﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا قد وصلنا في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي. رحمه الله الله تعالى الى باب ازالة النجاسة. وفي هذا الباب مبحثان المبحث الاول طرق طرق

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
ازالة من عندنا الباب مركب من جزئين مفردين. الاول الازالة والثاني ايش؟ النجاسة فسيبين والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الازالة ثم يبين ما هي النجاسات؟ فنستعين بالله عز وجل ونقرأ بعد ان

4
00:01:02.200 --> 00:01:24.300
نبين ان الازالة سيذكر المؤلف رحمه الله ان الازالة تحصل بطرق منها ما تحصل به الازالة حكما ومنها ما لا تحصل به الازالة حكما. يعني الازالة حسا. تمام؟ الازالة حسا

5
00:01:24.450 --> 00:01:52.250
تارة تزيل النجاسة حكما وتارة تزول حسا ولا تجود ولا تزول حكما. واضح هذا ولا لا تمام فسيبين المؤلف هذا اولا بدأ بالامور التي تحصل بها الازالة حكما. تمام وهي طرق تختلف باختلاف موضع النجاسة ثم باختلاف نوعها. يعني كيفية ازالة النجاسة ينظر

6
00:01:52.250 --> 00:02:14.800
فيها الى امرين الى موضعها والى نوعها. وهنا نبين مسألة مهمة. ان جميع النجاسات في اي موضع كانت من اي نوع كانت لا يزول حكمها الا بعد زوال عينها وزوال طعمها

7
00:02:14.850 --> 00:02:44.850
وللونها وزوال رائحتها. خلاص؟ لا تزول اي نجاسة من الانجاسات التي تأتي معنا. لابد من زوال عينها وزوال ايش؟ طعمها وريحها ولونها. لكن الاخيرة اللون والريح ان عجز عن ازالتهما ان عجز عن ازالتهما وبقيا فان

8
00:02:44.850 --> 00:03:12.550
فان النجاسة تزول حكما وان بقي لونها اريحها بخلاف العين والطعم فلا تغتفر. نعم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار موضع النجاسة. ان النجاسة باعتبار موضعها اما ان كون على الارض او على غير الارض. هذا التقسيم الاول باعتبار موضع النجاسة

9
00:03:12.750 --> 00:03:34.050
فالنجاسة التي على الارض نشترط فيها الامر الاول اللي هو قلنا ايش زوال عين النجاسة وطعمها ولونها ورائحتها ويزاد عليه اشتراط غسله هل نقول يشترط الزوال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحة فقط ولا نقول ويشترط غسله

10
00:03:35.250 --> 00:03:57.250
ها لابد من الغسلة واضح؟ اذا لابد مع زوال عين النجاسة من غسلة واحدة بالماء وهذا الشرط ايضا آآ مشترط في كل النجاسات الا ما يستثنى استثناءات يسيرة اللي هو شرط ايش؟ شرط كون الازالة بالماء

11
00:03:57.650 --> 00:04:24.600
اذا صار عندنا شرطان في كل النجاسات. الشرط الاول الزوال الحسي والشرط الثاني كون والشرط الثاني استعمال ايش الماء او الغسل بالماء سواء استعمال او حصل الماء من غير استعمال يعني ولو لم يوجد نية. طيب؟ ثم اعلم رحمك الله ان ازالة النجاسة المقصودة هنا هي

12
00:04:24.600 --> 00:04:54.600
ازالة النجاسة الحكمية لا العينية. يعني ايش النجاسة الحكمية للعينية؟ النجاسة ايها الاخوة الكرام عين مستقذرة او عين مستقذرة شرعا. هذه العين لو غسلتها الف غسلة لا تطهر. انما الذي يطهر هو المتنجس بها. هذا معنى النجاسة الحكمية. يعني عندنا ثوب طاهر. وقعت عليه نجاسة يمكن

13
00:04:54.600 --> 00:05:09.250
ان نطهر الثوب. لكن لو قلنا على سبيل المثال الكلب نجس فهل يمكن ان نطهر الكلب؟ لا. البول نجس هل يمكن ان ان يكون عندنا بول غير نجس بول ادمي غير نجس؟ لا

14
00:05:09.650 --> 00:05:29.000
واضح طيب ماذا؟ التنبيه الاول بعد ذلك سيقسم المؤلف رحمه الله تعالى زيادة على هذين الشرطين عندنا بعض المواضع تختلف عن بعض. فالارض يكفي فيها غسلة واحدة بالماء غسلة غسله

15
00:05:29.250 --> 00:05:53.050
ولا يعني فرق عندنا بين الغسلة وسيأتي معنا النضح. وبينهما فرق. فالغسلة لابد فيها من حصول جريان ماء واسالة للماء بخلاف النضح فانه يكفي رشه وغمره بالماء طيب اذا عندنا النجاسة باعتبار موضعها اما ان تكون على الارض فيكفي فيها غسلة

16
00:05:53.250 --> 00:06:12.400
او تكون على غير الارض والنجاسة على غير الارض منها ما يشترط فيه سبعة غسلات مع التراب وهي نجاسة الكلب والخنزير ويجزئ عن التراب استعمال الصابون او نحوه من المنظفات

17
00:06:12.650 --> 00:06:28.750
اذا هذا النجاسة على غير الارض اغلظها نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب ثم بعد ذلك يليه سائر النجاسات فلا بد فيها على المذهب وهو من المفردات من سبع غسلات من غير تراب

18
00:06:29.400 --> 00:06:56.100
النجاسة على غير الارض طبعا ثم بعد ذلك عندنا عندنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة فيكفي فيه غمره ونضحه بالماء. الغمر يعني الرش او النطح بالماء واضح؟ هذه خلاصة في باب الازالة ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى فبدأ اولا بالكلام عن النجاسة باعتبار موضعها

19
00:06:56.100 --> 00:07:14.800
تفضل قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة

20
00:07:15.050 --> 00:07:40.500
يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم هذا هو الحكم الاول النجاسة التي تكون على الارض يجزئ في غسل النجاسات كلها وقال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة وقوله عن النجاسات كلها يعني يشمل

21
00:07:40.500 --> 00:08:03.350
هذا حتى لو كانت نجاسة بول كلب او خنزير حتى لو كانت النجاسة على الارض نجاسة كلب او خنزير فنشترط سبع غسلات ولا غسلة غسلة واحدة تمام اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. شفت الشرطين؟ الشرط الاول ايش؟ الغسلة. والغسلة لا تكون الا بالماء

22
00:08:03.650 --> 00:08:28.250
خلاص؟ الشرط الثاني تذهب بعين النجاسة فلابد من ذهاب عين النجاسة وكذلك ذهاب اثرها على النحو الذي ذكرناه. هذا النجاسة على الارض طيب لما اشترطنا زوال عين النجاسة لو فرضنا انه غسل غسلة فلم تذهب عين النجاسة

23
00:08:28.950 --> 00:08:48.850
طهرت الارض؟ بلاء لو غسل عشر غسلات ولم تذهب عين النجاسة طهرت لم تطهر. واضح؟ اذا لابد من زوال عين النجاسة تمام؟ هذا بالنسبة للنجاسة على الارض. النجاسة على غير الارض نقسمها الان النجاسة على غير الارض نقسمها باعتبار نوعها

24
00:08:49.700 --> 00:09:21.600
فنقول اما ان تكون ايوة  وعلى غيرها سبع احداها بتراب على غيرها يعني على غير الارض طيب الاول نجاسة الكلب والخنزير. فما حكمها؟ قال قال رحمه الله وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا هو النوع الاول. نجاسة الكلب والخنزير فلابد فيها

25
00:09:21.600 --> 00:09:41.500
امن سبع غسلات احداها بالتراب وقول المؤلف رحمه الله تعالى احداها بتراب علم منه ان الغسلة التي يكون معها التراب يجوز ان تكون هي الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الاخيرة الى اخره. جيد؟ في اي غسلة من الغسلات

26
00:09:41.950 --> 00:10:02.750
طيب قوله في نجاسة كلب وخنزير يعم كل نجاسة الكلب ولا يختص بلعابه تمام؟ بل يشمل عرقه ويشمل بوله ويشمل لعابه وغير ذلك وهذا في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا اولويا. نعم

27
00:10:05.800 --> 00:10:24.500
قال رحمه الله ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه الاصل ان يستعمل التراب في احد هذه الغسلات لكن لو استعمل في واحد من هذه الغسلات بدل التراب الصابون او الاسنان والاشنان نبات

28
00:10:24.500 --> 00:10:38.500
تخدم كالصابون تمام؟ فلو استخدم الصابون او الاسنان في احد هذه الغسلات فهل يقوم مقام التراب؟ يقول لك نعم. ويجزئ عن ترابي اسنان ونحوه متى يحتاج الى مثل هذه المسألة

29
00:10:38.650 --> 00:11:03.100
يحتاج اليها في صور مثل صورة احيانا يكون نجاسة الكلب والخنزير على ثوب تمام ربما يضره التراب فتستعمل ايش الصابون. مرة سئلت عن شخص يقول انقذ كلبا كان معلق في شجرة او كذا فانقذه فجاء الكلب

30
00:11:03.250 --> 00:11:22.050
واحتضن هذا الرجل وصار ايش يعني اصاب لعاب الكلب جسد الرجل من فوق الى تحت فما الحكم هنا؟ يصعب ان نقول له ايش؟ اغتسل سبع مرات احداها بالتراب فنقول يجزئ عن التراب ايش

31
00:11:22.300 --> 00:11:45.800
اسنان ونحو اغتسل سبع مرات واحدة منها تكون بايش؟ بالصابون ونحوه. هذا بالنسبة للنوع الاول وهي نجاسة الكلب والخنزير النوع الثاني قال رحمه الله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير وفي نجاسة غير الكلب والخنزير

32
00:11:45.800 --> 00:12:08.800
يشترط سبع غسلات من غير تراب فاشترطنا سبع غسلات وهذا اكثر ما قيل واستدل ما الدليل عليه يستدل له بعض الاصحاب عليهم رحمة الله بحديث يذكرونه عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا لكن هذا الحديث لا يعرف له اسناد

33
00:12:09.150 --> 00:12:37.550
لكن العمدة في هذه المسألة على القياس. ما وجه القياس؟ وجه القياس ان النبي صلى الله عليه سلم امر بالغسل من لعاب الكلب كم غسلة سبع غسلات واضح فاذا ثبت هذا في لعاب الكلب ولعاب الكلب فيه خلاف في اصل نجاسته. فان المالكية عندهم ان لعاب الكلب ليس

34
00:12:37.550 --> 00:13:01.650
فاذا كان قد امر بغسل لعاب الكلب سبع مرات فالغسل من النجاسة المغلظة المجمع عليها التي جاء الامر بالتحرز منها كبول الادمي يغسل سبع مرات من باب اولى تمام؟ وهذا الحديث قد جرى فيه القياس يعني بعض الناس يقول لا كيف تقيس

35
00:13:01.700 --> 00:13:21.250
هذا تعبدي مثلا نقول بل هذا الحديث قد جرى فيه القياس بالاتفاق في امور الاول قياس غير الاناء على الاناء فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ارأيت لو بلغ في غير الاناء يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه

36
00:13:21.650 --> 00:13:47.900
تمام؟ ثم قسنا كذلك على لعاب الكلب بول الكلب وريق الكلب وعرق الكلب وغير ذلك فيقاس كذلك ما كان اغلظ منه من سائر النجاسات يقاس عليه سائر انجسات الا ما دل الدليل باستثنائه. وهذا القول هو معتمد المذهب عند المتأخرين. وقد استدل له

37
00:13:47.900 --> 00:14:03.550
من استدل لهذا القول افضل ما وقفت عليه في الاستدلال لهذا القول كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة فقد استدل له باستدلال آآ قوي في صفحتين او ثلاث صفحات

38
00:14:05.150 --> 00:14:21.650
فارجعوا اليه. هناك اقوال اخرى في المسألة لكن هذا هو المعتمد من المذهب طيب النوع الاخر نعم هناك نوع ثالث من النجاسات سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضع لاحق لكنه اقدمه هنا حتى يتم التقسيم وهو

39
00:14:21.650 --> 00:14:41.650
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النطح والرش بالماء. لا ادري هذا مشكل فعلا نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ولا يطهر متنجس روايتين ترى. يعني في رواية في المذهب

40
00:14:41.650 --> 00:15:01.650
بالتدريب لكن المعتمد عدم التدريب وفي هذا شيء من الاشكال الذي لم ينحل عندي والله اعلم. نعم. ثم انتقل بعد الان المؤلف عرفنا ما الذي تحصل به النجاسة حكما؟ ما الذي تحصل به ازالة النجاسة حكما؟ الان سيذكر

41
00:15:01.650 --> 00:15:21.650
بعض الاشياء التي قد يحصل بها ازالة النجاسة حسا لكن لا يحصل بها زوال النجاسة حكما. ما هي؟ قال قال رحمه الله لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. فان خللت او تنجس دهن مائع

42
00:15:21.650 --> 00:15:41.650
لم يطهرا هذه خمس امور ذكر المؤلف ان النجاس انه لا يحصل فيها تطهير النجاسة. الاول الشمس الثاني الريح الثالث الدلك الرابع الاستحالة والخامس تنجس الدهن المائع فانه لا يمكن ان يطهر

43
00:15:41.650 --> 00:16:03.650
اما بالنسبة للشمس فصورة المسألة ظاهرة. لو كان مثلا على الارض نجاسة ثم لما جاءت عليها الشمس مدة طويلة لم يبقى لها عين ولا اثر فهل يصح لانسان ان يصلي على هذه البقعة وهو يعلم ان النجاسة قد اصابتها

44
00:16:03.750 --> 00:16:25.450
ايش نقول لا لا يصح ليش؟ لانها وان طهرت حسا وان زالت عين النجاسة عنها حسا لكنها لا تزول شرعا. لانها لا تزول شرعا الا بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من الماء فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

45
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
الماء وهذا التقييد جاء في احاديث منها هذا الحديث ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حطيه ثم اقرصيه ثم اه حطيه ثم اقرصيه بالماء وفي حديث الامر بغسل نجاسة الكلب فكل هذا يدل على استعمال الماء في النجاسة. نعم. قال ولا ريح فلو وقعت النجاسة على المكان

46
00:16:45.450 --> 00:17:04.250
الرياح فانه لا يطهر بالريح وكذلك لا يطهر بالدلك. اذا دلكته او حككته حتى ذهبت عين النجاسة بالدلك او بالحك او نحوه دون استعمال الماء فلا يطهر. كذلك لا تطهر النجاسة بالاستحالة

47
00:17:04.250 --> 00:17:22.500
ما معنى الاستحالة؟ معنى الاستحالة تحول العين من حقيقتها الى عين اخرى او الى حقيقة اخرى. كما لو حرقت النجاسة فتحولت من اه عينها الى رماد يعني مثلا ايش؟ نقول ميتة

48
00:17:22.850 --> 00:17:46.400
اخذ انسان آآ ميتة احرقها. فبقي رمادها. هذا الرماد طاهر ولا نجس هذا الرماد نجس لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة. واضح كذلك نعم الا ان الاستحالة لها الا ان الاستحالة يستثنى منها الخمر

49
00:17:46.600 --> 00:18:17.500
الخمر لها حالان. الحال الاولى ان تخلل تمام؟ ان تخلل والحالة الثانية ان تتخلل. وش الفرق؟ بين ان تخلل وان تتخلل ايوه تتخلل بنفسها وتخلل بفعل فاعل فلو جاء انسان عنده خمر فعالجها ووظع فيها بعظ المواد والاشياء حتى صارت خلا

50
00:18:18.050 --> 00:18:39.350
فهل هذا الخل طاهر؟ ولا لا ليس بطاهر لانها خللت واضح؟ واما ان تخللت كما لو نسي الانسان مثلا كان مسافر وترك في بيته عصير تفاح ولا عصير عنب ولا شيء من هذا القبيل

51
00:18:39.400 --> 00:19:00.650
وسافر شهر ورجع فاذا بهذا قد صار خلا وعلم انه ما صار خلا الا بعد ما كان خمرا واضح انقلب خمر ثم انقلب الى خل. فهذا الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر. نقول هذا الخل طاهر ولكن

52
00:19:00.650 --> 00:19:25.450
لا يجوز امساك الخمر عمدا لاجل تخليلها الا في مسألة الخلال فله حكم يختص به. الخامس مما لا تحصل به الطهارة من النجاسة هو النجاسة الحاصلة في الدهن المائع. وعلم من قول المؤلف او تنجس دهن مائع لم يطهر وفي نسخة لم يطهرا يعني

53
00:19:25.450 --> 00:19:47.600
الدهن والخمر علم من هذا ان الدهن قد يكون مائعا وقد يكون ايش جامدا فاذا كان عندنا الدهن جامد ووقعت فيه نجاسة فهل يمكن ان يطهر؟ ولا لا؟ نعم نقول يلقى تلقى النجاسة وما حولها وما حولها. بخلاف

54
00:19:47.600 --> 00:20:06.900
لا في الدهن المائع اذا وقعت فيه النجاسة فانها تسري ولا يمكن تطهيره. هذا بالنسبة للمسائل التي لا تحصل فيها الازالة حكما ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بازالة النجاسة

55
00:20:07.000 --> 00:20:27.250
ذلك ان النجاسة اما ان يعلم موضعها او يخفى اما ان يعلم موضعها او يخفى موضعها. فان اما موضعها وش نعمل نغسل موضعها والحمد لله رب العالمين. وان خفي موضعها فما الحكم؟ قال رحمه الله

56
00:20:28.100 --> 00:20:41.100
قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم ان علم موضعها غسل الموضع ولا يلزمه ان يغسل غيره لو كان عندك في في طرف الثوب نجاسة

57
00:20:41.150 --> 00:21:01.150
لا يلزمك ان تغسل الا هذا الموضع لا يلزمك غسل الثوب. واما اذا كان على الثوب نجاسة لا تعلم موضعها عدم العلم بموضعها له صور كثيرة. ضابطها وخلاصتها ما قاله المؤلف. قال غسل حتى يجزم بزوال

58
00:21:01.150 --> 00:21:19.500
يعني حتى يجزم بزوال النجاسة تمام؟ غسل حتى يجزم بزواله ولذلك الامثلة وصور مثلا لو وقعت نجاسة على كم الثوب ثم جاء فنسي هل في الكم اليمين او الشمال فما الواجب عليه

59
00:21:19.800 --> 00:21:44.350
ان يغسلهما لو قال وقعت النجاسة في النصف السفلي من الثوب وليست في اعلى الثوب لكن لا يدري في اي موضع من الاسفل هل ما الذي يلزمه غسله يغسل النصف الاسفل كله وهكذا. نعم ثم ذكر مسألة بول الغلام وقد اشرنا اليها ان اه من انواع النجاسة بول

60
00:21:44.350 --> 00:22:03.350
غلام ماذا قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه وسبق هذا ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يطهر بنضحه ومعنى النضح ان وعمم بالماء يرش بالماء ولو لم تحصل اسالة وهذا الفرق بين النظح

61
00:22:03.400 --> 00:22:22.000
والغسل الغسل اذا قلنا يغسل الثوب فلابد من وظع الماء ثم عصره تمام؟ اما الغمر فلا يشترط فيه العصر وقوله رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. علم من هذا ان بول الجارية

62
00:22:22.550 --> 00:22:37.000
ليطهر بالنظح ولا لا لا لانه قيد فقال ويطهر بول غلام علم من هذا ان بول الجارية حكمه كحكم بول الكبير لا فرق يشترط فيه كم سبع غسلات على المذهب

63
00:22:37.100 --> 00:22:59.300
قوله رحمه الله تعالى بول غلام لم يأكل الطعام. علم من ذلك ان الغلام الذي اكل عام بوله كبول الكبير. ما تقولون في الطفل اذا حنك عند ولادته حنك بتمرة

64
00:22:59.400 --> 00:23:22.600
هل يكون هذا اكل الطعام لأ ليش نعم لا يشتهيه. الظابط هنا لم يأكل الطعام بشهوة كما قيدوها الاصحاب فليس مجرد اكل الطعام يخرجه عن هذا الحكم لا. انما المقصود ان يأكل الطعام لشهوة يعني ان يشتهي الطعام ويكون

65
00:23:22.600 --> 00:23:40.250
له طلب للطعام والغذاء. اما لو كان اعتماده في الغذاء على اللبن واطعم مرة او نحو من ذلك فهذا لا يخرجه عن هذا الحكم بخلاف الصبي الذي يأكل الطعام لشهوة

66
00:23:40.350 --> 00:23:57.400
ثم انتقل بعد ذلك الى الشق الثاني من الباب وهو النجاسة قلنا عندنا الازالة وعندنا ايش وعندنا النجاسة عرفنا الازالة بقي ان نعرف النجاسة التي يطلب منا ازالتها ما هي النجاسة؟ النجاسة ايها الاخوة الكرام نوعان

67
00:23:57.500 --> 00:24:17.800
نجاسة معفو عنها وهذه استثناء ونجاسة غير معفو عنها وهذه هي الاصل فالنجاسة المعفو عنها البحث فيها في مسألتين. موضع العفو عنها هل يعفى عنها في كل حالات؟ لا في حالات محددة

68
00:24:18.250 --> 00:24:31.400
الامر الثاني ما نوع النجاسة التي يعفى عنها؟ هذا ما يبينه المؤلف في قوله رحمه الله نعم قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن طيب هذا موضع العفو

69
00:24:31.750 --> 00:24:51.350
هذا موضع العفو عن هذه النجاسة المعفو عنها موضع العفو هو ايش؟ انه يعفى عنها في غير موضعين موضعان لا يعفى فيهما عن هذه النجاة سماهما؟ قال المائع والمطعوم. فلو وقعت قطرة من دم المعفو عنه هو نجاسة الدم اليسير وسيأتي. لو وقعت قطرة

70
00:24:51.350 --> 00:25:13.050
من دم في ماء يسير ولم تغيره ينجس ولا لا؟ ينجس. هل يصح الوضوء به لا يصح الوضوء به. اذا لا يعفى عن يسير عن يسير الدم في المائعات. المائعات اللي هي ايش؟ السوائل. لانه في

71
00:25:13.050 --> 00:25:33.050
كتاب العلوم المادة اما جامدة او سائلة او غازية. المائعات هي ايش؟ هي السوائل. نعم. طيب هذا هو المائع يبقى عندنا النوع الثاني المطعوم. لو كان هناك دم يسير وقع على رغيف الخبز. هل يصح تأكل؟ هذا الموضع الذي

72
00:25:33.050 --> 00:25:53.050
فيه الدم المعفو عنه؟ لا. لا يعفى عن ذلك في المطعون فلا بد من استبعاده والا يطعم. جيد. هذا موطن موضع العفو عنها اما نوعها ما هي النجاسة اللي يعفى عنها؟ قال رحمه الله. قال رحمه الله ويعفى عن نوعين. النوع الاول ايه؟ ويعفى في غير في غير

73
00:25:53.050 --> 00:26:13.050
ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر هذا الاول والثاني؟ وعن اثر استجمار؟ وعن اثر استجمار الاول من النجاسات المعفو عنها هو الدم اليسير من حيوان طاهر. طبعا مدري عندكم في نسخة ما في نجس

74
00:26:13.050 --> 00:26:33.050
عندك في نجس ها؟ على كل حال نجس موجودة في بعض النسخ دون بعض. ويعفى عن في غير ماء عن يسير دم نجس في نسخة اثبت النجس وهو معلوم اما غير النجس فالعفو عنه ظاهر انه ليس بنجس اصلا حتى يقال يعفى عنه. اذا ما هو ما شروط العفو

75
00:26:33.050 --> 00:26:53.050
عن الدم قال لك الشرط الاول ان يكون يسيرا. وما ضابط اليسير هنا؟ عرفنا ان ضابط اليسير هو ما دون القلتين صح؟ ها؟ ولا ما هما دون القلتين؟ تفضل يا شيخ. احسنت. انت قلت العرف. لا في هذا الموضع

76
00:26:53.050 --> 00:27:13.050
ايها الاخوة الكرام لم يعتبروا ضابط العرف لم يعتبروا ضابط العرف. العرف كيف يعرف؟ بالنظر الى مجموع الناس صح ولا لا؟ نقول هذا مثلا في عرف الناس يسير. تمام؟ مع انه في عرف الناس يسير قد

77
00:27:13.050 --> 00:27:33.050
يفحشه شخص يجي واحد ما شاء الله نظيف وما يعني لو جات يعني غبرة من كان حين تصيب الشمس جبهته والغبار يخاف الشين والشعثة ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا. في في ظل مقبرة قفراء موحشة

78
00:27:33.050 --> 00:27:53.300
يطيل في جوفها تحت الثرى اللبث. مقصود بعظ الناس قد آآ يستفحش ادنى شيء وبعض الناس قد لا يستفحش شيئا كثيرا فهل الضابط هنا محدد بالشرع في مقدار محدد نقول قدر الدرهم او كذا لا

79
00:27:54.000 --> 00:28:08.200
هذا واحد اذا ليس محددا من قبل الشرع بمعنى اقصد اه له حد وليس محددا ايضا بالعرف وهذا خلاف الغالب فان الغالب ان التحديد اما ان يحده بالشرع او يحد

80
00:28:08.350 --> 00:28:22.000
بالعرف لكن هنا المرجع في هذا الى ما يستفحشه كل انسان بحسبه والدليل على ذلك ما جاء عن بعض الصحابة في هذا فالعمدة في هذا على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم

81
00:28:22.600 --> 00:28:42.600
في كون الفاحش هو ما يفحش في نفس كل انسان بحسبه. وقول الصحابي هنا مخالف للقياس اليس كذلك؟ فهذا اقوى كما بينا ان قول الصحابة المخالف للقياس قد يكون له حكم الرفع. وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. جيد. اذا هذا هو ضابط

82
00:28:42.600 --> 00:29:00.000
عن يسير دم نجس وقوله رحمه الله دم النجس يعلم منه اختصاص ذلك بالدم وان سائر النجاسات لا يعفى عنها فليس كل نجاسة يعفى عن يسيرها لا البول مثلا لا يعفى عنه ولو قطرة يسيرة

83
00:29:00.100 --> 00:29:14.400
هذا مذهبنا مذهب الحنابلة رحمه الله طبعا بعض اهل العلم له قول وله الشيخ تقي الدين له اختيار في هذه المسألة لكن معتمد المذهب ان النجاسة غير الدم لا يعفى عن يسيرها مهما كان قليلا واضح

84
00:29:14.950 --> 00:29:28.900
قوله رحمه الله تعالى من حيوان طاهر ولهذا قالوا رحمهم الله قالوا حتى ما لا يدرك بالطرف حتى ما لا يدرك يعني بعبارة ما لا يرى بالعين المجردة تمام لا يعفى عنه

85
00:29:29.050 --> 00:29:43.950
قال من حيوان طاهر الحيوان ايها الاخوة الكرام منه حيوان نجس ومنه حيوان طاهر وسنبينه ان شاء الله في اخر الباب ما هو ضابط الحيوان الطاهر نعطيكم هو من الان ما في مشكلة

86
00:29:44.050 --> 00:30:04.250
الحيوان الطاهر ايها الاخوة الكرام يدخل فيه الحيوان الذي يؤكل لحمه والحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا كان صغيرا الهرة وما دونها في الخلقة خلاص؟ اذا ما رأيكم في دم

87
00:30:04.700 --> 00:30:24.600
الشاة ها ده مش شهد طاهر يا رجل انتبه هذا مما يغلط فيه احيانا بعض طلاب العلم. حينما نقول يعفى عنه او نقول نجاسة مخففة فنقول بول الغلام اذا لم يأكل الطعام شهوة طاهر ولا نجس شيخ

88
00:30:24.650 --> 00:30:41.750
نجس لكن ايش يكفي فيه النوح طيب حينما نقول دم الشاة اليسير من دم الشاة طاهر ولا نجس؟ نجس ولكن يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره. ولهذا لو كان هذا الدم

89
00:30:41.750 --> 00:31:02.550
في مطعوم قطر قطرت قطرات من ايش؟ من دم الشاة في الماء هل لك ان تشربه؟ لا واضح طيب وانتبهوا ان الدم المتبقي في العروق بعد ذبح الحيوان هذا ليس بنجس اصلا ولا ولا يراد هنا

90
00:31:02.550 --> 00:31:25.000
بقول الفقهاء انه يعفى عن يسيره بل هو غير نجس. واضح هذا ولهذا لو اكلت لحما وصار فيه حمرة فيه بقايا دم في العروق صح ولا لا فلو اكلته حتى لو كان يعني ما هو مستوي مئة بالمئة وفيه شيء من الحمرة. فهل يجوز اكله؟ ولا نقول هذا نجس؟ لا هذا طاهر

91
00:31:25.100 --> 00:31:42.950
ولا تقل نجس يعفى عن يسيري انما المراد هنا الدم غير الدم المتبقي في العروق. بعد ذبح الحيوان فسال الدم وجاء اصابتك قطرة من الشاة وانت تذبح مثلا الاضحية اصاب ثوبك قطرة او قطرات من الشاة

92
00:31:43.450 --> 00:32:03.200
يصح ان تصلي في هذا الثوب ان كان ذلك يسيرا لا يفحش في نفسك صح لك ان تصلي فيه واضح طيب هذا معنى قوله من حيوان طاهر ويدخل في الحيوان الطاهر ايضا الحيوان الذي لا يؤكل اذا كان الهر

93
00:32:03.200 --> 00:32:23.200
او دونها في الخلقة وكيف نعرف الحيوان الذي يؤكل والحيوان الذي لا يؤكل؟ الذي يؤكل يعني الذي يباح اكله. والذي لا يؤكل يعني الذي يحرم اكله وتفصيل ذلك محله كتاب الاطعمة ان شاء الله تعالى يأتي باذن الله في كتاب الاطعمة. فالضبع مثلا

94
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
شرايكم في الضبع؟ الضبع يؤكل لحمه ولا لا؟ يؤكل لحمه يؤكل لحمه لكنه يؤكل لحمه. فوش يصير في دمه يسير الدم من الضبع. طبعا الضبع فيه خلاف قوي بين الفقهاء لكن المذهب عندنا انه

95
00:32:43.200 --> 00:33:05.900
فيصير الدم من الضبع ها ليس بنجس ولا يعفى عنه ها يعفى عن يسيره لا نقول يعفى عن يسيره الى اخره فانتبهوا لهذا نعم طيب هذا بالنسبة للاول مما يعفى عنه من حيوان طاهر

96
00:33:06.100 --> 00:33:20.900
من حيوان طاهر. وسيأتي ان شاء الله عز وجل بيان ذلك في موضع اخر في اخر الباب. الثاني مما يعفى عنه ايها الاخوة الكرام اثر الاستجمار ازالة الخارج من السبيل تارة يكون

97
00:33:21.600 --> 00:33:44.100
ضعف الصوت طيب ازالة الخارج من السبيل تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح فالإزالة بالماء ما حكمها نعم طيب ما في اشكال. الازالة بالماء ما حكمها

98
00:33:44.800 --> 00:34:10.400
يطهر بها ونعم خلاص شكرا فالازالة بالماء يطهر بها المحل  فالإزالة بالماء يطهر بها المحل حسا وايش وحكما الازالة بالماء يطهر بها المحل حسا وحكما. واضح المشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للازالة بالماء

99
00:34:11.150 --> 00:34:34.850
اللي هو اه الازالة بالماء وهو الاستنجاء المسألة الثانية الازالة بغير الماء وهي الازالة بالاحجار ونحوها. الاستجمار بالاحجار ونحوها. فما حكمه نقول الازالة بالاحجار ونحوها يقولون في باب الاستنجاء ان ضابط النقاء

100
00:34:35.150 --> 00:34:51.550
في الاستجمار بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان اذا نظرت فان الغسل بالماء يحصل به النقاء اعلى من الغسل اعلى من المسح بالمناديل او نحوها. واضح هذا ولا لا

101
00:34:51.850 --> 00:35:09.850
طيب فهذا الاثر الذي يبقى بعد المسح بالمناديل او بالاحجار ولا يزال لا يمكن ازالته الا بالماء. هذا الاثر المتبقي معفو عنه ولا لا معفو عنه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن اثر استجمار

102
00:35:10.150 --> 00:35:26.450
عندك بمحله ولا ما فيه  في نسخة عندك بمحله عندك محلي طيب على كل حال في نسخة وعن اثر استجمار ايش؟ بمحله بمحله وهذا المعنى صحيح. فان العفو هذا انما هو في محل

103
00:35:26.450 --> 00:35:39.550
سبق معنا على ما سبق انه ما لم يجاوز الخارج موضع العادة فان جاوز موضع العادة فلابد من الغسل بالماء. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى النجاسة التي لا يعفى عنها وهذا هو الاصل

104
00:35:39.650 --> 00:35:59.000
فالاصل في النجاسة انه لا يعفى عنها فما هي النجاسات التي لا يعفى عنها يبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا سيبين النجاسات ويبين الطاهرات سيبين مسائل منها التنصيص على اشياء نجسة

105
00:35:59.050 --> 00:36:16.050
ومنها التنصيص على اشياء طاهرة وهل نص على كل الاشياء الطاهرة لا ما نص عليها وانما ذكر بعضها فلم يذكر المؤلف مثلا طهارة الخشب ولا طهارة الحديد وذكر طهارة علمني

106
00:36:16.650 --> 00:36:39.450
وذكر طهارة رطوبة فرج المرأة فلماذا ذكر هذا ولم يذكر هذا ثم السؤال ايضا اليس الاصل في الاشياء الطهارة ولا الاصل في الاشياء النجاسة الاصل في الاشياء الطهارة. ولهذا احتجنا الى تعداد النجاسات دون تعداد الطاهرات. طيب المؤلف مع هذا نص على بعض الطاهرات قال

107
00:36:39.450 --> 00:36:52.950
مني الادمي طاهر وبول ما يؤكل لحمه طاهر رطوبة فرج المرأة هذي طاهرة لماذا نص عليها؟ مع ان الاصل في الاشياء الاباحة. ايوه يا شيخ. احسنت اشارة الى الخلاف. وقد ذكرنا ان المؤلف رحمه الله

108
00:36:52.950 --> 00:37:16.750
واذا نص على شيء هو داخل في القاعدة وجار على الاصل ومع هذا نص عليه فانه ينص عليه اشارة الى الخلاف فيه طيب بدأ اولا الميتة والميتة ايها الاخوة الكرام نوعان نجسة وهي الاصل اذا الاصل في الميتة النجاسة ولا الطهارة؟ النجاسة

109
00:37:17.450 --> 00:37:35.050
الاصل في الميتة النجاسة فلهذا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الميتات النجسة وانما بين الميتات الطاهرة ليش؟ اشارة الى ان الاصل في الميتة النجاسة فما هي الميتات الطاهرة

110
00:37:35.200 --> 00:37:56.750
التي تستثنى من الاصل قال قال رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت هذا الاول الادمي فميتة الادمي طاهرة الثاني ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. هذا الامر الثاني وهو ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة. المراد بالنفس هنا

111
00:37:56.750 --> 00:38:09.550
الدم يعني ليس له دم سائل يجري دمه لا يسيل ولا يجل هذا المقصود ما لا نفس له سائلة يعني ان دمه ان كان له دم فانه دم لا يجري ولا

112
00:38:09.550 --> 00:38:26.250
يسيل لقلته واضح فيدخل في ذلك الحشرات مثلا مثل ايش؟ مثل الذباب والبعوض ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب في الاناء اه فينا احدكم فليغمسه ثم لينزعه

113
00:38:26.500 --> 00:38:46.700
اذا غمس الذباب في الاناء خاصة في الاشياء الحارة يموت ولا لا يموت يتنجس ولا يجوز تشرب بعد ذلك؟ يجوز تشرب يجوز تشرب فدل على ان ميتة هذا هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ان ميتته ايش؟ طاهرة طاهرة لانها لم

114
00:38:46.700 --> 00:39:03.900
نجس الماء الموجود ولهذا قال ولا ما لا نفس له سائلا فانه لا ينجس بالموت لكنه قيد هذا بالمتولد من الطاهر ذلك ان ما لا نفس له سائلة الاصل انه متولد من طاهر لكنه قد يتولد بعض الحيوانات يقولون مثل صراصير الكنف

115
00:39:04.350 --> 00:39:29.000
آآ يعني بعض الحشرات التي تضع بيضها في العذرة وتتغذى عليها وكذا يعني تتولد منها  فانها تكون ايش نجسة وليست بطاهرة نعم ولهذا قال متولد من طاهر اما اذا كان متولدا من نجس فانه لا يكون اه طاهرا

116
00:39:29.100 --> 00:39:53.550
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى البول والروث والبول والروث نوعان والبول والروث نوعان الاصل في البول والروث انه انه نجس لكنه بين خلاف هذا الاصل وقال وبول ما يؤكل لحمه وروثه وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

117
00:39:53.950 --> 00:40:09.950
طاهر. اذا هذا هو النوع الاول من البول والروس بول ما يؤكل لحمه وما عداه مما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ايش نجس ثم انتقل الى المني والمني ذكر المؤلف ان المني ثلاثة انواع

118
00:40:10.100 --> 00:40:30.000
النوع الاول قال رحمه الله ومني ومنيه ومني الادمي ورطوبة طيب ومنيه ومني الادمي يعني ومني ما يؤكل لحمه تمام طاهر هذا القسم الاول مني ما يؤكل لحمه. القسم الثاني مني الادمي

119
00:40:30.100 --> 00:40:49.450
الادمي لا يؤكل لحمه فما حكم مني الادمي؟ قال ومني الادمي طاهر. ايضا. هذا القسم الثاني. وعلم القسم الثالث من التنصيص على ان القسم طاهرا فعلم ان الثالث ليس بطاهر وهو ايش؟ مني ما لا يؤكل لحمه

120
00:40:49.550 --> 00:41:08.650
لحمه فانه نجس ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخارج من فرج الادمي فذكر قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة طاهر. يقول اخر شي بيقول طاهر تمام؟ فرطوبة فرج المرأة

121
00:41:08.750 --> 00:41:34.750
طاهر والخارج من الفرج الغالب عليه النجاسة ذكر منه ان المني طاهر وذكر منه ان رطوبة فرج المرأة طاهرة يبقى عندنا الودي نجس والمذي نجس والبول والغائط هذه كلها نجسة ثم انتقل بعد ذلك الى السؤر والسؤر هو ما ما يبقى بعد الشرب

122
00:41:35.000 --> 00:41:53.200
اذا شرب الحيوان من الاناء مثلا فبقي بعده ماء فهذا يسمى السؤر. فما حكم السؤر؟ السؤر على نوعين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  النوع الاول وعرفنا من كلامه بمفهوم المخالفة النوع الثاني فما هو النوع الاول الذي هو طاهر؟ قال

123
00:41:53.250 --> 00:42:09.700
وسؤر الهر وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. هذا النوع الاول سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ان كان هرا او دون الهر في الخلقة. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة

124
00:42:10.100 --> 00:42:30.700
طاهر تمام؟ سورة الهجرة يمادون في الخلقة طاهر. واما سؤر الحيوان غير المأكول اذا كان اكبر من الهرة فانه نجس. واما سؤر الادمي فانه الطاهر وش يبقى عندنا سؤر الحيوان

125
00:42:31.550 --> 00:42:51.050
الذي يؤكل لحمه فهذا ما حكم سؤره طاهر واظح؟ نعيد عندنا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه. وش حكمه طاهر سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عندنا اولا الادمي سؤره طاهر

126
00:42:51.400 --> 00:43:08.600
ثانيا الحيوان الذي لا يؤكل اذا كان دون الهرة في الخلقة. الهرة وما دون في الخلقة هذا سؤره طاهر اذا كان اكبر من الهرة فسوره نجس نعم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان

127
00:43:08.650 --> 00:43:27.200
آآ الحيوانات حال الحياة ولم يبين الحيوان حال الموت سبق معنا صح ولا لا؟ عرفنا ان الميت الاصل فيها انها نجسة لكن هنا الان سيتكلم عن الحيوان حال الحياة والحيوان حال الحياة نوعان اما ما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل

128
00:43:27.550 --> 00:43:46.750
لحم فما يؤكل لحم طاهر والادمي طاهر ايظا الادمي طاهر نحن نتكلم نتكلم عن بدنه لا نتكلم عن الفضلات كالبول طيب والآدمي طاهر الثالث عندنا ايش؟ ما لا يؤكل ما لا يؤكل

129
00:43:46.950 --> 00:44:04.800
لحمه وهو على نوعين النوع الاول الهرة وما دونها في الخلقة فهذا بدنه ظاهر بدنه انه ظاهر بدنه طاهر فعرقه وريقه طاهر جيد اه لو الهرة مثلا دخلت في الماء

130
00:44:05.400 --> 00:44:20.750
جيد او شربت من الماء فهل تنجسه؟ لا هذا اللي هو الهرة وما دونها في الخلقة. الثاني ما فوق الهر ما فوق الهر مما لا يؤكل لحمه. فهذا نجس وذكر له المؤلف امثلة فقال

131
00:44:21.850 --> 00:44:46.100
وسباع البهائم سباع البهائم مثل الذئب والكلب والاسد والنمر وغيرها. والثاني والطير وسباع الطير ايضا نجسة مثل النسر تمام؟ المقصود هنا ما لم تكن اصغر من الهرة واضح؟ سواء في سباع البهايم او في سباع

132
00:44:46.150 --> 00:45:11.500
الطير. الثالث والحمار الاهلي والحمار الاهلي والحمار ايها الاخوة الكرام نوعان تمام؟ حمار اهلي وحمار وحشي فالحمار الاهلي هو الحمار المستأنس والحمار الوحشي هو جنس من الحمر لكنه متوحش بري

133
00:45:11.850 --> 00:45:31.750
خلاص وليس الحمار الوحشي لا يختص يرحمك الله. لا يختص بالمخطط خلاص لا يختصوا بالمخطط وان كان المخطط نوع منه جيد لكنه لا يختص به الحمار الوحشي قد يكون بني وقد يكون رصاصي وقد يكون غير ذلك

134
00:45:31.950 --> 00:45:44.250
واذا اردت ان تقف على هذا فارجع الى حياة الحيوان للدمير كتاب حياة الحيوان للدمير واقرأ عن حمر الوحش وهذا الكتاب الضميري من فقهاء الشافعية صنف كتابا في حياة الحيوان

135
00:45:44.600 --> 00:46:06.250
اه الكبرى حياة اسمه حياة الحيوان الكبرى مفيد لطالب العلم فيه ادب وفيه شعر وفيه طرائف وفيه قصص وفيه اشياء يعني آآ خرافات يعني واساطير وفيه ايضا من المميزات التي تفيد انه اذا عقد بابا لاي حيوان من الحيوانات

136
00:46:06.300 --> 00:46:25.600
وكان يتعلق به احكام فقهية فانه يبحث مثلا السلحفاة اذا جا عند السلحفاة قال لك وصفها وشكلها وانواعها ومميزاتها وكذا ثم يبين مثلا حكمه كليها جيد وهكذا فارجع الى آآ مبحث الكلام عن حمار الوحش فان الناس يظنون ان حمار الوحش هو فقط ايش

137
00:46:26.050 --> 00:46:51.350
المخطط وليس الامر كذلك الرابع المثال الرابع قال والبغل منه الحمار ايها الاخوة الكرام اذا تزوج من فرس وجابوا ولد تمام؟ وش يكون هذا الولد اسمه البغل هذا البغل المتولد من الحمار والفرس ان كان الحمار هذا حمارا اهليا فالبغل هذا ما حكمه؟ طاهر ولا نجس

138
00:46:51.500 --> 00:47:10.000
نجس. طيب امه فرس تمام طاهرة ولا لا يؤكل لحم لحوم الخيل تؤكل ولا لا؟ تؤكل فالخيول طاهرة جيد لكنه يلحق باخبث ابويه في النجاسة. وهذي قاعدة عندهم ان المتولد

139
00:47:10.400 --> 00:47:30.250
يلحق باخبث ابويه طهارة ونجاسة فان كانا طاهرين ها فهو طاهر الحمد لله رب العالمين وان كانا نجسين وان كان احدهما نجسا فهو نجس سواء كان النجس منه ما هو الاب او

140
00:47:31.000 --> 00:47:56.250
الام طيب ما تولد مثلا لو تزوج الكلب من الذئب ما ادري هذا موجود في حياة الحيوان موجود طيب فالناتج منهما نجاسته تغسل سبعا اه بالتراب ولا لا يحتاج ان يغسل سبعا بالتراب؟ سبعا بالتراب الحاقا له بايش

141
00:47:56.450 --> 00:48:20.200
باخبث ابويه. خلاص؟ طيب قال والبغل منه وقوله والبغل منه يعني البغل من الحمار الاهلي. واما البغل من الحمار الوحشي فانه طاهر لانه ابوه وامه الحمد لله طاهرين ولله الحمد. قال والبغل منه نجسة فهذه هي الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة

142
00:48:20.900 --> 00:48:43.600
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الحيض نعم العبرة في كونه اصغر من الهرة بفرده ولا بجنسه بجنسه يقول الكلب مثلا اذا ولد وهو صغير اول ما يولد اصغر من الهلة هل نلحقه بحيوان اصغر من الهرة؟ لا

143
00:48:43.950 --> 00:49:02.150
عندنا ذئب صغير ولا قرد صغير لا لا ينظر الى فرده وانما النظر هنا الى كون هذا الجنس ايش؟ اكبر من هرة او دون الهرة نعم طيب هذا الباب ايها الاخوة الكرام باب الحيض باب فيه مسائل

144
00:49:02.300 --> 00:49:22.250
اه فيها من الصعوبة اشياء كثيرة تمام؟ في يعني صعب وفيه مسائل عسرة وتغيب عن الذهن خاصة بالنسبة للرجال فانهم لا يحتاجونه ولا يتصورونه تصورا تاما فستمر معنا مسائل في هذا الباب

145
00:49:22.500 --> 00:49:47.000
من تيسر له فهمها فليحمد الله ومن لم يتيسر له فهمها فليعلم ان هذا يعني لا لبلادة في ذهنه ان شاء الله. وانما لكون هذا الباب فيه صعوبة طيب وقبل ان نقرأ الباب اريد ان الخص بعض المسائل ولكن قبل هذا نذكر المسائل في هذا الباب المؤلف ذكر في هذا الباب ثمانية مباحث

146
00:49:47.350 --> 00:50:02.200
الاول الاحوال التي لا حرظ فيها المرأة ايها الاخوة الكرام لا تحيض بثلاثة احوال لا تحيض حال اه بلاش نقول المرأة الانثى لا تحيض في ثلاثة احوال لا تحيض قبل تسع

147
00:50:02.600 --> 00:50:20.100
فقبل التسع لا يكون الدم حيضا لو فرضنا وجود الدم الثاني بعد سن اليأس وهو خمسون سنة على المعتمد وفي بعض العلماء لهم اكثر لكن المعتمد ان ان المرأة لا تحيض بعد خمسين فاذا جاءها دم بعد الخمسين فليس بحيض

148
00:50:20.400 --> 00:50:38.450
الثالث لا تحيض المرأة حال حملها. هذا واضح وسهل ان شاء الله قال المؤلف قال رحمه الله باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد تسع سنين يعني قبل تمام تسع سنين لا حي

149
00:50:38.550 --> 00:51:00.550
ولا ولا بعد خمسين سنة. ولا بعد تمام خمسين سنة. ولا ولا مع حمل ولا مع حمل. فالحامل لا تحيض. واذا جاءها دم فان هذا الدم دم فساد  وليس بحيض خلاص؟ الا مسألة عندهم اذا جاء قبيل الولادة فانهم يلحقونه بالنفاس ان ظهرت اماراته

150
00:51:00.550 --> 00:51:13.050
هذه المسألة الاولى احوال التي لاحظ فيها ثم المسألة الثانية في هذا الباب مدد الحيض ومدد الطهر وهذه قواعد مهمة لابد من ادراكها لاننا نحتاج ان نرجع اليها بعد ذلك

151
00:51:13.100 --> 00:51:27.450
اقل الطهر واقل الحيض نحتاج اليها وانتبهوا ايها الاخوة الكرام باب الحيض لا تظن انه يتعلق به مسائل العبادات فقط بل يتعلق به مسائل في ابواب كثيرة فالحيض يتعلق به

152
00:51:27.750 --> 00:51:48.300
في باب الحجر مثلا باب الحجر يتعلق به آآ ابواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض ليش ابواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض ليش لان الحيض علامة بلوغ وجائز التصرف في المعاملات هو

153
00:51:48.800 --> 00:52:05.900
الحر البالغ العاقل الرشيد فكيف نعرف ان هذه بالغة؟ بعلامات تذكر في باب الحجر منها ايش؟ الحيض كذلك يحتاج اليه في باب  في باب الطلاق لتمييز الطلاق السني من الطلاق

154
00:52:06.300 --> 00:52:23.600
البدعي فان الطلاق في الحيض بدعة كذلك يحتاج اليه في ابواب العدد فان عدة المرأة ذات الحيض ثلاثة قروء ثلاثة قروء والقرؤ هو الحيض خلاص؟ فكيف نعرف ان هذا حيض؟ كذلك في مسألة

155
00:52:23.700 --> 00:52:40.100
الطهر بين الحيضتين واقل ما يمكن ان تنقظي فيه العدة كل هذا مرجعه الى باب الحيض مدد الحيض والطهر ايها الاخوة الكرام عندنا مدد الحيض اول مسألة اقل الحيض اقل الحيض ما هو

156
00:52:40.250 --> 00:53:00.550
قال قال رحمه الله واقله يوم وليلة. اقل الحيض يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة فاذا جاء المرء الدم لمدة ست ساعات عشر ساعات خمسطعشر ساعة وانقطع تماما ولم يرجع فهذا الدم ليس بحيض

157
00:53:01.700 --> 00:53:27.800
ليش قلنا انقطع تماما ولم يرجع احترازا من ايش من مسألة التلفيق مسألة التلفيق ايش مسألة التلفيق؟ الحنابلة عندهم ان من رأت الدم ساعات ثم انقطع ساعات ثم رجع ساعات ثم انقطع ساعات فحصل من مجموع الساعات

158
00:53:28.300 --> 00:53:48.050
اقل الحيض يعني مجموع الساعات اربعة وعشرين ساعة خمس ساعات اليوم خمس ساعات بكرة وخمس ساعات بعده وخمس حصل من من مجموعها ثلاثين ساعة ثم انقطع تماما. هذه الثلاثين ساعة وصلت الى اقل الحيض ولا لا

159
00:53:48.550 --> 00:54:10.400
ها وصلت وصلت اقل الحيض يقولون هذا حيض ملفق يعني ايش هذا حيض ملفق يعني ساعات الدم حيض وساعات النقاء ايش طهر ولها في ساعات الطهر ولها في ساعات النقاء احكام الطاهرات

160
00:54:10.900 --> 00:54:26.750
ولها في ساعات الدم احكام الحيض وهذه مسألة مسألة من المسائل الكبيرة في هذا الباب. جيد ولها فوائد هذه المسألة لان بعض المذاهب لا يرون هذا يقولون له حتى لو انقطع الدم فانه حائض

161
00:54:27.500 --> 00:54:45.750
جيد فانه حائض. هذه المسألة لها فوائد من فوائدها ان الحائض لا يصح لها الطواف صح ولا لا فعلى المذهب المرأة اذا انقطع دمها ورأت النقاء التام لمدة ساعتين تقدر تنزل تطوف ولا لا؟ في طواف الافاضة

162
00:54:46.100 --> 00:54:59.950
ها ممكن تطوف واضح؟ فهذه من فوائد المسألة وانما اشرت اليها هنا لان المؤلف قال اقله يوم وليلة لكن اقله لا يلزم ان تكون يوم وليلة ايش متصلة واضح هذا؟ تمام يا شيخ

163
00:55:00.050 --> 00:55:18.150
طيب المسألة الثانية المسألة الثانية اكثر الحيض ما اكثر الحيض وش يقول واقله خمسة عشر واكثر واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر يوما فلو جاء للمرأة دم واستمر عندها عشرين

164
00:55:18.150 --> 00:55:40.550
يوما استمر عليها الدم عشرين يوما خلاص استمر عليه الدم عشرين يوما فاننا نعرف ان هذا ليس كله دم حيض ليس كله دماء حيض. طيب ما هو الحيض منه؟ وما هو الاستحاضة؟ هذا سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله في قواعد تمييز الحيض عن الاستحاض. هذه المسألة الثانية في

165
00:55:40.550 --> 00:55:56.500
الحيض. المسألة الثالثة من مدد الحيض معرفة غالب الحيض ومعرفة غالب الحيض مهمة ايضا يرجع اليها في بعض المسائل في المتحيرة المستحاضة المتحيرة ترجع الى غالب الحيض فما هو غالب الحيض؟ قال

166
00:55:57.100 --> 00:56:18.300
وغالبه ست او سبع ست ايام او سبع ستة ايام او سبعة ايام وكيف تعرف تختار الستة ولا السبعة؟ بالنظر الى قريباتها ونسائها. واضح طيب وسنعرف ان شاء الله متى يرجع الى غالب الحيض؟ ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ سنعرفه ان شاء الله

167
00:56:18.350 --> 00:56:39.800
بعد قليل. هذه المسألة الاولى وهي مدد الحيض المسألة الثانية مدد الطهر مدد الطهر فما اقله اقل الطهر واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

168
00:56:40.200 --> 00:57:03.950
فاذا رأت المرأة الدم مثلا خمسة ايام ثم انقطع عنها الدم خمسة ايام ثم جاءها الدم بعد ذلك خمسة ايام الدم في الخمسة الايام الثانية هل هو حيضة جديدة ولا لا؟ ليس حيضة جديدة. ينظر بعد ذلك هل هو استحاضة ولا هو

169
00:57:04.050 --> 00:57:17.850
حيض ملفق هذه مسألة اخرى لكن المقصود انه ليس حيضة جديدة. ما فائدة المسألة ايش فايدة المسألة ما الفرق بين لو قلنا هذه حيضة جديدة او هذا تكميل للحيض الاول

170
00:57:18.000 --> 00:57:36.850
على قول ما قلنا اللي هو الحيض الملفق ما الفرق في العدد العدة المرأة ثلاثة قروء فهل لو انها حاضت خمسة ايام ثم طهرت؟ يوم ثم حاضت خمسة ايام ثم طهرت يوم ثم حاضت خمسة ايام خلصت عدتها

171
00:57:37.000 --> 00:57:56.350
لأ العدة ثلاثة قروء واقل الطهر بين القرآن كم ثلاثة عشر يوما وبناء على هذا على ما سبق كم اقل مدة يمكن ان تنقظي فيها عدة المرأة ثلاثة حيضات ثلاثة قروء كم اقل مدة

172
00:57:56.450 --> 00:58:13.100
ايوه يا شيخ كيف تسعة وعشرين يوم تحيض يوم وليلة واقل حيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. كم صار عندنا؟ اربعطعش ثم تحيض يوما وليلة صار عندنا خمسطعش ثم

173
00:58:14.050 --> 00:58:34.200
تطهر ثلاثة عشر يوما كم صار عندنا ثمانية وعشرين ثم تحيظ يوم وليلة هذي تسعة وعشرين وتصبح الثلاثين وهي ايش قد قد طهرت اه قد خرجت من عدتها وهذا اقل ما يمكن فيه انقضاء العدة بالاقراء

174
00:58:34.550 --> 00:58:52.450
طيب اذا اقل الطهر بين الحيضتين ثلطعشر يوم ما في اقل من ذلك. طيب واكثر الطهر بين الحيضتين ما هو؟ قال ولا حد لاكثره. لا حد لاكثره لو فرضنا انها طهرت ثلاثة شهور. لازم نخليها حائض؟ لا. لا حد لاكثره. فلو انها رأت النقاء لمدة ثلاث شهور

175
00:58:52.450 --> 00:59:09.200
اربعة شهور سنة لم يأتها الدم انقطع تماما فاننا نحكم بان هذا كل بان هذا كله طهر نعم هذه مدد الطهر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى احكام الحيض. نعم

176
00:59:09.550 --> 00:59:28.350
ذكر نسائي نعم ثم احسنت في مسائل خلافية لكن لعلنا نتجاوزهم. ما هي احكام الحيض؟ احكام الحيض ايها الاخوة الكرام على نوعين الاول ما ينتفي بمجرد الطهر يعني احكام علقت على الحيض

177
00:59:28.400 --> 00:59:56.050
وهذه الاحكام تنتفي بمجرد الطهر. الثاني احكام لا تنتفي الا بالغسل بعد الطهر خلاص طيب ومن جهة اخرى نقسمها فنقول الاحكام المتعلقة بالحيض منها موجب ومنها مسقط ومنها مانع فالحيض موجب والحيض مسقط والحيض مانع

178
00:59:56.200 --> 01:00:16.350
فسبق معنا ان الحيض مانع من امور سبقت معنا في الباب آآ باب الغسل ايش هي جواز الصلاة تمام؟ جواز الصلاة وصحة الصلاة. فالحيض مانع من جواز الصلاة وصحتها ومانع من جواز الطواف وصحته ومانع من جواز مس مصحف

179
01:00:16.550 --> 01:00:33.000
ومانع من جواز قراءة القرآن ومانع من جواز اللبس في المسجد واما دخول المسجد كأن كلامي اه في الدرس الماظي لم يكن فيه محررا اه الحائظ هل يجوز لها ان تدخل المسجد عبورا

180
01:00:33.950 --> 01:00:51.250
مثل الجنب ولا لأ الجواب نعم انا ما ادري كأني في الدرس الماظي قيدت هذا بالجنب صح ايه لا الحكم هنا عبور المسجد يجوز للجنب ان يعبر المسجد ويجوز للحائض ان تعبر المسجد لكن بشرط امن

181
01:00:51.350 --> 01:01:07.450
التلويث امن التلويث فالحيض مانع من اللبس في المسجد لكنه ليس مانع ليس مانعا من دخوله عبورا بشرط ايش امن التلويث وهذه الخمسة امور سبقت معنا في باب نواقض الوضوء وفي باب ايش

182
01:01:07.800 --> 01:01:32.850
وفي باب الغسل زاد المؤلف اشياء نقول الحيض موجب لقضاء الصوم الحيض موجب لقضاء الصوم وهذا معنى قول المؤلف فتقضي ايوة وتقضي الحائض الصوم للصلاة وتقضي الحائض الصوم فالصوم موجب فالحيض موجب لقضاء الصوم. ومسقط لقضاء

183
01:01:32.950 --> 01:01:48.100
الصلاة ولهذا قال تقضي الصوم لا الصلاة الاصل ان من ترك الصلاة عليه قضاء هذا هو الاصل. لكن الحيض مسقط لهذا الحكم فلا يجب على الحائض ان ان تقضي الصلاة والحيض ايضا مانع من صحة الصلاة وجوازها وهذا سبب

184
01:01:48.300 --> 01:02:10.300
ومانع من صحة الصوم وجوازه. هو مانع من صحة الصوم. من صحة الصلاة وجوازها ومانع من صحة الصوم وجوازه ولهذا قال المؤلف فلا ولا ولا يصحان؟ فلا يصحان منهن ولا يصحان منها بل يحرمان ولا يصحان منها بل يحرمان لا يصحان منها هذا معنى كون الحيض مانعا من صحتهما

185
01:02:10.300 --> 01:02:29.100
بل يحرمان هذا معنى كون الصوم كون الحيض مانعا من جوازهما فلا يجوز للحائض ان تصلي لا يجوز يحرم. ولا يجوز لها ان تصوم واضح وليس معنى تحريم صومها تحريم وامساكها عن الطعام

186
01:02:29.250 --> 01:02:42.900
فهل نقول حائض مثلا في يوم من ايام رمضان ولا فيه طعام تشتهيه والناس كلهم في البيت صايمين. هل يجب عليها ان تأكل في هذا اليوم؟ نقول اذا لم تأكلي تأثمين

187
01:02:43.750 --> 01:03:01.000
نعم ما يجب لكن لا يجوز لها ان تصوم الامساك ليس هو الصوم. الامساك اعم من الصوم الامساك بنية يكون صوما. واما امساكها من غير نية فانه ليس صوما فلو انها لم تأكل ولم تشرب ما في موية

188
01:03:01.050 --> 01:03:15.500
ولا في اكل في البيت ولا يجيبون الاكل الا بعد المغرب. هل يلزمها نقول يجب عليك تبحثين عن شيء؟ ولو ان تعظي على اصل شجرة نقول لا الذي يحرم عليها هو الصوم والصوم الشرعي هو ايش؟ الامساك بنية

189
01:03:15.550 --> 01:03:32.200
نعم والصوم والحيض مانع من حل الوطء ايضا. مانع من ايش؟ من حل الوطء ولهذا قال المؤلف نعم ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم وطؤه في الفرج وهذا معنى قولنا ان الحيض مانع من ايش

190
01:03:32.250 --> 01:03:45.850
من حل الوطء مانع من حلوط فلا يجوز للرجل ان يطأ امرأته والمؤلف قالوا فيحرم وطؤها في الفرج. لماذا قيد بقوله ويحرم وطؤها في الفرج؟ اشارة الى جواز الاستمتاع منها

191
01:03:45.900 --> 01:04:07.650
بما دونه وسيصرح بذلك بعد قليل وكذلك الحيض موجب للكفارة في حالة الوطء فيكون الحيض اذا وجد فيه وطأ فانه يجب في ذلك الكفارة. قال المؤلف ايوة فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارا فعل يعني ان وطأ المرأة حال حيضها

192
01:04:08.650 --> 01:04:29.150
فعليه دينار او نصف دينار يخرجه كفارة والدينار كم يساوي بالجرام الدينار من الذهب ولا من الفضة الدينار من الذهب والدينار والمثقال وزن واحد كما بيناه. كم يساوي الدينار وربع

193
01:04:29.900 --> 01:04:50.800
اربع غرامات اربع غرامات وربع اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال طيب فيجب عليه ان يخرج ما يساوي اربع غرامات وربع من الذهب او نصف ذلك ونصفه يصير كم جرامين وثمن جرامين وثمن فيجب ان يخرج ذلك من الذهب

194
01:04:50.900 --> 01:05:09.700
والحيض ليس مانعا من جواز الاستمتاع بالمرأة بما دون الوطأ ولهذا قال المؤلف  ويستمتع منها بما دونه. نعم وكذلك الحيض مانع يستمتع منها بما دونه يعني بما دون الفرج. وكذلك الحيض مانع من جواز الطلاق

195
01:05:09.800 --> 01:05:30.300
وسنة الطلاق فلا يجوز ان يطلق المرأة حال حيضها على التفصيل الذي يأتي ان شاء الله في باب الطلاق ومانع من سنة الطلاق يعني من كون الطلاق سنيا. فيكون الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. وليس مانعا من وقوع الطلاق وسيأتي

196
01:05:30.300 --> 01:05:44.550
هذا هذا محله ان شاء الله في كتاب الطلاق نبينه باذن الله عز وجل بين يقول بين الدينار والنصف لماذا قلنا الواجب دينار او نصف وليش ما نقول الواجب نصف دينار

197
01:05:44.950 --> 01:06:08.000
والزيادة نفل لو اخرج دينارا فانه اخرج واجبا ولا اخرج زيادة على الواجب اخرج واجبا ولو اخرج نصف دينار ها يكون ايش؟ قد اخرج واجبا فالدينار كله موصوف بانه كفارة

198
01:06:08.300 --> 01:06:32.050
كالمسافر مثلا اذا صلى ركعتين فالصلاة هذي الركعتين موصوفة بانها فرض واذا صلاها اربع فهي كلها من التكبير الى التسليم موصوفة بانها فرض. نعم وهذه الاحكام السابقة على قسمين كما اشرنا. منها ما لا ينتفي الا بالغسل وهذا هو الاصل. الاصل في الاحكام السابقة. انها لا تنتفي

199
01:06:32.050 --> 01:06:49.050
الا بالغسل خلاص لا يعني اذا منعناها من شيء فلا يباح لها الا بعد الاغتسال الا ايش الا مسألتين ذكرها بقوله وهي المسائل التي ينتفي فيها الحكم بمجرد انقطاع الدم. اشار اليها بقوله

200
01:06:49.300 --> 01:07:04.450
واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح شيء مما حرم عليها بالحيض. كل الاشياء التي تحرم بالحيض لا بالغسل لا تباح بمجرد الطهر وانما تباح بالاغتسال بعد الطهر

201
01:07:04.650 --> 01:07:24.650
واضح؟ الا شيئين وهما ايش؟ الصيام. فلو انها طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فهل يصح صومها؟ لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر يصح صومها. هذا معنى قوله الا الصيام. والامر الثاني الطلاق. فاذا طهرت من حيضها

202
01:07:24.650 --> 01:07:47.700
ولم تغتسل فطلقها فهذا الطلاق سني ولا بدعي هذا الطلاق طلاق سني فيجوز تطليقها بعد الطهر وقبل الغسل نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة المبتدئة. والمبتدئة من المسائل

203
01:07:47.900 --> 01:08:12.850
التي تصعب على المبتدئ المبتدأة بالحيض ايها الاخوة الكرام هي التي يأتيها الحيض لاول مرة تمام فلانها مبتدأة يناسب ان نبتدأ بها في الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لتكون مبتدأة

204
01:08:13.050 --> 01:08:18.810
وتكون ايضا مبتدأ بها في الكلام في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد