدم هذه الايام لما ثبتت لها العادة نقول وجب عليك ان تقضي هذه الايام واضح هذا ولا لا طيب فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه هذان تكرروا ثلاثا طيب في احتمال ثاني غير انه يتكرر ثلاثا قال لك في احتمال ثاني الا يعود الدم ثلاثا جاه الشهر الاول والشهر الثاني ها وانقطع عنها صار لها عملية ولا شيء من هذا القبيل المهم او انقطع عنها الدم ولم يرجع اليها حتى يعني بعد جاها شهر او شهرين ولم يرجع اليها. فما الحكم هل تقضيه ولا ما تقضيه مفهوم كلام المؤلف انها لا تقضي لانه قال فان تكرر ثلاث فحيض تقضيهم وجبة وان لم يتكرر فلا قضاء تمام؟ ويذكرونك قالوا كما لو ايست او توقف دموعها. الاحتمال الثالث ان يختلف القدر. تكرر ثلاثا لكن مع اختلاف القدر. قلنا يؤخذ بايش بالاقل خلاص؟ اللي هو القدر الذي تكرر ماشي طيب الاحتمال الاخر ايها الاخوة الكرام الاول قال فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع الاحتمال الثاني ان جاوز الاكثر ذكره المؤلف قال وان عبر اكثرهم فما حكمها؟ قال فهي مستحاضة مستحاضة فيما جاوز الاكثر يقينا صح ولا لا لكن متى بدأت استحاضتها هذا الاشكال الذي سيبينه بعد قليل ان عبر اكثره فمستحاضة مبتدأة ولها حالتين مميزة وغير مميزة فالمميزة ماذا تصنع قال لك المستفل مميزته اللي هي قال فان كان بعض دمها احمر وبعضها اسود هذي المميزة تمام فهو حيظها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة انا برجع انا تجاوزت كريم عمدا سارجع اليه قال ان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود فهو حيضها. ايش هو حيضها الاسود خلاص؟ تجلسوا في الشهر الثاني وليس في الرابع بخلاف العادة قلنا العادة لا تكون عادة الا بعد التكرر اما لتمييز قال على طول تجلسوا في الثاني مباشرة ولهذا في نسختكم في الشهر الثاني والثالث خلاص واضح طيب فهو حيض تجلس في الشهر الثاني والاحمر استحاضة متى جاك اللون الاحمر؟ قالت جا اللون الاحمر من اليوم العاشر اذا انت من اليوم العاشر في استحاضة ما قبله في حيض لكن هنا نبهك المؤلف الى تنبيه قال لك التمييز نوعان تمييز صالح وتمييز غير صالح فالتمييز الصالح يعمل به وتعتبر مميزة على الحكم الذي ذكرناه وثم بعدين صار احمر هل ممكن يعمل بالتمييز نقول اه اعملي بالتمييز والاسود حيض ولا ما يمكن ها لا يمكن ليش لان العمل به يفضي الى مجاوزة اكثر الحيض اذا لا يعمل به هذا تمييز غير صالح واضح هذا؟ وهذا معنى قول المؤلف. فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر الاسود اكثره ولم يعبر اكثره ايش هو لم يعبر اكثره؟ الاسود ولم يعبر الاسود اكثره ولم ينقص الاسود عن اقله فهو يعني الاسود حيظها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة طيب الحالة الاخرى ان نجاوز الدم اكثر الحيض ولم تكن مميزة ما عندها تمييز الدم كله على لون واحد وكله على هيئة واحدة. ايش تسوي؟ قال والمستحاض المبتدأ قال وان لم يكن دمها اللي هي المستحاضة المبتدأ لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض وهو ستة او سبعة ايام من كل شهر خلاص من كل شهر ستة او سبعة ايام من كل شهر هلالي اي يوم تجلس طبعا ان تفترض المستحاضة ممكن الدم مستمر اصلا يعني مستمر الاربع شهور كلها متصل ببعضه او خمسة شهور او ست شهور متصل الدم ببعضه خلاص؟ في الشهر الاول متى بدأ معها الدم؟ هذا اول شهرها هذا اول شهرها ما مو اول شهرها واحد محرم ممكن اول شهرها ايش عشرة اليوم الذي بدأ فيه الدم هذا اول شهرها. في الشهر الثاني ستجلس ستة او سبعة ايام من واحد بالشهر الهلالي ولا من عشرة على افتراض انه بدأ معهد ستجلس من عشرة ستة او سبعة ايام الشهر اللي بعده ستجلس من عشرة ستة او سبعة ايام خلاص؟ لكن متى تجلس غالب الحيض؟ قال لك من الشهر الرابع اما الشهر الاول والثاني والثالث تجلس كم يوم وليلة فقط كما قلنا تجلس يوم وليلة في الشهر الاول وتجلس يوم وليلة فقط في الشهر الثاني وتجلس يوم وليلة في الشهر الثالث والشهر الرابع هو الذي تجلس فيه غالب وترجع ايش؟ على ما سبق خلاص؟ قال رحمه الله وان لم يكن دمها يعني المستحاض المبتدأ ان لم يكن دمه متميزا جلست غالب الحيض اللي هو كم يوم ستة او سبعة ايام من كل شهر ابتداء من الشهر الرابع انتهينا من المبتدأة فمن فهمها فليحمد الله طيب نأتي الان الى احكام المستحاضة والمستحاضة ايها الاخوة الكرام لها قاعدتان المستحاضة عندنا قاعدتان قاعدة تتعلق بالمدة وقاعدة تتعلق بالموضع عندنا المدة كم يوم خمسة ولا عشرة ولا عشرين هذا السؤال الاول نبغى له قاعدة طبعا ما في عشرين في الحيط لكن عندنا السؤال الاول يتعلق بعدد الايام السؤال الثاني الذي سنضع له القاعدة الثانية يتعلق افرض قلنا لها حيضك عشر ايام وهي الدم مستمر عليها مستمر كل الشهر طيب عشر ايام اجلسها متى؟ من اول الشهر الهلالي ولا من وسط الشهر الهلالي ولا من اخر الشهر الهلالي طيب ناخذ القاعدة الاولى المتعلقة بالعدد المرجع في الحيض الى العادة يعني لما نبغى نميز بين الحيض والاستحاضة نرجع اولا الى العادة فان لم يمكن فنرجع الى التمييز فان لم يمكن فنرجع الى غالب الحيض طبعا لما نقول نرجع الى العادة فان لم يمكن ان لم يمكن الرجوع الى العادة له صورتان الصورة الاولى الا تكون معتادة خلاص؟ والصورة الثانية الصورة الثانية ان تكون ناسية لعادتها تقول انا معتادة ولي عادة مستقرة بس نسيت نسيت هل هي اربع ايام ولا عشرة ايام؟ نسيت مرة خلاص؟ فنقول له خلاص انتقلي الى المرحلة الثانية العمل باش بالتمييز فان كان هناك دم متميز عملت بالتمييز ان لم يوجد تمييز رجعت الى غالب الحيض ستة او سبعة ايام هذه قاعدة المدة او العدد وضحت العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض قاعدة الموضع نقول المرأة على نوعين عالمة بشهرها تعرف شهرها هي متى يبدأ فتبدأ فسيكون جلوسها في الحيض من اول شهرها شهرها ما لها علاقة بالهلال شهرها هي اللي هو او يوم مثلا جاءها الدم اول مرة يوم سبعة في الشهر خلاص شهرها يبدأ سبعة اذا ان كانت عالمة وذاكرة لشهرها فانها تجلس الحيض من شهرها ان نسيت شهرها ان نسيت شهرها فانها تجلس من اول موضع يحتمله مثل ايش؟ قالت انا حيظي يبدأ في الثلث الاول من الشهر او بلاش في الثلث الاول. يبدأ حيظي في الثلث الاخير من الشهر ولكن ما ادري هل هو اول الثلث الاخير؟ ولا وسطه ولا اخره؟ فتجلس اول الموضع اول الثلث الاخير ان لم ان لم تتذكر شيئا قالت ما ادري الشهر كله محل احتمال فتجلس من اول الشهر الهلالي تمام طيب هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والمستحاضة المعتادة استعن بالله يا شيخ قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها نعم ولو ميزته تجلس عادته هذا الان عندنا عادة يعمل بها والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها طيب ولو كانت هذه المستحاضة مميزة وتعارضت عندها العادة والتمييز قالت انا عادتي عشرة ايام لكن صاير الدم اسود ثماني ايام مستحاضة طبعا نحنا نتكلم عن مستحاضة الدم فيها مستمر. اما اللي دمها ينقطع قبل اكثر الحيض هذا سيأتي ان شاء الله. لكن هذه مستحاضة دمها مستمر خلاص؟ ولها عادة عشرة ايام. واستمرار الدم صار الدم يأتيها ثمانية ايام على دم الحيض على هيئة دم الحيض والباقي على هيئة ايش الاستحاضة تجلس عشرة ولا ثمانية ها؟ عشرة. تعارض تعارضت العادة مع التمييز. تجلس. العادة. العادة. العادة مقدمة على التميس. قال لك المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها ولا تلتفت الى التمييز. ما دام عندها عادة. خلاص؟ هذا معنى قول المؤلف. المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وهذا اذا كانت ذاكرة لعادتها وهي القسم الاول. الثاني الناسية لعادتها الناسية لعادتها والناسية لعادتها اما ناسية للعدد والموضع او ناسي للعدد فقط او للموضع فقط صح ولا لا ناسيا العدد العادة قالت العادة كانت تجيني عدة ايام بس نسيت كم ناسيا للعدد والموضع الان الدم مستمر تقول والله ما ادري هو كان الدم كانت حيضتي اول الشهر ولا وسط الشهر ولا اخر الشهر هذي ناسية ايش للعدد والموظوع قد تكون ناسية للعدد فقط وقد تكون ناسية للموظع فقط. ايش تسوي؟ ذكرنا لكم القاعدة. يلا نشوف وش تسوي؟ قبل ان نقرأ كلام المؤلف الناسية للعدد والموظع ماذا تصنع ها تفضل يا شيخ ان كانت مميزة عملت بالتمييز ان لم تكن مميزة غالب الحيض من اول الشهر ولا وسطه ولا اخره ان كان لها موضع تقول والله هو في اخر الشهر لكن لا ادري من اي الاخر جلست من اول الموظع المظنون او الموظع المعلوم وان لم تعلم موضعا جلست من متى يا شيخ من اول الشهر الهلالي ماشي؟ طيب نبدأ اولا بمن نسيت عادتها عددا وموضعا. ماذا تصنع؟ قال المؤلف قال رحمه الله وان علمت عدده ونسيت موضعه لا لا قبل وان نسيتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نسيت العادة وهي ايضا لها احتمالان نسيت العادة تمام لها حالتان الحالة الاولى ان يكون لها تمييز صالح فماذا تصنع تعمل بالتمييز الصالح وان لم يكن لها تمييز او كان التمييز غير صالح فماذا تصنع؟ ايوا فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض فغالب الحيض تجلس غالب الحيض واذا جعلنا هذه فيمن نسيت الموضع تماما فانها تجلس غالب الحيض من اول الشهر او من اول الموضع المعلوم طيب هذه الناسية لعادتها عددا وموضعا. طيب الناسية للعدد مع علمها بالموظع يعني هي عالمة بموظعه لكن نسي لعدده ما حكمها؟ ايوا كالعالمة بموضعه النازية لعدده. يعني وكذلك العالمة بموظعه الناسي لعدده فانها تجلس في الموضع الذي تعلمه كم يوم ها؟ غالب الحيض. ماشي؟ كذلك العالم ابن المعطي يقول انا اعرف ان حيضها تعرف ان حيضها يبدأ يوم سبعة في الشهر هلالي لكن ما تدري هل هو عشر ايام ولا سبع ايام ماذا تصنع نسيت العدد تجلس من سبعة في الشهر لمدة ستة او سبعة ايام طبعا لما نقول ستة او سبعة بالتحري مو تختار ستة او سبعة لا تنظر في قرابتها واخواتها وكذا وتختار اما ستة او سبعة فان وجدت اخواتها وقريبتها ستة جلست ستة وهكذا نعم هذي الثانية اللي هي عالمة بالموظع وناسية في العدد فهي نسيت عادتها عددا لا موضعا الثالثة عكسها عالمة بالعدد تقول انا عارف ان عادد عارف ان عادتها سبعة ايام او عارفة ان عادتها تسعة ايام بلاش نجيب السبعة لانها تشتبه عارفة ان عادتها تسعة تسعة ايام خلاص؟ لكنها ما تقول تسع ايام ما ادري من وين؟ من اول الشهر ولا من وسطه ولا من اخره فما حكمها؟ قال وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه ولو في نصفه جلستها من اوله حكما. علمت العدد ونسيت الموظع ما دام انها علمت العدد ما لنا كلام معاها في العدد خلاص العدد معلوم. هي تبغى تسألنا عن الموضع نقول لها تعالي هل عندك ايام من الشهر تعلمين ان الحيض يأتي فيها قالت ايوا الحيض يأتي ما متأكدة انه ما هو في العشرة الاول. لكن من من يوم احدعش الى اخر الشهر احتمال محل احتمال تجلس من اي يوم من الحادي عشر والحالة الثانية تقول ما ابدا لا ادري يمكن في اول الشهر ويمكن في وسطه يمكن في اخره فماذا تصنع؟ من اول الشهر الهلالي قال وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها اي عدد ايام العادة جلستها يعني جلست عددا من ايام العادة المعلوم من اوله اي من اول ايش الموضع المحتمل جلست من اول الموضع المحتمل والا فمن اول الشهر واضح؟ وليس مقصود من اوله يعني من اول الشهر الهلالي لا اول الشهر الهلالي حيث لم يوجد عندها احتمال اما اذا كان عندها موضع هو فقط محل الاحتمال والاخر مستبعد فالمستبعد لا تجلس فيه وانما تجلس في اول المحتمل ماشي طيب هذه بالنسبة للمستحاضة المعتادة نأتي الان الى المستحاضة غير المعتادة ولها حالتين الحالة الاولى ان يكون لها تمييز فماذا تصنع تجلس بالتمييز والحمد لله الثاني اذا اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز وهذا البيوت يقال كمن لا عاد تهاوى ولا تمييز يعني كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز ليش لانه غير المبتدأة يصعب ان يقال فيها ما تقدر تقول فيها انه ليس لها عادة ليش ما نقدر نقول؟ لانه لو كان عندها عشرة ايام خمس ايام ست ايام ماذا سيصير خمسة ايام عشرة ايام ست ايام العادة؟ خمس ايام. خمس ايام. الشهر اللي بعده سبع ايام صارت عددها رفعناها ستة ما دام تكرر ثلاثا فانها تنتقل وسيأتي معنا مسألة الانتقال الى عادة اخرى يعني ممكن تتغير عادتها وسنبين وان تغير العادة لا يكون الا بثلاثة اشهر ماشي؟ طيب قال المؤلف كمن لا عادت لها ولا تمييز. اللي ما لها عادة ولا تمييز. ايش حكمها ها؟ غالب الحي. تجلس غالب الحيض. نعم. كمن لا عادة لها ولا تميز. وقال وان علمت عددا ونسيت موضعها من شهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عادت لها ولا تمييز. من لم يكن لها عادة وليس من لم يكن لها عادة وليس لها تمييز وحصل على حصلت لها الاستحاضة ونسيت الموظع تجلس من اول الشهر وكم تجلس غالب الحيض ان علمت اول الدم في اي يوم جلست من من اليوم المعلوم وان لم تعلم جلست من اول الموضع المحتمل وان كان كله موضع احتمال جلست من اول الشهر على القاعدة اللي قلناها في الاول نفسه كل تطبيق على القاعدة ليس ليس فيه شيء جديد واضح؟ ساعيد لكم القاعدة الان خلصنا هذا المبحث سنأتي الى مبحث تغير العادة الان. قبل ان ننتقل الى موضع قبل ان ننتقل الى مبحث التغير العادة نرجع الى القاعدة من جهة العدد الى اي شيء ترجع المرأة في عدد ايام حيضها لتميزه من استحاضتها ترجع ليش اول شيء التمييز اول شيء العادة ان لم توجد او لم يمكن العمل بها فالتمييز ان لم يمكن العمل بالتمييز؟ فغالب الحيض قلنا لكم ان لم يمكن اما في حالة اصلا ليس لها عادة او لها عادة ولكنها نسيتها وكذلك التمييز اما لا يوجد تمييز او يوجد تمييز غير صالح تمييز غير صالح كلا تمييز فان لم يمكن العمل بالتمييز فانها تعمل بايش؟ بغالب الحيض ستة او سبعة ايام طبعا هذا الكلام كله على المذهب اما عاد عمل النساء هذا امر اخر نعم هذا من جهة العدد من جهة الموضع الاصل انها تجلس الموضع المعلوم ما دام معلوم خلاص ما لنا كلام ان لم يكن معلوما تجلس من اول المحتمل ان كان الكل موضع احتمال تجلس من اول الشهر الهلالي واضح؟ طيب نأتي الان الى تغير العادة نأتي الى تغير العادة. المرأة لها عادة هذي معتادة هل عادتها ممكن تتغير ولا ما يمكن تتغير قال لك ممكن تتغير وسالخص لكم بس بعض المسائل قبل ان نقرأ تغير العادة يكون في العدد بالزيادة او النقص ويكون في الموضع بالانتقال بدال ما كانت اول الشهر صار في وسط الشهر هذا من جهة العدد نعم يكون في العدد ويكون في الموضع وفي العدد قلنا له الزيادة وايش؟ والنقص. وفي الموضع يكون بالتقدم وبالتأخر. يعني يتقدم بدال ما هي يجيها يوم عشرة صار يجيها يوم خمسة. او بالتأخر بدال ما يجيها يوم عشرة يصير يجيها يوم خمسة عشر. نعم وقد يحصل في مسألة لها ارتباط وهي مسألة تغير لون الدم في زمن العادة تغير لون الدم في زمن العادة وهي الصفرة والكدرة. تمام؟ اذا كان في زمن العادة فهو حيظ سنبينه طيب التغير في العادة على نوعين التغير في العادة على نوعين ما يفتقر الانتقال اليه الى تكرر ما يعمل به بعد التكرر ثلاثة ثلاثة اشهر وما يعمل به من غير تكرر خلاص في شيء يعمل به بالتكرر وفي شيء يعمل به من غير تكرر الان نبين كل واحد اما ما لا ينتقل اليه الا بالتكرار وهو الزيادة والتقدم والتأخر الزيادة هذي في العدد والتقدم والتأخر في الموضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى استعن بالله اقرأ ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته والصفرة والصفرة والكدرة في زمن العادة حي الطي الاول ما لا ينتقل اليه الا بالتكرر وهو ثلاثة مسائل الزيادة وايش والتقدم والتأخر فالزيادة امرأة عادتها مستقرة مثلا عشرة ايام مستقرة عددها عشرة ايام جاء في شهر من الاشهر احدى عشر يوما. اليوم الزائد هذا حيض ولا استحاضة هو في الاصل استحاضة في الشهر الاول تعطيه حكم الاستحاضة في الشهر الثاني جاءها نفس الطريقة احدى عشر احدى عشر اليوم الزائد استحاضة في الشهر الثالث جاءها تثبت لها العادة بثلاثة اشهر. ما دام انه جاء احدى عشر احدى عشر احدى عشر صارت عادتها كم احدى عشر يوما طب ايش تسوي في الشهور الماظية اذا كانت قد صامت يعني في الصلاة خلاص ما عاد في قظاء. كانت قد صامت فرظا الشهر الاول والثاني والثالث وافق صوم الفرض الحادي عشر فما الحكم؟ تقضيه لاننا تبينا انه حيض ماشي؟ كان الله في عونكم طيب فمن زادت عادتها هذا لا بد من تكرر او تقدمت عادتها جاءها الدم هي العادة انه يأتيها الدم من اليوم العاشر. جاء هذه المرة من اليوم الخامس خلاص؟ تقدمت عادتها نقول متى تجعلها تجعل عادتها موضع العادة من اليوم الخامس اذا تكرر ذلك ثلاثة اشهر وكذلك في التأخر بدال ما يجيها عشرة جاها خمسة عشر اذا تكرر ثلاثا قال فما تكرر ثلاثا فهو حيض وتثبت به العادة طيب هذا الذي يحتاج الى تكرر ما الذي لا يفتقر الى تكرر النقص قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر بلا تكرر عادتها عشرة ايام شهر من الشهور انقطع دمها ورأت النقاء بعد خمسة ايام اليوم السادس في طهر ولا في حيض اليوم السادس طهر ما في دم فتكون طاهرا لا حائضا. وهل يفتقر هذا الى تكرر؟ لا. خلاص هي طاهر من هذا الشهر ماشي على طول قال وما نقص عن العادة فهو طهر دون ان تنتظر تقول والله انتظر الشهر الثاني والثالث لا خلاص هو طهر وما عاد اليها في ايام عادتها رأت الطهر يومين الا بعد يومين رجع اليها الدم فما رجع اليها الدم فهو ايش فهو حيض قال وما عاد فيها اي في العادة جلسته بلا تكرر ايضا ثم انتقل بعد ذلك للصفر والكدر الصفر الكدرة لها حالتان ان تكون في زمن العادة فهي حيظ. قال والسفرة والكدرة في زمن العادة حيظ. الصفرة والكدرة بعد زمن العادة ليست حيضا من مفهوم كلامه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة التلفيق مسألة التلفيق ماذا قال فيها؟ التلفيق ما هو في المذاهب التلفيق في الحيض ماذا قال في التلفيق؟ نعم؟ قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره. طيب من رأت يوما دما ويوما نقاء طيب الاشكال في كلام الماتن رحمه الله انه قد يفهم ان اليوم معتبر لا غير معتبر من رأت ولهذا قال البهوتي ومن رأت يوما دما اقل او اقل او اكثر يعني من رأت يومين دما ويوم نقرأ فالدم حيض والنقاء طهر. طيب من رأت ساعة دما وساعتين طهرا طهر طهر ليس مقصود الطهر توقف تدفق الدم لا الطهر الا يتغير القطن التي تحتشي بها يعني يكون نقاء من الداخل. بحيث لو احتشت بقطنة تخرج القطنة نقية ليس فيها دم هذا هو النقاء واضح طيب فمن رأت يوما دما ويوم النقاء قال لك فالدم حيض والنقاط. من رأت ساعة دما وساعة نقاء هذي مسألة التلفيق وهي محل خلاف بين العلماء. في المذهب وفي خارج المذهب هل تلفق ولا لا المذهب عندنا انها تلفق يعني ايش تلفق وهذي المسألة ترى لها فائدة يمكن بعض الناس يقول كيف هذا هذه المسألة مفيدة حتى اني وجدت بعض المذاهب الاخرى يفتون بمذهب الحنابلة في الحج في مسألة التلفيق من جاءها الدم ثم انقطع وجاءها طهر ثلاث ساعات على مذهبنا تغتسل وتنزل تطوف طواف الافاضة وهذا قد يحتاج اليه عندها رحلة طيران وعودة وما يمكن فماذا نعمل؟ نفتيها بالتلفيق اغتسلي وروحي طوفي. هذا وجدت من يفتي به حتى في المذاهب الثانية. يفتون به بالتلفيق. يقولون تأخذ القول بالتلفيق لانه لو لم نقل بالتلفيق معناها ما يجوز تطوف صح ولا لا وطواف الافاضة ركن لو رجعت الى بلادها بدون تلفيق بدون طواف افاضة رجعت محرمة ويمكن ما يتيسر لها وترجع مكة تبقى الى ان تموت محرما طيب فلهذا قالوا التلفيق له فائدة ايضا في مثل هذه المسألة ما سورة التلفيق؟ عندنا يأتي دم ويأتي نقاء هل لازم الدم يوم وليلة لا لا حتى لو جا الدم ساعتين وانقطع ساعتين فالدم حيظ والنقاء طهور وهذا معنى قوله لكن بشرط شوفوا التلفيق له صورتان ان يكون مجموع الدم والطهر مجاوزا لاكثر لاكثر مدة الحيض كما لو كان مجموع الدم والحيض ثمانية عشر يوما فهنا نعتبرها مستحاضة في الزائد مستحاضة جيد ولا نقول والله هذا الدم اللي جاي يعني جاهد يوم حيض ويوم طهر ثم بعد ذلك جاءها الدم بعد الخمسة عشر يوما يوم مجموعة دم افترض ممكن مجموعة دم ثمانية ايام لكن مجموعة دم والطهر خمسة عشر يوما اذا ما جاء بعده فهو ايش؟ فهو استحاضة وليس بحيض ماشي؟ فان كان الدم والنقاء لم يعبرا لم يعبرا اكثره فهو ايش فالدم حيض والنقاء طهر وان كان الدم وان كان الدم والنقاء قد عبرا قد عبر مجموعهما اكثر الحيض فما زاد بعد ذلك فما جاءها فهو ايش فهو استحاضة نعم وهذا معنى قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره ما لم يعبر الدم اكثره ولا ما لم يعبر مجموع الدم والنقاء اكثره ما لم يعبر المجموع اكثره طيب بعض الطلاب خلاص يعني كأن على رؤوسهم الطير ما هو فاهم حاجة. على كل حال نستعين بالله خلصنا ترى خلاص المسائل الصعبة خلصناها باقي الان المستحاض امرها سهل والنفساء امره اسهل خلصنا خلاص الباقي امور سهلة نبدأ الان باحكام المستحاضة ما هو من ناحية العدد والموظع لا ايش تسوي المستحاضة ماذا تصنع نعم تفضلي والمستحاضة ونحوها تجلس اه والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة. المستحاضة لها احكام في اشياء واجبة على المستحاضة وفي اشياء محرمة على المستحاضة وفي اشياء مستحبة للمستحاوى اما الواجب عليها فذكر المؤلف امرين ان تغسل فرجها وتعصبه هذا واحد الثاني ان تتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة قال ونحوها من نحوها مستحبة ونحوه من نعم من به حدث دائم كمن به سلس بول او جرح لا يرقى فهذا ملحق بالمستحاضة في هذه الاحكام. اذا الواجب عليها امران الاول ان تغسل فرجها وتعصبه الثاني ان تتوضأ لوقت كل صلاة جيد تغسل فرجها تعصب وتضع يعني مثل الان مثل الحفائظ او يعني آآ عصابة او شيء من هذا يعني تربط خرقة او قماش او كذا بحيث لا تتلوث وينتشر الدم هذا الامر الاول. الامر الثاني المستحاظة من به سلس بول من به جرح لا يرقى يجب ان يتوظأ لوقت كل صلاة توضأ لصلاة الظهر يصلي في صلاة وقت صلاة الظهر يصلي ما شاء من فروظ ونوافل خرج وقت الظهر دخل العصر يجب وجوبا ان يتوضأ مرة اخرى خلاص وهذا معنى قوله وتتوظأ الوقت كل صلاة وتصلي في الوقت فروظا ونوافل ولو خرج منها شيء لو الزمناها ان تتوضأ لكل خارج ما تمكنت من الصلاة ما استطاعت ان تصلي. ولهذا نلزمها بالوضوء لكل صلاة وبعد ذلك تصلي ولو خرجت منها شيء واضح؟ وكذلك من به سلس البول المستمر به البول قوله رحمه الله ولوقت كل صلاة يرجع على الوضوء فقط ولا يرجع على غسل الفرج وعصبه ايضا تغسل فرجها وتعصبه لوقت كل صلاة لأ غسل الفرج وعصره لا لا يكون لوقت كل صلاة. وانما تغسل اه فرجها وتعصبه واما الذي يلزم ان يكون لكل صلاة فهو ايش فهو الوضوء. هذا بالنسبة الواجب على المستحاضة المحرم على المستحاضة ما هو قال لا توطا الا مع خوف العنت. فلا يجوز وطؤها الا مع خوف العنت اللي هو ان يكون زوجها او تكون هي لهذا قالوا خوف العنت منها او منه جيد ان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا والعياذ بالله فيجوز له ان يطأ زوجته المستحاضة ان كان لم يستطع آآ ان كان يخاف العنت ان ترك وطأها ولم يجد الا هذا اما اذا كان اه تندفع شهوته بالمباشرة فيما دون الفرج. هل يجوز الوطء؟ لا. لانه المباشرة في ما دون الفرج جائزة حتى للحائض. كما ذكرنا هذا صح ولا لا؟ نعم واما المستحب في حق المستحاضة قال ويستحب غسلها لكل صلاة هذا هو المستحب لها اذا الواجب تتوضأ لوقت كل صلاة اما تبغى الاكمل نقول اغتسلي لوقت كل صلاة هذا ما يتعلق بالمستحاضة ثم ننتقل الى النفاس ماذا قال المؤلف؟ النفاس فيه مسائل عندنا اكثر النفاس وعندنا احكام النفاس وعندنا متى يبدأ احتساب النفاس عند تعدد المواليد؟ فبدأ اولا باكثر نفاس قال قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. اكثر مدة النفاس اربعون يوما وبعد الاربعين لها ثلاث حالات اول ما يعني المرأة بالنسبة للنفاس لها ثلاث حالات ان تستكمل الاربعين فتغتسل وتصلي ويحل وطؤها بعد الاربعين اذا استكملت الاربعين تغتسل وتصلي يعني استمر بها الدم الى اربعين كاملة ما في اشكال. الثاني ان تطهر قبل الاربعين فترى النقاء قبل الاربعين فما الحكم ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ تتطهر وتصلي اذا رأى اذا رأيت الطهر قبل الاربعين لكن يكره قال ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. اذا تطهرت وصلت بعد مثلا ثلاثين يوم نقول لزوجها يكره لك الوطء الى ان تستكمل ايش الاربعين يقرأ وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير فاذا طهرت قبل الاربعين تأخذ احكام الطاهرات في كل شيء لكن يكره وطؤها حتى تكمل الاربعين. الحالة الثالثة ان تطهر قبل الاربعين ثم يعود لها الدم في الاربعين يعني هي طهرت بعد ثلاثين وعاد لها الدم في يوم خمسة وثلاثين فما الحكم؟ قال فان عودها الدم فيها في الاربعين فيها يعني في الاربعين فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. اذا رجع لها الدم بعد الثلاثين طهرت خلاص والحمد لله قاعدة تصلي وتصوم يوم خمسة وثلاثين رجع اليها الدم الى تمام الاربعين. هذي الايام الخمسة الدم مشكوك فيه وفي فائدة هنا يا جماعة وهي ان تعلم ان مسائل الفقه هي مسائل مشكوك فيها ما ندري صح ولا لا؟ ما هو كل شيء لا بد ان يكون معلوما لنا ما هو كل شي لا بد يكون معلوم المجتهد قد يشك في المسائل فيقول والله اذا عاد الذنب فمشكوك فيه ما اقدر احكم لك بانه حيض ولا اقدر احكم لك بانه نفاس ولا انه استحاضة. ماذا تصنع؟ قال مشكوك فيه. ايش العمل طيب ما دام مشكوك؟ قال تصوم وتصلي احتياطا وتقضي فراعينا الاحتياط امرناها بالصوم والصلاة وامرناها بقضاء الصوم لانه يمكن هذه الايام يكون ايش نفاس فاخذنا باحتياط وامرناها بايش بالقضاء قال فمشكوك فيه تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي الصوم الواجب وهل تقضي الصلاة لا ما تقضي الصلاة طيب هذا بالنسبة لمدة النفاس جاء الان طيب اقل النفاس كم اعطانا المؤلف اكثر النفاس لا حد لاقله لو طهرت يوم بل يقولون لو انها وضعت من غير دم يروى ان امرأة وضعت من غير دم فسميت ذات الجفوف ايش تسوي تجلس تترك الصلاة اربعين يوم لا ما دام انه انقطع الدم اقل من اربعين يوم فهي طاهر لها حكم الطاهرات. فلا حد لاقله. وقد علم هذا من قول المؤلف متى طهرت قبله طهرت وصلت واما احكام النفاس فمنها ما يوافق احكام الحيض وهذا هو الاصل ومنها ما يخالف احكام الحيض وهذا هو الاستثناء فما هو الاصل؟ قال رحمه الله وهو كالحيض فيما وهو كالحيض. ايوه تسلم طيب وهو كالحيض ايوا وهو كالحيض فيما يحل فيما يحل مثل ايش الاستمتاع بما دون الوطء هذا مما يحل نعم ويحرم الحيض فيما يحل ويحرم مثل ايش الصلاة الوطء ايضا الطلاق نعم الثالث ويجب مثل ايش ها قضاء الصوم والكفارة اذا حصل وطأ ويسقط مثل ايش؟ الصلاة. الصلاة فان الصلاة تسقط عنها. قال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط هذه اربعة امور هذا هو الاصل انه كالحيض لكن فيه استثناء قال رحمه الله وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. اذا النفاس يخالف الحيض في مسألتين. العدة والبلوغ يعني ايش العدة؟ ويعني ايش البلوغ مطلق نعم عدة المطلقة المطلقة اذا كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاثة قروء ثلاث حيض واما النفاس فلا فلا يحسب من العدة لا يعتد به لا تتعلق العدة بدم النفاس هذا معنى غير العدة. وغير البلوغ الحيض علامة بلوغ. اما النفاس فليس علامة بلوغ. بل علامة البلوغ حاصلة قبله وهي ايش الحمل فانها لا تحمل الا بانزال واضح؟ ولهذا لا نقول ان النفاس علامة بلوغ علامة البلوغ حاصلة قبله وهي الحمد طيب ابتداء النفاس اذا ولدت اكثر من ولد جاء عدة مواليد ما شاء الله فهل الدم هل النفاس يبدأ من الولد الاول ولا من الولد الثاني؟ ماذا قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما. يعني جابت ولد عندها توأم الان ولدت الولد الاول في يوم واحد محرم والولد الثاني قيوم ثلاثين محرم واستمر الدم من الولد الاول الى ما بعد الولد الثاني باربعين يوما يعني افترض انه استمر بعد الولد الثاني اربعين يوم وش رايكم؟ نفاس لأ لان النفاس اكثرها اربعين ويبدأ ويبدأ الحساب من الولد الاول. اذا يوم عشرة صفر اذا جاه الدم بعده فهذا ليس بنفاس وانما يكون استحاضة او حيضا ان وافق عادة حيض. على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا معنى قوله وان ولد التوامين فاول نفاس واخره من اولهما وهذا في النفاس طيب العدة عدة الحامل بوضع الحمل ان كان عندها عدة اولاد فتنقضي عدتها باولهما ولا باخرهما باخرهما العدة في الحمل لا تنقض لا تنقضي الا بوضع جميع الحمل لو عندها مثلا ثمانية اولاد في بطنه لا تنقظي العدة الا بوظع جميع الحمل واضح تمام ويختلف في هذا عن الحيض والله الوقت متسع لكن لعلنا نقتصر على هذا الدرس اليوم ثقيل شوية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين