فهل نقول حائض مثلا في يوم من ايام رمضان ولا فيه طعام تشتهيه والناس كلهم في البيت صايمين. هل يجب عليها ان تأكل في هذا اليوم؟ نقول اذا لم تأكلي تأثمين ليطهر بالنظح ولا لا لا لانه قيد فقال ويطهر بول غلام علم من هذا ان بول الجارية حكمه كحكم بول الكبير لا فرق يشترط فيه كم سبع غسلات على المذهب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا قد وصلنا في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي. رحمه الله الله تعالى الى باب ازالة النجاسة. وفي هذا الباب مبحثان المبحث الاول طرق طرق ازالة من عندنا الباب مركب من جزئين مفردين. الاول الازالة والثاني ايش؟ النجاسة فسيبين والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الازالة ثم يبين ما هي النجاسات؟ فنستعين بالله عز وجل ونقرأ بعد ان نبين ان الازالة سيذكر المؤلف رحمه الله ان الازالة تحصل بطرق منها ما تحصل به الازالة حكما ومنها ما لا تحصل به الازالة حكما. يعني الازالة حسا. تمام؟ الازالة حسا تارة تزيل النجاسة حكما وتارة تزول حسا ولا تجود ولا تزول حكما. واضح هذا ولا لا تمام فسيبين المؤلف هذا اولا بدأ بالامور التي تحصل بها الازالة حكما. تمام وهي طرق تختلف باختلاف موضع النجاسة ثم باختلاف نوعها. يعني كيفية ازالة النجاسة ينظر فيها الى امرين الى موضعها والى نوعها. وهنا نبين مسألة مهمة. ان جميع النجاسات في اي موضع كانت من اي نوع كانت لا يزول حكمها الا بعد زوال عينها وزوال طعمها وللونها وزوال رائحتها. خلاص؟ لا تزول اي نجاسة من الانجاسات التي تأتي معنا. لابد من زوال عينها وزوال ايش؟ طعمها وريحها ولونها. لكن الاخيرة اللون والريح ان عجز عن ازالتهما ان عجز عن ازالتهما وبقيا فان فان النجاسة تزول حكما وان بقي لونها اريحها بخلاف العين والطعم فلا تغتفر. نعم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار موضع النجاسة. ان النجاسة باعتبار موضعها اما ان كون على الارض او على غير الارض. هذا التقسيم الاول باعتبار موضع النجاسة فالنجاسة التي على الارض نشترط فيها الامر الاول اللي هو قلنا ايش زوال عين النجاسة وطعمها ولونها ورائحتها ويزاد عليه اشتراط غسله هل نقول يشترط الزوال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحة فقط ولا نقول ويشترط غسله ها لابد من الغسلة واضح؟ اذا لابد مع زوال عين النجاسة من غسلة واحدة بالماء وهذا الشرط ايضا آآ مشترط في كل النجاسات الا ما يستثنى استثناءات يسيرة اللي هو شرط ايش؟ شرط كون الازالة بالماء اذا صار عندنا شرطان في كل النجاسات. الشرط الاول الزوال الحسي والشرط الثاني كون والشرط الثاني استعمال ايش الماء او الغسل بالماء سواء استعمال او حصل الماء من غير استعمال يعني ولو لم يوجد نية. طيب؟ ثم اعلم رحمك الله ان ازالة النجاسة المقصودة هنا هي ازالة النجاسة الحكمية لا العينية. يعني ايش النجاسة الحكمية للعينية؟ النجاسة ايها الاخوة الكرام عين مستقذرة او عين مستقذرة شرعا. هذه العين لو غسلتها الف غسلة لا تطهر. انما الذي يطهر هو المتنجس بها. هذا معنى النجاسة الحكمية. يعني عندنا ثوب طاهر. وقعت عليه نجاسة يمكن ان نطهر الثوب. لكن لو قلنا على سبيل المثال الكلب نجس فهل يمكن ان نطهر الكلب؟ لا. البول نجس هل يمكن ان ان يكون عندنا بول غير نجس بول ادمي غير نجس؟ لا واضح طيب ماذا؟ التنبيه الاول بعد ذلك سيقسم المؤلف رحمه الله تعالى زيادة على هذين الشرطين عندنا بعض المواضع تختلف عن بعض. فالارض يكفي فيها غسلة واحدة بالماء غسلة غسله ولا يعني فرق عندنا بين الغسلة وسيأتي معنا النضح. وبينهما فرق. فالغسلة لابد فيها من حصول جريان ماء واسالة للماء بخلاف النضح فانه يكفي رشه وغمره بالماء طيب اذا عندنا النجاسة باعتبار موضعها اما ان تكون على الارض فيكفي فيها غسلة او تكون على غير الارض والنجاسة على غير الارض منها ما يشترط فيه سبعة غسلات مع التراب وهي نجاسة الكلب والخنزير ويجزئ عن التراب استعمال الصابون او نحوه من المنظفات اذا هذا النجاسة على غير الارض اغلظها نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب ثم بعد ذلك يليه سائر النجاسات فلا بد فيها على المذهب وهو من المفردات من سبع غسلات من غير تراب النجاسة على غير الارض طبعا ثم بعد ذلك عندنا عندنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة فيكفي فيه غمره ونضحه بالماء. الغمر يعني الرش او النطح بالماء واضح؟ هذه خلاصة في باب الازالة ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى فبدأ اولا بالكلام عن النجاسة باعتبار موضعها تفضل قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم هذا هو الحكم الاول النجاسة التي تكون على الارض يجزئ في غسل النجاسات كلها وقال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة وقوله عن النجاسات كلها يعني يشمل هذا حتى لو كانت نجاسة بول كلب او خنزير حتى لو كانت النجاسة على الارض نجاسة كلب او خنزير فنشترط سبع غسلات ولا غسلة غسلة واحدة تمام اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. شفت الشرطين؟ الشرط الاول ايش؟ الغسلة. والغسلة لا تكون الا بالماء خلاص؟ الشرط الثاني تذهب بعين النجاسة فلابد من ذهاب عين النجاسة وكذلك ذهاب اثرها على النحو الذي ذكرناه. هذا النجاسة على الارض طيب لما اشترطنا زوال عين النجاسة لو فرضنا انه غسل غسلة فلم تذهب عين النجاسة طهرت الارض؟ بلاء لو غسل عشر غسلات ولم تذهب عين النجاسة طهرت لم تطهر. واضح؟ اذا لابد من زوال عين النجاسة تمام؟ هذا بالنسبة للنجاسة على الارض. النجاسة على غير الارض نقسمها الان النجاسة على غير الارض نقسمها باعتبار نوعها فنقول اما ان تكون ايوة وعلى غيرها سبع احداها بتراب على غيرها يعني على غير الارض طيب الاول نجاسة الكلب والخنزير. فما حكمها؟ قال قال رحمه الله وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا هو النوع الاول. نجاسة الكلب والخنزير فلابد فيها امن سبع غسلات احداها بالتراب وقول المؤلف رحمه الله تعالى احداها بتراب علم منه ان الغسلة التي يكون معها التراب يجوز ان تكون هي الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الاخيرة الى اخره. جيد؟ في اي غسلة من الغسلات طيب قوله في نجاسة كلب وخنزير يعم كل نجاسة الكلب ولا يختص بلعابه تمام؟ بل يشمل عرقه ويشمل بوله ويشمل لعابه وغير ذلك وهذا في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا اولويا. نعم قال رحمه الله ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه الاصل ان يستعمل التراب في احد هذه الغسلات لكن لو استعمل في واحد من هذه الغسلات بدل التراب الصابون او الاسنان والاشنان نبات تخدم كالصابون تمام؟ فلو استخدم الصابون او الاسنان في احد هذه الغسلات فهل يقوم مقام التراب؟ يقول لك نعم. ويجزئ عن ترابي اسنان ونحوه متى يحتاج الى مثل هذه المسألة يحتاج اليها في صور مثل صورة احيانا يكون نجاسة الكلب والخنزير على ثوب تمام ربما يضره التراب فتستعمل ايش الصابون. مرة سئلت عن شخص يقول انقذ كلبا كان معلق في شجرة او كذا فانقذه فجاء الكلب واحتضن هذا الرجل وصار ايش يعني اصاب لعاب الكلب جسد الرجل من فوق الى تحت فما الحكم هنا؟ يصعب ان نقول له ايش؟ اغتسل سبع مرات احداها بالتراب فنقول يجزئ عن التراب ايش اسنان ونحو اغتسل سبع مرات واحدة منها تكون بايش؟ بالصابون ونحوه. هذا بالنسبة للنوع الاول وهي نجاسة الكلب والخنزير النوع الثاني قال رحمه الله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير وفي نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط سبع غسلات من غير تراب فاشترطنا سبع غسلات وهذا اكثر ما قيل واستدل ما الدليل عليه يستدل له بعض الاصحاب عليهم رحمة الله بحديث يذكرونه عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا لكن هذا الحديث لا يعرف له اسناد لكن العمدة في هذه المسألة على القياس. ما وجه القياس؟ وجه القياس ان النبي صلى الله عليه سلم امر بالغسل من لعاب الكلب كم غسلة سبع غسلات واضح فاذا ثبت هذا في لعاب الكلب ولعاب الكلب فيه خلاف في اصل نجاسته. فان المالكية عندهم ان لعاب الكلب ليس فاذا كان قد امر بغسل لعاب الكلب سبع مرات فالغسل من النجاسة المغلظة المجمع عليها التي جاء الامر بالتحرز منها كبول الادمي يغسل سبع مرات من باب اولى تمام؟ وهذا الحديث قد جرى فيه القياس يعني بعض الناس يقول لا كيف تقيس هذا تعبدي مثلا نقول بل هذا الحديث قد جرى فيه القياس بالاتفاق في امور الاول قياس غير الاناء على الاناء فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ارأيت لو بلغ في غير الاناء يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه تمام؟ ثم قسنا كذلك على لعاب الكلب بول الكلب وريق الكلب وعرق الكلب وغير ذلك فيقاس كذلك ما كان اغلظ منه من سائر النجاسات يقاس عليه سائر انجسات الا ما دل الدليل باستثنائه. وهذا القول هو معتمد المذهب عند المتأخرين. وقد استدل له من استدل لهذا القول افضل ما وقفت عليه في الاستدلال لهذا القول كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة فقد استدل له باستدلال آآ قوي في صفحتين او ثلاث صفحات فارجعوا اليه. هناك اقوال اخرى في المسألة لكن هذا هو المعتمد من المذهب طيب النوع الاخر نعم هناك نوع ثالث من النجاسات سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضع لاحق لكنه اقدمه هنا حتى يتم التقسيم وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النطح والرش بالماء. لا ادري هذا مشكل فعلا نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ولا يطهر متنجس روايتين ترى. يعني في رواية في المذهب بالتدريب لكن المعتمد عدم التدريب وفي هذا شيء من الاشكال الذي لم ينحل عندي والله اعلم. نعم. ثم انتقل بعد الان المؤلف عرفنا ما الذي تحصل به النجاسة حكما؟ ما الذي تحصل به ازالة النجاسة حكما؟ الان سيذكر بعض الاشياء التي قد يحصل بها ازالة النجاسة حسا لكن لا يحصل بها زوال النجاسة حكما. ما هي؟ قال قال رحمه الله لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهرا هذه خمس امور ذكر المؤلف ان النجاس انه لا يحصل فيها تطهير النجاسة. الاول الشمس الثاني الريح الثالث الدلك الرابع الاستحالة والخامس تنجس الدهن المائع فانه لا يمكن ان يطهر اما بالنسبة للشمس فصورة المسألة ظاهرة. لو كان مثلا على الارض نجاسة ثم لما جاءت عليها الشمس مدة طويلة لم يبقى لها عين ولا اثر فهل يصح لانسان ان يصلي على هذه البقعة وهو يعلم ان النجاسة قد اصابتها ايش نقول لا لا يصح ليش؟ لانها وان طهرت حسا وان زالت عين النجاسة عنها حسا لكنها لا تزول شرعا. لانها لا تزول شرعا الا بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من الماء فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماء وهذا التقييد جاء في احاديث منها هذا الحديث ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حطيه ثم اقرصيه ثم اه حطيه ثم اقرصيه بالماء وفي حديث الامر بغسل نجاسة الكلب فكل هذا يدل على استعمال الماء في النجاسة. نعم. قال ولا ريح فلو وقعت النجاسة على المكان الرياح فانه لا يطهر بالريح وكذلك لا يطهر بالدلك. اذا دلكته او حككته حتى ذهبت عين النجاسة بالدلك او بالحك او نحوه دون استعمال الماء فلا يطهر. كذلك لا تطهر النجاسة بالاستحالة ما معنى الاستحالة؟ معنى الاستحالة تحول العين من حقيقتها الى عين اخرى او الى حقيقة اخرى. كما لو حرقت النجاسة فتحولت من اه عينها الى رماد يعني مثلا ايش؟ نقول ميتة اخذ انسان آآ ميتة احرقها. فبقي رمادها. هذا الرماد طاهر ولا نجس هذا الرماد نجس لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة. واضح كذلك نعم الا ان الاستحالة لها الا ان الاستحالة يستثنى منها الخمر الخمر لها حالان. الحال الاولى ان تخلل تمام؟ ان تخلل والحالة الثانية ان تتخلل. وش الفرق؟ بين ان تخلل وان تتخلل ايوه تتخلل بنفسها وتخلل بفعل فاعل فلو جاء انسان عنده خمر فعالجها ووظع فيها بعظ المواد والاشياء حتى صارت خلا فهل هذا الخل طاهر؟ ولا لا ليس بطاهر لانها خللت واضح؟ واما ان تخللت كما لو نسي الانسان مثلا كان مسافر وترك في بيته عصير تفاح ولا عصير عنب ولا شيء من هذا القبيل وسافر شهر ورجع فاذا بهذا قد صار خلا وعلم انه ما صار خلا الا بعد ما كان خمرا واضح انقلب خمر ثم انقلب الى خل. فهذا الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر. نقول هذا الخل طاهر ولكن لا يجوز امساك الخمر عمدا لاجل تخليلها الا في مسألة الخلال فله حكم يختص به. الخامس مما لا تحصل به الطهارة من النجاسة هو النجاسة الحاصلة في الدهن المائع. وعلم من قول المؤلف او تنجس دهن مائع لم يطهر وفي نسخة لم يطهرا يعني الدهن والخمر علم من هذا ان الدهن قد يكون مائعا وقد يكون ايش جامدا فاذا كان عندنا الدهن جامد ووقعت فيه نجاسة فهل يمكن ان يطهر؟ ولا لا؟ نعم نقول يلقى تلقى النجاسة وما حولها وما حولها. بخلاف لا في الدهن المائع اذا وقعت فيه النجاسة فانها تسري ولا يمكن تطهيره. هذا بالنسبة للمسائل التي لا تحصل فيها الازالة حكما ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بازالة النجاسة ذلك ان النجاسة اما ان يعلم موضعها او يخفى اما ان يعلم موضعها او يخفى موضعها. فان اما موضعها وش نعمل نغسل موضعها والحمد لله رب العالمين. وان خفي موضعها فما الحكم؟ قال رحمه الله قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم ان علم موضعها غسل الموضع ولا يلزمه ان يغسل غيره لو كان عندك في في طرف الثوب نجاسة لا يلزمك ان تغسل الا هذا الموضع لا يلزمك غسل الثوب. واما اذا كان على الثوب نجاسة لا تعلم موضعها عدم العلم بموضعها له صور كثيرة. ضابطها وخلاصتها ما قاله المؤلف. قال غسل حتى يجزم بزوال يعني حتى يجزم بزوال النجاسة تمام؟ غسل حتى يجزم بزواله ولذلك الامثلة وصور مثلا لو وقعت نجاسة على كم الثوب ثم جاء فنسي هل في الكم اليمين او الشمال فما الواجب عليه ان يغسلهما لو قال وقعت النجاسة في النصف السفلي من الثوب وليست في اعلى الثوب لكن لا يدري في اي موضع من الاسفل هل ما الذي يلزمه غسله يغسل النصف الاسفل كله وهكذا. نعم ثم ذكر مسألة بول الغلام وقد اشرنا اليها ان اه من انواع النجاسة بول غلام ماذا قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه وسبق هذا ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يطهر بنضحه ومعنى النضح ان وعمم بالماء يرش بالماء ولو لم تحصل اسالة وهذا الفرق بين النظح والغسل الغسل اذا قلنا يغسل الثوب فلابد من وظع الماء ثم عصره تمام؟ اما الغمر فلا يشترط فيه العصر وقوله رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. علم من هذا ان بول الجارية قوله رحمه الله تعالى بول غلام لم يأكل الطعام. علم من ذلك ان الغلام الذي اكل عام بوله كبول الكبير. ما تقولون في الطفل اذا حنك عند ولادته حنك بتمرة هل يكون هذا اكل الطعام لأ ليش نعم لا يشتهيه. الظابط هنا لم يأكل الطعام بشهوة كما قيدوها الاصحاب فليس مجرد اكل الطعام يخرجه عن هذا الحكم لا. انما المقصود ان يأكل الطعام لشهوة يعني ان يشتهي الطعام ويكون له طلب للطعام والغذاء. اما لو كان اعتماده في الغذاء على اللبن واطعم مرة او نحو من ذلك فهذا لا يخرجه عن هذا الحكم بخلاف الصبي الذي يأكل الطعام لشهوة ثم انتقل بعد ذلك الى الشق الثاني من الباب وهو النجاسة قلنا عندنا الازالة وعندنا ايش وعندنا النجاسة عرفنا الازالة بقي ان نعرف النجاسة التي يطلب منا ازالتها ما هي النجاسة؟ النجاسة ايها الاخوة الكرام نوعان نجاسة معفو عنها وهذه استثناء ونجاسة غير معفو عنها وهذه هي الاصل فالنجاسة المعفو عنها البحث فيها في مسألتين. موضع العفو عنها هل يعفى عنها في كل حالات؟ لا في حالات محددة الامر الثاني ما نوع النجاسة التي يعفى عنها؟ هذا ما يبينه المؤلف في قوله رحمه الله نعم قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن طيب هذا موضع العفو هذا موضع العفو عن هذه النجاسة المعفو عنها موضع العفو هو ايش؟ انه يعفى عنها في غير موضعين موضعان لا يعفى فيهما عن هذه النجاة سماهما؟ قال المائع والمطعوم. فلو وقعت قطرة من دم المعفو عنه هو نجاسة الدم اليسير وسيأتي. لو وقعت قطرة من دم في ماء يسير ولم تغيره ينجس ولا لا؟ ينجس. هل يصح الوضوء به لا يصح الوضوء به. اذا لا يعفى عن يسير عن يسير الدم في المائعات. المائعات اللي هي ايش؟ السوائل. لانه في كتاب العلوم المادة اما جامدة او سائلة او غازية. المائعات هي ايش؟ هي السوائل. نعم. طيب هذا هو المائع يبقى عندنا النوع الثاني المطعوم. لو كان هناك دم يسير وقع على رغيف الخبز. هل يصح تأكل؟ هذا الموضع الذي فيه الدم المعفو عنه؟ لا. لا يعفى عن ذلك في المطعون فلا بد من استبعاده والا يطعم. جيد. هذا موطن موضع العفو عنها اما نوعها ما هي النجاسة اللي يعفى عنها؟ قال رحمه الله. قال رحمه الله ويعفى عن نوعين. النوع الاول ايه؟ ويعفى في غير في غير ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر هذا الاول والثاني؟ وعن اثر استجمار؟ وعن اثر استجمار الاول من النجاسات المعفو عنها هو الدم اليسير من حيوان طاهر. طبعا مدري عندكم في نسخة ما في نجس عندك في نجس ها؟ على كل حال نجس موجودة في بعض النسخ دون بعض. ويعفى عن في غير ماء عن يسير دم نجس في نسخة اثبت النجس وهو معلوم اما غير النجس فالعفو عنه ظاهر انه ليس بنجس اصلا حتى يقال يعفى عنه. اذا ما هو ما شروط العفو عن الدم قال لك الشرط الاول ان يكون يسيرا. وما ضابط اليسير هنا؟ عرفنا ان ضابط اليسير هو ما دون القلتين صح؟ ها؟ ولا ما هما دون القلتين؟ تفضل يا شيخ. احسنت. انت قلت العرف. لا في هذا الموضع ايها الاخوة الكرام لم يعتبروا ضابط العرف لم يعتبروا ضابط العرف. العرف كيف يعرف؟ بالنظر الى مجموع الناس صح ولا لا؟ نقول هذا مثلا في عرف الناس يسير. تمام؟ مع انه في عرف الناس يسير قد يفحشه شخص يجي واحد ما شاء الله نظيف وما يعني لو جات يعني غبرة من كان حين تصيب الشمس جبهته والغبار يخاف الشين والشعثة ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا. في في ظل مقبرة قفراء موحشة يطيل في جوفها تحت الثرى اللبث. مقصود بعظ الناس قد آآ يستفحش ادنى شيء وبعض الناس قد لا يستفحش شيئا كثيرا فهل الضابط هنا محدد بالشرع في مقدار محدد نقول قدر الدرهم او كذا لا هذا واحد اذا ليس محددا من قبل الشرع بمعنى اقصد اه له حد وليس محددا ايضا بالعرف وهذا خلاف الغالب فان الغالب ان التحديد اما ان يحده بالشرع او يحد بالعرف لكن هنا المرجع في هذا الى ما يستفحشه كل انسان بحسبه والدليل على ذلك ما جاء عن بعض الصحابة في هذا فالعمدة في هذا على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كون الفاحش هو ما يفحش في نفس كل انسان بحسبه. وقول الصحابي هنا مخالف للقياس اليس كذلك؟ فهذا اقوى كما بينا ان قول الصحابة المخالف للقياس قد يكون له حكم الرفع. وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. جيد. اذا هذا هو ضابط عن يسير دم نجس وقوله رحمه الله دم النجس يعلم منه اختصاص ذلك بالدم وان سائر النجاسات لا يعفى عنها فليس كل نجاسة يعفى عن يسيرها لا البول مثلا لا يعفى عنه ولو قطرة يسيرة هذا مذهبنا مذهب الحنابلة رحمه الله طبعا بعض اهل العلم له قول وله الشيخ تقي الدين له اختيار في هذه المسألة لكن معتمد المذهب ان النجاسة غير الدم لا يعفى عن يسيرها مهما كان قليلا واضح قوله رحمه الله تعالى من حيوان طاهر ولهذا قالوا رحمهم الله قالوا حتى ما لا يدرك بالطرف حتى ما لا يدرك يعني بعبارة ما لا يرى بالعين المجردة تمام لا يعفى عنه قال من حيوان طاهر الحيوان ايها الاخوة الكرام منه حيوان نجس ومنه حيوان طاهر وسنبينه ان شاء الله في اخر الباب ما هو ضابط الحيوان الطاهر نعطيكم هو من الان ما في مشكلة الحيوان الطاهر ايها الاخوة الكرام يدخل فيه الحيوان الذي يؤكل لحمه والحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا كان صغيرا الهرة وما دونها في الخلقة خلاص؟ اذا ما رأيكم في دم الشاة ها ده مش شهد طاهر يا رجل انتبه هذا مما يغلط فيه احيانا بعض طلاب العلم. حينما نقول يعفى عنه او نقول نجاسة مخففة فنقول بول الغلام اذا لم يأكل الطعام شهوة طاهر ولا نجس شيخ نجس لكن ايش يكفي فيه النوح طيب حينما نقول دم الشاة اليسير من دم الشاة طاهر ولا نجس؟ نجس ولكن يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره. ولهذا لو كان هذا الدم في مطعوم قطر قطرت قطرات من ايش؟ من دم الشاة في الماء هل لك ان تشربه؟ لا واضح طيب وانتبهوا ان الدم المتبقي في العروق بعد ذبح الحيوان هذا ليس بنجس اصلا ولا ولا يراد هنا بقول الفقهاء انه يعفى عن يسيره بل هو غير نجس. واضح هذا ولهذا لو اكلت لحما وصار فيه حمرة فيه بقايا دم في العروق صح ولا لا فلو اكلته حتى لو كان يعني ما هو مستوي مئة بالمئة وفيه شيء من الحمرة. فهل يجوز اكله؟ ولا نقول هذا نجس؟ لا هذا طاهر ولا تقل نجس يعفى عن يسيري انما المراد هنا الدم غير الدم المتبقي في العروق. بعد ذبح الحيوان فسال الدم وجاء اصابتك قطرة من الشاة وانت تذبح مثلا الاضحية اصاب ثوبك قطرة او قطرات من الشاة يصح ان تصلي في هذا الثوب ان كان ذلك يسيرا لا يفحش في نفسك صح لك ان تصلي فيه واضح طيب هذا معنى قوله من حيوان طاهر ويدخل في الحيوان الطاهر ايضا الحيوان الذي لا يؤكل اذا كان الهر او دونها في الخلقة وكيف نعرف الحيوان الذي يؤكل والحيوان الذي لا يؤكل؟ الذي يؤكل يعني الذي يباح اكله. والذي لا يؤكل يعني الذي يحرم اكله وتفصيل ذلك محله كتاب الاطعمة ان شاء الله تعالى يأتي باذن الله في كتاب الاطعمة. فالضبع مثلا شرايكم في الضبع؟ الضبع يؤكل لحمه ولا لا؟ يؤكل لحمه يؤكل لحمه لكنه يؤكل لحمه. فوش يصير في دمه يسير الدم من الضبع. طبعا الضبع فيه خلاف قوي بين الفقهاء لكن المذهب عندنا انه فيصير الدم من الضبع ها ليس بنجس ولا يعفى عنه ها يعفى عن يسيره لا نقول يعفى عن يسيره الى اخره فانتبهوا لهذا نعم طيب هذا بالنسبة للاول مما يعفى عنه من حيوان طاهر من حيوان طاهر. وسيأتي ان شاء الله عز وجل بيان ذلك في موضع اخر في اخر الباب. الثاني مما يعفى عنه ايها الاخوة الكرام اثر الاستجمار ازالة الخارج من السبيل تارة يكون ضعف الصوت طيب ازالة الخارج من السبيل تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح فالإزالة بالماء ما حكمها نعم طيب ما في اشكال. الازالة بالماء ما حكمها يطهر بها ونعم خلاص شكرا فالازالة بالماء يطهر بها المحل فالإزالة بالماء يطهر بها المحل حسا وايش وحكما الازالة بالماء يطهر بها المحل حسا وحكما. واضح المشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للازالة بالماء طاهر. اذا هذا هو النوع الاول من البول والروس بول ما يؤكل لحمه وما عداه مما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ايش نجس ثم انتقل الى المني والمني ذكر المؤلف ان المني ثلاثة انواع اللي هو اه الازالة بالماء وهو الاستنجاء المسألة الثانية الازالة بغير الماء وهي الازالة بالاحجار ونحوها. الاستجمار بالاحجار ونحوها. فما حكمه نقول الازالة بالاحجار ونحوها يقولون في باب الاستنجاء ان ضابط النقاء في الاستجمار بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان اذا نظرت فان الغسل بالماء يحصل به النقاء اعلى من الغسل اعلى من المسح بالمناديل او نحوها. واضح هذا ولا لا طيب فهذا الاثر الذي يبقى بعد المسح بالمناديل او بالاحجار ولا يزال لا يمكن ازالته الا بالماء. هذا الاثر المتبقي معفو عنه ولا لا معفو عنه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن اثر استجمار عندك بمحله ولا ما فيه في نسخة عندك بمحله عندك محلي طيب على كل حال في نسخة وعن اثر استجمار ايش؟ بمحله بمحله وهذا المعنى صحيح. فان العفو هذا انما هو في محل سبق معنا على ما سبق انه ما لم يجاوز الخارج موضع العادة فان جاوز موضع العادة فلابد من الغسل بالماء. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى النجاسة التي لا يعفى عنها وهذا هو الاصل فالاصل في النجاسة انه لا يعفى عنها فما هي النجاسات التي لا يعفى عنها يبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا سيبين النجاسات ويبين الطاهرات سيبين مسائل منها التنصيص على اشياء نجسة ومنها التنصيص على اشياء طاهرة وهل نص على كل الاشياء الطاهرة لا ما نص عليها وانما ذكر بعضها فلم يذكر المؤلف مثلا طهارة الخشب ولا طهارة الحديد وذكر طهارة علمني وذكر طهارة رطوبة فرج المرأة فلماذا ذكر هذا ولم يذكر هذا ثم السؤال ايضا اليس الاصل في الاشياء الطهارة ولا الاصل في الاشياء النجاسة الاصل في الاشياء الطهارة. ولهذا احتجنا الى تعداد النجاسات دون تعداد الطاهرات. طيب المؤلف مع هذا نص على بعض الطاهرات قال مني الادمي طاهر وبول ما يؤكل لحمه طاهر رطوبة فرج المرأة هذي طاهرة لماذا نص عليها؟ مع ان الاصل في الاشياء الاباحة. ايوه يا شيخ. احسنت اشارة الى الخلاف. وقد ذكرنا ان المؤلف رحمه الله واذا نص على شيء هو داخل في القاعدة وجار على الاصل ومع هذا نص عليه فانه ينص عليه اشارة الى الخلاف فيه طيب بدأ اولا الميتة والميتة ايها الاخوة الكرام نوعان نجسة وهي الاصل اذا الاصل في الميتة النجاسة ولا الطهارة؟ النجاسة الاصل في الميتة النجاسة فلهذا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الميتات النجسة وانما بين الميتات الطاهرة ليش؟ اشارة الى ان الاصل في الميتة النجاسة فما هي الميتات الطاهرة التي تستثنى من الاصل قال قال رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت هذا الاول الادمي فميتة الادمي طاهرة الثاني ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. هذا الامر الثاني وهو ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة. المراد بالنفس هنا الدم يعني ليس له دم سائل يجري دمه لا يسيل ولا يجل هذا المقصود ما لا نفس له سائلة يعني ان دمه ان كان له دم فانه دم لا يجري ولا يسيل لقلته واضح فيدخل في ذلك الحشرات مثلا مثل ايش؟ مثل الذباب والبعوض ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب في الاناء اه فينا احدكم فليغمسه ثم لينزعه اذا غمس الذباب في الاناء خاصة في الاشياء الحارة يموت ولا لا يموت يتنجس ولا يجوز تشرب بعد ذلك؟ يجوز تشرب يجوز تشرب فدل على ان ميتة هذا هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ان ميتته ايش؟ طاهرة طاهرة لانها لم نجس الماء الموجود ولهذا قال ولا ما لا نفس له سائلا فانه لا ينجس بالموت لكنه قيد هذا بالمتولد من الطاهر ذلك ان ما لا نفس له سائلة الاصل انه متولد من طاهر لكنه قد يتولد بعض الحيوانات يقولون مثل صراصير الكنف آآ يعني بعض الحشرات التي تضع بيضها في العذرة وتتغذى عليها وكذا يعني تتولد منها فانها تكون ايش نجسة وليست بطاهرة نعم ولهذا قال متولد من طاهر اما اذا كان متولدا من نجس فانه لا يكون اه طاهرا ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى البول والروث والبول والروث نوعان والبول والروث نوعان الاصل في البول والروث انه انه نجس لكنه بين خلاف هذا الاصل وقال وبول ما يؤكل لحمه وروثه وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر النوع الاول قال رحمه الله ومني ومنيه ومني الادمي ورطوبة طيب ومنيه ومني الادمي يعني ومني ما يؤكل لحمه تمام طاهر هذا القسم الاول مني ما يؤكل لحمه. القسم الثاني مني الادمي الادمي لا يؤكل لحمه فما حكم مني الادمي؟ قال ومني الادمي طاهر. ايضا. هذا القسم الثاني. وعلم القسم الثالث من التنصيص على ان القسم طاهرا فعلم ان الثالث ليس بطاهر وهو ايش؟ مني ما لا يؤكل لحمه لحمه فانه نجس ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخارج من فرج الادمي فذكر قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة طاهر. يقول اخر شي بيقول طاهر تمام؟ فرطوبة فرج المرأة طاهر والخارج من الفرج الغالب عليه النجاسة ذكر منه ان المني طاهر وذكر منه ان رطوبة فرج المرأة طاهرة يبقى عندنا الودي نجس والمذي نجس والبول والغائط هذه كلها نجسة ثم انتقل بعد ذلك الى السؤر والسؤر هو ما ما يبقى بعد الشرب اذا شرب الحيوان من الاناء مثلا فبقي بعده ماء فهذا يسمى السؤر. فما حكم السؤر؟ السؤر على نوعين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الاول وعرفنا من كلامه بمفهوم المخالفة النوع الثاني فما هو النوع الاول الذي هو طاهر؟ قال وسؤر الهر وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. هذا النوع الاول سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ان كان هرا او دون الهر في الخلقة. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر تمام؟ سورة الهجرة يمادون في الخلقة طاهر. واما سؤر الحيوان غير المأكول اذا كان اكبر من الهرة فانه نجس. واما سؤر الادمي فانه الطاهر وش يبقى عندنا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه فهذا ما حكم سؤره طاهر واظح؟ نعيد عندنا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه. وش حكمه طاهر سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عندنا اولا الادمي سؤره طاهر ثانيا الحيوان الذي لا يؤكل اذا كان دون الهرة في الخلقة. الهرة وما دون في الخلقة هذا سؤره طاهر اذا كان اكبر من الهرة فسوره نجس نعم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان آآ الحيوانات حال الحياة ولم يبين الحيوان حال الموت سبق معنا صح ولا لا؟ عرفنا ان الميت الاصل فيها انها نجسة لكن هنا الان سيتكلم عن الحيوان حال الحياة والحيوان حال الحياة نوعان اما ما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحم فما يؤكل لحم طاهر والادمي طاهر ايظا الادمي طاهر نحن نتكلم نتكلم عن بدنه لا نتكلم عن الفضلات كالبول طيب والآدمي طاهر الثالث عندنا ايش؟ ما لا يؤكل ما لا يؤكل لحمه وهو على نوعين النوع الاول الهرة وما دونها في الخلقة فهذا بدنه ظاهر بدنه انه ظاهر بدنه طاهر فعرقه وريقه طاهر جيد اه لو الهرة مثلا دخلت في الماء جيد او شربت من الماء فهل تنجسه؟ لا هذا اللي هو الهرة وما دونها في الخلقة. الثاني ما فوق الهر ما فوق الهر مما لا يؤكل لحمه. فهذا نجس وذكر له المؤلف امثلة فقال وسباع البهائم سباع البهائم مثل الذئب والكلب والاسد والنمر وغيرها. والثاني والطير وسباع الطير ايضا نجسة مثل النسر تمام؟ المقصود هنا ما لم تكن اصغر من الهرة واضح؟ سواء في سباع البهايم او في سباع الطير. الثالث والحمار الاهلي والحمار الاهلي والحمار ايها الاخوة الكرام نوعان تمام؟ حمار اهلي وحمار وحشي فالحمار الاهلي هو الحمار المستأنس والحمار الوحشي هو جنس من الحمر لكنه متوحش بري خلاص وليس الحمار الوحشي لا يختص يرحمك الله. لا يختص بالمخطط خلاص لا يختصوا بالمخطط وان كان المخطط نوع منه جيد لكنه لا يختص به الحمار الوحشي قد يكون بني وقد يكون رصاصي وقد يكون غير ذلك واذا اردت ان تقف على هذا فارجع الى حياة الحيوان للدمير كتاب حياة الحيوان للدمير واقرأ عن حمر الوحش وهذا الكتاب الضميري من فقهاء الشافعية صنف كتابا في حياة الحيوان اه الكبرى حياة اسمه حياة الحيوان الكبرى مفيد لطالب العلم فيه ادب وفيه شعر وفيه طرائف وفيه قصص وفيه اشياء يعني آآ خرافات يعني واساطير وفيه ايضا من المميزات التي تفيد انه اذا عقد بابا لاي حيوان من الحيوانات البدعي فان الطلاق في الحيض بدعة كذلك يحتاج اليه في ابواب العدد فان عدة المرأة ذات الحيض ثلاثة قروء ثلاثة قروء والقرؤ هو الحيض خلاص؟ فكيف نعرف ان هذا حيض؟ كذلك في مسألة وكان يتعلق به احكام فقهية فانه يبحث مثلا السلحفاة اذا جا عند السلحفاة قال لك وصفها وشكلها وانواعها ومميزاتها وكذا ثم يبين مثلا حكمه كليها جيد وهكذا فارجع الى آآ مبحث الكلام عن حمار الوحش فان الناس يظنون ان حمار الوحش هو فقط ايش المخطط وليس الامر كذلك الرابع المثال الرابع قال والبغل منه الحمار ايها الاخوة الكرام اذا تزوج من فرس وجابوا ولد تمام؟ وش يكون هذا الولد اسمه البغل هذا البغل المتولد من الحمار والفرس ان كان الحمار هذا حمارا اهليا فالبغل هذا ما حكمه؟ طاهر ولا نجس نجس. طيب امه فرس تمام طاهرة ولا لا يؤكل لحم لحوم الخيل تؤكل ولا لا؟ تؤكل فالخيول طاهرة جيد لكنه يلحق باخبث ابويه في النجاسة. وهذي قاعدة عندهم ان المتولد يلحق باخبث ابويه طهارة ونجاسة فان كانا طاهرين ها فهو طاهر الحمد لله رب العالمين وان كانا نجسين وان كان احدهما نجسا فهو نجس سواء كان النجس منه ما هو الاب او الام طيب ما تولد مثلا لو تزوج الكلب من الذئب ما ادري هذا موجود في حياة الحيوان موجود طيب فالناتج منهما نجاسته تغسل سبعا اه بالتراب ولا لا يحتاج ان يغسل سبعا بالتراب؟ سبعا بالتراب الحاقا له بايش باخبث ابويه. خلاص؟ طيب قال والبغل منه وقوله والبغل منه يعني البغل من الحمار الاهلي. واما البغل من الحمار الوحشي فانه طاهر لانه ابوه وامه الحمد لله طاهرين ولله الحمد. قال والبغل منه نجسة فهذه هي الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الحيض نعم العبرة في كونه اصغر من الهرة بفرده ولا بجنسه بجنسه يقول الكلب مثلا اذا ولد وهو صغير اول ما يولد اصغر من الهلة هل نلحقه بحيوان اصغر من الهرة؟ لا عندنا ذئب صغير ولا قرد صغير لا لا ينظر الى فرده وانما النظر هنا الى كون هذا الجنس ايش؟ اكبر من هرة او دون الهرة نعم طيب هذا الباب ايها الاخوة الكرام باب الحيض باب فيه مسائل اه فيها من الصعوبة اشياء كثيرة تمام؟ في يعني صعب وفيه مسائل عسرة وتغيب عن الذهن خاصة بالنسبة للرجال فانهم لا يحتاجونه ولا يتصورونه تصورا تاما فستمر معنا مسائل في هذا الباب من تيسر له فهمها فليحمد الله ومن لم يتيسر له فهمها فليعلم ان هذا يعني لا لبلادة في ذهنه ان شاء الله. وانما لكون هذا الباب فيه صعوبة طيب وقبل ان نقرأ الباب اريد ان الخص بعض المسائل ولكن قبل هذا نذكر المسائل في هذا الباب المؤلف ذكر في هذا الباب ثمانية مباحث الاول الاحوال التي لا حرظ فيها المرأة ايها الاخوة الكرام لا تحيض بثلاثة احوال لا تحيض حال اه بلاش نقول المرأة الانثى لا تحيض في ثلاثة احوال لا تحيض قبل تسع فقبل التسع لا يكون الدم حيضا لو فرضنا وجود الدم الثاني بعد سن اليأس وهو خمسون سنة على المعتمد وفي بعض العلماء لهم اكثر لكن المعتمد ان ان المرأة لا تحيض بعد خمسين فاذا جاءها دم بعد الخمسين فليس بحيض الثالث لا تحيض المرأة حال حملها. هذا واضح وسهل ان شاء الله قال المؤلف قال رحمه الله باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد تسع سنين يعني قبل تمام تسع سنين لا حي ولا ولا بعد خمسين سنة. ولا بعد تمام خمسين سنة. ولا ولا مع حمل ولا مع حمل. فالحامل لا تحيض. واذا جاءها دم فان هذا الدم دم فساد وليس بحيض خلاص؟ الا مسألة عندهم اذا جاء قبيل الولادة فانهم يلحقونه بالنفاس ان ظهرت اماراته هذه المسألة الاولى احوال التي لاحظ فيها ثم المسألة الثانية في هذا الباب مدد الحيض ومدد الطهر وهذه قواعد مهمة لابد من ادراكها لاننا نحتاج ان نرجع اليها بعد ذلك اقل الطهر واقل الحيض نحتاج اليها وانتبهوا ايها الاخوة الكرام باب الحيض لا تظن انه يتعلق به مسائل العبادات فقط بل يتعلق به مسائل في ابواب كثيرة فالحيض يتعلق به في باب الحجر مثلا باب الحجر يتعلق به آآ ابواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض ليش ابواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض ليش لان الحيض علامة بلوغ وجائز التصرف في المعاملات هو الحر البالغ العاقل الرشيد فكيف نعرف ان هذه بالغة؟ بعلامات تذكر في باب الحجر منها ايش؟ الحيض كذلك يحتاج اليه في باب في باب الطلاق لتمييز الطلاق السني من الطلاق الطهر بين الحيضتين واقل ما يمكن ان تنقظي فيه العدة كل هذا مرجعه الى باب الحيض مدد الحيض والطهر ايها الاخوة الكرام عندنا مدد الحيض اول مسألة اقل الحيض اقل الحيض ما هو قال قال رحمه الله واقله يوم وليلة. اقل الحيض يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة فاذا جاء المرء الدم لمدة ست ساعات عشر ساعات خمسطعشر ساعة وانقطع تماما ولم يرجع فهذا الدم ليس بحيض ليش قلنا انقطع تماما ولم يرجع احترازا من ايش من مسألة التلفيق مسألة التلفيق ايش مسألة التلفيق؟ الحنابلة عندهم ان من رأت الدم ساعات ثم انقطع ساعات ثم رجع ساعات ثم انقطع ساعات فحصل من مجموع الساعات اقل الحيض يعني مجموع الساعات اربعة وعشرين ساعة خمس ساعات اليوم خمس ساعات بكرة وخمس ساعات بعده وخمس حصل من من مجموعها ثلاثين ساعة ثم انقطع تماما. هذه الثلاثين ساعة وصلت الى اقل الحيض ولا لا ها وصلت وصلت اقل الحيض يقولون هذا حيض ملفق يعني ايش هذا حيض ملفق يعني ساعات الدم حيض وساعات النقاء ايش طهر ولها في ساعات الطهر ولها في ساعات النقاء احكام الطاهرات ولها في ساعات الدم احكام الحيض وهذه مسألة مسألة من المسائل الكبيرة في هذا الباب. جيد ولها فوائد هذه المسألة لان بعض المذاهب لا يرون هذا يقولون له حتى لو انقطع الدم فانه حائض جيد فانه حائض. هذه المسألة لها فوائد من فوائدها ان الحائض لا يصح لها الطواف صح ولا لا فعلى المذهب المرأة اذا انقطع دمها ورأت النقاء التام لمدة ساعتين تقدر تنزل تطوف ولا لا؟ في طواف الافاضة ها ممكن تطوف واضح؟ فهذه من فوائد المسألة وانما اشرت اليها هنا لان المؤلف قال اقله يوم وليلة لكن اقله لا يلزم ان تكون يوم وليلة ايش متصلة واضح هذا؟ تمام يا شيخ طيب المسألة الثانية المسألة الثانية اكثر الحيض ما اكثر الحيض وش يقول واقله خمسة عشر واكثر واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر يوما فلو جاء للمرأة دم واستمر عندها عشرين يوما استمر عليها الدم عشرين يوما خلاص استمر عليه الدم عشرين يوما فاننا نعرف ان هذا ليس كله دم حيض ليس كله دماء حيض. طيب ما هو الحيض منه؟ وما هو الاستحاضة؟ هذا سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله في قواعد تمييز الحيض عن الاستحاض. هذه المسألة الثانية في الحيض. المسألة الثالثة من مدد الحيض معرفة غالب الحيض ومعرفة غالب الحيض مهمة ايضا يرجع اليها في بعض المسائل في المتحيرة المستحاضة المتحيرة ترجع الى غالب الحيض فما هو غالب الحيض؟ قال وغالبه ست او سبع ست ايام او سبع ستة ايام او سبعة ايام وكيف تعرف تختار الستة ولا السبعة؟ بالنظر الى قريباتها ونسائها. واضح طيب وسنعرف ان شاء الله متى يرجع الى غالب الحيض؟ ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ سنعرفه ان شاء الله بعد قليل. هذه المسألة الاولى وهي مدد الحيض المسألة الثانية مدد الطهر مدد الطهر فما اقله اقل الطهر واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاذا رأت المرأة الدم مثلا خمسة ايام ثم انقطع عنها الدم خمسة ايام ثم جاءها الدم بعد ذلك خمسة ايام الدم في الخمسة الايام الثانية هل هو حيضة جديدة ولا لا؟ ليس حيضة جديدة. ينظر بعد ذلك هل هو استحاضة ولا هو حيض ملفق هذه مسألة اخرى لكن المقصود انه ليس حيضة جديدة. ما فائدة المسألة ايش فايدة المسألة ما الفرق بين لو قلنا هذه حيضة جديدة او هذا تكميل للحيض الاول على قول ما قلنا اللي هو الحيض الملفق ما الفرق في العدد العدة المرأة ثلاثة قروء فهل لو انها حاضت خمسة ايام ثم طهرت؟ يوم ثم حاضت خمسة ايام ثم طهرت يوم ثم حاضت خمسة ايام خلصت عدتها لأ العدة ثلاثة قروء واقل الطهر بين القرآن كم ثلاثة عشر يوما وبناء على هذا على ما سبق كم اقل مدة يمكن ان تنقظي فيها عدة المرأة ثلاثة حيضات ثلاثة قروء كم اقل مدة ايوه يا شيخ كيف تسعة وعشرين يوم تحيض يوم وليلة واقل حيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. كم صار عندنا؟ اربعطعش ثم تحيض يوما وليلة صار عندنا خمسطعش ثم تطهر ثلاثة عشر يوما كم صار عندنا ثمانية وعشرين ثم تحيظ يوم وليلة هذي تسعة وعشرين وتصبح الثلاثين وهي ايش قد قد طهرت اه قد خرجت من عدتها وهذا اقل ما يمكن فيه انقضاء العدة بالاقراء طيب اذا اقل الطهر بين الحيضتين ثلطعشر يوم ما في اقل من ذلك. طيب واكثر الطهر بين الحيضتين ما هو؟ قال ولا حد لاكثره. لا حد لاكثره لو فرضنا انها طهرت ثلاثة شهور. لازم نخليها حائض؟ لا. لا حد لاكثره. فلو انها رأت النقاء لمدة ثلاث شهور اربعة شهور سنة لم يأتها الدم انقطع تماما فاننا نحكم بان هذا كل بان هذا كله طهر نعم هذه مدد الطهر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى احكام الحيض. نعم ذكر نسائي نعم ثم احسنت في مسائل خلافية لكن لعلنا نتجاوزهم. ما هي احكام الحيض؟ احكام الحيض ايها الاخوة الكرام على نوعين الاول ما ينتفي بمجرد الطهر يعني احكام علقت على الحيض وهذه الاحكام تنتفي بمجرد الطهر. الثاني احكام لا تنتفي الا بالغسل بعد الطهر خلاص طيب ومن جهة اخرى نقسمها فنقول الاحكام المتعلقة بالحيض منها موجب ومنها مسقط ومنها مانع فالحيض موجب والحيض مسقط والحيض مانع فسبق معنا ان الحيض مانع من امور سبقت معنا في الباب آآ باب الغسل ايش هي جواز الصلاة تمام؟ جواز الصلاة وصحة الصلاة. فالحيض مانع من جواز الصلاة وصحتها ومانع من جواز الطواف وصحته ومانع من جواز مس مصحف ومانع من جواز قراءة القرآن ومانع من جواز اللبس في المسجد واما دخول المسجد كأن كلامي اه في الدرس الماظي لم يكن فيه محررا اه الحائظ هل يجوز لها ان تدخل المسجد عبورا مثل الجنب ولا لأ الجواب نعم انا ما ادري كأني في الدرس الماظي قيدت هذا بالجنب صح ايه لا الحكم هنا عبور المسجد يجوز للجنب ان يعبر المسجد ويجوز للحائض ان تعبر المسجد لكن بشرط امن التلويث امن التلويث فالحيض مانع من اللبس في المسجد لكنه ليس مانع ليس مانعا من دخوله عبورا بشرط ايش امن التلويث وهذه الخمسة امور سبقت معنا في باب نواقض الوضوء وفي باب ايش وفي باب الغسل زاد المؤلف اشياء نقول الحيض موجب لقضاء الصوم الحيض موجب لقضاء الصوم وهذا معنى قول المؤلف فتقضي ايوة وتقضي الحائض الصوم للصلاة وتقضي الحائض الصوم فالصوم موجب فالحيض موجب لقضاء الصوم. ومسقط لقضاء الصلاة ولهذا قال تقضي الصوم لا الصلاة الاصل ان من ترك الصلاة عليه قضاء هذا هو الاصل. لكن الحيض مسقط لهذا الحكم فلا يجب على الحائض ان ان تقضي الصلاة والحيض ايضا مانع من صحة الصلاة وجوازها وهذا سبب ومانع من صحة الصوم وجوازه. هو مانع من صحة الصوم. من صحة الصلاة وجوازها ومانع من صحة الصوم وجوازه ولهذا قال المؤلف فلا ولا ولا يصحان؟ فلا يصحان منهن ولا يصحان منها بل يحرمان ولا يصحان منها بل يحرمان لا يصحان منها هذا معنى كون الحيض مانعا من صحتهما بل يحرمان هذا معنى كون الصوم كون الحيض مانعا من جوازهما فلا يجوز للحائض ان تصلي لا يجوز يحرم. ولا يجوز لها ان تصوم واضح وليس معنى تحريم صومها تحريم وامساكها عن الطعام نعم ما يجب لكن لا يجوز لها ان تصوم الامساك ليس هو الصوم. الامساك اعم من الصوم الامساك بنية يكون صوما. واما امساكها من غير نية فانه ليس صوما فلو انها لم تأكل ولم تشرب ما في موية ولا في اكل في البيت ولا يجيبون الاكل الا بعد المغرب. هل يلزمها نقول يجب عليك تبحثين عن شيء؟ ولو ان تعظي على اصل شجرة نقول لا الذي يحرم عليها هو الصوم والصوم الشرعي هو ايش؟ الامساك بنية نعم والصوم والحيض مانع من حل الوطء ايضا. مانع من ايش؟ من حل الوطء ولهذا قال المؤلف نعم ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم وطؤه في الفرج وهذا معنى قولنا ان الحيض مانع من ايش من حل الوطء مانع من حلوط فلا يجوز للرجل ان يطأ امرأته والمؤلف قالوا فيحرم وطؤها في الفرج. لماذا قيد بقوله ويحرم وطؤها في الفرج؟ اشارة الى جواز الاستمتاع منها بما دونه وسيصرح بذلك بعد قليل وكذلك الحيض موجب للكفارة في حالة الوطء فيكون الحيض اذا وجد فيه وطأ فانه يجب في ذلك الكفارة. قال المؤلف ايوة فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارا فعل يعني ان وطأ المرأة حال حيضها فعليه دينار او نصف دينار يخرجه كفارة والدينار كم يساوي بالجرام الدينار من الذهب ولا من الفضة الدينار من الذهب والدينار والمثقال وزن واحد كما بيناه. كم يساوي الدينار وربع اربع غرامات اربع غرامات وربع اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال طيب فيجب عليه ان يخرج ما يساوي اربع غرامات وربع من الذهب او نصف ذلك ونصفه يصير كم جرامين وثمن جرامين وثمن فيجب ان يخرج ذلك من الذهب والحيض ليس مانعا من جواز الاستمتاع بالمرأة بما دون الوطأ ولهذا قال المؤلف ويستمتع منها بما دونه. نعم وكذلك الحيض مانع يستمتع منها بما دونه يعني بما دون الفرج. وكذلك الحيض مانع من جواز الطلاق وسنة الطلاق فلا يجوز ان يطلق المرأة حال حيضها على التفصيل الذي يأتي ان شاء الله في باب الطلاق ومانع من سنة الطلاق يعني من كون الطلاق سنيا. فيكون الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. وليس مانعا من وقوع الطلاق وسيأتي هذا هذا محله ان شاء الله في كتاب الطلاق نبينه باذن الله عز وجل بين يقول بين الدينار والنصف لماذا قلنا الواجب دينار او نصف وليش ما نقول الواجب نصف دينار والزيادة نفل لو اخرج دينارا فانه اخرج واجبا ولا اخرج زيادة على الواجب اخرج واجبا ولو اخرج نصف دينار ها يكون ايش؟ قد اخرج واجبا فالدينار كله موصوف بانه كفارة كالمسافر مثلا اذا صلى ركعتين فالصلاة هذي الركعتين موصوفة بانها فرض واذا صلاها اربع فهي كلها من التكبير الى التسليم موصوفة بانها فرض. نعم وهذه الاحكام السابقة على قسمين كما اشرنا. منها ما لا ينتفي الا بالغسل وهذا هو الاصل. الاصل في الاحكام السابقة. انها لا تنتفي الا بالغسل خلاص لا يعني اذا منعناها من شيء فلا يباح لها الا بعد الاغتسال الا ايش الا مسألتين ذكرها بقوله وهي المسائل التي ينتفي فيها الحكم بمجرد انقطاع الدم. اشار اليها بقوله واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح شيء مما حرم عليها بالحيض. كل الاشياء التي تحرم بالحيض لا بالغسل لا تباح بمجرد الطهر وانما تباح بالاغتسال بعد الطهر واضح؟ الا شيئين وهما ايش؟ الصيام. فلو انها طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فهل يصح صومها؟ لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر يصح صومها. هذا معنى قوله الا الصيام. والامر الثاني الطلاق. فاذا طهرت من حيضها ولم تغتسل فطلقها فهذا الطلاق سني ولا بدعي هذا الطلاق طلاق سني فيجوز تطليقها بعد الطهر وقبل الغسل نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة المبتدئة. والمبتدئة من المسائل التي تصعب على المبتدئ المبتدأة بالحيض ايها الاخوة الكرام هي التي يأتيها الحيض لاول مرة تمام فلانها مبتدأة يناسب ان نبتدأ بها في الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لتكون مبتدأة وتكون ايضا مبتدأ بها في الكلام في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد